دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

واذا عرضت أثناء الصلاة فان أمكن إزالتها مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك وإلاّ استؤنفت مع السعة ولزم الاستمرار مع الضيق.

والمشهور حرمة تنجيس المساجد ووجوب المبادرة إلى تطهيرها. وهكذا المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والتربة الحسينية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي‌ فمما لا كلام فيه. وتدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرّقة كصحيحة زرارة : «قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى ان اصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك. قال : تعيد الصلاة وتغسله ...» (١). واضمارها لا يضرّ بعد كون المضمر زرارة. وهي تدل على ان الشرطية كانت من المرتكزات الواضحة لدى زرارة.

ويمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها ـ وان ادعي عدم وجود مثل ذلك ـ من صحيحة عبد الله بن سنان : «سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان اصلّي فيه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ...» (٢) وصحيحة العلاء الآتية.

٢ ـ واما اعتبارها في البدن‌ فهي ثابت بالأولوية ، ويمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة أيضا.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٤١

٣ ـ واما الصحة في حقّ الجاهل‌ فهي مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على ان المقصود من الطهور خصوص الطهارة من الحدث. وتدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة المتقدّمة في فقرة اخرى منها : «قلت : فان ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صلّيت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد ...» (١) وغيرها.

٤ ـ واما عدم الصحة في حق الناسي‌ فهو المشهور. وقد دلّت عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها. إلاّ ان بازائها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى ان يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له» (٢).

وقد يقال : ان الاولى لكثرتها تشكل سنّة قطعية فتطرح الثانية لمخالفتها لذلك فان المخالف للكتاب انما يلزم طرحه لأنه يمثّل حكم الله سبحانه القطعي فيلزم التعدّي الى مخالف السنّة القطعيّة أيضا.

وقد يقال أيضا : بلزوم طرح الثانية لموافقتها للعامة.

ويردهما : ان ذلك فرع صدق عنوان الخبرين المختلفين ، ومع امكان الجمع العرفي لا يصدق ذلك. والجمع يتحقق بحمل الاولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب.

ودعوى ان ذلك وجيه في الأحكام المولوية دون الإرشادية كما في المقام إذ لا معنى لاستحباب الفساد مدفوعة بأن من الوجيه تعدّد مراتب الفساد شرعا ـ لان مثل ذلك معقول في الأمر الاعتباري ـ

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث ٤١.

١٤٢

ويستحب في بعضها الإعادة.

واستهجان جملة «يستحب الفساد» ليس إلاّ استهجانا على مستوى الألفاظ وإلاّ فلو أبدلنا كلمة «الفساد» ب «الإعادة» ارتفع ذلك.

وعليه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة وإن كان الاحتياط ـ حذرا من مخالفة المشهور ـ أمرا لا ينبغي تركه.

٥ ـ واما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة‌ فلاقتضاء القاعدة له إذ لم تثبت شرطية الطهارة في أكوان الصلاة التي ليست أجزاء لها فاذا فرض الشك جرت البراءة من ذلك. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة : «... وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك ...» (١) وغيرها.

٦ ـ واما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة‌ فللتمكن من الاتيان بالمأمور به. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال : ان قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلّ ما بقي من صلاته ، وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٢) وغيرها على ذلك.

٧ ـ واما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته‌ فلانه بعد عدم سقوطها بحال يلزم سقوط شرطية الطهارة والاتيان بالميسور. هذا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٦.

١٤٣

مضافا إلى امكان المناقشة في شمول إطلاق دليل شرطية الطهارة في الصلاة لمثل هذه الحالة.

٨ ـ واما حرمة تنجيس المساجد‌ فلم يتأمل فيها إلاّ صاحب المدارك (١) والحدائق (٢). وقد يستدل لها بقوله تعالى : (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (٣) أو : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) (٤) أو بالحديث النبوي : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٥) أو بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ان ينظف ويتّخذ مسجدا؟ فقال : نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظّفه ويطهّره» (٦) ، أو بموثقة الحلبي : «نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا» (٧).

والكل كما ترى.

أما الأوّل والثاني : فلاحتمال إرادة الطهارة والنجاسة المعنويتين.

واما الثالث فلضعفه سندا بالارسال ، ودلالة لاحتمال إرادة‌

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٩٤.

(٣) الحج : ٢٦.

(٤) التوبة : ٢٨.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢.

(٦) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.

(٧) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

١٤٤

المساجد على الأرض بمعنى المساجد السبعة.

واما الرابع فلان عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال المنافاة بينهما لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس به.

