الوسيط في أصول الفقه - ج ٢

الشيخ جعفر السبحاني

الوسيط في أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-014-2
الصفحات: ٢٥٦
الجزء ١ الجزء ٢

أ. قسم يدور الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين ، كما في خصال الكفارة المردّدة بين تعيّن صوم ستين يوماً ، أو التخيير بينه وبين الإطعام والعتق ، فمقتضى الأصل الأوّلي فيه هو الاشتغال والأخذ بمحتمل التعيّن ، لعدم العلم بالبراءة إذا امتثل بمحتمل التخيير ، بلا فرق بين التكاليف والحجج كما في المقام ، بل الأمر في الحُجج أوضح ، لما عرفت من أنّ الشك في الحجّة مساوق للقطع بعدمها.

ب. لو دار الأمر بين التعيّن الشرعي لفرد والتخيير العقلي بين الأفراد فالمرجع هو البراءة ، كما إذا دار الأمر بين عتق خصوص الرقبة المؤمنة ، أو مطلق الرقبة الملازم لتخيير المكلف عقلاً بين أفرادها ، لأنّ الالتزام بعتق مطلق الرقبة معلوم تفصيلاً ، والشكّ في وجوب خصوص قيدها (الإيمان) فتجري فيه البراءة.

٢. جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى الفاضل عند العلم بالخلاف ، فلو اختلف الحاذق وغير الحاذق من الأطبّاء في تعيين نوع المرض فيقدّم قول الحاذق على غير الحاذق من دون فرق بين كون الخلاف بينهما معلوماً بالتفصيل أو بالإجمال.

وأمّا رجوعهم إلى المفضول في بعض الموارد فيرجع إلى عدم العلم بالخلاف في مورد المراجعة (الصورة الرابعة) ، وإن علم إجمالاً بوجود الخلاف بين أصحاب الفن ، أو إلى تسامحهم في الرجوع إلى المفضول في أغراضهم المادية دون مهام الأُمور ومعاليها.

٣. إنّ تجويز الرجوع إلى المفضول رهن وجود إطلاق في أدلّة جواز التقليد ، يكون مقتضاه جواز الرجوع إليه ، ولكن ليس بأيدينا من الأدلّة شيء وراء آية النفر ، والسؤال ، والروايات الإرجاعية ، وكلّها منصرفة عن مورد اختلاف الفتويين.

وقد جاءت الإشارة إلى تلك السيرة في بعض الروايات كتلميح على لزوم

٢٤١

الأخذ بقول الأعلم نأتي ببعضها :

أ. روى عيسى بن قاسم قال : سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : «عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، وانظروا لأنفسكم ، فو الله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها ، يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها». (١)

ب. روى عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في اختلاف الحكمين ، أنّه (عليه‌السلام) قال : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر». (٢)

ج. روى داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في مسألة اختلاف الحكمين : «انّه ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر». (٣)

د. روى موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) عند اختلاف الحكمين أنّه قال : «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه». (٤)

نعم مورد الأحاديث الثلاثة الأخيرة هو الحكم والقضاء ولا يصحّ التعدّي عنه إلى مورد الإفتاء ، لأنّ أمر القضاء لا يقبل التخيير ولا التفويض ولا الإهمال ، بخلاف الفتوى إذ لا مانع من التخيير بين الرأيين. ومع ذلك لا يخلو من تلميح إلى الترجيح به في الإفتاء ، لأنّ اختلاف الحكمين قد ينشأ من الاختلاف في الأُمور الخارجية ، وأُخرى من الاختلاف في الفتوى ، ومورد بعض الروايات هو اختلاف الحكمين لأجل الاختلاف في الفتوى كما في مقبولة عمر بن حنظلة حيث كان

__________________

(١). الوسائل : ١١ ، الباب ١٣ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١.

(٢ و ٣ و ٤). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ ، ٢٠ ، ٤٥.

