دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ... إلاّ ان ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب» (١).

٢ ـ واما طهارته من غير ذي النفس‌ فيكفي لإثباتها القصور في مقتضى النجاسة بناء على عدم تمامية العموم وإلاّ أمكن التمسّك بموثقة حفص بن غياث بالتقريب المتقدّم عند البحث عن طهارة مني غير ذي النفس.

٣ ـ واما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد‌ فلأصالة عدم كون الحيوان ذا نفس ـ لو كان الشك في ان له نفسا أو لا ـ أو لأصالة عدم كونه من الشاة مثلا ـ لو كان الشك في حاله وانه من الشاة أو السمك ـ بناء على جريان الأصل في الاعدام الأزلية ، وبناء على عدمه يتمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية كما هو المعروف.

بل المناسب التمسك باصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لان جريانه لا يثبت الطهارة ـ بناء على ان طهارة دم ما لا نفس له هو من باب القصور في المقتضي ـ من دون التمسك باصالة الطهارة ، ومع التمسك بها تكون هي المستند للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها إليها.

٤ ـ واما الحكم بطهارة دم البيضة‌ فلأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز واطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك. هكذا يمكن ان يقال. والمسألة محل خلاف.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الأسآر الحديث ٤.

١٢١

٥ ـ واما الحكم بطهارة المتخلّف‌ فهو متسالم عليه وتقتضيه اصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم. ومع التسليم بوجوده يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلّف.

والحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق قوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ...) (١).

٦ ـ واما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك‌ فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. ومع عدم التسليم به يمكن التمسّك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية.

٧ ـ واما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة‌ فلذلك أيضا.

٨ ـ واما عدم وجوب الاستعلام‌ فلكون الشبهة موضوعية. وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها.

وفي صحيحة زرارة الثانية : «... فهل عليّ إن شككت في انه اصابه شي‌ء ان أنظر فيه؟ فقال : لا ولكنّك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ...» (٢) ، ولا خصوصية للمورد.

الخمر والنبيذ المسكر والفقاع‌

الثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور. وقيل بنجاسة كلّ مسكر مائع.

والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لا ينجس.

__________________

(١) البقرة : ١٧٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٧ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٢٢

واما العصير الزبيبي والتمري فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الخمر فقد اختلف في طهارته ونجاسته‌ تبعا لاختلاف دلالة الروايات الكثيرة على الطهارة والنجاسة.

مثال الأوّل : صحيحة الحناط : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس» (١).

ومثال الثاني : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس ... وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرّات ...» (٢).

وفي مقام الجمع يقال : بما ان الاولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية فلا بدّ من تأويل الثانية اما بحملها على الاستحباب أو على ان الغسل ليس من جهة النجاسة أو على غير ذلك.

واذا انكرت عرفية الجمع المذكور فلربّما يقال بلزوم تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار : «قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بأن تصلّي فيه انّما حرّم شربها ، وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وان صلّيت فيه فأعد صلاتك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٢٣

فاعلمني ما آخذ به فوقع عليه‌السلام بخطه وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام» (١) بدعوى ان الامام عليه‌السلام قدم اخبار النجاسة بعد نظره إلى كلتا الطائفتين المتعارضتين.

وفيه : لعل تقديم قول أبي عبد الله عليه‌السلام من باب أرجحية التنزه عن الثوب الذي أصابه خمر وليس من باب تنجس الثوب.

وإذا قيل : لم لا نقدّم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) (٢) أو مخالفتها للعامة على مستوى عمل سلاطينهم.

كان الجواب : لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس. وتبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له.

وباستحكام التعارض والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة. وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها وان كان الاحتياط مناسبا.

٢ ـ واما النبيذ والمسكر المائع‌ فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام : «ان الله عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (٣). وانما الاشكال في نجاسته. وبعد ان عرفنا عدم ثبوتها للخمر فأولى ان لا تكون ثابتة لغيره.

٣ ـ واما الفقاع‌ فهو اما خمر حقيقة ذو اسكار ضعيف أو خمر تنزيلا لمكاتبة ابن فضال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) المائدة : ٩٠.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث ١.

