تراثنا ـ العدد [ 16 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٣٨

مصباح المبتدي وهداية المقتدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مانح التوفيق ، وموضح الطريق ، ومزيل التعويق ، وملهم التحقيق والصلاة على سيدنا محمد الداعي إلى الدين الحقيق ، والركن الوثيق ، وعلى آله المخصوصين بوجوب الاتباع والتصديق ، ما همر (١) سحاب (٢) وهوى ريح إلى مكان سحيق.

وبعد :

فهذه رسالة تشتمل (٣) على الواجب والمندوب من فقه الصلاة على وجه الإيجاز والاختصار ، خالية عن التطويل والإكثار ، وسميتها «مصباح المبتدي وهداية المقتدي» ، وفيها ثلاثة أبواب :

الأول : في المقدمات :

وهي إحدى عشرة (٤) : الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، ومعرفة المكان ، واللباس ، وما يسجد عليه ، وستر العورة ، وطهارة الثياب ، والبدن ، وموضع السجود ، وأعداد الفرائض.

والبحث في ذلك يقع في فصلين :

الأول : في الطهارة : وأقسامها ثلاثة : وضوء ، وغسل ، وتيمم.

__________________

(١) في «ب» : همى ، وهمى الماء : سال. الصحاح «همى» ٦ : ٢٥٣٦. وهمر الماء وانهمر : سال. الصحاح «همر» ٢ : ٨٥٥.

(٢) في (ب) و «خ» : أو.

(٣) في «ج» : مشتملة.

(٤) في «أ» و «ب» : أحد عشر.

١٨١

الأول : الوضوء

وفيه بحثان :

الأول : في أسبابه (٥)

وهي خمسة : خروج البول ، والغائط ، والريح من الموضع المعتاد ، وقليل الاستحاضة ، ورافع التميز وإن لم يكن مزيلا للعقل كالنوم ، أو مزيلا وهو سريع الزوال كالإغماء والسكر أو لا (٦) كالجنون.

ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (٧) ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها ، وينحرف فيما بنى على ذلك. ويكره استقبال الشمس والقمر ، أو البول والغوط (٨) والحدث تحت [الشجرة] (٩) المثمرة ، ومواضع التأذي ، وثقوب الحيوان (١٠) ، وطول الجلوس ، والسواك ، والكلام بغير ذكر الله تعالى (١١) أو الضرورة وآية الكرسي وحكاية الأذان والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام إذا سمع ذكره.

ويستحب الدخول باليسرى قائلا : (بسم الله وبالله وأعوذ (١٢) بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان (١٣) الرجيم) (١٤).

__________________

(٥) في «ب» : نواقضه.

(٦) لم ترد في «ج».

(٧) لم ترد في «أ» و «ب».

(٨) لم ترد في «أ» و «ب».

(٩) لم ترد في النسخ الثلاث وأضفناها إيضاحا.

(١٠) في «ب» : الحيوانات.

(١١) في «ب» و «ج» : بغير الذكر.

(١٢) في «ب» : أعوذ.

(١٣) في «ج» : زيادة : «من».

(١٤) الفقيه ١ : ١٧ حديث ٤٢ ، التهذيب ١ : ٢٤ ، ٣٥١ حديث ٦٢ و ١٠٣٨.

١٨٢

وبعد الدخول : (الحمد لله الحافظ المؤدي) (١٥).

وبعد (١٦) فعل الحاجة : (الحمد لله الذي أطعمني (١٧) طيبا ، وأخرجه مني خبيثا في عافية) (١٨).

وإذا نظر إلى البراز قال : (اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام) (١٩).

وعند رؤية الماء : (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله (٢٠) نجسا) (٢١).

وعند الاستنجاء : (اللهم حصن فرجي ، واستر عورتي ، وحرمهما على النار ووفقني لا يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام) (٢٢) ، فإذا قام من موضعه مسح يده على بطنه وقال : (الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني بطعامي (٢٣) ، وعافاني من البلوى) (٢٤).

