كتاب المكاسب - ج ٦

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ٦

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٤
ISBN: 964-5662-16-8
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٣٣٦

مسألة

عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه

نزول آية ، «الربا» في ذلك

لا خلاف على الظاهر من الحدائق (١) المصرّح به في غيره (٢) في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدين ، بأزيد منه ؛ لأنّه ربا ، لأنّ حقيقة الربا في القرض راجعةٌ إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره المطالبة إلى أجل ، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة رباً عرفاً ، فإنّ أهل العرف لا يفرّقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أوّل المداينة كأن يقرضه عشرةً بأحد عشر إلى شهر وبين أن يتراضيا (٣) بعد الشهر إلى تأخيره شهراً آخر بزيادة واحد ، وهكذا .. ، بل طريقة معاملة الربا مستقرّةٌ على ذلك ، بل الظاهر من بعض التفاسير : أنّ صدق الربا على هذا التراضي مسلّمٌ في العرف ، وأنّ مورد نزول قوله تعالى في مقام الردّ على من قال (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٤) هو التراضي بعد حلول‌

__________________

(١) راجع الحدائق ١٩ : ١٣٤.

(٢) كما في السرائر ٢ : ٢٨٩ ، والجواهر ٢٣ : ١٢٠.

(٣) في «ق» : «يتراضون».

(٤) البقرة : ٢٧٥.

٢٢١

الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه.

كلام الطبرسي في ذلك

فعن مجمع البيان عن ابن عباس : أنّه كان الرجل من أهل الجارية (١) إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه ، قال المطلوب منه : زدني في الأجل أزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان به ، فإذا قيل لهم : ربا ، قالوا (٢) : هما سواءٌ ، يعنون بذلك : أنّ الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواءٌ ، فذمّهم الله وألحق بهم الوعيد وخطّأهم في ذلك بقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٣).

تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير

ويؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سئل عن الرجل يكون له دينٌ إلى أجلٍ مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته ، أو : أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى به بأساً ، إنّه لم يزد على رأس ماله ، قال الله تعالى (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)» (٤) علّل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد‌

__________________

(١) كذا في «ق» ظاهراً و «ف» و «ن» ، وفي «ش» : «كان الرجل من أهل الجاهليّة» ، وفي المصدر : «كان الرجل منهم ..» ، وعلى فرض عدم السهو ، فالمعنى المناسب ل «الجارية» هنا هو «النعمة» ، راجع القاموس المحيط ٤ : ٣١٢ ، مادّة «جري».

(٢) في «ق» : «قال».

(٣) مجمع البيان ١ : ٣٨٩.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٨ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الصلح ، الحديث الأوّل. والآية من سورة البقرة : ٢٧٩.

٢٢٢

البعض بعدم الازدياد على رأس ماله ، فيدلّ على أنّه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير ، وكان رباً بمقتضى استشهاده بذيل آية الربا ، وهو قوله تعالى (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).

دلالة بعض الاخبار على ما تقدّم

ويدلّ عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادةٍ باشتراط التأخير في ضمن معاوضةٍ غير مقصودةٍ للفرار عن الحرام (١) ، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داعٍ إلى التوصّل بأمثال تلك الحيل حتّى صاروا عليهم‌السلام مورداً لاعتراض العامّة في استعمال بعضها ، كما في غير واحدٍ من الأخبار (٢) الواردة في بعضها (٣).

ويدلّ عليه أيضاً أو يؤيّده بعض الأخبار الواردة في باب الدين ، فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئاً مخافة أن يطلبه الغريم بدينه (٤).

عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد

وممّا ذكرنا من أنّ مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها من غير عقد. وظهر أيضاً أنّه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشي‌ءٍ واشتراط تأخير الدين‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٨٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، الأحاديث ٤ و ٥ و ٦.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٤٦٦ ٤٦٧ ، الباب ٦ من أبواب الصرف ، الحديثين ١ و ٢.

(٣) في «ش» : «في ذلك».

(٤) راجع الوسائل ١٣ : ١٠٤ ، الباب ١٩ من أبواب الدين ، الحديث ٣.

٢٢٣

عليه في ضمن تلك المعاوضة. وظهر أيضاً من التعليل المتقدّم (١) في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجّل بالتعجيل. وسيجي‌ء تمام الكلام في هاتين المسألتين في باب الشروط أو كتاب القرض إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢٢٢.

