دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٣

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-037-4
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٣٥٩

واذا اجتمع الزوج او الزوجة مع الابوين معا كان للزوج النصف ـ لو فرض ـ وللزوجة الربع ـ لو فرضت ـ وللأم الثلث والباقي للأب.

واذا انفرد الابن كان له تمام المال بالقرابة.

واذا انفردت البنت كان لها التمام أيضا.

واذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

واذا انفرد الابنان او الابناء كان لهما او لهم تمام المال بالسوية.

واذا انفردت البنتان او البنات كان لهما اولهنّ التمام بالسوية أيضا.

واذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

ويقوم اولاد الاولاد وان نزلوا مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن اعلى السهمين الى أدناهما.

ولا يرث ولد الولد مع وجود الولد وان كان انثى.

ويرث ـ ولد الولد ـ نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يرث نصيب امه ذكرا كان او انثى ، ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكرا كان او انثى.

ولو كان للميت اولاد بنت واولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك.

ويحبى الولد الاكبر الذكر للميت بأربعة اشياء من تركة ابيه : ثياب بدنه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده‌ فلعدم كونه ذا فرض ، ومعه فيرث بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...) ، وحيث لا مشارك له حسب الفرض فيلزم استحقاقه للجميع.

٢٤١

واما ان الام ترث جميع المال مع انفرادها فلان لها الثلث بالفرض والباقي بالقرابة.

٢ ـ واما حالة انفراد الابوين وما بعدها‌ فامرها واضح.

٣ ـ واما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة‌ فلانه لا فرض له فيرث جميع المال بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...).

واما ان للبنت المنفردة تمام التركة أيضا فلان لها النصف بالفرض والباقي بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...).

واما انه عند اجتماع الابن والبنت يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلعدم الفرض لهما فيرثان بالقرابة ويقسم بينهما طبقا للقاعدة المذكورة.

٤ ـ واما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية‌ فلانه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...) بالسوية.

واما ان للبنتين او البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضا فباعتبار ان للبنتين فصاعدا الثلثين بالفرض والباقي بالقرابة ويقسم الجميع بالسوية.

واما انه مع اجتماع البنين والبنات يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فلانه لا فرض لهما بل يرثان بالقرابة ويلزم تقسيمه طبقا للقاعدة المذكورة.

٥ ـ واما قيام اولاد الاولاد وان نزلوا ذكورا واناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين وحجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما‌ فهو المعروف بين الاصحاب. وخالف في ذلك الشيخ الصدوق وحكم باختصاص الابوين بالارث. قال قدس‌سره : «اربعة لا يرث معهم أحد الا زوج او زوجة :

٢٤٢

الابوان ، والابن ، والبنت. هذا هو الاصل لنا في المواريث ، فاذا ترك الرجل ابوين وابن ابن او بنت بنت فالمال للأبوين ، للأم الثلث وللأب الثلثان ، لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد اذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره والوارث هو الاب والام. وقال الفضل بن شاذان رحمه‌الله خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ قال : ان ترك ابن ابنة وابنة ابن وابوين فللأبوين السدسان وما بقي فلبنت الابن من ذلك الثلثان ولابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام ابيها وابن البنت مقام امه. وهذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس» (١).

وعلّق المحقق على رأي الصدوق بقوله : «وهو متروك» (٢). وزاد صاحب الجواهر ان بالامكان تحصيل الاجماع على خلافه (٣).

ويمكن الاستدلال للمشهور بوجهين :

١ ـ التمسك بقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٤) ، فان مقتضى كلمة «ولد» فيها الشمول لولد الولد وان نزل ، واذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين الى السدسين فلازم ذلك ان لا يكون لهما معه جميع المال والا فلمن يكون الباقي؟

٢ ـ التمسك بالنصوص الخاصة ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بنات كنّ مكان‌

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٩٦.

(٢) شرائع الإسلام ٤ : ٨٢٥ ، انتشارات استقلال.

(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ١١٨.

(٤) النساء : ١١.

٢٤٣

البنات» (١) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ابن الابن يقوم مقام ابيه» (٢).

وفي مقابل هذا قد يستدل الشيخ الصدوق بوجهين أيضا :

١ ـ التمسك بقاعدة الاقرب يمنع الابعد.

٢ ـ التمسك بصحيحة سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن عليه‌السلام : «بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت اولاد ولا وارث غيرهن» (٣) ، ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤) ، بتقريب انهما دلا على ان شرط القيام مقام الابن والابنة فقدان الوارث ، ومع وجود الابوين يصدق وجود الوارث.

