وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إلينا من البنفسج .

[ ١٨١٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس ، الحديث .

[ ١٨١١ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أُسامة بيّاع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس .

[ ١٨١٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على الأديان ، نعم الدهن البنفسج ، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به .

[ ١٨١٣ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل ، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج ، وكان يوماً شديد البرد ، فصبّ مهزم في راحته منها ، ثمّ قال : جعلت فداك ، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال : وما باله يا مهزم ؟ فقال : إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد ، فقال : هو بارد في الصيف ، ليّن حارّ في الشتاء .

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٣ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٢١ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٥٢١ / ٥ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٥٢١ / ٦ .

١٦١
 &

[ ١٨١٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دهن البنفسج يرزن الدماغ .

[ ١٨١٥ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس .

[ ١٨١٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بدهن البنفسج ، فإنّ له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق .

[ ١٨١٧ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أدهنوا بالبنفسج ، فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء .

[ ١٨١٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، أن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) دعا بدهن فادهن به ، وقال : ادهن ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنّه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج ؟ فقال : حدّثني أبي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على سائر الأديان .

__________________

٧ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ٨ .

٨ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ١٠ .

٩ ـ قرب الإِسناد : ٥٥ .

١٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٤ / ٧٤ .

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٤٨ .

١٦٢
 &

[ ١٨١٩ ] ١٢ ـ علي بن محمّد القمي الخزّاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ) : عن الحسين بن علي ، عن محمّد بن الحسين البزوفري ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن عبد الله بن سعيد (١) ، عن محمّد بن علي بن طريف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه أتى بالدهن فقال : ادهن يا أبا عبد الله ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنّه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال : كفضل الإِسلام على سائر الأديان .

[ ١٨٢٠ ] ١٣ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن حسام بن محمّد ، عن سعيد بن جناح (١) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دهن البنفسج سيّد الأدهان .

[ ١٨٢١ ] ١٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر (١) الناس .

[ ١٨٢٢ ] ١٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس ، ثمّ قال : أنّه حارّ في الشتاء بارد في الصيف ، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة .

[ ١٨٢٣ ] ١٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : قال رسول الله ( صلى الله

__________________

١٢ ـ كفاية الأثر : ٢٤١ .

(١) في المصدر : عبد الله بن معبد .

١٣ ـ طبّ الأئمة : ٩٣ .

(١) في المصدر : سعد بن جناب .

١٤ ـ طبّ الأئمة : ٩٣ .

(١) كلمة ( سائر ) عن نسخة في الاصل .

١٥ ـ طبّ الأئمة : ٩٣ .

١٦ ـ طبّ الأئمة : ٩٣ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب .

١٦٣
 &

عليه وآله ) : عليكم بدهن البنفسج ، فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

١٠٨ ـ باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك

[ ١٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه قال : أهديت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بغلة ، فصرعت الذي أرسلت بها معه ، فأمّته ، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أفلا أسعطتموه بنفسجاً ، فأُسعط بالبنفسج فبرأ ، ثمّ قال : يا عقبة ، إنّ البنفسج بارد في الصيف حارّ في الشتاء ، ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا ، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار .

[ ١٨٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استَعِطوا بالبنفسج ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً .

[ ١٨٢٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج .

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٨ و ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٠٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢١ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ١١ .

١٦٤
 &

[ ١٨٢٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٠٩ ـ باب استحباب الادهان بدهن الخيري

[ ١٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر دهن البنفسج فزكّاه ، ثمّ قال : والخيري لطيف .

[ ١٨٢٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يدهن بالخيري ، فقال لي : ادهن ، فقلت : أين أنت عن البنفسج ، وقد روي فيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ قال : أكره ريحه ، قال : قلت له : فإنّي قد كنت أكره ريحه ، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : لا بأس .

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ٩ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠٧ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٠٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٢ / ٢ .

١٦٥
 &

١١٠ ـ باب استحباب الادهان بدهن البان ، والتداوي به

[ ١٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن البنفسج ـ إلى أن قال ـ والبان دهن ذكر (١) ، نعم الدهن البان .

[ ١٨٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نعم الدهن البان .

[ ١٨٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ،

وعن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، قال : شكى رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) شقاقاً في يديه ورجليه ، فقال له : خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك ، فقال إسحاق : جعلت فداك ، يجعل البان في سرّته ؟ فقال : أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة .

قال ابن أُذينة : لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه .

[ ١٨٣٣ ] ٤ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن يحيى بن الحجّاج ، عن محمّد بن عيسى ، عن خالد بن عثمان ، عن أبي العيص (١) قال : ذكرت

__________________

الباب ١١٠ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٣ / ١ .

(١) ذكورة الدهن : ما ليس له ردع ، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط ٢ : ٣٦ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٣ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٣ / ٢ .

٤ ـ طب الأئمة : ٩٣ .

(١) في المصدر : أبو العيس .

١٦٦
 &

الأدهان عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتّى ذكر البان ، فقال ( عليه السلام ) : دهن ذكر ، ونعم الدهن دهن البان .

