دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

وان كان ينسب الى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل والى ابن زهرة وابي الصلاح والشيخ انها جميع البدن ما عدا موضع السجود (١).

والمناسب ان يقال : يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : «المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (٢).

وانما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق.

اما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته بيد انه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (٣).

الا انه لا بدّ من تأويلها بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها.

واما الشعر فتدلّ على وجوب ستره الصحيحة المتقدّمة فيما إذا لم يكن طويلا لأنّ تغطية الرأس لا تتحقّق إلاّ بتغطيته ، واما الطويل فلا دليل على وجوب ستره.

ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام :

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي الحديث ٥.

٢٠١

«صلّت فاطمة عليها‌السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واذنيها» (١) فان الفعل لا يدل على الوجوب.

ودعوى ان الامام عليه‌السلام ليس في صدد نقل قصّة بل بيان حكم شرعي مدفوعة باحتمال ان الحكم الذي يريد عليه‌السلام بيانه هو الاستحباب.

واما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدّمة عدم وجوب ستره.

أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار وان المرأة لا بدّ وان تتخمّر ، ففي موثقة ابن أبي يعفور : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : ازار ودرع وخمار ...» (٢) والخمار ـ كما هو واضح ـ يستر العنق بل الصدر كما قال تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) (٣).

وصحيحة فضيل لا تعارض ذلك لا مكان حملها على حالة التعذّر.

٤ ـ واما استثناء الوجه‌ فيكفي فيه القصور في المقتضي. وعلى تقدير تماميته تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك.

واما الكفّان والقدمان فيكفي لا ثبات استثنائهما القصور في المقتضي.

أجل قد يقال بالنسبة الى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة وجوب سترهما حالة التمكن.

ويرده : ان مفهوم ذلك هو الايجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.

٥ ـ واما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه‌ فهو ما يبرز عند‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٨.

(٣) النور : ٣١.

٢٠٢

التخمّر تمسّكا بروايات الخمار.

نعم مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة عليها‌السلام جواز كشف أكثر من ذلك إلاّ ان تحمل على حالة التعذر.

واما التحديد في القدمين والكفّين بمقدار الساقين والزندين فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك.

٦ ـ واما الاباحة في لباس المصلّي‌ فلم تدل على اعتبارها رواية. واختلف الأعلام في ذلك فقيل بالاعتبار حتى في المحمول وقيل بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره وقيل بالعدم مطلقا. وفي الكافي نسبة ذلك الى الفضل بن شاذان وانه كان يقول : «لو ان رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير اذنه فصلّى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصل ...» (١).

واستدل على الاشتراط بما يلي :

أ ـ ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من ان الهوي الى الركوع جزء من الصلاة وحيث انه حركة غصبية للثوب فيكون محرما ومن ثمّ باطلا ، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل.

وتوجيه جزئية الهوي : ان الركوع يبتدأ من حين الهوي وهو جزء منه ولا يبتدأ من بعد الهوي لان القيام المتعقّب بالركوع ـ أي الحاصل بعده الركوع ـ ركن. وعنوان القيام المتعقّب بالركوع لا يتحقّق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين القيام والركوع‌

__________________

(١) فروع الكافي ٦ : ٩٤.

٢٠٣

باجنبي والمفروض ان الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع ، وهكذا الكلام بالنسبة للهوي إلى السجود (١).

وفيه : ان الحركة إلى الركوع والسجود تغاير حركة الثوب فالاولى قائمة ببدن المصلّي والثانية بالثوب ، ومع اختلاف المحل لا تكون واحدة ليقال ان الحركة إلى الركوع والسجود مع افتراض كونها غصبية محرمة تقع باطلة ولا تكون مصداقا للواجب. أجل الحركتان متقارنتان وليستا متّحدتين.

ب ـ ان الركوع والسجود علّتان لتحريك الثوب ، وحيث ان علّة المحرم محرمة فيلزم حرمتهما ومن ثمّ بطلانهما لأنهما عبادة.

وفيه : ان علة الحرام لا تكون محرمة إلاّ إذا كانت علّة تامّة ، والركوع والسجود ليسا كذلك إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا لعلّة التحرّك.

