العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام

الدكتور زهير الاعرجي

العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام

المؤلف:

الدكتور زهير الاعرجي


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: المؤلّف
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٣٣

الزوجين يعملان على الاغلب في شتى المجالات الانتاجية والخدماتية ، مما يسبب توزيعاً غير عادل للاعمال بين الاسر ، فقد تستحوذ اسرة واحدة على عدة وظائف انتاجية ، بينما تبقى اسرة اخرى دون عمل ، فيكون دخل الاسرة الاولى عدة اضعاف الدخل الاعتيادي ، بينما يكون دخل الاسرة الثانية صفراً (١) ؛ وهذا يسبب انعداماً في المساواة الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدي الى حالات تبذير من جهة ، والى حالات حرمان من جهة اخرى.

تاسعاً : ان الاسلام يحث افراده على العمل ، ويحثهم في الوقت نفسه على القناعة ، باعتبار ان السعادة حالة نفسية تشبع عن طريق التهذيب النفسي ، فقبول وضع معين يشجع الانسان على الاحساس بالسعادة الداخلية وهي قضية نفسية لا يمكن اشباعها بالاموال ؛ بينما تشجع النظرية الرأسمالية افرادها على المنافسة الاجتماعية دون حدود (٢) ، غير ملتفتة الى الكآبة النفسية التي يولدها الخسران ، او عدم الربح في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

عاشراً : ان الاسلام ينهى الأفراد عن التبذير ، فقد وضع القرآن الكريم المبذّرين للاموال والشياطين على درجة واحدة ، فقال تعالى : (انَّ المُبذِّرينَ كانُوا اِخوانَ الشَّياطِينِ ) (٣). ولا شك ان هذا التشبيه اكبر ادانة

__________________

(١) (ديفيد فيثرمان). « انعدام العدالة والتحرك الاجتماعي ». فصل علمي في كتاب (وضع علم الاجتماع). تحرير : جيمس شورت. بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا : سيك ، ١٩٨١ م.

(٢) (كريك دنكان). من الذي يسبق؟ ومن الذي يبقى في المؤخرة؟ مقالة علمية في المجلة (الاحصائية السكانية الامريكية) ، عدد ٤ ، ١٩٨٢ م. ص ٣٨ ـ ٤١.

(٣) الاسراء : ٢٧.

١٤١

للافراد الذين لا يضعون اموالهم في مواضعها الشرعية الصحيحة. فلما كان المجتمع يملك كمية محدودة من العملة النقدية فان تبذير هذه الكمية يساهم في سوء توزيع الثروة الاجتماعية ؛ الا ان النظرية الرأسمالية تشجع اصحاب الرأسمال والثروة على صرف اموالهم وتبذيرها (١) لسببين ؛ الاول : ان الاموال المكدّسة تعطّل عجلة النمو الاقتصادي ، فكان الافضل صرفها حتى لو كان في صرفها تبذير من قبل الطبقة العليا ، والثاني : انها تشجع ارباب العمل والانتاج بعرض وسائل كمالية على درجة عالية من الكلفة والبذخ والترف للمستهلكين وباسعار مرتفعة. وهذا التبذير يؤدي بالتأكيد الى حركة الاموال في المجتمع الرأسمالي ، ولكنه يحرم الطبقة الفقيرة من حقوقها في استثمار المال الفائض الذي وضع اساساً لخدمتها ورفع الحيف عنها حتى تلحق بعامة الناس.

__________________

(١) (روبرت هاوسر) و (ديفيد فيثرمان). عملية الظلم الاجتماعي : اتجاهات وتحليل. نيويورك : المطبعة الاكاديمية ، ١٩٧٧ م.

