الحدائق الناضرة - ج ١

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٦

(الصورة الرابعة) ـ الاشتباه المستند الى الشك في وقوع النجاسة أو ظنه ، ولا خلاف في عدم البناء عليه في الأول ، وأولى منه الوهم.

نعم وقع الخلاف في الظن ، فلو ظن وقوع النجاسة في الماء فهل يعمل عليه مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما يستند الى سبب شرعي أم لا ، فعلى الأول يكون كالأول وعلى الثاني كالثاني؟ أقوال : وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في المقدمة الحادية عشرة (١) وأشبعنا الكلام فيه في كتاب الدرر النجفية. نسأل الله تعالى التوفيق لإتمامه.

نعم يبقى الكلام هنا فيما لو تعارضت البينتان في الماء بالطهارة والنجاسة ، وله صورتان :

(الاولى) ـ ان يقع التعارض في إناء واحد ، بان تشهد احدى البينتين بعروض النجاسة له في وقت معين وتشهد الأخرى بعدمه في ذلك الوقت ، لادعائها ملاحظته في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة. وقد اختلفت فيه أقوالهم :

فقيل بإلحاقه بالمشتبه بالنجس ، وهو قول العلامة في التذكرة والقواعد ، وجعله فخر المحققين في الشرح اولى ، ونقل في المعالم عن والده انه قواه في بعض فوائده ، وعلله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بتكافؤ البينتين.

وقيل بالطهارة ، إلا انه اختلف التعليل لذلك ، فبين من عللها بالعمل ببينة الطهارة لاعتضادها بالأصل ، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب. وبين من عللها بتساقط البينتين والرجوع الى حكم الأصل وهو الطهارة ، ذكره الشهيد في البيان ، وقال انه قوي بعد ان قرب القول الأول ، ونسبه فخر المحققين الى الشيخ.

وقيل بالعمل ببينة النجاسة ، لأنها ناقلة عن حكم الأصل وبينة الطهارة مقررة والناقل اولى من المقرر عند التعارض ، كما قرروه في الأصول في البحث عن تعادل

__________________

(١) في الصحيفة ١٣٧.

٥٢١

الأدلة ، ولموافقتها للاحتياط ، ولأنها في معنى الإثبات والطهارة في معنى النفي ، ويعزى هذا القول الى ابن إدريس ، ونقل في المعالم عن بعض المتأخرين الميل اليه ، قال : «وهو أحوط غير ان القول بالطهارة ـ للتساقط ـ أقرب» انتهى.

وما قربه (قدس‌سره) هو الأنسب بقواعد الأصحاب ، لتطرق القدح الى ما عداه من الأقوال المذكورة.

(اما الأول) فيرد عليه انه لا دليل عليه ، لان الاشتباه الملحق به دليله اما النص المتقدم كما حققناه أو الإجماع كما استند اليه آخرون ، وكل منهما لا يتناول موضع النزاع. وشمول القاعدة المستفادة من النصوص لذلك محل إشكال ، إذ ظاهر تلك النصوص هو استناد الاشتباه الموجب لاشتباه الحكم الى امتزاج تلك الافراد واختلاطها على وجه لا يتميز طاهرها من نجسها ولا حلالها من حرامها ، لا مجرد الاشتباه كيف اتفق. وتكافؤ البينتين ـ كما ذكره المحقق الشيخ علي ـ إنما يكون موجبا لطرحهما ، لعدم إمكان الترجيح بغير مرجح. لا موجبا للعمل بهما.

و (اما الثاني) ففيه ان ما ذكر من المقدمات المبنى عليها دليله والتعليلات المذكورة وان ذكرها علماء الأصول إلا انها مما لم يقم على الاعتماد عليها دليل معتمد ، فلا يخرج عن مجرد التطويل الذي لا يهدي الى سبيل ولا يشفي العليل ولا يبرد الغليل ، فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي. واما الاحتياط فليس بدليل شرعي عندهم بل غايته ثبوت الأولوية به.