٢٢٤

مسألة

جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط

إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره ، مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً ، حالاّ أو مؤجّلاً ، إلاّ إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملةٍ ثانية.

عدم الخلاف في الحكم إلّا في بعض صور المسألة

أمّا الحكم في المستثنى منه ، فلا خلاف فيه إلاّ بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين (١) ، وعن الشهيد : أنّه تبع الشيخ جماعة (٢) وهي : بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساوياً.

قال في النهاية : إذا اشترى نسيةً فحلّ الأجل ولم يكن معه‌

__________________

(١) ستجي‌ء عبارة النهاية ، وراجع التهذيب ٧ : ٣٣ ، ذيل الحديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ ، ذيل الحديث ٢٥٦.

(٢) غاية المراد ٢ : ٨٠ ، وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٣٤) بعد نقل هذا عن الشهيد : «ولم نظفر بهم» ، هذا وقد ورد قوله : «وعن الشهيد .. إلخ» في «ش» بعد المنقول عن النهاية.

٢٢٥

ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصانٍ من ثمنه ، فإن أخذه بنقصانٍ ممّا باع لم يكن ذلك صحيحاً ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس (١) ، انتهى.

وظاهر الحدائق : أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول وأنّه قصّر بعضهم التحريم بالطعام (٢).

الأقوى ما هو المشهور ، للعمومات

وكيف كان ، فالأقوى هو المشهور ؛ للعمومات المجوِّزة كتاباً وسنّة (٣) ، وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار بن يسار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأٍ ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال : نعم ، لا بأس به. فقلت له : أشتري متاعي وغنمي! قال : ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك (٤)».

وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجلٌ كان له على رجلٍ دراهم من ثمن غنمٍ اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي؟

__________________

(١) النهاية : ٣٨٨ ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) الحدائق ١٩ : ١٢٥.

(٣) أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) البقرة : ٢٧٥ و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة : ١ ، وغيرهما من الآيات ، وأمّا السنّة فتعرّض لذكرها المؤلّف ، وراجع تفصيل ذلك في الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ٣٧٣ ، الباب ٥ و ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.

٢٢٦

قال : لا بأس بذلك» (١).

ورواية الحسين بن منذر ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله (٢) ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني؟ قال : فقال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. قال : فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ ويقولون : إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ ، قال : إنّما هذا تقديمٌ وتأخيرٌ ولا بأس (٣)».

وفي المحكيّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام قال : «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم ، أيحلّ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (٤).

وعن كتاب عليّ بن جعفر قوله : «باعه بعشرةٍ إلى أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسةٍ بنقد» (٥) ، وهو أظهر في عنوان المسألة.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.

(٢) كذا في «ق» ، والظاهر زيادة إحدى الكلمتين : إمّا «له» ، وإمّا «من أجله» ، وقد ورد الأوّل في الوسائل ، والثاني في التهذيب.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.

(٤) قرب الإسناد : ٢٦٧ ، الحديث ١٠٦٢ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.

(٥) مسائل عليّ بن جعفر : ١٢٧ ، المسألة رقم ١٠٠ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث ٦.

٢٢٧

وظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف.

وقد يستدلّ أيضاً برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة ، قالا : «سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ باع طعاماً بدراهم (١) إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك تقاضاه ، فقال : ليس لي دراهم خذ منّي طعاماً ، فقال : لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» (٢) وفي دلالتها نظر.

توهّم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد

وفيما سبق من العمومات كفايةٌ ؛ إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ قدس‌سره : من رواية خالد بن الحجّاج ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ بعته طعاماً بتأخير إلى أجلٍ مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام ، فاشتره منّي؟ فقال : لا تشتره منه ، فإنّه لا خير فيه» (٣).

