وسائل الشيعة - ج ١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٠٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٣٩ ـ باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها ، وأكلها بعد الخروج

[ ٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال ( عليه السلام ) : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلا وجبت له الجنّة ، فاذهب ، فأنت حرّ ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة (١) .

[ ٩٥٨ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له ، وقال : يا غلام ، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) قال : يا غلام ، اللقمة (١) ؟ قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حرّ لوجه الله ، فقال رجل : أعتقته (٢) ؟ ! قال : نعم ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها ، أو غسل منها (٣) ، ثمّ أكلها ، لم

__________________

الباب ٣٩ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٨ / ٤٩ .

(١) في هامش المخطوط ، منه قدّه : « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة ، وفيه استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه ، وقد قيل : إنّ تأخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الأكل في الخلاء وفيه نظر » .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٥٤ بأسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

(١) في المصدر : أين اللقمة .

(٢) وفيه زيادة : يا سيدي .

(٣) وفيه : ما عليها .

٣٦١
 &

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار ، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار ) (٤) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ) (٥) بإسناده الآتي (٦) .

٤٠ ـ باب تحريم الاستنجاء بالخبز ، وحكم التربة الحسينية ، والمطعوم

[ ٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة ، وهم أهل الثرثار (١) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة ، فجعلوه خبزاً هجاء (٢) ، وجعلوا ينجون

__________________

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٥) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ٧٤ : ١٧٧ .

(٦) الاسناد يأتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب .

الباب ٤٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠١ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة .

(١) الثرثار : واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة . ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢ : ٧٥ ) .

(٢) قوله : « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا ، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث : قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً . انتهى . أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنىٰ ثم قال : ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين « عليه السلام » « هذا جناي وهجانه علي » . انتهىٰ .

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ) : قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجىٰ بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك . انتهىٰ ولعله الأصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجىٰ أي حدث وينجون بمعنىٰ يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي .

وجاء في هامش الأصل هجاء : أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ) .

٣٦٢
 &

به صبيانهم ، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم ، قال : فمرّ بهم رجل صالح على امرأة ، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها ، فقال : ويحكم ، اتقوا الله عزّ وجلّ ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة ، فقالت : كأنّك تخوّفنا بالجوع ، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف (٣) الله عزّ وجلّ ، وأضعف لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل ، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (٤) .

وعن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، نحوه ، إلّا أنّه قال : جعلوا من طعامهم شبه السبائك ، ينجون بها صبيانهم (٥) .

أقول : وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز ، والنهي عن إهانته ، والاستنجاء به ، وفي التبرّك بالتربة الحسينية ، ووجوب إكرامها ، تأتي في محلّها إن شاء الله (٦) ، وفيها دلالة على المقصود هنا .

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم ، والروث (٧) ، لأنّهما من طعام الجنّ ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة ، كذا قيل ، والدلالة ضعيفة ، لولا الاحتياط ، والله أعلم .

__________________

(٣) في هامش المخطوط : أسف : غضب ، ( منه قده ) الصحاح ٤ : ١٣٣٠ .

(٤) المحاسن : ٥٨٦ / ٨٥ .

(٥) المحاسن : ٥٨٧ / ٨٦ .

(٦) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة ، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة .

(٧) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٣٦٣
 &

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الجزء الأوّل ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٣٦٤
 &

أبواب الوضوء

١ ـ باب وجوبه للصلاة ونحوها

[ ٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور .

[ ٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا زرارة ، الوضوء فريضة .

[ ٩٦٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن

__________________

أبواب الوضوء

الباب ١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ و ٢٠٩ / ٦٠٥ وفي ٢ : ١٤٠ / ٥٤٥ ، ورواه أيضاً في الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ .

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة . ويأتي عن الكليني والصدوق في :

أ ـ الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي .

ب ـ الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب ، والحديث ٣ من الباب الآتي .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٣ .

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ويأتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ وفي ١٣٩ / ٥٤٣ باختلاف يسير .

٣٦٥
 &

الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، الحديث .

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي (١) ، وكذا الحديثان قبله .

[ ٩٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

[ ٩٦٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .

[ ٩٦٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .

[ ٩٦٦ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

[ ٩٦٧ ] ٨ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .

__________________

(١) يأتي في :

أ ـ الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني .

ب ـ الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق .

٤ ـ الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم .

٥ ـ الكافي ٣ : ٧٢ / ٨ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٥ / ١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام .

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٦ .

