تراثنا ـ العدد [ 12 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 12 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٢٢

والبكاء (١٩٩) لأمور الدنيا ، فتبطل وإن لم يقطع أو يفعل (٢٠٠) ، ويلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها ، فتبطل بمجرد التردد على تردد.

العاشر : ترك تعليق قطعها ، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر وهو مربع ، أو غير متوقع كنزوله وهو مصيف فتبطل ، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.

الحادي عشر : ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة ، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل (٢٠١) ، وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد اباء (٢٠٢) أمر بعيد ، إلا إذا كثرت. ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه ، إذا لم تترجح الزيادة عليه ، كتطويل طمأنينة الرفع. وما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر ، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا ، وهو المحكم شرعا.

الثاني عشر : ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب ، كزيادة تسبيحات الركوع ، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر ، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق ، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.

* * *

__________________

(١٩٩) في هامش (ش) : البكا بلا مد : هو خروج الدمع بلا صوت ، والبكاء بالمد : هو خروجه مع الصوت والمنهي عنه في الرواية مشتبه بين المقصور والممدود ، ومال بعض علمائنا إلى أن المبطل هو الممدود : لاستصحاب صحة الصلاة إلى أن يعلم حصول المبطل ، وهو جيد (منه مد ظله العالي).

(٢٠٠) في هامش (ش) : قال في المعتبر : لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حديث ، أو كلام ، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته ، لأن ذلك ليس رافعا للنية الأولى ، انتهى كلامه ، والحق أنه رافع لها فتبطل كما قلنا (منه مد ظله).

أنظر المعتبر ٢ : ١٥٠.

(٢٠١) في هامش (ض) و (ش) : بأن يقصد بالنصوص مجرد تعظيمه ، لا نصوص الصلاة أيضا ، أما لو قصدهما معا ففي البطلان خلاف (منه دام ظله).

(٢٠٢) في هامش (ش) : أي : لمجرد هذا القصد من دون قصد الرفع للتكبير (منه دام ظله).

١٨١

الفصل التاسع

في التروك الواجبة الأركانية

وهي اثنا عشر :

الأول : ترك الانحناء الممتد أماما ولو إلى دون حد الراكع ، ويمينا ، وشمالا ، وخلفا للقادر عليه في القيام الواجب ، كقيام القراءة. أما المندوب كقيام القنوت فلا ، مع احتمال مساواته له في الكل ، وفيما سوى الأول فحسب.

الثاني : ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة ، أما رفعها آنا ثم وضعها فلا ، إلا إذا كثر ، وكذا الانحناء (٢٠٣).

الثالث : ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حد القيام ، ولو دار الأمر بين تباعدهما والانحناء ، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقف ، وبعضهم رجح التباعد ، لبقاء الفرق به بين القيام والركوع ، بخلاف الانحناء ، وهو جيد إن كان إماما وبلغه ، وإلا فالفرق باق ، فيبقى التوقف ، والمصير إلى التخيير متجه. ولو دار بين الانحناء آت الأربعة فالظاهر ترجيح الأول إن قصر عن الركوع ، وإلا فالترجيح للثلاثة (٢٠٤) من غير ترجيح.

الرابع : ترك استدبار القبلة بالبدن كله ، أو الوجه خاصة للقادر عليه ، والتيامن والتياسر بالأول لا بالثاني على المشهور ، وبتساويهما في المنع قول ، يشهد له قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة زرارة : (ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد (٢٠٥) صلاتك) (٢٠٦).

__________________

(٢٠٣) في هامش (ش) : أي : إذا انحنى تارة ، وانتصب أخرى ، ولم يطل انحناؤه فإنه لا يحرم إلا إذا كثر (منه دام ظله العالي).

(٢٠٤) في هامش (ش) : ويمكن أن يقال بترجيح الثاني والثالث على الرابع ، لفوت الاستقبال فيه في الجملة (منه دام ظله).

(٢٠٥) في هامش (ض) و (ش) : أما من الافساد فصلاتك مفعول ، أو من الفساد ففاعل ، وكيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين (منه مد ظله العالي).

(٢٠٦) الكافي ٣ : ٣٠٠ حديث ٦ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، الفقيه ١ : ١٨٠ حديث ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٦.

١٨٢

الخامس : ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضي‌الله‌عنه الاجماع عليه (٢٠٧) ، وكرهه أبو الصلاح (٢٠٨) ، ووافقه المحقق في المعتبر (٢٠٩) ، ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (٢١٠).