ورواية عبد الصمد بن بشر المحكيّة عن الفقيه قال : «سأله محمّد ابن قاسم الحنّاط فقال : أصلحك الله! أبيع الطعام من رجلٍ إلى أجل ، فأجي‌ء وقد تغيّر الطعام من سعره فيقول ليس (٤) عندي دراهم؟ قال : خذ منه بسعر يومه. فقال : أفهم أصلحك الله أنّه طعامي الذي‌

__________________

(١) في «ق» : «بمائة درهم». وما أثبتناه موافق للمصادر الحديثيّة ، والظاهر أنّ الشيخ نقلها عن الجواهر ، راجع الجواهر ٢٣ : ١١٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ٧١ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٠.

(٣) راجع التهذيب ٧ : ٣٣ ، الحديث ١٣٧ ، والوسائل ١٣ : ٧٤ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٣.

(٤) في «ق» زيادة : «لك» ، ولم ترد في المصادر الحديثيّة.

٢٢٨

اشتراه منيّ ، فقال : لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك ، فقال : أرغم الله أنفي! رخّص لي ، فرددت عليه فشدّد عليّ» (١).

الجواب عن توهّم المعارضة

وحكي عن الشيخ قدس‌سره : أنّه أوردها في الاستبصار دليلاً على مختاره (٢). وحكي عن بعضٍ (٣) ردّها بعدم الدلالة بوجهٍ من الوجوه.

أقول : لا يظهر من رواية خالد دلالةٌ على مذهب الشيخ ، وعلى تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنّه : «لا خير فيه» من أمارات الكراهة.

ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاماً إذا كان أزيد

واعلم أنّه (٤) حكى في المختلف عن الخلاف : أنّه إذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ مثل ذلك (٥) ، فإن زاد عليه لم يجز. واحتجّ بإجماع الفرقة [وأخبارهم (٦)]

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ، الحديث ٣٧٧٧ ، والوسائل ١٣ : ٧٤ ٧٥ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٥.

(٢) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٣٠ ، وراجع الاستبصار ٣ : ٧٧ ، الحديث ٢٥٧.

(٣) حكاه أيضاً المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٣٠ عن بعض مشايخه ، فقال رحمه‌الله في تعليقة منه : «هو شيخنا الشيخ عليّ بن سليمان القدسي البحراني في حواشيه على الكتاب».

(٤) في «ش» زيادة ما يلي : «قال الشيخ قدس‌سره في المبسوط : إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ ما أعطاه ، فإن أخذ أكثر لم يجز. وقد روي أنّه يجوز على كلّ حال و». راجع المبسوط ٢ : ١٢٣.

(٥) العبارة في «ش» والمصدر : «جاز ذلك إذا أخذ مثله».

(٦) لم يرد في «ق».

٢٢٩

وبأنّه يؤدّي إلى بيع الطعام بالطعام (١). ثمّ حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاً ، وعن بعضهم المنع مطلقاً. ثمّ حكى عن الشيخ في آخر كلامه ، أنّه قال : والقول الآخر الذي لأصحابنا قويٌّ ؛ وذلك أنّه بيع طعامٍ بدراهم ، لا بيع طعامٍ بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة (٢) ، انتهى.

توضيح فتوى الشيخ قدّس سرّه

أقول : الظاهر أنّ الشيخ قدس‌سره جرى في ذلك وفيما تقدّم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلاً على قاعدةٍ كلّيةٍ تظهر من بعض الأخبار : من أنّ عوض الشي‌ء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشي‌ء بزيادة ، وأنّ عوض العوض بمنزلة العوض ، فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة ، وكذلك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز (٣) أن يأخذ عوض الدراهم طعاماً. وعوّل في ذلك على التعليل المصرَّح به في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة (٤) عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا وفي باب السلم (٥) قال : «سألته عن رجلٍ له على آخر تمرٌ أو شعيرٌ أو حنطةٌ ، أيأخذ قيمتها (٦) دراهم؟ [قال (٧)] : إذا‌

__________________

(١) في «ش» والمصدر : «طعام بطعام».

(٢) المختلف ٥ : ٢٨٩ ، وراجع الخلاف ٣ : ١٠١ ، المسألة : ١٦٦ من كتاب البيوع.

(٣) في «ش» زيادة : «له».

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٢٨ التي ذكرها الشيخ لمذهبه.

(٥) مثل رواية محمّد بن قيس الواردة في الوسائل ١٣ : ٧٢ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٥ ، وغيرها من الروايات الدالّة في الباب.

(٦) في «ش» والوسائل : «بقيمته».

(٧) من المصدر.

