الوسيط في أصول الفقه - ج ٢

الشيخ جعفر السبحاني

الوسيط في أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-014-2
الصفحات: ٢٥٦
الجزء ١ الجزء ٢

تنبيهات (١)

التنبيه الأوّل : كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة

قد عرفت أنّ اليقين بالحدوث من أركان الاستصحاب فلا كلام فيما إذا كان حدوث المتيقّن محرزاً باليقين ، إنّما الكلام فيما إذا كان محرزاً بالأمارة وشكّ في بقائه ، كما إذا دلّ قول الثقة على وجود الخيار للمغبون في الآن الأوّل وشُكَّ في بقائه في الآن الثاني ، أو دلّت البيّنة على حياة زيد أو كونه مالكاً فشُك في بقاء حياته أو مالكيته فهل يحكم بالبقاء أو لا؟ وجه الإشكال أنّه لا يقين بالحدوث لعدم إفادة قول الثقة أو البيّنة ، اليقينَ فكيف يحكم بالبقاء؟

والجواب أنّ المراد من اليقين في أحاديث الاستصحاب هو الحجّة على وجه الإطلاق ، لا خصوص اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم ، كما هو المصطلح في علم المنطق ، والشاهد على ذلك أمران :

١. انّ العلم واليقين يستعملان في الحجّة الشرعية ، كما في قولهم : يحرم الإفتاء بغير علم ، فيُراد به الحجّة الشرعية لا العلم الجازم القاطع. لكفاية الحجّة غير القطعية في جواز الافتاء.

٢. ملاحظة روايات الباب مثلاً ففي الصحيحة الأُولى (٢) لزرارة لم يكن له علم وجداني بالطهارة النفسانية ، بل كان علمه مبنياً على طهارة مائه وبدنه ولباسه ، بالأُصول والأمارات ، وهكذا سائر الروايات ، فإنّ حصول اليقين فيها هناك كان رهنَ قواعد فقهية وأُصولية ، وفي الصحيحة الثانية كان اليقين بطهارة ثوبه

__________________

(١). قد تركنا بعض التنبيهات اقتناعاً بما حرّرناه في الموجز.

(٢). لاحظ صحيحة زرارة الأُولى والثانية في الموجز ٢٢٠.

١٦١

والشكّ في طروء النجاسة مستنداً إلى جريان أصالة الطهارة في الإناء والماء الذي غسل به ثوبه إلى غير ذلك.

كلّ ذلك دليل على أنّ المراد من اليقين في الروايات هو الحجّة ، عقلية كانت كالقطع ، أو شرعية كالبيّنة والأمارة ، ويكون المراد من «الشك» بقرينة المقابلة هو اللاحجّة من غير فرق بين الظن والشكّ والوهم. فكأنّ الشارع يقول : «لا تنقض الحجّة باللاحجّة» لأنّ اليقين فيه صلابة ، والشكّ فيه رخاوة فلا يُنقض الأوّل بالثاني كما لا يُنقض الحجر بالقطن.

التنبيه الثاني : في استصحاب الزمان والزمانيات

المستصحب تارة يكون نفس الزمان ، وأُخرى الشيء الواقع فيه.

أمّا الأوّل : فكما إذا كان الزمان موصوفاً بوصف ككونه ليلاً أو نهاراً ، فشككنا في بقاء ذلك الوصف ، فيستصحب بقاء الليل أو النهار.

وربّما يقال : إنّ الزمان غير قارّ الذات ولا يتصوّر فيه البقاء بل سنخ تحقّقه هو الوجود شيئاً فشيئاً ، وما هذا حاله ، لا يتصور فيه الحدوث والبقاء ، حتى يتحقّق فيه أركان الاستصحاب.

والجواب : إنّ بقاء كلّ شيء بحسبه ، فللأُمور القارّة بقاء وانقضاء ، وللأُمور المتصرّمة كالليل والنهار أيضاً بقاء وزوال مثلاً ، يطلق على الطليعة ، أوّل النهار ، وعلى الظهيرة ، وسط النهار ، وعلى الغروب ، آخره ، وهذا يعرب عن أنّ للنهار بقاءً حسب العرف ، وإن لم يكن كذلك بالدقة العقلية.

