دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٢

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-036-6
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٩١

وهو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته ، كيف وهل يحتمل ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا.

وبعد هذا لا تبقى حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله : «وكيف كان فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.

وتوهم كون الصحّة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه ، مندفع بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة وانما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار» (١).

٢ ـ واما اشتراط عدم قبض العوضين ولا أحدهما‌ فللتصريح بذلك في الصحيحة المتقدّمة.

واما اعتبار عدم اشتراط التأخير فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة.

٣ ـ واما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة‌ فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه ، وهو غير ثابت بل الثابت عكسه.

٤ ـ واما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما‌ فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم.

٥ ـ واما اختصاص خيار التأخير بالبيع‌ فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة وغيرها به ، وهذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع أحدهما من التسليم فان نكتته عامة لغير البيع أيضا.

__________________

(١) كتاب المكاسب ٢ : ٢٩٩ ، انتشارات إسماعيليان.

٦١

٦ ـ واما بيع ما يسرع إليه الفساد‌ فقد دلّت بعض الروايات على ثبوت الخيار فيه بعد دخول الليل إذا كان يفسده المبيت كما في رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له» (١).

ولكنها ضعيفة السند بالارسال. ولا بدّ من حملها على حالة تحقّق الفساد بالمبيت ، اما إذا كان يتحقّق في وسط النهار مثلا فالخيار لا بدّ وان يكون ثابتا قبيل ذلك بنحو يمكن بيعه لو فسخ.

والوجه في ذلك هو الاشتراط الضمني الارتكازي إذ العاقل لا يقدم على اتلاف ماله بلا مقابل.

خيار الرؤية‌

٨ ـ من اشترى اعتمادا على رؤية سابقة أو على وصف بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الردّ والامساك.

ولا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى.

والخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف.

بل يثبت الخيار للبائع أو المشتري إذا اتّضح الخلاف في الثمن.

وليس الخيار المذكور ثابتا بنحو الفورية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٩ الباب ١١ من أبواب الخيار الحديث ١.

٦٢

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ثبوت الخيار عند تخلّف الرؤية أو الوصف‌ فهو المعروف بين الأصحاب ، واستدل له بصحيح جميل بن دراج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقذ المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : انه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية» (١).

وهو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال والا أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فان من يشتري اعتمادا على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا وارتكازا على تقدير التخلّف. والسيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلّف واضحة في ذلك.

٢ ـ واما انه لا تجوز المطالبة بالارش ولا يسقط الخيار ببذله ولا بالابدال بعين اخرى‌ فلأن ثبوت الارش يحتاج إلى دليل ، وهو خاص بالعيب ، ومقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الابدال.

٣ ـ واما التعميم للبائع ولانكشاف الخلاف في الثمن‌ فلعموم نكتة الاشتراط الضمني.

٤ ـ واما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار‌ فلعدم اقتضاء فكرة الاشتراط الضمني لذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦١ الباب ١٥ من أبواب الخيار الحديث ١.

٦٣

٥ ـ الربا‌

الربا حرام بالضرورة ، ويتحقّق في موردين :

أ ـ القرض. ويأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى.

ب ـ والبيع. وذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية وافتراض كونهما من المكيل أو الموزون ، فشروط تحقّقه في البيع ـ على هذا ـ ثلاثة.

وفي عموم التحريم لغير البيع ـ كالصلح ـ خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الربا‌ فهي من الضروريات. وقد دلّ عليها الكتاب الكريم في أكثر من موضع ، كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ) ... (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (١) ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) (٢).

وما ورد في السنّة الشريفة كثير ، ففي موثق عبد الله بن بكير : «بلغ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ (٣) ، فقال : لئن‌

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

(٣) اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها : أوّل لبن الام. والمقصود المبالغة في حليّته بالتشبيه بأوّل لبن الام.

٦٤

أمكنني الله منه لأضربن عنقه» (١).

وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم» (٢).

٢ ـ واما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما ودون ما زاد عليهما‌ فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما زاد فتجري البراءة عنه.

٣ ـ واما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا في البيع‌ فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوّم مفهوم الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة.

واما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة. وقد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به. ثم قال : كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد» (٣).

٤ ـ واما ان الزيادة تعمّ الحكمية‌ ـ كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صلاة الليل مثلا في جانب احدهما ، أو كون احدهما نقدا والآخر نسيئة ـ ولا تختص بالعينية فلا وضوح للروايات فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٢٩ الباب ٢ من أبواب الربا الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٢٣ الباب ١ من أبواب الربا الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٤٨ الباب ١٦ من أبواب الربا الحديث ٣.

