دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

المستحاضة المتوسطة للنص.

ان قلت : ان وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة يدل بالأولوية على ذلك في الكثيرة.

قلت : الأولوية ممنوعة لاحتمال قيام تكرّر الغسل مقام تكرّر الوضوء.

ثم انّه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل وبطلان الأولوية.

النفاس‌

ما هو النفاس؟

النفاس هو الدم الخارج حين الولادة. وأكثره عشرة ولا حدّ لأقلّه.

وإذا لم يتجاوز العشرة فكلّه نفاس ، وإذا تجاوزها فمقدار العادة في الحيض نفاس والزائد استحاضة.

وتترك النفساء الصلاة والصوم مع قضاء الثاني. ويحرم وطؤها ولا يصحّ طلاقها.

ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان النفاس ما ذكر وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا خصوص ما يخرج بعدها‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ،

٨١

قال تصلّي ما لم تلد ...» (١) وغيرها.

٢ ـ واما ان أكثره عشرة وليس ثمانية عشر أو أكثر‌ فهو المشهور. وقد يستدلّ له :

تارة : بروايات الاستظهار. كرواية يونس «قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ...» (٢) بناء على ان الباء «بعشرة» بمعنى إلى.

وثانية : ـ بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر ـ بالشهرة الفتوائية ، فانها وان لم تكن حجّة في نفسها إلاّ ان كون المسألة عامّة البلوى يدل على ان أكثر النفاس عشرة وإلاّ لبان الأكثر.

وثالثة : بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر وفي مثله يتمسّك بعموم العام ـ وهو ما دل على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف ـ في الزائد على المتيقن.

ورابعة : بأصالة عدم النفاس أو اصالة عدم احكامه. ولا يعارض باستصحاب النفاس بناء على عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات ، ولا باستصحاب أحكامه لعدم احراز بقاء الموضوع.

وهذه الوجوه وان أمكنت المناقشة في أغلبها إلاّ ان بعضها ـ كالثالث ـ وجيه.

هذا ونسب الى المرتضى وجماعة ان أكثر النفاس ثمانية عشر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب النفاس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٣.

٨٢

يوما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحجّ فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك ، وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وأ له ان تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك» (١).

وفيه انها تدل على ان النفاس لا يزيد على ثمانية عشر يوما لا ان أكثره ثمانية عشر فلعلّها لو سألت قبل ذلك لأجيبت بذلك أيضا.

٣ ـ واما انه لا حدّ لأقلّه‌ فلإطلاق الأخبار حيث لم تقيّد النفاس من حيث القلّة بوقت.

٤ ـ واما كون الدم كلّه نفاسا مع عدم تجاوز العشرة ، ومع التجاوز فبمقدار العادة‌

فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قلت له : النفساء متى تصلّي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت» (٢).

فان الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم وتجاوزه العشرة لترجع إلى عادتها وعدمه ليكون مجموعه نفاسا.

٥ ـ واما حرمة وطئها‌ فلموثقة مالك بن أعين : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٢.

٨٣

ثم يغشاها ان أحب» (١).

٦ ـ واما بطلان طلاقها‌ فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السّلام : «انهما قالا إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق» (٢).

٧ ـ وامّا وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة‌ فلان عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة مع ابتلاء عامّة النساء به يستكشف منه ان كيفيته كغسل الجنابة.

٨ ـ واما وجوب تركها الصلاة والصوم مع قضائه‌ فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم» (٣) وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة» (٤).

مس الميت‌

مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين : نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة ، ووجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد برده.

وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب مقدّمات الطلاق الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب النفاس الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب النفاس الحديث ١.

٨٤

مشتملة على عظم.

ولا يجوز قبل الغسل مسّ كتابة القرآن ، والصلاة ، وكل عمل مشروط بالطهارة.

وكيفية الغسل كغسل الجنابة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تنجّس العضو‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب» (١) وهي وان دلّت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلاّ انها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز.

٢ ـ واما وجوب الغسل‌ فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل ...» (٢).

٣ ـ واما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان‌ فلصحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي ان يغتسل منها؟ فقال : لا ، انما ذلك من الإنسان» (٣).

بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان البراءة.

٤ ـ واما اعتبار كونه بعد برده‌ فلصحيحة ابن مسلم المتقدّمة.

٥ ـ واما اعتبار كونه قبل تغسيله‌ فلصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب غسل المس الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب غسل المس الحديث ٢.

٨٥

ليس بها بأس» (١).