ثمّ قال : وإنّه ليعجبني الخلوق .

[ ١٨٣٤ ] ٥ ـ ( وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الخصيب ) (١) ، عن حمزة بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ادهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن الله عزّ وجلّ .

[ ١٨٣٥ ] ٦ ـ وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم الدهن دهن البان ، هو حرز ، وهو ذكر ، وأمان من كلّ بلاء ، فادهنوا به ، فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه .

١١١ ـ باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به (*)

[ ١٨٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق (١) ـ يعني الرازقي ـ .

__________________

٥ ـ طب الأئمة : ٩٤ .

(١) في المصدر : يحيى بن محمد الحصيب .

٦ ـ طب الأئمة : ٩٤ .

الباب ١١١ فيه ٦ أحاديث

* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا يخفىٰ .

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٣ / ١ .

(١) الزنبق : الياسمين ، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح للجوهري .

١٦٧
 &

[ ١٨٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن علي بن جعفر قال : كان أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) يستعط بالشيلثا (١) وبالزنبق الشديد الحرّ خسفته (٢) ، قال : وكان الرضا ( عليه السلام ) أيضاً يستعط به .

فقلت لعلي بن جعفر : لم ذلك ؟ قال علي : ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع .

[ ١٨٣٨ ] ٣ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) : عن أحمد بن طالب الهمداني ، عن عمر بن إسحاق ، عن محمّد بن صالح بن عبد الله بن زياد ، عن الضحاك ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي ، قلت ، وما الرازقي ؟ قال : الزنبق .

[ ١٨٣٩ ] ٤ ـ وعن الحسن بن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد .

[ ١٨٤٠ ] ٥ ـ وعن العبّاس بن عاصم ، عن إبراهيم بن المفضّل ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي حمزة ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق ، إنّ فيه لمنافع كثيرة ، وشفاء من سبعين داء .

[ ١٨٤١ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : عليكم بالكيس فتدهنوا به ، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء ، قلنا : يابن رسول الله ، وما الكيس ؟ قال : الزنبق ـ يعني الرازقي ـ .

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٤ / ٢ .

(١) الشيلثا : قيل هو دواء مركّب ، ( منه قدّه ) وفي نسخة : الشليثا ، الشيليثيا ، ( منه قدّه ) .

(٢) في المصدر : خسفيه ، وفي هامش الأصل المخطوط : خسفته أي طرفيه أو مخرجيه ، كذا قيل . ( منه قدّه ) . وفي نسخة : الحرجفيه ، ( منه قدّه ) أيضاً .

٣ و ٤ ـ طبّ الأئمّة : ٨٦ .

٥ و ٦ ـ طبّ الأئمّة : ٩٤ .

١٦٨
 &

١١٢ ـ باب استحباب السعوط بدهن السمسم

[ ١٨٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان (١) ، وهو السمسم .

[ ١٨٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع بن (١) قيس الباهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبّ أن يستعط بدهن السمسم .

١١٣ ـ باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه

[ ١٨٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أُتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه ، فإنّه من الجنة .

__________________

الباب ١١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٤ / ١ .

(١) الجُلجلان ، بالضم : حَبّ السمسم ، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط . ٣ : ٣٦١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٤ / ٢ .

(١) في المصدر : عن .

الباب ١١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٥ / ٢ .

١٦٩
 &

[ ١٨٤٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عمّن رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أُتي أحدكم بريحان فليشمّه ، وليضعه على عينيه ، فإنّه من الجنة ، وإذا أُتي أحدكم به فلا يردّه .

[ ١٨٤٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي يده مخضبة فيها ريحان .

١١٤ ـ باب  استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة  ، ووضعها على العينين ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة ، فقبّلها ووضعها على عينيه ، ثمّ ناولنيها ، ثمّ قال : يا أبا هاشم ، من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه ، ثمّ صلّى على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج ، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك .

[ ١٨٤٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٤ / ١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٥ / ٤ .

الباب ١١٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٥ / ٥ .

٢ ـ أمالي الصدوق : ٢١٩ / ٦ .

١٧٠
 &

وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه ، ثمّ قال : اللهم كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية .

[ ١٨٤٩ ] ٣ ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مالك الجهني قال : ناولت أبا عبد الله ( عليه السلام ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه ، ثمّ قال : من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، لم تقع على الأرض حتى يغفر له .

١١٥ ـ باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان

[ ١٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس .

[ ١٨٥١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) قال : حباني (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالورد بكلتا يديه ، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال : أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس .

__________________

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢١٩ / ٧ .

الباب ١١٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٥ / ٣ .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٠ / ١٢٨ .

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

(٢) حبوت الرجل حباء : بالكسر والمدّ : أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحبوة بالضم . ( مجمع البحرين ١ : ٩٤ ) .

١٧١
 &

وسائل الشيعة الجزء الثاني للشيخ الحرّ العاملي

١٧٢
 &

أبواب الجنابة

١ ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

[ ١٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل (١) الجنابة فريضة .

