دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٢

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-036-6
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٩١

يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (١).

وتدل على المشروعية أيضا السيرة القطعية بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام.

٣ ـ واما انها مشروعة بكلا قسميها‌ فامر متسالم عليه ويقتضيه اطلاق الآية الكريمة الاولى والسيرة القطعية.

٤ ـ واما انها مشروعة بنحو الاستحباب‌ فهو من واضحات الفقه. ويدل على ذلك قوله عليه‌السلام : «ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه» (٢) ، «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» (٣). وفي وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : «يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة» (٤).

٥ ـ واما انها قد تجب‌ فيأتي بيانه عند التعرض لأحكام الوصية ان شاء الله تعالى.

٢ ـ الوصية ايقاع‌

صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول. نعم للوصي الرد ـ ولكن لا‌

__________________

(١) النساء : ١١ ـ ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٢ الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٢ الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٧ الباب ٦ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

٥٢١

يلزم من ذلك بطلان الوصية رأسا بل بطلان وصياته ـ بشرطين : كون ذلك في حياة الموصي ، وبلوغه الرد. بل قد يضاف الى ذلك امكان الايصاء الى شخص آخر. هذا اذا لم يكن العمل بها حرجيا والا جاز ردها حتى مع اختلال ما تقدم.

اجل في خصوص الولد قد يقال بوجوب قبوله الوصية اذا دعاه والده الى ذلك.

واما الوصية التمليكية فالمشهور ذهب الى اعتبار قبول الموصى له في صحتها فتكون على رأيهم عقدا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول‌ فهو رأي غير واحد من الفقهاء. وتدل عليها الروايات الدالة على وجوب العمل بالوصية على الوصي اذا لم يرد او ردّ ولم يبلغ الموصي ذلك ، كصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا اوصى الرجل الى اخيه وهو غائب فليس له ان يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره» (١) وغيرها ، فان القبول لو كان معتبرا جاز الرد مطلقا بل لم يتوقف بطلانها على الرد ويكفي عدم القبول.

هذا ويمكن التمسك أيضا باطلاق قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٢) بعد تفسيره بمطلق الايصاء على ما تقدم.

٢ ـ واما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة‌ فيمكن استفادته من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٨ الباب ٢٣ من أحكام الوصايا الحديث ٣.

(٢) البقرة : ١٨١.

٥٢٢

صحيح منصور المتقدم وغيره.

واما جواز الرد مع الحرج فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).

٣ ـ واما انه مع ردّ الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا‌ فلان اقصى ما يستلزمه الرد خلو الوصية من الوصي وهو لا يقتضي بطلانها.

٤ ـ واما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك‌ فلرواية علي بن الريان : «كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام : رجل دعاه والده الى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له ان يمتنع» (٢) بناء على التسامح في امر سهل الوارد في سندها.

٥ ـ واما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية‌ فقد يستدل له بالوجهين التاليين :

أ ـ ان تحقق الملك بدون قبول الموصى له مخالف لقاعدة سلطنة الانسان على نفسه الثابتة بالسيرة العقلائية ، فان دخول شي‌ء في ملك الغير قهرا مناف لذلك. وثبوت مثله في الارث هو لدليل خاص فلا مجال معه للتعدي عنه.

ب ـ التمسك باستصحاب عدم الانتقال الى الموصى له بدون قبوله.

وكلا الوجهين قابلان للتأمل بعد اطلاق الآية الكريمة (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٣).

__________________

(١) الحج : ٧٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٠ الباب ٢٤ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٣) البقرة : ١٨١.

٥٢٣

اجل ادعي الاجماع في المسألة على اعتبار القبول. وهو ان تمّ كان هو المدرك الا انه غير تام لكونه محتمل المدرك.

ومما يدعم عدم اعتبار القبول صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي اوصي له قبل الموصي قال : الوصية لوارث الذي اوصي له. قال : ومن اوصى لأحد شاهدا كان او غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا ان يرجع في وصيته قبل موته» (١) وما كان بمضمونها ، فان مقتضى اطلاقها لزوم الدفع الى الوارث حتى مع عدم قبول الموصى له ولا وجه للدفع اليه الا تحقق ملك مورثه والانتقال منه اليه.

نعم قد يلتزم بمانعية الرد عن تحقق الملك بالرغم من اقتضاء اطلاق الآية الكريمة نفيه أيضا ولا وجه له سوى الاجماع المدعى في المسألة.