١٢٤

فقال : هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر» (١). ولا أقل لا نحتمل ان حكمه أشدّ من الخمر.

٤ ـ واما العصير العنبي‌ فلا إشكال في حرمته بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولا خلاف في ذلك لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» (٢). وانما الاشكال في نجاسته فان الحرمة لا تلازمها ، كما ان صيرورته مسكرا ـ على تقدير تسليمها ـ لا يلازمها لما تقدّم.

وقد يستدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وانا أعرفه انّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : خمر لا تشربه. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال : نعم» (٣) فان البختج هو العصير المطبوخ على ما ذكر في الوافي (٤). وإطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثاره ـ التي منها النجاسة ـ عليه.

ويرده : انه بناء على نجاسة الخمر لم يثبت ان البختج مطلق العصير المطبوخ ، ولعلّه حصة خاصة منه ، وهو ما استمر به الغليان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث ١.

(٣) تهذيب الاحكام ٩ : ١٢٢ رقم ٥٢٦.

(٤) الوافي ٢٠ : ٦٥٤.

١٢٥

حتى صار ثخينا المعبر عنه في الفارسية ب «رب» ، ومعلوم ان تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر ـ من جهة احتمال اسكارها قبل ذهاب الثلثين ـ لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق العصير المطبوخ.

على ان الاطلاق في التنزيل غير ثابت ، ولعلّه بلحاظ خصوص حرمة التناول بقرينة التعقيب بجملة «لا تشربه».

ومع التنزل لم يثبت وجود لفظة «الخمر» في الحديث فان الكليني (١) لم يذكرها بل ان صاحب الوسائل (٢) والوافي (٣) نقلاها عن الشيخ بدونها.

واصالة عدم الزيادة في جانب الشيخ لا تتقدّم على أصالة عدم النقيصة في جانب الكليني بعد أضبطية الثاني واختلاف النقل عن الشيخ.

وعليه فلا دليل على النجاسة بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب ، فانه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية ـ للمعارضة باصالة عدم الجعل الزائد ـ لاختصاص ذلك بالاحكام الالزامية دون الترخيصية لعدم حاجتها إلى جعل.

وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية.

٥ ـ واما العصير الزبيبي‌ فلا إشكال في طهارته لعدم ما يوجب احتمال العدم وانما الاشكال في حرمته. وأخبار حرمة العصير‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٢١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٤.

(٣) الوافي ٢٠ : ٦٥٥.

١٢٦

بالغليان لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح. والرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ...» (١) لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق زيد ، ولم تثبت صحّة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم الطريق المعتبر.

واما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري لاختلاف الموضوع ، فان موضوع الحرمة السابقة هو العصير وهو غير صادق على الزبيب.

هذا مضافا الى انه تعليقي وهو لا يجري اما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي ، أو لان استصحاب الحكم المشروط لا يثبت فعليته إلاّ بنحو الأصل المثبت ، أو لان الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه والمجعول لا يقين بحدوثه والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي.

وعليه فالمناسب الحكم بحليته اما للاستصحاب أو لقاعدة الحلية.

٦ ـ واما العصير التمري‌ فلا موجب لاحتمال حرمته إلاّ روايات العصير ، وهي غير صادقة عليه كما هو واضح.

الكافر‌

الحكم بنجاسة الكتابي هو المشهور. وبالأولى بالنسبة لغيره.

__________________

(١) مستدرك وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

١٢٧

والمستند في ذلك :

١ ـ اما نجاسة الكتابي‌ فقد ذهب إليها المشهور بل كاد يكون ذلك إجماعا. والروايات في ذلك مختلفة وهي في كلا الجانبين كثيرة.

مثال روايات النجاسة : صحيحة سعيد الأعرج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا» (١).

ومثال روايات الطهارة : صحيحة العيص بن القاسم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس» (٢).

ويمكن الجمع بان روايات النجاسة لا تدل على اثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات كالخنزير ونحوه. أو بتعبير آخر كأنها تريد ان تقول : ان أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتابي بل المسلم فقط ، ومن هنا قالت الصحيحة الثانية : «إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس».

