وسائل الشيعة - ج ١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٠٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة ، وأحكامها ، في مقدّمة العبادات (٢) .

١٦ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء  ،  والمضمضة  ،  والاستنشاق ،  وغسل الأعضاء ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء .

[ ١٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس (١) مع محمّد بن الحنفيّة إذ قال له : يا محمّد ، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة ، فأتاه محمّد بالماء ، فأكفاه ، فصبّه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) (٢) ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً .

قال : ثمّ استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار .

قال : ثمّ تمضمض فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك .

ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها .

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٢ والحديث ٢٢ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء .

(٢) تقدّم في الأبواب ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٥٢ / ١٥٣ .

(١) في نسخة : جالساً ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه والثواب : اليمنىٰ على يده اليسرىٰ ( هامش المخطوط ) .

٤٠١
 &

قال : ثمّ غسل وجهه فقال : اللّهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ (٣) الوجوه .

ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللّهمّ أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حساباً يسيراً ، ثمّ غسل يده اليسرى فقال : اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثمّ مسح رأسه فقال : اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك ، ثمّ مسح رجليه فقال : اللّهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي ، ثمّ رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يامحمّد ، من توضأ مثل وضوئي ، وقال مثل قولي ، خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّره ، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخرّاز (٤) عن عبد الرحمان بن كثير (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٧) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، نحوه (٨) .

ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن علي بن حسان (٩) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن علي بن حسّان ، مثله (١٠) .

__________________

(٣) في الفقيه والثواب وفي نسخة من التهذيب زيادة : فيه ( هامش المخطوط ) .

(٤) كذا في الأصل لكن في الكافي ( الخزاز ) .

(٥) الكافي ٣ : ٧٠ / ٦ .

(٦) التهذيب ١ : ٥٣ / ١٥٣ .

(٧) الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٤ .

(٨) المقنع : ٣ .

(٩) أمالي الصدوق : ٤٤٥ / ١١ وثواب الأعمال : ٣١ .

(١٠) المحاسن : ٤٥ / ٦١ .

٤٠٢
 &

[ ١٠٤٧ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : ضع لي ماء أتوضّأ به ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٧ ـ باب حدّ الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ

[ ١٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنّه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإِبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت (١) عليه الإِصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : وما دارت عليه السبّابة

__________________

٢ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٧ ، وعنه في البحار ٤٧ : ١٠٧ / ١٣٦ .

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة . وفي الحديث ٢١ من الباب السابق .

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ .

(١) في نسخة من الفقيه : حوت ، ( منه قدّه ) .

٤٠٣
 &

والوسطى والإِبهام (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ١٠٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حدّ الوجه ؟ فكتب : من أوّل الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبينين .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

١٨ ـ باب أنّه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه ، ولا مسحهما مع الرأس .

[ ١٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأذنان ليسا من الوجه ، ولا من الرأس .

[ ١٠٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : إنّ أناساً يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ؟ فقال : ليس عليهما

__________________

(٢) الكافي ٣ : ٢٧ / ١ .

(٣) التهذيب ١ : ٥٤ / ١٥٤ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٤ .

(١) التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٥ .

الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ٢ .

وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وأورد تتمّته في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب . وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب أيضاً . ولم نعثر على الرواية في كتب الشيخ ولم ترد في الوافي أيضاً .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١٠ .

٤٠٤
 &

غسل ولا مسح .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (١) ، وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .

قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ، لأنّه موافق للعامّة ، ومناف لظاهر القرآن .

وحمله صاحب المنتقى أيضاً على التقيّة .

أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعلّ السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه .

ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحبّ بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، والله أعلم .

١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين .

[ ١٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله

__________________

(١) التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٦ ، و ٩٤ / ٢٤٩ . والاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٦٩ .

(١) العكنة في الأصل : الطي الّذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العنق ، ( منه قدّه عن المنتقى ) ، راجع منتقىٰ الجمان ١ : ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢ : ٢٨٨ ) .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٥ .

