كتاب المكاسب - ج ٦

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ٦

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٤
ISBN: 964-5662-16-8
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٣٣٦

والمحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزقٍ ، فقال عليه‌السلام : إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة ، وليس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب ، فقلت : إنّهم قومٌ مُلاء ، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال : بعهم ، قلت : سنتين؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين؟ قال : لا يكون لك شي‌ءٌ أكثر من ثلاث سنين» (١).

وظاهر الخبرين الإرشاد ، لا التحريم ، فضلاً عن الفساد.

هل يجوز الإفراط في التأخير؟

وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدٍّ يكون البيع معه سفهاً والشراء أكلاً للمال بالباطل؟ فيه وجهان :

قال في الدروس : لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سنة ، ففي الصحّة نظرٌ ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به ، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري ، وهو أقرب (٢).

وما قرّبه هو الأقرب ؛ لأنّ ما في الذمّة ولو كان مؤجَّلاً بما ذكر مالٌ يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع ، بل وبالبيع ، كما اختاره في التذكرة (٣).

نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت‌

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣٧٢ ، ذيل الحديث ١٣٢٦ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٦٦ ، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.

(٢) الدروس ٣ : ٢٠٤.

(٣) التذكرة ١ : ٥٤٦.

٢٠١

المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً (١) ، فيكون فاسداً ، بل ربما كان مفسداً ، وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ ، فافهم.

ما هو المعتبر في تعيين المدّة؟

ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة [هل (٢)] هو تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه (٣) المتعاقدان ، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز والمهرجان ونحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان ، أقواهما الثاني (٤) تبعاً للدروس وجامع المقاصد (٥) ؛ لقاعدة نفي الغرر. وربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق ، حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلاً بعيار بلدٍ مخصوص وإن لم يعرف مقدارها ، وربما استظهر ذلك من التذكرة (٦).

ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال ، إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ (٧) في مقامٍ يشترط [فيه (٨)] المعرفة ؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل‌

__________________

(١) في «ش» زيادة ما يلي : «بل مخالفاً للمشروع ، حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت ، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده».

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) كذا في «ق» ، والمناسب تأنيث الضمائر كما في «ش».

(٤) في «ق» : «الأوّل» ، وهو من سهو القلم.

(٥) الدروس ٣ : ٢٠٢ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٣١ ، ولكن ذكره المحقّق في مبحث السلف ، ولم نعثر عليه في هذا المبحث.

(٦) استظهره في الجواهر ٢٣ : ١٠١.

(٧) كذا ، والمناسب : «في نفسها غير مجديةٍ».

(٨) لم يرد في «ق».

٢٠٢

للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلاً لهما حتّى في نظر المتعاقدين ، لا في الواقع ؛ ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان ، مع أنّه مضبوطٌ في نفسه ، وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضاً. وما ذكر : من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به ، بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفاً ، كما تقدّم في شروط العوضين (١).

وظاهر التذكرة اختيار الجواز ، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز والمهرجان ؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة ، وكذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة إذا عرفه المسلمون ، لكن قال بعد ذلك : وهل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة : نعم. وقال بعضهم : لا [يعتبر ، ويكتفى بمعرفة الناس (٢)]. وسواء اعتبر معرفتهما أو لا ، لو عَرِفا كفى (٣) ، انتهى.

ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد ، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب.

__________________

(١) راجع الجزء الرابع ، الصفحة ٢١٠ ٢١٩.

(٢) من «ش» والمصدر.

(٣) التذكرة ١ : ٥٤٨.

٢٠٣

مسألة

هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟

لو باع بثمنٍ حالاّ وبأزيد منه مؤجّلاً ، ففي المبسوط (١) والسرائر (٢) وعن أكثر المتأخّرين (٣) : أنّه لا يصحّ. وعلّله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع إمّا هذا العبد وإمّا ذاك.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي ، أنّه قال عليه‌السلام : «من ساوم بثمنين : أحدهما عاجلاً والآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» (٤).

أدلّة القول بالبطلان

ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع (٥) ، وعن بيعين في بيع (٦)

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٥٩.

(٢) السرائر ٢ : ٢٨٧.

