دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٣

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-037-4
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٣٥٩

منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام» (١) ، فانها تدل على ان ما ينحر يحرم اذا ذبح ، وحيث ان الذي ينحر هو الابل فيلزم ان تكون حراما لو ذبحت.

وفيه : ان السند ضعيف بالارسال الا ان يبنى على حجية مراسيل الشيخ الصدوق التي هي بلسان قال ، أو يبنى على حجية جميع روايات الفقيه اما لأنها مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع او لأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصد الى ايراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد انه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره وتعالت قدرته حسبما اشار اليه في مقدمة كتابه المذكور (٢).

اما من لم يبن على هذا ولا على حجية الشهرة الفتوائية ـ التي هي منعقدة في مقامنا على تعيّن النحر في الابل ـ فالحكم عنده بذلك مشكل. ومن هنا مال الشيخ الأردبيلي الى جواز ذبح الابل بمقتضى الصناعة وان احتاط باعتبار انه طريق السلامة (٣).

٢ ـ واما ان النحر يتحقق بطعن السكين ونحوها في اللبة‌ فهو مما لا اشكال فيه. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.

واما جواز النحر في حال القيام وغيره فلإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها.

٣ ـ واما انه لا بدّ من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الاول منها‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣١٣ الباب ٥ من أبواب الذبائح الحديث ٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٩٩.

١٦١

فباعتبار اطلاق ادلة اعتبارها وعدم اختصاصها بما اذا كانت التذكية بالذبح فلاحظ.

ج ـ الاصطياد‌

تتحقق التذكية بالاصطياد في ثلاثة من الحيوانات : الحيوان الوحشي طير أو غيره ، والسمك ، والجراد.

ـ الحيوان الوحشي‌

لا تتحقق التذكية في الحيوان الوحشي بالاصطياد الا اذا كانت وسيلة ذلك احد امرين : كلب الصيد او السلاح.

الاصطياد بالكلب‌

اما كلب الصيد فعضه للحيوان وجرحه له هو بمنزلة ذبحه. ولا تتحقق به الذكاة الا اذا توفرت الامور التالية :

١ ـ ان يكون الكلب معلّما للاصطياد. ويتحقق ذلك فيما اذا كان ينبعث اذا بعثه صاحبه وينزجر اذا زجره.

٢ ـ ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا.

٣ ـ ذكر الله سبحانه عند ارساله.

٤ ـ ارساله للاصطياد ، فلا تتحقق الذكاة لو استرسل بنفسه.

٥ ـ ان يكون المرسل مسلما.

٦ ـ استناد موت الحيوان الى جرح الكلب ، اما اذا استند الى سبب آخر من تعب او اصطدام ونحو ذلك فلا يحل.

٧ ـ عدم ادراك صاحب الكلب الحيوان حيا مع تمكنه من ذبحه ، بان يدركه ميتا او حيا في زمان لا يسع لذبحه.

١٦٢

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة‌ فلوجهين :

أ ـ ان النصوص الشرعية قد دلت على تحقق تذكية الثلاثة بالاصطياد ، ويبقى غيرها مشمولا لأصالة عدم تحقق التذكية لو اصطيد وشك في تحقق التذكية بذلك.

ب ـ ان عنوان الاصطياد لا يصدق الا بلحاظ الحيوان الوحشي ولا يصدق بلحاظ الاهلي كالبقر والدجاج وما شاكل ذلك. وهذا المعنى واضح ، وقد أشير اليه في رواية الافلح عن علي بن الحسين عليه‌السلام : «... لو ان رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك ان الفراخ ليست بصيد ما لم تطر وانما تؤخذ باليد وانما يكون صيدا اذا طار» (١).

والفارق بين الوجهين انه على الثاني يجزم بعدم تحقق التذكية فلا تصل النوبة الى اصالة عدم التذكية ، بخلافه على الاول ، فانه يفترض الشك في تحقق التذكية فتصل النوبة الى ذلك.

٢ ـ واما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح‌ فلوجهين أيضا :

أ ـ ان الدليل قد دلّ على تحقق التذكية بما ذكر ويشك في تحققها بغير ذلك فيتمسك باصالة عدم التذكية.

ب ـ ان الروايات قد دلّت على انحصار وسيلة التذكية بكلب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٩١ الباب ٣١ من أبواب الصيد الحديث ١.

