دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

احتمال الخصوصية للرجال.

واما الثاني فلان التعبير بجملة «دون ثياب احرامها» يدل على مشروعية لبس ثوبي الاحرام للمرأة دون الوجوب. مضافا الى اشتمال السياق على جملة من المستحبّات ، وهو يزعزع الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

والتقريب السابق في الرجال لا يتمّ هنا إذ القدر المتيقّن من البداهة والتوارث خلفا عن سلف هو لزوم الثوبين للرجال لا أكثر. ومعه فالمرجع هو البراءة الا ان الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور أمر في محله.

٦ ـ واما لزوم التجرّد ممّا يحرم لبسه‌ فلان ذلك من لوازم الاحرام الذي يراد تحقيقه. أجل لو كان اللباس السابق ليس من المخيط ولا من الامور الاخرى التي تحرم على المحرم فلا محذور في اشتمال بدن المحرم عليه تحت الثوبين أو فوقهما.

بل حتى لو فرض ان اللباس السابق كان من المحرمات على المحرم فإنّه لا يمنع من تحقّق الاحرام ، غايته يكون المكلّف آثما أو عليه الكفارة أيضا لا ان احرامه لا ينعقد.

٧ ـ واما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار والارتداء‌ فمضافا الى انعقاد السيرة المتوارثة عليه قد يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحج فكتب الى من بلغه كتابه فمن دخل في الإسلام ... فلما نزل الشجرة أمر الناس‌

٤٤١

بنتف الابط وحلق العانة والغسل والتجرّد في ازار ورداء ...» (١).

وهل يلزم ان يكونا بمقدار خاص؟ كلا ، وانّما المدار على الصدق العرفي ، وهو يتحقّق بما إذا كان الازار ساترا من السرة الى الركبة ، والرداء ساترا المنكبين وشيئا من الظهر.

٨ ـ واما ان ذلك واجب تعبّدا‌ فلما تقدّم من قوله عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمّار : «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ...» (٢) ، حيث يدل على ان الاحرام يتحقّق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين.

وإذا كان الصحيح قاصر الدلالة أمكن التمسّك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه ، وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه» (٣) وغيره ، بتقريب ان المقصود احرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا معهما.

٩ ـ واما عدم اعتبار الاستدامة‌ فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها.

١٠ ـ واما جواز الزيادة‌ فللبراءة أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم ، بل ان الدليل على الجواز موجود وهو صحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢٠.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.

٤٤٢

يتقي بها البرد والحر» (١).

وإذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه.

١١ ـ واما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي‌ فلصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس ان تحرم فيه» (٢).

والصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع.

١٢ ـ واما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها‌ فلصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين» (٣) وغيره.

١٣ ـ واما عدم اشتراط الطهارة من الحدث‌ فللبراءة بعد عدم الدليل. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة الواردة في الحائض.

واما اعتبارها من الخبث في ثوبي الاحرام فلما تقدّم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على اعتبارها فيهما.

واما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف وصلاته كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والزائد عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبارها فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الاحرام الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٩.

٤٤٣

الطواف‌

يعتبر في الطواف مضافا الى النيّة : الطهارة من الحدث بقسميه ومن الخبث ، والختان للذكور ، وستر العورة.

والشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها الا إذا كانت حالته السابقة الطهارة أو فرض طرو الشك بعد الفراغ من الطواف ، غايته يلزمه تحصيلها للصلاة.

والشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها مطلقا الا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة.

ويلزم في الطواف مضافا الى الشروط الأربعة المتقدّمة كون الأشواط سبعة متوالية ، يبتدئ كل واحد منها بالحجر الأسود وينتهي به ، مع جعل الكعبة على اليسار في كل حالاته ، وادخال حجر إسماعيل في المطاف ، والخروج عن الكعبة وشاذروانها ، والسير بخطوات مختارة ، وضبط عدد الأشواط ، وعدم القران بين طوافين ، وعدم الخروج في الأثناء عن المطاف على تفصيل ، وعدم الزيادة على سبعة أشواط.

واعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم وبمقدار ذلك من الجوانب الاخرى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف‌ فلأنّه من الامور القصدية التي لا تتحقّق الا به.

