دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٣

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-037-4
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٣٥٩

(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) (١).

وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة باعتبار ان فرض الاكثر الثلثان.

وتقييد الاخت بكونها للأبوين او للأب لما سيأتي من ان الاخت من الام فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها.

والتقييد بما اذا لم يكن معها اخ باعتبار انه مع وجوده يكون الارث بالقرابة.

٤ ـ واما تعميم ولد الزوجة ـ الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف ـ للنازل‌ فهو للتمسك باطلاق كلمة الولد في قوله تعالى : (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).

٥ ـ واما ان الربع لمن تقدم‌ فلقوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) (٢)

وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالاطلاق كما تقدم.

واما ان الربع يقسّم بالتساوي على الزوجات مع تعددهن فلان ذلك لازم اثبات الربع لهن ، اذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح فيتعين ثبوته للجميع بنحو التساوي.

وتؤيد ذلك رواية العبدي (٣) فلاحظ.

٦ ـ واما ان الثمن لمن تقدم‌ فلقوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

__________________

(١) النساء : ١٢.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١١ الباب ٢ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

٢٢١

الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ) (١).

وقد اتضح الوجه في تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه في اشتراك الزوجات في الثمن بالسوية مع التعدد.

٧ ـ واما ان الثلثين لمن تقدم‌ فلقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) (٢). والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه. ولقوله تعالى : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ) (٣).

والتقييد بعدم الابن باعتبار انه معه يكون الارث بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.

واما تقييد الابن بالمساوي فباعتبار ان غير المساوي ـ كابن الابن ـ لا اثر لوجوده.

واما تقييد الاختين بكونهما للأبوين او للأب فقط وبعدم الاخ فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم في الرقم ٣.

٨ ـ واما ان الثلث لمن ذكر‌ فلقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٤) ، (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (٥).

__________________

(١) النساء : ١٢.

(٢) النساء : ١١.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) النساء : ١١.

(٥) النساء : ١٢.

٢٢٢

٩ ـ واما ان السدس لمن تقدم‌ فلقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ... فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (١) ، (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) (٢) (أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣).

٣ ـ الارث بالفرض وبالقرابة‌

ثم ان الوارث بالفرض او بالقرابة ينقسم الى :

١ ـ من يرث بالفرض دائما من دون ان يرد عليه شي‌ء ، وهو الزوجة ، فان لها الربع مع عدم الولد للميت ، والثمن معه ، ولا يرد عليها شي‌ء.

٢ ـ من يرث بالفرض دائما مع الرد عليه احيانا ، كالأم ، فانه مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن الثلث. وكالزوج فانه مع عدم وجود وارث سوى‌

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) المراد من الكلالة في هذه الآية الكريمة والتي سبقتها في رقم ٣ الاخوة والاخوات ، غايته ان المراد منها في هذه الآية الاخوة والاخوات من الام وفي الآية الاخرى الاخوة والاخوات من الابوين او الاب ، كما دلت على ذلك صحيحة بكير بن اعين الواردة في الباب ٣ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٢.

والكلالة في الاصل مصدر بمعنى الاحاطة. ومنه الاكليل لإحاطته بالرأس. وقد قال الراغب :

«الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة». وظاهر كلامه بل صريحه انها اسم للوارث الذي لا يكون ولدا ولا والدا. وقد قيل : انها تطلق أيضا على الميت الذي ليس له والد ولا ولد.

ثم ان كلمة «كان» في الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة وان «رجل» اسمها و «يورث» وصف لرجل و «كلالة» خبرها ، ويحتمل ان تكون ـ اي كان ـ تامة ، وان «رجل يورث» فاعلها ، وكلالة مصدر وضع موضع الحال.

(٣) النساء : ١٢.

٢٢٣

الامام عليه‌السلام يرد عليه الفاضل عن النصف.

٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى ، كالأب ، فانه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه. وكالبنت والبنات فانهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، الى غير ذلك من الموارد.