وهذا أولى من حمل الأخبار الاولى على الكراهة. كما انه أولى من دعوى ترجيحها لموافقتها الكتاب الكريم : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ...) (٣) بدعوى ان أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث. وهو أولى أيضا من حمل الأخبار الثانية على التقية.

اما أولويته من الأوّل فلانه لا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرناه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) التوبة : ٢٨.

١٢٨

واما أولويته من الثاني والثالث فلان الترجيح بما ذكر فرع المعارضة والمفروض عدمها.

٢ ـ واما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها. وقد يستدل عليه بالآية المتقدّمة. بيد ان الاشكال واضح حيث لم يثبت ان نجس ـ بفتح الجيم ـ بمعنى نجس بكسرها ، ولا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا ان التفريع يناسب ذلك.

أجل يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وإيّاك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (١).

ويبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما.

بقيّة النجاسات‌

ومن النجاسات الكلب والخنزير البريّان.

واما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما نجاسة الكلب والخنزير البريّين‌ فمتسالم عليها. ودلّت على ذلك مجموعة من الروايات.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الماء المضاف الحديث ٥.

١٢٩

مثالها في الكلب : الموثقة المتقدّمة في الناصبي.

ومثالها في الخنزير : صحيحة علي بن جعفر : «... وسألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات» (١).

والروايات التي ظاهرها المعارضة لا بدّ من توجيهها بشكل وآخر.

٢ ـ واما التخصيص بالبريين‌ فلان لفظ «الكلب» و «الخنزير» حقيقة في البريين ، واطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة. ومع التسليم بالوضع للأعم فيمكن دعوى الانصراف ، بل ورد في صحيحة ابن الحجّاج : «سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس بها بأس. فقال الرجل : جعلت فداك انها علاجي في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس» (٢) ، وبعموم التعليل يتعدّى الى الخنزير.

٣ ـ واما عرق الجنب من حرام‌ فقد دلّت بعض الروايات على نجاسته أو عدم جواز الصلاة فيه لكنها جميعا ضعيفة ، ففي حديث علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه‌السلام : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» (٣). لكنها ضعيفة سندا بالإرسال ودلالة لعدم فرض العرق فانها ناظرة الى بدن الزاني وتقتضي نجاسته.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الماء المضاف الحديث ٣.

١٣٠

وفي رواية الفقه الرضوي : «ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل» (١) لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا عليه‌السلام.

وعليه فمقتضى أصالة الطهارة والبراءة من تقيد الصلاة بعدمه طهارته وجواز الصلاة معه.

بعض أحكام النجاسة‌

يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية ، وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع.

وفي تنجيس المتنجس كلام طويل.

وتناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة‌ كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال : تغسل المكان الذي أصابه» (٢) ـ فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة ، ولموثق ابن بكير : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال : كل شي‌ء يابس زكي» (٣) وغيره. على‌

__________________

(١) الفقه الرضوي : ٤ السطر ١٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٥.

١٣١

ان التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك لأنه عبارة عن إزالة الأثر.

٢ ـ واما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه‌ ، على انه يلزم في المكان الكبير الرطب ان النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد.

٣ ـ واما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ‌ فللارتكاز المتقدّم وروايات عديدة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك» (١) وغيرها.

٤ ـ واما مسألة تنجيس المتنجس‌ فقد وقع الكلام فيها في ان المنجسية هل هي من اللوازم الخاصّة بأعيان النجاسة أو تعمّ المتنجسات؟ وعلى الثاني هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة بعد الالتفات الى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة وإلاّ فهو منجّس بلا إشكال. وقد استدل لكل من القولين بأدلّة متعددة نشير إلى بعضها :

أدلّة تنجيس المتنجس‌

القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، ويمكن الاستدلال له بما يلي :

الأوّل : التمسّك بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب المضاف الحديث ١.

١٣٢

الكلب‌ (١) بتقريب ان الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلما ذا يلزم غسل الاناء؟ بعد الالتفات الى ان الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة.

الثاني : التمسّك بما دلّ على وجوب التعدّد في غسل الإناء المتنجس‌ (٢) بتقريب انه لا حاجة الى غير الغسلة الاولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه.