السادس : ترك الفعل الكثير عادة ، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (٢١١) ، ولو ت فرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (٢١٢).

السابع : ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة به (٢١٣) ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (٢١٤) ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.

الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.

التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (٢١٥) ، أو بعضها حال السجود.

__________________

(٢٠٧) الإنتصار : ٤١.

(٢٠٨) الكافي في الفقه : ١٢٥.

(٢٠٩) المعتبر ٢ : ٢٥٥.

(٢١٠) في هامش (ش) : منشأ النظر : إن الاخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا (منه مد ظله العالي).

(٢١١) في هامش (ش) : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا (منه مد ظله العالي).

(٢١٢) في هامش (ش) : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلى‌الله‌عليه‌وآله (منه مد ظله العالي).

أنظر : صحيح البخاري ١ : ١٣٧ باب ١٠٦ كتاب الصلاة.

(٢١٣) المنتهى ١ : ٣١٢.

(٢١٤) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩ كتاب الصلاة.

(٢١٥) في هامش (ض) و (ش) : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا (منه مد ظله العالي).

١٨٣

العاشر : ترك المريض الحالة العليا من القيام ، ثم القعود ، ثم الاضطجاع على الأيمن ، ثم الأيسر مع التضرر بها ، وإن قدر عليها إلى (٢١٦) تلوها حتى يستلقي.

الحادي عشر : تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه ، إما إلى غيره كالثالثة (٢١٧) من الأولى فمشكل (٢١٨).

الثاني عشر : تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر ، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا ، وقيل : يسكت فيهما حتى يسكن ، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته ، وبعده لها ، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له ، بل في جوازها نظر ، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر ، فإن جوزناه وصله به ، وإلا قعد ثم سجد.

الفصل العاشر

في التروك المستحبة اللسانية

وهي اثنا عشر :

ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه ، فإنه متعارف عندهم.

الأول : ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، سوى الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذكره (٢١٩) ، وحرمه المفيد والمرتضى رضي‌الله‌عنها

__________________

(٢١٦) في هامش (ض) و (ش) : ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى ، والمراد : ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها ، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليه‌السلام : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (منه مد ظله).

(٢١٧) في هامش (ش) : أي : كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى (منه مد ظله العالي).

(٢١٨) في هامش (ش) : الذي يقوى جواز الانتقال إليها (منه مد ظله العالي).

(٢١٩) في هامش (ض) و (ش) : لما رواه في الفقيه صحيحا ، وفي الكافي حسنا عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام أنه قال : (صل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره) ، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كلما ذكره ، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه ، ووافقه صاحب كنز العرفان ، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب ، فيبقى على حقيقته (منه مد ظله).

١٨٤

في ـ الإقامة (٢٢٠) ، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت (٢٢١) ، وصحيحة ابن أبي عمير (٢٢٢) ، وموثقة سماعة (٢٢٣) شاهدتان (٢٢٤) لهم ، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد ، إلا في تقديم إمام ، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم (٢٢٥). وللمنتصر (٢٢٦) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم ـ أعني الإقامة للجماعة ـ والثالثة على المستحبة ، وهي إقامة المنفرد.

__________________

أنظر : الكافي ٣ : ٣٠٣ حديث ٧ باب بدء الأذان والإقامة ، الفقيه ١ : ١٨٤ حديث ٨٧٥ ، كنز العرفان : ١٣٢.

(٢٢٠) المقنعة : ١٥.

(٢٢١) المبسوط ١ : ٩٦ ، وانظر : جمل العلم والعمل (المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج) : ٧٩.

(٢٢٢) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : (نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان (منه مد ظله).

رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٨٩ والاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٦.

(٢٢٣) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : (إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام ، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (منه مد ظله).

التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٩٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٤.

(٢٢٤) في هامش (ض) و (ش) : لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى ، ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم ، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : (لا بأس) قلت : في الإقامة؟ قال : (لا) (منه مد ظله).

أنظر : الكافي ٣ : ٣٠٤ حديث ١٠ باب بدء الأذان والإقامة ، التهذيب ٢ : ٥٤ حديث ١٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٠٠ حديث ١١١٠.

(٢٢٥) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : (نعم) (منه مد ظله).

أنظر : التهذيب ٢ : ٥٤ حديث ١٨٧ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٤.

