مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٢٢
والبكاء (١٩٩) لأمور الدنيا ، فتبطل وإن لم يقطع أو يفعل (٢٠٠) ، ويلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها ، فتبطل بمجرد التردد على تردد.
العاشر : ترك تعليق قطعها ، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر وهو مربع ، أو غير متوقع كنزوله وهو مصيف فتبطل ، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.
الحادي عشر : ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة ، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل (٢٠١) ، وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد اباء (٢٠٢) أمر بعيد ، إلا إذا كثرت. ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه ، إذا لم تترجح الزيادة عليه ، كتطويل طمأنينة الرفع. وما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر ، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا ، وهو المحكم شرعا.
الثاني عشر : ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب ، كزيادة تسبيحات الركوع ، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر ، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق ، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.
* * *
__________________
(١٩٩) في هامش (ش) : البكا بلا مد : هو خروج الدمع بلا صوت ، والبكاء بالمد : هو خروجه مع الصوت والمنهي عنه في الرواية مشتبه بين المقصور والممدود ، ومال بعض علمائنا إلى أن المبطل هو الممدود : لاستصحاب صحة الصلاة إلى أن يعلم حصول المبطل ، وهو جيد (منه مد ظله العالي).
(٢٠٠) في هامش (ش) : قال في المعتبر : لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حديث ، أو كلام ، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته ، لأن ذلك ليس رافعا للنية الأولى ، انتهى كلامه ، والحق أنه رافع لها فتبطل كما قلنا (منه مد ظله).
أنظر المعتبر ٢ : ١٥٠.
(٢٠١) في هامش (ض) و (ش) : بأن يقصد بالنصوص مجرد تعظيمه ، لا نصوص الصلاة أيضا ، أما لو قصدهما معا ففي البطلان خلاف (منه دام ظله).
(٢٠٢) في هامش (ش) : أي : لمجرد هذا القصد من دون قصد الرفع للتكبير (منه دام ظله).
الفصل التاسع
في التروك الواجبة الأركانية
وهي اثنا عشر :
الأول : ترك الانحناء الممتد أماما ولو إلى دون حد الراكع ، ويمينا ، وشمالا ، وخلفا للقادر عليه في القيام الواجب ، كقيام القراءة. أما المندوب كقيام القنوت فلا ، مع احتمال مساواته له في الكل ، وفيما سوى الأول فحسب.
الثاني : ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة ، أما رفعها آنا ثم وضعها فلا ، إلا إذا كثر ، وكذا الانحناء (٢٠٣).
الثالث : ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حد القيام ، ولو دار الأمر بين تباعدهما والانحناء ، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقف ، وبعضهم رجح التباعد ، لبقاء الفرق به بين القيام والركوع ، بخلاف الانحناء ، وهو جيد إن كان إماما وبلغه ، وإلا فالفرق باق ، فيبقى التوقف ، والمصير إلى التخيير متجه. ولو دار بين الانحناء آت الأربعة فالظاهر ترجيح الأول إن قصر عن الركوع ، وإلا فالترجيح للثلاثة (٢٠٤) من غير ترجيح.
الرابع : ترك استدبار القبلة بالبدن كله ، أو الوجه خاصة للقادر عليه ، والتيامن والتياسر بالأول لا بالثاني على المشهور ، وبتساويهما في المنع قول ، يشهد له قول الصادق عليهالسلام في صحيحة زرارة : (ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد (٢٠٥) صلاتك) (٢٠٦).
__________________
(٢٠٣) في هامش (ش) : أي : إذا انحنى تارة ، وانتصب أخرى ، ولم يطل انحناؤه فإنه لا يحرم إلا إذا كثر (منه دام ظله العالي).
(٢٠٤) في هامش (ش) : ويمكن أن يقال بترجيح الثاني والثالث على الرابع ، لفوت الاستقبال فيه في الجملة (منه دام ظله).
(٢٠٥) في هامش (ض) و (ش) : أما من الافساد فصلاتك مفعول ، أو من الفساد ففاعل ، وكيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين (منه مد ظله العالي).
(٢٠٦) الكافي ٣ : ٣٠٠ حديث ٦ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، الفقيه ١ : ١٨٠ حديث ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٦.