وأمّا الثاني : أعني الشيء الواقع في الزمان وهو المسمّى بالزماني كالتكلم والكتابة والمشي وجريان الماء ، فلكل منها حدوث وبقاء في نظر العرف ، فلو شرع الإنسان بالتكلّم أو أخذ بالمشي ، فشككنا في بقائهما أو انقطاعهما ، يصح استصحابهما كاستصحاب الزمان ، والإشكال فيه كالإشكال في الزمان ، والجواب

١٦٢

نفس الجواب.

ومثاله الشرعي إذا كانت العين نابعة ، جارية ووقعت فيها نجاسة ، وشككنا عند الوقوع في بقاء النبع والجريان ، فيستصحب ، ويترتب عليه الأثر الشرعي وهو عدم انفعال ماء العين بالنجاسة.

التنبيه الثالث : في شرطية فعلية الشك

يشترط في الاستصحاب ، فعلية الشكّ فلا يفيد الشكّ التقديريّ ، فلو تيقن الحدث من دون أن يشكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت بعدها فشكّ في طهارته من حدثه السابق فلا يجري الاستصحاب ، لأنّ اليقين بالحدث وإن كان موجوداً قبل الصلاة لكنّه لم يشك لغفلته فلا يتحقّق أركان الاستصحاب ، ولأجل عدم جريانه يحكم عليه بصحّة الصلاة أخذاً بقاعدة الفراغ ، لاحتمال أنّه توضّأ قبل الصلاة ، وهذا المقدار من الاحتمال كاف لجريان قاعدة الفراغ ، ولكن يجب عليه التوضّؤ بالنسبة إلى سائر الصلوات ، لأنّ قاعدة الفراغ لا تثبت إلّا صحّة الصلاة السابقة ، وأمّا الصلوات الآتية فهي رهن إحراز الطهارة.

وهذا بخلاف ما إذا كان على يقين من الحدث ثمّ شكّ في وضوئه ومع ذلك غفل وصلّى والتفت بعدها فالصلاة محكومة بالبطلان لتماميّة أركان الاستصحاب وإن احتمل انّه توضأ بعد الغفلة.

التنبيه الرابع : المراد من الشك مطلق الاحتمال

يطلق الظن على الاحتمال الراجح ، والوهم على الاحتمال المرجوح ، فيكون الشكّ هو الاحتمال المساوي وهذا هو المسمّى بالشكّ المنطقي.

وأمّا الشكّ الأُصولي المطروح في باب الاستصحاب فهو عبارة عن خلاف

١٦٣

اليقين ، سواء كان البقاء مظنوناً أو موهوماً أو مشكوكاً متساوي الطرفين ، وهذا هو المراد من الشكّ في لسان الروايات ، وقد ورد الشك بالمعنى الأُصولي في الذكر الحكيم ، قال سبحانه :(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ) (١) ، وقال سبحانه : (قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (٢) ، والشكّ في الآيتين يعمّ الحالات الثلاث.

ونظير الآيتين : الشكّ في صحيحة زرارة قال : فإنْ حُرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال (عليه‌السلام) : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وذلك لأنّ التحريك على جنب الإنسان يفيد الظن بأنّه قد نام ، ومع ذلك أطلق عليه الإمام الشك ولم يستفصل بين إفادته الظن بالنوم وعدمه ، وهذا يدل على أنّ المراد من الشكّ هو مطلق الاحتمال المخالف لليقين ، من غير فرق بين كون البقاء مظنوناً أو مرجوحاً أو مساوياً.

أضف إلى ذلك ما مرّ من أنّ المراد من اليقين هو الحجّة الشرعية ، ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد من الشكّ هو اللّاحجة ، ويكون معنى الحديث لا تنقض الحجّة باللّاحجّة ، فالملاك في الجميع عدم وجود الحجّة ، من دون نظر إلى كون البقاء راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.

التنبيه الخامس : التمسّك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص

إذا كان هناك عموم يدل على استمرار الحكم في جميع الأزمنة ، كقوله سبحانه : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حيث يدلّ على وجوب الوفاء على وجه الإطلاق من غير فرق بين زمان دون زمان.

__________________

(١). يونس : ٩٤.

(٢). إبراهيم : ١٠.