(٢٢٦) في هامش (ض) و (ش) : هذا الانتصار ذكره بعضهم ، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهم‌الله على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها ، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة (منه مد ظله).

١٨٥

الثاني : ترك الإعراب في أواخر فصولهما (٢٢٧).

الثالث : ترك الترجيع فيهما ، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين ، ولا بأس به بقصد الإشعار.

الرابع : ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة ، إلا (٢٢٨) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم ، أو المستحبات كتسوية الصنوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (٢٢٩) فيكره ، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب ، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة ، وهو أول البحث.

الخامس : ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (٢٣٠).

السادس : ترك التأوه بحرف ، وكذا الأنين به.

السابع : السكوت بعد قراءة الفاتحة ، وبعد السورة بقدر نفس ، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين ، بل بعد التسبيح أيضا.

الثامن : ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية ، وفي الجهزية إذا

__________________

(٢٢٧) في هامش (ض) : لما روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : (الأذان والإقامة مجزومان) (منه مد ظله).

أنظر الفقيه ١ : ١٨٤ حديث ٨٧٤.

(٢٢٨) في هامش (ض) و (ش) : هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت (منه مد ظله).

(٢٢٩) في (ش) : فليس من الصلاة.

(٢٣٠) في هامش (ش) : وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ ، وهو مختار شيخنا في الذكرى ، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال : (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ) ، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام ، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر ، والثاني : بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع ، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة ، وأنتم لا تقولون به (منه مد ظله العالي).

أنظر : الذكرى : ١٩٦ ، الكافي ٣ : ٣١٦ حديث ٢٤ باب قراءة القرآن ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٥.

١٨٦

سمع ولو همهمة (٢٣١) ، وحرمها الشيخ في الثاني (٢٣٢).

التاسع : ترك المأموم القارئ ـ لعدم سماع الهمهمة ـ قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها وليمجد (٢٣٣) الله سبحانه مكانها.

العاشر : ترك الادغام الكبير ، فإن الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة ، وقاعدا بخمسين كما في الخبر (٢٣٤).

الحادي عشر : ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف.

الثاني عشر : ترك القرآن بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخرون ، والروايات المشعرة بتحريمه (٢٣٥) محمولة على الكراهة ، جمعا بينها وبين الدالة على جوازه (٢٣٦) ، والشيخ حملها على ظاهرها ، فحرمه في النهاية (٢٣٧) ، والمبسوط (٢٣٨) ، بل أبطل الصلاة به وفاقا للمرتضى (٢٣٩). وكيف كان فهو مستثنى بين الضحى والانشراح ، والفيل والإيلاف ، فقد أوجبه الأكثر ، بل ادعوا وحدة السورتين ، حتى

__________________

(٢٣١) في هامش (ش) : أما لو لم يسمع الهمهمة أيضا فالمشهور استحباب القراءة له ، وقد ذكروا أنه يخافت بها ، واستدلوا على ذلك برواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول : ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول). ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ، فإن عدم الإسماع لا يستلزم المخافتة ، لتحققه في الصف البعيد ، وأيضا الإسماع ما كان عن قصد فالدليل أخص من المدعى فتدبر (منه مد ظله العالي).

أنظر : تفسير العياشي ٢ : ٣١٨.

(٢٣٢) في هامش (ش) : الشيخان ، أنظر : المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية : ١١٣.

(٢٣٣) في هامش (ض) و (ش) : مجزوم بلام الأمر ، لا معطوف على قوله : يركع ، ليكون منصوبا بلام كي (منه دام ظله).

(٢٣٤) ثواب الأعمال : ١٢٦ حديث ١ باب ثواب من قرأ القرآن قائما في صلاته.

(٢٣٥) منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٨ ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل ٤ : ٧٤٠ باب ٨ من أبواب القراءة. (٢٣٦) منها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣١٧ حديث ١١٨٠.

(٢٣٧) النهاية : ٧٥.

(٢٣٨) المبسوط ١ : ١٠٧.

(٢٣٩) الإنتصار : ٤٤.

١٨٧

نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين (٢٤٠) ، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب (٢٤١) ، ولا على الوحدة ، بل رواية المفضل (٢٤٢) صريحة في التعدد.

الفصل الحادي عشر

في التروك المستحبة الجنانية

وهي اثنا عشر :

الأول والثاني : ترك قصد حصول الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، كما تضمنه بعض الأخبار ، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين (٢٤٣).