هذا. والتحقيق في المقام ان المسألة لما كانت عارية عن نصوص أهل الذكر (عليهم‌السلام) فالحكم فيها الوقوف على ساحل الاحتياط ، وهو العمل بالنجاسة ، وان كان القول الثاني ليس بذلك البعيد باعتبار التعليل الثاني دون الأول ، لتطرق القدح إليه بأنه لا بد في المرجح من ان يكون مما اعتبره الشارع مرجحا ، ولم يثبت هنا كونه كذلك.

٥٢٢

(الصورة الثانية) ـ ان يتعارضا في إناءين ، بأن تشهد احدى البينتين ، انه هذا وتشهد الأخرى بأنه الآخر.

وقد اختلفت فيها كلمتهم ايضا ، فذهب جمع ـ منهم : المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والشهيد في الذكرى والشيخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم ـ إلى أنهما كالمشتبه بالنجس. ونقل عن الشيخ في الخلاف القول بسقوط الشهادتين والرجوع الى أصل الطهارة.

وقال في المبسوط على ما نقل عنه في المختلف : «لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة ، فأيهما كان معلوما عمل عليه.

وان قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين ، كان قويا ، لان وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع ، وليسا متنافيين» انتهى.

وقال العلامة في المختلف : «لو شهد عدلان بان النجس أحد الإناءين وشهد عدلان بان النجس الآخر ، فان أمكن العمل بشهادتهما وجب ، وان تنافيا اطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة» ثم انه مال في آخر كلامه الى كونهما بمنزلة الإناءين المشتبهين.

احتج الذاهبون الى القول الأول بأن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإناءين ، والتعارض إنما هو في التعيين ، فيحكم بما لا تعارض فيه ، ويتوقف في موضع التعارض.

واحتج الشيخ في الخلاف بان الماء على أصل الطهارة ، وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل ، فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل.

واحتج العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم ، ومع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للأخرى ،

٥٢٣

ويعلم قطعا كذب إحداهما ، وليس تكذيب واحدة منهما بعينها اولى من تكذيب الأخرى. فيجب طرح الجميع والرجوع الى الأصل وهو الطهارة.

وأنت خبير بان سياق حجة القول الأول ينادي بالاختصاص بصورة عدم إمكان الجمع ، ولعلهم في صورة إمكان الجمع يحكمون بنجاسة الإناءين باعتبار قبول الشهادتين كما هو ظاهر ، لان فرض قبول البينة في كل من الإناءين مع الانفراد يقتضي القبول مع الاجتماع ، للقطع بعدم تأثير الاجتماع في اختلاف الحكم حيث لا تنافي كما هو المفروض ، ولعله لظهوره لم يتعرضوا له. وظاهر كلام الشيخ في الخلاف عدم الفرق بين صورتي إمكان الجمع وعدمه ، كما هو صريح صدر عبارته في المبسوط.

وأورد على كلامه في الخلاف انه لا مقتضي للطرح إلا التعارض ، وهو منفي بالنظر الى أحد الإناءين من غير تعيين ، وإنما وقع التعارض في التعيين ، والإطراح فيه لا يقتضي الإطراح مطلقا فيبقى معنى الاشتباه موجودا. هذا بالنظر الى صورة عدم إمكان الجمع. واما بالنظر الى صورة إمكانه فقد عرفت ان مقتضاه هو الحكم بالنجاسة.

واما كلام العلامة في المختلف فما يتعلق منه بصورة إمكان الجمع متجه كما تقدم وجهه ، واما ما يتعلق بصورة عدم الإمكان فيرد عليه ما يرد على كلام الخلاف ، لاتفاقهما في الحكم بذلك. وكأنه (قدس‌سره) في المختلف تنبه لورود المناقشة بذلك فقال بعد الكلام المتقدم : «لا يقال : يحكم بنجاسة أحد الإناءين وصحة إحدى الشهادتين ، فيكون بمنزلة الإناءين المشتبهين. لأنا نقول : نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإناءين وصحة إحدى الشهادتين ، لأن صحة الشهادة إنما تثبت مع انتفاء الكذب ، اما مع وجوده فلا» وضعفه في المعالم بان التكذيب إنما وقع في التعيين لا مطلقا. وكأنه لما كان مجال المناقشة مع هذا الجواب باقيا بحاله استدرك في آخر كلامه ، فقال : «على انه لو قيل بذلك ـ يعني بمنزلة الإناءين المشتبهين ـ كان وجها ، ولهذا يردهما المشتري سواء تعدد أو اتحد» انتهى. وحينئذ فيرجع كلامه الى ما ذكره

٥٢٤

الشيخ في المبسوط كما تقدم من عبارته ، وهو مؤذن بالتردد.