٤ ـ من لا يرث الا بالقرابة ، كالابن ، والاخوة للأبوين او للأب ، والجد ، والاعمام والاخوال.

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة والامام عليه‌السلام.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما‌ فلانه اما ان يكون للميت ولد او لا ، وعلى كلا التقديرين قد ذكر سهمها في القرآن الكريم.

واما انه لا يرد عليها شي‌ء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية بل يكون الباقي للإمام عليه‌السلام ـ بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة ـ فهو المشهور. والمسألة ذات أقوال ثلاثة : ردّ الباقي عليها ، وعدمه فيكون الفاضل للإمام عليه‌السلام ، والتفصيل بين زمان الحضور فلا يرد عليها بل عليه عليه‌السلام وبين زمان الغيبة فيرد عليها.

ومنشأ الاختلاف هو الاخبار ، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها ، كصحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام : «رجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام» (١) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٥ الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٤.

٢٢٤

وفي مقابل ذلك صحيحة اخرى لأبي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل مات وترك امرأته قال : المال لها» (١).

وقد يجمع اما بحمل الثانية على تبرعه عليه‌السلام بحصته او بحمل الزوجة على كونها من الاقارب فانها ترث جميع المال ، كما دلّ عليه صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : «سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله اليها» (٢).

٢ ـ واما ان الام ترث بالفرض دائما‌ فأمر واضح لأنه اما ان يكون للميت ولد او لا ، وسهمها على كلا التقديرين قد اشير اليه في القرآن الكريم كما تقدم.

واما انها اذا انفردت يرد عليها الباقي فلا خلاف فيه بيننا خلافا لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة (٣).

٣ ـ واما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي‌ فهو المشهور ، وقد دلت عليه روايات كثيرة ، كصحيحة ابي بصير : «قرأ عليّ ابو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام فاذا فيها : الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره» (٤) وغيرها.

واما ما ورد في موثق جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٦ الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٧ الباب ٥ من أبواب ميراث الازواج الحديث ١.

(٣) يأتي معنى العصبة ان شاء الله تعالى عند البحث عن العول والتعصيب.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٢ الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٢.

٢٢٥

«لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» (١) فلا بدّ من تأويله او رد علمه الى اهله لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التي كادت تصل الى حدّ السنة القطعية.

ومنه يتضح ان ما ينسب الى الديلمي من الميل الى كون الباقي للإمام عليه‌السلام (٢) لا يمكن المصير اليه.

٤ ـ واما ان الاب يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى‌ فواضح ، اذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلت عليه الآية الكريمة المذكورة في الرقم ٩ من البحث السابق ، ومع عدمه يرث بآية اولي الارحام : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٣).

٥ ـ واما البنت والبنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين‌ كما تقدم في الرقمين ٢ ، ٥ من البحث السابق ، ومع وجود الابن يرثن بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦ ـ واما ان الابن ومن بعده لا يرثون الا بالقرابة‌ فواضح لعدم ذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم فيرثون بالقرابة بمقتضى آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ).

٧ ـ واما ان المولى المعتق وضامن الجريرة والامام عليه‌السلام لا يرثون بالفرض ولا بالقرابة‌ فواضح اذ لم يذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم ليرثوا بالفرض وليسوا من الارحام ليرثوا بالقرابة بمقتضى آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٣ الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٨.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ٨٠.

(٣) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.

٢٢٦

٤ ـ الحجب‌

قد يتحقق حجب الوارث عن الارث كلا او بعضا بسبب وارث آخر او مانع من الموانع.

وهو على نحوين : حجب حرمان وحجب نقصان.

والاول له مصاديق متعددة هي :

١ ـ حجب كل طبقة لاحقة بالطبقة السابقة.

٢ ـ حجب الاقرب للأبعد في افراد الطبقة الواحدة.

٣ ـ الحجب بالكفر.

٤ ـ الحجب بالقتل عمدا ظلما.

٥ ـ الحجب بالرقية وبالزنا وباللعان.