الثالث والرابع : ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.

الخامس : ترك نية القصر في الأربعة ، فإن الاتمام فيها أفضل.

السادس : ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة ، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم (٢٤٤).

السابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة ، وإن

__________________

(٢٤٠) التبيان ١٠ : ٣٧١.

(٢٤١) في هامش (ض) و (ش) : أي : وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح ، وكذا الفيل والإيلاف (منه مد ظله).

(٢٤٢) في هامش (ض) و (ش) : قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش) ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد (منه مد ظله).

رواها الطبرسي في مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.

(٢٤٣) في هامش (ض) و (ش) : قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين (منه مد ظله).

(٢٤٤) في هامش (ش) : هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته ، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول ، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة ، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى ، بل لا معنى له ، ووجه الدفع ظاهر ، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها ، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن ، أما بعده فلا (منه دام ظله العالي).

١٨٨

تخالفا سرا وجهرا ، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه المرتضى (٢٤٥) وأكثر القدماء ، بناء على تضيق القضاء ، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا.

الثامن : ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال ، كما في صحيحة ابن سنان (٢٤٦).

التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال.

العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة (٢٤٧).

الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهد ، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود ، إن جوزنا قصد اللازم كالتبرد في الوضوء ، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا (٢٤٨).

الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما (٢٤٩) لا العامد ، والشيخ عكس في النهاية (٢٥٠) ، وأطلق في

__________________

(٢٤٥)

(٢٤٦)

(٢٤٧) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.

(٢٤٨) في هامش (ش) : بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل ، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه ، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية ، ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا؟ وجهان ، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا ، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل ، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول ، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم (منه دام ظله العالي).

(٢٤٩) في هامش (ش) : تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا رحمهم‌الله تعالى ، وهو الأصح ، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : (إذا افتتحت الصلاة ، ونسيت أن تؤذن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك) ، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا.

أنظر : التهذيب ٢ : ٢٧٨ حديث ١١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ حديث ١١٢٧.

(٢٥٠) النهاية : ٦٥.

١٨٩

المبسوط (٢٥١) ، والعلامة فرق في المختلف بما فيه كلام (٢٥٢) و (٢٥٣). وكيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع ، واتساع الوقت ، وعدم فوت شرط كإنقضاء مدة إباحة ساتر ، وانتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما ، وفقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده ـ لوجود الأذن ـ (٢٥٤) وقلنا كالشيخ (٢٥٥) بالنقص به في حق غير المتلبس بها.

الفصل الثاني عشر

في التروك المستحبة الأركانية

وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا :

الأول : ما للعين ، وهو ترك النظر إلى السماء ، وترك تحديده في شئ من

__________________

(٢٥١) المبسوط ١ : ٩٥.

(٢٥٢) المختلف : ٨٨.

(٢٥٣) في هامش (ش) : فخص الرجوع بالناسي لا العامد ، وقال : إن الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأن النسيان محل العذر ، أما متعمد الترك فقد دخل في الصلاة غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز إبطال العمل ، ثم قال : وبهذا يظهر الفرق بين العامد والناسي ، هذا ملخص كلامه طاب ثراه ، واعترض عليه بأن كونهما من وكيد السنن أمر مشترك بين العامد والناسي ، وهو يقتضي رجحان تداركهما لهما ، والنهي عن إبطال العمل كذلك أيضا ، وهو يقتضي مرجوحية التدارك لهما ، فهما متساويان فيما يقتضي رجحان التدارك ومرجوحيته ، بل يمكن أن يقال : إن خطاب العامد بالتدارك أنسب ، لأن متعمد الترك حقيق بمشقة التدارك ، وأما الناسي فمعذور.

وغاية ما يقال : إن الناسي لما كان معذورا لم يجعله الشارع محروما من تدارك هذه السنة المؤكدة والفوز بثوابها العظيم ، وأما العامد فحيث أنه دخل في الصلاة معرضا عن تلك السنة الأكيدة ومتهاونا بها فهو حقيق بالمحرومية من تداركها وجدير بعدم الفوز بثوابها ، وهذا هو مراد العلامة طاب ثراه (منه مد ظله العالي).