١٤٢

وسـائل عـلاج الفـقر في الاسـلام

وبطبيعة الحال ، فان موارد المجتمع محدودة بحجم الانتاج الصناعي ، وعدد الانعام الراعية ، وكمية الغلات المحصودة. وما النقد المسكوك او المطبوع الا وسيلة من وسائل التداول ، التي يتمكن من خلالها الانسان اشباع نفسه وعياله من الحاجات المختلفة. ولا ريب ان تراكم الثروة عند فرد معين سيؤدي حتماً الى حرمان مجموعة من الافراد من اشباع حاجاتهم الاساسية. فيختل عندها التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الافراد الذين يملكون وبين الذين لا يملكون. ولما كانت قدرات الافراد في انجاز الاعمال وادارة الانتاج مختلفة ، اصبحت الواردات المالية للعاملين متباينة من عامل لآخر. ومن هذا المنظار بالتحديد ، نظر الاسلام الى مشكلة الفقر فاعتبرها مشكلة انسانية تتعلق بتوزيع الثروة بين الافراد ، لا باعتبارها قضية تتعلق ببذل الجهد البدني فحسب ، كما تؤمن النظرية الرأسمالية. وقد فندّها رأي الرأسمالية بهذا الخصوص ، فيما سبق.

ولاجل تضييق الفوارق الطبقية وايجاد نظام عادل بين الافراد ، حسب النظرية الاسلامية ، فانه لا بد من معالجة مشكلة سوء توزيع الثروة عن طريق جعل حصة ثابتة للفقراء في اموال الاغنياء في التكليف الوجوبي والاستحبابي ، وربط تكليف تسديد الحقوق الشرعية للمستحقين بالعمل

١٤٣

العبادي ، باعتبار ان دفع الزكاة والخمس وزكاة الفطر والكفارة والهدي واجبة من الناحيتين الدينية والاخلاقية كوجوب الصلاة والصيام والحج.

وبسبب اهمية تحصيل الاموال الشرعية وتوزيعها على الفقراء ، فقد قسمت الشريعة ، تلك الحقوق الشرعية المفترض دفعها من قبل الاغنياء الى اقسام متنوعة منها : الزكاة الواجبة والمستحبة ، والخمس ، والكفارات ، والنذور ، والوصايا. وسنتعرض لكل منها بشيءٍ من التفصيل.

١ ـ الزكاة المالية

فمن اجل اشباع حاجات الفقراء ، والمساواة بينهم وبين الآخرين ورفعهم الى مستوى الطبقة العامة من الناس فقد اوجب الاسلام الزكاة ، وهي الصدقة الواجبة من المال على الانعام الثلاثة والغلات الاربع والنقدين ؛ وحث على اخراج الزكاة المستحبة ما دون ذلك ؛ وخصّص الانعام الثلاثة بالابل والبقر والغنم ، والغلات الاربع بالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والنقدين بالذهب والفضة ، كما ورد في الرواية المروية عن الامام (ع) : « فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الاموال ، وسنّها رسول الله (ص) في تسعة اشياء ، وعفى عما سواهن : في الذهب ، والفضة ، والابل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفى رسول الله عمّا سوى ذلك » (١). و « لا تجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الاجماع ، ولان الاصل براءة الذمة ، وشغلها بايجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر الى

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.

١٤٤

دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك » (١). ولكن من المؤكد انها تستحب في غير ذلك من الحبوب كالذرة والرز ، والخضروات كالبقول والخضر ، والاملاك التي تستثمر بالايجار كالبساتين والحوانيت لانها تدخل في مال التجارة. والدليل على ذلك ، روايات مختلفة عن اهل البيت (ع) حملها الفقهاء على الاستحباب والندب.