الخامس : ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضياللهعنه الاجماع عليه (٢٠٧) ، وكرهه أبو الصلاح (٢٠٨) ، ووافقه المحقق في المعتبر (٢٠٩) ، ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (٢١٠).
السادس : ترك الفعل الكثير عادة ، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (٢١١) ، ولو ت فرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (٢١٢).
السابع : ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة به (٢١٣) ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (٢١٤) ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.
الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.
التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (٢١٥) ، أو بعضها حال السجود.
__________________
(٢٠٧) الإنتصار : ٤١.
(٢٠٨) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٢٠٩) المعتبر ٢ : ٢٥٥.
(٢١٠) في هامش (ش) : منشأ النظر : إن الاخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا (منه مد ظله العالي).
(٢١١) في هامش (ش) : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا (منه مد ظله العالي).
(٢١٢) في هامش (ش) : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلىاللهعليهوآله (منه مد ظله العالي).
أنظر : صحيح البخاري ١ : ١٣٧ باب ١٠٦ كتاب الصلاة.
(٢١٣) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٢١٤) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩ كتاب الصلاة.
(٢١٥) في هامش (ض) و (ش) : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا (منه مد ظله العالي).
العاشر : ترك المريض الحالة العليا من القيام ، ثم القعود ، ثم الاضطجاع على الأيمن ، ثم الأيسر مع التضرر بها ، وإن قدر عليها إلى (٢١٦) تلوها حتى يستلقي.
الحادي عشر : تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه ، إما إلى غيره كالثالثة (٢١٧) من الأولى فمشكل (٢١٨).
الثاني عشر : تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر ، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا ، وقيل : يسكت فيهما حتى يسكن ، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته ، وبعده لها ، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له ، بل في جوازها نظر ، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر ، فإن جوزناه وصله به ، وإلا قعد ثم سجد.
الفصل العاشر
في التروك المستحبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه ، فإنه متعارف عندهم.
الأول : ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، سوى الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله عند ذكره (٢١٩) ، وحرمه المفيد والمرتضى رضياللهعنها
__________________
(٢١٦) في هامش (ض) و (ش) : ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى ، والمراد : ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها ، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليهالسلام : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (منه مد ظله).
(٢١٧) في هامش (ش) : أي : كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى (منه مد ظله العالي).
(٢١٨) في هامش (ش) : الذي يقوى جواز الانتقال إليها (منه مد ظله العالي).
(٢١٩) في هامش (ض) و (ش) : لما رواه في الفقيه صحيحا ، وفي الكافي حسنا عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام أنه قال : (صل على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره) ، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكره ، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه ، ووافقه صاحب كنز العرفان ، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب ، فيبقى على حقيقته (منه مد ظله).
في ـ الإقامة (٢٢٠) ، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت (٢٢١) ، وصحيحة ابن أبي عمير (٢٢٢) ، وموثقة سماعة (٢٢٣) شاهدتان (٢٢٤) لهم ، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد ، إلا في تقديم إمام ، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم (٢٢٥). وللمنتصر (٢٢٦) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم ـ أعني الإقامة للجماعة ـ والثالثة على المستحبة ، وهي إقامة المنفرد.
__________________
أنظر : الكافي ٣ : ٣٠٣ حديث ٧ باب بدء الأذان والإقامة ، الفقيه ١ : ١٨٤ حديث ٨٧٥ ، كنز العرفان : ١٣٢.
(٢٢٠) المقنعة : ١٥.
(٢٢١) المبسوط ١ : ٩٦ ، وانظر : جمل العلم والعمل (المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج) : ٧٩.
(٢٢٢) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : (نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٨٩ والاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٦.
(٢٢٣) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال : (إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام ، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (منه مد ظله).
التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٩٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٤) في هامش (ض) و (ش) : لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى ، ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم ، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : (لا بأس) قلت : في الإقامة؟ قال : (لا) (منه مد ظله).
أنظر : الكافي ٣ : ٣٠٤ حديث ١٠ باب بدء الأذان والإقامة ، التهذيب ٢ : ٥٤ حديث ١٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٠٠ حديث ١١١٠.
(٢٢٥) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : (نعم) (منه مد ظله).
أنظر : التهذيب ٢ : ٥٤ حديث ١٨٧ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٦) في هامش (ض) و (ش) : هذا الانتصار ذكره بعضهم ، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهمالله على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها ، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة (منه مد ظله).