٢٤٢

اختلاف الحكمين في الحبوة.

هذا كلّه إذا لم تكن فتوى المفضول مطابقة للاحتياط ، وفتوى الفاضل مخالفة له ، كما إذا أفتى الأوّل بنجاسة الغسالة والآخر بطهارتها ، أو أفتى الأوّل بوجوب التسبيحات الأربع ثلاثاً وأفتى الفاضل بوجوبها مرّة ، إذ يجوز حينئذ ترك قول الفاضل والأخذ برأي المفضول ، إلّا أنّ هذا في الحقيقة عمل بالاحتياط الوارد في فتوى المفضول دون الفاضل.

ما هو المراد من الأعلم؟

ليس اختلاف الفاضل والمفضول في زيادة العلم وقلّته وشدّته وضعفه ، بل المراد الأقوى ملكة ، أو الأكثر خبرة من غيره والأعرف بدقائق الفقه ومباني الاستنباط ، وتتركّز قوة الملكة وشدّتها على أمرين :

١. الذكاء المتوقّد والفهم القويم.

٢. كثرة الممارسة والتمرين بحيث يصير الفقه مخالطاً لفكره وذهنه وروحه ، فيكون أقوى استنباطاً ، وأدق نظراً في استنباط الأحكام من مبادئها ، وأعرف بالكبريات وكيفية تطبيقها على الصغريات بحدّة ذهنه وحسن سليقته.

لا يقال : إنّ تشخيص الأدق نظراً والأقوى استنباطاً من الأُمور الصعبة والعسيرة.

فانّه يقال ليس تشخيص الفاضل عن المفضول بأعسر من تشخيص أصل الاجتهاد ، وبما انّ لكل علم وفن رجالاً حاذقين يعرفون مراتب الرجال ومواهبهم وصلاحياتهم ، فيميزون المجتهد عن غيره والفاضل عن المفضول ، وقد قيل : من دق باباً ولجَّ ولج.

وأمّا الصورة الرابعة ، أعني : إذا شكّ في مخالفتهما في الفتوى ، فهل يجوز

٢٤٣

الرجوع إلى المفضول أو لا؟ ويقع الكلام في مقامين :

الأوّل : مقتضى الأصل الأوّلي.

الثاني : مقتضى الأدلّة الاجتهادية.

أمّا الأوّل : فهو نفس الأصل في الصورة المتقدّمة (أي العلم بالمخالفة) لأصالة عدم حجّية رأي أحد على أحد إلّا ما قام الدليل القطعي على حجّيته وهو رأي الفاضل ، وأمّا غيره فهو مشكوك الحجية والشك فيها مساوق للقطع بعدمها ، وبعبارة أُخرى : الشكّ في حجّية فتوى المفضول يلازم القطع بعدم حجّيتها ما لم يدل دليل قاطع عليها.

وأمّا الثاني : أي مقتضى الدليل الاجتهادي ، فالرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل يتوقّف على وجود الإطلاق في الآيات والروايات الإرجاعية وشمولها لصورة الشك في المخالفة ، وهو موضع تأمّل.

بل الدليل الوحيد لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل هو السيرة العقلائية في أمثال المقام حيث إنّهم يرجعون إلى أهل الحرف وأصحاب التخصصات مع اختلاف مراتبهم مع عدم العلم بوحدة نظرهم في عامة المسائل.

المسألة الرابعة : في تقليد الميت ابتداءً

المشهور بين الأصحاب من عصر العلّامة الحلي (٧٢٦٦٤٨ ه‍) على منع تقليد الميت ابتداءً ولم نجد المسألة معنونة قبل العلّامة الحلّي ، ولكن كلماتهم تعرب عن استمرار السيرة على المنع.

نعم شذّ الأخباريون حيث لم يشترطوا الحياة في المفتي ووافقهم المحقّق القمي (١٢٣١١١٥٠ ه‍) من المجتهدين.