٢٣٠

قوّمها (١) دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم» (٢) ، قال في محكيّ التهذيب : الذي افتي به [ما تضمّنه (٣)] هذا الخبر الأخير : من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم ؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة أو نقيصة (٤) [وذلك رباً] (٥) انتهى (٦).

وهنا يقول أيضاً قبالاً لمسألة السَّلَم التي هي عكس مسألتنا : إنّه إذا كان الذي باعه طعاماً لم يجز أن يشتري بثمنه طعاماً ؛ لأنّه يكون باع طعاماً بطعام.

مدار فتوى الشيخ قدّس سرّه

وبالجملة ، فمدار فتوى الشيخ قدس‌سره على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه : من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي ، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه ، وبين اشتراء مجانسه منه ، ولا فرق أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده ، كما أطلقه في الحدائق (٧).

وتقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدّمة (٨) لكون الغالب وقوع المطالبة والإيفاء بعد الحلول ، وإن قصّر المشهور خلافه به. لكنّ‌

__________________

(١) في «ش» والوسائل : «قوّمه».

(٢) الوسائل ١٣ : ٧١ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٢.

(٣) من المصدر.

(٤) في «ش» والمصدر : «نقصان».

(٥) من المصدر.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٠ ٣١ ، ذيل الحديث ١٢٩.

(٧) الحدائق ١٩ : ١٢٥.

(٨) تقدّمت في الصفحة ٢٢٥.

٢٣١

الأظهر هو الإطلاق. كما أنّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص ؛ لأنّه الغالب ، لأنّ الغالب في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص ، لا لخصوصيّةٍ في النقص لا تجري في الزيادة ؛ ولذا ذكر (١) جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت ، فيعلم منه : أنّ أخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائزٍ زادت أو نقصت.

ويؤيّد الحمل على الغالب : أنّه قدس‌سره ذكر في مسألة السَّلَم التي هي عكس المسألة ـ : أنّه لا يجوز له أخذ جنس (٢) الثمن زائداً على ما أعطاه (٣) ، فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشترى ، ومع العكس العكس.

وظهر أيضاً ممّا ذكرنا : أنّ الحكم مختصٌّ في كلام الشيخ قدس‌سره بالجنس الربوي ، لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام.

إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه

وأمّا الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور ، ونصّ عليه الشيخ في باب المرابحة (٤) واستدلّوا عليه أوّلاً بالدور ، كما في التذكرة.

الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور

قال في باب الشروط : لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ ، سواء اتّحد الثمن قدراً ووصفاً وعيناً أم لا ، وإلاّ جاء الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه [فيدور (٥)] ، أمّا لو‌

__________________

(١) أي ذكر الشيخ في عبارة النهاية المتقدّمة في الصفحة ٢٢٦.

(٢) في «ش» بدل «جنس» : «مثل».

(٣) ذكره في النهاية : ٣٩٧ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٨٧.

(٤) المبسوط ٢ : ١٤٢.

(٥) لم يرد في «ق».

٢٣٢

شرط أن يبيعه على غيره صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. لا يقال : ما التزمتموه من الدور آتٍ هنا ؛ لأنّا نقول : الفرق ظاهرٌ ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع (١) ، انتهى.

أقول : ظاهر ما ذكره من النقض أنّه يعتبر في الشرط أن يكون معقولاً في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه ، وبيع الشي‌ء على غير مالكه معقولٌ ولو من غير المالك كالوكيل والفضولي ، بخلاف بيعه على مالكه ، فإنّه غير معقولٍ أصلاً. فاندفع عنه نقض جماعةٍ ممّن تأخّر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه.

النقض على الاستدلال

نعم ، ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهناً على الثمن ، فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع ، بل يتوقّف عليه. وقد اعترف قدس‌سره بذلك في التذكرة ، فاستدلّ بذلك لأكثر الشافعيّة المانعين عنه ، وقال : إنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلاّ بعد صحّة البيع ، فلا يتوقّف عليه صحّة البيع وإلاّ دار (٢). لكنّه قدس‌سره مع ذلك جوّز هذا الاشتراط.

إلاّ أن يقال : إنّ أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه وعلى دَرَكه ودَرَك المبيع من توابع البيع ومن مصالحه ، فيجوز اشتراطها ، نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهرٍ مثلاً ونحو ذلك ، فتأمّل (٣).

