النظام العائلي

الدكتور زهير الاعرجي

النظام العائلي

المؤلف:

الدكتور زهير الاعرجي


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: المؤلّف
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٣٤

احكام الصبي

وليس هناك شك من ان الصبيان وهم براعم المستقبل ، وهم المؤهلون للتكليف الشرعي لاحقاً ، يحتاجون ـ اكثر من غيرهم ـ الى عين تحفظ مصالحهم الشخصية وحقوقهم المادية والادبية. وبطبيعة الحال ، فان حقوق الصبي والصبية تدخل ضمن الاطارالشرعي الذي جاء به الاسلام : فأمر بحفظها رعاية لمصلحتهما وحفظاً لشخصيتهما الاجتماعية حتى يصلا مرحلة الرشد والبلوغ. وهذه الحقوق تشمل احكاماًُ في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات.

أ ـ الحَجر قبل البلوغ

فقد اقر الاسلام شرعية الحجر ، وهو منع الانسان من التصرف في امواله كلياً او جزئياً لمختلف الاسباب : ومنها : المرض ، والافلاس ، والسفه ، والجنون ، والصغر ، وهو ثابت اجماعاً ونصاً ، ومنه قوله تعالى : ( وَلا تَأتُوا السُّفَهاءَ اَموالَكُم الّتي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِياماً وَارزقُوهُم فِيها وَاكسُوهُم وَقُولُوا لَهُم قَولاً مَعروفاً وَابتَلُوا اليَتامى حَتّى اِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَاِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا اِلَيهِم اَموالَهُم ) (١). وما ورد عن الامام جعفر بن محمد (ع) في الرواية : ( انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو رشده ، وان احتلم ولم يؤنس منه

_________________

١ ـ النساء : ٥.

١٤١

رشد وكان سفيها او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله ) (١).

واجمع الفقهاء على ان الصغير ممنوع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ الرشد.

ب ـ عبادات ومعاملات الصبي

والمشهور بين فقهاء الامامية ان عبادة الصبي ، كأداء الصلاة والصوم والحج ، شرعية لا تمرينية : لان ادلة التكاليف غير الملزمة لا مانع من شمولها للصبي ، كما قال بعض الفقهاء ، باعتبار ان العبادة حسنة بذاتها ، وان السبب الموجب لشرعيتها هو ادراك الصبي بانه يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى.

ومن الواضح ان وصية الصبي المميز وصدقته في وجوه الخير جائزة ، شرط ان يبلغ عشراً ، كما ورد في روايات ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها رواية عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) (٢). ورواية اخرى : ( اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق ، او تصدق ، او اوصى على حد معروف وحق فهو جائز ) (٣). وهو المشهور بين علماء الامامية.

ولاشك ان الصبي يؤدب على ما يرتكبه من الكبائر. ويغرم في ماله ما يحدث في مال الغير من تلف او عيب ، باعتبار ان الحكم الوضعي الذي يتجه نحو صحة العمل وفساده يخص الصبيان كما يخص البالغين.

__________________

١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٥.

٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٤٢.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه. ج ٢ ص ٢٧٢.

١٤٢

وللصبي جواز التملك فيما يحوزه من المباحات ، وله الحق فيما يحييه من ارض الموات. اذن ، فان عبادة الصبي ووصيته وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو جائز ام لا؟ انقسم فقهاء الامامية في الاجابة على هذا السؤال الى فريقين :

الاول : المشهور بينهم ان عقد الصبي المميز باطل حتى مع اذن الولي ، عدا ما استثني من الصدقة والوصية ، كما جاء في الرواية عن الامام (ع) المذكورة آنفاً. وكما ورد ايضاً في رواية اخرى : ( عمد الصبي وخطأه واحد ) (١). فـ « اذا جمعنا الادلة بعضها الى بعض فمقتضاها عدم الاعتبار بما يصدر عن الصبي من الافعال التي يعتبر فيها القصد ، كانشاء العقود اصالة ووكالة ، والقبض والاقباض ، وكل التزام على نفسه من ضمان او اقرار او نذر او ايجاز » (٢).