واشترط فيمن تجب عليه الزكاة بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملك ، والتمكن من التصرف. فدليل وجوب كونه بالغاً رواية يونس بن يعقوب ، قال : ( ارسلت الى ابي عبد الله (ع) ان لي اخوة صغاراً ، فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : اذا وجبت عليهم الصلاة ، وجبت عليهم الزكاة ... ) (٢). وفي رواية اخرى : ( ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ) (٣). فالرواية المتقدمة تربط بشكل صريح وجوب الزكاة بالبلوغ. اما العقل فقد اختلف الفقهاء في وجوبه ، فمنهم من قال بثبوت الزكاة في مال المجنون ، ومنهم من قال غير ذلك. حيث ذهب المشهور الى ان حكم المضطرب عقلياً حكم الطفل في جميع ما تقدم ، ولكن الفرق بين المجنون والطفل متجه لوجوه منها : « الاول : ان عبارة الصبي معتبرة في مواضع كالهدية والدخول. الثاني : انه قيل بصحة

__________________

(١) الغنية لابن زهرة الحلبي ص ٤٤.

(٢) الكافي ج ١ ص ١٥٣.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.

١٤٥

تصرف الصبي المميز اذا بلغ عشراً وقيل ثماني وقيل خمسة اشبار دون المجنون. الثالث : ان الظاهر ان عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع : ان العلامة قال في قواعده ان المجنون ابعد في اعتبار عمده من الصبي ، فان اراد ان الفرق مدخول في خصوص الزكاة ، قلنا : لانص فيه ولا اولوية ولا تنقيح لما ذكرنا » (١). وكون المال ملكاً تاماً لصاحبه ، يتمكن من التصرف فيه ، هو احد شروط الزكاة ايضاً. فلا زكاة في المال المرهون ولا الموقوف ، ولا الموهوب قبل ان يقبضه ، ولا في الموصى له ، ولا في الدين ، ولا المال الغائب الا بعد التسلط عليه ، لقوله (ع) : (لاصدقه على الدين ، ولاالمال الغائب عنك ، حتى يقع في يديك) (٢) ، وفي رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحل عليه الزكاة ، قال : (يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فانه اقتضاه بعد ستة اشهر ، قال : يزكيه حين اقتضاه) (٣). والمدار في دفع الزكاة وجود المال في حوزة الفرد المكلف ، فاذا اقترض شخص نصاباً من الاعيان الزكوية وبقي عنده سنة كاملة ، فزكاة القرض على المقترض لا على المقرض. واضافة الى شروط فيمن تجب عليهم الزكاة ، هناك شروط خاصة في اخراج الزكاة المتعلقة بالغلات الاربع والنقدين والانعام الثلاثة.

الانعام الثلاثة :

وتعتبر الانعام الثلاثة (الابل والبقر والغنم) من اهم مصادر الغذاء

__________________

(١) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج ٣ ص ٩.

(٢) التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.

(٣) الكافي ج ١ ص ١٤٧.

١٤٦

الانساني. فعن طريقها يتم تأمين اللحوم والحليب والزبدة والاجبان. وجلودها واوبارها تستخدم لصناعة الملبوسات. وقبل ظهور الآلة كانت الحمير والبغال والخيل تستخدم للنقل والحرث ونقل الماء ، فعن طريقها ازدهرت الزراعة وازداد الانتاج الزراعي. ولكن ظهور الآلة قلل من اهمية الحمير والبغال ، ولكن لم يقلل من اهمية الانعام الثلاثة. فالانعام الثلاثة تعتبر من اهم مصادر الثروة الحيوانية والزراعية. ولما كانت هذه الانعام بهذه الدرجة من الاهمية ، اصبح تملّكها من اهم مصادر الثروة الاجتماعية في كل زمان وفي جميع الحضارات ، وبضمنها الحضارة الحديثة. وليس عجباً اذن ملاحظة نكتة مهمة وهي ان الزكاة المالية في الاسلام اختصت بالانعام الثلاثة دون غيرها من البغال والحمير ، لان هذه الانعام الثلاثة ستبقى اهم مصادر الثروة الغذائية للانسان الى النهاية. ولا ريب ان تعويض النسبة المستهلكة من الانعام من قبل الافراد يتم انتاجها عن طريق التكاثر والاستيلاد الحيواني ، فتبقى الثروة الحيوانية ـ حينئذٍ ـ محافظة على نسبتها الثابتة لاشباع حاجات الافراد.