١٦٤

ثمّ إذا فرضنا أنّه خرج منه عقد في وقت خاص ، كالعقد الغبني ، فانّ المغبون يملك الخيار وله أن يفسخ العقد بظهوره ، ولكنّه تساهل ولم يفسخ ، فيقع الشكّ في بقاء الخيار في الآن الثاني فهل المرجع هو :

أ. عموم العام ، فيكون العقد واجب الوفاء في الآن الثاني والخيار فوريّاً؟

ب. أو استصحاب حكم المخصِّص (١) ويكون الخيار غير فوري؟

ومثله خيار العيب إذا تساهل المشتري ولم يفسخ ، فهل المرجع عموم وجوب الوفاء بالعقد أو استصحاب حكم المخصص الذي دلّ على جواز الفسخ إذا ظهر العيب؟ (٢)

فالتحقيق أن يقال : إنّه إن لزم من العمل بحكم المخصِّص عن طريق الاستصحاب ، تخصيص زائد وراء التخصيص الأوّل فالمرجع هو عموم العام ، وأمّا إذا لم يلزم إلّا نفس التخصيص الأوّل فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص.

توضيح ذلك : أنّ الزمان تارة يكون قيداً للموضوع في ناحية العام ، بحيث يكون العقد في الزمان الأوّل موضوعاً وفي الزمان الثاني موضوعاً آخر وهكذا ، وهذا ما يطلق عليه بكون الزمان مفرِّداً للموضوع.

وأُخرى يكون الزمان ظرفاً للحكم ومبيّناً لاستمراره ، بمعنى أنّ العقد في جميع الآونة موضوع واحد ، فلو خرج في الآن الأوّل أو خرج في جميع الآونة لم يلزم إلّا تخصيص واحد.

__________________

(١). المخصص قوله (عليه‌السلام) : «غبن المسترسل سحت» وقوله : «غبن المؤمن حرام» وقوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : «لا ضرر ولا ضرار» لاحظ الوسائل : ١٢ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ و ٣.

(٢). مثل قوله (عليه‌السلام) : إن شاء رد البيع وأخذ ماله كله ... لاحظ الوسائل : ١٢ ، الباب ١٤ من أبواب الخيار.

١٦٥

ففي الصورة الأُولى يكون المرجع هو عموم العام ، لافتراض أنّ الأخذ بحكم المخصص يستلزم تخصيصاً زائداً ، ومن المعلوم أنّ المرجع عند الشكّ في التخصيص هو عموم الدليل الاجتهادي ، مثلاً إذا قال المولى : أكرم العلماء ، وعلمنا بخروج زيد ثمّ شككنا في خروج عمرو ، فكما أنّ المرجع عندئذ هو عموم قوله : أكرم العلماء ، لأنّ خروج عمرو تخصيص زائد ، فهكذا المقام ، فالعقد الغبني في الآن الأوّل موضوع كما انّه في الآن الثاني موضوع ثان ، وقد دلّ الدليل على التخصيص الأوّل ، وبقي العقد في الآن الثاني تحت العام ، فيتمسك به لتقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي وهو استصحاب حكم المخصص.

وهذا بخلاف ما إذا كان للفرد في جميع الأزمنة مصداق واحد بحيث لا يلزم من خروجه في الآن الأوّل والثاني إلّا تخصيص واحد ، ففي مثله يؤخذ باستصحاب حكم المخصص ، لأنّه كان متيقناً وشكّ في بقائه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يؤخذ بالعام لخروجه عنه حسب الفرض ، فرجوعه تحت العام ثانياً يتوقف على دليل خاصّ.

وزبدة القول : هي أنّه لو كان الزمان في ناحية العام قيداً للموضوع العقد ومفرِّداً له بحيث يلزم من خروجه بعد الآن الأوّل تخصيص ثان وثالث فالمرجع هو عموم العام.

وأمّا إذا كان الزمان في ناحية العام ظرفاً لبيان استمرار الحكم بحيث يكون له في جميع الأزمنة فرد واحد ولا يلزم من خروجه في الآونة المتأخرة تخصيص زائد ، فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص.

وهذه هي النظرية المعروفة من الشيخ الأعظم قدَّس سرّه ، وهناك نظريات أُخرى تطلب من محالها.