والخروج باليمنى قائلا : (الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج غني أذاه ، يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة (٢٥) لا يقدر القادرون قدرها) (٢٦).

__________________

(١٥) الفقيه ١ : ١٧ حديث ٤٠.

(١٦) في «أ» و «ب» : وعند.

(١٧) في «ب» : أطعمني في عافية ، الفقيه ١ : ١٦ حديث ٣٧ ولكنه ذكر : أنه يقوله عند التزحر.

(١٨) لم ترد في «ب» و «ج».

(١٩) الفقيه ١ : ١٦ حديث ٣٨.

(٢٠) في «ج» : يجعل له ، والظاهر أنه اشتباه الناسخ.

(٢١) الفقيه ١ : ٢٠ حديث ٥٩ ، مصباح المتهجد : ٦ ـ ٧.

(٢٢) مصباح المتهجد : ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤ وفيه إلى «النار» ، وفي «ب» زيادة : وعند الفراغ من الاستنجاء : اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا.

(٢٣) في «ب» زيادة : وشرابي.

(٢٤) الفقيه ١ : ٢٠ حديث ٥٨ بزيادة «وشرابي» ذكر في الهامش أنها زيادة بهامش المطبوعة ، مصباح المتهجد : ٦ بنفس الزيادة.

(٢٥) في «أ» و «ج» تكررت مرتين وفي «أ» على واحدة منها : خ ل.

(٢٦) مصباح المتهجد : ٦ ، التهذيب ١ : ٣٥١ حديث ١٠٣٩ ولم ترد «لا يقدر القادرون قدرها» ، الفقيه ١ : ١٧ حديث ٤٠ وفيه : «من نعمة» ولم يرد التكرار.

١٨٣

وإذا أراد الوضوء قال عند النظر (٢٧) إلى الماء : (بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين) (٢٨) (٣٩) ، وعند المضمضة : (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك) (٣٠) (٣١) ، وعند الاستنشاق : (اللهم لا تحرمني طيبات الجنان ، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها) (٣٢). ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ، وإيقاع كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا (٣٣).

البحث الثاني : في كيفيته (٣٤)

والواجب سبعة : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة.

الأول : النية

وصفتها : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وتجب مقارنتها لأول جزء من أعلى الوجه ، وهو منابت الشعر في مقدم الرأس مستديما حكمها إلى الفراغ.

__________________

(٢٧) في «ج» : نظر ه.

(٢٨) الكافي ٣ : ١٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٥ حديث ٦٣ ، وفيهما : «أشهد أن لا إله إلا الله» بدل «بسم وبالله».

(٢٩) في «أ» زيادة : ومن الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

(٣٠) في «ب» و «ج» : وذكرك.

(٣٩) الفقهية ١ : ٢٦ حديث ٨٤ وفيه : بذكرك وشكرك ، مصباح المتهجد : ٧ وفي هامشه : بذكرك.

(٣٢) مصباح المتهجد : ٧ ، الفقيه ١ : ٦ ٢ حديث ٨٤ باختلاف يسير.

(٣٣) في «ب» لم تتكرر.

(٣٤) في «ب» : في كيفية الوضوء.

١٨٤

الثاني : غسل الوجه

وحده من قصاص الشعر إلى محادر (٣٥) الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ، من مستوي الخلقة ـ وغيره يحال عليه ـ غسلة واحدة ، والثانية فضيلة ، والثالثة بدعة. ويستحب الدعاء بما صورته : (اللهم بيض وجهي يؤم تبيض فيه الوجوه (٣٦) ، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه) (٣٧).

الثالث : غسل اليدين

من المرفقين ، مبتدئا باليمنى إلى أطراف الأصابع ـ من غير نكس فيهما وفي الوجه فيبطل معه ـ مرة واحدة ، وتستحب الثانية ، وتحرم الثالثة وتبطل إن مسح (٣٨) بمائها ، وإلا فلا. ويستحب الدعاء عند اليمنى : (اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بشمالي (٣٩) ، وحاسبني حسابا يسيرا) (٤٠) ، وعند اليسرى : (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي (٤١) ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران) (٤٢).