(٣) نسبه في الرياض ٨ : ٢١٤ إلى عامّة من تأخّر ، ونسبه في مجمع الفائدة (٨ : ٣٢٧) إلى ظاهر الأكثر ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٢٨ ٤٣٢.

(٤) الكافي ٥ : ٢٠٦ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.

(٥) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.

٢٠٤

بناءً على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي كما عن الغنية (١) : أنّه روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ» ، قال : وذلك بأن يقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسية فبكذا (٢).

رواية محمّد بن قيس في المسألة

هذا ، إلاّ أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من باع سلعةً وقال : ثمنها كذا وكذا يداً بيد وكذا وكذا نَظِرَةً ، فخذها بأيّ ثمنٍ شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نَظِرَةً» (٣).

رواية السكوني في المسألة

وفي رواية السكوني عن جعفرٍ ، عن أبيه ، عن آبائه [عليهم‌السلام] : «أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في رجلٍ باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، فيقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً» (٤).

وعن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما (٥) ، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان (٦).

فالأولى تبعاً للمختلف (٧) الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من‌

__________________

(١) الغنية : ٢١٣.

(٢) إلى هنا انتهى كلام الإسكافي ، وحكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٢٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.

(٥) حكاه عنهم صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ١٠٣.

(٦) نسبه في الجواهر (٢٣ : ١٠٢) إلى الشيخ والحلّي وغيرهما.

(٧) راجع المختلف ٥ : ١٢٢ ١٢٣.

٢٠٥

دون إسناد أحد القولين إليهم.

كلمات الفقهاء في المسألة

قال في المقنعة : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقوله : «هذا المتاع بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهرٍ أو سنة ، أو بدرهمٍ إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين» فإن ابتاع إنسانٌ شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (١).

وهذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحّة. ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع ، فإنّ اللازم مع فرض فساد البيع الأقلّ (٢) الذي بيع به نقداً ؛ لأنّها (٣) قيمة ذلك الشي‌ء. ومعنى قوله : «في آخر الأجلين» : أنّه لا يزيد على الأقلّ وإن تأخّر الدفع إلى آخر الأجلين ، أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك. ويحتمل إرادة الكراهة ، كما عن ظاهر السيّد قدس‌سره في الناصريّات : أنّ المكروه أن يبيع بثمنين بقليلٍ إن كان الثمن نقداً ، أو بأكثر إن كان نسيةً (٤). ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل ، لكن لا يفسد العقد ، كما سيجي‌ء.

وعن الإسكافي : أنّه بعد ما تقدّم عنه من النبويّ الظاهر في التحريم قال : ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك ، فإن فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع إلاّ أقلّ الثمنين ، لإجازته البيع به ، وكان للمشتري الخيار في‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٩٥.

(٢) في «ش» ومحتمل «ق» : «بالأقلّ».

(٣) في «ش» : «لأنّه».

(٤) حكاه في الجواهر ٢٣ : ١٠٦ ، وراجع الناصريات : ٣٦٥ ، المسألة ١٧٢.

٢٠٦

تأخير الثمن الأقلّ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادةٍ على الثمن الأقلّ (١).

وفي النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير ، مثل أن يقول : «بعتك هذا بدينارٍ أو درهمٍ عاجلاً أو إلى شهرٍ أو سنةٍ ، وبدينارين أو درهمين إلى شهرٍ أو شهرين أو سنتين» كان البيع باطلاً ، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (٢) ، انتهى.

وعن موضعٍ من الغنية : قد قدّمنا أنّ تعليق البيع بأجلين وثمنين ، كقوله : «بعت إلى مدّةٍ بكذا (٣) وإلى اخرى بكذا» يفسده ، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة (٤).

وعن سلاّر : ما عُلِّق بأجلين ، وهو أن يقول : «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيّام بدرهمٍ وإلى شهرين بدرهمين» كان باطلاً غير منعقد (٥) ، وهو المحكيّ عن أبي الصلاح (٦).

وعن القاضي : من باع شيئاً بأجلين على التخيير ، مثل أن يقول : «أبيعك هذا بدينارٍ أو بدرهمٍ عاجلاً وبدرهمين أو دينارين إلى شهرٍ أو‌

__________________

(١) حكاه في المختلف ٥ : ١٢٢ ١٢٣.