واما اعتبارها بمعنى قصد القربة فلأن ذلك لازم عباديته.

أما كيف نثبت عباديته؟ ذلك اما بارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا‌

٤٤٤

بيد عن المعصوم عليه‌السلام ، أو لان الحج ليس الا عبارة عن مجموع الأجزاء التي أحدها الطواف ، وحيث انّه عبادي ـ لأنه ممّا بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف (١) ، ولا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير عبادي ـ فيلزم كونه عباديا أيضا.

٢ ـ واما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه‌ فلم ينقل فيه خلاف. ويدلّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انّه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به» (٢) وغيره.

لكنّه معارض برواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل طاف بالبيت على غير وضوء : قال : لا بأس» (٣).

والنسبة بينهما هي التباين لشمول كلّ منهما للواجب والمندوب. والمناسب بمقتضى القاعدة لو لم يكن مرجح لأحدهما التساقط والرجوع إلى البراءة ، الا انّه توجد روايات مفصلة بين الطواف الواجب فتلزم فيه الطهارة والمندوب فلا تلزم فيه ، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : ان كان تطوّعا فليتوضّأ وليصل» (٤) ، فإنّه دال على شرطية الطهارة في الطواف الواجب وعدمها في المندوب. ويصلح مثل ذلك وجها للجمع بين‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ١٠.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٨.

٤٤٥

الحديثين السابقين بحمل الأوّل على الواجب والثاني على المندوب.

هذا كلّه على تقدير صحّة سند الثاني وغض النظر عن ضعف سند الشيخ الى الشحام بأبي جميلة والا فالنوبة لا تصل إلى ما ذكر.

٣ ـ واما اعتبار الطهارة من الخبث‌ فقد يستدل له بحديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوفك» (١).

ولكنه ضعيف بطريق الصدوق بالحكم بن مسكين ـ الا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات ـ وبطريق الشيخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق.

وقد يستدل على ذلك بالنبوي المشهور : «الطواف بالبيت صلاة» (٢) ، ولكنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا.

ولأجل ذلك مال صاحب المدارك الى الكراهة (٣).

ثم انه على تقدير صحّة سند الحديث قد يعارض بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر» (٤) بدعوى انه يدل على عدم شرطية الطهارة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٢ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ وسنن الدارمي ٢ : ٤٤.

(٣) مدارك الاحكام ٨ : ١١٧.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥٢ من أبواب الطواف الحديث ٣.

٤٤٦

ويمكن الجواب بكونه ناظرا الى من التفت الى النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا يعارض ما تقدّم.

هذا مضافا الى ضعف سنده بالارسال حتى بناء على تمامية كبرى ان الثلاثة لا يروون الا عن ثقة ، فان مثل ذلك نافع فيما لو صرّح باسم الراوي ، اما مع عدم التصريح باسمه فحيث نعلم من الخارج برواية البزنطي عن بعض الضعاف فلا يمكن الأخذ بروايته في المقام لاحتمال ان المرسل عنه من اولئك الضعاف ويكون التمسّك بالكبرى السابقة تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية لفرض ان المقام يشتمل على كبرى عامّة قد طرأ عليها المخصص ولا يعلم ان الفرد المشكوك داخل في أي واحد منهما.

والنتيجة ان الفتوى بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة لضعف مستندها ، والأصل يقتضي البراءة الا ان التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور أمر لازم.

هذا كلّه في اللباس.

واما البدن فلم ترد رواية تدلّ على اعتبار الطهارة فيه الا ان ما دل على اعتبارها في اللباس يمكن ان يدل على اعتبارها فيه لعدم الفرق بل وللأولوية العرفية.

وعليه فالمناسب التنزّل الى الاحتياط بلحاظ البدن أيضا.

٤ ـ واما اعتبار الختان للذكور‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الا غلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة» (١) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.

٤٤٧

وهي كما نرى مطلقة تشمل غير البالغين أيضا والطواف المستحب.

وعلى هذا فلو حجّ الصبي وهو غير مختون فلا يحق له بعد البلوغ الزواج الا بعد تدارك طواف النساء.

