الحدائق الناضرة - ج ٦

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٦

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٦١

بحث قواطع الصلاة وان الالتفات من جملتها في اخبار تلك المسألة ما يظهر منه المنافاة وبه تصير المسألة في قالب الاشكال كما سنكشف لك ان شاء الله تعالى عن حقيقة الحال في البحث المشار اليه.

(الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا إذا حصل شك في الاجتهاد الأول ، ونقل في المدارك عن الشيخ في المبسوط انه أوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات ، للسعي في إصابة الحق ، ولان الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الاولى وأقوى الظنين أقرب الى اليقين وان وافقه تأكد الظن. ثم قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو جيد ان احتمل تغير الأمارات.

أقول : لا يخفى ان ظاهر هذا النقل ان جميع ما اشتمل عليه من الدعوى والدليلين المذكورين عين كلام الشيخ في المبسوط مع انه ليس كذلك كما لا يخفى على من راجع الكتاب المذكور ، وهذه صورة عبارة الكتاب : يجب على الإنسان ان يتتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة ، اللهم إلا ان يكون قد علم ان القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم انها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير ان يجدد اجتهاده في طلب الأمارات. انتهى. وأنت خبير بما بين الكلامين من المباينة لفظا ومعنى ، اما لفظا فظاهر ، واما معنى فلان مرجع هذا الكلام الى ان التجديد مخصوص بصورة احتمال تغير الأمارات لا مطلقا كما هو ظاهر النقل المذكور ، فلو علم انها لم تتغير سقط الاجتهاد كما استجوده في المدارك وقيد به كلام الشيخ (قدس‌سره) وبذلك صرح في المنتهى نقلا عن الشيخ ، وظاهره الجمود عليه حيث قال : لو صلى عن اجتهاد إلى جهة ثم أراد ان يصلي اخرى قال الشيخ في المبسوط يعيد اجتهاده إلا إذا علم ان الأمارات لم تتغير وهو قول الشافعي واحمد (١) وظاهره ـ كما ترى ـ الموافقة لما نقله عن الشيخ وهو

__________________

(١) المهذب ج ١ ص ٦٧ ، والمغني ج ١ ص ٤٤٥.

٤٤١

خلاف النقل المتقدم ، فليتأمل في مثل هذه النقول وليراجع في تحقيق ذلك المنقول.

(الثالث) ـ قال في المدارك : لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء الصلاة انحرف وبنى ان كان لا يبلغ موضع الإعادة وإلا أعاد. ولو تغير اجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاة إلا مع تيقن الخطأ ، قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.

أقول : الأنسب بقواعدهم في التفريع هو تفريع هذه المسألة على مسألة من صلى ظانا ثم تبين الخطأ في ظنه بالعلم بالقبلة بعد ذلك من التفصيل الذي تقدم بين ما إذا كان ظهور الخطأ في الأثناء فإنه ينحرف لو ظهرت صلاته بين اليمين واليسار ويعيد لو خرجت عن ذلك وان كان بعد الفراغ لكن في الوقت لا في خارجه تنزيلا لهذا الظن المتجدد منزلة العلم في تلك المسألة ، وإلا فالقول بوجوب الإعادة إذا ظهر الخطأ في الأثناء دون ما بعد الفراغ مما لا يظهر له وجه ، فان الموجب للإعادة في البعض موجب للإعادة في الكل ، وما مضى من الصلاة ان كان صحيحا بناء على الاجتهاد الأول لأنه دخل فيها دخولا مشروعا ـ كما ذكره سابقا في الفرع الذي ذكرناه في التنبيه المتقدم ـ فالواجب الاستدارة نحو القبلة دون الإبطال في الموضعين ، وان كان ما صلاه أولا صار باطلا بظهور الاستدبار أو محض اليمين والشمال فيجب الإعادة من رأس فهو آت أيضا في ما بعد الفراغ للعلة المذكورة والوقت باق فخطاب التكليف متوجه لأنه مأخوذ عليه ان يأتي في الوقت بصلاة صحيحة وهذه قد ظهر بطلانها بالاستدارة ، بل البطلان في صورة الفراغ أظهر منه في ما لو كان في الأثناء لإمكان التدارك في الباقي على الثاني بخلاف الأول فإن الجميع ظهر على غير القبلة. نعم لو خرج الوقت قبل تغير الاجتهاد اتجه عدم الإعادة لتوقفها على أمر جديد. (فان قيل) انهم قد صرحوا بأنه لو تغير اجتهاده لصلاة العصر مثلا بعد ان صلى الظهر بالاجتهاد الأول لم يجب عليه اعادة الظهر مع ان الوقت باق (قلنا) نعم قد صرحوا بذلك ولكن لم نقف له على دليل إلا ما ربما يدعى من الإجماع والبحث في الدليل الشرعي من النصوص.

٤٤٢

ثم ان ظاهر قوله في المدارك في آخر العبارة : «قال العلامة في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا» راجع الى ما ذكره من التفصيل في المسألة ، وعبارة المنتهى لا تساعد على ذلك فان حكم تغير الاجتهاد بعد الفراغ غير مذكور فيها حيث قال : فلو تغير اجتهاده في الصلاة فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبلة وأتم ولا اعادة وان كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد ، ثم نقل عن بعض الجمهور الإعادة مطلقا (١) وقال انه ليس بجيد ثم نقل عن آخرين انه لا يرجع ويمضي على الاجتهاد الأول ، قال وهؤلاء عن التحقيق بمعزل ، ثم قال وكذا لو تجدد يقين بالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدار إليها كاهل قبا لما استداروا إلى القبلة ولا نعرف فيه خلافا. انتهى.

