قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١ ]

233/504
*

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ٥٩٨ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل (١) البقرة ، والشاة والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٦ ـ باب كراهة سؤر الجلّال (*)

[ ٥٩٩ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة (٢) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله .

__________________

(٢) الفقيه ١ : ٨ / ٩ .

٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤ .

(١) في المصدر : ماء .

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ ، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٦ ، ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه حديث واحد

* ـ جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأوّل مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً ، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه .

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .

١٣٣ ـ ١٣٥ وهداية المحدثين : ٢٧ والوافي ٣ : ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة .

(٢) في المصدر : الجلّالات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب ١١ : ١١٩ ) .

left