وكيف كان فالاحتياط في مثل هذه المسائل الغير المنصوصة مما لا ينبغي تركه.

(الصورة الخامسة) ـ الاشتباه المستند الى اشتباه ما وقع في الماء بكونه طاهرا أو نجسا.

والذي صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو الحكم بطهارة الماء والبناء على يقين الطهارة حتى يثبت يقين النجاسة. إلا انك قد عرفت في المقدمة الحادية عشرة (١) ان بعض الأصحاب قد منع جريان هذه القاعدة في مثل هذا الموضع مدعيا ان المنع عن نقض اليقين بالشك مراد به الشك في وجود الرافع ، يعني لا بد من ثبوت الرافعية له أولا ، فإذا شك في وجوده وعدمه فان هذا الشك لا يعارض اليقين الثابت له أولا لا الشك في ثبوت الرافعية له. وتحقيق القول في ذلك تقدم في المقدمة المشار إليها.

وبالجملة فكلام من وقفنا على كلامه من الأصحاب متفق هنا في البناء على يقين الطهارة في الصورة المذكورة.

ولكن نقلوا الخلاف هنا في صورة واحدة ، وهي ما إذا وقع صيد مجروح حلال اللحم نجس الميتة في ماء قليل ، وكان المحل الملاقي للماء منه خاليا من النجاسة ، فمات فيه ولم يعلم استناد موته الى الجرح أو الماء ، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ أو نجاسته؟ قولان :

نقل أولهما عن العلامة في بعض كتبه ، وبه صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، واختاره جملة ممن تأخر عنه.

واختار الثاني جمع من الأصحاب : منهم ـ العلامة في أكثر كتبه وابنه

__________________

(١) في الصحيفة ١٤٣.

٥٢٥

فخر المحققين في الشرح ، ونقل عن الشهيدين ايضا. وتوقف المحقق في المعتبر.

وجه القول الأول التمسك بأصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين الرافع لها شرعا ، فان الشك في استناد الموت الى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة فلم يعلم حصول الرافع ، فتبقى العمومات الدالة على طهارة الماء سالمة عن المعارض ، كذا قرره في المعالم بعد ان اختار فيه القول بالطهارة. ووجهه فخر المحققين في شرح القواعد ، فقال ـ بعد نقل كلام والده (قدس‌سرهما) باحتمال العمل بالأصلين ، يعني أصالة الطهارة في الماء وأصالة التحريم في الصيد ـ ما لفظه : «أقول : لأصل الطهارة حكمان : (الأول) ـ الحكم بها. (الثاني) ـ حل الصيد ، ولأصالة الموت حكمان : (الأول) ـ لحوق أحكام الميت للصيد (الثاني) ـ نجاسة الماء ، فيعمل كل منهما في نفسه لأصالته فيه ، دون الآخر لفرعيته فيه ، ولعدم العلم بحصول سبب كل منهما ، والأصل عدمه. ولا تضاد ، لعدم تضاد سببيهما ، لان سبب الحكم بالطهارة هو عدم العلم بموت الصيد حتف انفه ، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته ، وهما لا يتضادان ، لصدقهما هنا لانه التقدير. وكلما لم تتضاد الأسباب لم تتضاد المسببات. ثم قال : والأقوى الحكم بنجاسة الماء ، لامتناع الخلو عن الملزومين ، اعني موت الصيد بالجرح ولا بالجرح المستلزمين لحل الصيد ، فإنه لازم للأول ، ونجاسة الماء فإنه لازم للثاني. وامتناع الخلو عن الملزومين مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي اللازمين. وتحريم الصيد ثابت بالإجماع ، ولما رواه الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) انه «سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم فيموت؟ قال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه» (١). فيثبت الحكم بالنجاسة» انتهى.