والجواب :

اما بالنسبة الى الوجه الاول فلا معنى للتمسك به بعد وجود النص الدال على القيام.

واما بالنسبة الى الوجه الثاني فيمكن القول بتحقق معارضة بنحو العموم من وجه بين الصحيحتين الاوليتين من جانب والصحيحتين الاخيرتين من جانب آخر ، فان الاوليتين تدلان باطلاقهما على قيام الابناء مقام آبائهم حتى مع وجود الابوين للميت ، والاخيرتين تدلان باطلاقهما على اشتراط القيام بعدم وجود وارث بما في ذلك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٩ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٩ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٩ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٠ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٤.

٢٤٤

الابوان. ومع التعارض نرجع الى اطلاق الآية الكريمة : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (١) الدال على ارث ولد الولد مع الابوين بالبيان المتقدم ، ونأخذ به اما كمرجح أو كمرجع بعد التساقط ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

٦ ـ واما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد ولو كان انثى‌ فهو مما لا خلاف فيه ، فان الاقرب يمنع الابعد. على ان صحيحة سعد بن ابي خلف المتقدمة واضحة في المدعى فلاحظ.

٧ ـ واما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به‌ فهو المشهور. ويدل عليه :

١ ـ النصوص المتقدمة الدالة على قيام الاولاد مقام الآباء ، فان ظاهرها ارادة التنزيل لا في اصل الارث فقط بل فيه وفي كيفيته والا لاكتفي بذكر اولاد الاولاد من دون تفصيل في الذكر بين اولاد البنين واولاد البنات فانه مجرد تطويل يمكن الاستغناء عنه.

٢ ـ صحيحة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان في كتاب علي عليه‌السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه» (٢).

هذا وقد خالف في المسألة السيد المرتضى حيث اختار لزوم قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به لأنهم اولاد حقيقة فتشملهم الآية الكريمة : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤١٨ الباب ٢ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

٢٤٥

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ...) (١). ولو لا قاعدة الاقرب لشاركوا آباءهم في الارث (٢).

والتأمل في ذلك واضح بعد ملاحظة الوجهين السابقين.

٨ ـ واما انه لو اجتمع اولاد البنت واولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ وليس بالسوية‌ كما هو الحال في كلالة الام ـ فهو المشهور لصدق الاولاد عليهم حقيقة فيدخلون في عموم (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...).

ونسب الى القاضي والشيخ لزوم اقتسامهم للثلث بالسوية بدعوى ان التقرب بالانثى يقتضي ذلك كما هو الحال في كلالة الام (٣).

والتأمل فيه واضح ، فان ذلك لا يعدو القياس ، اذ كون حكم كلالة الام ذلك لا يقتضي تعميم الحكم لكل من ينتسب بواسطة الانثى ولو لم تكن اما.

٩ ـ واما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة‌ فهو على ما ذكر صاحب الجواهر مما انفردت به الامامية ومعلومات مذهبهم ، وبذلك تظافرت نصوصهم عن ائمتهم عليهم‌السلام (٤).

ومن جملة النصوص صحيحة ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فان كان الاكبر ابنة فللأكبر‌

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٤.

(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٦.

(٤) جواهر الكلام ٣٩ : ١٢٧.

٢٤٦

من الذكور» (١).

وصحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم» (٢).

وصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده» (٣).

والمعروف بين الاصحاب تحديد المحبو بالاربعة المتقدمة الا انه لا يوجد نص يجمعها بل هي كما تراها. ومن هنا صار البعض الى الاستحباب مستندا في ذلك الى اختلاف الاخبار في بيان العدد كما وكيفا.

وقد علّق على ذلك صاحب الجواهر بان الاختلاف المذكور لا يصلح قرينة على الاستحباب ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك والا فاغلب الاخبار في غالب الاحكام مختلفة. نعم لو بلغ الاختلاف الى حدّ اوجب القطع بارادة الاستحباب كما في اخبار البئر اتجه الحكم به ، وليس المقام من ذلك قطعا.

ثم اضاف قائلا : على ان من المحتمل ارادة القميص من الدرع لا الحديد ويلحق به غيره من ثياب البدن بالإجماع. واشتمال الخبر على ما لا يقول به احد من الطائفة لا يخرجه عن الحجية والا كان ذلك نقضا على القائلين بالاستحباب أيضا لأنه لم يحك عن احد منهم استحباب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣٩ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٥.

٢٤٧

غير الاربعة.

هذا حصيلة ما افاده صاحب الجواهر (١).

والتعارض بين ظاهر الاصحاب وظاهر الاخبار واضح. والا نسب تحفظا من مخالفة الظاهرين المذكورين المصير الى التصالح بنحو من الانحاء.