وهل الحكم يعمّ الصبي غير المميّز أيضا؟ يمكن ان يقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الى من يصدق عليه انّه يطوف بالبيت ، والصبي غير المميّز لا يطوف بل يطاف به ، ومعه يتمسّك بالبراءة من الشرطية في حقه.

٥ ـ واما اعتبار ستر العورة‌ فهو المشهور. وقد يستدلّ له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدّم : «الطواف بالبيت صلاة» ، واخرى بالروايات المتعدّدة الواردة بلسان : «لا يطوفنّ بالبيت عريان» (١).

والأوّل تقدّم ما فيه.

والثاني ضعيف السند في جميع الروايات التي ورد فيها فراجع.

ومع التنزّل وغضّ النظر عن ذلك باعتبار ان تعدّدها يورث للفقيه الاطمئنان بصدور المضمون المذكور فيمكن ان يقال انّها لا تدلّ على المطلوب لان النسبة بين الطواف عاريا المنهي عنه وبين عدم ستر العورة العموم من وجه ، فقد يتحقّق الأوّل دون الثاني ، كمن يطوف بغير ثوب وقد ستر عورته بالطين ، وقد يفرض العكس ، كمن يطوف في ثوب مثقوب ترى العورة من خلاله.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

٤٤٨

وعليه فما عليه الفتوى لا تدلّ عليه الروايات ، وما تدلّ عليه غير ملتزم لدى الأصحاب.

ومن ثمّ لا يمكن الفتوى بشرطية الستر في الطواف ويلزم التنزّل الى الاحتياط.

٦ ـ واما ان الشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها‌ فللزوم احراز الشرط والا لم يتحقّق الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني.

أجل لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة تصير محرزة بالاستصحاب ، وهكذا لو كان الشكّ بعد الفراغ من الطواف لصيرورتها محرزة بقاعدة الفراغ المستندة الى موثق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١) وغيره.

واما لزوم تحصيلها بلحاظ صلاة الطواف فلعدم تحقّق الفراغ بلحاظها.

وجريانها بلحاظ الطواف لا يستلزم تحقّق الطهارة واقعا كي لا تبقى حاجة لإحرازها من جديد بلحاظ الصلاة ، وانما الشارع قد حكم بعدم الاعتناء بالشك ما دام ذلك بعد الفراغ ، وهذا الحكم يختص بما فرغ منه وهو الطواف دون ما لم يفرغ منه كالصلاة.

أجل إذا فرض طرو الشكّ بعد الفراغ من الطواف والصلاة معا حكم بصحتهما ، غايته يلزم تحصيل الطهارة بلحاظ الأعمال الجديدة الاخرى المشروطة بالطهارة لو كانت.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

٤٤٩

٧ ـ واما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها‌ فلقاعدة الطهارة.

واما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة.

٨ ـ واما ان عدد الأشواط سبعة‌ فمما لا خلاف فيه بين المسلمين. ويمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على ان الشاكّ بين ستّة أشواط وسبعة يعيد ، كصحيحة معاوية بن عمّار : «سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : يستقبل. قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شي‌ء» (١) وغيرها.

وهكذا الروايات الدالّة على ان من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستّة. وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة» (٢) وغيرها.

٩ ـ واما اعتبار التوالي‌ فلأنّه عمل واحد مركّب من سبعة أشواط ، وهو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا ، كعنوان الاذان والصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما.

١٠ ـ واما ان البدء والختم بالحجر الأسود‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١٢.

٤٥٠

من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود» (١).

وكلا طريقي الكليني والصدوق إلى معاوية صحيح.

ويدل على ذلك أيضا السيرة القطعية المتوارثة بين جميع المسلمين ، ولو كان الواجب غير ذلك لبان.

وهناك كلام في أنّه هل يلزم مقارنة الجزء المقدّم من البدن لأوّل جزء من الحجر؟ ثم ما هو الجزء المقدّم من البدن فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غير ذلك؟

وكل هذا تدقيق زائد لا حاجة إليه. واللازم بمقتضى الصحيحة المتقدّمة صدق ان الطواف من الحجر وإليه وان لم يكن الجزء المقدّم من البدن مقارنا لبداية الحجر.