الثاني : ترك الإعراب في أواخر فصولهما (٢٢٧).
الثالث : ترك الترجيع فيهما ، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين ، ولا بأس به بقصد الإشعار.
الرابع : ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة ، إلا (٢٢٨) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم ، أو المستحبات كتسوية الصنوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (٢٢٩) فيكره ، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب ، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة ، وهو أول البحث.
الخامس : ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (٢٣٠).
السادس : ترك التأوه بحرف ، وكذا الأنين به.
السابع : السكوت بعد قراءة الفاتحة ، وبعد السورة بقدر نفس ، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين ، بل بعد التسبيح أيضا.
الثامن : ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية ، وفي الجهزية إذا
__________________
(٢٢٧) في هامش (ض) : لما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : (الأذان والإقامة مجزومان) (منه مد ظله).
أنظر الفقيه ١ : ١٨٤ حديث ٨٧٤.
(٢٢٨) في هامش (ض) و (ش) : هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت (منه مد ظله).
(٢٢٩) في (ش) : فليس من الصلاة.
(٢٣٠) في هامش (ش) : وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ ، وهو مختار شيخنا في الذكرى ، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال : (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ) ، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام ، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر ، والثاني : بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع ، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة ، وأنتم لا تقولون به (منه مد ظله العالي).
أنظر : الذكرى : ١٩٦ ، الكافي ٣ : ٣١٦ حديث ٢٤ باب قراءة القرآن ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٥.
سمع ولو همهمة (٢٣١) ، وحرمها الشيخ في الثاني (٢٣٢).
التاسع : ترك المأموم القارئ ـ لعدم سماع الهمهمة ـ قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها وليمجد (٢٣٣) الله سبحانه مكانها.
العاشر : ترك الادغام الكبير ، فإن الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة ، وقاعدا بخمسين كما في الخبر (٢٣٤).
الحادي عشر : ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف.
الثاني عشر : ترك القرآن بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخرون ، والروايات المشعرة بتحريمه (٢٣٥) محمولة على الكراهة ، جمعا بينها وبين الدالة على جوازه (٢٣٦) ، والشيخ حملها على ظاهرها ، فحرمه في النهاية (٢٣٧) ، والمبسوط (٢٣٨) ، بل أبطل الصلاة به وفاقا للمرتضى (٢٣٩). وكيف كان فهو مستثنى بين الضحى والانشراح ، والفيل والإيلاف ، فقد أوجبه الأكثر ، بل ادعوا وحدة السورتين ، حتى
__________________
(٢٣١) في هامش (ش) : أما لو لم يسمع الهمهمة أيضا فالمشهور استحباب القراءة له ، وقد ذكروا أنه يخافت بها ، واستدلوا على ذلك برواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنه قال : (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول : ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول). ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ، فإن عدم الإسماع لا يستلزم المخافتة ، لتحققه في الصف البعيد ، وأيضا الإسماع ما كان عن قصد فالدليل أخص من المدعى فتدبر (منه مد ظله العالي).
أنظر : تفسير العياشي ٢ : ٣١٨.
(٢٣٢) في هامش (ش) : الشيخان ، أنظر : المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية : ١١٣.
(٢٣٣) في هامش (ض) و (ش) : مجزوم بلام الأمر ، لا معطوف على قوله : يركع ، ليكون منصوبا بلام كي (منه دام ظله).
(٢٣٤) ثواب الأعمال : ١٢٦ حديث ١ باب ثواب من قرأ القرآن قائما في صلاته.
(٢٣٥) منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٨ ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل ٤ : ٧٤٠ باب ٨ من أبواب القراءة. (٢٣٦) منها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣١٧ حديث ١١٨٠.
(٢٣٧) النهاية : ٧٥.
(٢٣٨) المبسوط ١ : ١٠٧.
(٢٣٩) الإنتصار : ٤٤.
نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين (٢٤٠) ، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب (٢٤١) ، ولا على الوحدة ، بل رواية المفضل (٢٤٢) صريحة في التعدد.
الفصل الحادي عشر
في التروك المستحبة الجنانية
وهي اثنا عشر :
الأول والثاني : ترك قصد حصول الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، كما تضمنه بعض الأخبار ، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين (٢٤٣).