الرابع : مسح مقدم الرأس

على غير حائل ، وإن كان رقيقا لا يمنع من (٤٣) النفوذ ، ويجوز ذلك في

__________________

(٣٥) في «ج» : محاذر.

(٣٦) في «أ» : لم ترد هذه الفقرة.

(٣٧) مصباح المتهجد : ٧ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤ باختلاف يسير.

(٣٨) في «ب» : إن يمسح.

(٣١) لم ترد في «ب».

(١٠) مصباح المتهجد : ٧ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤.

(١١) في «ب» زيادة : ولا من وراء ظهري.

(٤٢) مصباح المتهجد : ٨ ، بزيادة : ولا من وراء ظهري ، الفقيه ١ : ٦ ٢ حديث ٨٤.

(٤٣) لم ترد في «أ».

١٨٥

أعضاء الغسل. ويجزئ ولو بإصبع واحدة ، ويستحب بثلاث (٤٤) والدعاء : (اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك) (٤٥) (٤٦).

الخامس : مسح الرجلين

من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ـ وهما المفصل بين الساق والقدم ـ على غير حائل إلا مع الضرورة. ويجزئ ولو بإصبع ، ويستحب بكفه. والدعاء : (اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام) (٤٧).

فإذا أكمل وضوءه قال : (اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، والجنة) (٤٨) ، وقراءة سورة القدر. ويكره التمندل.

السادس : الترتيب

وهو : مراعاة ما ذكرناه.

السابع : الموالاة

وهي : أن يكمل طهارته قبل جفاف مجموع الأعضاء السابقة ، ولا يضر جفاف البعض وإن أثم بترك المتابعة.

ويعتبر في الماء : الطهارة ، والإطلاق ، والإباحة (٤٩) ، وإباحة المكان.

__________________

(٤٤) في «ب» : بثلاثة.

(٤٥) في «أ» لم ترد «وعفوك» وورد مكانها زيادة : وظللني تحت ظلال عرشك ، وفي «ب» زيادة : وعافيتك ، وفي «ج» لم ترد «وعفوك».

(٤٦) مصباح المتهجد : ٨ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤.

(٤٧) مصباح المتهجد : ٨ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤ بدون «يا ذا الجلال والإكرام».

(٤٨) الفقيه ١ : ٣٢.

(٤٩) لم ترد في «ج».

١٨٦

القسم الثاني : في الغسل

وأسبابه ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ، ومسه قبله (٥٠) بعد برده.

الأول : الجنابة

وسببها أمران : إنزال الماء الدافق يقظة ونوما ، بجماع أولا ، إذا علم منيا ، فإن (٥١) اشتبه اعتبر برائحة الكش (٥٢) ، أو التدفق ، أو التلذذ ، ومع التجرد عن جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه.

والجماع ، وحده : غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر.

وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع ـ وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ـ ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه ، وأئمته (٥٣) عليهم‌السلام مقصودا ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما. ويكره الأكل والشرب والخضاب.

وواجبات الغسل سبعة : إزالة النجاسة عن البدن أولا ، وطهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وإباحة المكان (٥٤) ، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتجزئه ارتماسة واحدة. والنية : أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى الله.

ويستحب الدعاء في أثنائه (٥٥) : (اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح

__________________

(٥٠) لم ترد في «ج»

(٥١) في «ب» و «ج» : وإن.

(٥٢) الكش ـ بالضم ـ الذي يلقح به النخل ، القاموس (كشش) ٢ : ٢٨٦.

(٥٣) في «ج» غير واضحة ، وما بعدها «عليه‌السلام».

(٥٤) في «أ». زيادة : وعدم تخلل حدث في أثنائه ، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد ، وذكره هنا يجعل الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة.

(٥٥) في «ب» و «ج» : بعد الفراغ ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل.

١٨٧

لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك ، والثناء عليك. اللهم اجعله لي طهورا ، وشفاء ونورا ، إنك على كل شئ ـ قدير) (٥٦) وبعد الفراغ (٥٧) : (اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) (٥٨). ويجزئ عن الوضوء ، ويستأنفه لو أحدث في أثنائه.