(٢٥٤) في هامش (ض) و (ش) : قوله : لوجود الأذان علة لوجوب القطع في هذه الصورة ، والذي يقوى عندي وجوبه ، لأنه متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا ، فلا مجال للتوقف في انتقاض تيممه ، ولا يحضرني في هذا الباب كلام لأحد الأصحاب (منه مد ظله).

(٢٥٥) في هامش (ش) : مذهب الشيخ : أن المتيمم إذا وجد الماء ، وتمكن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبس بها ، فلا يجوز قطعها لعموم : (لا تبطلوا أعمالكم) نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة (منه مد ظله

١٩٠

الأشياء.

الثاني : ما للأنف ، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة (٢٥٦) ، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله.

الثالث : ما للفم ، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة ، والتنخم ، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : نفي البأس عنه للراكب (٢٥٧). وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين ، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين ، فإن غلب فإلى اليسار ، أو تحت القدم اليسرى. وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل ، والرحمة التي وسعت كل شئ.

الرابع : ما لشعر الرأس ، وهو ترك عقصه للرجل ، والقول بتحريمه ضعيف ، وبإبطاله أضعف. وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها ، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (٢٥٨) من منع المرأة منه ، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل ، وقد يحمل المنع على التحريم ، ـ لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا ، وهو محتمل ، فلا فرق حينئذ (٢٥٩) بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه.

__________________

العالي).

(٢٥٦) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.

(٢٥٧) في هامش (ش) : فلو صلى راكبا لم يكره له التلثم (منه مد ظله).

أنظر : الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، و ٤٠٨ حديث ١ باب الرجل يصلي وهو متلثم أو ...

(٢٥٨) في هامش (ض) و (ش) : ما رواه عن أخيه الكاظم عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : (لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض) ولا يخفى أن حمل منعه عليه‌السلام على كراهية السجود على بعض الجبهة ، واستحبابه على كلها كما مر في صدر الفصل السادس بعيد ، إذ نفي الجواز كالصريح في التحريم ، فيمكن الحمل على ما إذا كان الواقع من جبهتها على الأرض شيئا يسيرا جدا بحيث لا يصدق السجود عليه عرفا ، فتأمل (منه مد ظله العالي).

أنظر : قرب الإسناد : ٩٢.

(٢٥٩) لم ترد في (ش).

١٩١

الخامس : ما للوجه ، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة ، أما ما فوقه فقد مر حكمه.

السادس : ما لليدين ، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٠) ، والمرأة تفترشهما. وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى (٢٦١) ، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء ، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال نهوض من السجود ، كما في حسنة زرارة (٢٦٢) ، وترك التمطي.

السابع : ما للكفين ، وهو ترك التطبيق ، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة (٢٦٣) ، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين ، بل يحرفهما عنهما يسيرا ، كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٤).

الثامن : ما للأصابع ، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٥) ، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى (٢٦٦).

التاسع : ما للظهر ، وهو ترك التبازخ في الركوع ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والباء الموحدة ، والزاء والخاء المعجمة : تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر. وترك التدبيخ فيه أيضا ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والدال المهملة ، والباء الموحدة ،

__________________

(٢٦٠) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.

(٢٦١) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠.

(٢٦٢) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.

(٢٦٣) في هامش (ش) : بحيث لا يكثر ، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو ، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو ، وفي هذا التعليل نظر ، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه ، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا ، ودلالة السارق بالإشارة ، ونحو ذلك. واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى ، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا ، وعلله بما سبق. وفيه : أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر ، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام ، فتدبر (منه مد ظله العالي).

(٢٦٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.

(٢٦٥) المصدر السابق.

(٢٦٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠.

١٩٢

والياء المثناة التحتانية ، والخاء المعجمة ، ويروى بالحاء أيضا : تقويس الظهر مع طأطأة الرأس.

العاشر : ما للخصر ، وهو ترك التخصر ، أعني : قبض الخصر باليدين أو أحدهما كما يفعله المترفون.

الحادي عشر : ما للرجلين ، وهو ترك التورك ، والمراد به هنا : الاعتماد على إحدى الرجلين تارة ، والأخرى من غير رفع ، ولو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به ، أما مع الرفع فلا تردد في البطلان.

الثاني عشر : ما للقدمين ، وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٧) ، بخلاف المرأة ، وترك الاقعاء بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة ، والتشهد ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، وقد يفسر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه ، وفي بعض الأخبار إيماء إليه ، وربما فسر بأن يجلس على قدميه ، ويصيب الأرض بيديه.