٢٤٤

ودراسة المسألة تتم من خلال بيان أمرين :

الأوّل : أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم حجية قول الميت ، لما عرفت من أنّ الأصل عدم الحجية إلّا ما قام الدليل على حجيته وليس هو إلّا تقليد الحي.

الثاني : أنّ مقتضى الأدلّة الاجتهادية هو المنع ، للإجماعات المنقولة المتضافرة من عصر العلّامة إلى يومنا هذا ، فإنّه وإن لم يكشف عن دليل شرعي وصل إليهم ولم يصل إلينا ، لكنه يكشف عن قيام السيرة على المنع ، وهو عدم جواز تقليد الميت. قال الشيخ الأنصاري : إنّ هذا الاتفاق بدرجة من القبول حتى شاع عند العوام انّ قول الميت كالميّت.

وربّما يستدل على جواز الرجوع بإطلاقات الآيات والروايات ، كآية النفر والسؤال والروايات الإرجاعية إلى رواة الأحاديث أو إلى أشخاص معيّنين ، ولكن الاستدلال غير تام ، فإنّ الأدلّة ناظرة إلى عنوان المنذر والمحذر (في آية النفر) والمفتي (في حديث أبان) وظهورها في الحي ممّا لا ينكر.

المسألة الخامسة : في البقاء على تقليد الميت

البقاء على تقليد الميت التي يعبّر عنها بالتقليد الاستمراري من المسائل المستحدثة في القرن الثالث عشر ، عصر صاحب الجواهر (١٢٦٦١٢٠٠ ه‍) فقد اختلفت كلمتهم إلى ثلاثة أقوال :

أ. جواز البقاء مطلقاً.

ب. عدم جوازه كذلك.

ج. جوازه فيما عمل بفتواه ، وعدمه إذا لم يعمل به ، أو ما أشبهه.

والتحقيق يتوقّف على بيان الحكم في مرحلتين :

الأُولى : ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية؟

٢٤٥

الثانية : ما هو مقتضى القاعدة الثانوية؟

فقد مرّ بيانها في المسائل السابقة ، وقلنا : إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في الظنون عدم الحجية إلّا أن يقام دليل عليها.

وأمّا الثانية ، فالظاهر انّ مقتضاها هو جواز البقاء على تقليد الميت لوجهين :

الأوّل : وجود السيرة بين العقلاء حيث إنّهم لا يفرّقون في رجوع الجاهل إلى العالم فيما جهله بين كون العالم حيّاً عند العمل بقوله أو عدمه ، وما ذكرناه سابقاً من تضافر الإجماعات المنقولة على منع تقليد الميت ، فالقدر المتيقن منها هو تقليد الميت ابتداءً لا استمراراً.

الثاني : انّ الروايات الإرجاعية تعم المقام ، فإنّ من أرجعه الإمام إلى أشخاص معيّنين ، كالأسدي أو يونس بن عبد الرحمن ، أو زكريا بن آدم ، ما كان يشك في حجية قولهم بعد وفاتهم. ولا يخطر ببال العامي ترك ما أخذه وتعلمه بمجرد موت من

أخذ عنه.

المسألة السادسة : العدول من تقليد مجتهد إلى آخر

هل يجوز العدول من الحي إلى الحي مطلقاً ، أو لا يجوز كذلك ، أو فيه التفصيل بين كون الثاني أعلم أو عدمه؟ ومحل الكلام فيما إذا كان بين المجتهدين اختلاف في الفتوى وصور المسألة ثلاث :

أ. أن يكون الأوّل أعلم من الثاني ، فلا يجوز العدول ، لما تقدّم من عدم جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل.

ب. أن يكون الأمر على العكس ، فيجب العدول إلى الثاني ، للسيرة السائدة بين العقلاء من الرجوع إلى الفاضل في مهام الأُمور.