وعلى الصعيد الشرعي ، فيشترط في اخراج الزكاة في الانعام الثلاثة الشروط التالية :

اولاً : بلوغ النصاب ، وهو الحد الادنى الذي يجب فيه دفع الزكاة ، ودليله نص عن الامام الصادق (ع) : ( ليس فيما دون الخمس من الابل شيء ، فاذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة ... ) (١). وتجب الزكاة في الابل والبقر والغنم

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٨.

١٤٧

اذا بلغت النصاب.

أ ـ نصاب الابل :

١ ـ اذا بلغت خمساً ، فيها شاة.

٢ ـ اذا بلغت العشرة ، فيها شاتان.

٣ ـ اذا بلغت خمسة عشرة ، فيها ثلاث شياه.

٤ ـ اذا بلغت العشرين ، فيها اربع شياه.

٥ ـ اذا بلغت خمساً وعشرين ، فيها خمس شياه.

٦ ـ اذا بلغت ستاً وعشرين ، فيها بنت مخاض ، وهي من الابل التي دخلت السنة الثانية.

٧ ـ اذا بلغت ستاً وثلاثين ، فيها بنت لبون ، وهي التي دخلت في السنة الثالثة.

٨ ـ اذا بلغت ستاً واربعين ، فيها حقة ، وهي التي دخلت في السنة الرابعة.

٩ ـ اذا بلغت احدى وستين ، فيها جدعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

١٠ ـ اذا بلغت ستاً وسبعين ، فيها بنتا لبون.

١١ ـ اذا بلغت احدى وتسعين ، فيها حقتان.

١٢ ـ اذا بلغت مائة واحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل اربعين بنت لبون ، يختار المزكي فيها ما هو الا رجح للفقراء.

ب ـ نصاب البقر :

١ ـ اذا بلغ ثلاثون بقرة ، فالزكاة فيها تبيع او تبيعة ، وهو ما دخل في

١٤٨

السنة الثانية.

٢ ـ اذا بلغ اربعين بقرة ، فيها بقرة مسنة ، وهو ما دخل في السنة الثالثة. وحكم الجاموس كحكم البقر.

ج ـ نصاب الغنم

١ ـ اذا بلغت اربعين ، فيها شاة.

٢ ـ اذا بلغت مائة واحدى وعشرون ، فيها شاتان.

٣ ـ اذا بلغت مائتان وواحدة ، فيها ثلاث شياه.

٤ ـ اذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، فيها اربع شياه.

٥ ـ اذا بلغت اربع مائة فما زاد ، واحدة في كل مائة شاة ، وليس ما بين النصابين شيء.

ولا يتعين على المزكي دفع الزكاة من النصاب ، بل له الخيار في دفع ثمنه نقداً للفقراء ، فـ « يجوز للمالك ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، اجماعاً. ويشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي : كتبت الى ابي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يساوي ، أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فاجاب (ع) : ايّما تيسّر يخرج. وصحيح علي بن جعفر : عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال (ع) : لا بأس به » (١).

ثانياً : السوم طول الحول ، وهو الرعي الطبيعي طول السنة. فاذا كانت

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم ج ٩ ص ٨٣.

١٤٩

معلوفة في بعض ايام السنة لم تجب الزكاة فيها ، لرواية سُئل فيها (ع) عن الفرس والجمل التي يركبها الفرد شيء من الزكاة؟ فقال : (لا ، ليس على ما يعلف شيء ، انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ، عامها الذي يقتنيها الرجل ، فاما ما سوى ذلك ، فليس فيه شيء) (١). وقال الفقهاء بان الحول الشرعي هو « مضي احد عشر شهراً كاملة فاذا دخل الثاني عشر وجبت ان استمرت شرائط الوجوب طول الحول لقول النبي (ص) : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (٢).

