دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

والمناسب الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنّها أخصّ من الجميع ، فيحرم الاكتحال بالأسود إذا كان يقصد الزينة وان كان الاحتياط يقتضي تجنّب الأسود مطلقا لعدّه في الطائفة الثانية بأنّه زينة.

٢ ـ واما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة‌ فلما تقدّم من حرمة مطلق قصد التزين.

لا يقال : ان الطائفة الأخيرة تدلّ بمفهومها على انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو قصد الزينة وعدم ثبوتها الا باجتماعهما.

فإنّه يقال : إنّ المفهوم في المقام مفهوم الوصف ـ أسود ـ وهو إنّما يثبت بشكل مطلق أو في الجملة فيما إذا لم تكن فائدة لذكر الوصف غير افادة المفهوم ، وهي في المقام موجودة لاحتمال ان يكون ذكره من باب ان قصد الزينة لا يتحقّق الا معه عادة.

٣ ـ واما الجواز في حالة الضرورة‌ فلقاعدة : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (١). مضافا الى التصريح بذلك في بعض النصوص (٢). بل يكفينا أصل البراءة بعد قصور المقتضي في نفسه.

اخراج الدم‌

لا يجوز للمحرم اخراج الدم الا لضرورة أو بسبب السواك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة اخراج الدم في الجملة‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٠ ، ١٤.

٥٢١

يدم أو يقطع الشعر» (١) ، وصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدمي» (٢).

٢ ـ واما الجواز للضرورة‌ فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الحجامة (٣) والدمل (٤) والجرب (٥).

٣ ـ واما استثناء حالة السواك‌ فلصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فان أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنّة» (٦).

الفسوق‌

يحرم الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد. وهو الكذب والسب والمفاخرة.

والمراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الفسوق في الجملة‌ فممّا لا إشكال فيها لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (٧). وقد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ... فان الله يقول : فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فالرفث :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٦) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٧) البقرة : ١٩٧.

٥٢٢

الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله» (١) وغيرها بالكذب والسباب ، وهو بالمعنى المذكور وان كان ثابت الحرمة بقطع النظر عن الاحرام الا ان فيه آكد.

ثم ان تخصيص الكذب المفسّر به الفسوق بخصوص الكذب على الله أو رسوله أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم جميعا كما هو المختار لبعض (٢) لا وجه له بعد إطلاق الصحيحة.

٢ ـ واما تفسيره بالمفاخرة أيضا‌ فلصحيحة علي بن جعفر : «سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله» (٣).

وقد يقال كما في الحدائق الناضرة : «الخبران المذكوران قد تعارضا فيما عدا الكذب وتساقطا ... فيؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين» (٤).

والمناسب الحكم بحرمة المفاخرة والسباب أيضا للوجه الأوّل المتقدّم في مسألة تحريم الطيب عند البحث عن حرمة الورس والعود.

٣ ـ واما تفسير المفاخرة بما ذكر‌ فلان بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره اما ليس من المفاخرة لغة أو هي منصرفة عن ذلك عرفا.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) المهذب للقاضي ابن البراج ١ : ٢٢١ ، والغنية : ٥١٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٤) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٥٩.

٥٢٣

الجدال‌

يحرم الجدال على المحرم. وهو قول «لا والله أو بلى والله». وفي اختصاص التحريم بحالة المخاصمة وبخصوص اللفظين المذكورين خلاف. أجل لا يعمّ التحريم ما إذا كان الغرض التكريم أو فرض الاضطرار الى ذلك لإثبات حق أو إبطال باطل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم‌ فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحين.

٢ ـ واما المخاصمة‌ فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحين.

والأرجح اعتبارها لان التفسير وان كان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ في مفهومه عرفا الخصومة فيكون السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار. مضافا الى ان التصدير بكلمة «لا» و «بلى» يساعد على الاعتبار.

٣ ـ واما خصوص اللفظين المذكورين‌ فقد يقال باعتباره لاختصاص التفسير بذلك.