الثاني : غسل الحيض

وهو : الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر ، وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية (٥٩) ، وأكثره عشرة ، وهي أقل الطهر. وتروكها وواجبات غسلها كالجنب. ويحتاج إلى الوضوء قبله أو بعده.

الثالث : غسل الاستحاضة

ودمها أصفر بارد رقيق في الأغلب ، وضابطه ما كان قبل البلوغ ، وبعد اليأس ، وما تجاوز غاية الحيض والنفاس ، أو كان مسبوقا بحيض أو نفاس ، ولم يكن بينه وبين أحدهما أقل الطهر ، أو تعقبه (٦٠) نفاس مع نقاء لم يبلغ العشرة ، وما نقص عن الثلاثة وإن (٦١) كان بلحظة ، وفيهما كان مع الحمل ومن الأيمن خلاف. ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض ، وغسلها كغسلها.

__________________

(٥٦) مصباح المتهجد : ٩.

(٥٧) العبارة من «وبعد الفراغ» إلى «المتطهرين» لم ترد في «ب» و «ج».

(٥٨) الكافي ٣ : ٤٣ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٦ حديث ٤١٤ ، ٤١٥ ، وفي المصدر ين : «تقول في غسل الجنابة».

(٥٩) في «ب» : متوالية.

(٦٠) في «ب» : يعقبه.

(٦١) في «ب» : أو.

١٨٨

الرابع : النفاس

وهو دم الولادة معها (٦٢) أو بعدها ، وأكثره عشرة ، ولا حد لأقله.

وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض.

الخامس : غسل الميت

ويجب تغسيل (٦٣) الميت بماء السدر ، ثم بالكافور ، ثم بالقراح ثلاث (٦٤) غسلات على الترتيب مثل (٦٥) غسل الجنابة.

السادس : مس الأموات

ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره ، مسلما كان الميت أو كافرا.

وهنا مسائل :

الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت (٦٦) نجاسة اليد. وكذا الحكم في البهيمة.

الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.

الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.

الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.

الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن ، من حي كان (٦٧) أو من ميت.

__________________

(٦٢) في «أ» : مع الحمل.

(٦٣) في «ب» : غسل.

(٦٤) لم ترد في «ج».

(٦٥) لم ترد في «ج».

(٦٦) في «أ» : ولو تعدت.

(٦٧) في «ج» : كانت.

١٨٩

السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم (٦٨) والشهيد ، والمغسل (٦٩) ، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد ، بخلاف خمسة : من غسله كافر ، أو يمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له.

ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة.

ويستحب غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة ومسجدها. ونيته : أغتسل غسل الجمعة ـ مثلا ـ لندبه قربة إلى الله. ويستحب أن يقول بعده : (اللهم طهرني ، وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني محبة منك).

القسم الثالث : التيمم

ويجب عند العجز عن استعمال الماء ، إما بعدمه ، أو بعدم (٧٠) ما يتوصل به (٧١) إليه من آلة ، أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله.

وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف (٧٢) الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى ، وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد. والنية : أتيمم بدلا من (الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة

__________________

(٦٨) لم ترد في «ب» و «ج».

(٦٩) في «أ» : والمغل ، وفي الهامش والمغسل بدل.

(٧٠) في «ب» : لعدمه أو لعدم ، وفي «ج» : بعدمه أو عدم.

(٧١) في «أ» : فيه.

(٧٢) في «ج» : أطراف.

١٩٠

إلى الله ، ولو كان عن الغسل قال : أتيمم بدلا من) (٧٣) الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وتنقضه نواقض المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن منه (٧٤).