ومن أراد الاحتياط فبامكانه الوقوف قبل الحجر بقليل بقصد تحقّق الطواف من بداية الحجر ويكون الاتيان بالزائد من باب المقدّمة العلمية.

١١ ـ واما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها‌ فلربما يعسر استفادة وجوب ذلك من النصوص.

الا أنّه تكفينا السيرة القطعيّة المتوارثة بين المسلمين على الطواف كذلك وانّه الكيفية الصحيحة لا غيرها. وهذا ما قد يعبّر عنه بالإجماع العملي.

كما انه يلزم ان تكون الحركة بنحو دائري بحيث يصدق عليها‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب الطواف الحديث ٣.

٤٥١

الطواف بالبيت وحوله المأمور به في قوله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (١). ولا يلزم حرف الطائف كتفه اليسرى عند مروره بالاركان ، فان مثل ذلك تدقيقات لا دليل عليها بل وتسلب روحانية الطواف ولا يحتمل وجوبها.

وصحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ناقته العضباء ...» (٢) خير شاهد على ذلك.

١٢ ـ واما لزوم ادخال الحجر في الطواف‌ ، بمعنى الطواف خارجه لا بينه وبين الكعبة فمتسالم عليه. ويشهد له صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، فان الاختصار في الحجر عبارة اخرى عن الطواف بينه وبين الكعبة.

وهل عند الاختصار يعاد الطواف من جديد بالكامل أو خصوص الشوط الذي وقع فيه ذلك؟ ظاهر الصحيح الأوّل ، في حين ان صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط» (٣) الثاني. ويلزم التصرّف في ظهور الأوّل بحمله على إرادة الشوط ، لان العرف يرى الصريح قرينة على التصرّف في الظاهر.

١٣ ـ واما لزوم الخروج عن الكعبة‌ فلان اللازم الطواف بالبيت ، وهو لا يتحقّق الا بذلك.

واما الشاذروان فهو بحكم الكعبة لأنه من أساس البيت وقاعدته‌

__________________

(١) الحج : ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨١ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب الطواف الحديث ١.

٤٥٢

الباقي بعد عمارته أخيرا.

ثمّ انه على تقدير الشكّ في دخول الشاذروان في البيت وعدمه فاللازم خروجه من المطاف لان الفراغ اليقيني عمّا اشتغلت به الذمّة يقينا ، وهو الطواف بالبيت لا يتحقق الا بذلك.

١٤ ـ واما اعتبار الاختيار في الخطوات‌ ـ بحيث لا يكفي ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض ولم يتحقّق منه المشي على الأرض ـ فلأنّه بدون ذلك لا ينتسب الطواف الى المكلّف ولا يصدق انه طاف بالبيت المأمور به في قوله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (١).

١٥ ـ واما اعتبار عدم الشكّ‌ فلصحيحة حنان بن سدير : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل طاف فاوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ... قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنّه يجوز له» (٢) وغيرها.

ويتعدّى من مورد الصحيحة إلى غيره لعدم احتمال الخصوصيّة له.

أجل إذا كان الشكّ بين السبعة والثمانية يبنى على صحّة الطواف وانه سبعة لصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين» (٣).

__________________

(١) الحج : ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الطواف الحديث ١.

٤٥٣

وهي كما ترى تدلّ على بطلان الطواف لو كان الشكّ بين الستّة والسبعة أو كان بين الستّة والسبعة والثمانية.

كما يتّضح انه لو كان الشكّ في طواف النافلة يبنى على الأقل.

ولو شكّ الطائف في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه بني على صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن مسلم : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١).

وهكذا يبنى على الصحّة لقاعدة الفراغ لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف وتجاوز محلّه بالدخول في صلاة الطواف مثلا. بل قد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح ابن مسلم نفسه : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه. قيل : انه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شي‌ء» (٢).

وإذا كان في سند الصحيح قد ورد عبد الرحمن بن سيابة الذي لم تثبت وثاقته فقد يقال ـ على ما ذكر صاحب الوسائل معلقا على الرواية ـ بأنّ عبد الرحمن المذكور هو ابن أبي نجران الثقة ، وتفسيره بابن سيابة غلط.