الثاني : قالوا بجواز معاملة الصبي المميز وصحتها مع اذن الولي. فـ « لا يبعد القول بصحة عقد الصبي اذا كان باذن الولي ، كما اختاره جماعة ، منهم المحقق الاردبيلي ، وقبله فخر المحققين في الايضاح » (٣). وقد « نُسِبَ الى الشيخ تارة ، وبعض الاصحاب اخرى جواز بيعه اذا بلغ عشراً عاقلاً .. والموجود في كتاب المبسوط روي انه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائز التصرف » (٤). و « اذا جاز عتق الصبي ووصيته بالمعروف ، وغيرها كما هو ظاهر الكثير من الروايات فلا يبعد جواز بيعه وشرائه ، وسائر معاملاته

__________________

١ ـ التهذيب : ج ١٠ ص ٢٣٣.

٢ ـ المكاسب للشيخ الانصاري.

٣ ـ نهج الفقاهة للسيد الحكيم : ص ١٨٣.

٤ ـ مفتاح الكرامة كتاب المتاجر : ص ١٧٠.

١٤٣

اذا كان بصيراً رشيداً مميزاً ، يعرف نفعه وضره في المال ، وطريق الحفظ والتصرف ، كما نجده في كثير من الصبيان ، فانه قد يوجد بينهم من هو اعظم في هذه الامور من آبائهم ، فلا مانع ان يوقع الصغير العقد خصوصاً مع اذن الولي ، وحضوره بعد تعيين الثمن » (١).

ج ـ الولاية والوصاية

ولا يتم الحجر الا بوجود ولي او قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه. فتثبت الولاية بالدرجة الاولى للاب والجد في مرتبة واحدة على الصغير ، والمجنون المتصل جنونه بالصغر. واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما ، والجد اولى من وصي الاب ، واذا افتقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب رضاعاً ، ولا لمن اولده سفاحاً ، وثبوت الولاية لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى ، وان اختص الاب في اكثر النصوص الا ان المراد منه ما يشمل الجد ، بل يقدم عقده على عقد الاب مع المعارضة. اما الولاية للوصي المنصوب من الموصي قيّماً على اطفاله فهي ثابتة بالنص والاجماع ، ولكن بحسب ما هو مجعول له من الموصي من حيث الاطلاق والتقييد. فان اطلق فلا اشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم واموالهم ، واخذ الحقوق الراجعة اليهم ، وغير ذلك من بيع واجارة ومزارعة ومساقاة ونحو ذلك ، كما لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للاب جوازه من حيث

__________________

١ ـ شرح الارشاد للاردبيلي.

١٤٤

الابوة ... ولعل من ذلك تزويج الصغير والصغيرة ، وان كان قيماً » (١).

ويشترط في الولي والوصي البلوغ ، والرشد ، والاتحاد في الدين. ويضاف الى ذلك شرط العدالة بالنسبة للحاكام الشرعي. والمدار ان يكون التصرف في مال القاصر من قبل الولي او الوصي على اساس مصلحة القاصر. واتفق الفقهاء على ان تصرفات الولي اذا كانت نفعاً للمولى عليه فانها تنفذ ، واذا كانت ضرراً عليه فانها لا تنفذ لمنافاتها الغرض الذي من اجله شرعت الولاية ، كما يستشعر ذلك من قوله (ص) : ( انت ومالك لابيك ... لانحب ان يأخذ الاب من مال ابنه الاّ ما يحتاج اليه مما لابد منه ، ان الله لا يحب المفسدين ). وللولي ان يتجر بمال القاصر باي شكل من الاشكال التي تجر ربحاً يصب في مصلحة الصبي. وعليه ان ينفق على الصبي بالمعروف دون تقتير او اسراف. وان كان الولي فقيراً يحق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولا يحق له ذلك ان كان غنياً ، لقوله تعالى : ( وَمَن كانَ غَنِيّاً فَليَستَعفف ، وَمَن كانَ فَقيراً فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ ) (٢). ويشترط ايضاً تعيين الوصي بالذات ، وتعيين الموصى به ، كما في رواية عمار بن مروان ، قال : قلت لابي عبد الله (ع) : ان ابي حضره الموت ، فقيل له : اوص. فقال : هذا ابني يعني عمر ، فما صنع فهو جائز؟ قال ابو عبد الله (ع) : ( فقد اوصى ابوك ، واوجز ) (٣).