٢٤٦

ج. أن يكونا متساويين مع العلم بالخلاف ، فمقتضى القاعدة الأوّلية هو سقوط الفتويين عن الحجية للتعارض والرجوع إلى الاحتياط ، ولكن لمّا كان الاحتياط أمراً متعسّراً يستقل العقل بعد بطلانه أو عدم جوازه بالأخذ بأحدهما مطلقاً ابتداءً واستمراراً ، فيجوز العدول من المساوي إلى المساوي الآخر بشرط أن لا ينتهي إلى اللعب بالتقليد.

والحمد لله ربّ العالمين

والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين وآله الطيّبين الطاهرين

وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب ، ولاح بدر تمامه بيد مؤلفه جعفر السبحاني

ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي قدّس الله سرّه

يوم الأحد الثامن من شهر رجب المرجب

من شهور عام ١٤١٨ من الهجرة النبوية

على هاجرها وآله ألف صلاة وتحية.

٢٤٧
٢٤٨

فهرس محتويات الكتاب

مقدّمة المؤلّف................................................................. ٥

المقصد السادس

في الحجج والأمارات المعتبرة

تمهيد....................................................................... ١١

١. العقل أحد مصادر التشريع ، وفيه أُمور...................................... ١٢

الأمر الأوّل : في حجّية القطع.............................................. ١٣

الأمر الثاني : تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي............................. ١٦

الأمر الثالث : تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي..................... ١٨

الأمر الرابع : الموافقة الالتزامية............................................... ١٩

المقام الثاني : كشف العقل عن حكم الشرع.................................. ٢٢

ثمرات البحث............................................................. ٢٩

٢. الإجماع المحصّل........................................................... ٣١

موقف أهل السنّة من الإجماع المحصّل........................................ ٣٢

مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة........................................... ٣٦

٣. الكتاب................................................................. ٣٩

٢٤٩

أدلّة الأخباري على عدم حجّية ظواهر الكتاب................................ ٤٢

الظواهر من القطعيات..................................................... ٤٤

٤. السنّة................................................................... ٤٨

ما هو الأصل في العمل بالظنّ؟............................................. ٥٠

الأدلّة الظنّية المعتبرة.......................................................... ٥٣

١. حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد......................................... ٥٣

الحجّة هي الخبر الموثوق بصدوره............................................. ٥٦

٢. الإجماع المنقول بخبر الواحد.............................................. ٥٧

٣. الشهرة الفتوائية........................................................ ٥٩

٤. حجّية قول اللغوي..................................................... ٦٢

الظنون غير المعتبرة........................................................... ٦٥

١. القياس ، وفيه أُمور....................................................... ٦٧

الأمر الأوّل : حقيقة القياس................................................ ٦٧

الأمر الثاني : أقسام القياس................................................. ٦٨

الأمر الثالث : الفرق بين علّة الحكم وحكمته................................. ٦٩

الأمر الرابع : القياس في منصوص العلّة....................................... ٦٩

الأمر الخامس : قياس الأولوية............................................... ٧٠

الأمر السادس : تنقيح المناط............................................... ٧٠

الأمر السابع : السبب من وراء العمل بالقياس................................ ٧١

أدلّة القائلين بالقياس......................................................... ٧٢

أ. الدليل النقلي........................................................... ٧٢

ب. الدليل العقلي......................................................... ٧٤

٢. الاستحسان............................................................. ٧٨

٢٥٠

الاستحسان لغة واصطلاحاً................................................. ٧٨

٣. الاستصلاح أو المصالح المرسلة.............................................. ٨١

وجوه استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتاء.................................. ٨٥

٤. سد الذرائع.............................................................. ٨٦

٥. فتح الذرائع.............................................................. ٨٨

٦. قول الصحابي............................................................ ٨٩

٧. إجماع أهل المدينة

المقصد السابع

في الأُصول العملية

الأُصول العملية.............................................................. ٩١

تحديد مجاري الأُصول......................................................... ٩٥

الأصل الأوّل : أصالة البراءة................................................... ٩٧