١٦٦

التنبيه السادس : كفاية وجود الأثر بقاءً

يكفي في جريان الاستصحاب ترتّب الأثر بقاءً ولا يشترط ترتّب الأثر عليه حدوثاً ، وبعبارة أُخرى : يشترط ترتّب الأثر في زمان الشكّ وظرف التعبّد بالبقاء ، دون زمان اليقين ، إذ يكفي في صحّة التعبّد بالبقاء ، وجود أصل الأثر حتى لا يكون التعبّد ببقاء المستصحب أمراً لغواً ، ولذلك يصحّ الاستصحاب في المثال التالي :

إذا كان الوالد والولد حيّين فمات الوالد وشككنا في حياة الولد ، فتُستصحب حياتُه ، ويترتب عليها الأثر الشرعي من إرثه ، وبالتالي : تُعزل حصته من التركة ، فحياة الولد ذاتُ أثر الوراثة القطعيّة بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً ، أي في زمان حياة الوالد إلّا على وجه التعليق.

التنبيه السابع : قياس الحادث إلى أجزاء الزمان

إذا علم بحادث في زمان معيّن ولم يُعلم وقته فيمكن استصحاب عدم حدوثه إلى زمان العلم به ، مثلاً إذا علمنا بحدوث الكرّية وشككنا في حدوثها يوم الخميس أو الجمعة ، فتجري أصالة عدم حدوثها إلى نهاية يوم الخميس ، فيترتب عليه أثر عدم الكرّية في ذلك اليوم ، فلو غسل ثوب بهذا الماء في يوم الخميس يحكم ببقاء النجاسة فيه.

نعم لا يثبت باستصحاب عدم حدوث الكرية إلى يوم الخميس عنوان تأخرها عنه ، لأنّه لازم عقلي لا شرعي ، ولو كان للتأخر أثر شرعي فلا يثبت بهذا الاستصحاب.

١٦٧

التنبيه الثامن : قياس الحادث بحادث آخر

الكلام هنا حول قياس حادث بحادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين ، ولم يعلم المتقدّم والمتأخر منهما ، فهل يجري الأصل أو لا؟

مثلاً لو علم موت الوالد المسلم وعلم أيضاً إسلام وارثه ، ولكن شكّ في تقدّم موت المورِّث على إسلام الوارث حتى لا يرثه لأنّ الكافر لا يرث المسلم حتى وإن أسلم بعد موت المورِّث أو تأخر موته عن إسلامه حتى يرثه ، فهل يجري الأصل أو لا؟

فنقول : للمسألة صورتان :

الأُولى : أن يكون أحد الحادثين (موت الوالد) معلوم التاريخ والآخر (إسلام الوارث) مجهوله ، فيجري الأصل في المجهول دون المعلوم.

امّا أنّه لا يجري الأصل في معلوم التاريخ كموت الوالد المسلم في غرّة رجب فلأجل أنّ حقيقة الاستصحاب هو استمرار حكم المستصحَب عدم الموت إلى الزمان الذي يشكّ في بقائه ، وهذا إنّما يتصور فيما إذا جهل تاريخ حدوثه ، وأمّا لو فرض العلم بزمان الحدوث وأنّه مات في غرّة رجب فلا معنى لاستصحاب عدمه لعدم الشكّ في زمان الموت.

وبعبارة أُخرى : لا بدّ في الاستصحاب من وجود زمان يشكّ في بقاء المستصحَب فيه ، وهذا غير متصوّر في معلوم التاريخ ، لأنّا نعلم عدم موت الوالد قبل غرّة رجب وموته فيها ، فليس هنا زمان خال يُشك في بقاء المستصحب عدم موت الوالد فيه.

وأمّا جريانه في مجهول التاريخ ، وهو إسلام الولد ، حيث كان كافراً في شهر جمادى الآخرة ومسلماً في غرّة شعبان ومشكوك الإسلام بين الشهرين

١٦٨

فيُستصحب بقاؤه أي عدم الإسلام في الظرف المشكوك ، ويترتب عليه أثره وهو حرمانه من الإرث لثبوت موضوعه وهو موت الوالد حين كفر الولد.