وإذا قيل : المفروض عدم تحقّق النزع فيلزم تمامية العلّة.

كان الجواب : إذا كانت العلّة مركبة فالمحرم هو المجموع أو الجزء الأخير. هذا مضافا إلى ان الحرمة على تقدير التسليم بها غيرية وهي لا تمنع من التقرّب.

ج ـ ان التستر حيث انه واجب في الصلاة فلا يجوز ان يكون بالمغصوب لاستحالة ان يكون الحرام مصداقا للواجب.

وفيه : ان التستر ليس واجبا بل الواجب نتيجته وهو الانستار ، ولا محذور في كونه واجبا ومقدّمته محرّمة.

__________________

(١) تقريرات الكاظمي لبحث استاذه النائيني في الصلاة ١ : ٣٦٦.

٢٠٤

على ان التستر ليس واجبا مولويّا بل شرطيّا ، ولا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي.

٧ ـ واما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه‌ فلموثقة ابن بكير : «سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى في غيره ...» (١).

ودعوى صاحب المدارك ان «الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة والمسألة محل إشكال» (٢) مدفوعة بالموثقة المذكورة. ولعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية.

٨ ـ واما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة‌ فلموثقة ابن بكير المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... وكلّ شي‌ء منه جائز إذا علمت انه ذكي» وغيرها.

٩ ـ واما استثناء ما لا تحلّه الحياة‌ فلصحيحة الحلبي : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح» (٣) وغيرها. وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف.

١٠ ـ واما عدم جواز لبس الذهب للرجال‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لأنه من لباس أهل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.

٢٠٥

الجنّة» (١). وبضمّ قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة.

واما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل.

١١ ـ واما انه لا يكون من الحرير الخالص‌ فلمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار : «كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٢).

واما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة : «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة ...» (٣) بناء على ان تخصيص المنع بالمرأة حالة احرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الاحرام ، ولو لا ذلك كان مقتضى اطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة.

١٢ ـ واما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته‌ فلأصالة عدم طيب نفس المالك.

واما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيّدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد افراد المانع في الخارج.

مكان المصلّي‌

لا تصح الصلاة في المكان المغصوب إلاّ إذا اذن المالك. ولا في المكان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.

٢٠٦

المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة.

ويعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول والملبوس أو من القرطاس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار إباحة المكان‌ فهو المشهور. ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان.

وعلى تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟ المعروف هو الأوّل. والمناسب هو الثاني.

اما انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان ولا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب ، فالشخص يقال له : لا تتواجد في المغصوب ولا يقال له : إذا تواجدت فلا تنحن ، ومعه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون.

واما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض وهو نحو من التصرّف الزائد فيها.

٢ ـ واما الصحّة مع الاذن‌ فلتحقّق الإباحة للمأذون.

٣ ـ واما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك‌ فلان المالك لما كان هو المجموع ـ لفرض الاشاعة ـ فيعتبر إذنه.

٤ ـ واما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر‌ فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود.

٢٠٧

مقدّمات الصلاة

الاذان والإقامة‌

يستحبّ الاذان والاقامة قبل الصلاة اليومية خصوصا المغرب والغداة.

ويسقط الاذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.

ويسقطان معا عمّن دخل في الجماعة التي اذن لها واقيم وعمّن دخل المسجد قبل تفرّق الجماعة وعمّن سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة.

وفصول الاذان : التكبير أربع ثم الشهادة بالتوحيد ثم الشهادة برسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم حيّ على الصلاة ثم حي على الفلاح ثمّ حي على خير العمل ثم الله أكبر ثمّ جملة لا إله إلاّ الله. كل ذلك مرّتان.

وبالكيفية نفسها الاقامة وجميع فصولها مرّتان إلاّ التهليل آخرها فانه مرّة.

ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير جملة «قد قامت الصلاة» مرّتين.

وتستحب بعد الشهادتين الشهادة الثالثة لعليّ عليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين من دون ان تكون جزءا منهما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما استحباب الاذان والاقامة‌ فمن المسلّمات. وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أذنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة وإذا أقمت صلّى خلفك صف من الملائكة» (١) وغيرها. ومقتضى إطلاقها الشمول للمرأة والسفر والفرادى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الاذان والإقامة الحديث ٣.