وترك الجلوس عليهما حال التشهد ، وهو من التروك المؤكدة ، لنهي أبي جعفر الباقر عليه‌السلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله : (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض ، فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) (٢٦٨).

ورد في نهاية نسخة (ض) : صورة خط المصنف دام ظله : اتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الاثني عشرية في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البرية ، سنة ألف واثني عشر هجرية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام وتحية ، وأنا أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، وفقه الله للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده ، والحمد لله رب العالمين.

تمت بقلم أحقر عباد الله العبد الخاطئ علي بن أحمد النباطي.

* * *

__________________

(٢٦٧) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.

(٢٦٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.

١٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد الحمد والصلاة : فقد قرأ علي سيدنا الأجل الأمجد الأعظم ، قدوة السادات العظام ، وخلاصة الأماجد الكرام ، شمس سماء السيادة والنقابة والمجد والكمال ، غرة سيماء النجابة والفضل والعزة الاقبال ، المستغني عن الإطالة والإطناب ، في نشر المحامد والألقاب ، سيدنا سيد سليمان أدام الله تعالى معاليه ، وحرسه في أيامه ولياليه ، وقدس الله روح والده الأجل ، افتخار أعاظم السادات في زمانه ، مرجع أفاخم أصحاب السعادات في أوانه ، السيد شمس الدين محمد بن شدقم الحسيني المدني طاب ثراه ، هذه الرسالة الاثني عشرية ، وقد أجزت له أن يرويها عني لمن شاء وأحب ، والله سبحانه ولي التوفيق والإعانة ، وكتب هذه الأحرف بيده الجانية الفانية ، أقل العباد ، مؤلف الرسالة محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عن سيئاته ، سائلا من سيدنا ومخدومنا سلمه الله الاجراء على صفحة خاطره الشريف بسوانح الدعوات ، في مظان الإجابات ، ووقع تحرير هذه الأحرف في العشر الثالث من الشهر الثاني من السنة السادسة عشر من الهجرة والحمد لله أولا وآخرا.

* * *

١٩٤

هو

قرأ علي الولد الأعز الفاضل التقي ، الورع الألمعي المتقي اللوذعي ، خلاصة الأفاضل والمتورعين ، الشيخ زين الدين علي النباطي أدام الله فضله ، وكثر في علماء الفرقة الناجية مثله ، جميع هذه الرسالة الاثني عشرية ، قراءة فهم واتقان ، وتحقيق وإمعان ، واستكشاف عن المبهمات ، واستيضاح للعويصات ، وقد أجزت له وفقه الله لا رتقاء معارج الكمال أن يرويها عني لمن شاء وأحب ، وكتب ذلك ببنانه ، وقاله بلسانه مؤلفها أقل الأنام محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، في أواسط جمادى الأولى عام ألف واثني عشر حامدا مصليا مسلما.

وورد في نهاية نسخة (ش) : وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الرسالة الشريفة نفعنا الله بها في غرة شهر صفر ختم بالخير والظفر ، من شهور سنة ثلاثة عشر وألف من الهجرة النبوية عليه وآله أفضل الصلاة والتحية.

* * *

١٩٥

فهرس المصادر

١ ـ القرآن الكريم.

٢ ـ الاستبصار : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، دارالكتب الاسلامية / طهران ١٣٩٠ هـ.

٣ ـ أعيان الشيعة : للسيد محسن الامين ، ت ١٣٧٠ هـ ، دارالتعارف للمطبوعات / بيروت ١٤٠٣ هـ.

٤ ـ امالي الصدوق : لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ هـ ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / طهران ١٩٨٠ م.

٥ ـ إيضاح الفوائد في شرح القواعد :

٦ ـ البيان : للشهيد الاوّل محمد بن مكي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ، مجمع الذخائر الاسلامية / قم.

٧ ـ التبيان : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، مؤسسة الاعلمي / بيروت.

٨ ـ تذكرة الفقهاء : للحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي ، ت ٧٢٦ هـ ، المكتبة المرتضوية / طهران.

٩ ـ تفسير نور الثقلين : للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ، ت ... هـ ، المطبعة العلمية / قم.

١٠ ـ تفسير العيّاشي : لابي نصر محمد بن مسعود العيّاشي ، ت .... هـ ، المطبعة العلمية / طهران.