الثالث : التمسّك بما دلّ على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة‌ (٣) ـ بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة ـ فانه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة.

الرابع : ما دلّ على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر‌ إلاّ إذا غسل (٤) فانه لا وجه للزوم غسل الدن إلاّ تنجيسه لما يوضع فيه.

أدلّة عدم تنجيس المتنجس‌

الأوّل : التمسّك بصحيحة حكم بن حكيم‌ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شي‌ء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب النجاسات الحديث ٣.

(٢) وتأتي الأدلّة على ذلك عند البحث عن كيفية تطهير الإناء.

(٣) كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر. وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٣٣

ثوبي قال : لا بأس به» (١) فانه لا وجه لنفي البأس إلاّ عدم تنجيس المتنجس.

وقد يناقش باحتمال ان يكون ذلك من جهة عدم الجزم باصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة.

الثاني : التمسّك بصحيحة حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال : نعم» (٢).

وفيه : انها إذا كانت قابلة للتقييد بما دلّ على وجوب الغسل فبها وإلاّ كانت معارضة فلا يصح التمسّك بها.

الثالث : ما ذكره الشيخ الهمداني‌ من ان لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد فان الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة ، وبصنع الاجبان منه وغيرها وأكل البعض منه سوف يتنجس الفم واليد والثياب ، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة اليهم أيضا ويلزم ومن ثمّ تنجس كل البلد وافراده.

والشي‌ء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين فانهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور. والأمثلة لذلك كثيرة. وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم امكان امتثاله.

بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية لان أدوات البناء قد تنجّست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف ولم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

١٣٤

تجر العادة على تطهيرها لدى كل بناء ، ومن اجتنبها عدّ موسوسا (١).

وما افيد وجيه بناء على تنجيس المتنجس ولو بالوسائط ، اما بناء على اشتراط التنجيس بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر.

ثم انه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلّة الطرفين اتضح ان المناسب الأخذ بأدلّة التنجيس. وبمراجعتها نلاحظ ان موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا ولكن الملاقي له مائع ، ومعه فالثوب المتنجس مثلا لا ينجّس اليد أو الثوب الآخر.

كما ان موردها المتنجس بواسطة أو واسطتين ولا تعمّ غيره.

وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء والتعدّي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل لو تم.

٥ ـ واما عدم جواز تناول النجس‌ فهو متسالم عليه بل من الضروريات ، وتدلّ عليه صحيحة البزنطي : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال : يكفئ الإناء» (٢) وغيرها من الروايات الكثيرة.

٦ ـ واما عدم جواز بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة‌ فلفرض اشتراطها بالطهارة.

وإذا قيل : ان رواية تحف العقول : «أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلّب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام» (٣) دلّت‌

__________________

(١) مصباح الفقيه ، كتاب الطهارة : ٥٧٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

١٣٥

على حرمة جميع التصرّفات.

كان الجواب : هي ضعيفة السند وذات متن ركيك. مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء لإذابتها والاسراج بها (١).

أحكام أخرى للنجاسة‌

وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم بالطهارة.

والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه.

والملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها‌ فلأصالة الطهارة. ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد الله بن سنان : «سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه» (٢) وغيرها.

٢ ـ واما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية‌ فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. أجل ذلك يتم على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١٣٦

مسلك المشهور واما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحل.

٣ ـ واما ان المشتبه يجب اجتنابه‌ فلتعارض أصليّ الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي.

وتدل على ذلك أيضا موثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم» (١).

٤ ـ واما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.

اما كيف ذلك والحال انه يتشكل بعد الملاقاة علم إجمالي جديد اما بنجاسته أو نجاسة طرف الملاقى؟أجيب عن ذلك بعدّة أجوبة :

الأوّل : ما أفاده الشيخ الأعظم‌ من ان تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الاصول في أطرافه ، وهي ليست متعارضة في العلم الثاني لان أصل الطهارة في الملاقى حاكم على أصل الطهارة في الملاقي فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقى والأصل في طرفه ، وبعد التساقط تصل النوبة الى الأصل في الملاقي بلا معارض.