قال السيد اليزدي : «ويحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا.

ودعوى انه يستلزم الملك القهري وهو باطل في غير مثل الارث مدفوعة بانه لا مانع منه عقلا. ومقتضى عمومات الوصية ذلك. مع ان الملك القهري موجود في مثل الوقف» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٩ الباب ٣٠ من أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) العروة الوثقى كتاب الوصية مسألة ١ من مسائل الفصل ١.

٥٢٤

٣ ـ من احكام الوصي‌

اذا عيّن الموصي شخصا للقيام بتنفيذ وصيته تعيّن والا فالنوبة تصل الى الحاكم الشرعي فيتولى تنفيذ الوصية بنفسه او يعيّن شخصا لذلك.

ودور الوصي في الوصية التمليكية بذل المال للموصى له لا اكثر بخلافه في الوصية العهدية فانه يتولى التصرف الموصى به.

واذا ظهرت من الوصي خيانة ضم الحاكم الشرعي اليه من يمنعه منها ، فان لم يمكن عزله ونصب غيره.

واذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية كلا او بعضا نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذها.

ويجوز لكل من الاب والجد للأب الوصية بالولاية ـ القيمومة ـ على الطفل بعد موته مع فقد الآخر. ولا تصح من غيرهما ولا مع وجود الآخر.

ووظيفة القيّم مع عدم تحديد جهة معينة له التصدي للشئون المرتبطة بالطفل من تربيته وحفظ امواله والانفاق عليه واستيفاء دينه ووفاء ما عليه من دين وما شاكل ذلك.

ويجوز للموصي نصب ناظر على الوصي وظيفته : اما ابداء النظر بنحو لا يكون تصرف الوصي نافذا الا اذا وافق نظره ، او الاشراف على عمل الوصي بحيث يكون تحت نظره ليعترض عليه ويردعه اذا رأى منه مخالفة لمقررات الوصية من دون ان يلزم الوصي بمتابعة رأيه بل يكفي اطلاعه على عمله الموافق بنظره ـ الوصي ـ لمقررات الوصية. ولعل الغالب تداوله في جعل الناظر هو هذا المعنى.

٥٢٥

واذا حدّد الموصي ولاية الوصي بجهة معينة لزم الاقتصار على محل الاذن وكان المرجع بلحاظ الجهات الاخرى هو الحاكم الشرعي.

ويجوز للقيّم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله. والاحتياط يقتضي الاقتصار على ما اذا كان فقيرا ولم يكن مال اليتيم قليلا.

ويجوز ذلك للوصي أيضا ـ غير القيّم على اليتيم ـ فيما اذا كان لعمله اجرة ولم تقم القرينة على ارادة المجانبة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تعيّن من عيّنه الموصي لتنفيذ الوصية‌ فهو مما لا اشكال فيه. وتقتضيه الادلة الدالة على امضاء الوصية من الآيات الكريمة وغيرها. بل صحيح منصور المتقدم صريح في ذلك.

٢ ـ واما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك‌ فلأنه بعد الحكم شرعا بصحة الوصية ـ تمسكا باطلاقات صحة الوصية ـ يلزم تصدي بعض لتنفيذها ، واذا دار امر ذلك البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين او خصوص الحاكم الشرعي فينبغي الاقتصار على من يتيقن باذن الشارع له في التصدي وهو الحاكم الشرعي ويكون تصدي غيره موردا لاستصحاب عدم ترتب الاثر.

بل قد يتمسك لذلك أيضا بمكاتبة اسحاق بن يعقوب : «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام : اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك ... واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة‌

٥٢٦

حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ...» (١).

٣ ـ واما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر‌ فلعدم اقتضاء ما تقدم للزوم تصدي الحاكم بنفسه بل هو اعم من ذلك.

٤ ـ واما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر‌ فباعتبار ان تملك الموصى له او اختصاصه بالحق يتحقق بمجرد موت الموصي بلا حاجة الى تمليك من الوصي فدوره لا يعدو بذل ما تحقق ملكه او اختصاصه بمجرد الموت ، وهذا بخلافه في الوصية العهدية فان التمليك او التصرف الآخر لا بدّ من قيام الوصي به لان الوصية تعلقت به بنحو شرط الفعل.

٥ ـ واما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها‌ فهو مقتضى وجوب تنفيذ الوصية بعد الالتفات الى عدم لياقة الخائن لذلك.