ثالثاً : ان لا تكون من الحيوانات التي تستخدم في العمل ، كالركوب والحرث والحمل ، فاذا كانت كذلك فلا تجب عليها الزكاة ، لما ورد عن الامام الصادق (ع) في حديث زكاة الابل : (ليس على العوامل شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية) (٣). و « هذا الشرط مجمع عليه بين العلماء كافة » (٤).

رابعاً : ان يمضي عليها حول كامل ابتداءً من استغنائها عن حليب امها بالرعي ، بالشروط السابقة.

الغلات الاربع :

ويشترط في اخراج الزكاة في الغلات الأربع شروط :

اولاً : بلوغ النصاب ، وهو تقريباً ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً من

__________________

(١) الكافي ج ١ ص ١٥٠.

(٢) ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج ١ ص ١٧٢.

(٣) الكافي ج ١ ص ١٥٠.

(٤) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٢.

١٥٠

الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والمقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات هو العشر ، او عشرة بالمائة ، اذا سقي سيحاً او بالمطر. ونصف العشر او خمسة بالمائة اذا سقي بالدلاء والماكنة الحديثة ، للرواية المروية عن الامام الباقر (ع) : (ما انبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة اوساق ، والوسق ستون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء او السيح او كان بعلاً ، ففيه العشر تماماً ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الأربعة اشياء) (١). وبمعنى آخر ، لو ان شخصاً زرع الحنطة مثلاً ، وكان الحاصل السنوي بعد اخراج المؤونة ٨٥٠ كيلو غراماً فعليه اخراج ٨٥ كيلو غراماً زكاة واجبة يدفعها للفقراء اذا كانت مسقية بالمطر او سيحاً ، اي من ماء الانهار والجداول. اما اذا استخدمت لسقي الزرع وسائل ميكانيكية او غيرها ، فعليه اخراج ٥، ٤٢ كيلو غراماً زكاة يدفعها للفقراء.

ثانياً : الملك وقت تعلق الوجوب ؛ بمعنى ان يكون الفرد مالكاً لهذه الغلات الزراعية وقت دفع الزكاة. و « لا تجب الزكاة في الغلات الاربع الا اذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع غلة او استوهب او ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة ، كما في المنتهى ، وهو قول العلماء كافة. وعن المعتبر انه قال انها لا تجب الزكاة فيها الا اذا نمت في الملك اي ملكت قبل وقت الوجوب باجماع

__________________

(١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤.

١٥١

المسلمين. والحاصل ان الحكم والمراد واضحان » (١).

ثالثا : والمشهور بين الفقهاء ان الزكاة تتعلق بالغلات عند « بدو الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة او اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي. وفي الشرائع والنافع والمعتبر انها تتعلق بها اذا صار الزرع حنطةً او شعيراً وبالثمر اذا صار تمراً او زبيباً. وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى تسمى تمراً او زبيباً وحنطةً او شعيراً وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فانه يسمى بذلك ما انعقد حبه » (٢).

ويجب اخراج الزكاة بعد تصفية الحب وتجفيف الثمر ، واخراج المؤن والتكاليف بكاملها. و « المراد بالمؤونة كل ما يحتاج الى الزرع والشجر من اجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، واجرة الأرض ان كانت مستأجرة ، واجرة مثلها ان كانت مغصوبة ، واجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمر ، واصلاح موضع التشميس ، وحفر النهر ، وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك ونحوها. ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة » (٣). حيث ان المشهور بين الفقهاء انه لابد من اعتبار النصاب بعد المؤونة ، فاذا لم يكن الباقي نصاباً فلا زكاة فيه ، وان كان المجموع بمقدار النصاب. وهذا « هو الاشبه لاصالة براءة الذمة عن

__________________

(١) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٨.

(٢) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٤.

(٣) العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج ٢ ص ١١٧.