٦٥

وقد يستدل على ذلك بالوجوه التالية :

أ ـ التمسك بما دلّ على اعتبار المماثلة وعدم الزيادة ، كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به» (١).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار» (٢).

وصحيحة الوليد بن صبيح : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر» (٣).

وتقريب الدلالة : انه مع الزيادة ولو حكمية يصدق الفضل بينهما ولا يصدق البيع مثلا بمثل.

ب ـ التمسك برواية خالد بن الحجاج : «سألته عن الرجل كان لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا ، قال : لا بأس ما لم تشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط» (٤) ، فانها تدل بالاطلاق على ان الشرط ولو كان بنحو الزيادة الحكمية موجب لها.

ج ـ التمسك بالإجماع المدعى في المسألة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٤٠ الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٦ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٧ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٦ الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ١.

٦٦

والكل كما ترى.

اما الاول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات. وهكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر.

واما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سندا به ـ لعدم توثيقه وان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي ـ ودلالة لاختصاص موردها بالقرض.

هذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة ، وعلى المسلك القائل بعدم حجية المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه‌السلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك.

واما الثالث فلان الاجماع لو ثبت وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن ادريس فهو محتمل المدرك ، ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليه‌السلام يدا بيد. ومن هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم (١) ، ولكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه.

٥ ـ واما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة‌ فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع ، ومعه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع.

والمناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف.

اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين ـ كما لو‌

__________________

(١) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ٥.

٦٧

قيل : صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين ـ دون ما إذا كان بين غيرهما ـ كما لو قيل : صالحتك على ان اهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لي مثقالين من الذهب ـ لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الاول دونه في الثاني.

احكام خاصة بالربا‌

يتخلص من الربا ـ لدى المشهور ـ بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ـ كبيع كيلوين من الارز بكيلو من الارز وكيلو من العدس ـ او بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كبيع كيلوين من الارز مع كيلوين من العدس بكيلو من الارز وكيلو من العدس ، لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الاولى ، ووقوع كل جنس في مقابل مخالفه تعبدا وان لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية.

كل ذلك مع افتراض العوضين حالّين.

ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما ، ومعه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجرة الصياغة.

ولا يجوز ان يقول شخص لآخر : ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا مثلا ، ويجوز العكس بان يقول : خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي‌ء.

والمشهور عدم تحقق الربا بين الوالد وولده والمولى ومملوكه والزوج وزوجته والمسلم والحربي اذا اخذ المسلم الفضل.

ويجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة ـ نقدا‌

٦٨

ونسيئة ـ حتى مع فرض التفاضل في المالية ، بل يجوز مع اتحادها أيضا إذا افترض كون العوضين شخصيين.

كما يجوز أيضا بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين.

والعملة النقدية إذا كانت مصنوعة من الفضة ونحوها من المعادن الموزونة لا يجوز تبديلها إلى ابعاضها مع فرض التفاضل بين الاصل والابعاض وفرض كونها خالصة.

والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه.

والحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد وان كانا في غيره جنسين.

ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه.

ومن ورث مالا فيه اموال ربوية فمع عدم تميزها فلا شي‌ء عليه والا لزم ردها على مالكها مع معرفته ، ومع عدمها يتعامل معها معاملة مجهول المالك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما التخلص من الربا بما ذكر‌ فهو على طبق القاعدة لو كان ايقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين كما هو واضح.

واما إذا لم يكن مقصودا فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل. وقد دلّت عدّة روايات على ذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «... اشتري الف درهم ودينارا بالفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا ، فيقولون : انما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشي‌ء الفرار من الحرام‌

٦٩

إلى الحلال» (١).

واضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام أو للبيان العام المتقدم أكثر من مرة.

وصحيحته الاخرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كان محمد بن المكندر يقول لأبي عليه‌السلام : يا ابا جعفر رحمك الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا الا فرار ، فكان ابي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق» (٢).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به» (٣).

وهناك رأي لبعض المتأخرين يخصّص جواز التخلص بالضميمة بما إذا كان الارز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الارز الناقص في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية تقريبا واريد بالضميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الربا.

وهو غير بعيد لقرب انصراف نصوص الضميمة إلى خصوص الحالة المذكورة.

٢ ـ واما اعتبار كون العوضين حالين‌ فلاختصاص مورد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٦ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٧ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٨ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ٤.

٧٠

النصوص المجوّزة بذلك.

٣ ـ واما لزوم التساوي بين المصوغ وغيره‌ ، ومن ثمّ عدم جواز اشتراط اجرة الصياغة فلان المصوغ وغيره جنس واحد ويشملهما النص المتقدم : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر» ، ومعه يكون اشتراط الاجرة فضلا موجبا للربا.