١٦٣

الصيد ، كما في صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... قلت : فالفهد قال : ان أدركت ذكاته فكل. قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال : لا ، ليس شي‌ء يؤكل منه مكلب (١) الا الكلب» (٢) وغيرها.

بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) (٣) ، فان تقييد الجوارح بقيد «مكلبين» (٤) قد يفهم منه ان مطلق الجوارح لا يجوز الاصطياد بها بل بخصوص الكلاب التي قد دربت على الاصطياد.

الا ان في مقابل ذلك روايات دلت على تحقق التذكية بغير الكلب أيضا ، كصحيحة زكريا بن آدم : «سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل فقال : هما مما قال الله (مُكَلِّبِينَ) فلا بأس بأكله» (٥) وغيرها.

وحيث ان التعارض بين الطائفتين مستقر فيلزم اعمال المرجحات ، وبما ان الاولى هي الموافقة للكتاب الكريم بناء على تمامية دلالته فيلزم ترجيحها. ومع التنزل يلزم ترجيحها أيضا للزوم حمل الثانية على التقية بقرينة صحيحة الحلبي : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : كان ابي عليه‌السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، واما‌

__________________

(١) أي مدرب على الاصطياد.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٩ الباب ٦ من أبواب الصيد الحديث ١.

(٣) المائدة : ٤.

(٤) أي مدربين للكلب على الاصطياد.

(٥) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٦٠ الباب ٦ من أبواب الصيد الحديث ٤.

١٦٤

الآن فانّا لا نخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته ...» (١) وغيرها.

ومع التنزل والتسليم بالتساوي تتساقطان ويلزم الرجوع إلى الأصل ، والنتيجة واحدة على جميع التقادير.

ومن خلال هذا يتضح التأمل فيما ينسب الى ابن ابي عقيل من جواز الاصطياد بغير الكلاب من السباع المعلمة كالفهد والنمر وغيرهما (٢).

هذا كله بالنسبة الى الاصطياد بالكلب.

واما الاصطياد بالسلاح فيأتي البحث عنه مستقلا إن شاء الله تعالى.

٣ ـ واما اعتبار ان يكون الكلب معلّما‌

فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه الوجهان التاليان :

أ ـ التمسك بالآية الكريمة المتقدمة ، حيث قيدت الجوارح بما اذا كانت مكلّبة وقد علّمت. والتكليب هو تدريب الكلب على الاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة ابي عبيدة الحذاء : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال : يأكل مما أمسك عليه ، فان ادركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه» (٣) وغيرها.

٤ ـ واما ان كون الكلب معلّما‌ يتحقق بما ذكر فليس ذلك لتحديد شرعي بل لان المفهوم عرفا من كون الكلب معلّما هو ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٦٤ الباب ٩ من أبواب الصيد الحديث ٣.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٠ الباب ١ من أبواب الصيد الحديث ٢.

١٦٥

٥ ـ واما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا‌ فهو المشهور بين الاصحاب. واستدل عليه بما يلي :

أ ـ التمسك باصالة عدم تحقق التذكية فيما اذا كان الكلب معتادا على أكل ما يمسكه.

وفيه : ان الاصل لا مجال له بعد اطلاق مثل قوله تعالى : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ...) (١).

ب ـ ان عنوان المعلم لا يصدق مع الاكل بنحو معتاد.

وفيه : ان ذلك وجيه لو كان اكله المعتاد لمجموع الحيوان او لغالبه ، اما اذا كان لجزء يسير منه فلا يضر ذلك بصدق العنوان المذكور.

ج ـ التمسك بقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (٢) ، فان الامساك علينا لا يصدق مع اعتياد الاكل.

وفيه : ان ذلك لا يصدق لو فرض اكل الكلب لجميع الحيوان دون ما لو ابقى بعضه او غالبه.

د ـ التمسك بالروايات الدالة على ذلك ، كموثقة سماعة : «سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد ... قال : لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه» (٣) وغيرها.

ولا يضر اضمار الموثقة اما لان المضمر من اجلاء الاصحاب‌

__________________

(١) المائدة : ٤.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٥ الباب ٢ من أبواب الصيد الحديث ١٦.

١٦٦

الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام او للبيان العام في جميع المضمرات الذي تقدمت الاشارة اليه في ابحاث سابقة.

وفيه : ان الروايات المذكورة معارضة بغيرها ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه» (١) وغيرها. والتعارض غير مستقر لإمكان الجمع عرفا بحمل الاولى على الكراهة بقرينة الثانية.