١٥٢

وجوب الزكاة فيما نقص بعد اخراج المؤونة عن النصاب » (١)

النقدين :

ويشترط في اخراج الزكاة في النقدين شروط :

اولاً : بلوغ النصاب ، وفي الذهب نصابان ، الاول : عشرون ديناراً وفيه نصف دينار ، والثاني : اربعة وعشرون ديناراً ، وفيه ثلاثة اخماس الدينار. وتقدر قيمة الدينار بثلاثة ارباع المثقال الصيرفي ، او ما يعادل نصف ليرة عثمانية ذهباً. وفي الفضة نصابان ، الاول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، والثاني : اربعون درهماً ، فاذا بلغت الدراهم مائتين واربعين اخرجت زكاتها بمقدار اثنين ونصف بالمائة. والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره. وبالجملة فان زكاة النقدين اثنان ونصف بالمائة اذا بلغا النصاب.

ثانياً : ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، اي ان تكون قيمتهما قيمة تعاملية وقت التداول. ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة غير المسكوكة ، كما جاء في رواية علي بن يقطين عن الامام (ع) : (يجتمع عندي الشيء ، فيبقى نحواً من سنة ، انزكيه؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء. قلت : وما الركاز؟ قال (ع) : الصامت المنقوش .. اذا اردت فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ، ونقار الفضة شيء من الزكاة) (٢). فالمدار اذن ، ان يكون للذهب والفضة قيمة تعاملية. ويعضد هذا الرأي رواية اُخرى

__________________

(١) مصباح الفقيه للشيخ الهمداني ـ كتاب الزكاة.

(٢) الكافي ج ١ ص ١٤٦.

١٥٣

عنه (ع) : (لا تجب الزكاة فيما سبك ، قال السائل : فان كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قال (ع) : الا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة) (١).

ثالثاً : الحول ، اي ان يمضي على النقود الذهبية والفضية سنة كاملة بالشروط السابقة ، دون ان يطرأ على وضعها تغيير او تبديل.

وقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الاموال الورقية المعمول بها اليوم تجب فيها الزكاة كما تجب في النقدين ، لانه يصدق عليها اسم المال اولاً ؛ ولأن لفظة النقدين في كلام اهل البيت (ع) وسيلة للتعريف بالمال ، لا غاية بذاتها ؛ ثانياً. ولان المعلوم يقيناً ان علة الزكاة في النقدين موجود في المال الورقي ايضاً ، ثالثاً. ولكن المؤاخذ على هذا الرأي انه لم يتوصل الى معرفة النصاب في الاوراق المالية ، كما هو الحال في النقدين ، لان قيمة الاوراق المالية تتغير حسب الرصيد الذهبي الحكومي الذي يدعمها. ولا شك ان تشريع دفع الخمس على فائض المؤونة ، بسبب اطلاقه ، يشمل كل ما يصدق عليه تعريف المال.

عناوين المستحقين :

وحتى تصل الزكاة الواجبة الى مستحقيها من الفقراء ، والمحتاجين لاشباع حاجاتهم الاساسية ، فقد فصّلت الشريعة في اصناف وعناوين المستحقين ، كما ورد في قوله تعالى : ( اِنَّما الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفي الرَّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ الله

__________________

(١) علل الشرائع ص ١٣٠.

١٥٤

وابنِ السبيلِ فَريضَةٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ ) (١). وكما ورد في قول الامام (ع) في تفصيل المستحقين : (الفقراء هم الذين لا يسألون ، وعليهم مؤنات من عيالهم ، والدليل على انهم هم الذين لا يسألون ، قول الله تعالى : ( لِلفُقراءِ الَّذينَ اُحصِرُوا في سبيلِ اللهِ لا يَستَطيعُون ضَرْباً فِي الارضِ يَحسَبهمُ الجاهِلُ اَغنياءَ منَ التَّعَفُفِ تَعرِفهم بسيماهُم لا يَسألُونَ النَاسَ اِلحافاً ) (٢). والمساكين هم اهل الزمانات ، وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان. والعاملون عليها هم السعاة والجباة في اخذها وجمعها وحفظها ، حتى يؤدوها الى من يقسمها. والمؤلفة قلوبهم هم قوم وحدّوا الله ، وخلعوا عبادة من دون الله ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم ان محمداً رسول الله. وكان رسول الله (ص) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم ، كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات ، لكي يعرفوا ويرغبوا. وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار ، وفي الايمان ، وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفرون ، وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منهما في الصدقات ليكفر عنهم. والغارمون قوم قى وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف ، فيجب على الامام ان يقضي عنهم ، ويكفهم من مال الصدقات. وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد ، وليس عندهم ما يتقوون به ، او قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به ، او في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات ، حتى يقووا على الحج والجهاد. وابن السبيل