الثاني : إذا كان كلّ من الحادثين مجهول التاريخ وشكّ في التقدّم والتأخر ، فيجري الاستصحاب في كلّ منهما ويسقطان بالتعارض ويرجع إلى دليل اجتهاديّ كعامّ أو اطلاق أو أصل آخر ، وإليك بعض الأمثلة :

١. إذا علم موت المورث وفي الوقت نفسه علم إسلام الوارث ولكن شكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فلو كان موت المورث متقدّماً على إسلام الوارث فلا يرث الوارثُ الكافر ، بخلاف ما انعكس فيرى الوارث كسائر الورثة ، فيقال الأصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث ، كما انّ الأصل عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث ، فيجريان ويتساقطان ، ولأجل التساقط لا يثبت تقارن الإسلام والموت.

مضافاً إلى انّ التقارن لازم الأصلين فيكون الأصلان بالنسبة إليه مثبتين ، فإذا سقط الأصلان يرجع إلى دليل أو أصل آخر.

٢. إذا وجد كرّ فيه نجاسة يعلم بعدم حصول الكرية للماء في زمان وعدم وجود النجاسة فيه أيضاً ولكن لا يعلم زمان حدوثهما فيحتمل تقدّم كلّ منها على الآخر وتقارنهما ، فيستصحب حينئذ عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان ولا يثبت بهما التقارن لما عرفت انّ الأصلين بالنسبة إليه مثبتان.

وأمّا ما هو حكم الماء أو الثوب النجس الوارد عليه فيرجع فيهما إلى دليل أو أصل آخر.

وبما انّه ليس هنا ضابطة خاصة لتعيين ذلك الدليل أو الأصل بل لكلّ مورد ، حكمه الخاص أعرضا عن التفصيل فيهما.

١٦٩

التنبيه التاسع : تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول

الاستصحاب متقدّم على سائر الأُصول ، لأنّ التعبّد ببقاء اليقين السابق وجعله حجّة في الآن اللاحق يوجب ارتفاع موضوعات الأُصول (عدم البيان) ، أو حصول غاياتها (العلم بالحرمة) ، وإليك البيان :

أ. أنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان ، فإذا كان الشيء مستصحَب الحرمة أو الوجوب ، فالأمر بالتعبّد بإبقاء اليقين السابق بيان من الشارع ، فلا يبقى موضوع للبراءة العقلية.

ب. كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو «ما لا يعلمون» والمراد من العلم هو الحجّة الشرعيّة ، والاستصحاب كما قرّرناه حجّة شرعيّة على بقاء الوجوب والحرمة في الأزمنة اللاحقة ، فيرتفع موضوع البراءة الشرعية.

ج. أنّ موضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال ، والاستصحاب بحكم الشرع هادم لذلك التساوي.

د. أنّ موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب في الفعل أو الترك ، والاستصحاب بما أنّه حجّة مؤمِّن ، فالاستصحاب بالنسبة إلى هذه الأُصول رافع لموضوعها. وإن شئت فسمِّه وارداً عليها.

وربّما يكون الاستصحاب موجباً لحصول غاية الأصل كما هو الحال في أصالتي الطهارة والحليّة ، فإنّ الغاية في قوله (عليه‌السلام) : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ، وفي قوله (عليه‌السلام) : «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» وإن كان هو العلم ، لكن المراد منه هو الحجّة ، والاستصحاب حجّة ، ومع جريانه تحصل الغاية ، فلا يبقى للقاعدة مجال.

ولمّا انجرّ الكلام إلى تقدّم الاستصحاب على عامّة الأُصول اقتضى المقام بيان نسبة بعض القواعد إلى الاستصحاب.

١٧٠

خاتمة المطاف

الاستصحاب والقواعد الأربع

ثمّة قواعد فقهية أربع لها دور عظيم في تنقيح الفروع الفقهية وتعدُّ من أهمّ القواعد ، وقد تناولها مؤلّفو القواعد الفقهيّة في كتبهم على وجه التفصيل ، ونحن نشير إلى بعض ما له صلة بالاستصحاب :

١. قاعدة اليد

٢. قاعدة أصالة الصحّة في فعل الغير.

٣. قاعدة التجاوز والفراغ.

٤. قاعدة القرعة.