ثم انه بناء على ما صار اليه الاصحاب هل يحكم باختصاص الذكر الاكبر بالاربعة مجانا او بالقيمة؟ المنسوب الى المرتضى قدس‌سره كونه بالقيمة. وثمرة خصوصية الاكبر هي الاختصاص بالعين من بين الورثة (٢).

وفيه : ان ظاهر الاخبار المتقدمة هو المجانية فلاحظ.

ارث الطبقة الثانية‌

اذا لم يخلّف الميت قريبا من الطبقة الثانية غير اخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد يقسّم بينهم بالسوية.

وللأخت الواحدة من الابوين بانفرادها جميع المال أيضا نصف بالفرض ونصف يردّ بالقرابة.

وللأختين او الاخوات من الابوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي بالقرابة.

واذا خلّف الميت اخوة واخوات لأبويه اقتسموا جميع المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٩ : ١٣٠.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١٣٢.

٢٤٨

وللأخ المنفرد من الام والاخت المنفردة منها المال كله السدس بالفرض والباقي يرد بالقرابة.

وللاثنين فصاعدا من الاخوة من الام ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا المال كله ثلثه بالفرض والباقي بالقرابة يقسم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل.

وكلالة الاب فقط تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها ولا ترث معها.

والجد اذا انفرد له المال كله لأب كان او لام. وكذا الحال في الجدة اذا انفردت.

ولو اجتمع جد او جدة او هما لام مع جد او جدة او هما لأب كان لمن يتقرب بالام الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالاب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده‌ فمما لا اشكال فيه. ويدل عليه :

أ ـ قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) (١) ، فان الذيل يدل باطلاقه على ان الاخ يرث جميع التركة مع عدم شريك له في طبقته وعدم وارث من الطبقة الاولى.

ب ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل مات وترك اخاه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له ...» (٢).

٢ ـ واما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية‌ فذلك مقتضى الاشتراك في المال الواحد وبطلان الترجيح بلا مرجح.

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٧٩ الباب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ١.

٢٤٩

٣ ـ واما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله‌ فهو من المسلمات حيث ترث نصفا بالفرض لقوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ ... وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) (١) ونصفا بالقرابة لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...) (٢).

٤ ـ واما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض‌ لقوله تعالى : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ) (٣) والثلث الآخر بالقرابة لآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...).

٥ ـ واما ان الميت اذا خلّف اخوة واخوات لأبويه قسّم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين‌ فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٤) والروايات الخاصة (٥).

٦ ـ واما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض‌ فمما لا تأمل فيه لقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٦). والمراد من الكلالة في الآية الكريمة كلالة الام بخلافه في آخر سورة النساء فان المقصود كلالة الابوين او الاب لصحيحة بكير بن أعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.

(٦) النساء : ١٢.

٢٥٠

أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (١) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة. وقال في آخر سورة النساء : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) يعني اختا لأب وأم او اختا لأب ...» (٢).

واما ان الباقي يرد عليهما بالقرابة فواضح لآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ).

واما ان الاثنين فصاعدا من الاخوة للأم يرثون جميع المال فواضح ، اذ الثلث يرثونه بالفرض لقوله تعالى في الآية السابقة : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ، والباقي يرثونه بالقرابة لآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ).

اما كيف نثبت لزوم تقسيم الباقي ـ المردود بالقرابة ـ بالسوية أيضا بعد الالتفات الى اختصاص الآية الكريمة الدالة على التسوية في التقسيم بخصوص الثلث المدفوع بالفرض؟ يمكن اثبات ذلك اما ببيان ان الثلث اذا كان يقسّم بينهم بالسوية بنص الآية الكريمة فيلزم ذلك في غير الثلث أيضا لعدم احتمال الفرق او ببيان ان التفاضل في التقسيم هو الذي يحتاج الى دليل ـ والا فوحدة سبب الاستحقاق تقتضي التساوي في كيفيته ـ وقد ثبت ذلك في حق الاخوة من الابوين او الاب لقوله تعالى في آخر سورة النساء : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً

__________________

(١) النساء : ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٨١ الباب ٣ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٢ والآية ١٧٦ من سورة النساء.

٢٥١

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) ، وفي حق الاولاد لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٢) ، ولم يثبت في حق الاخوة من الام فيلزم الحكم بالتساوي.

٧ ـ واما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها ولا ترث معها‌ فلم يعرف فيه خلاف. وقد وجّه ذلك بأن اصل ارثها هو مقتضى آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) ، واما انها لا ترث الا بعد فقد كلالة الابوين فباعتبار ان ما كان واجدا لسببين هو اقرب ممن كان واجدا لسبب واحد ، والاقرب مقدّم بمقتضى آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ).