والثاني له موردان : حجب الولد ، وحجب الاخوة للأم عما زاد على السدس.

وشرط حجب الاخوة ما يلي :

١ ـ ان يكونوا رجلين فصاعدا او رجلا وامرأتين او اربع نساء.

٢ ـ ان يكونوا للأبوين او للأب فقط ولا يكفي كونهم للأم.

٣ ـ ان يكونوا منفصلين بالولادة فلا يكفي كونهم حملا.

٤ ـ ان يكونوا مسلمين واحرارا.

٥ ـ ان يكون الاب حيا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الحجب على نحوين‌ فواضح ، فان الحاجب تارة يمنع المحجوب من الارث رأسا فيكون حجبه حجب حرمان ، واخرى يمنعه‌

٢٢٧

من بعض الارث فيكون حجبه حجب نقصان. ومصاديق كل واحد من القسمين قد اشير اليها في المتن.

٢ ـ واما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة‌ فهو من واضحات الفقه ومما لا خلاف فيه بين المسلمين وتأتي ان شاء الله تعالى في مطاوي الابحاث الآتية بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك.

واما حجب افراد الطبقة الواحدة بعضها لبعض فواضح ، فان الاقرب منهم يمنع الا بعد لقاعدة اولي الارحام ، فالولد يمنع ولد الولد ، والاخ يمنع ولد الاخ ، والجد يمنع اباه ، والاعمام والاخوال وأولادهم وان نزلوا يمنعون اعمام الاب واخواله.

٣ ـ واما الحجب بالكفر‌ فهو مما لا خلاف فيه ، فالكافر لا يرث المسلم ، بخلاف المسلم فانه يرث الكافر. والنصوص في ذلك مستفيضة ، كصحيحة جميل وهشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «روى الناس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يتوارث اهل ملتين قال : نرثهم ولا يرثونا ، ان الإسلام لم يزده في حقه الا شدة» (١) وغيرها. وقد دلت الصحيحة على ان المراد من الحديث النبوي المشهور الدال على نفي التوارث بين اهل ملتين هو نفي التوارث من الطرفين لا نفيه حتى من طرف واحد.

٤ ـ واما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما‌ فهو مما لا خلاف فيه ، فالقاتل لا يرث المقتول. والروايات في ذلك متواترة ، كصحيحة ابي عبيدة : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالقت ولدها فقال : ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٦ الباب ١ من ابواب موانع الارث الحديث ١٤.

٢٢٨

عليها الدية تسلّمها الى ابيه ، وان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرّة (١) تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه» (٢) وغيرها.

٥ ـ واما التقييد بكون القتل عمدا‌ فهو المشهور. ويدل عليه صحيح عبد الله بن سنان : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها ، وان كان عمدا لم يرثها» (٣) وغيره.

واما ما ورد في رواية العلاء بن فضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان خطأ» (٤) ومثله في رواية الفضيل بن يسار (٥) فهو ضعيف السند بمحمد بن سنان في الاول وبالارسال وغيره في الثاني فلاحظ.

٦ ـ واما التقييد بكون القتل ظلما‌ فلا خلاف في اعتباره. وقد يوجّه بانصراف دليل المنع الى القتل العمدي فيبقى القاتل خطأ مشمولا لمطلقات الارث.

ويؤيد التقييد بالظلم رواية حفص بن غياث التي رواها الشيخ والصدوق بسندهما عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث : «سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او‌

__________________

(١) الغرّة ـ بالضم ـ عبد او أمة. وفي بعض الأحاديث تحديد قيمتها بأربعين دينارا.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٠ الباب ٨ من ابواب موانع الارث الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٢ الباب ٩ من ابواب موانع الارث الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٢ الباب ٩ من ابواب موانع الارث الحديث ٤.

(٥) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٢ الباب ٩ من ابواب موانع الارث الحديث ٣.

٢٢٩

حميمه وهو من اهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق» (١).

والمنقري المعروف بابن الشاذكوني وان كان ثقة ، وهكذا الحال بالنسبة الى حفص ، فانه ثقة ، الا ان طريق العلمين الى المنقري ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم تثبت وثاقته فلاحظ (٢) ، الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.

