وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

أقول : قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم .

١٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه

[ ١٩٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) (١) بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد (٢) ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله (٣)

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (٥) .

[ ١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ .

الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : الغسل .

(٣) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٤ .

(٤) الكافي ٣ : ٤٩ / ١ .

(٥) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢١ .

٢٠١
 &

عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك وقال : لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل .

أقول : المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال ، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً ، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (١) .

[ ١٩٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله (١) .

[ ١٩٢٧ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلّا أن يدخله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٣ .

(١) الكافي ٣ : ٤٩ / ٣ .

٤ ـ تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور .

٢٠٢
 &

١٤ ـ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ ١٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل (١) فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا (٢) ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله (٤) .

[ ١٩٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ١٩٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن

__________________

الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض .

(١) في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ .

(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .

(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٣٠ / قطعة من الحديث ١ .

٢٠٣
 &

صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهور للصلوات .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة (١) ، وأحاديث نوم الجنب (٢) ، وأحاديث الموالاة في الغسل (٣) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك (٤) . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الإِنزال (٥) فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقيّة الأغسال ، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ، وقد قال المحقّق في المعتبر : الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها ، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله ، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط ، إنتهى (٦) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث ١ من الباب ١٧

(٥) وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

مرّ في الحديث ١ ، ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٦) كتاب المعتبر : ٦٠ .

٢٠٤
 &

١٥ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض  في المساجد إلّا المسجد الحرام  ومسجد الرسول  ( صلى الله عليه وآله )  ،  فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[ ١٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه باللّيل ، ومر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلّا باب علي ( عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها السلام ) ولا يمرّن فيه جنب .

[ ١٩٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ١٩٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا

__________________

الباب ١٥ فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٩ / في ضمن الحديث ١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ .

(١) التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ .

٢٠٥
 &

متيمّماً حتّى يخرج منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها .

[ ١٩٣٤ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ١٩٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، الحديث .

[ ١٩٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد .

[ ١٩٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة ـ إلى أن قال : ـ وإتيان المساجد جنباً .

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٣ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥ / ٣٤ ، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠ .

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢١ .

٢٠٦
 &

[ ١٩٣٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب .

[ ١٩٣٩ ] ٩ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال ، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً .

[ ١٩٤٠ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، الحديث .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً (٢) .

[ ١٩٤١ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه ، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا ، إنّ هذا المسجد لا يحل لجنب إلّا لمحمد وآله .

[ ١٩٤٢ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي ، ( عن الحسن بن

__________________

٨ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ .

٩ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن .

١٠ ـ علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) النساء ٤ : ٤٣ .

(٢) تفسير القمي ١ : ١٣٩ .

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٣٢ / ١ والأمالي : ٤٢٤ / ١ .

١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦٠ / ٢٣٦ والأمالي : ٢٧٤ / ٥ . ورواه الفقيه مرسلاً ٣ : ٣٦٤ / ١٧٢٨ .

٢٠٧
 &

عبد الله بن محمّد بن العبّاس الرازي ) (١) ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فإنّه منّي .

[ ١٩٤٣ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه ، عن نصر بن أحمد البغدادي ، عن عيسى بن مهران ، عن محول ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، وعمّه ، عن أبيهما (١) أبي رافع قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس فقال : يا أيّها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً ، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ، ولا يقرب فيه النساء إلّا هارون وذريّته ، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ، ولا يبيت فيه جنب إلّا علي وذريّته فمن ساءه ذلك فها هنا ـ وضرب بيده نحو الشام (٢) ـ .

أقول : ذريّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر ( عليهم السلام ) وكذا أهل بيته ، وآله ، لما مضى (٣) ويأتي (٤) .

[ ١٩٤٤ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن نصر بن أحمد ، عن محمّد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبان ، عن سلام بن أبي عمرة ، عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ إنّ

__________________

(١) في الأمالي : الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي التميمي ، وفي العيون سقطت عبارة : عن أبيه .

١٣ ـ علل الشرائع ٢٠١ / ٢ .