أقول : وفي عد استدارة أهل قبا في هذه المسألة نظر لا يخفى ، فإن الاستدارة يومئذ انما هو لنسخ القبلة الاولى الى قبلة ثانية فيكون ما مضى من الصلاة وقع على قبلة صحيحة أصلية وما بعد النسخ كذلك ، بخلاف ما نحن فيه فان تغاير القبلتين انما هو من حيث الاعتبار باجتهاد المصلي وظنه وتغير اجتهاده وحصول ظن آخر أو علم بعد ظن وانما هي قبلة واحدة يخطئها المخطئ ويصيبها المصيب والروايات قد فصلت الأحكام المتعلقة بهذا الخطأ وهذه الإصابة في الصور المتقدمة وليس الأمر في ما ذكره كذلك كما لا يخفى.

(الرابع) ـ قال في المدارك : لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة لم تصح صلاته لعدم إتيانه بالمأمور به. وقال الشيخ في المبسوط بالإجزاء لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد اتى به. وهو ممنوع إذ المعتبر البناء على اجتهاده ولم يفعل فيبقى في عهدة التكليف. انتهى.

أقول : قد تتبعت كتاب المبسوط في باب القبلة فلم أقف على هذا الفرع فيه ،

__________________

(١) في المهذب ج ١ ص ٦٧ الاجزاء إذا بان ان القبلة في اليمين أو الشمال. وفي البدائع ج ١ ص ١١٩ نفى الخلاف في ذلك ، ثم قال وان ظهر انه مستدبر الكعبة يجزئه عندنا وعند الشافعي لا يجزئه.

٤٤٣

وكونه في غير الباب المذكور أو النقل عن المبسوط وقع سهوا وانما هو في غيره ممكن إلا ان الشهيد في الذكرى نقل ذلك عن المبسوط ايضا ولعله في غير الباب المذكور.

ثم ان ما ذكره السيد السند (قدس‌سره) من المناقشة فيما نقله عن الشيخ (قدس‌سره) جيد على أصول جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقواعدهم إلا انه خلاف ما اختاره في ما تقدم في مسألة من صلى قبل الوقت جاهلا أو ساهيا حيث قال ـ بعد ان صرح بان الوجه الموجب للبطلان في الجميع عدم صدق الامتثال الموجب لبقاء المكلف تحت العهدة ـ ما لفظه : ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم الدخول الشرعي ، ومن مطابقة العبادة لما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى ، قال وكذا البحث في كل من اتى بما هو الواجب في نفس الأمر وان لم يكن عالما بحكمه. الى آخره فإنه لا يخفى ان المسألتين من باب واحد لاشتراكهما في ان الدخول في كل منهما بحسب الظاهر ليس بشرعي ولكن قد اتفق مصادفة الصلاة في الواقع لما أمر به الشارع فان كانت المطابقة الواقعية مجزئة كما ذكره في تلك المسألة فههنا كذلك فلا معنى لرده على الشيخ وإلا فلا في الموضعين فلا وجه لما صار إليه في تلك المسألة.

(الخامس) ـ قال في الذكرى : لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأن المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة امامه وإلا فصلاته فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين. واحتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف ولأنهم كالقائمين حول الكعبة يستقبل كل واحد منهم جهة غير جهة الآخر مع صحة الصلاة جماعة. ويمكن الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة ، ولو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين ، والفرق بين المصلين إلى نواحي الكعبة وبين المجتهدين ظاهر للقطع بان كل جهة قبلة هناك والقطع بخطإ واحد هنا ، وكذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة. انتهى.

٤٤٤

وأجاب في المدارك عن الفرق المذكور بأنه يمكن دفعه بان الخطأ انما هو في مصادفة الصلاة لجهة الكعبة لا للجهة التي يجب استقبالها للقطع بان فرض كل منهم استقبال ما ادى اليه الاجتهاد وان كانت خلاف جهة الكعبة. انتهى.

أقول : الكلام في هذا المقام يقع في موضعين : (أحدهما) ـ ان الظاهر من كلامهم ان المراد بهذه الجهة التي متى اختلف المجتهدون فيها لم يأتم بعضهم ببعض هي ما بين اليمين واليسار كملا ، وهو ضعيف (١) لأن الذي يظهر من عباراتهم ويلوح من اشاراتهم ان التيامن والتياسر اليسير لا يخرج عن القبلة وفسروه بما بين المغرب والمشرق ، ولهذا حكموا بصحة صلاة من ظهرت صلاته الى تلك الجهة بعد الفراغ والاستدارة في الأثناء وما ذاك إلا من حيث كونها قبلة ، ويدل عليه بأوضح دلالة الأخبار الدالة على ان ما بين المشرق والمغرب قبلة كما تقدم ، قال شيخنا المشار إليه في الذكرى بعيد هذا الكلام المتقدم نقله : لو اختلف الامام والمأموم في التيامن والتياسر فالأقرب جواز الاقتداء ، لأن صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء والاختلاف هنا يسير ، ولان الواجب مع البعد الجهة هنا. وقال في موضع آخر : لو صلى باجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف يسيرا استقام بناء على ان القبلة هي الجهة ، ولقول الصادق (عليه‌السلام) (٢) «ما بين المشرق والمغرب قبلة». ولو تبين الانحراف الكثير استأنف ، وظاهر الأصحاب ان الكثير ما كان على سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار ، ثم نقل موثقة عمار المتقدمة في الصورة الاولى. وهذه الكلمات إذا ضمت بعضها الى بعض ظهر لك منها ما قلنا وهو بظاهره مدافع لما ذكره (قدس‌سره) في تعريف الجهة حيث قال انها هي السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة كما قال بعض العامة ان الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس والمشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس ، لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة وهو

__________________

(١) جملة «وهو ضعيف» ليست موجودة في ما وقفنا عليه من النسخ الخطية.