٦ ـ واما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي‌ فهو المشهور ولعلّه لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل» (٢) أو غيرها. إلاّ ان السند ضعيف. وجابرية الشهرة لم تثبت كبرى ولا صغرى بل عن المحقّق ان العامل بالرواية قليل (٣).

٧ ـ واما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت‌ فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضمّ الأولوية وباستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال وبان الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه.

ويرد الأوّل : ضعف المرسلة.

والثاني : بانه تعليقي.

والثالث : بأن موضوع الحكم مس الميت ، وهو لا يصدق بمس الجزء المنفصل.

٨ ـ واما اشتراط الاشتمال على العظم‌ فهو المعروف ولعلّه للمرسلة ، ويكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل.

٩ ـ واما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل‌ فلان المستفاد من أدلّة وجوب الغسل ـ على من مس ميتا ـ ان المس حدث‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب غسل المس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل المس الحديث ١.

(٣) المعتبر في شرح المختصر ١ : ٣٥٢.

٨٦

فينتقض معه الوضوء ، ومعه يحرم المس لقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) (١) فان المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق بل يعمّ المس الظاهري للكتابة لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد حيث روى عن أبي الحسن عليه‌السلام : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خطّه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ)» (٢).

١٠ ـ واما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث وانتقاض الوضوء بالمس وعدم ارتفاعه إلاّ بالغسل‌ كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «... ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل».

١١ ـ واما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة‌ فلما تقدّم.

١٢ ـ واما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة‌ فلعدم ورود كيفية خاصّة له عنهم عليهم‌السلام مع انّه عام البلوى فيدل ذلك بالاطلاق المقامي على وحدة الكيفية. على ان الغسل طبيعة واحدة بالارتكاز والاختلاف انّما هو في الأسباب بل يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : من غسل ميتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة» (٣) الظاهر ـ بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للجنابة ـ في ارادة التشبيه وانه يغتسل كغسل الجنابة.

__________________

(١) الواقعة : ٧٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب الوضوء الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب غسل المس الحديث ١.

٨٧

غسل الجبيرة‌

وفي الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة ومع انكشافه يجب التيمم وفي حالة الجرح أو القرح المعصب يجب المسح عليه ومع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما حولهما أو التيمم.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة وعدم انتقال وظيفته الى التيمم‌ فلصحيحة كليب الأسدي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل» (١) وهي باطلاقها تشمل الغسل.

وقد يناقش سندها بعدم توثيق كليب الأسدي إلاّ من خلال كامل الزيارة.

ويمكن الجواب : ان رواية صفوان لكتابه وتلويح الامام الصادق عليه‌السلام بانه من مصاديق قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ) (٢) يمكن ان يدل على وثاقته.

وإذا قيل : ان ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة» (٣) وهو يدل على ان وظيفة الكسير التيمم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٨.

(٢) هود : ٢٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب التيمم الحديث ١٠.

٨٨

كان الجواب : انها مرسلة ، ومراسيل ابن أبي عمير حتّى لو قبلناها لشهادة الشيخ بانه لا يروي إلاّ عن ثقة (١) إلاّ ان ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلاّ يكون المورد من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الالتفات الى روايته عن عدد قليل من الضعاف.

٢ ـ واما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر‌ فهو مقتضى القاعدة الأولية مع عدم نص خاص في المقام.

٣ ـ وأما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين‌ فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في وضوء الجبيرة بعد تقييد اطلاقها بمسح موضع الجبيرة. بل قد يتمسك بصحيحة كليب الأسدي بناء على عدم فهم الخصوصية للكسر في جوابها.

٤ ـ واما التخيير بين التيمم وغسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين : فلصحيحة محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم» (٢) فان ظهورها في التخيير قريب.

الموت‌

الاحتضار‌

إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة.

__________________

(١) العدة في الاصول ١ : ١٥٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب التيمم الحديث ٥.

٨٩

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب التوجيه إلى القبلة‌ فهو المشهور. ولعلّه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (النزع) وقد وجّه بغير (إلى غير) القبلة ، فقال : وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ...» (١) أو للسيرة المستمرة على التوجيه.

وفيه : ان الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة. وكبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى.

واما السيرة فهي لا تدل على الوجوب.

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

٣ ـ واما كونه بالكيفية المذكورة‌ فهو المعروف ويمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة.

تغسيل الميّت‌

يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال : بماء السدر أوّلا وبماء الكافور ثانيا ، وبالماء القراح ثالثا بكيفية غسل الجنابة.