ويؤيد ذلك خبر يزيد الكناسي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... واخوك لأبيك وامك اولى بك من اخيك لا بيك ...» (٣) وغيره.

٨ ـ واما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال‌ فينبغي ان يكون واضحا لفرض عدم وجود مشارك لهما ليدفع له بعضه.

٩ ـ واما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث ولمن يتقرب بالاب الباقي‌ فهو المشهور. ويدل عليه :

أ ـ عموم ما دل على ارث كل قريب نصيب من يتقرب به كصحيحة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان في كتاب علي عليه‌السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى‌

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) النساء : ١١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٢ الباب ١٣ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ١.

٢٥٢

الميت منه فيحجبه» (١).

ب ـ موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «اذا لم يترك الميت الا جدّه من قبل ابيه وجدّ ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد الاب» (٢).

وسند الشيخ الى ابن فضال وان اشتمل على الزبيري الذي لم يوثّق الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.

١٠ ـ واما ان المدفوع لجدودة الام يقسّم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب‌ فانه يقسم بالتفاوت فقد ذكر صاحب الجواهر اني لم أجد فيه خلافا وان وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين (٣).

ويمكن التمسك لإثبات التقسيم بالتفاضل في جدودة الاب بصحيحة زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السّلام : «ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ... وان ترك اخوة واخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد احد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف» (٤) ، فانها دلت على ان الجد للأب بمنزلة الاخ للأب ، ومن ثمّ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤١٨ الباب ٢ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٩٨ الباب ٩ من أبواب موجبات الارث الحديث ٢.

(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ١٥٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٩٠ الباب ٦ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٩.

٢٥٣

يفهم ان الجدة للأب هي بمنزلة الاخت للأب ، وحيث يلزم التفاضل بين الاخ والاخت للأب اذا اجتمعا فيلزم ذلك في الجد والجدة للأب أيضا.

واما لزوم التساوي في جدودة الام فيمكن الاستدلال لا ثباته بأن التفاضل هو المحتاج الى اثبات والا فالمناسب هو التساوي كما تقدم بيانه.

ارث الطبقة الثالثة‌

يرث الاعمام او العمات والاخوال او الخالات الميت مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة.

واذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال.

وعند اجتماع الخئولة والعمومة يكون للأولى الثلث وللثانية الباقي.

واذا اجتمع الاخوال والخالات اقتسموا حصتهم بالسوية.

واذا اجتمع الاعمام والعمات اقتسموا حصتهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاعمام او العمات والاخوال او الخالات يرثون الميت‌ فأمر مسلم. وتدل عليه الروايات الآتية.

واما انهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة فهو المعروف. واستدل عليه بقاعدة الاقرب يمنع الابعد ، وبصحيحة ابي بصير : «الخال والخالة يرثان اذا لم يكن معهما احد يرث غيرهم ان الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ

٢٥٤

اللهِ)» (١). وبضم عدم القول بالفصل وملاحظة التعليل يتعدى الى العم والعمة.

هذا ولكن المنسوب الى الفضل بن شاذان قسمة المال نصفين اذا اجتمع الخال والجدة للأم (٢).

٢ ـ واما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال‌ فأمر واضح ، اذ مع عدم وارث آخر يلزم ارثه للجميع والا يلزم خلف الفرض.

٣ ـ واما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث وللثانية الباقي‌ فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة الخزاز المتقدمة في الرقم ٩ ، وصحيحة ابي بصير : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شي‌ء من الفرائض فقال لي : ألا اخرج لك كتاب علي عليه‌السلام؟ فقلت : كتاب علي عليه‌السلام لم يدرس؟ فقال : ان كتاب علي عليه‌السلام لا يدرس فأخرجه فاذا كتاب جليل واذن فيه : رجل مات وترك عمه وخاله فقال : للعم الثلثان وللخال الثلث» (٣) وغيرهما.

٤ ـ واما ان الاخوال والخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية‌ فلم يعرف خلاف فيه. ووجهه ان التفاضل هو الذي يحتاج الى اثبات كما تقدم بيانه.

واما ان الاعمام والعمات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالتفاضل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٣ الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ١. والآية ٧٥ من سورة الأنفال و ٦ من الاحزاب.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١٧٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٤ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ١.

٢٥٥

فهو المشهور. ويدل عليه خبر سلمة بن محرز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال في عم وعمة : للعم الثلثان وللعمة الثلث» (١). ولكنه ضعيف بسلمة لعدم ثبوت وثقاته الا ان يبنى على كبرى الانجبار بعمل المشهور او بوثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة.