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) البقرة : ٢٧٣.

١٥٥

ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله ، فيقطع عليهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات) (١). والمستفاد من الرواية المتقدمة ان الاسلام خصص موارد صرف الزكاة لتنمية مختلف نشاطات النظام الاجتماعي ، عن طريق دعم افراده مالياً في شتى الحقول الانتاجية.

ولا شك ان الشريعة بتشخيصها الافراد المستحقين الذين يستلمون الصدقات الواجبة تقوم واقعاً بتشجيعهم على تأدية ادوارهم الاجتماعية البناءة في بناء النظام الاجتماعي الاسلامي العادل ، عن طريق اشباع حاجاتهم الاساسية ورفعهم الى مستوى الطبقة المتوسطة. وهؤلاء المستحقون هم :

اولاً : الفقراء ، وهم من لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولعيالهم بالفعل او بالقوة.

ثانياً : المساكين ، وهم من لا يملكون مؤونة سنتهم ، وحالهم اسوأ من الفقراء. وقيل ان المسكين لا يملك قوت يومه ، وقيل ايضاً ان الفقير لا يسأل والمسكين يسأل. ولكن الضابط في الفقراء والمساكين هو « من لايملك مؤونة سنة كاملة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم » (٢). فيجوز شرعاً اعطاء الزكاة الواجبة للفرد الذي لا يملك مؤونة السنة له ولعياله. اما الغني الذي لا يجوز اعطاؤه الزكاة ، فهو الذي يملك مؤونة السنة بالفعل او بالقوة ،

__________________

(١) تفسير القمي ص ٢٧٤.

(٢) المختصر النافع للمحقق الحلي ص ٨٦.

١٥٦

بمعنى ان له عملاً يكفيه ويسد حاجته ، حيث « ان المراد بالغني الذي لا تعطى له الزكاة هو الغني بالفعل والقادر على الاكتساب » (١) ، للرواية المروية عن الامام الصادق (ع) : (تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت سنة) (٢) ، وفي حديث آخر قال (ع) : (قال رسول الله (ص) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ولا لقوي. قلنا : ما معنى هذا؟ قال (ص) : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على ان يكف نفسه عنها) (٣).

ولا يجب اعلام الفقير بالزكاة حين الدفع ، لرواية ابي بصير : (قلت لابي جعفر (ع) : الرجل من اصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة ، فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة؟ قال : اعطه ولا تسم له ، ولا تذل المؤمن) (٤).

ثالثاً : العاملون على جباية الزكاة وصبطها وحسابها وايصالها الى الامام أو نائبه او الى مستحقها. ويشترط في الجابي : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والامانة ، والوثوق ، لقول امير المؤمنين (ع) لاحد الولاة : (اذا قبضته [ اي مال الزكاة ] ، فلا توكل به الا ناصحاً شفيقاً اميناً حافظاً) (٥). وبطبيعة الحال ، فان من وظيفة الدولة الاسلامية انشاء مؤسسة مالية مهمتها

__________________

(١) مصباح الفقيه للشيخ الهمداني ج ٣ ص ٩٨.

(٢) المقنعة للشيخ المفيد ص ٤٠.

(٣) معاني الاخبار ص ٧٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٥.

(٥) المقنعة للشيخ المفيد ص ٤٢.