والأرجح عدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه. وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه» (١) ، فان مقتضى اطلاق «ثلاثة ايمان» التعميم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٧.

٥٢٤

واحتمال ان المراد : ثلاثة ايمان بصيغة بلى والله ولا والله ضعيف ، إذ التكرار لا حاجة له ـ إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة ـ في ثبوت الحرمة والكفارة.

أجل مقتضى الموثق اشتراط الثلاث ـ عند الحلف بغير الصيغة المذكورة ـ في الحلف الصادق لثبوت التحريم والكفارة ، وكفاية المرة في الحلف الكاذب.

٤ ـ واما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم‌ فلصحيحة أبي بصير : «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال : لا ، انما أراد بهذا اكرام أخيه ، انما كان ذلك ما كان لله عزّ وجلّ فيه معصية» (١). وهي إذا كانت بطريقين من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حيث السند فبطريقيها الآخرين تامّة.

٥ ـ واما الجواز عند الاضطرار‌ فلحديث رفع الاضطرار (٢).

قتل هوام الجسد‌

لا يجوز للمحرم قتل القمل ـ بل غيره أيضا في قول ـ في حالة عدم التضرّر.

ويجوز القاء القمل وغيره ونقله من مكان الى آخر من الجسد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز قتل القمل‌ فلموثق زرارة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمّد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

٥٢٥

قتل دابة» (١) فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل.

٢ ـ واما غير القمل كالبق والبرغوث‌ فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق الدابة في الموثق السابق.

ولكنه كما ترى ، فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره.

وقد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «اتق قتل الدواب كلّها ...» (٢). ولكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي ، فإنّه مجهول الحال.

وعليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل مبني على الاحتياط.

٣ ـ واما الحكم بالجواز في حالة الضرر‌ فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... كلّ شي‌ء ارادك فاقتله» (٣). مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.

٤ ـ واما جواز القاء القمل وغيره‌ فلما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها الا القملة فانها من جسده ، وان أراد ان يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» (٤) ، فانه يدل على جواز القاء غير القمل وبالاولى جواز تحويله. على انه يكفينا أصل البراءة.

وبالنسبة الى القمل لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الصحيح في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٩.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

٥٢٦

التحريم الى الكراهة لما ورد في صحيح مرة مولى خالد : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة» (١).

ومرة وان لم يوثق في كتب الرجال ولكن يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية صفوان عنه.

ثم انه على تقدير التعارض وعدم التسليم بعرفية الحمل على الكراهة فالأصل بعد التساقط يقتضي البراءة ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

الادّهان‌

لا يجوز للمحرم الادّهان ولو بما ليس له رائحة طيبة الا عند الحاجة لعلاج.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الادهان‌ فهي المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل» (٢) وغيرها.

ومقتضى اطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة.

وقد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع.

ولا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم : «قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ...» (٣) لأن ذلك ناظر الى ما قبل الاحرام.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٦.

٥٢٧

٢ ـ واما الجواز مع الحاجة‌ فلأنّه مع وصولها الى حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار والضرر ، واما مع عدم وصولها الى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت» (١) وغيرها ، فانها باطلاقها دالّة على المطلوب.

إزالة الشعر عن البدن‌

لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره ولو محلا. كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا.

ويستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء.

ويجوز الحك وان احتمل تساقط بعض الشعر معه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الازالة بالحلق‌ فلقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (٢) ، وهو باطلاقه شامل لجميع افراد الحج ولكلا فردي العمرة.

واما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (٣) وغيرها.

والسند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

٥٢٨

والمفهوم من الصحيحة حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصية.

٢ ـ واما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا‌ فلصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» (١). وهو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا لان الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار على بيان الفرد الخفي وليس لخصوصيّة فيه.

وإذا كان الصحيح مرسلا بطريق الصدوق فهو مسند ـ والسند صحيح ـ في طريق الكليني والشيخ ، بل يمكن الحكم بالحجّية بطريق الصدوق أيضا بناء على حجيّة مراسيله التي هي بلسان قال دون روي.