وصاحب المعالم قرر دليل النجاسة بما لفظه : احتجوا بان تحريم الصيد ثابت

__________________

(١) رواه في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصيد.

٥٢٦

بالإجماع وجملة من الأخبار : منها ـ صحيحة الحلبي ، وساق الخبر كما تقدم. ثم قال : والحكم بتحريم اللحم يدل على عدم تحقق الذكاة ، وذلك يقتضي الحكم بموته حتف انفه ، والنجاسة لازمة له. ثم أجاب بالمنع من دلالة حرمة اللحم على عدم تحقق الذكاة. وإنما يدل على ذلك لو كان الحكم بالتحريم موقوفا عليه ، وهو في حيز المنع ايضا ، لجواز استناده إلى جهالة الحال وحصول الاشتباه ، فان التحريم حينئذ هو مقتضى الأصل ، لاشتراط الحل بأمر وجودي ، ولا ريب ان الأصل في مثله العدم ، فيعمل بكل من أصلي طهارة الماء وحرمة اللحم. ثم قال : وما يقال ـ من ان العمل بالأصلين إنما يصح مع إمكانه ، وهو منتف ، لانه كما يستحيل اجتماع الشي‌ء مع نقيضه كذلك يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه ـ فجوابه ان عدم الإمكان إنما يتحقق إذا جعل التحريم مستندا الى العلم بعدم التذكية الذي هو عبارة عن موته حتف انفه ، لا إذا جعل مسببا عن عدم العلم بالتذكية. والحكم بطهارة الماء إنما يتوقف على عدم العلم بوجود النجاسة لا على العلم بعدمها ، إذ الشك في نجاسة الرافع لا يقتضي نجاسة الماء قطعا. انتهى.

وعلى هذا المنوال جرى جمع ممن تقدمه وتأخر عنه في الاستدلال ، وملخصه ان تحريم الصيد الذي ثبت بالإجماع والنصوص في الصورة المفروضة إنما يستلزم نجاسة الماء لو كان العلة فيه عدم تذكية الصيد وموته حتف أنفه ، اما لو كان العلة فيه عدم العلم بالتذكية فلا ، إذ النجاسة إنما تلزم العلة الأولى دون الثانية ، فإن طهارة الماء عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة ، وههنا كذلك. للشك في نجاسة الصيد باحتمال موته حتف انفه واحتمال تذكيته.

أقول : والذي يظهر لي ان كلام الجميع في هذا المجال غير خال من الإجمال بل الاختلال ، إذ لا يخفى ان ثبوت النجاسة للماء وعدمها إنما نشأ من الصيد والحكم بطهارته أو نجاسته ، فالواجب أولا بيان الحكم فيه بالطهارة أو النجاسة ، ولا ريب

٥٢٧

ان مقتضى أصالة عدم التذكية عندهم كما تكون موجبة للتحريم كذلك تكون موجبة للنجاسة ، كما صرحوا به في جملة من المواضع : منها ـ مسألة اللحم والجلد المطروحين ، حيث حكموا بالتحريم والنجاسة بناء على الأصل المشار اليه ، وحينئذ فكما يكون العلم بعدم التذكية موجبا للتحريم والنجاسة كذلك حال الاشتباه وعدم العلم بالتذكية موجب لهما. ولا ريب ان الصيد في الصورة المفروضة مما اشتبه فيه الحال بالتذكية وعدمها ، والتمسك بأصالة عدم التذكية يوجب الحكم بتحريمه ونجاسته ، ومتى ثبت نجاسته فوقوعه في الماء القليل موجب لتنجيسه عند القائل بنجاسة القليل بالملاقاة ، فالنجاسة لا تختص بالترتب على العلم بعدم التذكية خاصة الذي هو الموت حتف الأنف ، حتى يتم لهم ان النجاسة هنا مشكوك فيها لاحتمال التذكية ، بل كما تترتب على ذلك تترتب على الشك أيضا في التذكية كما عرفت ، فإنه لما كان كل من حل الصيد وطهارته مترتبا على العلم بالتذكية ، كان انتفاؤهما بانتفاء ذلك تحقيقا للسببية. وعدم العلم بالتذكية ـ كما عرفت ـ أعم من العلم بالعدم.