١١ ـ التوحيد : لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ هـ ، جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية / قم.

١٢ ـ تهذيب الاحكام : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ن دارالكتب الاسلامية / طهران ١٣٩٠ هـ.

١٣ ـ ثواب الاعمال : لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، ت ٣٨١ هـ ، مكتبة الصدوق / طهران ، وكتبي نجفي / قم.

١٩٦

١٤ ـ الجامع للشرائع : ليحيى بن سعيد الحلي ، ت ٦٩٠ هـ ، مؤسسة سيّدالشهداء العلمية / قم ١٤٠٥ هـ.

١٥ ـ جمل العلم والعمل : لأبي القاسم الحسين بن علي الشريف المرتضى ، ت ٤٣٦ هـ ، دار القرآن الكريم / قم ١٤٠٥ هـ.

١٦ ـ الحبل المتين : للشيخ البهائي محمد بن الحسين ، ت ١٠٣٠ هـ ، مكتبة بصيرتي / قم.

١٧ ـ الخلاف : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / قم ١٤٠٧.

١٨ ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : للشهيد أبي عبدالله محمد بن مكي العاملي ، ت ٧٨٦ هـ ، مكتبة بصيرتي / قم.

١٩ ـ روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان : للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي ، ت ٩٥٦ هـ ، مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث / قم.

٢٠ ـ روضات الجنّات : للميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري ت ١٣١٣ هـ ، مكتبة اسماعيليان / قم ١٣٩٠ هـ.

٢١ ـ السرائر : لمحمّد بن ادريس العجلي الحلي ، ت ٥٩٨ هـ ، منشورات المعارف الاسلامية ١٣٩٠ هـ.

٢٢ ـ سنن ابن ماجة : لمحمّد بن يزيد القزويني / ت ٢٧٥ هـ ، دار احياء التراث العربي / بيروت ١٣٩٥ هـ.

٢٣ ـ سنن ابي داود : لأبي داود السجستاني ، ت ٢٧٥ هـ ، دارالفكر / بيروت.

٢٤ : سنن النسائي : لأبي عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي ، ت ٣٣٠ هـ ، دار إحياء التراث العربي / بيروت ١٣٤٨ هـ.

٢٥ : شرائع الاسلام : لابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقّق الحلي ، ت ٦٧٦ هـ ، دارالاضواء / بيروت ١٤٠٣ هـ.

٢٦ : شرح جمل العلم والعمل : للقاضي ابن البرّاج ، ت ٤٨١ هـ ، نشر جامعة مشهد ، ١٣٥٢ هـ. ش.

٢٧ ـ الصحاح : لاسماعيل بن حماد الجوهري ، ت ٤٥٣ هـ ، دار العلم للملايين / بيروت ١٩٥٦ م.

٢٨ ـ صحيح البخاري : لمحمد بن اسماعيل البخاري ، ت ٢٥٦ هـ ، دار إحياء

التراث العربي / القاهرة.

٢٩ ـ صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٦١ هـ ، دار احياء التراث العربي / القاهرة ١٣٧٤ هـ.

٣٠ ـ عوالي اللآلي العزيزية : لابن ابي جمهور الاحسائي ، ت .... ، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي / قم.

٣١ ـ الغنية : للسيّد حمزة بن علي بن زهرة ، ت ٥٨٥ هـ ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم ١٤٠٤ هـ.

٣٢ ـ القاموس المحيط : لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ، ت ٨١٧ هـ ، دار الفكر العربي / بيروت ١٩٨٣ م.

٣٣ ـ قرب الاسناد : لابي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري ، ت القرن الثالث ، مكتبة نينوى / طهران.

٣٤ ـ قواعد الاحكام : للحسن بن يوسف المطهّر الحلي ، ت ٧٢٦ هت ، منشورات الرضي / قم.

٣٥ ـ الكافي : لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني ، ت ٢٢٩ هـ ، المكتبة الاسلامية / طهران ١٣٨٨ هـ.

٣٦ ـ الكافي في الفقه : لابي الصلاح الحلبي ، ت ٣٧٤ هـ ، مكتبة الامام امير المؤمنين / اصفهان ١٤٠٣ هـ.

٣٧ ـ كنز العرفان في فقه القرآن : لجمال الدين المقداد السيوري ، ت ٨٢٦ هـ ، المكتبة المرتضوية / طهران ١٩٨٥.