والنتيجة انه لا دليل على الشرط المذكور غير ان ما صار اليه مشهور الاصحاب هو مقتضى الاحتياط.

٦ ـ واما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) (٢) ، (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٣) ، وصحيحة الحلبي : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله» (٤) وغيرها.

وهل يعتبر تحقق الذكر عند الارسال او يكفي كونه بعده وقبل الاصابة؟ في ذلك خلاف بين الاصحاب. ولا يبعد استفادة الاول من الصحيحة المتقدمة.

٧ ـ واما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد ولا يكفي استرساله من قبل نفسه‌ فلم يعرف فيه خلاف. وقد يستدل عليه بما يلي :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٣ الباب ٢ من أبواب الصيد الحديث ٩.

(٢) المائدة : ٤.

(٣) الانعام : ١٢١.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧١ الباب ١٢ من أبواب الصيد الحديث ٥.

١٦٧

أ ـ التمسك باصالة عدم التذكية ـ كما صنع في الجواهر (١) ـ المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، وهو الارسال للصيد.

وفيه : ان ذلك لا وجه له بعد ثبوت الاطلاق في الآية الكريمة وغيرها.

ب ـ التمسك برواية ابي بكر الحضرمي ـ برواية علي بن ابراهيم في تفسيره ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام حيث ورد في ذيلها : «اذا ارسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته» (٢).

وفيه : انها ضعيفة دلالة وسندا.

اما دلالة فلأنها مسوقة لبيان وجوب التسمية عند الارسال لا لبيان وجوب الارسال ووجوب التسمية عنده.

واما سندا فلان الحضرمي ـ عبد الله بن محمد الحضرمي ـ لم يوثق الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسانيد كامل الزيارة.

ج ـ التمسك برواية القاسم بن سليمان : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا» (٣).

وفيه : انها قابلة للمناقشة دلالة وسندا.

اما دلالة فلاحتمال ان يكون عدم جواز الاكل من جهة عدم التسمية وليس من جهة عدم الارسال.

واما سندا فلعدم ثبوت وثاقة القاسم بن سليمان.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥١ الباب ١ من أبواب الصيد الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٦٩ الباب ١١ من أبواب الصيد الحديث ١.

١٦٨

د ـ ان ذكر الله سبحانه حيث انه معتبر حين الارسال فيلزم لتحقيق المقارنة الارسال للاصطياد ولا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه.

وهذا وجيه بناء على اعتبار المقارنة دون ما اذا لم نعتبرها او اعتبرناها في حالة الارسال دون الاسترسال.

ومن خلال هذا كله يتضح ان الحكم باعتبار الشرط المذكور لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى.

٨ ـ واما اعتبار اسلام المرسل‌ فهو المعروف بين الاصحاب. وقد يستدل عليه بما يلي :

أ ـ انه من دون اسلام المرسل يشك في تحقق التذكية ، ومقتضى الاصل عدمها.

وفيه : ان ذلك وجيه لو لم يكن لدينا مثل اطلاق الآية الكريمة المتقدمة.

ب ـ ان الاصطياد فرد من التذكية ، وحيث يعتبر فيها الإسلام فيعتبر فيه أيضا.

وفيه : ان الكبرى لم تثبت بنحو الموجبة الكلية ، بل قد تقدم في التذكية بالذبح وجاهة القول بتحقق التذكية بالذبح من غير المسلم اذا تحقق معه ذكر الله سبحانه.

ج ـ التمسك برواية السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كلب المجوسي لا تأكل صيده الا ان يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله ...» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧٣ الباب ١٥ من أبواب الصيد الحديث ٣.

١٦٩

وفيه : ان الرواية لو تمت سندا ولم يناقش من ناحية النوفلي ـ الذي لم تثبت وثاقته الا من خلال كامل الزيارة ـ فبالامكان المناقشة في دلالتها لاحتمال ان يكون الوجه في اعتبار ارسال المسلم هو عدم تحقق ذكر الله سبحانه من المجوسي او لعدم الاكتفاء بتدريبه وليس لاعتبار الارسال من المسلم بعنوانه.

د ـ التمسك بالشهرة الفتوائية على اعتبار اسلام المرسل.

وهذا وجيه بناء على حجية الشهرة الفتوائية في اثبات الحكم.

ومن خلال هذا يتضح ان الحكم باعتبار اسلام المرسل ـ عند من لا يقول بحجية الشهرة الفتوائيه ـ لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور بل دعوى عدم الخلاف في المسألة.