٣٦٦
 &

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (١) .

[ ٩٦٨ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (١) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٢) ، وفي النواقض (٣) ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (٤) .

٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقيّة ، وبطلانها مع عدمها

[ ٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن مسعدة بن صدقة ، أنّ

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود .

٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٤ ، ١١٥ ، وعلل الشرائع : ٢٥٧ ، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة .

(١) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / ٣٨٣ .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء .

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٢٨ .

٣٦٧
 &

قائلاً قال لجعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : جعلت فداك ، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة ، وقد أقيمت لهم الصلاة ، وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا ، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت ، وأُصلّي ؟ فقال جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : سبحان الله ، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً ؟ ! .

[ ٩٧٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقعد رجل من الأحبار (١) في قبره ، فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به (٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال : لا أطيقها ) (٣) ، فقالوا : ليس منها بدّ ، فقال : فيما تجلدونيها ؟ قالوا : نجلدك أنّك (٤) صلّيت يوماً بغير وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره ، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً .

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً (٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٦) .

[ ٩٧١ ] ٣ ـ وعن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال : قال أبو جعفر ( عليه

__________________

٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٩ / ١ وعقاب الأعمال : ٢٦٧ / ١ .

(١) في العقاب : الأخيار .

(٢) في العلل : يفعلوا .

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما .

(٤) في العلل : لأنك .

(٥) الفقيه ١ : ٣٥ / ١٣٠ .

(٦) المحاسن : ٧٨ / ١ .

٣ ـ المحاسن : ٧٨ ذيل الحديث ١ .

٣٦٨
 &

السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ٩٧٢ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة ، وعدّ منهم تارك الوضوء .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي نواقض الوضوء (٤) ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٥) ، وفي قواطع الصلاة (٦) ، وفي قضاء الصلوات (٧) ، وغير ذلك (٨) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٥ / ١٢٩ .

٤ ـ المحاسن : ١٢ / ٣٦ .

(١) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ .

(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض .

(٥) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .

(٧) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات .

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس .

٣٦٩
 &

٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه ، ولو ناسياً ، حتّى صلّى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[ ٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ، ويمسح رأسه ، ثمّ يعيد .

[ ٩٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة .

[ ٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .

[ ٩٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة ، إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً ، أو على غير وضوء ، أعاد (١)

__________________

الباب ٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٤ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٥ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٦ ، وفي ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٦ . وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة . ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .

(١) فيهما : فعليه إعادة .

٣٧٠
 &

الصلوات المكتوبات اللواتي (٢) فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى .

[ ٩٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل توضّأ ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : من نسي مسح رأسه ، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، أعاد الصلاة .

[ ٩٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت ـ وأنت في صلاتك ـ أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٩٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زيد الشحّام ، وعن المفضّل بن صالح جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف ، فليمسح برأسه ، وليعد الصلاة .

[ ٩٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال :

__________________

(٢) في التهذيب : الّتي .

٥ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٦ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء .

(١) ليس في المصدر .

(٢) الكافي ٣ : ٣٤ / ٣ .

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٦ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة .

٣٧١
 &

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك (٣) .

٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله ، بل يستحبّ

[ ٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور (١) .

__________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة .

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع .

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود .

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد .

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق .

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي :

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود .

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء .

وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الوضوء .

الباب ٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ .

(١) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه :

٣٧٢
 &

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

[ ٩٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت (١) أفضلهما ، الحديث .

[ ٩٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله ، حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، الحديث .

[ ٩٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر ـ إلى أن قال ـ فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين : تثبته ملائكة الليل ، وملائكة النهار .

__________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته علىٰ المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين . وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ) .

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها علىٰ دخول وقت الصلاة والقرائن علىٰ ذلك كثيرة ( منه قدّه ) .

(٢) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ .

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت .

(١) في المصدر : الوقتين .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧ / ١١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت .

٣٧٣
 &

[ ٩٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحجّ

[ ٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (١) .

٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها

[ ٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .

__________________

٥ ـ الذكرىٰ : ١١٩ .

(١) يأتي في : الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .

الباب ٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٩ .

(١) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٧ .

٣٧٤
 &

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

[ ٩٨٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة ، وهو على وضوء ، كيف لا تقضى حاجته .

٧ ـ باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث .

[ ٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار ؟ قال : نعم ، كلّها ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً ، الحديث .

أقول : ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى (٢) ويأتي أيضاً دلالة عليه (٣) .