٢٠٨

والمرض والقضاء أيضا.

هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» (١).

هذا مضافا إلى انهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاع لشدّة الابتلاء ولما اختص القول بالوجوب بنادر.

٢ ـ واما الخصوصيّة للمغرب والغداة‌ فلصحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ولا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر» (٢).

٣ ـ واما سقوط الاذان في الموردين‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «السنّة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير اذان. وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة» (٣) ، والحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير ب «ثمّ» الدال على الاتصال ، كما انه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب. مضافا الى امكان استفادة ذلك من الذيل.

٤ ـ واما سقوطهما عن الداخل في جماعة‌ فللسيرة القطعيّة وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال : ان كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ١.

٢٠٩

باذانهم وإقامتهم» (١) فانها تدل على حكم المقام بالأولوية.

والتخصيص بما إذا اذنت وأقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات.

٥ ـ واما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة‌ فلصحيحة أبي بصير السابقة.

٦ ـ واما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير‌ فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : كنّا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان وإقامة. قال : ويجزيكم اذان جاركم» (٢). وعمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي (٣). وصدرها وان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلاّ ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه.

٧ ـ واما كيفية الاذان والاقامة‌ بما تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك. أجل يظهر من بعض الروايات (٤) اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين ونحو ذلك. وهي ان لم تقبل التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر.

واما التغيير ـ بتبديل ونحوه ـ الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعترافهم فلا يعتدّ به.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٣.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٣ : ٤٩٨ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة.

٢١٠

٨ ـ واما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا‌ فلاتفاق أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق : «والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الاذان ... وفي بعض رواياتهم ... أشهد ان عليّا ولي الله مرّتين ... ولا شكّ في ان عليّا ولي الله وأمير المؤمنين حقّا وان محمّدا وآله صلّى عليهم خير البرية لكن ليس ذلك في أصل الأذان ... وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا» (١).

أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة وشعار للشيعة ، ويكفي لإثبات رجحانها ولو من باب التسامح في أدلّة السنن حديث الاحتجاج عن الامام الصادق عليه‌السلام : «... فاذا قال أحدكم لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين» (٢).

أجزاء الصلاة‌

النية‌

والمراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر الله سبحانه.

ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين.

ولا تلزم نيّة القضاء والاداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء أو عند تردّد ما اشتغلت به بينهما.

وعند شك المكلف وهو في الصلاة في نيّتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها ـ الظهر ـ قبلا وإلاّ بطلت.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢٥.

(٢) الاحتجاج ١ : ١٥٨.

٢١١

ولا يجوز العدول من صلاة لأخرى إلاّ في الادائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الاولى فانه يعدل الى الاولى مع التذكر في الاثناء أو بعدها والا في القضائيتين مع الدخول في اللاحقة وتذكر ان عليه سابقة فانه يعدل لزوما إليها في المرتبتين وجوازا في غيرهما والا مع الدخول في الحاضرة وتذكر ان عليه فائتة فانه يجوز له العدول إليها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة‌ فلان المركب الاعتباري لا يتحقّق إلاّ بقصده.

٢ ـ واما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه‌ فلان ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة.

وبذلك يتّضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النيّة اللازمة ، بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن ذلك ، ففي صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا» (١) ، فان التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادات.

٣ ـ واما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين ـ كصلاة الفجر ونافلتها‌ ـ فلعدم تحقّق العنوان بدون قصده.

واما عدم اعتباره في حالة العدم ـ كنذر نافلتين ـ فلعدم التعين لهما حتى في علم الله سبحانه ، بل قصد المعينة غير ممكن.

٤ ـ واما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١١.

٢١٢

فلعدم حصول التعيين بدون ذلك بخلافه لو لم تكن مشتغلة به فلا يلزم ذلك لعدم الموجب له.

واما عدم لزومه في حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والاداء فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه فعلا.