ويجب في الأوّلين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الاضافة.

ويجب في المغسّل ان يكون مماثلا إلاّ بالنسبة الى الزوج والزوجة أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو المحارم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار الحديث ٦.

٩٠

ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك ويحنّط ويكفّن ثم يقتل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب تغسيل الميت‌ فهو ممّا لا خلاف فيه ، وقد دلّت عليه النصوص ، كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «غسل الجنابة واجب ـ إلى ان قال ـ وغسل الميت واجب» (١).

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلما تقدّم في الاحتضار.

٣ ـ واما كونه بثلاثة أغسال‌ فللنصوص كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال : نعم ...» (٢).

٤ ـ واما كونه بكيفية غسل الجنابة‌ فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية اخرى كما تقدّم في غسل النفاس بل الدليل موجود كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى ان قال ـ ثم تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن ...» (٣) وغيرها.

٥ ـ واما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور‌ فهو المشهور‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.

٩١

لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة وصحيحة يعقوب بن يقطين حيث ورد فيها : «ويجعل في الماء شي‌ء من السدر وشي‌ء من كافور» (١).

٦ ـ واما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على دفن الميّت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم‌ كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه» (٢).

٧ ـ واما وجه استثناء الزوجين‌ فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النساء قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له ... وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» (٣).

كما ويمكن التمسّك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضمّ دلالة التقرير.

وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟

نعم يجوز ذلك ، اما لان العلقة الزوجية باقية ولا تزول بالموت لأنّ الروايات تدلّ على جواز النظر إلى الشعر ولمس الأعضاء ، وذلك يفهم منه بقاء الزوجية أو لاستصحاب بقاء الزوجية وجواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد ، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت الحديث ٣.

٩٢

لاختصاصه بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية التي لا تحتاج إلى جعل ، فانه فيها لا يعارض استصحاب بقائها بأصالة عدم الجعل الزائد.

ومع التنزل والتسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة.

٨ ـ واما وجه استثناء الطفل‌ فهو المشهور ويكفي لإثباته ان الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة غير شاملة للطفل لاختصاصها بالرجل والمرأة.

مضافا إلى ما ورد في تغسيل الصبي كموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنّما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها» (١).

٩ ـ واما التقييد بثلاث سنين ـ بالرغم من ان عنوان الرجل والمرأة لا يصدق ما دام لم يتحقّق البلوغ‌ ـ فهو مشهور ، وتدلّ عليه رواية أبي نمير : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدّثني عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين» (٢). وبضم الأولوية يتعدّى الى الصبية.

بيد انها ضعيفة بأبي نمير لكونه مجهولا إلاّ بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور.

والاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور بناء على انكار الكبرى المذكورة أمر في محله.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.

٩٣

١٠ ـ واما استثناء المحارم‌ فلموثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وليس عنده إلاّ نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» (١) وغيرها.

١١ ـ واما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة‌ فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلاّ ان يكون به رمق (فان كان به رمق) ثم مات فانه يغسل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ...» (٢) ، فان قوله : «يقتل في سبيل الله» يشمل الثلاثة ولا يختص اطلاقه بأحدها.

١٢ ـ واما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها. وقد دلّت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ...» (٣).

إلاّ انها ضعيفة بابن شمون وغيره ولا تنهض إلاّ بناء على كبرى الجابرية.

أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائيّة في عصرهم عليهم‌السلام فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وذاع.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب غسل الميت الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

٩٤

التحنيط‌

يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم‌ فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السّلام : «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء» (١) وغيرها.

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميت.

٣ ـ واما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة‌ مع ان المذكور في الصحيحة السابقة وغيرها أكثر من ذلك فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده» (٢) الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على الاستحباب.

٤ ـ واما اعتبار كونه طاهرا‌ فلانه المرتكز في أذهان المتشرعة إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وبدن الميت بل أمر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجسا فيطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت.

٥ ـ واما اعتبار كونه مسحوقا‌ فلمعتبرة يونس حيث نقل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ١.

٩٥

عنهم عليهم‌السلام فيها : «ثم اعمد الى كافور مسحوق ...» (١). مضافا الى انه ممّا يقتضيه تعبيره عليه‌السلام بالمسح.

تكفين الميت‌

يجب تكفين الميّت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله ، احداها ساترة ما بين سرته وركبته تسمّى بالمئزر ، والاخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمّى بالقميص ، والثالثة تغطي جميع البدن وهي الازار.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه‌السلام : «انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ...» (٢).