الفصل الثاني : في (٧٥) باقي المقدمات (٧٦)

الأولى : الوقت

وهو لخمس (٧٧) : فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه (٧٨) وبميل الشمس إلى الحاجب (٧٩) الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ، ويختص بمقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فتختص به. وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية (٨٠) حتى تنجاب عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب وفي يختص بقدرها ، ثم (٨١) يشترك مع العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر (٨٢) العشاء فتختص به. وبطلوع الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق يدخل وقت الصبح ويمتد (٨٣) إلى طلوع الشمس.

__________________

(٧٣) لم ترد في «ب» و «ج».

(٧٤) في «ج» : وتنقضه نواقض الماء مع التمكن منه.

(٧٥) لم ترد في «ب».

(٧٦) في «ب» زيادة : وهي سبعة.

(٧٧) في «أ» : وهنا لخمس ، وفي «ب» : الخمس.

(٧٨) في «ج» : بميل.

(٧٩) في «ج» : الجانب.

(٨٠) في «ب» : زيادة : فيه.

(٨١) في «أ» : و.

(٨٢) في «ب» : بمقدار.

(٨٣) في «ب» و «ج» : ويستمر.

١٩١

الثانية : القبلة

وهي : الكعبة لمشاهدها وحكمه ، وجهتها لمن بعد. ويستدل العراقي عليها بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر ، والجدي خلف الكتف الأيمن ، والشمس عند زوالها (٨٤) على الحاجب الأيمن ، ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة شاء.

الثالثة : المكان

ويشترطه فيه (٨٥) أمران :

الأول : أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وقد يكون صريحا ، أو فحوى ، أو شاهد الحال.

الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه ، ولو لم تتعد جاز عدا موقع الجبهة.

الرابعة : اللباس

وهو قسمان :

الأول : ما يتخذ من النبات ، وشروطه (٨٦) : الطهارة عدا ما لا تتم فيه (٨٧) الصلاة منفردا كالتكة (٨٨) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد ، والملك ، أو الإباحة (٨٩).

__________________

(٨٤) في «ب» : الزوال.

(٨٥) لم ترد في «ج».

(٨٦) في «ب» : وشرطه.

(٨٧) لم ترد في «ج».

(٨٨) في «ب» : والجورب.

(٨٩) في «ج» : والإباحة.

١٩٢

الثاني : ما يتخذ من الحيوان ، وشروطه : ما تقدم ، وكونه مأكولا إلا الحرير للنساء والخز مطلقا ، وبرا وجلدا ، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف وأخويه ، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال.

الخامسة : ما يسجد عليه

و (٩٠) شروطه أربعة : أن يكون أرضا ، أو ما أنبتته ، غير مأكول ولا ملبوس عادة ، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا.

السادسة : ستر العورة

وهي للرجل : القبل والدبر ، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين ، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة (٩١) كشف الرأس ، وستره أفضل.

السابعة : أعداد الفرائض

وهي تسع صلوات : اليومية (٩٢) ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف والخسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بنذر وشبهه. واليومية خمس : الظهر والعصر ، وكل واحدة أربع ركعات ، ونصفها (٩٣) في السفر ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان سفرا وحضرا. وقد تقدمت الطهارة ، وتداخل الباقي فيما ذكرناه ، فهذه جملة المقدمات الواجبة.

وأما (٩٤) المقدمات المندوبة : فالتأهب للفرض قبل دخوله ، والمسارعة إلى

__________________

(٩٠) في «ج» : الواو لم ترد.

(٩١) في «أ» و «ب» : المملوكة ، وما أثبتناه هو الصحيح.

(٩٢) في «أ» و «ب» : فاليومية.

(٩٣) في «ب» : ونقصها.

(٩٤) في «ج» : أما.

١٩٣

إيقاعها في أول الوقت جماعة في المسجد داخلا بيمناه (٩٥) قائلا : (بسم الله ، وبالله ، ومن الله ، وإلى الله ، وخير الأسماء لله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لي أبواب (٩٦) رحمتك وتوبتك ، وأغلق عني أبواب معصيتك ، واجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك بالليل ، والنهار ، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون ، واحصر عني الشيطان الرجيم ، وجنود إبليس أجمعين) (٩٧) وعند خروجه : (اللهم دعوتني فأجبت دعوتك ، وصليت مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك كما أمرتني ، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك ، واجتناب معصيتك وسخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك) (٩٨).