(١) في الأصل ـ والمصدر زيادة « عن » .

(٢) وجه الإِشارة أنّ أهل الشام كانوا نصارىٰ كلهم في ذلك الوقت ( منه قدّه ) .

(٣) مضىٰ في الحديث ١٢ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديث ١٤ ، ٢١ من هذا الباب .

١٤ ـ علل الشرائع : ٢٠٢ / ٣ .

٢٠٨
 &

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريّته ، وإن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ، ولا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلّا علي وذرّيّته فمن ساءه فها هنا ـ وأشار بيده إلى نحو الشام ـ .

[ ١٩٤٥ ] ١٥ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال : إن الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً .

[ ١٩٤٦ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذريّتي ولتكرهها (١) الأئمّة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، والمنّ بعد الصدقة ، والرفث في الصوم ، والضحك بين القبور ، والتطلّع في الدور ، وإتيان المساجد جنباً ، الحديث .

أقول : الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً ، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي (٢) .

[ ١٩٤٧ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :

__________________

١٥ ـ أمالي الصدوق ٦٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن .

١٦ ـ المحاسن : ١٠ / ٣١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) في المصدر : وكرهها .

(٢) مضىٰ في الأحاديث المتقدّمة من هذا الباب ، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضاً .

١٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ .

ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٢٠٩
 &

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجنب والحائض ـ ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين .

[ ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ] ١٨ و ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضّأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه .

أقول : هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق ( عليه السلام ) : ما حرّم الله شيئاً إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (١) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (٢) والله أعلم .

[ ١٩٥٠ ] ٢٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (١) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين .

[ ١٩٥١ ] ٢١ ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث سد الأبواب ـ أنّه قال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيّبون من أولادهم .

__________________

١٨ و ١٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٤ .

(١) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة .

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد .

٢٠ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢ .

(١) النساء ٤ : ٤٣ .

٢١ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ١٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف ، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام ، والباب ٩٠ ، ٩٢ من أبواب الطواف .

٢١٠
 &

١٦ ـ باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام )

[ ١٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار ، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب ـ يعني عبد الله بن الصلت ـ عن بكر بن محمّد قال : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ، حتّى دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير ، فقال : يا أبا محمّد ، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟ ! قال : فرجع أبو بصير ودخلنا .

عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، مثله (١) .

[ ١٩٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير قال : دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدار ، فلمّا مثلتُ بين يدي أبي عبد الله ( عليه السلام ) نظر إليّ ثمّ قال : يا أبا بصير ، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟ ! فاستحييت فقلت له : يا بن رسول الله إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم ، ولن أعود إلى مثلها ، وخرجت .

[ ١٩٥٤ ] ٣ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل

__________________

الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ بصائر الدرجات : ٢٦١ .

(١) قرب الاسناد : ٢١ .

٢ ـ الإِرشاد : ٢٧٣ .

٣ ـ كشف الغمة ٢ : ١٨٨ .

٢١١
 &

لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن يعطيني من دلالة الإِمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فلمّا دخلت وكنت جنباً قال : يا با محمّد ، ما كان لك فيما كنت فيه شغل ، تدخل عليّ وأنت جنب ، فقلت : ما عملته إلّا عمدا ، قال : ولم تؤمن ؟ قلت : بلى ، ولكن ليطمئنّ قلبي ، فقال : يا با محمّد ، قم فاغتسل ، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك : إنّه إمام .

سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، نحوه (١) .

[ ١٩٥٥ ] ٤ ـ وعن جابر ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين ( عليه السلام ) فقال له : أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ ! الحديث .

[ ١٩٥٦ ] ٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن المكفوف ، عن رجل ، عن بكير قال : لقيت أبا بصير المرادي فقال : أين تريد ؟ قلت : أُريد مولاك . قال : أنا أتبعك فمضى (١) فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال : هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟ ! فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضبك ، وقال : استغفر الله ولا أعود .

قال : وروى ذلك أبو عبد الله البرقي ، عن بكير .

__________________

(١) الخرائج والجرائح : ١٦٦ .