٥ ـ واما نيّتها ظهرا للمتردّد وهو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا‌ فباعتبار ان الواقع لا يخلو من أحد احتمالين فان كان نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها إلى الظهر للزوم العدول من اللاحقة الى السابقة لمن لم يأت بها كما سيأتي. وان كان قد نواها واقعا ظهرا فالأمر أوضح.

واما الحكم بالبطلان في حالة اداء الظهر فلاحتمال نيّتها ظهرا واقعا ، والعدول من السابقة الى اللاحقة غير جائز كما سيأتي.

٦ ـ واما العدول في الموارد المذكورة‌ فمقتضى القاعدة عدم جوازه فان الاجزاء السابقة ما دام قد اتي بها بنيّة العصر فوقوعها لغيرها يحتاج إلى دليل ، وقد تمّ في الادائيتين المترتبتين عند عدم الاتيان بالسابقة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «... إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر فانما هي أربع مكان أربع ...» (١). وقد رواها الكليني عن حماد بطريقين ، وإذا شكك في احدهما بمحمّد بن إسماعيل فيكفي الآخر.

٧ ـ واما العدول إلى السابقة من القضائيتين‌ فلكونه مقتضى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.

٢١٣

عموم التعليل في الصحيحة السابقة. واما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الاداء للقضاء. واما عدم لزومه في غيرهما فلعدم الموجب لذلك.

٨ ـ واما جوازه في المورد الأخير‌ فلكونه مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الاخرى للصحيحة المتقدّمة.

واما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء.

٩ ـ واما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها ـ كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة‌ ـ فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم.

تكبير الاحرام‌

التكبير (الله أكبر) ركن تبطل بتركه العمدي والسهوي الصلاة. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية. ويجب فيه القيام التام. والأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه.

ويستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة.

ويستحب التكبير سبعا عند الشروع.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب التكبير للصلاة‌ فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام. وتدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات ، منها الوارد في ناسي التكبير ، كصحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى‌

٢١٤

تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد» (١).

٢ ـ واما كون الصيغة «الله أكبر» ولا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها ـ بالرغم‌ من ان الوارد في الروايات اعتبار أصل التكبير دون صيغته الخاصة ومع الشك في تعينها تنتهي النوبة الى أصل البراءة منه ـ فهو لارتكاز ذلك في أذهان المتشرّعة الذي لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدّس.

٣ ـ واما بطلان الصلاة بتركه العمدي‌ فلكونه مقتضى جزئيته.

٤ ـ واما بطلانها بتركه السهوي‌ فلكونه مقتضى القاعدة إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه ولو سهوا. وحديث لا تعاد (٢) لا يمكن التمسّك به لنفي البطلان لكونه ناظرا إلى من دخل في الصلاة ، والتارك للتكبير ولو سهوا لا يكون داخلا في الصلاة.

هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك كالصحيحة المتقدّمة وغيرها.

وإذا قيل : ان صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل نسي ان يكبّر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيّته ان يكبر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته» (٣) دلّت على عدم البطلان.

كان الجواب : بعد هجران الأصحاب لمضمونها لا بدّ من توجيهها ولو بحملها على ناسي بقيّة التكبيرات السبع غير الافتتاح ، ولو لا ذلك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.

(٢) وهو قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ...» وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب القراءة الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٩.

٢١٥

كان المناسب حمل الاولى على الاستحباب.

٥ ـ واما البطلان بالزيادة العمدية‌ فللعموم في صحيحة أبي بصير : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١).

وحديث لا تعاد لا يمكن التمسّك به كحاكم على الصحيحة لعدم كونه ناظرا إلى حالة العمد.

ودعوى ان الصحيحة لا تشمل الزيادة العمدية لندرتها في حياة المؤمن مدفوعة بان الاختصاص بالنادر قبيح دون التعميم له.

٦ ـ واما عدم البطلان بالزيادة السهوية‌ فلعموم حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا وهو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدّمة.

ودعوى اختصاصه بالنقيصة لعدم تصوّر الزيادة في الطهور والقبلة والوقت مدفوعة بأن ذلك لا يمنع من عمومه بعد تصورها في الباقي.

