وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢٢ ـ باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء ، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة .

[ ١٩٨٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا .

[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : يابا سعيد ، إلا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع .

__________________

الباب ٢٢ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٩ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ .

(١) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ .

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦ .

٢٢١
 &

[ ١٩٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب .

[ ١٩٨٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس .

[ ١٩٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن علي ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة ، تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس .

[ ١٩٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علّان ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : لا أُحبّ له ذلك (١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ، ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب .

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٧ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٩ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩٠ .

٨ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٢ .

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة .

٩ ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢١

٢٢٢
 &

[ ١٩٩٢ ] ١٠ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي ، عن علي بن موسى ( عليه السلام ) قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء .

[ ١٩٩٣ ] ١١ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث ، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء .

[ ١٩٩٤ ] ١٢ ـ وعن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا تختضب الحائض .

[ ١٩٩٥ ] ١٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تختضب النفساء .

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٣ ـ باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته ، وذكر الله عزّ وجلّ .

[ ١٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب .

__________________

١٠ ـ مكارم الأخلاق : ٨٣ .

١١ ـ مكارم الأخلاق : ٨٣ .

١٢ ـ مكارم الأخلاق : ٨٣ .

١٣ ـ مكارم الأخلاق : ٨٢ .

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١١ .

٢٢٣
 &

[ ١٩٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ، ويحتجم ، ويذبح .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم (١) مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله : يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إليّ إبتداءاً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع (٢) امرأة مختضبة .

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة (٤) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن (٥) ، وفي أحكام الخلوة (٦) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله (٧) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ .

(١) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٤ .

(١) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم .

(٢) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً .

(٣) الخرائج والجرائح : ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير .

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً .

(٥) تقدم في الحديث ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة .

(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .

(٧) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح .

٢٢٤
 &

٢٤ ـ باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك ، الحديث .

[ ٢٠٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض على جسدك الماء .

[ ٢٠٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٢٠٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ فقال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .

__________________

الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة : ومرافقك ، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ١ : ٧٩ / ٢٠٣ ، والاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٢ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .

٤ ـ التهذيب ١ : ٧٨ / ١٩٧ ، والاستبصار ١ : ٦٦ / ١٩٧ ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .

٢٢٥
 &

[ ٢٠٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان .

[ ٢٠٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظاهر .

[ ٢٠٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن .

[ ٢٠٠٦ ] ٨ ـ قال : وروى في حديث آخر أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء (١) وفي السواك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٦ .

٧ ـ علل الشرائع : ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١ .

٨ ـ علل الشرائع : ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢ .

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك .

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ ، ٩ ، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

٢٢٦
 &

٢٥ ـ باب كراهة النوم للجنب إلّا بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمّم  ،  أو ارادة العود الى الوطء ، وعدم تحريم  نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ .

[ ٢٠٠٨ ] ٢ ـ قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود .

[ ٢٠٠٩ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، الحديث .

ورواه في ( الخصال ) (١) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

__________________

الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء .

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٠ .

٣ ـ علل الشرائع : ٢٩٥ / الباب ٢٣٠ .

(١) الخصال : ٦١٣ / ١٠ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء .

(٢) مضى في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٥ ، ٦ من هذا الباب .

٢٢٧
 &

[ ٢٠١٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل ، الحديث .

أقول : قد عرفت وجهه (١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينام الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب .

[ ٢٠١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل ( أحبّ إليّ ، و ) (١) أفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ، إن شاء الله .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن (٢) .

__________________

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٦ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٧ .

(١) ما بين القوسين في الكافي فقط .

(٢) الكافي ٣ : ٥١ / ١٠ .

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ علىٰ استحباب الطهارة عند النوم ، ويأتي ما يدلّ علىٰ كراهة البقاء علىٰ الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي .

٢٢٨
 &

٢٦ ـ باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً ، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما (١) ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ (٢) على رأسك ثلاثاً ، ثمّ تصب (٣) على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، مثله (٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء (١) غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه .

[ ٢٠١٥ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه أسقط قوله : بثلاث غرف .

__________________

الباب ٢٦ في ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ١ .

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(٢ ، ٣ ) في المصدر زيادة : الماء .

(٤) في التهذيب : فقد طهره ( هامش المخطوط ) .

(٥) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٣ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : كفه مني . ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٨ .

٢٢٩
 &

[ ٢٠١٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك .

[ ٢٠١٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك (١) ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلاً جنباً (٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده .

[ ٢٠١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه .

[ ٢٠١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : أفض على

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : ومرافغك ، والمرافغ : المغابن من الاباط . وأصول الفخذين . « الصحاح ٤ : ١٣٢٠ » .

(٢) جنباً : ليس في المصدر وقال في هامش الاصل : ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، والإِستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٢٣٠
 &

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث .

[ ٢٠٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس .

[ ٢٠٢١ ] ٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء .

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب (١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده (٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان

__________________

٨ ـ التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف .

٩ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ ، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

١٠ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، والإِستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ .

(١) في نسخة : أجنب ، ( منه قدّه ) .

(٢) في نسخة : القطر ، ( منه قدّه ) .

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد ، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين ، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال ، لأنّ الواو لا تقتضي ترتيباً ، لكنّ =

٢٣١
 &

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٥) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم .

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم .

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين علىٰ الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهىٰ » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : ٤٨ والمدارك : ٥٥ .

(٤) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ .

(٥) قرب الإِسناد : ٨٥ .

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم .

١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ .

(١) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤ .

١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٨ .

١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٧ .

٢٣٢
 &

أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم .

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : إذا اغتمس (١) الجنب في الماء اغتماسة (٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله .

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الاناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض (١) على رأسك وسائر جسدك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٧ ـ باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ

__________________

١٥ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ .

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ) .

(٢) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتماسه ) .

١٦ ـ قرب الإِسناد : ١٦٢ .

(١) في المصدر : اقبض ، وفي نسخة : أفض .

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ ، ٢ ، ٥ ـ ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة .

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٢٣٣
 &

في حديث كيفيّة غسل الجنابة ـ قال : فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، الحديث .

[ ٢٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي ) (١) ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل (٢) قدميك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه (١) فلا عليه أن لا يغسلهما (٢) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف .

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي ، ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر زيادة : أسفل .

(٣) التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٧ .

(٤) الكافي ٣ : ٤٤ / ١١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : بعد الغسل .

(٢) في نسخة التهذيب : لم ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦ .

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .

٢٣٤
 &

٢٨ ـ باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل .

[ ٢٠٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث كيفيّة غسل الجنابة ـ قال : ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين .

[ ٢٠٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّاً من إعادة الغسل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل (١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء (٢) .

__________________

الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٣ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢١ .

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء .

٢٣٥
 &

ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة (٤) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه (٥) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها . وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل .

قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه .

أقول : ستأتي روايته (١) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها .

__________________

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٢٩ . وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .

(٤) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت .

(٥) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .

٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٢ ، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق .

(١) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

٢٣٦
 &

٢٩ ـ باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل ، وجواز التراخي بينها  ،  ووجوب  إعادته  لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه  ،  وجواز أمر الغير  باحضار  ماء الغسل  ،  وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسطاطه وهو يكلّم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإِحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك (١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك . قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم .

__________________

الباب ٢٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧١ ، والاستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٣ .

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر ، ( منه قدّه ) .

٢ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .

٢٣٧
 &

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ ـ وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ ، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله .

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب (١) .

أقول : وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً (٢) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب ، وغير ذلك (٣) .

__________________

(١) الذكرىٰ : ٩١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٨ .

(١) التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٢ .

٤ ـ المدارك : ٥٩ .

(١) الذكرىٰ : ١٠٦ ، وروض الجنان : ٥٩ ، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : قد أشار الشهيدان إلىٰ هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الىٰ ما استدلوا به علىٰ خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الىٰ القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ) .

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء .

(٣) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة .

٢٣٨
 &

٣٠ ـ باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها ، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد (١) مثل علك الروم ، والظرب (٢) ، وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : الطرار ، بدل الظرب (٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (١) صفرة الطيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً علىٰ أجسادهنّ .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن

__________________

الباب ٣٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٦ .

(١) في نسخة : اللزق ، ( منه قدّه . ) لَكِدَ : لصق ( لسان العرب ٣ : ٣٩٢ ) .

(٢) في نسخة : الطرار ، والطرار : موضع أو صمغ ، ( منه قده ) .

(٣) الكافي ٣ : ٥١ / ٧ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٣ .

(١) وفي نسخة : بقيت ( منه قدّه ) .

٢٣٩
 &

أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي (١) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .

٣١ ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .

[ ٢٠٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

[ ٢٠٤٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٢) علل الشرائع : ٢٩٣ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٤٨ .

(١) الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ) .

(٢) الكافي ٣ : ٨٢ / ٥ .

الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٤ .

٢٤٠