واما الخامس فلاحتمال نظر الرواية إلى تقذّر الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلّي.

وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلاّ التسالم الذي ان تمّ صلح ان يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي.

وإذا قيل : لما ذا لا نقرّب دليلة التسالم بانه إن لم يكن مستندا إلى الوجوه المتقدّمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه‌السلام يدا بيد ، وان استند إليها كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الاعلام.

كان الجواب : هذا يتم مع عدم تعدّد المستند وإلاّ احتمل استناد كلّ مجموعة إلى مستند معيّن.

ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز بموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة» (١) بدعوى ان اطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا (٢).

ووجه الغرابة : ان الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب النجاسات الحديث ٨.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٩٤.

١٤٥

وإلاّ فهل يحتمل شمولها لحالة غصبية الأرض؟

٩ ـ واما وجوب التطهير‌ فلعدم احتمال كون المحرم خصوص احداث التنجيس بل مدلول التسالم والنصوص ـ على تقدير تماميتها ـ أعمّ من ذلك.

١٠ ـ واما حرمة تنجيس المصحف الشريف‌ فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته ، واما إذا لم يستلزم ذلك فيمكن التمسّك بدليل حرمة مسّ المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية.

١١ ـ واما حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة‌ فلان حرمة تنجيس المساجد ليست تعبّدية بل لحرمتها قطعا ، وحيث ان المشاهد لا تقلّ حرمة عن المساجد ـ لما يستفاد من أدلّة ثواب زيارتها والصلاة عندها ـ فيلزم اشتراكها معها في الحكم. هذا ان لم يستوجب التنجيس الهتك وإلاّ فالأمر أوضح.

١٢ ـ واما حرمة تنجيس التربة الحسينية‌ فلاستلزامه الهتك ، وهي تدور مداره.

النجاسة المستثناة في الصلاة‌

يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة دم القروح والجروح ما دامت لم تبرأ مع فرض المشقة النوعية في إزالته ، والدم الأقلّ من الدرهم سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول ، وما لا تتمّ الصلاة به وحده ، وثوب المربية للصبي الذكر بشرط غسله في اليوم مرّة.

وكما يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح والدواء المصاحب.

١٤٦

والدم المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه. وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة في الجملة‌ فلم يقع فيه تأمّل من أحد ، وانما الاشكال في اعتبار استمرار السيلان في العفو وفي اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل أو التطهير. وقد ورد في موثقة أبي بصير : «دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام وهو يصلّي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرفت قلت له : ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما ، فقال لي : ان بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (١). وهي تدل على عدم اعتبار دوام السيلان بل البرء. واستفاد البعض من اطلاقها عدم اعتبار المشقة الشخصية. وإذا شكك في الاطلاق المذكور باعتبار ان الرواية تحكي عن قضية شخصية فبالامكان استفادة ذلك من موثقة سماعة : «سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه. قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلاّ مرّة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة» (٢) فانها تدلّ على كفاية المشقّة النوعية وعدم اعتبار المشقّة الشخصية.

وهل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا؟ كلا لعدم اطلاق في الأخبار يمكن التمسّك به لنفيها ، ومعه يلزم الرجوع إلى اطلاق دليل مانعية الدم.

٢ ـ واما العفو عمّا دون الدرهم‌ فلصحيحة عبد الله بن أبي يعفور :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

١٤٧

«قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى ان يغسله فيصلّي ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» (١) وغيرها.

٣ ـ واما اعتبار ان لا يكون من نجس العين‌ فلان دليل العفو ناظر الى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر ، ومعه يلزم الرجوع في دم نجس العين إلى إطلاق مانعية الدم.

٤ ـ واما اعتبار ان لا يكون من الميتة‌ فللنكتة نفسها في نجس العين.

٥ ـ واما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول‌ فلان كون الشي‌ء من أجزاء مالا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه ـ لموثقة ابن بكير : «وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه» (٢) ـ في مقابل النجاسة الدموية ، وقد ذكرنا ان دليل العفو عمّا دون الدرهم ناظر الى نفي المانعية من جهة النجاسة الدموية لا أكثر.

ثم انه مع التنزل وتسليم الإطلاق في دليل العفو عمّا دون الدرهم فسوف تقع المعارضة بينه وبين إطلاق دليل مانعية اجزاء ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم من وجه ، ومادة الاجتماع التي تقع فيها المعارضة هي دم ما لا يؤكل لحمه دون الدرهم ، ومعه اما ان يقدم الثاني لأنّ دلالته أقوى باعتبار انها بالعموم بواسطة أداة «كل» بخلاف الثاني فإنّ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

١٤٨

دلالته بالإطلاق أو لأنهما يتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل مانعية الدم.