وبكلمة اخرى : المصوغ وغيره هما كالجيد والردي‌ء والوسخ والنظيف ، والمكسور وغيره ، فكما ان كل واحد من هذه يعد مع مقابله واحدا ويلزم تساويهما فكذلك في المصوغ وغيره.

وقد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف والاشكال في المسألة (١).

٤ ـ واما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا‌ فواضح للزوم محذور الربا ـ بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية ـ فان الجيد والردي‌ء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه.

واما جواز العكس ـ الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا ـ فلصحيح ابي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة (٢) ، قال : لا بأس» (٣).

بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك لان ابدال الجيد بالردي‌ء وقع‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٤ : ١٣.

(٢) الطازج هو الخالص. والغلة ـ بكسر الغين ـ المغشوش.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٠ الباب ١٣ من أبواب الصرف الحديث ١.

٧١

اجرا للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادة فيه.

٥ ـ واما عدم تحقق الربا بين من ذكر‌ فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة ، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ...» (١) ، وهي ضعيفة بياسين الضرير. ورواية عمر بن جميع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم» (٢) ، وهي ضعيفة بمعاذ بن ثابت وغيره.

ولا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور والا فالاحتياط يبقى أمرا مناسبا.

٦ ـ واما جواز بيع العملة مع اختلافها‌ فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم كونهما من المكيل والموزون.

وإذا قلت : ان الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحدا كالذهب الذي هو من الموزون.

قلنا : ان المعاوضة لم تجر على الرصيد بل على الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد.

٧ ـ واما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين‌ فلما تقدم من ان الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل والموزون.

واما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٦ الباب ٧ من أبواب الربا الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٦ الباب ٧ من أبواب الربا الحديث ٢.

٧٢

الذمة فلان المعاملة ترجع في روحها إلى القرض وان ابرزت مبرز البيع لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن والمثمن ، وفي المورد لا مغايرة ، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة.

وإذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة أمكن ذكر تقريب آخر ، وهو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة ، وهو صادق في المقام.

٨ ـ واما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبّر عن دين واقعا‌ فلانه بيع حقيقة في غير المكيل والموزون.

واما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلان شرط صدق البيع وجود عوضين ، وهو مفقود في الفرض إذ لا يوجد حق في الذمة ليقع عوضا ، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها اقراض بفائدة يبرز مبرز البيع.

٩ ـ واما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل‌ فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا.

اجل مع خروجها عن كونها من الموزونات وصيرورتها من المعدودات ـ كما في المصنوعة من النحاس عادة ـ يزول المانع من التفاضل.

واما الجواز مع فرض كونها مخلوطة بمعدن آخر ـ كما هو الغالب ـ فلحصول الضميمة المانعة من تحقق محذور الربا حسبما تقدم. بيد انه يلزم في الضميمة ان لا تكون مستهلكة وفاقدة للمالية.

١٠ ـ واما تعميم حرمة الربا للدفع والشهادة عليه وكتابته‌

٧٣

فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء» (١) وغيرها.

١١ ـ واما ان الحنطة والشعير في باب الربا واحد‌ فلصحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد» (٢) وغيره.

واما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحكام مدار الاسماء فيقتصر في المخالفة على مورد النص.

١٢ ـ واما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل والتوبة بعد الالتفات‌ فهو ما عليه جماعة من الفقهاء. ويدل عليه قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) (٣) ، فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية لا وجه له.

ومع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل» (٤).

وصحيحة ابي المعزا : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : كلّ ربا اكله الناس‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٠ الباب ٤ من أبواب الربا الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٩ الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٥.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٠ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ١.

٧٤

بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة ...» (١) وغيرهما.

واذا قيل : ان قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (٢) يدل على لزوم ردّ الزيادة ، وبذلك يعارض ما تقدم.

قلنا : ما سبق ناظر إلى حالة الجهل والالتفات والتوبة بعد ذلك في حين ان هذه ظاهرة في حالة التعمد ، ولا أقل من امكان حملها على ذلك.

١٣ ـ واما التعميم للجاهل بالحكم والموضوع‌ فلإطلاق ما تقدم.

١٤ ـ واما ارث ما فيه الربا‌ فيدل على حكمه صحيحة ابي المعزا المتقدمة حيث ورد فيها : «... لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله. وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ...» (٣) وغيرها.

وابو المعزا هو حميد بن المثنى الكوفي الصيرفي ثقة ثقة على ما ذكر النجاشي (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣١ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ٢.

(٢) البقرة : ٢٧٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣١ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ٢.

(٤) رجال النجاشي ٩٦ منشورات مكتبة الداوري.