٧ ـ واما الحجب بالرقية‌ فلا خلاف فيه ، فالرق في الوارث او الموروث مانع من الارث لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «لا يتوارث الحر والمملوك» (٣) وغيرها.

٨ ـ واما الحجب بالزنا‌ فلا خلاف فيه أيضا ، فلا توارث بين الولد والزاني ولا بينه والمزني بها. والروايات في ذلك متعددة ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شي‌ء فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٤) وغيرها.

وقيل بوقوع التوارث بينه وبين المزني بها ومن يتقرب بها لموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام : «ان عليا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لأمه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٧ الباب ١٣ من ابواب موانع الارث الحديث ١.

(٢) مشيخة الفقيه : ٦٥ ، فهرست الشيخ : ٧٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٩ الباب ١٦ من ابواب موانع الارث الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٦٦ الباب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث ١.

٢٣٠

او عصبتها» (١).

ويمكن الجواب بأن مقتضى التعليل في صحيحة الحلبي نفي التوارث مطلقا. والموثقة المذكورة يمكن حملها على حالة كون الوطء من طرف المرأة بالشبهة كما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الموثقة فلاحظ.

٩ ـ واما الحجب باللعان‌ فلا اشكال فيه ، فعلاقة الارث تنقطع بين الوالد ومن يتقرب به وبين ولده وتبقى بينه وبين امه ومن يتقرب بها. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن اللعان.

١٠ ـ واما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان‌ فواضح فهو :

أ ـ يحجب الابوين عما زاد على السدس الا اذا فرض كونه بنتا واحدة قد اجتمعت معهما ـ فانه يبقى سدس يرد عليهم اخماسا ـ او اجتمعت مع احدهما ، فانه يبقى ثلث يرد عليهما ارباعا.

والا اذا فرض اجتماع احدهما مع البنتين فصاعدا فانه يبقى سدس يرد عليهما اخماسا.

ب ـ ويحجب الزوج او الزوجة عن نصيبهما الاعلى الى الادنى.

١١ ـ واما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس‌ ـ بالرغم من انهم لا يرثون معها ـ فهو مما لا تأمل فيه لقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٢).

١٢ ـ واما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٦٩ الباب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٩.

(٢) النساء : ١١.

٢٣١

فامر متسالم عليه. ويدل عليه صحيح ابي العباس (١) عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث ، وان كان واحدا لم يحجب الام. وقال : اذا كنّ اربع اخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الاخوين. وان كنّ ثلاثا لم يحجبن» (٢). ويمكن ان يستفاد من التعليل المذكور فيه حاجبية الاخ الواحد اذا اجتمع مع الاختين.

١٣ ـ واما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط‌ فلا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة زرارة : «... فان كان له اخوة يعني الميت يعني اخوة لأب وأم او اخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس. وانما وفّر للأب من اجل عياله. والاخوة لام ليسوا لأب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ...» (٣) وغيرها.

١٤ ـ واما اعتبار الانفصال بالولادة‌ فهو المشهور. ويدل عليه انصراف عنوان «الاخوة» المذكور في الآية الكريمة عن الحمل ، بل قد يمنع صدق عنوان الاخوة مع عدم الانفصال.

١٥ ـ واما اعتبار الإسلام والحرية‌ فهو متسالم عليه. ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمشرك يحجبان اذا لم يرثا؟ قال : لا» (٤) وغيره.

وقد يناقش بظهوره في ارادة حجب الحرمان دون النقصان.

__________________

(١) اي البقباق.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٦ الباب ١١ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٥ الباب ١٠ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٩ الباب ١٤ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

٢٣٢

وفيه : انه ان لم يكن ظاهرا في الثاني فلا أقلّ من شموله له فيتمسك بالاطلاق او احتمال شموله فيتمسك بعدم الاستفصال.