الاستدلال بالكتاب.......................................................... ٩٨

١. التعذيب فرع البيان....................................................... ٩٨

٢. الإضلال فرع البيان..................................................... ١٠٠

الاستدلال بالسنّة....................................................... ١٠٢

١. حديث الرفع........................................................ ١٠٢

٢. مرسلة الصدوق...................................................... ١٠٧

الاستدلال بحكم العقل................................................... ١٠٨

الإشكال على كبرى البرهان.............................................. ١٠٩

الإشكال على صغرى البرهان............................................. ١١٠

أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط.......................................... ١١٢

٢٥١

تنبيهات

١. في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة والحلية.......................... ١١٣

٢. في حسن الاحتياط................................................... ١١٤

٣. قاعدة التسامح في أدلّة السنن......................................... ١١٥

ثمرات القاعدة........................................................... ١١٦

الأصل الثاني : أصالة التخيير................................................ ١١٨

دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي...................... ١١٩

دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبّدي.................... ١٢٠

دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به............................ ١٢١

الأصل الثالث : أصالة الاحتياط ، وفيه مقامان................................ ١٢٣

المقام الأوّل : الشبهة التحريمية............................................. ١٢٤

حكم الشبهة المحصورة.................................................... ١٢٤

ورود الترخيص في لسان الشارع........................................... ١٢٦

حكم الشبهة غير المحصورة................................................ ١٢٧

تنبيهات

١. تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات..................................... ١٢٩

٢. تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين.................................... ١٩

٣. شرط التنجيز كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير........................ ١٢٩

٤. حكم خروج أحد الطرفين على محلّ الابتلاء قبل العلم..................... ١٣١

٥. الاضطرار إلى بعض الأطراف.......................................... ١٣٢

٦. حكم ملاقي أحد الأطراف............................................ ١٣٤

أدلّة الطرفين............................................................ ١٣٥

المقام الثاني : الشبهة الوجوبية............................................. ١٣٧

٢٥٢

تنبيهات

١. حكم النقيصة السهوية............................................... ١٤١

٢. تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء............................................ ١٤٣

قاعدة الميسور........................................................... ١٤٤

٣. حكم الزيادة السهوية................................................. ١٤٥

٤. دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته................................... ١٤٦

خاتمة في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة................................... ١٤٦

أصل الاحتياط وشروط جريانه............................................ ١٤٧

صحّة عمل تارك الفحص وعدمها......................................... ١٤٨

الأصل الرابع : الاستصحاب................................................ ١٥٠

الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين..................................... ١٥٣

تقسيمات الاستصحاب.................................................. ١٥٤

١. تقسيمه باعتبار المستصحَب........................................... ١٥٤

٢. تقسيمه باعتبار الشكّ................................................ ١٥٥

حجّية الاستصحاب في الشك في المقتضي.................................. ١٥٩

تنبيهات

١. كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة............................................ ١٦١

٢. في استصحاب الزمان والزمانيات....................................... ١٦٢

٣. في شرطية فعلية الشك................................................ ١٦٣

٤. المراد من الشكّ مطلق الاحتمال........................................ ١٦٣

٥. التمسّك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص..................... ١٦٤

٦. كفاية وجود الأثر بقاءً................................................ ١٦٧

٧. قياس الحادث إلى أجزاء الزمان......................................... ١٦٧

٢٥٣

٨. قياس الحادث بحادث آخر............................................. ١٦٨

٩. تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول.................................. ١٧٠

خاتمة المطاف : الاستصحاب والقواعد الأربع.................................. ١٧١

١. قاعدة اليد.......................................................... ١٧٣

٢. أصالة الصحّة في فعل الغير............................................ ١٧٥

٣. قاعدة التجاوز والفراغ................................................. ١٧٧

٤. قاعدة القرعة........................................................ ١٧٩

أدلّة القرعة غير مخصصة.................................................. ١٨١

المقصد الثامن

في تعارض الأدلّة الشرعية

في تعارض الأدلّة الشرعية ، وفيه أُمور......................................... ١٨٣