١٧١
١٧٢

١. قاعدة اليد

إنّ اليد والاستيلاء على الشيء عند العقلاء أمارة الملكية ودليلها ، إلّا إذا دلّ الدليل على خلافها ، كيد الغاصب والسارق والسمسار ، وعلى ذلك استقرّت السيرة في الأعصار وأمضاها الشارع.

إنّ اعتبار اليد من دعائم الحياة الاجتماعية وقوام نظام المعاملات والمبادلات فلو رُفِضَت اليد لاختلّ النظام التجاري ، إذ من المحال أن يُقيم كلُّ إنسان شاهداً على ما تحت يده ، أو أن يُسجّل كلّ شيء مما يملكه في دائرة خاصّة ، وقد صار هذا سبباً لإمضاء تلك السيرة العقلائية ، قولاً وتقريراً ، وأمّا سيرة المتشرّعة أو إجماع الفقهاء وأصحاب الفتوى على حجّية اليد ، فالكل يستند إلى السيرة العقلائية ، ويشهد بذلك قول الإمام أبي عبد الله (عليه‌السلام) لحفص بن غياث : «لو لم يجز هذا دلالة اليد على الملكية لم يقم للمسلمين سوق». (١)

ويستفاد من غير واحد من الأخبار أنّ اليد أمارة الملكية وليست أصلاً من الأُصول ، روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : «إن كانت معمورة ، فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به». (٢)

روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو

__________________

(١). الوسائل : ١٨ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

(٢). الوسائل : ١٧ ، الباب ٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ١ ، ولاحظ الحديث ٢ من هذا الباب.

١٧٣

رجل قبل المرأة ، قال : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له». (١)

وكفى في دلالة اليد على الملكية قوله : «ومن استولى على شيء منه فهو له» ، والرواية وإن وردت في متاع البيت لكن المورد لا يخصصها ، فالعرف يتلقاها قاعدة كلّية في جميع الموارد ، واللام في قوله (له) للملكية ، أي الاستيلاء دليل الملكية سواء كان من خصائص الزوج أو من خصائص الزوجة ، وإنّما يستدل بمتاع الرجل على أنّه له ، ومتاع المرأة على أنّه لها ، إذا لم يكن لأحدهما استيلاء تام ، وأمّا معه فهو مقدّم على الاستدلال بكون المتاع من الخصائص فيدفع إلى من يختصّ به.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ قاعدة اليد مقدّمة على الاستصحاب تقدّمَ الأمارة على الأصل ، ولذلك نشتري من السوق كلَّ الأمتعة مع العلم بأنّها كانت ملكاً للغير ، وما هذا إلّا لتقدّم اليد على استصحاب بقاء الملكية للغير.

__________________

(١). الوسائل : ١٧ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٣.

١٧٤

٢. أصالة الصحّة في فعل الغير

أصالة الصحّة في فعل الغير من الأُصول المجمع عليها ولها معنيان :

١. حسن الظن بالمؤمن والاعتقاد الجميل في حقّه حتّى لا ينسبه إلى اعتقاد فاسد أو صدور عمل محرّم منه أو فاسد ، وهذه من الوظائف الإسلامية التي يدعو إليها القرآن والسنّة قال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (١).

وأمّا السنّة فروى إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا اتّهم المؤمن أخاه ، إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء». (٢)

وأصالة الصحّة بهذا المعنى أصل أخلاقي لا كلام فيه ولا يترتّب عليه أثر فقهيّ.

٢. فرض الفعل الصادر من الغير صحيحاً مطابقاً للواقع ، مثلاً إذا قام المسلم بغَسْل الميت وتكفينه والصلاة عليه ، ودفنه ، أو قام بغسل الأواني واللحوم المتنجّسة ، يحمل فعله على الصحّة بهذا المعنى ، وبالتالي يسقط التكليف عن الغير ولا يحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم والبيّنة.

ومثله إذا أذّن أحد المؤمنين أو أقام وشُكّ في صحّة عمله ، يحمل على الصحّة ، ويسقط التكليف عن الغير ، أو ناب المسلم عن رجل في الحجّ أو العمرة أو في جزء من أعمالهما ، وشُكّ في صحّة العمل المأتي به ، يحمل على الصحّة ، إلى غير ذلك من أعمال الوكلاء في الزواج والطلاق والبيع والشراء والإجارة ، أو فعل الأولياء كالأب والجدّ في تزويج من يتوليانه أو الاتّجار بماله.