ثم انّه بناء على هذا الحكم يتّضح ان المحرم إذا أنهى الأعمال وأراد التقصير أو الحلق فلا يجوز له تقصير اخوانه أولا بل يقصر لنفسه أولا أو يحلق ثم لغيره الا ان يدعى انصراف النص عن الحالة المذكورة.

٣ ـ واما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته‌ بإطلاق صحيحة حريز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيبا وبواسطة غيره.

٤ ـ واما الجواز عند الضرورة‌ فلحديث نفي الاضطرار (٢) أو قاعدة نفي الضرر. على ان قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

٥٢٩

رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١) واف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للرأس.

٥ ـ واما الجواز حالة الوضوء‌ فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي : «سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشي‌ء ، (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» (٢).

هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط والا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي.

٦ ـ واما جواز الحك عند احتمال التساقط‌ فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجّيته والا فللبراءة في الشبهة الموضوعية.

تقليم الأظفار‌

لا يجوز للمحرم قص أظفاره ولا تقليمها الا في حالة الضرر والأذى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة القص‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئا منها إن استطاع. فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام» (٣) وغيرها.

وموردها وان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. ومع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الاحرام الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

٥٣٠

جعفر عليه‌السلام : «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه. ومن فعله متعمّدا فعليه دم» (١).

والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بتقليم المجموع.

٢ ـ واما استثناء حالة الأذى‌ فلصحيحة معاوية.

وبالاولى تدل على الجواز في حالة الضرر. مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.

الارتماس‌

لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء. وفي جواز الرمس في غير

الماء خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى حرمة الرمس‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سمعته يقول : لا تمسّ الريحان وأنت محرم ... ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» (٢) وغيرها.

وهل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء ، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة؟

الصحيح الثاني ، فان ذلك ظاهر الصحيحة. بل ان الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا.

٢ ـ واما اعتبار رمس كامل الرأس‌ فلان ذلك ظاهر الصحيحة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

٥٣١

٣ ـ واما الرمس في غير الماء‌ فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماء. أجل بناء على كون حرمة الارتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم للرمس في غير الماء ، ولكن قد عرفت ان ذلك خلاف الظاهر.

ويبقى الاحتياط بترك الرمس حتى في غير الماء أمرا مناسبا.

حمل السلاح‌

لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله. وقيل بعموم الحكم لآلات التحفّظ.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز لبس السلاح‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه» (١) وغيرها ، فان مفهومها يدلّ على عدم جواز اللبس مع عدم الخوف.

٢ ـ واما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصية للّبس. أجل لا يكفي ان يكون السلاح إلى جانب المحرم أو في متاعه بنحو لا يعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلك.

٣ ـ واما التعميم لآلات التحفظ‌ فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

٥٣٢

القسم الثاني

لبس المخيط‌

يحرم على الرجل المحرم من الملابس المخيطة القميص (١) والدرع (٢) والقباء (٣) والسروال (٤) والثوب المزرر (٥). وتحرم الخمسة المذكورة حتى لو تمّ صنعها عن غير طريق الخياطة كالمصنوعة عن طريق النسج. ولا يحرم استعمال ما ذكر إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة لبس المخيط‌ فهي المشهور بل ربّما ادّعي عليها الاجماع الا انه لم يرد في شي‌ء من النصوص ما يدلّ على حرمة لبس مطلق المخيط وانما الوارد حرمة لبس الخمسة السابقة.

فالقميص دلّت صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء وأفتوني هؤلاء ان أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجّي فاسد وان عليّ بدنة ... قال : فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة‌

__________________

(١) وهو كل ثوب يسلك في العنق.

(٢) وهو كل ثوب له يدان أو فتحتان يمكن ادخال اليدين فيهما.

(٣) وهو ثوب يلبس فوق الملابس.

(٤) وهو كلّ لباس تستر به العورة.

(٥) وهو كلّ ثوب له ازرار يمكن عقد بعضها ببعض.

٥٣٣

فلا شي‌ء عليه ...» (١) وغيرها على حرمة لبسه.