٤٠٥
 &

( عليه السلام ) ، عن قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (١) فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : حمله الشيخ على أنّ هذا قراءة جائزة في الآية ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل : التفسير ، والحمل ، والتأويل ، فحاصله أنّ « إلى » في الآية بمعنى « من » ، كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثمّ إنّ أحاديث كيفيّة الوضوء ، وغيرها ممّا مضى (٣) ويأتي (٤) ، تدلّ على المطلوب ، و« إلى » في الآية إمّا بمعنى « من » أو بمعنى « مع » ، كما قاله الشيخ ، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل ، لأنّه أقرب إليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة المحقّة عليه ، وتواتر النصوص به .

٢٠ ـ باب جواز النكس في المسح

[ ١٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .

[ ١٠٥٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) التهذيب ١ : ٥٧ / ١٥٩ .

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من أبواب الوضوء .

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء .

الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ .

٤٠٦
 &

السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً .

[ ١٠٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم (٢) .

٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه  إن كان قد جفّ  عن يديه  ،  وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء .

[ ١٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ٧ .

(١) قرب الاسناد : ١٢٦ قطعة منه .

(٢) التهذيب ١ : ٥٧ / ١٦٠ ، وفي : ٦٥ / ١٨٣ ، وفي : ٨٣ / ٢١٦ والاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٠ .

الباب ٢١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٥ ، والاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٥ .

٤٠٧
 &

[ ١٠٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

[ ١٠٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصلّ ، الحديث .

[ ١٠٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح ( بما على يدي ) (١)

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٣ ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) سقط من المصدر .

(٢) الكافي ٣ : ٣٤ / ٣ .

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٥ ، والاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩ وأورده بتمامه في الحديت ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٤ ، والاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ .

(١) في المصدر : بما في يدي .

٤٠٨
 &

من الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثمّ تمسح .

أقول : يأتي وجهه (٢) .

[ ١٠٦١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم .

قال الشيخ : إنّ الخبرين محمولان على التقيّة ، لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة .

أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك .

[ ١٠٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديداً .

قال الشيخ : الوجه فيه أيضاً التقيّة ، لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة .

[ ١٠٦٣ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسى مسح رأسه ، ثمّ ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء .

[ ١٠٦٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن

__________________

(٢) يأتي في ذيل الحديث الآتي .

٥ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٣ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٦ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٨٨ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٤٠٩
 &

بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما (١) بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك ، وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء .

[ ١٠٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته .

٢٢ ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدّمه .

[ ١٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مسح الرأس على مقدّمه .

[ ١٠٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ـ في حديث ـ نحوه (١) .

__________________

(١) في المصدر : ممّا .

٩ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٥ .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣١ و ٣٢ وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٤٢ والحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١ ، والاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤١ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٢٩ / ٢ .

٤١٠
 &

[ ١٠٦٨ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا (١) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه .

أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء (٢) وغيرها (٣) دلالة على ذلك .

[ ١٠٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .

قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه .

[ ١٠٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وكذا ما قبله ، لأنّه مذهب بعض العامّة .

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٨ ، والاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٨ . وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر .

(٢) في الحديث١ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء .

(٣) في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٩ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٠ .

٤١١
 &

[ ١٠٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدّم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين (١) .

[ ١٠٧٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار .

أقول : هذا أيضاً موافق للتقيّة ، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٣ ـ باب  وجوب استيعاب الوجه واليدين  في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم

[ ١٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي

__________________

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧٠ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٧ ـ الكافي ٣ : ٧٢ / ١١ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

الباب ٢٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم .

٤١٢
 &

جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال (١) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (٤) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٥) فعرفنا حين وصلهما (٦) بالرأس أنّ المسح على بعضهما (٧) ثمّ فسّر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيّعوه ، الحديث .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (٨) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٩) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثمّ فصل (١٠) .

__________________

(١) في نسخة التهذيب : « يقول » ، ( منه قدّه ) .

(٢ ـ ٥) المائدة ٥ : ٦ .

(٦) في نسخة : وصلها ، ( منه قدّه ) .