١٦ ـ واما اعتبار حياة الاب‌ فهو المشهور. ويدل على ذلك ظاهر الآية الكريمة (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ). وهي ان دلت على اعتبار حياة الاب والا فلا ريب في اختصاصها بها فتبقى حالة عدم الحياة مشمولة لإطلاق ما دلّ على ان لها الثلث.

هذا مضافا الى دلالة صحيحة زرارة المتقدمة في الرقم ١٣ على ذلك ، حيث ورد في ذيلها : «... ان مات رجل وترك امه واخوة واخوات لأب وام ، واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة» (١).

بل ان حكمة الحجب المذكورة في الصحيحة تدل على المطلوب أيضا فلاحظ.

٥ ـ العول والتعصيب‌

اذا كان جميع الورثة ذوي فروض فتارة تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس ، واخرى يفترض كونها اكثر من ذلك ، وثالثة يفترض كونها أقل.

مثال الاولى ما لو فرض ان الوارث ابوان وبنتان.

ومثال الثانية ما لو فرض ان الوارث زوج واخت للأب واختان للأم.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٨ الباب ١٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٣.

ثم انه يحتمل ان يكون المقصود من التعليل «لأنه لم يورث كلالة» انه لا ترثه الكلالة ـ اي الاخوة ـ لوجود الاقرب ، وانما يورث كلالة اذا لم يوجد الاقرب.

٢٣٣

ومثال الثالثة لو فرض ان الوارث بنت واحدة لا غير.

والاولى لا اشكال فيها.

والثانية هي مورد العول (١) الذي ذهب اليه غيرنا وقالوا بورود النقص على جميع ذوي الفروض على نسبة فرضه كما يرد النقص على الديّان بنسبة دينهم.

وذهبت الامامية الى استحالة العول وان النقص يدخل على بعض منهم دون بعض ، ففي المثال السابق يدخل النقص على الاخت من الابوين.

والثالثة هي مورد التعصيب الذي ذهب اليه غيرنا ، بمعنى اعطاء الزائد للعصبة (٢) ـ وهم الذكور من اقارب الميت ممن ينتسب اليه من دون واسطة كالأخ او بواسطة ذكر كالعم (٣) وابنه وابن الاخ (٤) ـ فلو ترك الميت بنتا يدفع اليها نصف المال ويدفع النصف الآخر للأخ او ابنه ان كان او للعم او ابنه.

وقالت الامامية ببطلان ذلك ولزوم ردّ النصف الثاني الى البنت نفسها.

هذا اذا كان جميع الورثة ذوي فروض. وفي ذلك ينحصر مورد العول والتعصيب.

اما اذا كان بعضهم ذا فرض دون بعض دفع الى ذي الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره.

__________________

(١) المراد من العول زيادة مجموع السهام على ستة أسداس. يقال : عالت الناقة ذنبها اذا رفعته.

وسميت الزيادة في المقام عولا لارتفاع مجموع السهام على التركة التي هي ستة أسداس.

(٢) في الصحاح : عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه. وانما سمو عصبة لأنهم عصبوا ، اي احاطوا به ، فالاب طرف والابن طرف والعم جانب والاخ جانب.

(٣) فان العم هو اخ الاب فيكون منتسبا بواسطة الاب.

(٤) وربما تعمم للأنثى او للمنتسب بواسطة الانثى.

٢٣٤

واما اذا لم يكن في الورثة ذو فرض ـ كما في الاعمام والاخوال ـ قسمت بينهم التركة على بيان يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الصورة الاولى لا اشكال فيها‌ فواضح.

٢ ـ واما ان الصورة الثانية هي مورد العول‌ فباعتبار ان للزوج نصفا وللأخت من الابوين النصف وللأختين من الام الثلث ، والمجموع يزيد على ستة أسداس بمقدار ثلث.