وانما اختصت المعارضة بالأصلين الأوّلين لأنهما في رتبة واحدة ، والمعارضة لا تدخل فيها إلاّ الاصول ذوات الرتبة الواحدة (٢).

اما لما ذا تختص المعارضة بذلك؟ يحتاج ذلك الى مستوى أعلى من البحث.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.

(٢) فرائد الاصول ٢ : ٣٣ ، طبعة دار الاعتصام.

١٣٧

الثاني : ما أفاده الشيخ العراقي‌ من ان العلم الثاني ليس بمنجز لتنجز أحد طرفيه بمنجز سابق ـ وما تنجز لا يقبل التنجز ثانية ـ وشرط منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير (١).

الثالث : ما ذكره جماعة‌ من ان الأصل في طرف الملاقى بعد ما سقط بالمعارضة الاولى فلا يدخل في معارضة جديدة مع الأصل في الملاقي لأنّ الساقط لا يعود.

مناقشة الأجوبة الثلاثة‌

وكل ما ذكر قابل للمناقشة.

اما الجواب الأوّل‌ فلان لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة ورود الشبهة الحيدرية. وحاصلها لزوم جواز شرب الملاقي دون الوضوء به لان أصلي الطهارة إذا سقطا في المعارضة الاولى تصل النوبة الى الأصلين في المرتبة الثانية ممّا يكون في رتبة واحدة ، وهما أصل الطهارة في الملاقي وأصل الحل في طرف الملاقى ، وبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة الى أصل الحل في الملاقي ، وبذلك تثبت حلّيّة شربه دون طهارته ، ومع عدم طهارته لا يجوز الوضوء به.

وهذه نتيجة غريبة لا قائل بها فان كل من قال بجواز الشرب قال بصحّة الوضوء (٢).

واما الجواب الثاني‌ فلان التنجز حيث انه قضية اعتبارية فلا مانع‌

__________________

(١) نهاية الافكار ٣ : ٣٥٨.

(٢) من جملة المتعرضين إلى نقل الشبهة الحيدرية الشيخ العراقي في نهاية الافكار ٣ : ٣٦٢.

١٣٨

من تنجز المتنجز. ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالامور التكوينية.

واما الجواب الثالث‌ فلان قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري الذي هو عبارة اخرى عن عدم شمول دليل الأصل للساقط.

وبهذا كلّه اتضح ان الاصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة وتتساقط ، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي.

وسائل اثبات النجاسة‌

تثبت نجاسة الشي‌ء بالعلم واخبار ذي اليد وشهادة عدلين بل وبخبر الثقة.

واما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل احراز.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ثبوت النجاسة بالعلم‌ فلحجيّته عقلا بل إليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة ، ولو لا حجّيّته استحال اثبات أي حقيقة.

٢ ـ واما ثبوتها بالثاني‌ فلحجّيّة اخبار ذي اليد بشكل عام اما للسيرة العقلائيّة أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجيّة اليد وانه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١) أو للروايات الخاصة ، كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ وانه يبيعه ويبين ذلك للمشتري ليستصبح به (٢) ، فانه لا فائدة في البيان لو لا حجيّة اخبار ذي اليد ، وكموثقة ابن بكير الواردة في من أعار‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

١٣٩

رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه وانه لا يعلمه ولو أعلمه أعاد (١) ، فانه لا وجه للإعادة لو لا حجيّة اخبار ذي اليد.

٣ ـ واما شهادة العدلين‌ وخبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان «أحكام خاصة بالوقت» من كتاب الصلاة.

٤ ـ واما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز‌ فلان احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة.

ومن الغريب ما نسب الى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلاّ بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة (٢) غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية ـ الذي لازمه قيام الامارات مقامه ـ دون الموضوعية.

وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة (٣) غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا.

الطهارة والصلاة‌

يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي وبدنه إلاّ فيما يأتي استثناؤه.

والجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٧ من أبواب النجاسات الحديث ٣.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٤٤.

(٣) جواهر الكلام ٦ : ١٦٨ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٢٤٤.

١٤٠