١٦ ـ واما اعتبار عدم القران ولزوم الفصل بركعتي الطواف‌ فالنصوص في ذلك على ثلاث طوائف :

ما دلّ على عدم الجواز مطلقا ، كرواية البزنطي : «سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ، فقال : لا ، الا اسبوع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١.

٤٥٤

وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة» (١).

الا ان السند يشتمل على علي بن أحمد بن اشيم وهو لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات أو وثاقة كل من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى.

وما دلّ على الجواز مطلقا ، كصحيحة زرارة : «ربما طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ، ثم ينصرف ويصلّي الركعات ستّا» (٢).

وسند الشيخ الصدوق الى زرارة صحيح على ما في المشيخة.

وما دلّ على التفصيل بين الطواف الواجب فلا يجوز فيه ذلك وبين غيره فيجوز ، كصحيحة زرارة الاخرى : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انّما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس» (٣).

وبالأخيرة يجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الفريضة والثانية على النافلة.

وقد يقال : بعد تفصيل الأخيرة لا يضرّ ضعف الاولى سندا.

الا ان ذلك وجيه لو لم يكن الوارد فيها ـ الأخيرة ـ كلمة «يكره» ، اما بعد كون الوارد ذلك فلا يمكن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار على ملاحظة الأخيرة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ١.

٤٥٥

وان شئت قلت : من يرى تمامية الطائفة الاولى سندا لا يضرّه ورود كلمة «يكره» في الطائفة الثالثة لأنه يحملها على عدم الجواز بقرينة ذلك ، اما من لا يرى تماميّتها فلا يمكنه تفسير الكراهة بذلك ويتعيّن عليه الرجوع إلى البراءة.

١٧ ـ واما الخروج عن المطاف‌ فتارة يتحقّق بدخول الكعبة ، واخرى بالمرور على الشاذروان ، وثالثة بالدخول في الحجر ، ورابعة بغير ذلك.

فإن كان بدخول الكعبة فمقتضى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه» (١) بطلان الطواف رأسا.

وطريق الشيخ الصدوق الى ابن أبي عمير صحيح. وهو وابن البختري من أجلاّء أصحابنا.

وإذا قيل : ان الوارد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنّة» (٢) بطلان الطواف بدخول الكعبة قبل تجاوز النصف لا مطلقا.

قلنا : هي واردة في المورد المذكور وليس لها مفهوم تدل بواسطته على نفي البطلان في غيره ، ومعه يبقى إطلاق صحيحة ابن البختري على حاله وصالحا للتمسّك به لإثبات البطلان مطلقا.

ومعه يتّضح التأمّل فيما هو المنسوب إلى المشهور من التفصيل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الطواف الحديث ٣.

٤٥٦

بين تحقّق ذلك قبل تجاوز النصف فيبطل الطواف رأسا وبين تحقّقه بعده فيبطل الشوط الذي تحقّق فيه ذلك فقط.

ان التفصيل المذكور لا وجه له والمناسب ما ذكرناه.

واما المرور على الشاذروان فلا يمكن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول البيت عند المرور به.

وهل يبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثاني ، لان ما دلّ على بطلان الطواف بدخول الكعبة منصرف عن المرور على الشاذروان.

واما المرور بالحجر فقد تقدّم ان المناسب بطلان الشوط الذي تحقّق فيه ذلك لا أكثر.

واما الخروج عن المطاف بغير ذلك ـ كما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد ـ فله أسباب متعدّدة ، والمتداول منها الخروج لتجديد الطهارة بسبب طرو الحدث أو الخبث.

اما إذا كان لطرو الحدث فالمشهور ـ بل لم يعرف الخلاف في ذلك ـ هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل بلوغ النصف فيبطل الطواف وبين ما إذا كان بعده فيؤتى بالباقي بعد الوضوء. وتدلّ على ذلك مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف» (١).

بيد أنّها مرسلة في كلا طريقيها ، غايته المرسل في احدهما جميل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٠ من أبواب الطواف الحديث ١.

٤٥٧

وفي الآخر ابن أبي عمير. ولأجل ذلك تكون ساقطة عن الاعتبار.