تعريف التعارض الدليلين.................................................... ١٨٥

في الفرق بين التعارض والتزاحم............................................ ١٨٧

أسباب التزاحم وأقسامه.................................................. ١٨٨

مرجّحات باب التزاحم................................................... ١٨٨

١. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل..................................... ١٨٨

٢. تقديم المضيّق على الموسّع.............................................. ١٨٩

٣. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته................................. ١٨٩

٤. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً........................................ ١٨٩

٥. تقديم الواجب المطلق على المشروط..................................... ١٩٠

في التعارض المستقر ، وفيه مباحث........................................... ١٩٢

١. ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية؟........................................ ١٩٢

٢. في حجّية المتعارضين في نفي الثالث..................................... ١٩٣

٢٥٤

٣. مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين................................... ١٩٤

الجهة الأُولى : في أقسام المرجّحات............................................ ١٩٧

١. الترجيح بصفات الراوي............................................... ١٩٧

٢. الترجيح بالشهرة العملية............................................... ١٩٩

٣. الترجيح بالكتاب والسنّة.............................................. ٢٠١

٤. الترجيح بمخالفة العامّة................................................ ٢٠٣

٥. الترجيح بالأحدثية.................................................... ٢٠٤

الجهة الثانية : لزوم الأخذ بالمرجِّح............................................ ٢٠٥

الجهة الثالثة : التعدّي من المنصوص إلى غيره................................... ٢٠٦

الجهة الرابعة : في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه................... ٢٠٧

خاتمة

في الاجتهاد والتقليد

وفيها فصلان :

الفصل الأوّل : في الاجتهاد وأحكامه ، وفيه مسائل............................ ٢٠٩

١. الاجتهاد لغة واصطلاحاً.............................................. ٢١١

٢. جواز عمل المجتهد برأيه............................................... ٢١٢

٣. حرمة رجوع المجتهد إلى الغير........................................... ٢١٢

٤. جواز رجوع العامي إلى المجتهد وتقليده................................... ٢١٢

٥. نفوذ حكم المجتهد وقضائه............................................. ٢١٢

٦. في الاجتهاد التجزّئي.................................................. ٢١٤

٧. مقدّمات الاجتهاد.................................................... ٢١٥

٨. في التخطئة والتصويب................................................ ٢١٨

أ. لا تصويب في الأُصول والمعارف......................................... ٢١٩

٢٥٥

ب. لا تصويب في الموضوعات الخارجية.................................... ٢٢٠

ج. لا تصويب في الأحكام العقلية البديهية................................. ٢٢٠

د. لا تصويب في المسائل المنصوصة........................................ ٢٢٠

٩. تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد ، وفيها أقسام........................... ٢٢٤

أ. تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات................................. ٢٢٦

ب. تأثيرهما في ملاكات الأحكام.......................................... ٢٢٨

ج. تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم.......................................... ٢٢٩

د. تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل................................. ٢٣٠

ه. تأثيرهما في تعيين الأساليب............................................ ٢٣١

١٠. في التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح..................... ٢٣٣

الفصل الثاني : في التقليد وأحكامه ، وفيه مسائل............................... ٢٣٥

١. التقليد لغةً واصطلاحاً................................................ ٢٣٥

٢. في جواز التقليد...................................................... ٢٣٦

٣. في وجوب تقليد الأعلم............................................... ٢٣٨

أدلّة القائلين بلزوم تقديم الفاضل........................................... ٢٤٠

ما هو المراد من الأعلم؟.................................................. ٢٤٣

٤. في تقليد الميت ابتداءً................................................. ٢٤٤

٥. في البقاء على تقليد الميت............................................. ٢٤٥

٦. العدول من تقليد مجتهد إلى آخر....................................... ٢٤٦

فهرس المحتويات............................................................ ٢٤٩

٢٥٦