(٢) الوسائل الباب ٩ و ١٠ من القبلة.

٤٤٥

ممتنع. وهذه عبارته ثمة ولا ريب في ظهور المدافعة بين الكلامين في المقامين.

وبالجملة فإن كلامهم في تحقيق الجهة لما كان مبنيا على الأمارات الرياضية وهي بظاهرها مخالفة لظواهر الأخبار المعصومية وقع هذا الاضطراب في كلامهم وجرى الاختلاف على رؤوس أقلامهم ، والمستفاد من النصوص كما عرفت هو الاتساع في أمر القبلة سيما اخبار «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وبعضها وان كان ورد في قبلة الظان إلا ان الآخر في تفسير القبلة مطلقا كما تقدم ولهذا مال بعض الأصحاب إلى القول بظاهره ، والمستفاد من البناء على العلامات الرياضية التي أوجبوا الرجوع إليها والبناء عليها هو الضيق فيها ، والانحراف يمينا وشمالا على الوجه الذي اعترفوا بكونه يسيرا وانه غير مضر بالصلاة ولا القدوة انما يتم على تقدير العمل بالأخبار لا العمل بالأمارات الرياضية ، فإنه متى كان الواجب مثلا في بعض المواضع جعل الجدي بين الكتفين الموجب لكون القبلة نقطة الجنوب فلو انحرف عنها يمينا أو شمالا كانت صلاته الى غير القبلة ووجبت الإعادة وقتا وخارجا مطلقا كما يقتضيه ثبوت ان القبلة مخصوصة بهذه الجهة المعينة مع انهم لا يقولون به على الإطلاق والأخبار لا تساعده بل ترده بالاتفاق ، فكيف يتم جعله قبلة مطلقا كما هو مقتضى تلك العلامات؟ وحكمه (قدس‌سره) بصحة الاقتداء مع اختلاف الامام والمأمومين في التيامن والتياسر لا يتم بناء على تعين الجهة بهذه العلامة المذكورة ونحوها نعم انما يتم بناء على ظواهر الأخبار المشار إليها. وبالجملة فإن كلامهم في هذا المقام لا يخلو من تدافع ظاهر لذوي الأفهام.

و (ثانيهما) ـ ان ما علل به في الذكرى بطلان الاقتداء في الصورة المذكورة الظاهر انه مبني على ما هو المشهور في كلامهم من ان الصحة والبطلان منوطان بمطابقة الواقع وعدمه وان كان بحسب الشرع متعبدا بظنه ، وحينئذ فغاية ما تفيده عبادته مع عدم ظهور فسادها هو سقوط القضاء وعدم المؤاخذة ، لأن حاصل دليله هنا ان المأموم ان كان محقا اي ان صلاته مطابقة للقبلة الواقعية فصلاة الامام فاسدة واقعا

٤٤٦

لاختلاف الجهتين وان كانت صحيحة مسقطة للقضاء في اعتقاده وإلا فصلاته هي الباطلة لعدم المطابقة ، وبالجملة فإنه يقطع هنا بفساد واحدة لا بعينها لعدم المطابقة للقبلة الواقعية.

وبذلك يظهر لك ما في جواب صاحب المدارك عن الفرق الذي ذكره شيخنا المذكور ، وتوضيحه انه لا ريب ان قبلة البعيد عندهم انما هي جهة الكعبة والاجتهاد انما يقع في تحصيلها فكل من كان اجتهاده مؤديا لها فهو مصيب ومن لم يكن كذلك فهو مخطئ ، ومجرد كون فرض كل منهم العمل باجتهاده لا يستلزم صحة ما يأتي به مطلقا بل يجب تقييده بمطابقة الواقع بمقتضى تصريحاتهم في أمثال هذا المقام ، فإنه متى اجتهد واتفق مطابقة اجتهاده للقبلة الواقعية فالصلاة صحيحة مقبولة من هذه الجهة يثاب عليها كالصلاة المعلوم توجهها إلى القبلة وإلا كانت بحسب الظاهر صحيحة مسقطة للقضاء ما لم ينكشف الخطأ وان كانت عند غيره ممن يحكم بخطئه باطلة لتقصيره في الاجتهاد ، غاية الأمر ان كلا منهم يدعي الإصابة في اجتهاده وتخطئة من سواه لان المصيب حينئذ حقيقة واحد لا غير وان كان مجهولا والثاني يكون مخطئا ، وصحة الصلاة المترتبة على مطابقة الواقع انما تثبت للمصيب واقعا والثانية باطلة. ونظير هذه المسألة ما ذكروه في الاجتهاد في الأحكام الشرعية بالأدلة المقررة من ان حكم الله تعالى في المسألة واحد فمتى اختلف المجتهدون في الحكم في تلك المسألة لا يجوز ان يقال ان كلا منهم مصيب وان حكم الله في المسألة هو الذي ادى اليه اجتهاد المجتهد إلا على قول ضعيف مرغوب عنه بل يجب ان يقال حكم الله واحد يصيبه المصيب ويخطئه المخطئ. بقي الكلام في المؤاخذة على هذا الخطأ وعدمها وفيه تفصيل حققناه في كتاب الدرر النجفية في الدرة التي في شرح مقبولة عمر بن حنظلة.