وأقل من ذلك أن يقول داخلا : (بسم الله ، وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لي أبواب رحمتك ، واجعلني من عمار مساجدك جل ثناء وجهك) وخارجا : (اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لنا باب فضلك).

والأذان والإقامة : وصورة (٩٩) الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله. والإقامة كذلك إلا أنه يسقط

__________________

(٩٥) في «ب» : تقول داخلا ، وما هنا أرجح بقرينة ما بعده.

(٩٦) في «ب» : باب.

(٩٧) مكارم الأخلاق : ٢٩٨.

(٩٨) مكارم الأخلاق : ٣٠٤ ، فلاح السائل : ٢١٠.

(٩٩) في «أ» : وصورته.

١٩٤

التكبير من أولها مرتين (١٠٠) ويزيد بدله : (قد قامت الصلاة) (١٠١) مرتين بعد (حي على خير العمل) ، ويسقط من آخرها (١٠٢) التهليل مرة.

ويستحب الترتيل في الأذان ، والحدر في الإقامة ، ورفع الصوت به (١٠٣) ، وخفضها عنه ، والفصل بينما بدعاء وصورته : (اللهم اجعل قلبي بارا ، وعيشي قارا ، ورزقي دارا (١٠٤) ، واجعل لي عند قبر نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله مستقرا وقرارا) (١٠٥).

وفي الصبح : (اللهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعائك ، وتسبيح ملائكتك ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تتوب علي ، إنك أنت التواب الرحيم) (١٠٦).

وفي المغرب : (اللهم إني أسألك بإقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، إلى آخره). أو سجدة يقول فيها : (لا إله إلا أنت ربي ، سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا) (١٠٧) ، فإذا رفع رأسه وجلس قال : (سبحان من لا تبيد معالمه ، سبحان من لا ينسى من ذكره ، سبحان من لا يخيب سائله ، سبحان من ليس له (١٠٨) حاجب يغشى (١٠٩) ، ولا بواب يرشى (١١٠) ، ولا ترجمان يناجى ، سبحان من

__________________

(١٠٠) في «ب» : التكبيرتين من أولها.

(١٠١) في «ب» : بدلها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

(١٠٢) في «ب». الآخر.

(١٠٣) لم ترد في «ب».

(١٠٤) في «أ» زيادة : وعملي سارا.

(١٠٥) مصباح المتهجد : ٢٨ باختلاف يسير ، مكارم الأخلاق : ٢٩٩.

(١٠٦) مكارم الأخلاق : ٢٩٩.

(١٠٧) مكارم الأخلاق : ٢٩٩ مع زيادة.

(١٠٨) في «ج» : صاحب.

(١٠٩) في «ب» : فيعشى.

(١١٠) في «ب» : فيرشى.

١٩٥

فلق البحر لموسى ، سبحان من اختار لنفسه أحسن (١١١) الأسماء ، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا ، سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره) (١١٢) أو ركعتين.

ويختص بالظهرين (١١٣) سبحتيها أو خطوة ، أو تسبيحة ، أو سكتة ، ويختص بالمغرب.

الباب الثاني : في الصلاة

وفيه فصول :

الأول : اليومية

فإذا (١١٤) دخل وقت الظهر بادر بإيقاعها في أوله ، مستحضرا عظمة المقصود إليه سبحانه ، والتوجه بالكلية إليه ، والإقبال بالقلب عليه قائلا عند قيامه إلى مصلاه : (اللهم إني أقدم محمدا (١١٥) بين يدي حاجتي ، وأتوجه به إليك ، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، واجعل صلاتي به متقبلة ، وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنك أنت الغفور الرحيم) (١١٦). فإذا واجه المصلى قال : (اللهم إليك توجهت ، ورضاك طلبت ، وثوابك ابتغيت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت. اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مسامع قلي لذكرك ، وثبتني على دينك (١١٧) ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة

__________________

(١١١) في «ب» : خير.