هذا اذا لم يستظهر من الوصية كون الايصاء مقيدا بعدم الخيانة والا يخرج عن كونه وصيا بمجرد الخيانة.

ومن هذا يتضح الوجه في ثبوت الحق للحاكم في عزل الخائن ونصب غيره اذا لم يمكن منعه من الخيانة المجددة بضم آخر اليه.

٦ ـ واما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره‌ فقد اتضح وجهه من خلال ما اشير اليه في الرقم ٢.

٧ ـ واما انه يجوز لكل من الاب والجد نصب القيم على اطفالهما بعد

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠١ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.

٥٢٧

الوفاة‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويمكن استفادة ذلك من موثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من أجل ان أباه (١) قد اذن له في ذلك وهو حي» (٢).

وهي تشمل الجد أيضا لكونه أبا.

وموردها وان كان خاصا بالمضاربة الا انه يمكن التعدي الى غيره اما تمسكا بعموم التعليل الوارد في ذيلها او بعدم القول بالفصل.

ويمكن التمسك أيضا بالروايات الدالة على جواز جعل قيم على الاطفال في الجملة ، فانها وان لم تحدد من له حق الجعل الا ان القدر المتيقن من ذلك هو الاب والجد خصوصا اذا لا حظنا الروايات الدالة على ان الاب والجد لهما الولاية على تزويج الصغيرين (٣) فانها اذا لم تدل باستقلالها على جواز جعل القيم عليهما من باب الاولوية فلا أقلّ هي تدل على المطلوب بعد ضمّها الى الروايات المتقدمة.

٨ ـ واما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر‌ فللأصل بعد عدم الاطلاق في دليل ولاية كل منهما.

واما عدم ثبوت الولاية لغيرهما فللأصل بعد عدم الدليل خلافا لابن‌

__________________

(١) المناسب : اباهم ، كما في طبعة مؤسسة آل البيت عليه‌السلام لوسائل الشيعة.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٧٨ الباب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

وقد اشتمل سندها على الحسن بن علي بن يوسف ـ وهو ابن البقاح الراوي لكتاب المثنى بن الوليد على ما ذكر النجاشي في ترجمة المثنى ـ الذي وثّقه النجاشي في رجاله : ٢٩ منشورات مكتبة الداوري.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٠٧ الباب ٦ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.

٥٢٨

الجنيد حيث جعل للأم الولاية بعد الاب اذا كانت رشيدة (١). ولم يتضح مستنده في ذلك.

٩ ـ واما ان وظيفة القيم ما تقدم‌ فلانصراف جعل الولاية له الى جعلها بلحاظ ذلك.

١٠ ـ واما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين‌ فلا اشارة اليه في الروايات بل ولا في كلمات المتقدمين من فقهائنا الا انه مع ذلك يمكن تصحيحه من خلال اطلاقات صحة الوصية وامضائها على ما هي عليه كقوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٢).

١١ ـ واما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة‌ فلأن ذلك مقتضى وجوب العمل بالوصية وعدم تجاوزها.

واما ان المرجع في الجهات الاخرى هو الحاكم الشرعي فلانه بلحاظ تلك تعود الوصية بلا نصب وصي ، وقد تقدم ان المرجع في مثل ذلك هو الحاكم الشرعي.

١٢ ـ واما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة‌ فلقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٣).

وقد تسالم الاصحاب على جواز اخذ الاجرة في الجملة واختلفوا في‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٧٧.

(٢) البقرة : ١٨١.

(٣) النساء : ٦.

٥٢٩

مقدارها وانه اجرة المثل او مقدار الكفاية او أقلّ الامرين. والمستفاد من الآية الكريمة استحقاق اجرة المثل فانها المصداق لعنوان المعروف. وتؤكد ذلك صحيحة هشام بن الحكم : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عمن تولى مال اليتيم ما له ان يأكل؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك» (١) وغيرها.

واما الفقر فيمكن رفع اليد عن اعتباره لان الآية وان اشتملت على الامر الظاهر في الوجوب الا ان المادة تتناسب مع الندب. ويبقى الاحتياط باعتبار ذلك امرا في محله.

١٣ ـ واما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا‌ فلرواية ابي الصباح الكناني : «عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم ، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا» (٢) ، فان ضعف سندها بمحمد بن الفضيل ـ حيث لم يحرز كونه النهدي الثقة ـ واعراض المشهور عن الفتوى بمضمونها يقتضيان التنزل عن الفتوى باعتبار ذلك الى الاحتياط.