الثالث والرابع : ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.
الخامس : ترك نية القصر في الأربعة ، فإن الاتمام فيها أفضل.
السادس : ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة ، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم (٢٤٤).
السابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة ، وإن
__________________
(٢٤٠) التبيان ١٠ : ٣٧١.
(٢٤١) في هامش (ض) و (ش) : أي : وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح ، وكذا الفيل والإيلاف (منه مد ظله).
(٢٤٢) في هامش (ض) و (ش) : قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش) ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد (منه مد ظله).
رواها الطبرسي في مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.
(٢٤٣) في هامش (ض) و (ش) : قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين (منه مد ظله).
(٢٤٤) في هامش (ش) : هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته ، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول ، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة ، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى ، بل لا معنى له ، ووجه الدفع ظاهر ، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها ، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن ، أما بعده فلا (منه دام ظله العالي).
تخالفا سرا وجهرا ، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه المرتضى (٢٤٥) وأكثر القدماء ، بناء على تضيق القضاء ، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا.
الثامن : ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال ، كما في صحيحة ابن سنان (٢٤٦).
التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال.
العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة (٢٤٧).
الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهد ، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود ، إن جوزنا قصد اللازم كالتبرد في الوضوء ، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا (٢٤٨).
الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما (٢٤٩) لا العامد ، والشيخ عكس في النهاية (٢٥٠) ، وأطلق في
__________________
(٢٤٥)
(٢٤٦)
(٢٤٧) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٤٨) في هامش (ش) : بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل ، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه ، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية ، ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا؟ وجهان ، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا ، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل ، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول ، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم (منه دام ظله العالي).
(٢٤٩) في هامش (ش) : تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا رحمهمالله تعالى ، وهو الأصح ، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنه قال : (إذا افتتحت الصلاة ، ونسيت أن تؤذن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك) ، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا.
أنظر : التهذيب ٢ : ٢٧٨ حديث ١١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ حديث ١١٢٧.
(٢٥٠) النهاية : ٦٥.
المبسوط (٢٥١) ، والعلامة فرق في المختلف بما فيه كلام (٢٥٢) و (٢٥٣). وكيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع ، واتساع الوقت ، وعدم فوت شرط كإنقضاء مدة إباحة ساتر ، وانتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما ، وفقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده ـ لوجود الأذن ـ (٢٥٤) وقلنا كالشيخ (٢٥٥) بالنقص به في حق غير المتلبس بها.
الفصل الثاني عشر
في التروك المستحبة الأركانية
وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا :
الأول : ما للعين ، وهو ترك النظر إلى السماء ، وترك تحديده في شئ من
__________________
(٢٥١) المبسوط ١ : ٩٥.
(٢٥٢) المختلف : ٨٨.
(٢٥٣) في هامش (ش) : فخص الرجوع بالناسي لا العامد ، وقال : إن الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأن النسيان محل العذر ، أما متعمد الترك فقد دخل في الصلاة غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز إبطال العمل ، ثم قال : وبهذا يظهر الفرق بين العامد والناسي ، هذا ملخص كلامه طاب ثراه ، واعترض عليه بأن كونهما من وكيد السنن أمر مشترك بين العامد والناسي ، وهو يقتضي رجحان تداركهما لهما ، والنهي عن إبطال العمل كذلك أيضا ، وهو يقتضي مرجوحية التدارك لهما ، فهما متساويان فيما يقتضي رجحان التدارك ومرجوحيته ، بل يمكن أن يقال : إن خطاب العامد بالتدارك أنسب ، لأن متعمد الترك حقيق بمشقة التدارك ، وأما الناسي فمعذور.
وغاية ما يقال : إن الناسي لما كان معذورا لم يجعله الشارع محروما من تدارك هذه السنة المؤكدة والفوز بثوابها العظيم ، وأما العامد فحيث أنه دخل في الصلاة معرضا عن تلك السنة الأكيدة ومتهاونا بها فهو حقيق بالمحرومية من تداركها وجدير بعدم الفوز بثوابها ، وهذا هو مراد العلامة طاب ثراه (منه مد ظله العالي).