١٥٧

جمع الحقوق الشرعية وهي بيت المال ؛ حيث يغطي مصاريفها ومصاريف العاملين فيها الزكاة المالية الواجبة ونحوها.

رابعاً : المؤلفة قلوبهم ، وهم : (١) المسلمون الذين يعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم. (٢) الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم الى الاسلام. وقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه تألف المشركين امثال صفوان بن امية ، وتألف المنافقين امثال ابي سفيان.

خامساً : في الرقاب ، وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن اداء الكتابة ، وقيل بعتق العبيد اطلاقاً اذا استحال العثور على مستحقي الزكاة. وتدل « في » هنا على أن الزكاة لا تعطى لهم شخصياً ، وانما تبذل بهدف تحريرهم ، وفك رقابهم.

سادساً : الغارمون ، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها ، وان كانوا مالكين قوت سنتهم ، شريطة ان لا يكونوا قد صرفوها في الاثم والمعصية بدليل قوله (ع) : (الغارمون قوم وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف ، فيجب على الامام ان يقضي عنهم ، ويكفهم من مال الصدقات) (١). ويجوز احتساب دفع الدين عند الضرورة من الزكاة ، فاذا كان لفردٍ دينٌ على من عجز عن وفائه ، فلصاحب الدين ان يحتسبه من الزكاة كما ورد في الرواية عندما سأله (ع) سائل : (لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي ان

__________________

(١) تفسير القمي ص ٢٧٤.

١٥٨

ادعه ، فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم) (١) ، وقوله (ع) ايضاً : (قرض المؤمن غنيمة وتعجيل اجر ، ان ايسر قضاك ، وان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة) (٢) ، وفي حديث ثالث : (من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه فان لم يقضه كان عليه وزره ، ان الله يقول : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... ) (٣) ، فهو فقير مسكين مغرم) (٤).

سابعاً : سبيل الله تعالى ، وهو جميع طرق الخير من بناء المدارس والمساجد والطرق ، واصلاح ذات البين ورفع الفساد. حيث انه يشمل « معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبل الخير والمصالح ... ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد واصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح ، والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر ، ويدفع اليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم ، على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرساناً » (٥). وكذلك « تكرمة علماء او صلحاء او نجباء ، او اعطاء اهل الظلم والشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم او شراء الاسلحة للدفاع عن المسلمين ، وغير ذلك. ومن هنا قال الاستاذ في كشفه : انه

__________________

(١) الكافي ج ١ ص ١٥٨.

(٢) الكافي ج ١ ص ١٥٨.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) قرب الاسناد ص ١٥٨.

(٥) المبسوط للشيخ الطوسي ج ١ ص ٢٥٢.

١٥٩

لا يعتبر في المدفوع اليه اسلام ، ولا ايمان ، ولا عدالة ، ولا فقر ، ولا غير ذلك للصدق » (١).

ثامناً : ابن السبيل ، وهو الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، شرط ان لا يكون سفره لمعصية ، ودليله الرواية المروية عن الامام الصادق (ع) : (ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله ، فينقطع بهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات) (٢).

اوصاف المستحقين :

اما اوصاف المستحقين فيمكن اجمالها بالموارد التالية :

اولاً : الايمان والولاية ، كما في الحديث عنه (ع) : (الزكاة لاهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه) (٣). وهذا الشرط خاص بالزكاة الواجبة ، اما الصدقة المستحبة فيجوز اعطاؤها لكل محتاج ، مؤمناً كان ام كافراً.

ثانياً : ان لا يكون من اهل المعاصي ، وان لا يكون الدفع اليه اعانة على الاثم.

ثالثاً : ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، كالابوين وان علوا ، والاولاد وان سفلوا من الذكور والاناث والزوجة ، للنصوص الواردة عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها الرواية عن الامام الصادق (ع) : (خمسة لا يعطون

__________________

(١) الجواهر ج ١٥ ص ٣٧٠.

(٢) تفسير القمي ص ٢٧٤.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٦٣.

١٦٠