١٤ ـ واما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل‌ فلان ذلك مقتضى الامر بالعمل لا على نحو المجانية المقتضي لضمان اجرة المثل للسيرة العقلائية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ١٨٦ الباب ٧٢ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ١٨٥ الباب ٧٢ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٣.

٥٣٠

٤ ـ من أحكام الوصية‌

ينعقد الايجاب في الوصية بكل ما يدل عليه ولو كتابة.

والواجبات الموسعة ـ كقضاء الصلاة والصوم واداء الكفارات والنذور و... ـ تتضيق لدى المشهور وتجب المبادرة الى ادائها مع الامكان عند ظهور امارات الموت. واذا لم يمكن اداؤها يجب الايصاء بها الا مع العلم بقيام الوارث او غيره بها.

وهكذا اموال الناس ـ من الوديعة ونحوها ـ اذا كانت عند شخص فانه يجب عليه ردها مع الامكان عند ظهور امارات الموت ، ومع عدم الامكان يجب الايصاء بها.

هذا في غير الديون. واما هي فيجب اداؤها أيضا عند ظهور امارات الموت ، ومع عدم الامكان او كونها مؤجلة يجب الايصاء بها اذا خيف ضياعها بدون ذلك.

ولا تصح الوصية الا بمقدار الثلث دون ما زاد عليه الا باجازة الورثة بعد الوفاة.

وفي الاجتزاء بها حال الحياة خلاف. والاجازة لازمة لا يمكن التراجع بعدها. واذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت الوصية في حصة المجيز دون غيره.

والميزان في تحديد مقدار الثلث ملاحظة حال الموت دون الوصية ، فلو اوصى شخص بعين وكانت بمقدار نصف امواله حين الوصية وصارت بمقدار الثلث حين الموت صحت الوصية في تمامها. واذا انعكس الامر‌

٥٣١

فكانت بمقدار الثلث حين الوصية وازيد منه حين الوفاة نفذت بمقدار الثلث وتوقفت فيما زاد على اجازة الورثة.

والواجبات المالية ـ وهي الاموال المشتغلة بها الذمة ، كالمال المقترض وثمن المبيع والخمس والزكاة و... ـ تخرج من الاصل وان لم يوص بها بلا خلاف.

واما الواجبات غير المالية فقد وقعت محلاّ للخلاف.

واذا تعددت الوصايا وكان بعضها يخرج من الاصل ـ كالزكاة ـ وبعضها لا يخرج منه ـ كالصلاة ـ يبدأ باخراج الاول من الاصل ، ومع بقاء شي‌ء منه يصرف ثلثه في الثاني ويتمم من الباقي ان لم يف مع فرض اجازة الورثة.

هذا اذا لم يعيّن الموصي اخراج الوصايا من الثلث والا اخرج الجميع من الثلث ان وسعها ويتمم من الباقي ان لم يسع مع فرض اجازة الورثة.

واذا فرض عدم الامرين بدأ بما يخرج من الاصل فيخرج من الثلث اولا ، فان بقي منه شي‌ء صرف فيما لا يخرج من الاصل ، وان لم يبق منه شي‌ء بطلت الوصية بلحاظه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه‌ فلإطلاق الآية الكريمة : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ... فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (١) الدال على امضاء عنوان الوصية متى ما صدق.

٢ ـ واما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت‌

__________________

(١) البقرة : ١٨٠ ـ ١٨١.

٥٣٢

فباعتبار ان جواز تأخير الامتثال منوط بسعة الوقت ، اما مع الظن بعدمها ـ بسبب ظهور امارات الموت ـ فلا معنى له.

هذا ما عليه المشهور. وهو وجيه مع فرض قيام اجماع قولي او عملي على اناطة جواز التأخير بعدم ظن الضيق كما ادعاه بعض الاعلام (١) والا فالمناسب جعل المدار في التضيق وعدمه على العلم او الاطمئنان بالتمكن من الامتثال وعدمه ـ وليس على الظن بالتمكن وعدمه ـ فمن لم يطمئن بتمكنه من الامتثال لو اخّر تلزمه المبادرة اليه ولو لم تظهر امارات الموت عليه.

والوجه في ذلك : ان كل تكليف لا بدّ عقلا من المبادرة الى امتثاله الا مع العلم او الاطمئنان بالتمكن لو لم يبادر. وجعل المدار على ظهور امارات الموت وعدمه بلا وجه.