(٢) النهاية : ٣٨٧ ٣٨٨.

(٣) في «ق» : «كذا» ، وفي المصدر : «كذا بكذا».

(٤) الغنية : ٢٣٠.

(٥) المراسم : ١٧٦.

(٦) الكافي في الفقه : ٣٥٧.

٢٠٧

شهورٍ أو سنةٍ أو سنتين» كان باطلاً ، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (١).

وقال في المختلف بعد تقوية المنع ـ : ويمكن أن يقال : إنّه رضي بالثمن الأقلّ فليس له الأكثر في البعيد ، وإلاّ لزم الربا ؛ إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير ، فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقلّ (٢) ، انتهى.

وفي الدروس : أنّ الأقرب الصحّة ولزوم الأقلّ ، ويكون التأخير جائزاً من طرف المشتري لازماً من طرف البائع ، لرضاه بالأقلّ ، فالزيادةُ رباً ؛ ولذا ورد النهي عنه ، وهو غير مانعٍ من صحّة البيع (٣) ، انتهى.

أقول : لكنّه مانعٌ من لزوم الأجل من طرف البائع ؛ لأنّه في مقابل الزيادة الساقطة شرعاً ، إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة ليست في مقابل الأجل ، بل هي في مقابل إسقاط البائع حقّه من التعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلّي وطبعه ، فالزيادة وإن كانت (٤) رباً كما سيجي‌ء إلاّ أنّ فساد المقابلة لا يقتضي فساد الإسقاط ، كما احتمل ذلك في مصالحة حقّ القصاص بعبدٍ يعلمان استحقاق الغير [له (٥)] أو حرّيته ، بل قال في‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٥ : ١٢٣ ، ولكن لم نعثر عليه في كتبه.

(٢) المختلف ٥ : ١٢٥.

(٣) الدروس ٣ : ٢٠٣.

(٤) في «ش» زيادة : «لكنّه».

(٥) لم يرد في «ق».

٢٠٨

التحرير بالرجوع إلى الدية (١). وحينئذٍ فلا يستحقّ البائع الزيادة ولا المطالبة قبل الأجل ، لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول ؛ إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حقٌّ في التأجيل حتّى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل ، وإنّما سقط حقّه من التعجيل.

معنى روايتي محمّد بن قيس والسكوني المتقدّمتين

ويمكن أيضاً حمل الرواية (٢) على أنّ الثمن هو الأقلّ ، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئاً زائداً. وهذا الشرط فاسدٌ ؛ لما سيجي‌ء : من أنّ تأجيل الحالّ بزيادةٍ رباً محرّم ، لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط ، كما عليه جماعة (٣). وحينئذٍ فللبائع الأقلّ وإن فُرض أنّ المشتري أخّره إلى الأجل ، كما يقتضيه قوله في رواية محمّد بن قيس : «وإن كانت نَظِرَةً» (٤) لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحّة هذا الشرط ، أو البناء عليها تشريعاً. ولعلّ هذا مبنى قول الجماعة قدّس الله أسرارهم ـ : «فإن أمضيا البيع بينهما كذلك بمعنى أنّهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شي‌ءٌ زائد على الأقلّ ، لفساد المقابلة» ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أوّلاً بطلانه بهذه الخصوصيّة وعدم ترتّب الأثر المقصود عليه.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ المعاملة المذكورة في ظاهر‌

__________________

(١) التحرير ١ : ٢٣٠.

(٢) يعني رواية السكوني المتقدّمة في الصفحة ٢٠٥.

(٣) تقدّم عنهم في الصفحة ٩٠.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٠٥.

٢٠٩

متن الروايتين لا إشكال ولا خلاف في بطلانها ، بمعنى عدم مضيّها على ما تعاقدا عليه. وأمّا الحكم بإمضائهما كما في الروايتين ، فهو حكمٌ تعبّديٌّ مخالفٌ لأدلّة توقّف حِلّ المال على الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراضٍ أكلاً بالباطل ، فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل.

ثمّ إنّ الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما.