ثم انه يأتي على تقدير ما أجاب به السيد المذكور انه لو كان الامام يعتقد استحباب السورة والقنوت مثلا والمأموم يعتقد وجوبهما فإنه يجوز له الاقتداء به وان ترك السورة والقنوت لاستحبابهما عنده بتقريب ما ذكره من انه مكلف بظنه واجتهاده

٤٤٧

فصلاته صحيحة عند نفسه ، مع ان الظاهر ان الأمر ليس كذلك لأن المأموم يعتقد بطلان الصلاة بتركهما لوجوبهما عنده وينسب الإمام إلى الغلط في اجتهاده ويحكم بخطئه وبذلك يظهر قوة القول المشهور. الا انه يمكن تطرق الإشكال إلى أصل ما بنى عليه هذا الكلام من القاعدة المشهورة بينهم وهو ان الحكم بالصحة والبطلان دائر مدار مطابقة الواقع وعدمها بما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة من ان الحكم بالطهارة والنجاسة والحل والحرمة والصحة والبطلان ليست منوطة بالواقع ونفس الأمر ، فإن الشارع لم ينط الأحكام بالواقع ونفس الأمر لأنه تكليف بما لا يطاق إذ لا يعلمه سواه سبحانه وانما جعلها منوطة بنظر المكلف وعلمه ، وعلى هذا فالظاهر ما علم المكلف بطهارته التي هي عبارة عن عدم العلم بالنجاسة لا العلم بالعدم ومثله الحلية ونحوهما. وكذا لو صلى في ثوب نجس أو صلى الى غير القبلة واقعا أو نحو ذلك من شرائط الصلاة مع كون الصلاة في اعتقاده مستكملة لشرائط الصحة فإنها صحيحة يثاب عليها كما يثاب على الصلاة المستكملة الشروط ولا يقال انها صحيحة بحسب الظاهر باطلة بحسب الواقع كما يدعونه لانه لا واقع لها هنا إلا باعتبار علم المكلف وعدمه لا باعتبار ما كان في علم الله تعالى فانا غير مكلفين به وهو غير متيسر لنا فكيف يجعل الله سبحانه صحة عباداتنا وبطلانها مرتبا عليه؟ وعلى هذا فينبغي ان يقال ان بطلان صلاة الجماعة في هذه الصورة ليس من حيث ما ذكره من ان المأموم ان كان محقا في الجهة. إلى آخر ما ذكره مما أوضحنا بيانه وبينا انه مبني على تلك القاعدة المشهورة في كلامهم فإنها غير مسلمة لما عرفت ، بل من حيث ان كلا منهما مكلف شرعا بما ادى اليه اجتهاده فاقتداء المأموم في هذه الصورة عمل بغير ما كلف به شرعا لا من حيث بطلان صلاة أحدهما واقعا.

والتحقيق في هذا المقام ان يفرق بين الأحكام الشرعية وموضوعاتها فيقال بان حكم الله تعالى في الأحكام الشرعية من وجوب وتحريم ونحوهما حكم واحد لا يتغير ولا يتبدل يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه وان الصحة والبطلان والثواب والعقاب منوطة

٤٤٨

بمطابقته وعدم مطابقته وان المكلف غير معذور في خطأه وعدم اصابته إلا في صورة مخصوصة تقدمت الإشارة إلى ذكرها في الكتاب المشار اليه آنفا ، فعلى هذا لا يجوز لمن اداه اجتهاده واستنباطه من الأدلة الشرعية إلى وجوب السورة مثلا أو وجوب القنوت ان يقتدي بمن يتركهما لاعتقاده استحبابهما ، ولا لمن يعتقد نجاسة الماء القليل بالملاقاة ان يقتدي بمن تطهر بماء نجس بالملاقاة لاعتقاده عدم انفعاله بذلك ، ونحو ذلك لاعتقاده بطلان صلاته في جميع هذه المواضع وخطأه في اجتهاده وعدم مطابقة اجتهاده لما هو حكم الله تعالى في الواقع في اعتقاده وان كان الآخر ايضا يحكم بصحة اجتهاده في نفسه ومطابقته للواقع. واما حكم الله تعالى في موضوعات الأحكام كما في محل البحث ونظائره فإنه ليس له واقع سوى علم المكلف وعدمه فهو متعدد بتعدد العلم وعدمه فيقال ان هذا الشي‌ء طاهر بالنسبة الى من لا يعلم نجاسته ونجس بالنسبة الى من يعلم وحلال بالنسبة الى من لا يعلم بالحرمة وحرام بالنسبة إلى العالم وهذه الصلاة صحيحة بالنسبة الى من استكمل شرائطها ظاهرا وان كانت واقعا ليست كذلك وباطلة بالنسبة الى من لم يستكمل ظاهرا وان استكمل واقعا ، فالأقوى كما تقدم الصحة وان كان المشهور البطلان وحينئذ فلا يحكم ببطلان عبادة من اختل بعض شروط عبادته واقعا مع ظهور عدم الاختلال في اعتقاده لانه لا واقع هنا وراء ظنه واعتقاده ، إلا ان عدم جواز الاقتداء انما نشأ من شي‌ء آخر كما عرفت وهو وجوب العمل على المجتهد بما ادى اليه اجتهاده لا من حيث البطلان. والله العالم.