٦ ـ واما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به‌ فللقصور في دليل المانعية لكون موضوعه الثوب. وعلى تقدير تماميته يمكن التمسّك بموثق زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة والتكة والجورب» (١).

٧ ـ واما العفو عن ثوب المربية للصبي‌ فهو المشهور بل كاد يكون إجماعا. وتدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة» (٢) لكنها ضعيفة سندا من جهات متعدّدة.

إلاّ ان يقال : ان تسالم الأصحاب على الحكم المذكور ان لم يكن مستندا الى الرواية المذكورة فهو كاشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام وان كان مستندا إليها فهو ممّا يوجب الوثوق بصدورها. بيد ان هذا يتم لو لم نحتمل التعدّد في جهة عملهم بالرواية وإلاّ لم يحصل الوثوق من عملهم ، وفي المقام نحتمل ان بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة ، وبعضا آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها ، وبعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا للشهرة ، وهكذا.

٨ ـ واما التقييد بالذكر‌ فلانه مركز الرواية ولو احتمالا. والقطع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٤٩

بعدم الخصوصية عهدته على مدّعيه.

٩ ـ واما العفو عن القيح والدواء‌ فلأنهما مصاحبان غالبا لموضع الجرح فالعفو عن دمه يدل بالالتزام على العفو عنه وإلاّ يلزم التخصيص بالنادر وهو مستهجن.

١٠ ـ واما المشكوك في كونه من الجروح‌ فحيث لا يمكن التمسّك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة المتيقنة ولا بإطلاق دليل مانعية الدم لأنه تمسّك به في الشبهة المصداقية فيتعين الرجوع إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدمه لأنّ المانعية انحلالية بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح ، والشك في فردية فرد شك في ثبوت مانعية جديدة فتجري البراءة منها.

أجل بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح الثابت قبل وجوده ويتنقح بذلك موضوع دليل مانعية الدم ويتمسّك بإطلاقه.

١١ ـ واما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم‌ فلاستصحاب العدم النعتي لأنّ الدم حينما يخرج من البدن يخرج تدريجا. وبقطع النظر عن ذلك يمكن استصحاب العدم الأزلي لوصف كونه بقدر الدرهم ـ بناء على جريانه ـ وبقطع النظر عنه حيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية فيتعيّن التمسّك بالبراءة من المانعية بالبيان المتقدّم.

١٥٠

٧ ـ المطهّرات‌

يطهر المتنجس بأحد الامور التالية :

١ ـ الماء‌

وهو مطهّر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. أجل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا.

واعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف بعصر ونحوه.

ويلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب ، وبالكثير مرّة واحدة بعد الغسل بالتراب.

وإذا تنجّست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل والكثير.

وفي غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومرّة بالكثير إلاّ في أواني الخمر فتحتاج إلى الثلاث حتى في الكثير.

هذا في الأواني.

واما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرّتين وفي الكثير مرّة ، والثياب إذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرّتين في غير الجاري وفيه مرّة.

واما بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين في القليل أيضا.

١٥١

هذا في التنجس بالبول وفي غيره تكفي المرّة مطلقا.

والمشهور في ماء المطر ان مجرّد اصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد.

وفي طهارة ماء الغسالة ونجاسته أقوال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما مطهرية الماء في الجملة‌ فمن الامور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه‌السلام.

ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (١) بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية ـ لا كونه طاهرا في نفسه أو كونه مطهّرا طهارة عرفية من الاقذار العرفية ـ وضم إحدى مقدّمتين : عدم القول بالفصل أو نشوء جميع المياه من المطر.

وبصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون» (٢).

كما يمكن التمسّك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن ونحوهما.

٢ ـ واما مطهريّته لكل متنجس‌ فمتسالم عليها إلاّ في مثل المضاف.

ويمكن التمسّك لها : اما بما دلّ على مطهريّته في بعض الموارد‌

__________________

(١) الفرقان : ٤٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الماء المطلق الحديث ٤.

١٥٢

الخاصّة كالثوب والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وانه : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (١) ، فان مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك.

٣ ـ واما مطهريته للماء المتنجس‌ فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيغ عن الرضا عليه‌السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلاّ ان يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة» (٢) ، فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له.

٤ ـ واما عدم تطهيره للمضاف‌ فلم يخالفه ـ إلاّ العلامة ـ للقصور في المقتضي فان التعدي لا وجه له بعد احتمال الخصوصية. وموثقة عمّار لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق الغسل.