(٧) في نسخة : بعضها ، ( منه قدّه ) .

(٨) علل الشرائع : ٢٧٩ / ١ .

(٩) الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ .

(١٠) التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٦ .

٤١٣
 &

[ ١٠٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (١) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ١٠٧٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك (١) .

[ ١٠٧٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك .

[ ١٠٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء .

(١) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قدّه ) .

(٢) الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٨ .

(٣) التهذيب ١ : ٦٥ / ١٨٥ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ١١ .

(١) الشِراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين ٥ : ٢٧٦ ) .

٤ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٤ .

٤١٤
 &

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .

[ ١٠٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (١) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة .

[ ١٠٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه .

[ ١٠٨٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الشيخ كما يأتي (١) .

__________________

٦ ـ التهذيب ١ : ٩٢ / ٢٤٥ ، والاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٥ .

(١) في نسخة : قدمه ، ( منه قدّه ) .

٧ ـ التهذيب ١ : ٨٢ / ٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٦١ / ١٨١ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٦ .

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ والحديث ١١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء .

٤١٥
 &

[ ١٠٨١ ] ٩ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٤ ـ باب أقلّ ما يجزي من المسح

[ ١٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدّم رأسه .

[ ١٠٨٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه .

[ ١٠٨٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن

__________________

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٣ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٥ والحديث ٣ من الباب ٣٢ والحديث ١٥ و ١٦ من الباب ٣٨ والحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٨ ، والاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠ / ٣ .

ورواه في التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٩ ، والاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٣ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠ / ٥ والتهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٥ عن محمد بن يعقوب .

٤١٦
 &

زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها .

ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١) .

[ ١٠٨٥ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه (١) كلّها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا ما قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (٣) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد (٤) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (٥) ويأتي (٦) .

[ ١٠٨٦ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل

__________________

(١) التهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠ / ٦ .

(١) في التهذيب : بكفيه ( منه قده ) .

(٢) التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ .

(٣) التهذيب ١ : ٦٤ / ١٧٩ .

(٤) قرب الاسناد : ١٦٢ .

(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١ .

٤١٧
 &

النيسابوري ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل (١) .

[١٠٨٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود (٢) .

٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء

[ ١٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .

[ ١٠٨٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي

__________________

(١) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٢ .

(١) الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٦ .

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

الباب ٢٥ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ٩ .

٤١٨
 &

على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ١٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المسح على الرجلين ؟ فقال : لا بأس .

[ ١٠٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سالم وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل .

[ ١٠٩٢ ] ٥ ـ قال : وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عبّاس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه .

[ ١٠٩٣ ] ٦ ـ قال : ورووا أيضاً عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمسح على رجليه .

[ ١٠٩٤ ] ٧ ـ قال : وروي عنه أنّه قال : إنّ [ في ] (١) كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلّا الغسل .

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٨٩ / ٢ .

(٢) التهذيب ١ : ٩٢ / ٢٤٦ ، والاستبصار ١ : ٦٤ / ١٩١ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٦٤ / ١٧٨ ، والاستبصار ١ : ٦٤ / ١٩٠ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٧ ، والاستبصار ١ : ٦٤ / ١٨٩ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٢ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٣ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤١٩
 &

[ ١٠٩٥ ] ٨ ـ قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأنّه قال : ما نزل القرآن إلّا بالمسح .

[ ١٠٩٦ ] ٩ ـ قال : وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : غسلتان ومسحتان .

[ ١٠٩٧ ] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن حمّاد ، عن محمّد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على الخفض .

[ ١٠٩٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف .

[ ١٠٩٩ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي : لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض (١) لم يكن ذلك بوضوء ، ثمّ قال : ابدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض .

__________________

٨ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٥ .

٩ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٦ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٧٠ / ١٨٨ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

١١ ـ التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨١ والاستبصار ١ : ٦٤ / ١٩٢ .

(١) في التهذيب « أحمد بن علي » .

١٢ ـ التهذيب ١ : ٦٥ / ١٨٦ والاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٣ .

(١) في بعض الكتب : هو المفترض ، ( منه قدّه ) .

٤٢٠