قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١ ]

360/504
*

الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .

[ ٩٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

٣٨ ـ باب  كراهة  غسل  الحرّة  فرج  زوجها  من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً

[ ٩٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١١ .

(١) التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦١ .

الباب ٣٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٨ .

(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح .

left