٤ ـ الخرائج والجرائح : ٢٢٦ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٥ ـ رجال الكشي : ١٧٠ / ٢٨٨ .

(١) في المصدر : فمضىٰ معي .

٢١٢
 &

١٧ ـ باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه

[ ١٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ١٩٥٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ـ إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، الحديث .

[ ١٩٥٩ ] ٣ ـ ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا .

__________________

الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٨ ، والتهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩ .

(١) التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩ .

٢ ـ علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ الباب ٢١٠ ، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .

٣ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٩ .

٢١٣
 &

أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأوّل أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله (١) .

١٨ ـ باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

[ ١٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ، الحديث .

[ ١٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس .

قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ (١) .

[ ١٩٦٢ ] ٣ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض .

الباب ١٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ و ١٢٦ / ٣٤٠ والإِستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٤ ، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤١ والإِستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٥ .

(١) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٣ ـ المعتبر : ٥٠ .

٢١٤
 &

سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب .

[ ١٩٦٣ ] ٤ ـ قال المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك .

أقول : يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة (١) ، والأوّل أحوط .

وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب (٢) .

١٩ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم  الأربع  ،  وكراهة  ما زاد  على  سبع  آيات  للجنب  ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

[ ١٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً .

[ ١٩٦٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب

__________________

٤ ـ المعتبر : ٥٠ .

(١) ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض .

الباب ١٩ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٢ .

٢١٥
 &

ويقرأ ( القرآن ) (١) قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، مثله (٣) .

[ ١٩٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : يا علي ، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .

ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك (١) .

قال الصدوق : يعني به قراءة العزائم دون غيرها .

أقول : ويحتمل النسخ .

[ ١٩٦٧ ] ٤ ـ وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الحائض والجنب ، هل يقرءان من القرآن (١) شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلّا السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال .

__________________

(١) ليس في المصدر ، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية .

(٢) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٧٩ .

(٣) قرب الاسناد : ٨٠ ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام ( عليه السلام ) ولعله من سهو النساخ ) .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ / ١٧١٢ .

(١) أمالي الصدوق : ٤٥٥ / ١ ، وعلل الشرايع : ٥١٥ / ٥ .

٤ ـ علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ .

(١) لفظ : من القرآن ، ولفظ : هل ، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

٢١٦
 &

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٢) .

[ ١٩٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن .

[ ١٩٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد بن عثمان ) (١) ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا .

[ ١٩٧٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة ، الحديث .

[ ١٩٧١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢ ، والاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٧ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٠ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨١ وأورده أيضاً في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .

(١) لم يرد في التهذيب . راجع تعليقة الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٢ .

٢١٧
 &

[ ١٩٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات .

[ ١٩٧٣ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية .

أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدّم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة (١) .

[ ١٩٧٤ ] ١١ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة .

روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال (١) .

__________________

٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥٠ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥١ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ذيل ٣٨٣ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ) .

١١ ـ كتاب المعتبر : ٤٩ .

(١) يأتي في الحديث ١ ، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن .

٢١٨
 &

٢٠ ـ باب كراهة الأكل والشرب للجنب الّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد

[ ١٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب .

[ ١٩٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنّه يخاف منه الوضح (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٩٧٧ ] ٣ ـ وقد سبق ، في حديث ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ الجنب يأكل ويشرب .

[ ١٩٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ .

[ ١٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن

__________________

الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ ، ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) الوضح بالتحريك : البرص . ( مجمع البحرين ٢ : ٤٢٤ ) .

(٢) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ .

٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨١ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .

٢١٩
 &

الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأكل على الجنابة وقال : أنّه يورث الفقر .

[ ١٩٨٠ ] ٦ ـ قال : وروي أنَّ الأكل على الجنابة يورث الفقر .

[ ١٩٨١ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : إنّا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة (١) ، وفي أحاديث النورة في الحمّام (٢) .

٢١ ـ باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل

[ ١٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

__________________

٦ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٨ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٦ .

(١) التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٣ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٨ .

٢٢٠