(السادس) ـ قال في المنتهى : لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة يعلمها فإن أخطأ أعاد وان أصاب قال الشيخ لا يعيد وقال الشافعي يعيد (١) احتج الشيخ (قدس‌سره) بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام

__________________

(١) المهذب ج ١ ص ٦٧.

٤٤٩

فيكون مجزئا ، ولان بطلان الصلاة حكم شرعي فيقف على الدلالة وهي مفقودة. احتج الشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع الى قول الغير فجرى مجرى عدم الإصابة. وكلاهما قويان. انتهى.

أقول : ظاهر كلامه هنا هو التوقف في هذه المسألة لتعارض الدليلين المذكورين عنده حيث حكم بقوتهما جميعا ، وهو ظاهر المعتبر ايضا حيث قال بعد نقل قول الشيخ : وعندي في الإصابة تردد. وظاهر كلام الأصحاب هنا هو ما نقله عن الشافعي من ان دخوله في الصلاة غير مشروع لكونه مأمورا بالتقليد فلا فرق بين اصابته وعدم اصابته وقد تقدم في التنبيه الرابع تصريح صاحب المدارك بذلك وهو ظاهر المحقق في الشرائع وبذلك صرح أيضا في الذكرى. وبالجملة فهو المشهور في كلامهم وبذلك صرح في المدارك في هذه المسألة أيضا وذكر ان الإعادة في ما إذا عول على رأيه من دون أمارة ثابتة على كل حال وان ظهرت المطابقة لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه. انتهى. وفيه ما عرفت في التنبيه الرابع.

وظاهرهم انه لا فرق في الصحة والبطلان بين سعة الوقت وضيقه إلا ان يكون من يقلده مفقودا ولم يصل الى حد الاستدبار فإنه تصح صلاته في حال الضيق وان كان مخطئا. ولو أصاب في صورة الضيق فالقولان المتقدمان إلا في صورة عدم وجود من يقلده فإنهم قالوا بالصحة هنا قطعا.

ولو صلى مقلدا ثم أبصر في أثناء الصلاة فإن كان عاميا استمر على تقليده لان حكم العامي والأعمى واحد في الرجوع الى التقليد ، وان كان مجتهدا اجتهد فان وافق ما استقبله فلا اشكال وان انحرف وظهر انحرافه بين المشرق والمغرب استدار وان كان الى محض اليمين واليسار أعاد واولى منه صورة الاستدبار ، ولو افتقر في الاجتهاد الى زمان طويل يخرج به عن الصلاة فهل يقطع الصلاة أو يبنى على ما فعل ويسقط الاجتهاد في هذا الحال؟ اشكال وبالثاني صرح في الذكرى ، قال لأنه في معنى العامي لتحريم قطع

٤٥٠

الصلاة والظاهر اصابة المخبر ويقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد. وبالأول صرح في المعتبر احتياطا وكذلك الشيخ في المبسوط إلا انه قال بعد ان صرح بالاستئناف : لان ذلك عمل كثير في الصلاة ولو قلنا انه يمضي فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا غير ان الأحوط للعبادة الأول.

ولو دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى أتم صلاته فان انحرف عمدا عن السمت الذي صلى اليه بطلت صلاته وان اتفق ذلك وامكنه الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال المتقدم ، وان لم يمكنه فان اتفق من يسدده عول عليه وينتظره ان لم يخرج عن كونه مصليا وإلا فالأقرب البطلان. والله العالم.

٤٥١

فهرس الجزء السادس من كتاب

الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فضل الصلوات اليومية

٢

كلام الشيخ محمد ابن صاحب المنتقى ورده

٤٩

اتمام الفرائض بالنوافل

١٠

ترك النافلة لعذر

٥٠

معنى عدم قبول الصلاة

١٣

تقسيم النوافل على الساعات

٥٢

كفر تارك الصلاة

١٥

ما بين طلوع الفجر والشمس من النهار

٥٣

المواقيت المأمور بالمحافظة فيهن

٢٠

خلاف ابن الجنيد في نافلة العصر

٥٥

الصلوات الخمس المفروضات

٢٠

كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها

٥٦

الصلاة الوسطى

٢١

هل تقدم نافلة المغرب على التعقيب؟

٥٧

المحافظة على الصلوات اليومية

٢٥

سجود الشكر في المغرب بعد الفريضة أو بعد النافلة؟

٥٩

اعداد الصلوات اليومية ونوافلها

٢٧

هل الجلوس في الوتيرة أفضل من القيام؟

٦١

عدد النوافل اليومية

٣٣

جواز الجلوس في النافلة اختيارا "