(١١٢) مصباح المتهجد : ٨٦ باختلاف يسير.

(١١٣) في «أ» : من سبحتيها ، وفي «ب» : بظهر من سنتها.

(١١٤) في «أ» و «ج» : وإذا.

(١١٥) في «ب» : أقدم إليك محمدا وآل محمد ، والضمائر بعدها كلها بصيغة الجمع.

(١١٦) فلاح السائل : ٩٢ باختلاف يسير ، وضمائره كما في «ب».

(١١٧) في «ب» : زيادة : ودين نبيك.

١٩٦

إنك أنت الوهاب) (١١٨).

ثم يؤذن ويقيم على ما وصفناه ، فإذا فرغ من الإقامة قال : (اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، بلغ محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الدرجة (١١٩) والوسيلة ، والفضل والفضيلة ، والدرجة الرفيعة العالية. بالله أستفتح ، وبالله أستنجح ، وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) (١٢٠) (١٢١).

ثم يقول : (يا محسن قد أتاك المسئ ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، وأنت المحسن وأنا (١٢٢) المسئ ، فصل على محمد وآل محمد ، وتجاوز يا رب عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك يا أرحم الراحمين) (١٢٣).

ثم يتوجه بسبع تكبيرات : واحدة منها تكبيرة الاحرام بينها ثلاثة أدعية ، يكبر ثلاثا ثم يدعو ، واثنتين ثم يدعو ، واثنتين ثم يتوجه. ويتخير في إيقاع النية عند أيها (١٢٤) شاء فيكون ابتداء الصلاة عنده (١٢٥) ، والأفضل أن تكون الأخيرة وتكون البواقي متقدمة على الصلاة معها دعاءان (١٢٦). وصفة ذلك أن يقول :

(الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، اللهم أنت الملك الحق

__________________

(١١٨) مصباح المتهجد : ٣٠.

(١١٩) لم ترد في «ج» ، وفي «أ». الدرجة الرفيعة والوسيلة.

(١٢٠) في «خ» زيادة : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

(١٢١) مصباح المتهجد : ٢٧.

(١٢٢) في «ب» : وأنا عبدك.

(١٢٣) مصباح المتهجد : ٢٨.

(١٢٤) في «ب» : أيتها شاء.

(١٢٥) كذا في النسخ الثلاث ، ولعل الأنسب (عندها).

(١٢٦) في «ب» و «ج» : دعاءين ، وما أثبتناه هو الصحيح.

١٩٧

المبين (١٢٧) ، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، عملت سوءا ، وظلمت نفسي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر ، الله أكبر لبيك اللهم لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، عبدك (١٢٨) وابن (١٢٩) عبديك (١٣٠) ، منك وبك ولك وإليك ، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك سبحانك ربنا (١٣١) ورب البيت الحرام ، الله أكبر) (١٣٢).

ويوقع (١٣٣) نية الصلاة فيحضر في قلبه : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله ، الله أكبر ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يقرأ (١٣٤).

(١٣٥) وهذا التوجه إثما هو في أول ركعة (١٣٦) من الصلاة دون باقي الركعات ، ولا فرق بين المنفرد والجامع ، إلا أن المأموم لا يتعوذ لأنه (١٣٧) من سنن القراءة ، والسنة فيه أن يكون سرا.

__________________

(١٢٧) لم ترد في «أ».

(١٢٨) في «ب» : إلهي أنا عبدك.

(١٢٩) في «خ» : ابن عبدك.

(١٣٠) في «ب» زيادة : ذليل بين يديك.

(١٣١) في «ب» : سبحانك وتعاليت ، سبحانك ربنا ، وفي «ج» : لم ترد سبحانك ربنا.

(١٣٢) مصباح المتهجد : ٣٢ ـ ٣٣ ، فقه الرضا : ١٠٤.

(١٣٣) في «ب» : وتوقع.

(١٣٤) مصباح المتهجد : ٣٣ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٠٤ ـ ١٠٥.