وبالجملة فإن نجاسة الماء وطهارته في الصورة المفروضة دائرة مدار طهارة الصيد ونجاسته ، وقد عرفت ان عدم العلم بالتذكية كما يكون سببا في التحريم يكون سببا في النجاسة ، وحينئذ فقول المستدل ـ : ان الشك في استناد الموت الى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة ـ مسلم لو كانت النجاسة مرتبة على الموت حتف الأنف خاصة كما ذكروه. فاما إذا قلنا بترتبها ايضا على الشك في التذكية وعدم العلم بها فلا. وحينئذ فالظاهر هو القول بالنجاسة. وأصالة الطهارة التي استندوا إليها ممنوعة بوجود النجاسة يقينا. وبما ذكرناه تخرج هذه الصورة المذكورة عن فرض المسألة ، إذ موضوع المسألة وقوع شي‌ء مشكوك في نجاسته أو طهارته في الماء القليل ، والصيد في الصورة المفروضة محكوم بنجاسته قطعا ، لعدم العلم بالتذكية ، فإنه موجب لتحريمه ونجاسته كما عرفت. نعم لو كان موجب النجاسة هو العلم بعدم التذكية خاصة اتجه ما ذكروه ، إلا انه ليس كذلك.

٥٢٨

فهرس الجزء الاول

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

خطبة الكتاب

٥

الشرعي لا على اثباته

٤٢

المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة

٤

عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية

٤٤

المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الاخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

١٤

احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه

٤٧

عدم اختصاص الصحة باخبار الكتب الأربعة وبيان حال الفقه الرضوي

٢٥

مبحث الاستصحاب

٥١

المقدمة الثالثة في مدارك الاحكام الشرعية

٢٦

احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه

٥٢

حجية ظواهر الكتاب وعدمها إذا لم يرد التفسير عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)

٢٧

تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما

٥٥

حجية الاجماع وعدمها.

٣٥

الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص

٥٩

دليل العقل

٤٠

قياس الأولوية

٦٠

ما يطلق عليه لفظ الأصل.

٤١

منصوص العلة

٦٣

الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به على نفي الحكم

المقدمة الرابعة في وجوب الاحتياط واستحبابه

٦٥

تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب

٦٨

جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط

٧٢

٥٢٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها

٧٧

الامر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه

١١٥

المقدمه السادسة في التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية

٨٧

المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية

١١٨

تعارض الخبرين

٨٩

المقدمة التاسعة في ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه

١٢١

الاخبار الواردة في تعارض الخبرين

٩١

المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها

١٢٥

الترجيح بعدلية الراوي وأفقهيته

٩٧

المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية

١٣٣

اختلاف مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة في الترتيب بين طرق الترجيح

٩٧

قاعدة الطهارة

١٣٤

اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد تساوي الخبرين في طرق الترجيح ووجوه الجمع بينها

٩٩

عموم قاعدة الطهارة للجهل بالحكم الشرعي وعدمه

١٣٤

ثبوت الترجيح وعدمه بتأخر الخبر في الصدور

١٠٥

اشتراط ثبوت النجاسة للأشياء بعلم المكلف واقعاً

١٣٦

مذهب الكليني (ره) في اختلاف الاخبار

١٠٦

هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة

١٣٧

مختار المصنف في تعارض الخبرين

١٠٩

قاعدة الحل

١٤٠

التعبير بالمشهور عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة

١١١

قاعدة الاستصحاب

١٤٢

المقدمة السابعة في ان مدلول الامر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم

١١٢

جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود

١٤٣

مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة

ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه

١٤٦

٥٣٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة

١٤٨

المقدمة الثانية عشرة في نبذة من أحوال المجتهدين والاخباريين

١٦٧

القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه

١٥٠

كتاب الطهارة

١٧١

قاعدة رفع الحرج

١٥١

تعريف الجاري

١٧١

قاعدة العذر فيما غلب الله عليه

١٥٢

الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره

١٧٢

العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة

١٥٣

معنى الطهور لغة

١٧٤

البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى

١٥٥

الاخبار الدالة على ان الماء طاهر مطهر

١٧٧

البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا

١٥٦

نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة

١٧٨

الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله.