٩ ـ واما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه ومن الضميمة‌ فينبغي ان يكون واضحا باعتبار ان الادلة قد دلت على تحقق التذكية بجرح الكلب ولم تدل على تحققه بالمجموع المركب منه ومن الضميمة ، واذا شك في تحقق التذكية بذلك فبالامكان التمسك باصالة عدم التذكية.

١٠ ـ واما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته‌ فيمكن تقريبه بوجهين :

أ ـ التمسك بأصالة عدم التذكية ، فان الخارج منها هو الحالتان المتقدمتان دون ما زاد.

وهذا وجيه بناء على عدم تحقق الاطلاق في أدلة تحقق التذكية بالاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام :

١٧٠

«قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : ان اخذته فادركت ذكاته فذكه» (١) وغيرها.

الاصطياد بالسلاح‌

لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح الا اذا توفرت الامور التالية :

١ ـ ان تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح ، كالسيف والسكين والسهم وطلقات البندقية.

٢ ـ ان يكون الصائد مسلما.

٣ ـ ذكر الله سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد.

٤ ـ ان يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا معينا لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل.

٥ ـ ادراك الحيوان ميتا او حيا في وقت لا يتسع لتذكيته.

٦ ـ ان يكون السلاح مستقلا في قتله.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي‌ فلان عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ غيره كما تقدم.

٢ ـ واما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد‌ فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة او ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء» (٢) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٧ الباب ٤ من أبواب الصيد الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧٣ الباب ١٦ من أبواب الصيد الحديث ١.

١٧١

ومنه يتضح الوجه في جواز الاصطياد بالبندقية ، فانها مصداق للسلاح.

اجل يلزم في الطلقات ان تكون بنحو صالح للنفوذ في بدن الحيوان وخرقه ، اما اذا لم تكن كذلك بل كانت تقتل الحيوان بسبب ضغطها او ما فيها من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان لصحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا رميت بالمعراض (١) فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل» (٢) وغيرها.

وهل يلزم في السلاح ان يكون من جنس الحديد؟ كلا تمسكا بالاطلاق.

٣ ـ واما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح‌ فهو المعروف بين الاصحاب ، وليس فيه كلام آخر يغاير ما تقدم عند البحث عن اعتبار اسلام الصائد بالكلب.

٤ ـ واما اعتبار ذكر الله سبحانه‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٣) ، والروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها.

٥ ـ واما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد‌ فيمكن التمسك له بالبيان المتقدم في الذبح.

__________________

والتقييد بعدم اكل السبع هو لاحتمال عدم تحقق القتل بالسلاح فقط بل به وبجرح السبع غير الكلب الذي لا تتحقق التذكية بواسطته.

(١) المعراض : سهم لا يشتمل على حديدة في طرفه ويكون دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٨٠ الباب ٢٢ من أبواب الصيد الحديث ١.

(٣) الانعام : ١٢١.

١٧٢

٦ ـ واما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته‌ فلا وجه له سوى تعميم ما ذكر في الاصطياد بالكلب للمقام لعدم فهم الخصوصية.

على ان الحكم مشهور وبناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركية.

اما من رفض هذا وذاك فالحكم عنده يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

٧ ـ واما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان‌ فللبيان المتقدم في الاصطياد بالكلب.

السمك والجراد‌

لا بدّ لحلية السمك من تذكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيا اما من الماء او من خارجه لو وثب اليه بنفسه او نضب الماء.

وتتحقق أيضا فيما اذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء وهو حي.

ولو أخرج السمك من الماء وهو حي ثم ربط بخيط ونحوه وارجع اليه ومات فيه حرم.

ولو القي السم في الماء وطفا السمك بسببه فلا يحل الا اذا اخذ حيا.

ولا يلزم في صائد السمك الإسلام ولا ذكره لله سبحانه. وعلى هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر ولكن لا يكون اخباره عن تحققها حجة الا مع الاطمئنان بصدقه.

١٧٣

وتذكية الجراد تتحقق بأخذه من الهواء ولو من الكافر ومن دون ذكر الله سبحانه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه النصوص الآتية ان شاء الله تعالى.

واما قوله تعالى : (لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا) (١) ، وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) (٢) بناء على تفسير الصيد بالمصيد فلا يدلان على نفي الحاجة الى التذكية كما هو واضح.