ويحق للاب والجد تزويج الصبي ، ولا يحق للوصي ذلك. ولايحق للابوين ولا للحاكام الطلاق عن الصبي ، لعموم ( الطلاق بيد من أخذ

__________________

١ ـ بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم.

٢ ـ النساء : ٦.

٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٩٩.

١٤٥

بالساق ). وفي الحالات الاستثنائية كدفع الاذى ، او انقاذ نفس يستطيع الولي « ان يرشي الظالم من مال القاصر لتخليصه واطلاقه ، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما لايقدر على دفعه الا به » (١).

اما الوصاية ، ويعبر عنها بالوصية العهدية ايضاً ، فهي « ولاية على اخراج حق او استيفائه ، او على طفل ، او مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالاصالة كالاب والجد ، او بالواسطة كالوصي المأذون في الايصاء » (٢). والوصاية ايقاع ، ونوع من انواع الولاية فلا يجوز للوصي ، الذي عهده الموصي برعاية اطفاله ووفاء ديونه ، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالاسقاط. ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً ، اما الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له اذا علم بها ولم يردّ ، وكذلك اذا تعذر ابلاغ الموصي الرد لغيابه او موته ، حيث ورد عن الامام الصادق (ع) : « اذا اوصى الرجل الى اخيه ، وهو غائب فليس له ان يرد وصيته ، لانه لو كان شاهداً وأبى ان يقبلها طلب غيره » (٣). ولا تثبت الوصاية الاّ بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولاشهادة رجل مع اليمين.

واذا خان الوصي ، فقد انعزل تلقائيا ؛ حيث تبطل جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي ، لان الوصاية تستدعي الامانة وحفظ مصلحة الطفل شرعاً ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، كما يقول الفقهاء. ولا

__________________

١ ـ مفتاح الكرامة ـ باب الوصية.

٢ ـ الجواهر ـ باب الوصية.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٨٢.

١٤٦

يضمن الوصي الاّ مع التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، واعطى الستمائة درهم رجلاً يحج بها عنه؟ فقال ابو عبد الله (ع) : ( يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعله فيما اوصى الميت في عتق نسمة ) (١). وللوصي ان يأخذ اجرة المثل من المال الموصى به للطفل ، كما جاء في جواب الامام جعفر بن محمد (ع) عمن تولى مال اليتيم ، هل له ان يأكل منه؟ قال : ( ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل بقدر ذلك ).

واذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، وكان للميت اطفال ، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له. واذا تعذر ذلك قام الامناء الصالحون من المؤمنين « على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة » (٢).

د ـ البلوغ والرشد الشرعي

والبلوغ هو سن التكليف الشرعي للذكر والانثى. وهو ليس موضوعاً من الموضاعات الشرعية ، بل هو من الامور البيولوجية الطبيعية. وقد ذكر الفقهاء ان من علامات البلوغ : الاحتلام وهو خروج المني للذكر والانثى في اي سن كان ، في اليقظة او في المنام ، للنص الحكيم : ( وَاِذا بَلَغَ

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٧٧.

٢ ـ الجواهر ـ باب الوصية.

١٤٧

الاَطفالُ مِنكُم الحُلُم فَليَستَأذِنُوا ) (١) ، ( وَابتَلُوا اليَتامى حَتّى اِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) (٢) ، والمشهور من قول رسول الله (ص) : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) (٣). ومن علاماته ايضاً ظهور الشعر الخشن على العانة. فـ « لا عبرة بالشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ، ثم يزول ، ويعبر عنه بالزغب. وقيدوا الشعر بشعر العانة لعدم اعتبار غيره كشعر الابط والشارب واللحية ، فلا عبرة بشيء من ذلك عندنا اذ لم يثبت كون ذلك دليلاً على البلوغ ، وان كان الاغلب تأخرها عنه » (٤).