والثوب المزرر والدرع والسراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل ...» (٢) وغيرها.

والقباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء» (٣) وغيرها.

إذن لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص السابقة لمطلق المخيط. وكلاهما كما ترى.

أجل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع.

٢ ـ واما حرمة لبس الخمسة المذكورة ولو لم تكن مخيطة‌ فلإطلاق النصوص المتقدّمة وعدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة.

٣ ـ واما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس‌ فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له.

٤ ـ واما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال‌ فلصحيحة العيص بن القاسم : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

٥٣٤

غير الحرير والقفازين (١)» (٢) وغيرها.

الخف والجورب‌

لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب. وقيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. ولا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز لبس الخف والجورب‌ فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المحرم يلبس الجوربين؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما» (٣) وغيرها.

وإذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح ، ويكفي صحّة أحد الطريقين.

٢ ـ واما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم‌ فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف والجورب وان المدار على ستر تمام ظهر القدم ، الا ان ذلك كما ترى.

٣ ـ واما عدم المحذور في الستر بلا لبس‌ فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى الى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم ولا وجه للتعدي الى غير اللبس.

٤ ـ واما اختصاص الحرمة بالرجال‌ فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل. هكذا ذكر جماعة منهم‌

__________________

(١) القفاز كرمّان : شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ويكون لهما ازرار تزر على الساعدين.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

٥٣٥

صاحب الحدائق (١).

وعهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها.

والأنسب ان يقال : ان المسألة عامّة البلوى فلو كان لا يجوز ذلك للنساء لاشتهر ، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدميها قضية على خلاف طبعها الايماني.

بل قد يستشم الاختصاص بالرجال من صحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.

ستر الرأس‌

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بثوب أو غيره حتى بعضه ، أجل لا محذور في وضع اليد عليه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز الستر‌ فلصحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : «المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه» (٢) وغيرها.

وهي صحيحة السند بكلا طريقيها فراجع.

٢ ـ واما التعميم للثوب وغيره ولتمام الرأس وبعضه‌ فلإطلاق الصحيحة.

٣ ـ واما جواز وضع اليد‌ فاذا لم نقل بانصراف الصحيحة عنه فيمكن التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس ان يستر‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٤٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.

٥٣٦

بعض جسده ببعض» (١).

٤ ـ واما جواز ذلك للمرأة‌ فللبراءة بعد القصور في المقتضي ، بل ان الصحيحة واضحة في اختصاص الحكم بالرجال.

ثم انه لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا ان الوارد في الصحيحة كلمة «المحرم» فمع ذلك لا بدّ من تخصيص الحكم بالرجال لعدم احتمال جواز مشي المرأة المحرمة في الشوارع مكشوفة الرأس.

التظليل‌

يحرم على الرجل المحرم التظليل بما هو متحرّك ، ولا يعمّ التحريم ظل الخيمة والمنزل. وفي التعميم للاستظلال الجانبي وفي الليل خلاف. ولا إشكال في جوازه للنساء كما يجوز للرجال حالة الخوف على الصحّة ونحوها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة التظليل في الجملة‌ فمشهورة بين أصحابنا ولم ينسب الخلاف الا الى ابن الجنيد ـ وانه قال : «يستحب للمحرم ان لا يظلّل على نفسه لان السنّة بذلك جرت» (٢) ، ولعلّه لا يقصد المعنى المصطلح للاستحباب ـ والسبزواري حيث أخذ في تقريب الاستحباب (٣).

والصحيح هو الحرمة للنصوص الكثيرة ، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٢) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٧٠.

(٣) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٧٦.

٥٣٧

قال : لا ، الا مريض أو من به علّة والذي لا يطيق حرّ الشمس» (١).

وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا ، الا ان يكون شيخا كبيرا» (٢).

وفي صحيحة عبد الله بن المغيرة : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له ...» (٣). والاضحاء : البروز للشمس.