٢ ـ واما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده واخذه‌ فهو مما لا خلاف فيه أيضا. وتدل عليه موثقة ابي بصير : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولا يسمون او يهودي قال : لا بأس انما صيد الحيتان (٣) اخذها» (٤) وغيرها.

٣ ـ واما ان السمك الذي يكون خارج الماء‌ ـ اما لأنه وثب اليه او نضب عنه الماء ـ لا يحل الا بأخذه حيا ولا يكفي مجرد موته خارج الماء فباعتبار ان التذكية تدور مدار عنوان الاخذ فلا بدّ من تحققه.

هذا مضافا الى صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه‌السلام : «سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (٥) من النهر فماتت هل يصلح‌

__________________

(١) النحل : ١٤.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) الحيتان جمع حوت وهي السمكة.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٣ الباب ٣٢ من أبواب الذبائح الحديث ٥.

(٥) الجدّ بالضم والتشديد : شاطئ النهر.

١٧٤

اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها» (١).

واما مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه» (٢) فلا بدّ من تقييده بما اذا لم يؤخذ حيا.

هذا ولكن ورد في بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وان لم يؤخذ ، كما في صحيحة زرارة : «قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها؟ فقال : نعم» (٣) وغيرها.

والاضمار لا يضرها بعد كون المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام.

الا ان مثل الصحيحة المذكورة ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها كان ساقطا عن الحجية والا فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

٤ ـ واما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة وموت السمك فيها بعد نضوب الماء‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويمكن توجيهه ببيانين :

أ ـ ان عنوان اخذ السمك من الماء صادق عرفا بنصب الشبكة وغيرها للاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة الحلبي : «سألته عن الحظيرة من القصب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٦ الباب ٣٤ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٧ الباب ٣٤ من أبواب الذبائح الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٧ الباب ٣٤ من أبواب الذبائح الحديث ٥.

١٧٥

تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس ، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها» (١) وغيرها. وبقرينة التعليل يتعدى الى غير الحظيرة من الاجهزة التي تعدّ للاصطياد.

هذا لو مات السمك في الحظيرة ونحوها بعد نضوب الماء.

ويمكن ان تستفاد من اطلاق الصحيحة الحلية وتحقق التذكية حتى على تقدير الموت قبل نضوب الماء.

الا ان في مقابل ذلك رواية عبد المؤمن : «امرت رجلا ان يسأل لي ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهنّ احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله ، فانه مات فيما كان فيه حياته» (٢).

وهي اذا لم يناقش في سندها ـ من ناحية عبد المؤمن نفسه باعتبار تردده بين عبد المؤمن بن القاسم الانصاري الثقة وبين غيره ، ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط ، حيث انه مجهول الحال ـ فبالامكان حملها على الكراهة بقرينة صحيحة الحلبي ، فان ذلك قد يكون اقرب عرفا من تقييد الصحيحة بحالة الموت بعد نضوب الماء.

وعليه فالحكم بحلية السمك لو مات في الحظيرة حتى قبل نضوب الماء وجيه تمسكا باطلاق الصحيحة بعد ردّ المعارض بما تقدم.

٥ ـ واما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه ومات فيه‌ فلوجهين :

أ ـ ان عنوان الاخذ لا يفهم العرف منه الموضوعية التامة بحيث‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٨ الباب ٣٥ من أبواب الذبائح الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٨ الباب ٣٥ من أبواب الذبائح الحديث ١.

١٧٦

يكفي حتى مع ارجاع السمك الى الماء بل يفهم منه الاخذ المقيد بعدم الارجاع.

ب ـ التمسك بصحيحة ابي ايوب حيث : «سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال : لا» (١).

٦ ـ واما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم‌ فباعتبار ان التذكية لا تتحقق الا بالاخذ او الاصطياد بتوسط الحظيرة ، والمفروض عدمهما ، ومعه فلا يحل الا اذا اخذ من الماء وهو بعد حي.

٧ ـ واما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام‌ فهو مما لا كلام فيه. وتدل عليه موثقة ابي بصير المتقدمة في الرقم ٢ وغيرها.

واما انه لا يعتبر ذكر الله سبحانه فلصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ فقال : لا بأس به» (٢) وغيرها.

٨ ـ واما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك‌ فباعتبار ان الاصل عدم التذكية ، ولا يمكن رفع اليد عنه الا بالاطمئنان ـ الذي هو حجة بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها شرعا ـ او يد المسلم او سوق المسلمين او البينة الشرعية بل وإخبار الثقة على قول.