تقرير الدور في جامع المقاصد

وقرّر الدور في جامع المقاصد : بأنّ انتقال الملك موقوفٌ على‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٩٠.

(٢) التذكرة ١ : ٤٩١.

(٣) في «ش» بدل «فتأمّل» : «لكن ينتقض حينئذٍ بما اعترف بجوازه في التذكرة : من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البائع وولده».

٢٣٣

حصول الشرط ، وحصول الشرط موقوفٌ على الملك (١). وهذا بعينه ما تقدّم عن التذكرة بتفاوتٍ في ترتيب المقدّمتين.

ما اُجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة

وأُجيب (٢) عنه تارةً : بالنقض باشتراط بيعه من غيره. وقد عرفت أنّ العلاّمة قدس‌سره تفطّن له في التذكرة ، وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن ، وعرفت تفطّنه لذلك أيضاً في التذكرة.

وأُخرى : بالحلّ ، وهو أنّ انتقال الملك ليس موقوفاً على تحقّق الشرط ، وإنّما المتوقّف عليه لزومه.

وثالثةً : بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأوّل ، فإنّ ملك المشتري متخلّلٌ بين البيعين.

ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلاّمة في الاعتراض على نفسه والجواب عنه بما حاصله : أنّ الشرط لا بدّ من صحّته مع قطع النظر عن البيع ، فلا يجوز أن يتوقّف صحّته على صحّة البيع.

ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده ؛ لأنّ بيع الشي‌ء على مالكه غير معقولٍ مطلقاً. ولو قُيّد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضاً بين ما قبل الأجل وما بعده.

الاستدلال على البطلان بعدم القصد

واستُدلّ عليه أيضاً (٣) بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه ، حيث لم يقطع علاقة الملك عنه.

وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٠٤.

(٢) أجاب صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ١١٠.

(٣) عطف على قوله : «واستدلّوا عليه أوّلاً بالدور» ، المتقدّم في الصفحة ٢٣٢.

٢٣٤

بالجوابين الأوّلين ، ثمّ قال : وإن كان إجماعٌ على المسألة فلا بحث (١).

الردّ على الاستدلال

وردّ عليه المحقّق والشهيد الثانيان : بأنّ الفرض حصول القصد إلى النقل الأوّل لتوقّفه عليه ، وإلاّ لم يصحّ ذلك إذا قصدا ذلك ولم يشترطاه مع الاتّفاق على صحّته (٢) ، انتهى.

الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر

واستدلّ عليه في الحدائق بقوله عليه‌السلام في رواية الحسين بن المنذر المتقدّمة [في (٣)] السؤال عن بيع الشي‌ء واشترائه ثانياً من المشتري ـ : «إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس» (٤) فإنّ المراد بالخيار هو الاختيار عرفاً في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانياً ، فدلّ على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختارٍ في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأوّل.

بيان الاستدلال

وثبوت «البأس» في الرواية ، إمّا راجعٌ إلى البيع الأوّل فثبت المطلوب ، وإن كان راجعاً إلى البيع الثاني فلا وجه له إلاّ بطلان البيع الأوّل ، إذ لو صحّ البيع الأوّل والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني بأسٌ ، بل كان لازماً بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح.

ما ردّ به عن الاستدلال والجواب عنه

هذا ، وقد يُردّ (٥) دلالتها بمنع دلالة «البأس» على البطلان. وفيه‌

__________________

(١) غاية المراد ٢ : ٧٨.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٠٤ ، والمسالك ٣ : ٢٢٥.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) الحدائق ١٩ : ١٢٨ ١٢٩ ، وتقدّمت الرواية في الصفحة ٢٢٧.

(٥) هذا الردّ والردّان الآتيان من صاحب الجواهر قدس‌سره ، راجع الجواهر ٢٣ : ١١١.

٢٣٥

ما لا يخفى.

وقد تُردّ أيضاً بتضمّنها لاعتبار ما لا يقول به أحد : من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع.

وفيه : أنّ هذا قد قال به كلّ أحدٍ من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع ، فإنّ المسألتين من وادٍ واحد ، بل الشهيد قدس‌سره في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء (١).