وصحيحة الخزاز المتقدمة لا يمكن التمسك بها في المقام فلاحظ. والاولى كما قيل الرجوع الى الصلح.

٧ ـ من تفاصيل الارث بالزوجية‌

يختص الزوجان من بين سائر الورثة في مشاركتهما لجميع طبقات الارث ولا يختص ارثهما بحالة فقدان الغير.

ويرث الزوج مع عدم الولد للزوجة النصف ، ومعه وان نزل الربع.

وترث الزوجة مع عدم الولد للزوج الربع ، ومعه وان نزل الثمن.

واذا انفرد الزوج بالارث ولم يشاركه غيره سوى الامام عليه‌السلام ورث النصف بالفرض والباقي بالرد بخلاف ما اذا انفردت الزوجة فانها ترث الربع والباقي يدفع للإمام عليه‌السلام.

واذا تعددت الزوجات اشتركن بالسوية في الربع او الثمن.

والزوج يرث النصف او الربع من جميع التركة بخلاف الزوجة فانها ترث الربع او الثمن من المنقولات ، واما غيرها فتحرم من الارض عينا وقيمة وترث من الثابت على الارض ـ كالبناء والاشجار والابواب ونحوها ـ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٦ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ٩.

٢٥٦

قيمة لا عينا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة‌ فهو من واضحات الفقه. وتدل عليه جملة من الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة. وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن» (١) وغيرها.

٢ ـ واما ان الزوج يرث النصف او الربع والزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم‌ فهو مما لا كلام فيه ، وقد تقدمت الاشارة اليه عند بيان فروض الارث.

٣ ـ واما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا والباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط والباقي يرد على الامام عليه‌السلام‌ فقد تقدم وجهه عند بيان الارث بالفرض وبالقرابة.

٤ ـ واما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية‌ فقد تقدم وجهه عند بيان فروض الارث.

٥ ـ واما ان الزوج يرث من جميع التركة‌ فامر مسلم. ويكفي لإثباته اطلاق ما دلّ على ان له النصف او الربع.

٦ ـ واما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم‌ فهو المشهور بين اصحابنا بل ان حرمانها من بعض التركة مما لا خلاف فيه. وتدل على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٠ الباب ١ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

٢٥٧

ذلك عدة روايات ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفراش والثياب ومتاع البيت مما ترك. وتقوّم النقض (١) والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه» (٢) وغيرها ، فانها تدل في صدرها على نفي ارث الزوجة من الارض عينا وقيمة ، وفي ذيلها على ثبوت ارثها من قيمة ما على الارض ، وفي الوسط على ثبوت ارثها من المنقولات ، بل لا حاجة في هذا الاخير إلى دلالة رواية كما هو واضح. ويبقى السلاح والدواب ـ المذكوران في الصدر ـ لا بدّ من الحاقهما ببقية المنقولات ورفع اليد عن ظهور الصحيحة لاتفاق الاصحاب على ذلك.

ثم انه في مقابل هذه الصحيحة وغيرها صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربة شيئا او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شي‌ء ترك وتركت» (٣) ، فانها تدل على ان الزوجة كالزوج ترث من جميع التركة. وقد ينسب العمل بمضمون الصحيحة المذكورة الى الاسكافي (٤).

__________________

(١) النقض ـ بالضم على وزن قفل. وقيل بالفتح أيضا على وزن حمل. بل قال في الوافي ٢٥ :

٧٨١ هو بكسر النون ـ بمعنى المنقوض ، اي ما انتقض من البنيان. وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٣ أن ما اشتمل عليه الخبر من السلاح والدواب منفي بالإجماع.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٧ الباب ٦ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٢٢ الباب ٧ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

(٤) جواهر الكلام ٣٩ : ٢٠٧.

٢٥٨

واجيب عنها بانها محمولة على التقية (١). وربما يؤيد ذلك ان ظاهر كلام السائل المفروغية في الاوساط التي كان يعيشها عن عدم ارث الزوجة من جميع التركة فلاحظ.

وفي المسألة قول بارث الزوجة من عين الارض على تقدير كونها ذات ولد. وربما يظهر اختيار ذلك من المحقق (٢).

وقد يستدل عليه بصحيحة عمر بن اذينة : «النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع» (٣) ، فان الرباع جمع ربع بمعنى المنزل.

ويردها : انها مقطوعة. ولا قطع بنقلها عن الامام عليه‌السلام ، والظن لا يغني من الحق شيئا.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٩ : ٢١٠.

(٢) شرائع الإسلام ٤ : ٨٣٥ ، انتشارات استقلال.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٢٣ الباب ٧ من ابواب ميراث الازواج الحديث ٢.

٢٥٩
٢٦٠