وإذا قيل : انه بناء على كبرى عدم إرسال الثلاثة الا عن ثقة لا تبقى مشكلة من ناحية الارسال.

قلنا : ان الكبرى المذكورة لا يمكن الانتفاع منها في حالة عدم التصريح باسم المرسل عنه لنكتة تقدّمت الإشارة إليها سابقا.

أجل يمكن الاستعانة بكبرى أخرى ، وهي كبرى انجبار ضعف السند بفتوى المشهور بل بالفتوى التي لم يعرف فيها مخالف مع فرض شدّة الابتلاء بالمسألة ، الأمر الذي قد يورث للفقيه الاطمئنان بحقانية مضمون المرسلة.

واما إذا كان الخروج لطرو الخبث فالمعروف عن جماعة التفصيل السابق أيضا بين التجاوز عن النصف وعدمه ، ولكن لا

رواية هنا تدلّ على ذلك ، بل مقتضى حديث يونس بن يعقوب الذي أشرنا إليه عند الاستدلال على شرطية الطهارة من الخبث في الطواف هو البناء على ما سبق بعد التطهير مطلقا. والتعدي من طرو الحدث إلى طرو الخبث لا نعرف له وجها بعد احتمال الخصوصيّة لطرو الحدث.

والمناسب ان يقال : ان أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف كانت مبنية على الاحتياط. وبناء على هذا الاحتياط يكون المناسب للمكلّف هو الاحتياط بإتيان طواف بقصد الأعمّ من التمام والاتمام لو طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف فإنّه بذلك يدرك الواقع جزما بخلاف ما إذا كان طروه بعد النصف فإنّه يكتفي بالاتمام بعد التطهير.

١٨ ـ واما من زاد في طوافه‌ فان كان عن عمد بطل لصحيحة عبد الله‌

٤٥٨

بن محمّد عن أبي الحسن عليه‌السلام : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة. وكذلك السعي» (١).

ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزائد شوطا كاملا أو أقلّ أو أكثر.

وعبد الله بن محمّد وان كان مشتركا بين الثقة وغيره الا ان المعروف الذي يروي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مردّد بين الحضيني والحجال المزخرف ، وكلاهما ثقة.

وان كان عن سهو فمقتضى صحيحة أبي بصير : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته» (٢) البطلان ، في حين مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «في كتاب علي عليه‌السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ...» (٣) وغيرها لزوم الإكمال بستّة.

وقد يجمع بينهما بالحمل على التخيير بتقريب ان ظاهر كل واحدة تعيّن متعلّقها فترفع اليد عنه بصراحة الآخر في جواز متعلّقه.

والاحتياط يقتضي الاتيان بسبعة أشواط ـ لا بستّ ـ بقصد الأعمّ من التمام والاتمام ، فإنّه بذلك يحرز الواقع.

وهل ما ذكر يختص بمن زاد شوطا كاملا عن سهو أو يعمّ من زاد بعض شوط أيضا؟ المناسب هو الأوّل لنظر كلتا الصحيحتين الى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١٠.

٤٥٩

ذلك ، بل الثانية واضحة في الاختصاص. ومعه تكون حالة زيادة بعض شوط غير منظور إليها في الروايات فيتمسّك بالبراءة من وجوب الإعادة أو الإضافة ويكتفى بقطع الشوط الزائد.

لا يقال : لم لا نتمسّك بإطلاق صحيحة عبد الله بن محمّد لإثبات البطلان.

فإنّه يقال : هي خاصّة بالزيادة العمدية بقرينة التشبيه بالزيادة المبطلة في الصلاة التي هي خاصّة بحالة العمد.

والنتيجة : ان الزيادة العمدية ولو كانت ببعض شوط مبطلة ، بخلاف السهوية ، فانها إذا كانت بعض شوط قطع الشوط الزائد ، وإذا كانت شوطا كاملا فالحكم التخيير بمقتضى الصناعة أو الاحتياط بالشكل المتقدّم.

١٩ ـ واما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت والمقام‌ فهو المشهور استنادا الى رواية محمّد بن مسلم : «سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف. والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف له» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب الطواف الحديث ١.

والرواية تشير الى ما هو المنقول من ان المقام كان متّصلا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالبيت‌

٤٦٠