بل يظهر ان مسألة حرمة التظليل كانت موردا للنزاع من القديم بين مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام التي ترى الحرمة حالة السير دونه حالة النزول في الخباء والمنزل وبين المدرسة المقابلة التي ترى الحلية المطلقة ، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام : «قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان السنّة لا تقاس» (٤).

وبعد هذا يتّضح ان التعبير ب «ما يعجبني» الوارد في صحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عن المحرم يركب القبة؟ فقال : ما يعجبني ذلك» (٥) والذي تمسّك به السبزواري لتقريب الاستحباب لا يعارض دلالة ما سبق على الوجوب لالتئامه معه.

٢ ـ واما التخصيص بالظلّ المتحرّك‌ ـ كظلّ المظلّة والسيارة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

٥٣٨

والطائرة ـ في مقابل الثابت ـ كظل السقوف والجسور والأشجار ـ فلان المفهوم من الروايات نهي المحرم عن إيجاد ظل عليه بمظلّة ونحوها دون ما لم يحدثه هو ، كيف ولو كان التحريم عامّا يلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف في مسجد الشجرة وتحري المحرم الطرق التي ليس فيها سقوف ولا أشجار ، وهذا أمر بعيد جدّا والا لاشتهر لشدّة الابتلاء به ولا نعكس على الروايات.

بل ان الظل الكائن في المنزل والخباء قد ثبت بالروايات جوازه ولذا أشكل على أهل البيت عليهم‌السلام بوجه الفرق بينه وبين الظلّ المتحرّك كما ورد في صحيحة البزنطي المتقدّمة.

٣ ـ واما جواز الاستظلال في الخيمة والمنزل‌ فواضح بناء على اختصاص التحريم بالظلّ المتحرّك. واما بناء على التعميم فلا بدّ من استثناء ما ذكر لصحيحة البزنطي المتقدّمة وغيرها.

ويظهر من الصحيحة المذكورة ان الاستثناء المذكور كان واضحا في الأوساط الشيعية ولذا أشكل بعدم الفرق.

٤ ـ واما التظليل الجانبي‌ ـ كما في حالة رفع القسم الأعلى من السيّارة أو المشي في ظلّ السيارة ـ فقيل بحرمته تمسكا بإطلاق النصوص المتقدّمة.

والمناسب : الحكم بجوازه ما دام يصدق عنوان الاضحاء معه ، فان ابن المغيرة سأل الامام عليه‌السلام عن التظليل للمحرم فأجاب عليه‌السلام بلزوم تحقّق الاضحاء ، وهذا يعني انه كلّما تحقّق عنوان الاضحاء كان ذلك كافيا.

٥ ـ واما التظليل ليلا‌ فقيل بعدم جوازه أيضا لان الاستظلال عبارة‌

٥٣٩

عن التستر من شي‌ء ، ولا يلزم ان يكون ذلك الشي‌ء شمسا بل يكفي ان يكون الريح والبرد المتحقّقين ليلا. ان التظليل بهذا المعنى ثابت ليلا أيضا فيكون محرما بمقتضى إطلاق النهي عن التظليل في موثقة إسحاق بن عمّار.

والمناسب الحكم بالجواز لانصراف التظليل المنهي عنه الى التظليل بالشمس. مضافا الى ان المستفاد من صحيحة ابن المغيرة حصر التظليل المحرم بالتستر من الشمس كما تقدّم.

٦ ـ واما جوازه للنساء‌ فمن المسلّمات. وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا. قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم» (١) وغيرها.

٧ ـ واما الجواز للرجال حالة الخوف ونحوها‌ فلحديث رفع الاضطرار (٢) وقاعدة نفي الضرر والتصريح به في موثقة إسحاق السابقة وغيرها.

القسم الثالث

ستر الوجه‌

لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بنقاب (٣) وغيره. ويستثنى من ذلك انزال ما على رأسها من خمار ونحوه تحجّبا من الأجنبي.

كما لا يجوز لها لبس القفازين والحرير الخالص.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

(٣) النقاب كاللّثام للرجل يستر الفم وقسما من الأنف.

٥٤٠