أجل تطهيره له من باب الاستهلاك والسالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة.

٥ ـ واما اعتبار انفصال الغسالة‌ فقد يستدل له بعدم صدق الغسل إلاّ بذلك فمن صبّ الماء على يده المتنجسة وبقي متجمّعا وسطها لا يصدق انه غسلها.

ومع التنزل والشك في اعتباره عرفا في مفهومه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها إلاّ به بناء على جريانه في الأحكام الكلية.

وينبغي الالتفات الى انه على تقدير اعتبار العصر فهو معتبر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٢.

١٥٣

كمقدّمة لانفصال الغسالة لا بما هو هو ، فلو أمكن تحقّق الانفصال بغيره كفى.

٦ ـ واما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم‌ فلصحيحة البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث سأله فيه عن الكلب فقال : «رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (مرّتين)» (١). بناء على وجود كلمة «مرّتين» حسب نقل المحقّق في المعتبر (٢). واما بناء على عدم وجودها فإطلاقها وان اقتضى كفاية المرّة إلاّ ان موثقة عمّار الآتية دلّت على ان الاناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرّات ، ولا يحتمل ان الولوغ أضعف نجاسة من غيره. وبذلك تصبح الموثقة مقيّدة للصحيحة ، وفي الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيّدة للموثقة من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب. وهذا يعني ان كل واحدة تصبح مقيّدة للأخرى من جهة.

٧ ـ واما اختصاص ما ذكر بالقليل‌ فلان الموثقة ـ المقيّدة للصحيحة ـ الدالّة على اعتبار التعدّد مختصة بالقليل كما يظهر بأدنى تأمّل ، فيبقى إطلاق الصحيحة على حاله في غير القليل.

٨ ـ واما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير‌ فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات» (٣). واطلاقها يعمّ الغسل بالكثير.

٩ ـ واما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ‌ فلموثّق عمار‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) المعتبر في شرح المختصر ١ : ٤٥٨.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأسآر الحديث ٢.

١٥٤

الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات» (١) واطلاقها يعمّ الغسل بالكثير أيضا.

١٠ ـ واما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك‌ فلموثق عمّار الساباطي المتقدّم ، فقد ورد فيه : «سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر ...» (٢).

١١ ـ واما الاكتفاء بالمرّة في الغسل بالكثير‌ فلإطلاق دليل مطهرية الغسل ـ المتمثل في مثل موثق عمّار نفسه حيث ورد في بعض فقراته السؤال عمّن رأى فأرة متسلخة في انائه فأجاب عليه‌السلام : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (٣) ـ الذي يقتصر في تقييده على مورد الموثقة وهو الغسل بالقليل.

١٢ ـ واما استثناء أواني الخمر‌ فلإطلاق موثقة عمّار المتقدّمة : «وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات» (٤).

١٣ ـ واما وجوب غسل البدن عند تنجّسه بالبول مرّتين في القليل وواحدة في الكثير‌ فلصحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين» (٥)

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٣ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٣ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٣.

١٥٥

وغيرها ، فان التعبير بالصبّ يختص بالقليل ، ويبقى الغسل بالكثير وحالة التنجس بغير البول مشمولين لإطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي المرّة.

١٤ ـ واما حكم الثياب‌ فيدل عليه صحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (١) ، فانه يدلّ على الاكتفاء بالمرّة في خصوص الجاري ولزوم التعدّد في غيره. كما انه يختص بحالة تنجّس الثياب بالبول وتبقى حالة التنجّس بغيره مشمولة لإطلاق دليل مطهرية الغسل.

هذا وقد قيل بان تخصيص المرّتين بالمركن يدل على كفاية المرّة في غيره من أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري وانما خصص بالذكر من باب المثال. وبناء عليه تثبت كفاية المرّة في مطلق الكثير.

١٥ ـ واما لزوم المرّتين‌ لدى المشهور في القليل في بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فللتعدي من البدن والثوب إلى غيرهما وعدم فهم الخصوصية ، إلاّ ان عهدة التعدي وفهم عدم الخصوصيّة على مدعيها.

١٦ ـ واما كفاية المرّة في التنجس بغير البول‌ فلإطلاق دليل مطهرية الغسل بعد عدم المقيد.

١٧ ـ واما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد‌ فمشهور لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدّمين. وتدلّ عليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٥٦

مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» (١). بناء على تمامية كبرى الانجبار.