إذا جعل الأقلّ في أجلٍ والاكثر في أجلٍ آخر

وأمّا ما عداه ، كما إذا جعل له الأقلّ في أجلٍ والأكثر في أجلٍ آخر ، فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه ؛ لحرمة القياس ، خصوصاً على مثل هذا الأصل.

وفي التحرير : البطلان هنا قولاً واحداً (١). وحكي من غير واحدٍ (٢) ما يلوح منه ذلك.

إلاّ أنّك قد عرفت عموم كلمات غير واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتين (٣) وإن لم ينسب ذلك في الدروس إلاّ إلى المفيد قدس‌سره (٤) ، لكن عن الرياض : أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين (٥) ،

__________________

(١) التحرير ١ : ١٧٣.

(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٢٩) عن المحقّق والفاضل الآبي ، راجع المختصر النافع : ١٢٢ ، والشرائع ٢ : ٢٦ ، وكشف الرموز ١ : ٤٦٣.

(٣) راجع كلماتهم المتقدّمة في الصفحة ٢٠٦ ٢٠٨.

(٤) راجع الدروس ٣ : ٢٠٣.

(٥) الرياض ٨ : ٢١٦.

٢١٠

وهو ظاهر الحدائق أيضاً (١) ، وما أبعد ما بينه وبين ما تقدّم عن التحرير.

ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف ذكر في تقريب صحّة المسألة : أنّه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب : «إن خطته فارسيّاً فبدرهمٍ ، وإن خطته روميّاً فبدرهمين» وأجاب عنه بعد تسليم الصحّة برجوعها إلى الجعالة (٢).

__________________

(١) راجع الحدائق ١٩ : ١٢٢ ١٢٣.

(٢) المختلف ٥ : ١٢٤ ١٢٥.

٢١١

مسألة

هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟

لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل‌ وإن طولب إجماعاً ؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. ولو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ ، بل عن الرياض : الإجماع عليه (١). وفي جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة (٢) ، وعلّل الحكم في التذكرة في باب السلم ـ : بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة ، فلا يكلّف تقليد المنّة (٣) ، وفيه تأمّل.

ويمكن تعليل الحكم : بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته وجعله إيّاه كالودعي ؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.

الفرق بين الحالّ والمؤجّل

وبالجملة ، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.

وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ والمؤجَّل ، حيث إنّه ليس‌

__________________

(١) الرياض ٨ : ٢١٩.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٤٩.

(٣) التذكرة ١ : ٥٥٩.

٢١٢

لصاحب الدين الحالّ حقٌّ على المديون. واندفع أيضاً ما يتخيّل : من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتري ، ولذا يزاد الثمن من أجله ، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل ، وأنّ المؤجَّل كالواجب الموسَّع في أنّه يجوز فيه التأخير ولا يجب.

هل يسقط أجل الدين اذا أسقطه المشتري المستحقّ له؟

ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين ، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد : أنّه لو أسقط المديون أجل الدين [ممّا (١)] عليه لم يسقط ، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال (٢) ، وعلَّله في جامع المقاصد : بأنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم ، [لأنّه المفروض] (٣) فلا يسقط [بمجرّد الإسقاط] (٤) ، ولأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين ، ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ ، أمّا لو (٥) نذر التأجيل فإنّه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما ، لأنّ التقايل في العقود لا في النذور (٦) ، انتهى.

وفيه : أنّه الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه ، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته (٧) من أسقط حقّ نفسه.

وفي باب الشروط من التذكرة : لو كان عليه دينٌ مؤجّلٌ فأسقط‌

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) التذكرة ٢ : ٤ ، والقواعد ٢ : ١٠٧.

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) في «ش» والمصدر : «ولو».

(٦) جامع المقاصد ٥ : ٤١.

(٧) في محتمل الأصل : «مطالبة».

٢١٣

المديون الأجل لم يسقط ، وليس للمديون (١) مطالبته [في الحال (٢)] ؛ لأنّ الأجل صفةٌ تابعة ، والصفة لا تُفرَّد بالإسقاط ؛ ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحّة لم يسقط ، وللشافعي وجهان (٣) ، انتهى.