ورواه الشيخ كما يأتي (٢) .

[ ١٨٥٣ ] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار .

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي (١) .

[ ١٨٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

أبواب الجنابة

الباب ١ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .

(١) في المصدر : الغسل من .

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .

٢ ـ المقنع : ١٢ .

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة

١٧٣
 &

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة (١) واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب (٢) ، وغسل الميّت واجب ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة (٣) .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (٤) .

وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .

[ ١٨٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل (١) ميّتاً ، والغسل للإِحرام .

أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً ، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله (٢) .

__________________

(١) في نسخة : الإِستحاضة ، ( منه قدّه ) .

(٢) في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب .

(٣) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ .

(٤) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥ .

٤ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ .

(١) في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ) .

(٢) يأتي في الأبواب ٨ ـ ١٤ من أبواب الإِحرام .

١٧٤
 &

[ ١٨٥٦ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) (١) وفي ( عقاب الأعمال ) (٢) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .

[ ١٨٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد .

قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .

[ ١٨٥٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ـ يعني الحائض ـ .

[ ١٨٥٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسين (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل .

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣ .

(١) أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١١ .

(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٢ / ١ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٤ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٥ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(١) في نسخة : الحسن ( منه قده ) .

١٧٥
 &

[ ١٨٦٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لأنّ الغسل من الجنابة فريضة .

[ ١٨٦١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .

أقول : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله (١) .

[ ١٨٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّه .

قال الشيخ : المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران ، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة .

أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيّاً ، والله أعلم .

[ ١٨٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن

__________________

٩ ـ التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .

١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .

١١ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٩ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٩ .

١٢ ـ التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، ويأتي تمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة

١٧٦
 &

محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة فريضة .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ١٨٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله (١) ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ، الحديث .

[ ١٨٦٥ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ زنديقاً قال له : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء ـ إلى أن قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفّنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس (١) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السنّة على الرسل ، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر ، وأُلحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات ، وحرّمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمّته بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول : بيت ربّنا ، وكانت العرب

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ .

١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٧ .

(١) في المصدر : عبيد الله .

١٤ ـ الاحتجاج : ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات .

(١) النواويس : جمع الناووس علىٰ فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤ : ١٢٠ ) .

١٧٧
 &

في كلّ الأسباب (٢) أقرب إلى الدين الحنيفية من المجوس ـ إلى أن قال ـ فما علّة الغسل من الجنابة ، وإنّما أتى الحلال ، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال ( عليه السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه (٤) .

٢ ـ باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

[ ١٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه في جواب مسائله ، علّة غسل الجنابة النظافة ، ولتطهير الإِنسان ممّا أصابه (١) من أذاه ، وتطهير سائر جسده ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه ، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي (٢) فيه بالوضوء لكثرته

__________________

(٢) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثم صوبها الىٰ ( الأسباب ) .

(٣) تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥ ، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء . وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦ ، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١ ، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧١ .

(١) في المصدر : أصاب .

(٢) في المصدر زيادة : الله .

١٧٨
 &

ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم .

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي (٣) .

[ ١٨٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال : لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آدم ( عليه السلام ) لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان ، فعليه في ذلك الوضوء .

قال اليهودي : صدقت يا محمّد .

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي (١) .

[ ١٨٦٨ ] ٣ ـ وزاد في ( المجالس ) قال : فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه ، وتنزل عليه الرحمة ، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه (١) وبين خلقه ـ يعني الاغتسال من الجنابة ـ .

[ ١٨٦٩ ] ٤ ـ وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان (١) ،

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٣ / ١٧٠ .

(١) يأتي في الحديث الآتي .

٣ ـ أمالي الصدوق : ١٦٠ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٢ / ٢ .

(١) في المصدر : فيما بين الله .

٤ ـ علل الشرائع : ٢٥٧ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما .

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ح ) .

١٧٩
 &

عن الرضا ( عليه السلام ) في العلل التي ذكرها قال : إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ـ إلى أن قال ـ وإنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة ، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك ، ولا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ، والجنابة ليس هي أمراً دائماً ، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر ، وليس ذينك هكذا ، قال : وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر ، من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والخلاء ليس هو من نفس الإِنسان ، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب .

[ ١٨٧٠ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شبيب (١) بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في إبطال القياس (٢) ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أرجس ، البول أو الجنابة ؟ فقال : البول فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى (٤) .

__________________

٥ ـ علل الشرائع : ٩٠ / قطعة من الحديث ٥

(١) في المصدر : عن أبي زهير بن شبيب .

(٢) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة علىٰ بطلان قياس الأولين . ( منه قده ) .

(٣) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، والباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٦ ـ ٩ من هذه الأبواب ، والحديث ٢ ، ١١ من الباب ٩ والأبواب ١٣ ـ ١٧ ، ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ) .

١٨٠