__________________

(١). الحجرات : ١٢.

(٢). الوسائل : ٨ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١.

١٧٥

والدليل على أصالة الصحّة بهذا المعنى هو وجود الإجماع العملي بين الفقهاء وسيرة المسلمين النابعين من سيرة العقلاء على حمل فعل الغير على الصحّة ، وهذا ممّا لا شكّ فيه.

والذي دعا إلى اتخاذهم هذا الأصل سنداً في الحياة هو ملاحظة طبع العمل الصادر عن إنسان عاقل ، وهو يعمل لغاية الانتفاع بعمله آجلاً أو عاجلاً ، ومقتضى ذلك هو إيجاد العمل صحيحاً لا فاسداً ، كاملاً لا ناقصاً ، وإلّا يلزم نقض الغرض وفعل العبث.

ثمّ إنّ أصالة الصحّة متقدّمة على الاستصحاب لأحد وجهين :

الأوّل : انّها أمارة على الصحّة ، لأنّ الغالب على فعل الإنسان العاقل المريد هو الصحّة لا الفساد ، وانّ الفاسد أقلّ بكثير من الصحيح ، فتكون أمارة ظنّية أمضاها الشارع.

الثاني : أنّها أصل لكنّها متقدّمة على الاستصحاب للزوم اللغوية إذا قُدِّم الاستصحاب عليها ، إذ ما من مورد من مواردها إلّا وفيه أصل يدل على الفساد في المعاملات ، وعلى الاشتغال في العبادات ، لأنّ الشكّ في الصحّة ناشئ غالباً من احتمال تخلّف شرط أو جزء ، والأصل عدم اقتران العمل بهما.

نعم تُقدَّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد إلّا في موارد كان الفساد فيها هو الطبع الأوّلي للعمل مثلاً :

إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد ، بحيث تكون الصحّة من عوارضه الشاذة وأطواره النادرة ، كبيع الوقف مع احتمال المسوّغ له ، ومال اليتيم إذا لم يكن البائع وليّاً وبيع العين المرهونة مدّعياً إذن المرتهن.

هذا في المعاملات ونظيره في العبادات ، كإقامة الصلاة في المكان المغصوب ، وفي الثوب النجس ، مع احتمال المسوّغ لها فلا تجري أصالة الصحة فيهما.

١٧٦

٣. قاعدة التجاوز والفراغ

إذا شكّ في وجود الشيء ، كالشكّ في الركوع بعد السجود ، أو الشكّ في صحّة الشيء الموجود ، كالشكّ في الصلاة المأتي بها ، بعد الفراغ ، فالأصل هو عدم الاعتداد بالشك ، سواء أتعلّق بوجوده أم بصحته ، وقد تضافرت الروايات في هذا المضمار ، وفي الحقيقة يرجع هذا الأصل إلى حمل فعل النفس على الصحّة كما أنّ القاعدة السابقة ترجع إلى حمل فعل الغير على الصحّة ، فكأنّهما قاعدة واحدة لها وجهان.

وتدلّ عليها من الروايات ، صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال : «يمضي» ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال : «يمضي» ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال : «يمضي» ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال : «يمضي على صلاته» ، ثمّ قال : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء». (١)

والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من الذيل انّها بصدد إعطاء ضابطة كلّية في جميع المجالات ، وانّ المكلّف إذا قام بعمل سواء أكان مركّباً أم بسيطاً ، عبادياً كان أم معاملياً ، وخرج منه ثمّ شكّ فيه ، لا يلتفت إليه ، ويؤيده سائر الروايات الواردة في هذا المضمار.

روى بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما

__________________

(١). الوسائل : ٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ١.

١٧٧

يتوضأ؟ قال : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك». (١)

والتعليل بأمر ارتكازي يدل على أنّها قاعدة عامّة في جميع أبواب الفقه من غير فرق بين العبادات والمعاملات.