٦٢

توجيه ما دل على التعذيب بترك السنة

٣٥

استحباب التضعيف في النافلة من جلوس

٦٤

أفضل النوافل اليومية

٣٧

كيفية الصلاة من جلوس

٦٥

الموظف من القنوت في الوتر

٣٨

الاشكال في استحباب التربع في الصلاة من جلوس

٦٦

الدعاء لأربعين مؤمنا " في قنوت الوتر

٤٤

سقوط نافلة الظهرين في السفر

٤٥

هل تسقط نافلة العشاء في السفر؟

٤٥

كلام صاحب المنتقى ورده

٤٨

٤٥٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كيفية ركوع القاعد

٦٧

هل الوقتان للفضيلة والاجزاء أو للاختيار والاضطرار؟

٨٩

استحباب ركعتي الغفيلة

٦٨

الاخبار الدالة على ان الوقتين للاختيار والاضطرار

٩٠

وقت ركعتي الغفيلة

٦٩

الاخبار المؤيدة لذلك

٩٣

هل تقضى ركعتا الغفيلة؟

٧٠

المستفاد من الاخبار المذكورة في المقام

٩٨

هل تكفي نافلة المغرب عن الغفيلة؟

٧١

المستفاد من الاخبار المذكورة في المقام

١٠٠

استحباب صلاة الوصية

٧٢

المستفاد من الاخبار المذكورة في المقام

١٠١

هل يجوز تقديم الشفع في أول الليل؟

٧٢

المستفاد من الاخبار المذكورة في المقام

١٠٢

النوافل يسلم فيها على الركعتين إلا الوتر وصلاة الأعرابي.

٧٥

رد الوجوه المستدل بها على الاختصاص

١٠٥

صلاة الضحى بدعة

٧٧

الفروع التي فرعوها على الخلاف في الاختصاص والاشتراك

١٠٨

الاخبار الواردة في ما يستحب قراءته في النوافل اليومية

٨١

أول وقت الظهر

١٠٩

ما يستحب قراءته في نوافل الظهرين

٨٤

أول وقت الظهر

١١٠

ما يستحب قراءته في نافلة المغرب

٨٥

كلام صاحب المدارك في المقام

١١٢

ما يستحب قراءته في نافلة المغرب

٨٥

رد كلام صاحب المدارك

١١٣

ما يستحب قراءته في الركعتين الأوليين من صلاة الليل

٨٥

ما احتج به لانتهاء وقت الاختيار للظهر بصيرورة ظل

ما يستحب قراءته في الوتر

٨٦

مواقيت الفرائض الخمس

٨٧

مواقيت الفرائض الخمس

٨٧

٤٥٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كل شئ مثل ودفعه

١١٨

آخر وقت العصر

١٥٤

ما استدل به لانتهاء وقت الظهر للمختار بأربعة اقدام وللمضطر إلى آخر النهار ودفعه

١١٩

استعلام الزوال بزيادة الظل أو حدوثه

١٥٦

ما استدل به للقول بانتهاء وقت الظهر بصيرورة الفئ سبعي الشاخص ورده

١٢٢

استعلام الزوال بزيادة الظل أو حدوثه

١٥٨

ما استدل به للقول بانتهاء وقت الظهر بصيرورة الفئ سبعي الشاخص ورده

١٢٣

استعلام الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن

١٦٠

الوقت الأول للظهرين

١٢٣

استعلام الزوال بالدائرة الهندية

١٦٢

الاخبار الواردة في تحديد الوقت الأول للظهرين بالاقدام والأذرع

١٢٧

ما يتحقق به الغروب

١٦٣

الاخبار الواردة في تحديد الوقت الأول للظهرين بالنافلة

١٣٦

ما يتحقق به الغروب

١٦٤

علاج التدافع بين الاخبار في التحديد

١٣٨

الاخبار التي استدل بها على تحديد الغروب بغيبوبة القرص

١٦٥

طرفا المماثلة في بلوغ الظل المثل والمثلين

١٤٤

الجمع بين اخبار المسألة

١٦٩

كلام المحدث الكاشاني في تصحيح الخبر الوارد في المقام

١٤٥

الاخبار التي عنون لها في الوافي بتأخير المغرب عن استتار القرص للاحتياط

١٧٢

أول وقت العصر

١٤٩

توجيه هذه الاخبار

١٧٣

هل الأفضل تعجيل العصر أو تأخيرها إلى مضي المثل الأول؟

١٥٠

آخر وقت المغرب

١٧٥

الاخبار الواردة في آخر وقت المغرب

١٧٦

استدلال صاحب المدارك على مختاره في آخر وقت المغرب

١٨٠

٤٥٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

وجوه النقد في استدلال صاحب المدارك

١٨١

هل يستثنى قدر ايقاع الفريضة من المثل والمثلين للنافلة

٢١٤

أول وقت العشاء

١٨٩

لو خرج وقت النافلة ولم يأت بها أو قد تلبس بها

٢١٥

أول وقت العشاء

١٩٠

هل يجوز تقديم نوافل الظهر على الزوال؟

٢١٧

آخر وقت العشاء

١٩٣

وقت نافلة المغرب

٢٢٠

كلام المجلسي في المقام ودفعه

١٩٦

وقت الوتيرة

٢٢٣

كلام صاحب المدارك في المقام ورده

١٩٨

وقت صلاة الليل

٢٢٤

أول وقت صلاة الصبح

٢٠٠

الأفضل في وقت صلاة الليل ما قرب من الفجر

٢٢٦

آخر وقت صلاة الصبح

٢٠١

قول ابن الجنيد باستحباب الاتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات

٢٢٧

استدلال صاحب المدارك على مختاره في آخر وقت صلاة الصبح ونقده

٢٠٣

جواز تقديم صلاة الليل في أوله في موارد

٢٢٩

هل الأفضل التغليس بصلاة الصبح أو تأخيرها؟

٢٠٧

قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها

٢٣١

تمييز أبي بصير في خبر من أخبار المسألة

٢٠٩

احتجاج العلامة على عدم جواز تقديم صلاة الليل على نصف الليل

٢٣٢

تفسير كلمات وردت في تمييز الفجر

٢٠٩

آخر وقت صلاة الليل

٢٣٣

كلام للعلامة في المنتهى في تحقيق الفجر الكاذب والصادق

٢١٠

لو طلع الفجر وقد تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل

٢٣٣

آخر وقت نافلة الظهرين

٢١١

لو طلع الفجر ولم يتلبس بأربع

٤٥٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ركعات من صلاة الليل

٢٣٥

بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله؟

٢٥٢

أفضل أوقات الوتر

٢٣٦

هل يكره النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح؟

٢٥٣

لو قدم الوتر وركعتي الفجر ثم انكشف بقاء الليل

٢٣٨

وجوب الصلاة في الأوقات المحدودة هل هو موسع أو مضيق؟

٢٥٤

العدول من نافلة الصبح إلى الوتر

٢٣٩

هل تجوز النافلة بعد دخول وقت الفريضة؟

٢٥٥

وقت ركعتي الفجر

٢٤٠

نقل كلام صاحب المدارك في المقام

٢٥٨

الأفضل تأخير ركعتي الفجر إلى ما بعد الفجر الأول

٢٤٢

نقل كلام الشهيدين في المقام

٢٥٩

انتهاء وقت ركعتي الفجر بطلوع الفجر الثاني

٢٤٢

وجوه النظر في كلام صاحب المدارك والشهيدين

٢٦٠

الاستدلال للقول المشهور وهو امتداد وقت ركعتي الفجر إلى طلوع الحمرة

٢٤٤

تحقيق في مفاد الاخبار التي استند إليها صاحب المدارك والشهيدين في الجواز

٢٦٢

علاج التعارض بين الاخبار في المقام

٢٤٥

بعض الاخبار التي يمكن ان يستدل بها لجواز النافلة في وقت الفريضة والجمع بينها وبين اخبار المنع

٢٦٦

علاج التعارض بين الاخبار في المقام

٢٤٥

المواضع التي استند إليها بعض مجوزي النافلة في وقت الفريضة والجواب عن ذلك

٢٦٧

وجوه النظر في كلام صاحب المنتقى في المقام

٢٤٦

هل تجوز النافلة لمن عليه قضاء فريضة؟

٢٦٨

النظر في كلام المجلسي والشهيد في خبر أبي بصير في المقام

٢٥١

دفع توهم امتداد وقت ركعتي الفجر بامتداد الفريضة

٢٥٢

هل يستحب إعادة ركعتي الفجر

٤٥٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

استدلال القائلين بجواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة

٢٧٠

لا يكفي ادراك ركعة في أول الوقت في استقرار الوجوب

٢٨٠

رواية الشهيد في الذكرى في المقام وما يستفاد منها

٢٧١

هل يعذر الكافر في ترك الصلاة؟

٢٨٠

تحقيق في ما دل على نوم النبي (ص) عن الفريضة

٢٧٣

ادراك الصلاة في أثناء الوقت

٢٨١

ما يستقر به وجوب الصلاة

٢٧٤

إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بمالا يبطل الطهارة

٢٨١

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت

٢٧٥

لو بلغ الصبي في الوقت بعد فراغه من الصلاة

٢٨٣

معنى الركعة التي بادراكها يدرك الوقت

٢٧٦

لا تجوز الصلاة قبل الوقت

٢٨٣

من أدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا للجميع أو قاضيا " للجميع أو بالتوزيع؟

٢٧٧

الصلاة قبل الوقت عمدا "

٢٨٤

لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل أحدى الفريضتين أو خمس ركعات

٢٧٨

الصلاة قبل الوقت نسيانا مع وقوعها كلا أو بعضا " خارج الوقت

٢٨٥

لو أدرك أربعا " من آخر وقت العشاءين

٢٧٩

لو اتفق وقوع صلاة الناسي في الوقت كملا

٢٨٦

يعتبر في ادراك الركعة ادراكها بجميع الشرائط ولو قبل الوقت

٢٨٠

الصلاة قبل الوقت جهلا مع وقوعها كلا خارج الوقت أو في الوقت كلا أو بعضا

٢٨٧

يعتبر في استقرار الوجوب أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب

٢٨٠

نقل كلام الفاضل الخراساني في المقام

٢٨٧

وجوه النظر في كلام الفاضل الخراساني في المقام

٢٨٨

الصلاة قبل الوقت مع ظن دخوله

٢٩٢

من دخل عليه الوقت في أثناء

٤٥٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الصلاة وقد دخل فيها بالظن

٢٩٢

الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات الخمسة

٣١١

هل يجوز التعديل على الظن بالوقت مع التمكن من العلم؟

٢٩٤

الاشكال في كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة

٣١٢

الروايات الدالة على جواز الاعتماد على المؤذنين وغيرهم وما يعارضها

٢٩٦

معنى طلوع الشمس وغروبها بين قرني الشيطان

٣١٤

ميل المحقق إلى الاعتماد على اذان الثقة واعتراض الشهيد وغيره عليه والنظر في الاعتراض