(٢٥٤) في هامش (ض) و (ش) : قوله : لوجود الأذان علة لوجوب القطع في هذه الصورة ، والذي يقوى عندي وجوبه ، لأنه متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا ، فلا مجال للتوقف في انتقاض تيممه ، ولا يحضرني في هذا الباب كلام لأحد الأصحاب (منه مد ظله).
(٢٥٥) في هامش (ش) : مذهب الشيخ : أن المتيمم إذا وجد الماء ، وتمكن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبس بها ، فلا يجوز قطعها لعموم : (لا تبطلوا أعمالكم) نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة (منه مد ظله
الأشياء.
الثاني : ما للأنف ، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة (٢٥٦) ، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله.
الثالث : ما للفم ، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة ، والتنخم ، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : نفي البأس عنه للراكب (٢٥٧). وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين ، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين ، فإن غلب فإلى اليسار ، أو تحت القدم اليسرى. وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل ، والرحمة التي وسعت كل شئ.
الرابع : ما لشعر الرأس ، وهو ترك عقصه للرجل ، والقول بتحريمه ضعيف ، وبإبطاله أضعف. وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها ، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (٢٥٨) من منع المرأة منه ، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل ، وقد يحمل المنع على التحريم ، ـ لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا ، وهو محتمل ، فلا فرق حينئذ (٢٥٩) بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه.
__________________
العالي).
(٢٥٦) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٥٧) في هامش (ش) : فلو صلى راكبا لم يكره له التلثم (منه مد ظله).
أنظر : الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، و ٤٠٨ حديث ١ باب الرجل يصلي وهو متلثم أو ...
(٢٥٨) في هامش (ض) و (ش) : ما رواه عن أخيه الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : (لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض) ولا يخفى أن حمل منعه عليهالسلام على كراهية السجود على بعض الجبهة ، واستحبابه على كلها كما مر في صدر الفصل السادس بعيد ، إذ نفي الجواز كالصريح في التحريم ، فيمكن الحمل على ما إذا كان الواقع من جبهتها على الأرض شيئا يسيرا جدا بحيث لا يصدق السجود عليه عرفا ، فتأمل (منه مد ظله العالي).
أنظر : قرب الإسناد : ٩٢.
(٢٥٩) لم ترد في (ش).
الخامس : ما للوجه ، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة ، أما ما فوقه فقد مر حكمه.
السادس : ما لليدين ، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٠) ، والمرأة تفترشهما. وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى (٢٦١) ، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء ، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال نهوض من السجود ، كما في حسنة زرارة (٢٦٢) ، وترك التمطي.
السابع : ما للكفين ، وهو ترك التطبيق ، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة (٢٦٣) ، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين ، بل يحرفهما عنهما يسيرا ، كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٤).
الثامن : ما للأصابع ، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٥) ، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى (٢٦٦).
التاسع : ما للظهر ، وهو ترك التبازخ في الركوع ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والباء الموحدة ، والزاء والخاء المعجمة : تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر. وترك التدبيخ فيه أيضا ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والدال المهملة ، والباء الموحدة ،
__________________
(٢٦٠) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦١) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠.
(٢٦٢) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٦٣) في هامش (ش) : بحيث لا يكثر ، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو ، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو ، وفي هذا التعليل نظر ، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه ، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا ، ودلالة السارق بالإشارة ، ونحو ذلك. واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى ، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا ، وعلله بما سبق. وفيه : أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر ، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام ، فتدبر (منه مد ظله العالي).
(٢٦٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٥) المصدر السابق.
(٢٦٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠.
والياء المثناة التحتانية ، والخاء المعجمة ، ويروى بالحاء أيضا : تقويس الظهر مع طأطأة الرأس.
العاشر : ما للخصر ، وهو ترك التخصر ، أعني : قبض الخصر باليدين أو أحدهما كما يفعله المترفون.
الحادي عشر : ما للرجلين ، وهو ترك التورك ، والمراد به هنا : الاعتماد على إحدى الرجلين تارة ، والأخرى من غير رفع ، ولو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به ، أما مع الرفع فلا تردد في البطلان.