٩ ـ واما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر‌ فلا خلاف فيه بين الاصحاب ، فكما ان تذكية السمك تتحقق بأخذه فكذلك تذكية الجراد. وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه‌السلام : «سألته عما اصاب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٥ الباب ٣٣ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٠ الباب ٣١ من أبواب الذبائح الحديث ١. والمناسب : إن لم يسمّ ... بدون الواو ، الا ان العبارة جاء كذلك في وسائل الشيعة والمصادر الأصلية.

١٧٧

المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس» (١) وغيرها.

واما عدم اعتبار الإسلام في الصائد فتدل عليه الصحيحة المتقدمة وغيرها.

واما عدم اعتبار ذكر الله سبحانه فيمكن استفادته من الصحيحة المتقدمة أيضا.

اجل هو مستفاد من اطلاقها ، ومعه فيمكن ان يقال ان الاطلاق المذكور معارض باطلاق قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٢) بنحو العموم من وجه ، والاطلاق الثاني ان لم يكن مقدما باعتبار كونه قرآنيا فلا أقلّ من التساقط والرجوع الى اصالة عدم التذكية ، ومن ثمّ يكون ذكر الله سبحانه واجبا ، وينحصر المدرك لنفي الاعتبار ـ بعد اقتضاء الصناعة للاعتبار ـ بالتسالم.

٢ ـ ما يقبل التذكية واثرها‌

التذكية تتحقق بالذبح وبالاصطياد على ما تقدم. وكل حيوان ـ حتى محرم الاكل الا نجس العين بل الحشرات على قول ـ يقبل التذكية بأحد الطريقين المذكورين.

نعم اذا كان الحيوان اهليا فتذكيته لا تكون الا بالذبح ، واذا كان وحشيا فتتحقق بالذبح وبالاصطياد.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٤ الباب ٣٢ من أبواب الذبائح الحديث ٨.

(٢) الانعام : ١٢١.

١٧٨

واثر التذكية في محلل الاكل حلية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة.

واثرها في محرم الاكل طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيه الطهارة ، كجعل الجلد وعاء للدهن ونحوه.

هذا كله فيما اذا كان للحيوان نفس سائلة.

واما اذا لم يكن له ذلك ، فان كان محلل الاكل ـ كالسمك والجراد ـ فاثر تذكيته حلية اللحم ، وان كان محرم الاكل ـ كالحية ـ فلا اثر لتذكيته.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان كل حيوان يقبل التذكية‌ فهو محل للخلاف بين الاعلام ، فقيل بان الاصل الاولي في كل حيوان عدم قبوله للتذكية الا ما خرج بالدليل ، باعتبار ان التذكية ليست مجرد فري الاوداج مع سائر الشرائط ، بل هي المجموع المذكور مع ضميمة اخرى ، وهي قابلية المحل للتذكية ، فاذا شك فيها ـ كما في المسوخ والحشرات ـ فمقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم تحققها.

وقيل ـ وهو الاوجه ـ بان الاصل الاولي يقتضي قبول كل حيوان للتذكية الا ما خرج بالدليل ، كنجس العين لان القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها فبالامكان ان نقول : ان مقتضى بعض الروايات وجود القابلية المذكورة في كل حيوان وقبوله للتذكية ، كصحيحة علي بن يقطين : «سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك» (١) ، فان نفي البأس عن جميع الجلود‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ : ٢٥٥ الباب ٥ من ابواب لباس المصلي الحديث ١.

١٧٩

يدل بالاطلاق على جواز لبسها في الصلاة ، ومن ثمّ على قبولها للتذكية.

وكموثقة سماعة : «سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : اذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا» (١) وغيرهما.

اجل بالنسبة الى الحشرات ـ كالفار وابن عرس ـ قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها.

٢ ـ واما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم‌ فباعتبار ان غير المذكى هو ميتة شرعا ، وهي نجسة ومحرمة الاكل ولا يجوز بيعها فاذا فرض تحقق التذكية ارتفعت الآثار المذكورة.

٣ ـ واما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم‌ فباعتبار ان ميتته طاهرة فيجوز آنذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة بل يجوز بيعها بناء على جواز بيع الميتة الطاهرة.

٤ ـ واما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له‌ فلانه طاهر ومحرم الاكل على كل حال.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٥٣ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤.

١٨٠