٣ ـ واما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال‌ فواضح بعد عدم سقوطها عن الذمة بالموت. ولا محذور في اعتبار اشتغال الذمة بشي‌ء بعد الموت. وثمرته لزوم تفريغها تسبيبا قبل الموت من خلال الوصية بها.

٤ ـ واما وجوب ردّ أموال الناس من الوديعة وغيرها عند ظهور امارات الموت‌ فباعتبار ان ردّ الامانة الى اهلها واجب. هذا ما عليه المشهور.

والمناسب ان يقال : ان ردّها واجب اذا لم يطمئن باداء الوارث لها والا فلا موجب لذلك ، فان اللازم في باب الامانة حفظها ، وهو متحقق مع‌

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ٥٤١.

٥٣٣

الاطمئنان باداء الوارث لها ، اما ردّها مع فرض عدم مطالبة صاحبها بها فليس واجبا.

وينبغي الالتفات الى ان اداء الوارث لها اذا كان موقوفا على الايصاء بها والاشهاد عليها وجب ذلك من باب وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا.

٥ ـ واما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالّة‌ فهو مذكور في كلمات غير واحد من الاعلام.

والمناسب ان يقال : انه مع مطالبة المالك بها يجب اداؤها اذا كانت حالة سواء ظهرت امارات الموت أم لا ، ومع عدم مطالبته بها فلا موجب للإلزام بادائها ، فجعل الامر دائرا مدار ظهور امارات الموت وعدمه بلا وجه.

٦ ـ واما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث‌ فهو المعروف بين الاصحاب. وقد دلت عليه روايات متعددة ، كموثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه (١) فان قال : بعدي فليس له الا الثلث» (٢) وغيرها.

ونسب الخلاف في ذلك الى الشيخ علي بن بابويه وانه اجازها في جميع التركة (٣).

وقد يستدل له بثلاث روايات :

__________________

(١) قال في الوافي ٢٤ : ٦٧ «ابان فيه : اي عزله عن ماله وسلّمه الى المعطى له في مرضه ولم يعلّق اعطاءه على الموت».

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٧ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٢.

(٣) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٨١.

٥٣٤

أ ـ رواية محمد بن عبدوس : «اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فكتب اليه : رجل اوصى إليّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ فبعت وبعثت به اليه فكتب إليّ : قد وصل» (١).

ب ـ رواية عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح اذا اوصى به كله فهو جائز» (٢).

ج ـ موثقة علي بن الحسن بن فضال : «مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى الى اخي احمد بن الحسن وخلّف دارا وكان اوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها الى ابي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره (٣) بثلاثة دنانير. وكتب اليه احمد بن الحسن ودفع الشي‌ء بحضرتي الى ايوب بن نوح فاخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض واصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحّم على الميت وقرأت الجواب» (٤).

ويمكن التأمل في ذلك :

اما الاوليتان فهما ضعيفتا السند ـ الاولى بمحمد بن عبدوس فانه مجهول والثانية بعمر بن شداد والسري فانهما مجهولان أيضا ـ وقد تحملان على صورة اجازة الورثة.

واما الاخيرة فلا يبعد نظرها الى صورة اجازة الورثة وجلب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٩ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٠ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٩.

(٣) المناسب هنا وفيما يأتي : أمرهما.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٩ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٧.

٥٣٥

رضاهم بثلاثة دنانير.

٧ ـ واما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة‌ فباعتبار ان الحق لا يعدوهم.

٨ ـ واما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم‌ فالقاعدة وان اقتضت عدمه لكونهم آنذاك ليسوا اصحاب حق ليتمكنوا من اسقاطه الا ان الروايات قد دلت على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردّوا ما اقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم اذا اقرّوا بها في حياته» (١) وغيرها.

وبعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد وغيره (٢).

٩ ـ واما عدم امكان التراجع عن الاجازة‌ فواضح اذا كانت الاجازة بعد الوفاة لأنها انعقدت صحيحة وانتقل المال الى الموصى له ، وانقلابها الى البطلان بالتراجع يحتاج الى دليل.

١٠ ـ واما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط‌ فامر واضح بعد انحلال الحق وبعد كونه واحدا ارتباطيا.