الثاني عشر : ما للقدمين ، وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٧) ، بخلاف المرأة ، وترك الاقعاء بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة ، والتشهد ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، وقد يفسر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه ، وفي بعض الأخبار إيماء إليه ، وربما فسر بأن يجلس على قدميه ، ويصيب الأرض بيديه.
وترك الجلوس عليهما حال التشهد ، وهو من التروك المؤكدة ، لنهي أبي جعفر الباقر عليهالسلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله : (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض ، فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) (٢٦٨).
ورد في نهاية نسخة (ض) : صورة خط المصنف دام ظله : اتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الاثني عشرية في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البرية ، سنة ألف واثني عشر هجرية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام وتحية ، وأنا أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، وفقه الله للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده ، والحمد لله رب العالمين.
تمت بقلم أحقر عباد الله العبد الخاطئ علي بن أحمد النباطي.
* * *
__________________
(٢٦٧) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد الحمد والصلاة : فقد قرأ علي سيدنا الأجل الأمجد الأعظم ، قدوة السادات العظام ، وخلاصة الأماجد الكرام ، شمس سماء السيادة والنقابة والمجد والكمال ، غرة سيماء النجابة والفضل والعزة الاقبال ، المستغني عن الإطالة والإطناب ، في نشر المحامد والألقاب ، سيدنا سيد سليمان أدام الله تعالى معاليه ، وحرسه في أيامه ولياليه ، وقدس الله روح والده الأجل ، افتخار أعاظم السادات في زمانه ، مرجع أفاخم أصحاب السعادات في أوانه ، السيد شمس الدين محمد بن شدقم الحسيني المدني طاب ثراه ، هذه الرسالة الاثني عشرية ، وقد أجزت له أن يرويها عني لمن شاء وأحب ، والله سبحانه ولي التوفيق والإعانة ، وكتب هذه الأحرف بيده الجانية الفانية ، أقل العباد ، مؤلف الرسالة محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عن سيئاته ، سائلا من سيدنا ومخدومنا سلمه الله الاجراء على صفحة خاطره الشريف بسوانح الدعوات ، في مظان الإجابات ، ووقع تحرير هذه الأحرف في العشر الثالث من الشهر الثاني من السنة السادسة عشر من الهجرة والحمد لله أولا وآخرا.
* * *
هو
قرأ علي الولد الأعز الفاضل التقي ، الورع الألمعي المتقي اللوذعي ، خلاصة الأفاضل والمتورعين ، الشيخ زين الدين علي النباطي أدام الله فضله ، وكثر في علماء الفرقة الناجية مثله ، جميع هذه الرسالة الاثني عشرية ، قراءة فهم واتقان ، وتحقيق وإمعان ، واستكشاف عن المبهمات ، واستيضاح للعويصات ، وقد أجزت له وفقه الله لا رتقاء معارج الكمال أن يرويها عني لمن شاء وأحب ، وكتب ذلك ببنانه ، وقاله بلسانه مؤلفها أقل الأنام محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، في أواسط جمادى الأولى عام ألف واثني عشر حامدا مصليا مسلما.
وورد في نهاية نسخة (ش) : وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الرسالة الشريفة نفعنا الله بها في غرة شهر صفر ختم بالخير والظفر ، من شهور سنة ثلاثة عشر وألف من الهجرة النبوية عليه وآله أفضل الصلاة والتحية.
* * *
فهرس المصادر
١ ـ القرآن الكريم.
٢ ـ الاستبصار : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، دارالكتب الاسلامية / طهران ١٣٩٠ هـ.
٣ ـ أعيان الشيعة : للسيد محسن الامين ، ت ١٣٧٠ هـ ، دارالتعارف للمطبوعات / بيروت ١٤٠٣ هـ.
٤ ـ امالي الصدوق : لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ هـ ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / طهران ١٩٨٠ م.
٥ ـ إيضاح الفوائد في شرح القواعد :
٦ ـ البيان : للشهيد الاوّل محمد بن مكي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ، مجمع الذخائر الاسلامية / قم.
٧ ـ التبيان : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، مؤسسة الاعلمي / بيروت.
٨ ـ تذكرة الفقهاء : للحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي ، ت ٧٢٦ هـ ، المكتبة المرتضوية / طهران.
٩ ـ تفسير نور الثقلين : للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ، ت ... هـ ، المطبعة العلمية / قم.