٨ ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب ، والعشاء ، والصبح

[ ٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٩٥ / ٣٦٥ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٦ ، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي .

الباب ٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ .

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم .

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء .

(٣) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٧٠ / ٥ .

٣٧٥
 &

عثمان ، عن جرّاح الحذّاء (١) ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته ، إلّا ) (٢) الكبائر .

[ ٩٩١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح الحذّاء ، عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء ، فتوضّأ للصلاة ، ثمّ قال لي : توضّ ، فقلت : جعلت فداك ، أنا على وضوء ، فقال : وإنّ كنت على وضوء ، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلّا الكبائر ، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلّا الكبائر .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله (١) .

[ ٩٩٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطهر على الطهر عشر حسنات .

[ ٩٩٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جرّاح (١) الحذّاء ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه

__________________

(١) في نسخة : المدائني ( منه قده ) .

(٢) في المصدر : نهاره ، ما خلا .

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٢ / ٩ .

(١) المحاسن : ٣١٢ / ٢٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٢ / ١٠ .

٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٢ / ١ ، ورواه في الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٣ .

(١) في المصدر : صباح .

٣٧٦
 &

السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، ما خلا الكبائر .

[ ٩٩٤ ] ٥ ـ ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، وترك حكم الصبح

[ ٩٩٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله » .

[ ٩٩٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث (١) جدّد الله توبته من غير استغفار .

ورواه في ( الفقيه ) (٢) مرسلاً ، وكذا الحديثان قبله .

[ ٩٩٧ ] ٨ ـ وزاد وفي حديث آخر : الوضوء على الوضوء نور على نور .

[ ٩٩٨ ] ٩ ـ قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ، وكلّ صلاة .

[ ٩٩٩ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله

__________________

٥ ـ المقنع : ٧ .

٦ ـ ثواب الأعمال : ٣٣ / ١ ، ورواه في الفقيه ١ : ٢٦ / ٨١ .

٧ ـ ثواب الأعمال : ٣٣ / ٢ .

(١) في المصدر : صلاة .

(٢) الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٢ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ٨٢ .

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

١٠ ـ المحاسن : ٤٧ / ٦٣ .

٣٧٧
 &

( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٩ ـ باب استحباب النوم على طهارة ، ولو على تيمّم

[ ١٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن كردوس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن كردوس (١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن كردوس ، مثله (٢) .

[ ١٠٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من تطهّر ، ثمّ آوى إلى فراشه ، بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء ، فتيمّم (١) من دثاره كائناً ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله (٢) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٨ / ٥ .

(١) ثواب الأعمال : ٣٥ / ١

(٢) المحاسن : ٤٧ / ٦٤ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٣ .

(١) في المصدر وفي نسخة : فليتيمّم ، ( منه قدّه ) .

(٢) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الأولوية وفيه =

٣٧٨
 &

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث ، مثله (٤) .

[ ١٠٠٢ ] ٣ ـ وفي ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، ( عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ) (١) ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنّ سلمان روى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل .

[ ١٠٠٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ ، فيلقاها ، ويبارك عليها ، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة ، فيردّها (١) في جسده .

__________________

= نظر ، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب ) ( منه قده ) .

(٣) التهذيب ٢ : ١١٦ / ٤٣٤ .

(٤) المحاسن : ٤٧ / ٦٤ .

٣ ـ أمالي الصدوق : ٣٧ / ٥ ، معاني الأخبار : ٢٣٤ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب .

(١) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار ، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١ : ٣٨ / ٢ .

٤ ـ علل الشرايع : ٢٩٥ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة .

(١) في المصدر : فيردوها .

٣٧٩
 &

ورواه في ( الخصال ) (٢) بإسناده الآتي (٣) عن علي ( عليه السلام ) ، في حديث الأربعمائة .

١٠ ـ باب استحباب الطهارة لدخول المساجد .

[ ١٠٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عمّن رواه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المسجد ، وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله إلّا طاهراً ، الحديث .

[ ١٠٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنّه قال : عليكم بإتيان المساجد ، فإنّها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه ، وكُتب من زوّاره ، الحديث .

[ ١٠٠٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمن ، عن عمّه عبد العزيز بن علي ، عن سعيد بن المسيِّب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(٢) الخصال : ٦١٣ .

(٣) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / برمز ( ر ) .

الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد .

٢ ـ أمالي الصدوق : ٢٩٣ / ٨ .

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٤ / ١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة .

٣٨٠