واول من قال بالعول ولزوم ادخال النقص على الجميع بالنسبة هو الخليفة الثاني كما طفحت بذلك كتب القوم. قال ابن قدامى المتوفى سنة ٦٣٠ ه‍ : «اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضي‌الله‌عنه فجمع الصحابة للمشهورة فيها فقال العباس : ارى ان تقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر رضي‌الله‌عنه واتبعه الناس على ذلك» (١). وخالف في ذلك ابن عباس متحديا بالمباهلة ، ومن هنا سميت المسألة المذكورة بمسألة المباهلة. يقول ابن قدامى : «روي عن ابن عباس انه قال في زوج واخت وأم : من شاء باهلته ان المسائل لا تعول. ان الذي أحصى رمل عالج (٢) عددا أعدل من ان يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فأين الثلث فسميت هذه‌

__________________

(١) المغني لا بن قدامة ٧ : ٢٦.

وقد جاء نقل ذلك في احكام القرآن للجصاص ٢ : ١١٤ والمستدرك للحاكم النيسابوري ٤ : ٣٤٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٢٥٣ وكنز العمال للمتقي الهندي ٦ : ٧.

(٢) عالج اسم موضع كثير الرمل.

٢٣٥

المسألة مسألة المباهلة لذلك» (١).

وقد تبع ابن عباس في خلافه هذا مولاه امير المؤمنين عليه‌السلام كما سيتضح.

٣ ـ واما استحالة العول في مذهب الامامية‌ فباعتبار انه يستحيل على الحكيم العالم ان يفرض في مال ما لا يقوم به ، ان ذلك لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة الحكيم العالم ، فان النصفين اذا ذهبا بالمال فأين موضع الثلث. ومن هنا جاءت روايات اهل البيت عليهم‌السلام تردّ بلهجة شديدة على فكرة العول. يقول محمد بن مسلم : «اقرأني ابو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط علي عليه‌السلام بيده فاذا فيها : ان السهام لا تعول» (٢).

وفي موثقة ابي بصير : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة او أقلّ او اكثر فقال : ليس تجوز ستة ثم قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة» (٣).

وورد في صحيحة الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كان ابن‌

__________________

(١) المغني ٧ : ٢٦. يبقى الاشكال في انه كيف ترث الاخت مع وجود الام؟

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث الحديث ١١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث الحديث ٩.

ثم ان في المراد من قوله عليه‌السلام : «لم تجز ستة» احتمالين :

١ ـ ان السهام المذكورة في القرآن الكريم ستة فلو دخل النقص على من له فرض اعلى وادنى يلزم صيرورة السهام أكثر من ستة ، وهذا بخلاف ما لو دخل على من له حدّ اعلى فقط فانه لا يلزم ذلك ، حيث انه لو لم يرث الحدّ الاعلى ورث الباقي بالقرابة.

٢ ـ ان التركة ستة اسداس ولا يمكن ان يشرّع الحكيم تعالى الارث بما يزيد على ذلك.

٢٣٦

عباس يقول : ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة» (١).

٤ ـ واما ما ذهبت اليه الامامية من دخول النقص على بعض دون بعض‌ فقد تبعوا في ذلك أئمتهم عليهم‌السلام.

وضابط ذلك البعض الذي يدخل عليه النقص هو ان يكون ذا فرض واحد بحيث لو تغير عنه ورث الباقي بالقرابة الذي قد يكون زائدا او ناقصا. ان مثل هذا يدخل عليه النقص بخلاف من قرّر له القرآن الكريم فرضين اعلى وادنى فان مثله لا يدخل عليه النقص لفرض تشريع سهم معين له لا يتجاوزه.

ففي مثال الزوج والاخت من الابوين والاختين من الام يدخل النقص على الاخت للأبوين لان فرضها النصف واذا تغير بسبب انضمام الاخ لها ورثت الباقي مع اخيها بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يدخل على الزوج لان فرضه النصف عند عدم الولد وينتقل عنه ـ بسبب وجود الولد ـ الى الربع. وهكذا لا يدخل النقص على الاختين من الام لان فرضهما الثلث ولا يتغير الى ارث الباقي بانضمام اخ او اخت ثالثة بل يبقى هو الثلث.

هذا هو الضابط.