١٠ ـ تفسير العيّاشي : لابي نصر محمد بن مسعود العيّاشي ، ت .... هـ ، المطبعة العلمية / طهران.
١١ ـ التوحيد : لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ هـ ، جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية / قم.
١٢ ـ تهذيب الاحكام : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ن دارالكتب الاسلامية / طهران ١٣٩٠ هـ.
١٣ ـ ثواب الاعمال : لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، ت ٣٨١ هـ ، مكتبة الصدوق / طهران ، وكتبي نجفي / قم.
١٤ ـ الجامع للشرائع : ليحيى بن سعيد الحلي ، ت ٦٩٠ هـ ، مؤسسة سيّدالشهداء العلمية / قم ١٤٠٥ هـ.
١٥ ـ جمل العلم والعمل : لأبي القاسم الحسين بن علي الشريف المرتضى ، ت ٤٣٦ هـ ، دار القرآن الكريم / قم ١٤٠٥ هـ.
١٦ ـ الحبل المتين : للشيخ البهائي محمد بن الحسين ، ت ١٠٣٠ هـ ، مكتبة بصيرتي / قم.
١٧ ـ الخلاف : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / قم ١٤٠٧.
١٨ ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : للشهيد أبي عبدالله محمد بن مكي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ، مكتبة بصيرتي / قم.
١٩ ـ روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان : للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي ، ت ٩٥٦ هـ ، مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث / قم.
٢٠ ـ روضات الجنّات : للميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري ت ١٣١٣ هـ ، مكتبة اسماعيليان / قم ١٣٩٠ هـ.
٢١ ـ السرائر : لمحمّد بن ادريس العجلي الحلي ، ت ٥٩٨ هـ ، منشورات المعارف الاسلامية ١٣٩٠ هـ.
٢٢ ـ سنن ابن ماجة : لمحمّد بن يزيد القزويني / ت ٢٧٥ هـ ، دار احياء التراث العربي / بيروت ١٣٩٥ هـ.
٢٣ ـ سنن ابي داود : لأبي داود السجستاني ، ت ٢٧٥ هـ ، دارالفكر / بيروت.
٢٤ : سنن النسائي : لأبي عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي ، ت ٣٣٠ هـ ، دار إحياء التراث العربي / بيروت ١٣٤٨ هـ.
٢٥ : شرائع الاسلام : لابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقّق الحلي ، ت ٦٧٦ هـ ، دارالاضواء / بيروت ١٤٠٣ هـ.
٢٦ : شرح جمل العلم والعمل : للقاضي ابن البرّاج ، ت ٤٨١ هـ ، نشر جامعة مشهد ، ١٣٥٢ هـ. ش.
٢٧ ـ الصحاح : لاسماعيل بن حماد الجوهري ، ت ٤٥٣ هـ ، دار العلم للملايين / بيروت ١٩٥٦ م.
٢٨ ـ صحيح البخاري : لمحمد بن اسماعيل البخاري ، ت ٢٥٦ هـ ، دار إحياء
التراث العربي / القاهرة.
٢٩ ـ صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٦١ هـ ، دار احياء التراث العربي / القاهرة ١٣٧٤ هـ.
٣٠ ـ عوالي اللآلي العزيزية : لابن ابي جمهور الاحسائي ، ت .... ، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي / قم.
٣١ ـ الغنية : للسيّد حمزة بن علي بن زهرة ، ت ٥٨٥ هـ ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم ١٤٠٤ هـ.
٣٢ ـ القاموس المحيط : لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ، ت ٨١٧ هـ ، دار الفكر العربي / بيروت ١٩٨٣ م.
٣٣ ـ قرب الاسناد : لابي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري ، ت القرن الثالث ، مكتبة نينوى / طهران.
٣٤ ـ قواعد الاحكام : للحسن بن يوسف المطهّر الحلي ، ت ٧٢٦ هت ، منشورات الرضي / قم.
٣٥ ـ الكافي : لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني ، ت ٢٢٩ هـ ، المكتبة الاسلامية / طهران ١٣٨٨ هـ.
٣٦ ـ الكافي في الفقه : لابي الصلاح الحلبي ، ت ٣٧٤ هـ ، مكتبة الامام امير المؤمنين / اصفهان ١٤٠٣ هـ.