٣٨ ـ كنز العمال : لعلاء الدين على المتّقي بن حسام الدين الهندي ، ت ٩٧٥ هـ ، مؤسسة الرسالة / بيروت ١٩٨٥.

٣٩ ـ المبسوط : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، المكتبة المرتضوية ١٣٨٧ هـ.

٤٠ ـ مجمع البيان : لابي على الفضل بن الحسن الطبرسي ، ت القرن السادس ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم ١٤٠٣ هـ.

٤١ ـ المختلف : للعلّامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ ، مكتبة نينوى / طهران.

٤٢ ـ المراسم في الفقه الامامي : لسلّار حمزة بن عبدالعزيز الديلمي ، ت ٤٣٦ ،

١٩٧

منشورات الحرمين / قم ١٤٠٠ هـ.

٤٣ ـ معاني الاخبار : لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ هـ ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم ١٣٦١ هـ. ش.

٤٤ ـ المعتبر في شرح المختصر : للمحقّق الحلي نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦ هـ ، مؤسسة سيّدالشهداء / قم ١٣٦٤ هـ. ش.

٤٥ ـ مفتاح الكرامة : للسيّد محمّد جواد العاملي ت ١٢٢٦ هـ ، مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لاحياء التراث / قم.

٤٦ ـ المقنع والهداية : لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ت ٣٨١ هـ ، مؤسسة المطبوعات الدينية / طهران ١٣٧٧ هـ.

٤٧ ـ المقنعة : للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن نعمان ، ت ٤١٣ هـ ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم ١٤٠٤ هـ.

٤٨ ـ من لا يحضره الفقيه : لمحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ت ٣٨١ هـ ، دار الكتب الاسلاميّة ١٣٩٠ هـ.

٤٩ ـ منتهى المطلب : للعلّامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي المطهّر ، ت ٧٢٦ هـ.

٥٠ ـ المهذّب : لعبد العزيز البراج الطرابلسي ، ت ٤٨١ هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / قم ١٤٠٦.

٥١ ـ الانتصار : لابي القاسم الحسين بن علي الشريف المرتضى ، ت ٤٣٦ هـ ، المطبعة الحيدرية / النجف الاشرف ١٩٧١ م.

٥٢ ـ الناصريات : لأبي القاسم الحسين بن علي الشريف المرتضى ، ت ٤٣٦ هـ ، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة / قم.

٥٣ ـ النهاية : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٤٦٠ هـ ، دارالكتاب العربي / بيروت.

٥٤ ـ وسائل الشيعة : لمحمّد بن الحسن الحر العاملي ، ت ١١٠٤ هـ ، المكتبة الاسلامية / طهران ١٣٩٨ هـ.

٥٥ ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لعماد الدين محمّد بن علي بن حمزة الطوسي ، ت القرن السادس ، مطبعة الآداب / النجف الاشرف ١٩٧٩ م.

١٩٨

١٩٩

رسالة في

افتتاح الكلام ببسم الله

تيمنا وتبركا

المؤلف

هو الشيخ زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرف العاملي الشامي الطلوسي الجبعي ، الشهير ب (الشهيد الثاني).

ولد ـ قدس‌سره ـ في ١٣ شوال سنة ٩١١ ه ، وكان أبوه من أكابر علماء عصره ، وكذلك كان آباؤه إلى (صالح) وبنو عمومته وأخوه عبد النبي وابن أخيه.

درس العلوم المعروفة في زمنه ، وأخذ عن علماء الفريقين وبرع وفاق أقرانه رغم شدة الفقر ، فقد كان يحرس مزرعته ليلا ، ويحتطب لعياله.

سافر إلى إستانبول ، وأسند إليه تدريس المدرسة النورية في بعلبك فبقي فيها خمس سنين يدرس المذاهب الخمسة ، وهذا يدل على سعة علمه واطلاعه.

ألف نحو ثمانين كتابا ، أشهرها : (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) الذي لا يزال من أهم الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية.

له عدة رسائل ، منها هذه الرسالة في ابتداء الكلام ببسم الله ، موجودة ضمن مجموعة تضم عدة رسائل له ، من محفوظات مكتبة آية المرعشي العامة ، في قم ، برقم ٤٤٤ ، ذكرت في فهرسها ٢ : ٤٨.

ألقي القبض عليه في مكة المكرمة أثناء حجه نتيجة افتراءات عليه وتهم

٢٠٠