اما الانثى بالخصوص ، فان دليل بلوغها اضافة الى الاحتلام ، هو الحيض والحمل. فـ « لا خلاف كونهما دليلين على سبق البلوغ ، اما الحيض فقد علق الشارع احكام المكلف عليه في عدة اخبار ، منها قول الرسول الاعظم (ص) : لا تقبل صلاة الاّ بخمار ، وقوله : اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا ، واشار الى الوجه والكفين ، اما الحمل فهو مسبوق بالانزال ، لان الولد لا يخلق الاّ من ماء الرجل وماء المرأة ، كما نبه عليه تعالى بقوله : من نطفة امشاج ، اي مختلطة من ماء الرجل والمرأة ، فهو دليل على سبق البلوغ ) (٥).

واذا اشتبه البلوغ فانه يرجع الى الشارع في معرفة السن ، حيث ثبت

__________________

١ ـ النور : ٥٩.

٢ ـ النساء : ٥.

٣ ـ سفينة البحار للقمي : ص ٥٣٠.

٤ ـ المسالك للشهيد الثاني.

٥ ـ المصدر السابق.

١٤٨

عن اهل البيت (ع) ان سن بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، وسن بلوغ الانثى تسع سنين ، وهذا هو المشهور ، كما ورد في قوله (ع) عندما سئل متى يؤخذ الذكر او الانثى في الحدود التامة؟ قال : ( ان الجارية ليست مثل الغلام. ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك ) (١).

ويثبت بلوغ الصبية والصبي بمجرد اقرارهما عن غير يمين اذا ادعيا البلوغ بالاحتلام في وقت يكون من المحتمل بلوغهما فيه. ويثبت رشده او رشدها بالاختيار ، والتواتر ، وشهادة رجلين عدلين في الذكر ، وشهادة رجل وامرأتين او اربع نساء في الاثنى ، على المشهور.

ومجمل القول « ان البلوغ من الامور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف ، وليس من الموضعات الشرعية التي لا تعلم الاّ من جهة الشارع ، كالفاظ العبادات. بل ذكر اهل اللغة ترتيب احوال الانسان ، وان له في كلّ حال اسماً مخصوصاً في الرجال والنساء من اول الخلقة الى حال الشيخوخة ... وعلى كل حال فلا يخفى على من لاحظ كلماتهم ان من المعلوم لغة وعرفاً ان الغلام متى احتلم بلغ وادرك وخرج عن حد الطفولة او دخل الى حد الرجولة. وكذا الجارية اذا ادركت واعصرت فانها تكون امرأة كغيرها من النساء. نعم يرجع الى الشرع في مبدأ السن الذي يحصل به البلوغ ، مثلاً اذا حصل فيه الاشتباه بخلاف الاحتلام والحيض والحمل ونحوهما مما لا ريب

__________________

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٩٢.

١٤٩

في صدق البلوغ معها لغة وعرفاً ، ولو للتلازم بينهما » (١).

__________________

١ ـ الجواهر.

١٥٠

الولاية في الزواج

ومن نافلة القول ، ان نذكر استقلال الانثى البالغة. الرشيدة والذكر البالغ الرشيدة في اختيار الشريك المناسب في الزواج. فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في اختيار الفرد الائق في حياتهما الزوجية اللاحقة. ولكن حفظاً لمصلحتهما ، شجع الاسلام ايثار اذن الولي واختياره على اختيارهما. فالولاية سلطة شرعية جعلية للفرد الكامل على المولى عليه الناقص ؛ حفاظاً على مصلحة الناقص. ومن امثلة هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث ، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج. فقد اتفق الفقهاء على ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان ام انثى. والبالغ الراشد يستقل في زواجه ولا ولاية لأحد عليه. وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لاحد عليها ، وانها تتزوج بمن تشاء دون قيد او شرط ، حيث ان « المشهور في محل البحث نقلاً وتحصيلاً بين الفقهاء القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها ، بل عن الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجماع عليه » (١). لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ذكراً كان او انثى. وقوله تعالى : ( فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) (٢) ، يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما خرج بدليل. و « المرأة اذا كانت ثيِّباً ، مالكة لامرها ، نافذاً أمرها في البيع والشراء والعتق

__________________

١ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.

٢ ـ النساء : ٣.

