دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

الغرض بعد إمكان بيانها بجملة خبرية.

والاولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل متشرّع على عبادية الوضوء وذلك يكشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام.

وممّا يؤكّد ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود» (١) ، فان الصلاة ما دامت قربية فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم ان تكون كذلك أيضا.

ومن خلال هذا تتّضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادي بل هو محرّم ومن الكبائر لكونه شركا بالله سبحانه.

وفي الحديث : «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا» (٢) ، والشرك حرام ولازم الحرمة البطلان.

وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يؤمر برجال إلى النار ... فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا : كنّا نعمل لغير الله ، فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممّن عملتم له» (٣).

وفي حديث صحيح آخر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سئل فيما النجاة غدا؟ فقال : إنّما النجاة في ان لا تخادع الله فيخدعكم فانه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ، ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له : فكيف يخادع الله؟ قال : يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء فانه الشرك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الركوع الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.

٤١

بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ، حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له» (١).

٢ ـ واما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك‌ ـ كإحضار صورة العمل أو نيّة القضاء والاداء أو نيّة الوجوب والندب ـ فلعدم الدليل إلاّ إذا توقف تمييز العمل على ذلك ، كمن عليه صلاة الصبح قضاء واداء.

٣ ـ واما اعتبار طهارة الماء‌ فللنصوص المتواترة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم» (٢) وغيرها. والحكم من واضحات الفقه.

٤ ـ واما اعتبار إباحته‌ فلانه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرّما فيستحيل اتّصافه بالعبادية.

٥ ـ واما اعتبار اطلاقه‌ فيدل عليه إطلاق قوله تعالى : (... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...) (٣).

ولم ينقل الخلاف في ذلك إلاّ عن الشيخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد (٤) لرواية يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام : «قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك» (٥). ولا بدّ من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) مدارك الاحكام ١ : ١١٠ ـ ١١١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الماء المضاف الحديث ١.

٤٢

توجيهها بشكل وآخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها. على ان في سندها سهلا.

٦ ـ واما اعتبار الترتيب‌ فهو أمر متسالم عليه. ويقتضيه صحيح زرارة : «سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان» (١) وغيره.

واما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب ولا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك ، كقولك : إذا رأيت العالم فقبّل وجهه ويده.

٧ ـ واما اعتبار الموالاة‌ فمقتضى اطلاق أدلّة الوضوء عدمه إلاّ أنّ صحيحة معاوية بن عمار : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربّما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي ، فقال : أعد» (٢) دلّت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف.

وموردها يختص بحالة الجفاف للتأخير ، أما الجفاف لا لذلك ـ كما لو كان الجوّ حارّا ـ فلا تشمله ويمكن التمسّك لتصحيحه بالاطلاقات.

٨ ـ واما اعتبار المباشرة‌ فهو متسالم عليه. ويمكن ان يستفاد من آية الوضوء إذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل إلى الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية.

٩ ـ واما اعتبار طهارة الأعضاء‌ فقد ذهب إليه المشهور إلاّ انه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الوضوء الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الوضوء الحديث ٣.

٤٣

لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلّت صحيحة زرارة (١) وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله أو لأنّ تنجّس الأعضاء يستلزم تنجس الماء ، وقد مرّ اعتبار طهارته.

ويندفع الأوّل باحتمال الفارق.

والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل.

وعليه فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء.

١٠ ـ واما اعتبار عدم المانع‌ فالمناسب ان يقال : ان المانع تارة هو المزاحمة بالأهم واخرى هو الحرج أو الضرر وثالثة خوف العطش.

وفي الأوّل يمكن تصحيح الوضوء بفكرة الترتّب.

وفي الثاني يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه وهو دليل لا ضرر أو لا حرج ، وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدلّ على الملاك ليمكن تصحيحه به فان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجّية. إلاّ ان يقال ان الورود مورد الامتنان قرينة على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك وإلاّ يلزم بطلانه في حق من تحمّل الضرر والحرج وهو خلف الامتنان.

وفي الثالث يحكم بالبطلان لان صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش. أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٥.

٤٤

الوضوء» (١) دلّت على ارتفاع الأمر بالوضوء ، ومعه لا يمكن تصحيحه لا به لعدمه ولا بالملاك لعدم الكاشف عنه.

نواقض الوضوء‌

ينتقض الوضوء : بالبول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم ، وكل ما يزيل العقل ، والاستحاضة القليلة والمتوسطة ، والجنابة.

وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الانتقاض بالأربعة الأولى [أي البول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم] فهو متسالم عليه. وتدل عليه صحيحة زرارة : «قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل ...» (٢) وغيرها من الأخبار الكثيرة.

وسند الشيخ إذا كان ضعيفا بابن الوليد لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فيمكن الاستعانة بطريق الكليني أو الصدوق.

٢ ـ واما الانتقاض بما يزيل العقل‌ فأمر متسالم عليه. ويمكن ان يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدّمة : «والنوم حتى يذهب العقل».

والتسالم ان لم يكن مستندا الى مثل هذه الرواية فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام ، وان كان مستندا إليها ارتفعت دلالتها الى مستوى الاطمئنان.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب التيمم الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢.

٤٥

٣ ـ واما الانتقاض بالاستحاضة القليلة‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء» (١).

ولم ينسب الخلاف في المسألة إلاّ إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا وابن الجنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرّة (٢).

٤ ـ واما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة‌ فلموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ...» (٣).

وهي تدل على ان المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرّات.

وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

٥ ـ واما الانتقاض بالمني‌ فلصحيحة زرارة السابقة.

٦ ـ واما الانتقاض بالجماع‌ فلصحيحة أبي مريم : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.

(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٦.

٤٦

لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعنى بهذا إلاّ المواقعة في الفرج» (١).

وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي (٢).

٧ ـ واما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول‌ فلما تقدّم في أحكام التخلي.

متى يجب الوضوء؟

يجب الوضوء للصلاة الواجبة ـ ما عدا الصلاة على الميت ـ وللاجزاء المنسية ، ولصلاة الاحتياط ، وللطواف الواجب ، وبالنذر واخويه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوبه للصلاة الواجبة‌ فهو من الضروريات ، وتدلّ عليه آية الوضوء (٣) والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» (٤) وغيرها.

٢ ـ واما عدم وجوبه في المستثنى‌ فلما يأتي عند البحث عنه.

٣ ـ واما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط‌ فلأنهما جزء من الصلاة ، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص.

٤ ـ واما وجوبه للطواف الواجب‌ فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «... وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٣ ، منشورات مكتبة الداوري.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الوضوء الحديث ١.

٤٧

قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به» (١). وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع.

٥ ـ واما وجوبه في المورد الأخير‌ فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه.

أحكام خاصة بالوضوء‌

من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو بالعكس بنى على الحالة السابقة.

ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتوضأ لما يأتي.

ومن شك فيها أثناءها قطعها واستأنفها بعد الوضوء.

ومن شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناءه فلا بدّ له من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه ، ولو كان بعده بنى على صحته اما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف.

وكذا يبنى على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشكّ في ان الوضوء قبله أو بعده.

ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة وبقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة‌ فللاستصحاب.

٢ ـ واما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها‌ فلقاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٢) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الواجب الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

٤٨

٣ ـ واما وجوب الوضوء لما يأتي‌ فللزوم احراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. وهي وان جرت بلحاظ العمل السابق إلاّ انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعية.

٤ ـ واما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء‌ فللزوم احراز الشرط بلحاظ ما يأتي ، وقاعدة الفراغ وان جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلاّ انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعيّة.

٥ ـ واما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان‌ فلان اللازم غسل الوجه واليدين والذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ. واستصحاب عدم تحقّق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت.

وإذا قيل : ان هذا مقتضى القاعدة إلاّ ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال : ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» (١) دلّت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء وكفاية الشك.

كان الجواب : ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم ، ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسّك بمقتضى القاعدة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الوضوء الحديث ١.

٤٩

٦ ـ واما الوجه في كفاية الاطمئنان‌ فلانعقاد السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عن التمسّك به.

٧ ـ واما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع‌ فلما تقدّم نفسه.

والمشهور ذهب إلى العدم ، ولعلّه لاستصحاب عدم وجود الحاجب ، ولكنه مثبت إذا الواجب تحصيل غسل الوجه واليدين وهو ليس لازما شرعيّا لعدم وجود الحاجب.

وإذا قيل : ان سيرة المتشرّعة جارية على عدم الفحص كما ادّعى ذلك صاحب الجواهر (١) والشيخ الانصاري (٢).

كان الجواب : ان ذلك اما من جهة الغفلة أو الاطمئنان بالعدم ، واما عند الشك فانعقاد سيرتهم على ما ذكر مشكوك ، ويكفي الشك في ذلك بعد لزوم الاقتصار في الدليل اللبّي على القدر المتيقّن.