٢٩٨

ظاهر الاخبار حرمة الصلاة في الأوقات المخصوصة

٣١٥

الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة إلا مع تبين الوقت

٢٩٩

استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس

٣١٧

كلام صاحب المدارك في المقام ورده

٣٠٠

من أوقات مقارنة الشيطان للشمس انتصاف النهار

٣١٧

هل يجوز الاجتهاد والبناء على الظن لو لم يكن طريق إلى العلم بالوقت لغيم ونحوه؟

٣٠١

المراد بالفجر والعصر المنهي من الصلاة بعد هما الفريضة لا الوقت

٣١٩

كراهة النوافل في الأوقات الخمسة

٣٠٣

هل تتصف الصبح والعصر المعادة جماعة بالكراهة؟

٣١٩

هل تختص الكراهة بالنوافل المبتدأة أو تعم القضاء وذوات الأسباب أو أحد هما دون الآخر؟

٣٠٤

هل تكره الصلاة عقيب الطهارة الحادثة في هذه الأوقات؟

٣٢٠

الاخبار الواردة في كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة

٣٠٥

السجود للتلاوة والشكر والسهو في هذه الأوقات

٣٢١

قضاء الفريضة في الأوقات الخمسة

٣٠٧

لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر أو العصر

٣٢١

قضاء النافلة في الأوقات الخمسة

٣٠٩

هل الأفضل تعجيل قضاء الرواتب أو تأخيره إلى الزمان المماثل؟

٣٢٢

٤٥٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها.

٣٢٥

رد القول بوجوب تقديم فائتة اليوم دون غيرها

٣٦٦

المواضع المستثناة من استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها

٣٢٦

تعريف القبلة

٣٦٨

الابراد في صلاة الظهر

٣٣١

ما يجب استقباله

٣٧١

هل يعم الابراد صلاة العصر؟

٣٣٥

وظيفة المتمكن من مشاهدة عين الكعبة

٣٧٦

الأقوال في المواسعة والمضايقة في القضاء

٣٣٦

القبلة ليست نفس البنية الشريفة

٣٧٧

جملة من عبائر الأصحاب في المواسعة والمضايقة في القضاء

٣٣٧

الصلاة على سطح الكعبة

٣٧٧

اخبار المضايقة في القضاء

٣٣٨

الصلاة في جوف الكعبة

٣٧٨

اخبار المواسعة في القضاء

٣٤٣

لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة

٣٨١

الجواب عن أدلة المواسعة في القضاء

٣٤٥

هل الحجر من الكعبة؟

٣٨١

جواب صاحب المدارك عن أدلة المضايقة

٣٤٩

استحباب التياسر في العراق

٣٨٣

وجوه النظر في جواب صاحب المدارك عن أدلة المضايقة

٣٥٠

سهولة الامر في القبلة

٣٨٧

استدلال صاحب الذخيرة على المواسعة في القضاء

٣٥٩

علامة القبلة لأهل العراق

٣٨٨

رد استدلال صاحب الذخيرة على المواسعة في القضاء

٣٦١

تشخيص القبلة بالطول والعرض

٣٩٠

رد القول بوجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة

٣٦٥

البلدان المنحرفة قبلتها عن الجنوب إلى المغرب

٣٩١

البلدان المنحرفة قبلتها عن الجنوب إلى المشرق

٣٩٢

البلدان المنحرفة قبلتها من الشمال إلى المغرب

٣٩٣

البلدان المنحرفة قبلتها من الشمال إلى المشرق

٣٩٣

٤٥٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

وجوب العلم بالقبلة

٣٩٣

لو دار الامر بين الركوب والمشي في الفريضة

٤١٣

الاعتماد علي المحراب الذي صلى فيه المعصوم

٣٩٤

الصلاة في الكنيسة أو على بعير معقول

٤١٤

التعويل على الامارات بعد فقد العلم بالقبلة

٣٩٦

الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال

٤١٥

إذا تعذر العلم بالجهة فالوظيفة هي الاجتهاد أو الاحتياط؟

٣٩٨

لو اختلف المجتهدون في القبلة

٤١٦

هل يقدم قول الثقة على الاجتهاد؟

٣٩٩

الصلاة في السفينة

٤١٧

هل تجزئ الصلاة الواحدة بعد تعذر الظن بالقبلة؟

٤٠٠

ما يستقبل له

٤٢٣

وظيفة العاجز عن الاجتهاد في القبلة

٤٠٣

حكم النافلة من حيث الاستقبال

٤٢٣

التعويل على قبلة البلد

٤٠٥

الاخبار الدالة على جواز النافلة إلى غير القبلة

٤٢٤

عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا "

٤٠٧

ما يستفاد من هذه الاخبار

٤٢٨

جواز الفريضة على الراحلة عند الضرورة

٤٠٨

ظهور الانحراف في أثناء الصلاة إلى ما بين اليمين واليسار

٤٣٠

هل يفرق في حكم الفريضة على الراحلة بين افرادها؟

٤١٠

ظهور انحراف في أثناء الصلاة إلى دبر القبلة أو اليمين واليسار

٤٣٠

ما يجب فيه الاستقبال من الفريضة على الراحلة

٤١١

ظهور الاستدبار في أثناء الصلاة بعد الوقت

٤٣١

حكم الصلاة ماشيا " من حيث الاستقبال

٤١٢

تبين الانحراف بعد الصلاة فيما بين اليمين واليسار

٤٣٤

تبين الانحراف بعد الصلاة فيما بين اليمين واليسار

٤٣٥

٤٦٠