١٥١

والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ، سواء كان ابوها حياً او ميتاً ، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها الاّ برضاه » (١). ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (ع) ، منها : ( البكر التي لها الاب لا تتزوج الاّ باذن ابيها ، واذا كانت مالكة امرها تزوجت متى شاءت ) (٢) ، وجوابه (ع) عندما سئل عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال : ( ليس لها مع ابيها أمر ما لم تثيب ) (٣) ، وفي رواية اخرى : ( اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد ، وتعطي مالها ما شاءت ، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّها ، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليها ) (٤). وقوله : تعطي مالها من تشاء يعني نفي السفه عنها. و « الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر ودعوى الاجماع » (٥). ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف. فـ « يستحب لها ايثار اختيار وليها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبداد ، كما انه يكره لمن يريد نكاحها ، ان لا يستأذن وليها ... بل ينبغي مراعاة الوالدة ايضاً ، بل يستحب ان تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد والوالدة ، لانه بمنزلتهما في الشفقة » (٦). ولكن اذا عضلها الولي « وهو ان لا

__________________

١ ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي : ص ٤٦٧.

٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٥.

٣ ـ الوسائل : ج ١٤ ص ٢٠٣.

٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢١.

٥ ـ المكاسب للشيخ الانصاري.

٦ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.

١٥٢

يزوجها من كفء مع رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » (١).

واتفق الفقهاء على للاب والجد من طرف الاب تزويج الصغير ، ذكراً كان ام انثى ، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير ، كما يستفاد من قوله (ع) عندما سئل عن الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : ( اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال الامام : لا ) (٢).

ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان ام انثى. اما في حالة الجنون فان « ولاية الحاكم تثبت على من بلغ غير رشيد بجنون ، ولم يكن له ولي من حيث القرابة ، وتجدد فساد عقله اذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه ، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه » (٣).

__________________

١ ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٧٧.

٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٣.

٣ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.

١٥٣

الوصية الشرعية

ومن أجل انتقال الثروة النقدية والعينية من الجيل السابق الى الجيل اللاحق بشكل منتظم وشرعي ، لابد من انشاء الوصية الشرعية ، تمليكية كانت او عهدية. ومقدارها الثلث فقط مع وجود الوارث ، لان الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع. ومع عدم وجود الوارث يجوز انشاء الوصية بجميع الثروة المالية. فالوصية هي تفويض فرد بتصرف معين بعد موت الولي. وصاغها الفقهاء بانها تمليك عين او منفعة مضاف الى ما بعد الموت. وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين ، لقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُم المَوتُ اِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَينِ وَالاَقرَبينَ بِالمَعرُوفِ ) (١) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) (٢). واجمع الفقهاء على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى ( كتب عليكم ) في الآية السابقة. وتثبت الوصية بشهادة عدلين.

ومن الطبيعي ان الوصية الشرعية تقسم الى قسمين : عهدية وتمليكية. فالوصية العهدية ، ايقاع يتم بمجرد الايجاب ولا يحتاج الى قبول ، كمن اوصى لآخر برعاية اطفاله ووفاء ديونه او استيفائها : فيجب ـ عندئذ ـ تنفيذها دون الرجوع الى الحاكم الشرعي. والوصية التمليكية كالعقد ، حيث تحتاج الى ايجاب وقبول ، كمن اوصى بمال لشخص معين.

__________________

١ ـ البقرة : ١٨٠.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٦٧.

١٥٤

وتتحقق الوصية بشكليها ، بوجود الارادة المعبر عنها بالقول او الفعل ، حي « يجوز ان يكون القبول فعلاً دالاً على الوضا بالايجاب بلا خلاف » (١).

ولما كان للوصية آثار مالية ومعنوية على الافراد في النظام الاجتماعي ، فقد حرم الاسلام لمن سمع محتوى تلك الوصية تبديلها او تغييرها بأي شكل من الاشكال ، للنص الحكيم : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمعَهُ فَاِنَّما اِثمُهُ عَلى الّذينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ ) (٢). ولكن يجوز للوصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً حتى لو كانت تمليكاً لشخص معين ، للروايات المروية عن اهل البيت (ع) ، ومنها : ( لصاحب الوصية ان يرجع فيها ، ويحدث في وصيته ما دام حياً ) (٣) ، ( للرجل ان يغير وصيته ، فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملكمن كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ) (٤).

