محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٨
٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[ ١٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل (٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر (٣) .
٤ ـ باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[ ١٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر .
__________________
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ ، والإِستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء .
(٢) يأتي في الباب ٦ ، ٧ من هذه الأبواب .
(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥ ـ باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن
[ ١٨٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل .
[ ١٨٧٤ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل يجنب الثوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦ ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[ ١٨٧٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سـألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا
__________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل علىٰ الحصر .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ ، ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥١ ، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٢ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .
(١) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب ، حيث يدل علىٰ حصر موجب الغسل .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ . والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور .
أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ١٨٧٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : سـألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم .
[ ١٨٧٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) (١) أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع (٢) الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب نحوه (٣) وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٨٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل
__________________
(١) كتاب السرائر : ١٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٣ .
(١) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار ، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين .
(٢) في نسخة التهذيب : وضع . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٠
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٤ .
والحدّ يجب فيه (١) ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل .
[ ١٨٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر ، القول ما قال المهاجرون ودعوا ، ما قالت الأنصار .
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد ، مثله (١) .
[ ١٨٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن .
__________________
(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة ، أما أوّلاً فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي ، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة ، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه ، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادّة ، فالعمل به في غيرها قياس في قياس ، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول ، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل ، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري ، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً ، ( منه قدّه ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ .
(١) كتاب السرائر : ١٩ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٥٠ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة .
[ ١٨٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله ، الحديث .
[ ١٨٨٢ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم .
[ ١٨٨٣ ] ٩ ـ ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما .
أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً (١) فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر (٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله (٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢١ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة .
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٤ .
٩ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٢ .
(١) تقدّم في الأحاديث ٢ ـ ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة .
(٣) يأتي ما يدل عليه
في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ ، ١١ من =
٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال (*)
[ ١٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١٨٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل .
[ ١٨٨٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .
__________________
= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ ـ ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٧ فيه ٢٤ حديث
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالا من مني الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ) .
١ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٥ ، والتهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٦ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (١) وكذا الذي قبله .
[ ١٨٨٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
[ ١٨٨٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٨٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) (١) لا يرى (٢) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٨ وفي : ١٢٥ / ٣٣٧ . والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٧ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٥ .
(١) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩٠ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١ . والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧ / ٤١ ، والاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٤ ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : لا نرى .
[ ١٨٩٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ، قال : تغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ١٨٩١ ] ٨ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة .
[ ١٨٩٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .
[ ١٨٩٣ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل ، الحديث .
[ ١٨٩٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر .
__________________
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٦ .
(١) التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٨ ، و ١٢٤ / ٣٣٤ . والاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٨ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٦ .
٩ ـ المقنع : ١٣ باختلاف يسير .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٢ ، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء .
١١ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة .
[ ١٨٩٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة .
[ ١٨٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله (٢) .
[ ١٨٩٧ ] ١٤ ـ وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن (١) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، (٢) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (٣) الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية (٤) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل .
__________________
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٤ .
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٥ .
(١) في نسخة : الفضل . ( منه قدّه ) .
(٢) قرب الاسناد : ١٧٥ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٧ .
(١) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار .
(٢) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار .
(٣) في نسخة : عبد الملك ، ( منه قدّه ) .
(٤) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ) .
[ ١٨٩٨ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل .
[ ١٨٩٩ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم .
[ ١٩٠٠ ] ١٧ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً (٢) .
[ ١٩٠١ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها
__________________
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٦ .
١٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٦ .
١٧ ـ التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١ .
(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة .
١٨ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة .
شيء إلّا أن يدخله .
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (١) .
[ ١٩٠٢ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (١) .
[ ١٩٠٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي (١) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل .
[ ١٩٠٤ ] ٢١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب .
١٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٥٠ . وفي : ١١٢ / ٣٧٢ ، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة .
(١) مستطرفات السرائر : ١٥٤ / ٤١ .
٢٠ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) لي : ليس في المصدر ـ وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة .
٢١ ـ التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥١ .
عمر بن أُذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك .
[ ١٩٠٥ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ .
أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقّق كون الخارج منيّاً كما يأتي (٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً (٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ عن محلّه إلى موضع آخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً (٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين (٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم (٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي
__________________
٢٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة .
(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة .
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة .
(٥) المعتبر : ٤٧ .
(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب .
في حديث عبيد بن زرارة (٧) وغير ذلك ، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه ، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج ، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه ، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد ، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم . وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة .
ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله (٨) .
[ ١٩٠٦ ] ٢٣ ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) أنّ امرأة سألت رسول إلله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها ما على الرجل .
[ ١٩٠٧ ] ٢٤ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن جابر الجعفي ، عن زين العابدين ( عليه السلام ) أنّه قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض (١) ودخل على الحسين ( عليه السلام ) وهو جنب . فقال له : يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب ، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه .
__________________
(٧) في الحديث ٢٢ من هذا الباب .
(٨) يأتي في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة .
٢٣ ـ المعتبر : ٤٧ .
٢٤ ـ الخرائج والجرائح : ٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة ، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ ، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة .
(١) الخضخضة : الاستمناء باليد . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ) .
٨ ـ باب اعتبار المنيّ بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه ، فان كان كذلك وجب الغسل ، والّا فلا الّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق
[ ١٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، إلّا أنّه قال : فيخرج منه الشيء (١) .
قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منّي فإنّه يعتبره بوجود الشهوة .
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة .
وقال صاحب المنتقى : إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم ، دافعاً للوهم (٢) .
[ ١٩٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف ، فعليه الغسل .
__________________
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ / ٢٣٠ .
(٢) منتقى الجمان ١ : ١٧٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٣ .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : قليلاً ، وقوله : فإنّه يضعف (١) .
[ ١٩١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد (١) شيئاً ، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضاً فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت : فما فرق بينهما ) (٢) ؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة (٣) قويّة ، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد (٤) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، مثله ، إلّا أنّه قال : يدفقه بقوّة (٥) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله ، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة ، وقال في آخره : لم يجيء إلّا بضعف (٦) .
[ ١٩١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن داود بن مهزيار ، عن علي بن إسماعيل ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة ، ثمّ قام : فلم ير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٤ ، والاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٥ .
(١) في نسخة : فلا يرى ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والاستبصار : قال : قلت له : فما الفرق بينهما ؟ .
(٣) في التهذيب : بدفعة .
(٤) نسخة العلل : بضعف ( هامش المخطوط ) .
(٥) الكافي ٣ : ٤٨ / ٤ وفيه : بدفقة وقوة .
(٦) علل الشرايع : ٢٨٨ / ١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٥ ، والاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٦ .
في ثوبه شيئاً ، قال : فقال : إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل السابق .
[ ١٩١٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس (١) له قوّة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) .
٩ ـ باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه
[ ١٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة ، وهو يرى أنّه قد احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٣ .
(١) في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٩ .
(٣) علل الشرايع : ٢٨٨ / ٢ .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ١ .
الغسل .
قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل .
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً ، قال : يصلّي فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال : ليس عليه غسل ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر .
[ ١٩١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .
__________________
(١) مرّ في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٦ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١٢١ ، والاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٤ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦١ ، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
١٠ ـ باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
[ ١٩١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد (١) في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ١٩١٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
[ ١٩١٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ .
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة
__________________
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٧ .
(١) في المصدر : فيجد .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١١٩ . والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٧ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٩ .
قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا (١) .
[ ١٩١٩ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل .
أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً .
١١ ـ باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال
[ ١٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، نحوه ، إلا أنّه قال : فيما دون ذلك (١) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث (٢) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ ، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء .
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٥ .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٧٠ .
(١) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥ .
(٢) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦ ، وفي الحديث ١٨ ، من الباب ٧ من هذه الأبواب .
١٢ ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال
[ ١٩٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل .
[ ١٩٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ١٩٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٢) .
__________________
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٧ ، والاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٨ .
(١) التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧١ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ) .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٤٠ .