والدليل عليه صحيحة عمر بن اذينة : «قال زرارة : اذا اردت ان تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب ، واما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث الحديث ١٢.

٢٣٧

سمي لهم شيئا» (١).

والنقل في الصحيحة وان كان عن زرارة دون الامام عليه‌السلام الا انه لا يحتمل كونه اجتهادا من زرارة بعد صحبته الاكيدة للإمامين الباقر والصادق عليهما السّلام ـ والتي اطلع خلالها على صحيفة الفرائض المكتوبة بخط امير المؤمنين واملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ـ التي لا تبقى معها حاجة الى إعمال الاجتهاد ، خصوصا في مثل الحكم المذكور الذي هو توقيفي محض ولا يقبل الاجتهاد.

ومما يؤيد الضابط المتقدم حديث ابن عباس : «... سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : فمن اول من اعال الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال : والله ما أدري أيكم قدّم الله وأيكم أخّر وما أجد شيئا هو أوسع من ان اقسّم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض وايم الله لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة فقال له زفر : وايها قدّم الله وايّها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة الا الى فريضة فهذا ما قدّم الله واما ما أخّر فلكل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٥ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

(٢) اطلع جملة من اصحاب الائمة عليهم‌السلام على الصحيفة المذكورة كزرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وعبد الملك بن أعين فلاحظ الأحاديث ٤ ، ٦ ، ١١ من الباب ٦ من ابواب موجبات الارث والحديث ٥ من الباب ١٧ من ابواب ميراث الابوين والاولاد. وفي بعض الروايات تشبيه تلك الصحيفة بأنها كفخذ الرجل مطويا فلاحظ الباب ٦ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١٧.

٢٣٨

فريضة اذا زالت عن فرضها لم يبق لها الا ما بقي فتلك التي أخّر ، فاما الذي قدّم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع لا يزيله عنه شي‌ء ، والزوجة لها الربع فاذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت الى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء ، والام لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الى السدس ولا يزيلها عنه شي‌ء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله. واما التي أخّر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فاذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي فتلك التي أخّر ، فاذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله فأعطي حقه كاملا فان بقي شي‌ء كان لمن أخّر ، وان لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له» (١).

والرواية وان لم تسند الى معدن العصمة والطهارة بل الطريق الى ابن عباس لا يخلو من مناقشة الا ان كل ذلك لا يمنع من الاستناد اليها على مستوى التأييد.

٥ ـ واما ان التعصيب باطل‌ فينبغي أن يكون من الواضحات بل هو من ضروريات مذهبنا لكونه على خلاف القاعدة القرآنية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٢). وقد جاء في الحديث : «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب» (٣).

ولقد اجاد صاحب الجواهر في تعليقه على القول بالتعصيب والعول وانه «غصن من شجرة انكار الامامة والضلال الذي أشار اليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٦ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ٦.

(٢) الانفال : ٧٥ ، الاحزاب : ٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣١ الباب ٨ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

٢٣٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمفهوم قوله : ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا» (١). وقد تابع قدس‌سره في ذلك مولاه ومولى كل مؤمن ومؤمنة حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام : «يا ايتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدّمتم من قدّم الله وأخّرتم من أخّر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله (٢) ولا طاش سهم من فرائض الله (٣) ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شي‌ء من أمر الله. ألا وعند علي علمه من كتاب الله فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد» (٤).

٦ ـ من تفاصيل ارث الطبقات‌

ـ ارث الطبقة الاولى‌

اذا انفرد الاب او الام ورث جميع المال. واذا انفردا معا بالتركة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والباقي للأب ، ومع الحاجب لها السدس والباقي للأب.

واذا اجتمع الزوج او الزوجة مع احد الابوين كان للزوج ـ لو فرض ـ النصف وللزوجة ـ لو فرضت ـ الربع والباقي للأب بالقرابة او للأم فرضا وردا.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٩ : ١١٠.

(٢) اي ما مال عن الحق الى الباطل.

(٣) طاش السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٦ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ٥.

٢٤٠