وإذا قيل : ان النسبة بينها وبين ما دل على اعتبار التعدّد هي العموم من وجه ـ لأنّ المرسلة تدلّ على كفاية الرؤية حتى فيما يحتاج تطهيره إلى تعدّد والآخر يدل على اعتبار التعدّد حتى إذا كان الغسل بالمطر ـ فلما ذا تقديم المرسلة.

كان الجواب : ان تقديم الآخر يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر ، وكلّما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر.

١٨ ـ واما ماء الغسالة‌ ففيه مشكلة صارت منشأ لتعدّد الأقوال فيه.

وحاصل المشكلة : ان الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجّس اما ان يلتزم ببقائه على الطهارة مع ملاقاته للنجاسة ، وهذا خلف قاعدة تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة ، أو يلتزم بنجاسته من حين إصابته للثوب ، وهو بعيد إذ النجس كيف يطهّر وهل فاقد الشي‌ء يعطيه ، أو يلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله عن الثوب يتنجّس وهو بعيد أيضا إذ مع طهارته كيف يتنجّس بالانفصال وهل الانفصال من أسباب التنجّس.

ولأجل هذا قيل بطهارته مطلقا ، وقيل بنجاسته كذلك ، وقيل بالتفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها ، فيكون في الاولى نجسا بخلافه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الماء المطلق الحديث ٥.

١٥٧

في الثانية ، وقيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ونجاسته في غيرها.

وقد يستدل على طهارته المطلقة : بأنّ مدرك تنجس القليل بالملاقاة إذا كان مفهوم قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» (١). فهو لا يدلّ على التنجس بكل ملاقاة بما في ذلك الحاصلة بالغسل فان المنطوق في القضية المذكورة ما دام سالبة كلية فبالمفهوم يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي لأنّ نقيض السلب الكلّي هو الإيجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.

وتحقيق الحال أوسع من ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

٢ ـ الأرض‌

الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء وأطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشي عليها أو بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بهما.

وإذا تحقّق المشي عند ظلمة الجو وشك في كون الممشي عليه أرضا أو لا لم يحكم بالطهارة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم ومثل الحذاء‌ فلم ينقل فيه الخلاف إلاّ عن الخلاف (٢). ويدل عليه صحيح الحلبي : «نزلنا في مكان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٢) فان فيه عبارة قد توحي بذلك حيث ورد فيه : «إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ... دليلنا : ان بيّنا فيما تقدّم ان ما لا تتمّ الصلاة فيه‌

١٥٨

بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا ...» (١) وغيره.

وبعموم التعليل يمكن التعدي الى مثل الحذاء.

والسند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه.

٢ ـ واما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف‌ فلإطلاق الصحيح بعد ندرة اصابة الباطن فقط.

على ان بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة (٢) ولا فصل بين القدم وغيرها.

٣ ـ واما كفاية المسح بها‌ فلعموم التعليل المتقدّم.

٤ ـ واما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح. أجل لا يلزم زوالها بهما ، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل.

٥ ـ واما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا‌ فلعدم إحراز الشرط ، وهو المشي على الأرض أو المسح بها ، وقاعدة الطهارة لا تجري للاستصحاب.

__________________

بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده».

الخلاف ١ : ٦٦ المسألة ١٨٥.

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٧.

١٥٩

٣ ـ الشمس‌

الشمس تطهّر الأرض وكلّ غير منقول كالأشجار والأبواب بشرط ان ييبس المحل استنادا الى الاشراق ، ولو بمشاركة الريح في الجملة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما كون الشمس مطهّرة للأرض‌فهو المشهور ـ وقيل انها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة ـ ويدل عليه صحيح زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» (١) وغيره. واحتمال إرادة النظافة من الطهارة في زمان الامام الباقر عليه‌السلام دون المعنى المصطلح بعيد. وسند ابن بابويه إلى زرارة صحيح في المشيخة.

٢ ـ واما كونها مطهرة لكل غير منقول‌ فهو المشهور. ويدل عليه :

أ ـ إطلاق صحيحة زرارة لغير الأرض من الألواح والأخشاب المفروشة عليها. ويتعدّى إلى غير المفروشة كالمثبتة في البناء ـ كالأبواب وغيرها ـ بعدم القول بالفصل.

ب ـ رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» (٢). لكنها ضعيفة بالحضرمي وعثمان الا بناء على تمامية كبرى جابرية الشهرة أو الاكتفاء برواية القميين ـ كأحمد بن محمّد بن عيسى ـ للرواية. وكلاهما محل تأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب النجاسات الحديث ٥.

١٦٠