٧ ـ واما اعتبار القيام التام حالته‌ بمعنى عدم الجلوس حالته فيدل عليه جميع ما دلّ على اعتبار القيام حالة الصلاة للقادر بعد وضوح جزئية التكبير لها. هذا مضافا الى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ...» (٢).

واما اعتباره بمعنى استقامة الصلب وعدم الانحناء فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من لم يقم صلبه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب القيام الحديث ١.

٢١٦

فلا صلاة له» (١) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة» (٢).

٨ ـ واما ان الأخرس يأتي بما أمكنه‌ فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور.

أجل في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه» (٣) ، والقراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها. ولكن الاشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلاّ بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة.

٩ ـ واما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم‌ فلصحيحة صفوان : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه» (٤) وصحيحة منصور بن حازم : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه» (٥). وصحيحة معاوية بن عمار : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا» (٦). والجمع بينها يقتضي حملها على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب القيام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٦.

(٦) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٢.

٢١٧

تأتي الاستحباب بأي واحد من الأشكال الثلاثة.

١٠ ـ واما استحباب التكبير سبعا‌ فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل» (١).

القيام‌

المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير الاحرام وقبيل الركوع.

وفي غير ذلك يكون واجبا غير ركني.

ومن لا يتمكّن من القيام يصلّي جالسا ، فان لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة وإلاّ فبما أمكن.

ومن قدر على القيام في بعض الصلاة بعّض.

وإذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق واللاحق رجح السابق.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما مقدار ركنية القيام‌ فقد وقع محلا للاختلاف. والمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدّمتين لأنه لو نظرنا الى مقتضى القاعدة الأوّلية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات لأنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء. ولو ضممنا النظر الى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة. والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود إلاّ في حالة تكبيرة الاحرام لما ورد في موثقة عمّار المتقدّمة : «ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته» (٢) وحالة قبيل الركوع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب القيام الحديث ١.

٢١٨

لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي حيث انه عبارة عن الانحناء الخاص عن قيام والاخلال به اخلال به.

ودعوى عدم تقوّمه بذلك بدليل تحقّقه من الجالس مدفوعة بأن الجالس حيث ان وظيفته اداء الركوع عن جلوس فلا يكون ركوعه متقوّما بذلك بل بالاستقامة الجلوسية بخلافه في من وظيفته القيام.

٢ ـ واما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام‌ فينبغي أن يكون من الواضحات بعد عدم سقوط الصلاة بحال. وقد دلّت عليه صحيحة جميل : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم» (١) وغيرها.

٣ ـ واما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى اما أن يوجه فيومي إيماء. وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومي بالصلاة فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء» (٢). والعدل لكلمة «اما» في الصدر غير مذكور ، ومن هنا قيل ان روايات عمّار لا تخلو من اضطراب.

ثمّ ان في كلمات الفقهاء ان من لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن يضطجع على الأيسر. وقد يوجّه ذلك بأن موثقة سماعة قالت :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب القيام الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب القيام الحديث ١٠.

٢١٩

«سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع» (١) وهي تدل على لزوم الاضطجاع اما على الأيمن أو الأيسر ، وقد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن لأجل موثقة عمار.

وفيه : انه وان كان وجيها بمقتضى الصناعة إلاّ أن التصريح في موثقة عمّار «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر» يأباه. أجل لا بأس بالمصير الى مقالة المشهور من باب الاحتياط.

٤ ـ واما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة‌ فينبغي أن يكون من الواضحات. ويمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدّمة : «إذا قوي فليقم».

٥ ـ واما ترجيح الجزء السابق عند الدوران‌ فلانه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه‌السلام في صحيحة جميل : «إذا قوي فليقم». وهذا من دون فرق بين كون القيام الركني هو الأوّل أو الثاني. ولا نعرف وجها لترجيح القيام الركني ـ كما اختاره بعض الفقهاء ـ أو التخيير كما اختاره بعض آخر.

القراءة‌

تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد‌. وفي الفريضة ـ على قول معروف ـ قراءة سورة كاملة.

والمشهوران البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلاّ براءة.

ويجب عند البسملة تعيين السورة.

والمستند في ذلك :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب القيام الحديث ٥.

٢٢٠