وقد يُردّ أيضاً : بأنّ المستفاد من المفهوم لزوم الشرط وأنّه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو والبيع الأوّل مع الشرط ويكون الحاصل حينئذٍ حرمة الاشتراط وإن كان لو فعل التزم به ، وهو غير التزام المحرّم الذي يَفسُد ويُفسِد العقد.

وفيه : أنّ الحرمة المستفادة من «البأس» ليس إلاّ الحرمة الوضعيّة أعني الفساد ، ولا يجامع ذلك صحّة الشرط ولزومه.

مناقشة المؤلّف في الاستدلال

نعم ، يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحّة الأوّل ، كما يشهد به أيضاً بيان خلاف أهل المسجد المختصّ بالبيع الثاني ـ : إنّ المراد أنّه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار فلا بأس به ، وإن وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقاً في متن العقد أو قبله وإلزامه عرفاً بما التزم كان الشراء فاسداً ، لكن فساد الشراء لا يكون إلاّ لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه ، إمّا لعدم ذكره في‌

__________________

(١) غاية المراد ٢ : ٧٨.

٢٣٦

متن العقد ، وإمّا لكون الشرط لغواً لا يجب الوفاء به ، وأمّا فساده لأجل فساد العقد الأوّل من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتّى لو وقع عن طيب النفس فهو مخالفٌ (١) لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعاً وجوازاً بالعقد الثاني.

الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه

وأمّا رواية عليّ بن جعفر (٢) فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني ، فيجب أيضاً حمله على وجهٍ لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فسادُ البيع الأوّل ، بأن يكون مفهوم الشرط : أنّه إذا اشترطا ذلك في العقد أو قبله ولم يرضيا بوقوع العقد الثاني بل وقع على جهة (٣) الإلجاء من حيث الالتزام به قبل العقد أو فيه فهو غير صحيح ، لعدم طيب النفس فيه ووقوعه عن إلجاء ، وهذا لا يكون إلاّ مع عدم وجوب الوفاء ، إمّا لعدم ذكره في العقد ، وإمّا لكونه لغواً فاسداً مع عدم تأثير فساده في العقد.

وبالجملة ، فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصحّ أن يستند إلى فساد الأوّل ؛ لما ذكرنا : من ظهور الروايتين في ذلك ، فلا بدّ‌

__________________

(١) وردت العبارة من قوله : «وإمّا لكون الشرط لغواً إلى فهو مخالفٌ» في «ش» هكذا : «وإمّا لكون الشرط بالخصوص فاسدٌ لا يجب الوفاء به ، ولا يوجب فساد العقد المشروط به ، كما هو مذهب كثير من القدماء لأجل فساد العقد الأوّل من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتّى لو وقع عن طيب النفس ؛ لأنّ هذا مخالف».

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٢٣٠ ٢٣١.

(٣) في «ش» : «على وجه».

٢٣٧

من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني ، وعدم طيب النفس لا يقدح إلاّ مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم ، وعدم اللزوم لا يكون إلاّ لعدم ذكر الشرط في العقد ، وإمّا لكونه لغواً (١) غير مفسد (٢).

ثمّ إنّه قال في المسالك : إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً ، فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له ، وإلاّ اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه ؛ لأنّهما لم يقدما إلاّ على الشرط ولم يتمّ لهما (٣).

ويمكن أن يقال : إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.

رأي المؤلّف في المسألة

فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به وعدمه ، والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم (٤) ، إلاّ أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر وبين الفاسد فيؤثّر في البطلان. ووجهه غير ظاهرٍ ، بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين (٥) ، وقد تقدّم توضيح الكلام في ذلك (٦).

__________________

(١) في «ش» بدل «وإمّا لكونه لغواً» : «أو لكونه فاسداً».

(٢) من هنا إلى قوله : «فإن استند ..» الآتي في الصفحة ٢٤٥ ساقط من نسخة «ق».

(٣) المسالك ٣ : ٢٢٤.

(٤) تقدّم في الصفحة ٥٤.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) تقدّم في الصفحة ١٠٤ في الأمر الثالث من الأُمور المنعقدة ذيل حكم الشرط الفاسد.

٢٣٨

القول

في القبض‌

٢٣٩
٢٤٠