(١٣٥) في «ب» : الواو لم ترد.

(١٣٦) في «أ» : الركعة الأولى.

(١٣٧) لم ترد في «ج».

١٩٨

وواجبات الصلاة ثمانية : القيام ، والنية ، وتكبيرة الاحرام ، والقراءة والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم.

الأول : القيام

وواجباته ثلاثة (١٣٨) : الانتصاب ، والاستقرار والاستقلال (١٣٩) ، فلو قام منحنيا ، أو معتمدا على شئ ، أو مشى في حال قراءته ، أو وقف على غير مستقر كالرف المعلق بالحبال بطل ، ولو عجز عن ذلك اعتمد ، ولو عجز قعد ، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن ، ولو عجز فالأيسر ، فإن عجز استلقى ، ويومئ في الثلاثة الأخيرة لركوعه وسجوده بتغميض عينيه ، ولرفعه (١٤٠) منهما بفتحهما.

الثاني : النية

وواجباتها ستة : التعيين والوجوب (١٤١) أو الندب ، والأداء أو (١٤٢) القضاء ، والقربة ، والمقارنة للتحريمة ، واستدامتها إلى آخر الصلاة : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله.

الثالث : تكبيرة الاحرام

وواجباتها خمسة : التلفظ بها عربيا ، وترتيبها (١٤٣) وموالاتها ، ومقارنتها للنية ، وصورتها : الله أكبر.

__________________

(١٣٨) في «أ» : ثمانية.

(١٣٩) في «ب». والاستقبال والاستقرار ، وفي هامشها «الاستقلال» بدل «الاستقبال» ، وفي «ج» : الاستقبال والاستقرار.

(١٤٠) في «ب» : ورفعه.

(١٤١) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب «كالوجوب».

(١٤٢) في «ب» : و.

(١٤٣) في «ب» : ترتيبا.

١٩٩

الرابع : القراءة

وواجباتها سبعة : الحمد وسورة في الثنائية والأوليين (١٤٤) من غيرها ، والترتيب ، والموالاة ، والجهر في الصبح وأوليي (١٤٥) المغرب والعشاء ، والإخفات في البواقي ، والقصد بالبسملة إلى سورة معينة بعد الحمد ولو من أول الصلاة أو يعتاد (١٤٦) سورة معينة ، وكونها غير عزيمة ولا يفوت (١٤٧) الوقت بقراءتها. ويتخير في كل ثالثة ورابعة (١٤٨) قراءة (١٤٩) الحمد وحدها أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مواليا (١٥٠) ، ويتخير (١٥١) فيه بين الاخفات والجهر ، وأقله أن يسمعه (١٥٢) القريب الصحيح السمع إذا استمع (١٥٣) حقيقة أو حكما ، وأكثره ما لم يبلغ العلو ، وأدنى الاخفات أن يسمع نفسه حقيقة أو حكما ، وأعلاه قد يبلغ أدنى الجهر. ولا يجبان على المرأة بل يجب عليها الاخفات في موضعه ، وتتخير في الجهر إذا لم يسمعها أجنبي أصالة ونيابة. وكذا النائب عنها.

ومندوباتها ثمانية عشر : الجهر بالبسملة في موضع الاخفات مطلقا ، والوقوف في مواضعه والإعراب فيما عداه ، والترتيل ، والخشوع ، والتأمل لما يقرؤه ، واختيار التوحيد والجحد والقدر للفرائض وإيثار الأولى بالقدر ، والثانية

__________________

(١٤٤) في «ب» : الأولتين.

(١٤٥) في «ب» : وأولتي.

(١٤٦) في «ب» : معتاد.

(١٤٧) في «أ» : ولا ما يفوت.

(١٤٨) في «ب» : ثلاثية ورباعية ، وما أثبتناه هو الأرجح.

(١٤٩) لم ترد في «ب».

(١٥٠) في «أ» ، : زيادة «مرتبا».

(١٥١) لم ترد في «ب».

(١٥٢) في «أ» : يسمع.

(١٥٣) في «أ» : اسمع.

٢٠٠