٨ ـ واما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ‌ فلقاعدة الفراغ.

هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين :

أ ـ ان القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبّدي على خلاف المرتكزات العقلائية ، وواضح ان العقلاء انّما يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل.

ب ـ التمسّك بنكتة الاذكرية والأقربية المشار إليها في موثقة‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢ : ٢٨٨.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٧ ، طبعة دار الاعتصام.

٥٠

بكير بن أعين : «... هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» (١) ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في انّه صلّى ثلاثا أو أربعا : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٢) فان مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات.

وتحقيق الحال يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.

٩ ـ واما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء وتأخّره عن وجود الحاجب‌ فلقاعدة الفراغ.

١٠ ـ واما الحكم بالصحة في الفرع الأخير‌ فلقاعدة الفراغ. والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية.

وضوء الجبيرة‌

إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة ـ لجرح أو قرح أو كسر ـ فمع امكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها أو نزعها يجب ذلك وإلاّ لزم المسح عليها.

ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما وفي الكسر التيمم.

واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته ، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه وإلاّ فاللاّزم الجمع بين التيمم والوضوء.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

٥١

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان‌ فلانه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه.

٢ ـ واما وجوب المسح عليها مع التعذر‌ فللروايات الخاصة ـ وان كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام ـ كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» (١).

وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته» (٢) مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلاّ انه قابل للتقييد بما ذكر. والروايتان وان كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلاّ انه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا.

ثم ان المذكور في صحيحة الحلبي وان كان هو القرحة إلاّ ان الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها.

٣ ـ واما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ١.

٥٢

فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله» (١) اما لان عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها الى صحيحة الحلبي يولد ذلك.

ثمّ ان الصحيحة وان كانت واردة في الجرح دون القرح إلاّ انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته.

٤ ـ واما وجوب التيمم في الكسر‌ فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ...) (٢) بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة. والنص المتقدّم وارد في الكسير المجبور.

٥ ـ وأما وجوب إزالة الحاجب‌ فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك.

٦ ـ واما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة‌ فلانه مقتضى القاعدة ، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.

٧ ـ واما وجوب الجمع في الفرض الأخير‌ فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٣.

(٢) المائدة : ٦.

٥٣

٤ ـ الغسل‌

أسباب الغسل‌

الأسباب الموجبة للغسل ستة : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، والموت.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الغسل لأحد الستّة‌ فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة (الاستحاضة) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميّت واجب» (١).

هكذا روى الكليني. وزاد الشيخ والصدوق : «وغسل من مسّ ميّتا واجب».

٢ ـ واما الحصر في الستة‌ فهو المشهور. وتوجد بعض الروايات الدالّة على وجوب غيرها كالغسل للإحرام وللجمعة.

ولكن يردها : ان ذلك لو كان واجبا لذاع واشتهر خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الجنابة الحديث ٣.

٥٤

الجنابة‌

بم تتحقّق الجنابة؟

تتحقّق الجنابة بأحد سببين : خروج المني ، والجماع في قبل المرأة أو الدبر.

ويلحق بالأوّل خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تحقّقها بخروج المني‌ فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخّذ عليه غسل؟ قال : نعم إذا أنزل» (١) وغيرها.

٢ ـ واما تحققها بالجماع في قبل المرأة‌ فللضرورة والتسالم وإطلاق الآية الكريمة : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ...) (٢) ، والروايات المتواترة ، كصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع : «سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم» (٣).

٣ ـ واما تحققها بالجماع في دبرها‌ فهو المشهور ، لإطلاق الآية : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ...*) واطلاق بعض الأخبار ، كصحيحة محمّد بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب الجنابة الحديث ١.

(٢) النساء : ٤٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

٥٥

مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» (١).

نعم ورد في بعض الروايات ما يدلّ على عدم تحقّقها بذلك ، كمرسلة البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» (٢).

إلاّ انها ضعيفة بالارسال. وغيرها وان كان صحيح السند لكنّه ضعيف الدلالة.

٤ ـ وهل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟

المشهور ذلك اما للإجماع المدعى من قبل السيّد المرتضى ، أو لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أو لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا. ثم قال : ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك» (٣).

والكل قابل للتأمّل.

أما الأوّل فلان الاجماع لم يثبت تحقّقه. وعلى فرض تحقّقه فهو محتمل المدرك.