ويشترط في الموصي ان يكون اهلاً للتصرفات المالية ، ولا تصح من غيره ، كالصغير غير المميز والمجنون اذ لا ادراك لهما ، والمكره لعدم وجود الارادة ، والسفيه لحرمانه شرعاً من التصرفات المالية. وذهب المشهور الى ان الصبي المميز اذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف ، كما ذكرنا ذلك آنفاً.

ويشترط في الموصى له الوجود حين انشاء الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم ، لان الوصية تمليك منفعة لفرد موجود واقعاً. وتصح الوصية للحمل

__________________

١ ـ الجواهر ـ باب الوصية.

٢ ـ البقرة : ١٨١.

٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٧.

٤ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٥٥

في بطنها على شرط وجوده حين الانشاء ، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً ، ذكراً وأنثى ، قسّم الموصى به بينهما بالسوية لان حكم الوصية يختلف عن حكم الميراث.

وتصح الوصية لاهل الذمة ، وهم افراد اهل الكتاب ممن يدفعون الجزية للمسلمين ، لقوله تعالى : ( لا يَنهاكُمُ اللهُ عَن الّذينَ لَم يُقاتِلُوكُم في الدَينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دِيارِكُم اَن تَبَرُّوهُم وَتقسطُوا اِلَيهِم اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ ) (١). وذهب جماعة من الفقهاء على جواز الوصية للحربي ، لقوله (ع) : ( اعط [ الوصية ] لمن اوصي له ، وان كان يهودياً او نصرانياً ، ان الله يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) (٢). و « دعوى عدم قابلية الحربي للملك واضحة العدم. فالاقوى الجواز مطلقاً من غير فرق بين الحربي وغيره » (٣).

ولاشك ان الوصية تخرج من اصل التركة اذا كانت واجباً مالياً ، كالوصية بديون الناس ، او ديون الله كالزكاة ، والخمس ، ورد المظالم ، والكفارات. وقد اتفق الفقهاء على انها تخرج من الاصل اذا لم يعين اخراجها من الثلث ، لقوله تعالى : ( مِن بَعدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها اَو دَين ) (٤). وللرواية الواردة عن الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سئل عن رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثم اوصى ان يخرج ذلك فيدفع الى من يجب له؟ فقال (ع) :

__________________

١ ـ الممتحنة : ٨.

٢ ـ الوسائل : ج ١٣ ص ٤١٧.

٣ ـ الجواهر ـ باب الوصية.

٤ ـ النساء : ١١.

١٥٦

( جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة الديون لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتى يؤدى ما اوصى به من الزكاة ) (١). وتخرج الوصية من اصل التركة ايضاً اذا كان واجباً مالياً وبدنيا كالحج ، ودليله رواية عن الامام الصادق (ع). فقد سئل عن رجل توفي ، وأوصى ان يحج عنه؟ قال : ( ان كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوعاً فمن ثلثه ) (٢). اما اذا كانت الوصية في الواجب البدني كالصوم والصلاة ، فالمشهور انها تخرج من الثلث ان اوصى بها، ولا يجب اخراجها ان لم يوص بها ، لان قضاء ما فاته من الصوم والصلاة واجبة على الولد الأكبر. واذا كان الموصى به على وجه التبرع فحسب ، اي ليس واجباً ، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث ، للرواية المروية عن رسول الله (ص) عندما سأله احدهم : ( انا ذو مال ، ولا يرثني الا ابنة لي ، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال الرسول : لا. قال الرجل : فالشطر؟ قال الرسول : لا. قال الرجل : فالثلث؟ قال الرسول : الثلث ، والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ، يتكففون الناس ). ومع عدم وجود الوارث فانه يستطيع ان « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » (٣).

__________________

١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨١.

٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٩٧.

٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٦.