١١ ـ واما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة‌ فلأنه المنصرف عرفا من فقرة : «فان قال بعدي فليس له الا الثلث» الواردة في موثقة الساباطي المتقدمة ، اي فليس له الا الثلث بعد وفاته.

هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ الباب ١٣ من أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٨٦.

٥٣٦

«قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته» (١) وغيرها.

الا ان هذا كله لو لم يتضح من خلال القرائن ارادة ما هو ثلث حين الوصية كما هو واضح.

١٢ ـ واما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل وان لم يوص بها‌ فلا خلاف فيه ، ويدل عليه قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (٢) ، فان عطف الدين على الوصية يدل على لزوم اخراجه من التركة وان لم يوص به.

هذا مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة ، كصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله» (٣) وغيرها.

١٣ ـ واما الواجبات غير المالية ـ كالصلاة وغيرها‌ ـ فقد وقعت محلا للخلاف فقيل بلزوم اخراجها من الاصل قبل الارث أيضا كالديون المالية. وقيل باخراجها من الثلث.

واستدل على الاول بانها دين ، وكل دين لا بدّ من اخراجه من الاصل.

اما الصغرى فلما رواه الشيخ الصدوق باسناده عن سليمان بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٢ الباب ١٤ من أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) النساء : ١١.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٦ الباب ٢٨ من أحكام الوصايا الحديث ٢.

٥٣٧

داود المنقري عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال لقمان لابنه : ... يا بني اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي‌ء صلها واسترح منها فانها دين ...» (١).

واما الكبرى فللآية الكريمة المتقدمة الدالة على لزوم اخراج الدين من التركة قبل الارث ولقصة الخثعمية التي : «أتت الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ان فرض الحج قد ادرك ابي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز ان احج عنه؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يجوز. قالت : يا رسول الله ينفعه ذلك؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أما كان يجزئ؟ قالت : نعم. قال : فدين الله أحق» (٢).

هكذا استدل جماعة منهم السيد اليزدي قدس‌سره (٣).

ويمكن التأمل في كلتا المقدمتين.

اما الصغرى فلان استعمال لفظ «الدين» في وصية لقمان في الصلاة مسامحي اريد به بيان اهمية الصلاة وانها كالدين في لزوم المبادرة الى تفريغ الذمة منه. على انه لو تم فهو خاص بالصلاة ولا يعم مطلق الواجبات.

هذا بقطع النظر عن سند الشيخ الصدوق الى المنقري ـ الذي ورد فيه القاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم يوثق ـ والا فالامر اوضح.

واما الكبرى فباعتبار ان لفظ «الدين» في الآية الكريمة منصرف‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨ : ٣٢٣ الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر الى الحج الحديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل ٨ : ٢٦ الباب ١٨ من ابواب وجوب الحج وشرائطه الحديث ٣.

(٣) العروة الوثقى المسألة ٣ من فصل صلاة الاستيجار.

٥٣٨

الاخراج من الاصل (١).

والنتيجة ان الواجبات المالية تخرج من الاصل اوصي بها او لا ، وغير المالية لا تخرج من الاصل اوصي بها او لا.

١٤ ـ واما انه اذا تعددت الوصايا ويبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه‌ فواضح ، اذ الواجبات المالية تخرج من الاصل اوصي بها او لا.

١٥ ـ واما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك‌ فواضح أيضا لأنه مقتضى وجوب العمل بالوصية فيخرج الجميع منه اذا وسع ذلك.

واما انه اذا لم يسع ذلك فيبدأ باخراج ما يخرج من الاصل فباعتبار ان اخراجه من التركة لازم ، وحيث لم يرد اخراجه من الاصل فيخرج من الثلث.

واما انه اذا لم يبق شي‌ء من الثلث ـ بعد اخراج ما يخرج من الاصل ـ تبطل الوصية بلحاظ ما لا يخرج من الاصل فباعتبار ان ذلك لازم تعين الاخراج من الثلث وفرض تقديم الاول.

__________________

(١) على ان القصة المذكورة وردت في صحيحي البخاري ومسلم من دون فقرة الاستشهاد ، فقد روى مسلم في صحيحه الباب ٧١ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما او للموت من كتاب الحج ٢ : ٩٧٣ عن عبد الله بن عباس : «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر ، قالت : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع». وراجع صحيح البخاري ٢ : ٥٧٢ الباب ٢٤ حج المرأة عن الرجل من كتاب جزاء الصيد.

٥٣٩
٥٤٠