وتوجد نسخة ثانية في ابي المعزا وهي : ابو المغراء.

٧٥

٦ ـ بيع الصرف‌

وهو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا.

ويشترط ـ لدى المشهور ـ في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس.

وإذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا ، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجنس فانه لا يلزم تساويهما وان لزم التقابض.

ويختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.

ولا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان بيع الصرف ما ذكر‌ فهو من واضحات الفقه ولم ينقل فيه خلاف. بيد ان تحديد المقصود منه غير مهم لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعا ، وانما المهم ملاحظة حكم بيع الصرف ، وهو لزوم التقابض قبل الافتراق ، وانه لأي بيع ثبت.

والحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس ولم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد» (١) ، وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا اشتريت ذهبا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٨ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ٣.

٧٦

بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطا فانز معه» (١) وغيرهما تجد ذلك واضحا فيها.

وعليه لا بدّ في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم وعدم القول بالفصل. فان تمّ ذلك والا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها.

اجل يلزم عدم كون احدهما مؤجلا والا لزمت الزيادة الحكمية ـ التي تقدم في البحث عن الربا ـ منع المشهور من جوازها.

٢ ـ واما التعميم لغير المسكوك‌ فلإطلاق النصوص.

٣ ـ واما ان التقابض شرط في الصحة‌ فلما تقدم من النصوص ، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى الشرطية دون الحكم التكليفي.

وعليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعيف.

ثم ان المنسوب للمحقق الأردبيلي عدم لزوم التقابض وضعا ، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك ، فان تعبير «يدا بيد» كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين وليس كناية عن التقابض (٢).

وفيه : ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله ، ويكفينا آنذاك دليلا على لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك.

اجل يمكن ان يناقش بان الروايات السابقة وان كانت دالة على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٩ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ٨.

(٢) الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٧٩.

٧٧

شرطية التقابض الا انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض. ففي موثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس» (١).

وهي ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها ـ وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار التقابض ـ سقطت عن الحجية والا فالمناسب الجمع بحمل الاولى على رجحان التقابض دون لزومه ، بناء على قبول الاوامر الارشادية للحمل على مثل ذلك وعدم اختصاصه بالاوامر التكليفية ، والا فالمناسب تحقق التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل اطلاق حلية البيع والتجارة عن تراض القاضي بعدم اعتبار الشرطية ، ومعه تكون النتيجة متحدة مع ما سبق تقريبا.

وبالجملة فكرة الهجران ان تمت صغرى وكبرى حكم بالاشتراط والا فالمناسب عدم الاشتراط أو التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

٤ ـ واما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما‌ فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة.

٥ ـ واما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم‌ فللتحفظ من محذور الربا.

٦ ـ واما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع‌ فلاختصاص الروايات بذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٠ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ١١.

٧٨

هذا وبالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع اختلاف الالفاظ.

٧ ـ واما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية‌ فلأنها ليست ذهبا أو فضة ، والتعامل ليس عليهما بل عليها وانما هما سبب لاعتبارها.

بيع السلف‌

لا يجوز السلف أو السلم ـ وهو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة ـ إذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا ، ويجوز في غير ذلك ـ بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون ـ سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهبا أو فضة.

ويلزم فيه ـ مضافا إلى الشرط المتقدم ـ ما يلي :

أ ـ ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة ، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه.

ب ـ قبض الثمن قبل التفرق على المشهور.

ج ـ تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل ونحوه.

د ـ ضبط أجل المبيع.

ه ـ تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط.

٧٩

ولو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر واخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي‌ء آخر بدله.

ولا يلزم تعيين مكان التسليم.

ومن اشترى شيئا سلفا يجوز له بيعه على بائعه بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن السابق لو كان من جنسه.

واما بيعه على غير بائعه فالمشهور عدم جوازه قبل حلول الاجل.

هذا في غير المكيل والموزون.

واما فيهما فلا يجوز البيع قبل القبض مرابحة حتى بعد حلول الاجل على المشهور.

وكما ينعقد بيع السلف بالايجاب من البائع بلفظ بعت ونحوه والقبول من المشتري بلفظ قبلت ونحوه ينعقد أيضا بالايجاب من المشتري بلفظ اسلفتك أو اسلمتك الثمن في المبيع الموصوف بكذا إلى اجل كذا وقبول البائع بلفظ قبلت ونحوه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما صحة بيع السلم في الجملة‌ فمما لا خلاف فيها. وتدل على ذلك الروايات الخاصة الدالة على شرطية بعض الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض. وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها» (١) ، وموثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٥٦ الباب ١ من أبواب السلف الحديث ١٠.

٨٠