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميت.

٣ ـ واما كونه بثلاث قطع‌ فلم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى سلار. ويدل عليه صحيح زرارة المتقدّم وغيره.

٤ ـ واما كون القطع بالكيفية المذكورة‌ فهو المعروف. وقد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة فلو كان اللاّزم غيرها لذاع بعد كون المسألة عامة البلوى.

وقد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم‌السلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه : «ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه ...» (٣) ، فان الحبرة لا تطلق إلاّ على ما يكون ساترا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٣.

٩٦

لجميع البدن. والازار لغة هو المئزر ـ وان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره ـ المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرّة والركبة. والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق.

وإذا قيل : ان في سند الرواية مشكلتين : اشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يوثق ورواية إبراهيم لها عن رجاله وهم مجهولون.

كان الجواب عن الاولى ان الوارد في حق إبراهيم انه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. وتمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدّد يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة.

هذا مضافا إلى اكثار ولده الرواية عنه ووقوعه في اسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك.

ونلفت النظر إلى ان طرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر.

وعن الثانية بأن اجتماع ثلاثة ـ التي هي أقل الجمع ـ على الكذب بعيد ويحصل الاطمئنان بعدمه.

الصلاة على الميت‌

تجب الصلاة على الميّت المسلم كفاية بعد تغسيله وتكفينه إذا كان عمره ست سنين بالتكبير خمسا يؤتى بالشهادتين بعد الاولى ، والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ثم يكبّر للخامسة وينصرف.

ولا تعتبر الطهارة بقسميها ، ولا الستر ولا إباحة اللباس.

أجل يلزم استقبال القبلة ، وكون رأس الميت إلى يمين المصلي.

والمستند في ذلك :

٩٧

١ ـ اما وجوب الصلاة على الميت‌ فأمر متسالم عليه بل كاد يكون من ضروريات الإسلام ، وتدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام : «صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله» (١).

وليس في سند الرواية ـ بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد ـ من يتأمّل فيه سوى طلحة إلاّ انه يكفي في صحّة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد (٢).

٢ ـ واما الاختصاص بالمسلم‌ فللسيرة وعموم التعليل في قوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (٣) ، وموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان أباه» (٤) ، فانها تعمّ غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية. والصلاة وان لم تذكر في الرواية إلاّ ان المفهوم منها شمول النهي لها.

٣ ـ واما كونه بنحو الكفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميّت. مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار : «ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين» (٥) الواردة في من فاتته الصلاة.

٤ ـ واما كونها بعد تغسيله وتكفينه‌ فلعدم الخلاف في ذلك ـ كما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.

(٢) الفهرست : ٨٦.

(٣) التوبة : ٨٤.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢٣.

٩٨

ادّعي ـ فان تمّ وإلاّ فلا دليل ظاهر عليه بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط. وقد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين والغسل في عدّة نصوص بالواو (١) بعد كونه عليه‌السلام في مقام البيان.

٥ ـ واما اشتراط الوجوب بست‌ فهو مشهور ويمكن استفادته من صحيحة زرارة : «مات ابن لأبي جعفر عليه‌السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه ... فقال : اما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه. ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين» (٢).

واحتمال ان المقصود متى تجب الصلاة اليومية عليه مدفوع بذكر فاء التفريع والسياق.

أجل يرد عليها انّها أخصّ من المدعى لاعتبارها قيدا آخر وهو عقله للصلاة.

ومن الغريب ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ لأنها استغفار ودعاء للميّت وهو غني عن ذلك (٣). وهو كما ترى.

٦ ـ واما وجوب خمس تكبيرات‌ فللأخبار الكثيرة كصحيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب غسل الميت الحديث ١ ، والباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١ ، ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.

(٣) جواهر الكلام ١٢ : ٦.

٩٩

عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... التكبير على الميت خمس تكبيرات» (١).

٧ ـ واما تعين الكيفية المذكورة‌ فهو المشهور ، ولا دليل تام عليه ، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٢). وقد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

واما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين.

٨ ـ وامّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها‌ فيكفي فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...) (٣) ـ بالصلاة الحقيقية ، وهي دعاء.

بل موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة. والتعليل فيها ينفي الخبثية أيضا. قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنّما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ...» (٤).

٩ ـ واما عدم اعتبار الستر وإباحة اللباس‌ فلعدم الدليل أيضا ،

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.

١٠٠