رأي المؤلّف في المسألة

ويمكن أن يقال : إنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل ، والشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقٍّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله ، ألا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد ولم تعد العيوب مضمونةً كما (٤) كانت بدون الشرط! وأمّا ما ذكره : من أنّ لصاحب الدين حقّا في الأجل ، فدلالته على المدّعى موقوفةٌ على أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلى حقٍّ لكلٍّ من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه ؛ لأنّ الفرض اشتراكهما فيه ، ولم يسقط الحقّ بالنسبة إلى نفسه ، لأنّه حقٌّ واحدٌ يتعلّق بهما ، فلا يسقط إلاّ باتّفاقهما الذي عبَّر عنه بالتقايل ، ومعناه : الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما ، فلا يرد عليه منع صحّة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. نعم ، لو صار التأجيل حقّا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على‌

__________________

(١) في «ش» والمصدر بدل «للمديون» : «للمستحقّ».

(٢) من «ش» والمصدر.

(٣) التذكرة ١ : ٤٩١.

(٤) في «ش» زيادة : «لو».

٢١٤

سقوطه ؛ لأنّ الحقّ معلّقٌ بغيرهما.

وما ذكره حَسَنٌ لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط ، لكنّ الظاهر تعدّد الحقّ ، فتأمّل (١).

__________________

(١) في «ش» زيادة ما يلي : «ثمّ إنّ المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط : بأنّ الأجل صفةٌ تابعةٌ لا يفرد بالإسقاط ، ولذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحّة لم يسقط ، انتهى». وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد.

٢١٥

مسألة

وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ

إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالاّ أو حَلّ ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه‌ ؛ لأنّ في امتناعه إضراراً وظلماً ؛ إذ لا حقَّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّته ، والناس مسلَّطون على أنفسهم.

وتوهّم : عدم الإضرار والظلم ؛ لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه على مالكه ، مدفوعٌ : بأنّ مشروعيّة قبض الحاكم أو العزل إنّما هي (١) لدفع هذا الظلم والإضرار المحرَّم عن المديون ، وليس بدلاً اختياريّاً عن قبض الحاكم أو العزل حتّى يسقط الوجوب عن المالك لتحقّق (٢) البدل (٣) ، ألا ترى أنّ من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع.

إذا امتنع الدائن من القبول

وكيف كان ، فإذا امتنع بغير حقٍّ سقط اعتبار رضاه ؛ لحديث نفي الضرار ، بل مورده كان من هذا القبيل ، حيث إنّ سَمُرة بن جُندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عِذْقه الواقع في دار الأنصاري وعن‌

__________________

(١) في «ش» بدل «هي» : «يثبت».

(٢) في محتمل «ق» : «بتحقّق».

(٣) في ظاهر «ق» : «المبدل».

٢١٦

مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض

بيعها (١) ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأنصاري : «اذهب فاقلعها (٢) وارمِ بها وجه صاحبها» (٣) فأسقط ولايته على ماله. ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض ؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه ، لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً ، مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار ، فإن تعذّر مباشرته ولو كُرهاً تولاّه الحاكم ؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار. ولو قلنا : إنّه من يمتنع بالاختيار ، جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه ، وهو الذي رجّحه في جامع المقاصد (٤).

والمحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم (٥).

وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله ؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته. وعن السرائر : وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار (٦). واستبعده [غيره (٧) (٨)] ،

__________________

(١) كذا ، والمناسب : «بيعه».

(٢) تأنيث الضمير باعتبار «النخلة» الواقعة في الحديث.

(٣) راجع الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١ و ٣.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٢٤٨.

(٥) نسبه في الجواهر (٢٣ : ١١٦) بلفظ : «بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة ..» ، وقال نحوه في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٨٣.

(٦) السرائر ٢ : ٢٨٨.

(٧) لم يرد في «ق».

(٨) استبعده الشهيد في الدروس ٣ : ٢٠٥ ، وقرّره صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ١١٧.

٢١٧

وهو في محلّه.

إذا تعذّر الحاكم أجبره المؤمنون

ولو تعذّر الحاكم ، فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له ، عدولاً كانوا أم لا ؛ لأنّه من المعروف الذي يجب الأمر به على كلّ أحد.