١٥٦

اعتبار التغير الحسي وعدمه

١٨١

ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة

١٥٧

اعتبار الكرية في عدم أفعال الجاري وعدمه

١٨٧

ان كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال

١٥٧

اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه

١٩٤

قبول قول من لا منازع له

١٥٨

تغير بعض الجاري بالنجاسة

١٩٧

تأخير البيان عن وقت الحاجة

١٦٠

كيفية تطهير الجاري

٢٠١

إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها

١٦٣

ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة

٢٠٢

الشرط الفاسد مفسد أولا

١٦٤

اشتراط كرية المادة وعدمه في ماء الحمام

٢٠٤

هل يشترط على القول بكرية المادة بلوغ المادة وحدها كراً

٢٠٧

هل يطهر ماء الحوض إذا تنجس بمجرد الاتصال بالمادة

٢١٠

هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما يحصل به الامتزاج

٢١١

٥٣١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم الشك في كرية المادة

٢١٣

من الراكد

٢٤٩

ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري

٢١٤

التقديرات الواردة بغير لفظ الكر

٢٤٩

لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة

٢٢٠

تحديد الكر بالوزن

٢٥٤

إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين

٢٢٢

تحديد الكر بالمساحة

٢٦١

اعتصام الماء القليل بماء المطر حال تقاطره

٢٢٤

عدم ذكر البعد الثالث في اخبار المساحة

٢٦٣

اشتراط الكرية وعدمه في ماء المطر على مذهب العلامة في الجاري

٢٢٤

الكلام في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر

٢٦٨

اشكال بعض الفضلاء في روايتي الميزابين

٢٢٥

الكلام في سند صحيحة إسماعيل ابن جابر التي هي مستند القميين

٢٧٠

اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض

٢٢٦

توجيه قول القطب الراوندي

٢٧٣

اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه

٢٢٨

الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق وذراع وشبر في السعة

٢٧٤

تغير بعض الكثير

٢٤٢

ضبط الكر بالأوزان المتعارفة

٢٧٧

طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة

٢٤٤

نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة

٢٨٠

إصابة النجاسة للكثير بعد جموده

٢٤٨

الاخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة

٢٨١

المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة

تقريب الاستدلال بهذه الاخبار

٢٨٩

الاخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة

٢٩٠

تقريب الاستدلال بهذه الاخبار ودفعه

٢٩٣

الجمع بين الطائفتين من الاخبار

٢٩٤

٥٣٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الكلام في حسنة محمد بن ميسر من حيث التصريح فيها بالقلة

٢٩٨

اعتبار المساواة أو علو المطهر على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال

٣٤٢

أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة

٣٠١

كيفية تطهير القليل النجس في الكوز ونحوه على القول بالامتزاج

٣٤٢

الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني

٣٠٤

تفريق ماء الكر في ظروف والقاء ماء كل منها على الماء النجس مع الاتصال

٣٤٣

وجوه الحمل في الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب مما لاقته النجاسة ودفعها

٣٢٢

تطهير القليل النجس بوقوعه في الكر وبماء المطر وباتصاله بالنابع

٣٤٣

التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود

٣٢٢

تطهير القليل النجس باتمامه كراً

٣٤٤

تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره

٣٢٩

تعريف البئر

٣٤٨

التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن والجاري لا عن نبع

٣٣٢

نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها

٣٥٠

تطهير القليل النجس بالقاء الكر عليه

٣٣٢

أنموذج من الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات

٣٦٣

اعتبار الامتزاج وعدمه

٣٣٣

كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها

٣٦٦

اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

٣٣٧

لو زال تغير البئر بغير النزح

٣٧١

اعتبار زوال التغير ـ ان كان ـ أولا أو بالالقاء بحيث لا يتغير شئ من ماء الكر

٣٤١

لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد

٣٧١

ما ذكره جملة من المتأخرين من كفاية نميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير في تطهيره