٣٧ ـ كنز العرفان في فقه القرآن : لجمال الدين المقداد السيوري ، ت ٨٢٦ هـ ، المكتبة المرتضوية / طهران ١٩٨٥.
٣٨ ـ كنز العمال : لعلاء الدين على المتّقي بن حسام الدين الهندي ، ت ٩٧٥ هـ ، مؤسسة الرسالة / بيروت ١٩٨٥.
٣٩ ـ المبسوط : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، المكتبة المرتضوية ١٣٨٧ هـ.
٤٠ ـ مجمع البيان : لابي على الفضل بن الحسن الطبرسي ، ت القرن السادس ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم ١٤٠٣ هـ.
٤١ ـ المختلف : للعلّامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ ، مكتبة نينوى / طهران.
٤٢ ـ المراسم في الفقه الامامي : لسلّار حمزة بن عبدالعزيز الديلمي ، ت ٤٣٦ ،
منشورات الحرمين / قم ١٤٠٠ هـ.
٤٣ ـ معاني الاخبار : لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ هـ ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم ١٣٦١ هـ. ش.
٤٤ ـ المعتبر في شرح المختصر : للمحقّق الحلي نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦ هـ ، مؤسسة سيّدالشهداء / قم ١٣٦٤ هـ. ش.
٤٥ ـ مفتاح الكرامة : للسيّد محمّد جواد العاملي ت ١٢٢٦ هـ ، مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لاحياء التراث / قم.
٤٦ ـ المقنع والهداية : لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ت ٣٨١ هـ ، مؤسسة المطبوعات الدينية / طهران ١٣٧٧ هـ.
٤٧ ـ المقنعة : للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن نعمان ، ت ٤١٣ هـ ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم ١٤٠٤ هـ.
٤٨ ـ من لا يحضره الفقيه : لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ت ٣٨١ هـ ، دار الكتب الاسلاميّة ١٣٩٠ هـ.
٤٩ ـ منتهى المطلب : للعلّامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ.
٥٠ ـ المهذّب : لعبد العزيز البراج الطرابلسي ، ت ٤٨١ هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / قم ١٤٠٦.
٥١ ـ الانتصار : لابي القاسم الحسين بن علي الشريف المرتضى ، ت ٤٣٦ هـ ، المطبعة الحيدرية / النجف الاشرف ١٩٧١ م.
٥٢ ـ الناصريات : لأبي القاسم الحسين بن علي الشريف المرتضى ، ت ٤٣٦ هـ ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم.
٥٣ ـ النهاية : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، دارالكتاب العربي / بيروت.
٥٤ ـ وسائل الشيعة : لمحمّد بن الحسن الحر العاملي ، ت ١١٠٤ هـ ، المكتبة الاسلامية / طهران ١٣٩٨ هـ.
٥٥ ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لعماد الدين محمّد بن علي بن حمزة الطوسي ، ت القرن السادس ، مطبعة الآداب / النجف الاشرف ١٩٧٩ م.
|
المؤلف
هو الشيخ زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرف العاملي الشامي الطلوسي الجبعي ، الشهير ب (الشهيد الثاني).
ولد ـ قدسسره ـ في ١٣ شوال سنة ٩١١ ه ، وكان أبوه من أكابر علماء عصره ، وكذلك كان آباؤه إلى (صالح) وبنو عمومته وأخوه عبد النبي وابن أخيه.
درس العلوم المعروفة في زمنه ، وأخذ عن علماء الفريقين وبرع وفاق أقرانه رغم شدة الفقر ، فقد كان يحرس مزرعته ليلا ، ويحتطب لعياله.
سافر إلى إستانبول ، وأسند إليه تدريس المدرسة النورية في بعلبك فبقي فيها خمس سنين يدرس المذاهب الخمسة ، وهذا يدل على سعة علمه واطلاعه.
ألف نحو ثمانين كتابا ، أشهرها : (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) الذي لا يزال من أهم الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية.
له عدة رسائل ، منها هذه الرسالة في ابتداء الكلام ببسم الله ، موجودة ضمن مجموعة تضم عدة رسائل له ، من محفوظات مكتبة آية المرعشي العامة ، في قم ، برقم ٤٤٤ ، ذكرت في فهرسها ٢ : ٤٨.
ألقي القبض عليه في مكة المكرمة أثناء حجه نتيجة افتراءات عليه وتهم