لو لم يمكن إجباره عُزل حقّه

فإن لم يمكن إجباره ، ففي وجوب قبض العدول عنه نظرٌ ، أقواه العدم. وحينئذٍ فطريق براءة ذمّة المديون أن يعزل حقّه ويجعله أمانةً عنده ، فإن تلف فعلى ذي الحقّ ؛ لأنّ هذه فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحقّ. ولكن لم يخرج عن ملك مالكه ، لعدم الدليل على ذلك ، فإنّ اشتراط القبض في التملّك لا يسقط بأدلّة نفي الضرر ، وإنّما يسقط بها ما يوجب التضرّر وهو الضمان ، وحينئذٍ فنماء المعزول له ، وقاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جاريةٍ هنا.

وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكيّة الدافع وكون التلف من ذي الحقّ ، ووجهه : أنّ الحقّ المملوك لصاحب الدين إن تشخّص في المعزول كان ملكاً له ، وإن بقي في ذمّة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه ؛ إذ لم يتلف ماله.

ويمكن أن يقال : إنّ الحقّ قد سقط من الذمّة ولم يتشخّص بالمعزول ، وإنّما تعلَّق به تعلُّقَ حقّ المجنيّ عليه برقبة العبد الجاني ، فبتلفه يتلف الحقّ ، ومع بقائه لا يتعيّن الحقّ فيه ، فضلاً عن أن يتشخّص به. ويمكن أن يقال : بأنّه يقدّر آناً ما قبل التلف في ملك صاحب الدين.

ثمّ إنّ الظاهر جواز تصرّفه في المعزول ، فينتقل المال إلى ذمّته لو أتلفه. ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف ؛ لأنّ شرعيّة عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنّما جاء من جهة تضرّر المديون ببقاء ذمّته مشغولةً ، وتكليفه بحفظ المعزول أضرّ عليه من حفظ‌

٢١٨

أصل المال في الذمّة.

تفصيل المحقّق الثاني في المسألة

وعن المحقّق الثاني : أنّه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه و (١) لم يأت به لكن أعلم بالحال ، وبين ما إذا أتاه وطرحه عنده ، فيلغى (٢) وجوب الحفظ في الثاني دون الأوّل (٣).

ولعلّ وجهه : أنّ المبرى‌ء للعهدة التخلية والإقباض المتحقّق في الثاني دون الأوّل ، وسيجي‌ء في مسألة قبض المبيع ما يؤيّده (٤).

كلام الشهيد الثاني في المسالك

وعن المسالك : أنّه مع عدم الحاكم يخلّى بينه وبين ذي الحقّ وتبرأ ذمّته وإن تلف ، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض (٥).

كلام المحقّق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شؤيكه الغائب أو أخذه بنفسه

ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه ـ : أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك ولا يتلف منهما تردّداً. ومثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك. لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ ولا إثباتٍ ، مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً ، والمتّجه عدم الانسحاب (٦) ، انتهى. وحكي نحوه عنه في حاشية‌

__________________

(١) في «ق» : «أو».

(٢) في «ش» والمصدر : «فينتفي».

(٣) جامع المقاصد ٥ : ٤١.

(٤) انظر الصفحة ٢٦٦.

(٥) المسالك ٣ : ٤٢٥.

(٦) جامع المقاصد ٥ : ٤٠ ٤١.

٢١٩

الإرشاد (١) من دون فتوى.

رأي المؤلّف في الفرعين المذكورين

أقول : أمّا الفرع الثاني ، فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه ؛ إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نيّة الظالم في التعيين ، فإذا أخذ جزءاً خارجيّاً من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له ، كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنيّة أنّه مال الغريم.

وأمّا الفرع الأوّل ، فيمكن أن يقال : بأنّ الشريك لمّا كان في معرض التضرّر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة. لكن فيه : أنّ تضرّره إنّما يوجب ولايته على القسمة حيث لا يوجب القسمة تضرّر شريكه ، بأن لا يكون حصّة الشريك بحيث تتلف بمجرّد القسمة ، كما في الفرض ، وإلاّ فلا ترجيح لأحد الضررين ، مع أنّ التمسّك بعموم «نفي الضرر» في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسّس فقهاً جديداً.

__________________

(١) حكاه عنه في الجواهر ٢٣ : ١١٩ ، وراجع حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٤٤.

٢٢٠