١٥٧

احكام الارث

وبطبيعة الحال ، فان للافراد المنضوين تحت سقف واحد والمنضمين لعائلة واحدة حقاً مالياً في النفقة والارث. والارث يمثل شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود العلاقة النسبية والسببية. وقد حددها الاسلام بصورة دقيقة من اجل الحفاظ على حقوق الافراد في النظام الاجتماعي ، مشعراً بان المال مجرد وسيلة عملية لتسهيل اشباع حاجات الافراد على اختلاف اعمارهم واجناسهم في المجتمع الانساني. فاذا مات الفرد وانتفت حاجاته الاجتماعية تعين توزيع المال الذي تركه على الافراد الذين خلفهم في العائلة المنتسب اليها. فالارث ماهو الا عملية انتقال تركة الميت الحقوقية الى ورثته المقررين شرعاً. والتركة ، اسم للاشياء التي يتركها الميت كالعين ، او الدين ، او الحق المالي ، او حق الرهن ، او حق الشفعة او غير ذلك. والملاحظ ان الشريعة اوجبت تقسيم الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي : « اخراج الكفن اولاً ، والدين ثانياً ، والوصية ثالثاً ، والسهام رابعاً » (١). فالتجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن مقدم على الديون ، وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الديون ، للناس كانت ام لله ، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم وحجة الاسلام. وبعد ذلك يقسم الباقي اثلاثاً حيث تخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة على كتاب الله وسنة نبيه ، لقوله (ع) : ( اول شيء

__________________

١ ـ الجواهر : كتاب الارث.

١٥٨

يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ) (١).

ولاشك ان الموجب للأرث امران : النسب ، والسبب ، ويترتب السبب اما على الزوجية او على الولاء (٢). اما النسب او القرابة فتثبت بعلاقة الولادة الشرعية بين فردين ، وذلك بانتهاء احدهما الى الآخر ، كانتهاء الابناء والاحفاد الى الاب او الجد ، او بانتهاء الاثنين الى فرد ثالث كالأخوة والاعمام والاخوال. وللفرابة في الميراث ثلاثة مراتب غير متداخلة ، حيث لا يرث فرد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من من المرتبة الاولى ، ولا من المرتبة الثالثة مع وجود فرد من المرتبة الثانية. وهذه المراتب :

١ ـ الابوان فقط من غير ارتفاع ، والاولاد وان نزلوا.

٢ ـ الاجداد وان ارتفعوا ، والاخوة واولادهم وان نزلوا.

٣ ـ الاعمام والاخوال واولادهم وان نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً.

وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب ، فيرث احد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعاً من النصف والربع والثمن. وسنبعرض لذلك لاحقاً.

ويتحقق الولاء الموجب للارث اما عن طريق العتق ، فيرث السيد عبده بشرط ان يعتقه تبرعاً. واما عن طريق ضمان الجريرة ، وهو اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما ، على ان يضمن كل منهما جناية الآخر كأن يقول احدهما : عاقدتك على ان تنصرني وانصرك ، وتعقل عني واعقل عنك ،

__________________

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٤٠.

٢ ـ مجمع البيان : ج ٣ ص ١٨.

١٥٩

وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت. او يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن : عاقدتك على ان تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت. واما عن طريق ولاء الامام ، فاذا مات الفرد وترك مالاً ، ولا وارث له كان ميراثه للامام ، الا اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسلم الباقي للامام ، لان الامام وارث من لاوارث له. قال الشيخ الصدوق : ( متى كان الامام ظاهراً فماله للامام ومتى كان الامام غائباً فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلد به ) (١) ، لان علياً (ع) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له احد : ( أعط المال همشاريجه ) (٢). اي اهل بلده.

ويثبت الارث اذا وجد المقتضي ، وانتفى المانع ؛ بمعنى انه لابد من وجود الوارث الشرعي الذي يحق له استلام المال المخصص في الارث. ولابد من انعدام العوائق التي تعيق ذلك الانتقال المالي من المورث الى الوارث. فمن الموانع اختلاف الدين ، والقتل ، والرق. فالمسلم يرث غير المسلم ولا يصح العكس ، للروايات المتضافرة عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها : ( لا يرث الكافر المسلم ) (٣) ، و( لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ، ولا يرثونا ان الله عز وجل ام يزدنا بالاسلام الا عزاً ) (٤). و ( لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى ) (٥). و « الاجماع

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٤٢.

٢ ـ الكافي : ج ٧ ص ١٦٩.

٣ ـ التهذيب : ج ٩ ص ٣٧٢.

٤ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٤٤.

٥ ـ الاستبصار : ج ٤ ص ١٩٠.

١٦٠