٣٤١

طهارة الدلو والرشا والمباشر بالتبعية

٣٧٢

اعتبار الدلو في النزح وعدمه

٣٧٢

حد الدلو التي ينزح بها

٣٧٥

وجوب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزوح

٣٧٦

طهارة البئر بغير النزح وعدمها

٣٧٧

٥٣٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع

٣٧٩

سؤر الكافر ومن بحكمه

٤٢٥

عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما

٣٨٣

سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم

٤٢٦

حكم المضاف من حيث الطهارة والنجاسة

٣٩١

سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم

٤٢٩

ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه

٣٩٤

سؤر نجس العين من الحيوان غير مأكول اللحم

٤٣٢

ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

٣٩٩

طهارة غير الآدمي بزوال عين النجاسة وعدمها

٤٣٣

كلام المحدث الكاشاني في المقام ودفعه

٤٠٦

طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها

٤٣٤

اختلاط المطلق بالمضاف

٤٠٩

الماء المستعمل في الحدث الأصغر

٤٣٦

لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن اتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الاطلاق

٤١٢

الماء المستعمل في الحدث الأكبر

٤٣٨

طريق تطهير المضاف إذا تنجس

٤١٤

تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر

٤٤٦

تعريف السؤر

٤١٧

إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر

٤٤٧

أقسام السؤر وذي السؤر

٤٢٠

مورد الكلام غسالة خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر

٤٤٨

الطاهر والنجس من سؤر الآدمي المسلم

٤٢١

المستعمل في الأغسال المندوبة

٤٤٩

كراهة سؤر الحائض على الاطلاق أو بقيد التهمة

٤٢٢

المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه

٤٤٩

الحاق الشهيد كل متهم بالحائض المتهمة

٤٢٤

اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال وعدمه

٤٤٩

كراهة السؤر فيما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة

٤٢٤

٥٣٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الكر المجتمع من الماء المستعمل

٤٥٠

القول بنجاسته مطلقاً وان كان بعد طهارة المحل

٤٨٥

لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه

٤٥١

تحقيق المسألة

٤٨٥

مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي

٤٥٢

كلام حول القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسل

٤٨٩

اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه

٤٥٧

ما يعتبر في تطهير ما لاقته الغسالة على القول بالنجاسة

٤٩٠

الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام

٤٥٩

دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا

٤٩٠

عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة

٤٦٧

كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه

٤٩٠

ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه

٤٦٩

هل الحكم في الغسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة أو العفو

٤٩١

كلام المحقق المتعلق بالمقام

٤٧١

هل يعتبر في طهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة

٤٩٢

شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء

٤٧٥

حكم الباقي في انحل بعد العصر أو الإراقة

٤٩٣

الكلام فيما ادعي من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء

٤٧٧

إذا غسل الثوب من البول في إجانة بصب الماء عليه

٤٩٥

الماء المستعمل في إزالة النجاسة

٤٧٧

تغير الغسالة بالاستعمال

٤٩٦

القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل

٤٧٧

غسالة الحمام

٤٩٧

القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسلة

٤٨١

حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة

٤٩٩

القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة

٤٨١

القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة

٤٨٢

٥٣٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

اشتباه الماء الطاهر بالنجس

٥٠٢

الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين

٥١٧

تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية والحرمة

٥٠٣

تحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحد الماءين المشتبهين

٥١٨

حكم ملاقي الماء المشتبه

٥١٢

اشتباه الماء المباح بالمغصوب

٥١٨

لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الاناءين

٥١٤

اشتباه المطلق بالمضاف

٥١٩

عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاناءين والأكثر

٥١٥

الشك في وقوع النجاسة في الماء أو ظنه

٥٢١

الامر بالإراقة في موثقتي عمار وسماعة للوجوب أو للإباحة

٥١٦

تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة في اناء واحد

٥٢١

الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه

٥١٦

تعارض البينتين في اناءين

٥٢٣

صور لشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة

٥١٧

الشك في ان ما وقع في الماء طاهر أو نجس

٥٢٥

الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء

٥٢٥

٥٣٦