واما الثاني فلان الصحيحة منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة بالدخول المتعارف ، أي في قبلها أو في دبرها أيضا ، وانّما أطلق عليه‌السلام

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الجنابة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرّم الحديث ١.

٥٦

اتّكالا على العهد الذهني الثابت بين الناس ، وليس في مقام بيان ان عنوان الادخال متى ما صدق كفى في تحقّق الجنابة. وهل يحتمل ان الادخال لو كان في فم المرأة أو في فرج حيوان من الحيوانات يكفي في تحقّق الجنابة؟!

ونحن إذا لم نجزم باتكال الامام عليه‌السلام على العهد المذكور عند ما أطلق لفظ الادخال فلا أقل من احتماله ، وهو يكفي في سقوطه عن صلاحية الاستدلال به.

واما الثالث فلان الرواية ناظرة الى جنابة معنوية اخرى غير الجنابة الدنيوية التي هي محل حديثنا التي تزول بالغسل.

ومع قطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال ان الرواية ناظرة الى الجنابة المتحقّقة بإنزال المني في دبر الذكر وليس إلى مطلق الجماع ولو بلا انزال لان الرواية كأنها تريد ان تقول : من جامع غلاما جماعا أوجب جنابته فسوف يجي‌ء ... ان من المحتمل ان يكون مقصودها ذلك ، ومعه فلا تكون دالة على تحقّق الجنابة بمجرّد الجماع ولو من دون انزال.

هذا كلّه بقطع النظر عن سندها وإلاّ فالحضرمي لم تثبت وثاقته إلاّ بناء على كبرى وثاقة جميع رجال أسانيد كامل الزيارات.

ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا. وهو يتحقّق بالجمع بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما على المكلّف إلاّ إذا كان على وضوء قبلا فيكفيه الغسل.

٥ ـ واما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما‌ فللأخبار الكثيرة كصحيحة ابن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج من احليله‌

٥٧

بعد ما اغتسل شي‌ء ، قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلاّ ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله» (١).

متى يجب الغسل؟

يجب غسل الجنابة لما تقدّم نفسه في موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم على تفصيل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب غسل الجنابة للصلاة‌ فلقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...) (٢). مضافا إلى نصوص كثيرة واردة في أبواب شتّى.

٢ ـ واما وجوبه للاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط‌ فلأنهما جزء من الصلاة.

٣ ـ واما اشتراطه في الطواف‌ فلصحيحة علي بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام : «قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع الطواف ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف ...» (٣).

على ان ما دلّ على اشتراط الوضوء في الطواف يدلّ على اشتراط الغسل فيه بالأولوية.

٤ ـ واما اشتراطه في صحّة الصوم في الجملة‌ فهو مشهور بل متسالم عليه. وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الجنابة الحديث ٦.

(٢) المائدة : ٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٤.

٥٨

«سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» (١).

نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية ـ في من تعمّد البقاء ـ استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة (٢).

ثمّ ان غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه.

أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي.

المحرّمات على الجنب‌

يحرم على الجنب مسّ لفظ الجلالة ، ومس كتابة القرآن الكريم ، ودخول المساجد لا للاجتياز الا المسجدين فانه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا ، ووضع شي‌ء فيها ، وقراءة آيات العزائم.

ويجدر الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة مس لفظ الجلالة‌ فهي المشهور. وتدل عليها موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ...» (٣).

وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الاجازة ـ بناء على كفايتها ـ أو الطرق الاخرى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب الجنابة الحديث ١.

٥٩

المذكورة في القواعد الرجاليّة.

نعم بازائها جملة من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام : «سألته عن الجنب والطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس» (١).

إلاّ ان مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مسّ غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة ، ومعه فلا وجه لحمل الاولى على الكراهة لعدم تعارضهما.

٢ ـ واما حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم‌ فلإطلاق موثقة أبي بصير : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب» (٢) ، بتقريب ان الجنب من مصاديق من لا وضوء له ، بل قد يتمسّك بالأولوية.

واما قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) (٣) فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو اخبار عن عدم ادراك دقائقه لغير المعصومين عليهم‌السلام.

٣ ـ واما حرمة وضع شي‌ء في المساجد والدخول فيها إلاّ بنحو الاجتياز‌ فللنصوص الكثيرة كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ... ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ...» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب الوضوء الحديث ١.

(٣) الواقعة : ٧٩.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

٦٠