ثمّ إنّ القاعدة متقدّمة على الاستصحاب بوجهين :

١. إنّ الإمام قدّمها على الاستصحاب في صحيحة زرارة حيث إنّ الأصل كان يقتضي عدم تحقّق الركوع والسجود ، مع أنّه (عليه‌السلام) حكم بالصحة وعدم الاعتداد.

٢. إنّ تقديم الاستصحاب على القاعدة يستلزم لغوية تشريعها كما مرّ في البحث السابق ، فإنّ كلّ مشكوك مسبوق بالعدم فلا يبقى مجال لقاعدة التجاوز والفراغ.

__________________

(١). الوسائل : ١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

١٧٨

٤. قاعدة القرعة

القرعة في اللغة : بمعنى الدّق والضرب ، يقال قرع الباب : دقّه ، وقال ابن فارس : والإقراع والمقارعة بمعنى المساهمة ، وسمّيت بذلك لأنّها شيء كأنّه يضرب. (١)

ويظهر من الآيات والروايات أنّ القرعة كانت رائجة في الأعصار السابقة عند تزاحم الحقوق والمصالح دفعاً للترجيح بلا ملاك والتفريق بلا وجه ، ولا يتمسك بها إلّا إذا انغلقت أبواب الحلول كلّها وانحصر وجه الحل بها.

أ. قال سبحانه : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (٢) لمّا حملت امرأة عمران أُمّ مريم العذراء بنتها إلى الكنيسة حتى يكفل حضانتها العُبّاد بعد وفاة والدها ، وهي في بطن أُمّها ، فعند ما رأوها تشاحّوا وطلب كلٌّ أن يتكفّل حضانتها ، لأنّها بنت عمران ، ومن البيوت الرفيعة في بني إسرائيل ، فاتّفقوا على المساهمة فخرج السهم باسم خير الكفلاء لها أعني : زكريا والمقام من قبيل تزاحم الحقوق ، لأنّ الحضانة كانت حقّاً لها ابتداءً وبالذات ولما دفعتها إلى العبّاد والزهاد ، دون أن تعيّن واحداً منهم ، صار الجميع بالنسبة إلى هذه المفخرة على حد سواء ، فاتّفقوا على المقارعة لأجل حسم النزاع.

ب. وقال سبحانه : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ

__________________

(١). مقاييس اللغة ، مادة قرع.

(٢). آل عمران : ٤٤.

١٧٩

الْمَشْحُونِ* فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (١) روى المفسرون أنّه سبحانه : أوعد قوم يونس بالعذاب وأخبرهم يونس به ، فلمّا كُشف عنهم العذاب وقُبلت توبتهم ، ترك يونس قومه مغاضباً ، ومضى إلى ساحل البحر ، وركب السفينة ، وأحسّ الربّان أنّ السفينة مشرفة على الغرق ، ولو خُفِّفت بإلقاء واحد من الركّاب في البحر لنجا الكلّ ، فساهموا فأصاب السهم اسم يونس.

هذا ما في الذكر الحكيم ، وقد وردت في السنّة روايات كثيرة حول القرعة تناهز ٦٢ حديثاً ، ومن جوامع الكلم قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : «ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحقّ».

(٢) وفي حديث آخر : أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ). (٣) إنّ حجّية القرعة لا تتجاوز عن مورد التنازع أو التزاحم لوجهين :

الأوّل : بناء العقلاء على العمل بها في خصوص مورد التنازع والتزاحم لا في كلّ مجهول ، أو كلّ مشتبه أو كلّ مشكل وإن لم يكن مثاراً للتنازع.

الثاني : انّ استقصاء روايات القرعة يرشدنا إلى أنّها وردت في خصوص المنازعات تعارضاً أو تزاحماً. (٤) نعم ، وردت رواية بالقرعة في مورد تمييز الموطوءة من الشاة عن غيرها ، ولكنّها رواية شاذة. وأمّا غيرها فيدلّ على اختصاصها بتزاحم الحقوق وتعارضها.

__________________

(١). الصافات : ١٣٩ ١٤١.

(٢ و ٣). الوسائل : ١٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥ و ١٣.

(٤). التعارض : فيما إذا كان الحق لواحد معين في الواقع غير معلوم لنا ، والتزاحم : إذا كان الجميع بالنسبة إلى الحق على حدّ سواء نظير حضانة مريم.

١٨٠