دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-499-035-8
ISBN الدورة:
964-499-048-X

الصفحات: ٥٧٦

ومعه يتمسك بالبراءة.

١٠ ـ واما لزوم استقبال المصلّي القبلة‌ فهو المعروف. ويمكن استفادته من معتبرة الحلبي : «سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي يمين الامام» (١) وغيرها.

١١ ـ واما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي‌

فمتسالم عليه ، ويمكن استفادته من المعتبرة السابقة.

دفن الميت‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم بعد تكفينه بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته الناس.

ويلزم وضعه على جانبه الأيمن موجّها بوجهه إلى القبلة.

ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس ، كما لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه ، ولا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه.

ونبش قبر المؤمن محرّم إلاّ في موارد خاصّة ، كما لو كان لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة عنه ، أو لكونه لم يغسل أو يكفّن أو تبين بطلان ذلك أو لان في ترك نبشه ضررا ماليّا.

والتوديع المتعارف عند البعض غير جائز.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الدفن‌ فمما لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٧.

١٠١

المتشرعة والنصوص المتفرّقة الخاصّة.

٢ ـ واما كونه بنحو الكفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميت.

٣ ـ واما الاختصاص بالمسلم‌ فلما تقدّم في الصلاة عليه.

٤ ـ واما كونه بعد تكفينه‌ فواضح.

٥ ـ واما كونه بالمواراة في الأرض‌ فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات.

٦ ـ واما اعتبار الوصفين في المواراة‌ فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق إلاّ بما ذكر.

٧ ـ واما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة‌ فلم تدل عليه رواية إلاّ ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» (١). دلّت على ان للوضع في القبر كيفيّة خاصّة ، وحيث ان السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها علم ان الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية.

٨ ـ واما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس‌ فلا دليل عليه سوى لزوم اهانة المسلم في كلتا الحالتين.

٩ ـ واما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه‌ فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة.

١٠ ـ واما عدم جواز الدفن قبل الاندراس‌ فلاستلزامه النبش المحرّم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.

١٠٢

أجل إذا لم يكن بحاجة لذلك فلا دليل على التحريم ، ومجرّد سبق الأوّل لا يولّد له حقّا في المنع من دفن الثاني.

١١ ـ واما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.

وإلاّ فلا دليل خاص على ذلك. والإجماع ان كان ثابتا فلعلّه من هذه الجهة فيكون مدركيا.

١٢ ـ واما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة‌ فلعدم لزوم الهتك آنذاك.

١٣ ـ واما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبيّن بطلان ذلك‌ فلعدم تحقّق الدفن الصحيح ولا يلزم الهتك لتحصيل ذلك.

١٤ ـ واما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي‌ فلتزاحم حق الميت في عدم هتكه وحق مالك المال في عدم الاضرار به فلو لم يرجّح حق الحي ولم يناقش في عدم صدق الهتك فالحقّان متساويان. ويبقى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الثابت بالسيرة العقلائية مقتضيا جواز النبش.

أجل يلزم ان يكون المال معتدا به عند العقلاء ولم يكن القبر لعظيم.

١٥ ـ واما عدم جواز التوديع‌ فلظهور أدلّة وجوب الدفن في الدفن المتعارف فبقاؤه مدّة من دون دفن غير جائز.

أجل إذا دفن حقيقة وقصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقّق الدفن حقيقة. ولجواز النبش فيما إذا كان لمصلحة أهم ، كنقله إلى المشاهد المشرّفة.

١٠٣

٥ ـ التيمم‌

كيفية التيمم‌

يتحقّق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثمّ مسحهما بالجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.

وتكفي الضربة الواحدة لذلك. ويصحّ التيمم على مطلق وجه الأرض.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع‌ فهو المعروف بتقريب ان الروايات في ذلك مختلفة ، ففي صحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم ، فضرب بيده على الأرض ...» (١) وفي صحيحته الاخرى : «... فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفّيه على الأرض ...» (٢) ، وحيث ان المورد من باب الاطلاق والتقييد فيلزم تقييد الوضع بالضرب.

وفيه : ان ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير ، وبناء عليه يكفي مطلق الوضع وان كان الاحتياط بالضرب في محله.

٢ ـ واما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا‌ فباعتبار كونه الفرد المتعارف فلو كانت الأخبار البيانية‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٥.

١٠٤

تقصد الأعمّ لنبهت على ذلك.

وهذا البيان لتوجيه رأي المشهور ان تم وإلاّ فمقتضى اطلاق قوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ...) (١) كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر إلاّ انه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط.

٣ ـ واما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة‌ فللتعبير بالكفين في صحيحة زرارة الثانية. والتعبير باليد في الاولى لا ينافي ذلك بعد كونها ـ اليد ـ من قبيل الجنس.

وهل يلزم كون الضرب دفعة؟ قد يقال : مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم ذلك ، إذ لو كان الامام عليه‌السلام قد وضعهما على التدريج لنبّه زرارة على ذلك ، لأنها حالة لافتة للنظر.

وفيه : ان فعل الامام عليه‌السلام لعلّه من باب اختيار الفرد الأفضل ولا يدل على التعيين.

٤ ـ واما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء‌ فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. وعن بعض وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب.

وسبب ذلك اختلاف الروايات ، فان بعضها عبّر بمسح الوجه ، وبعضها بمسح الجبين. ولم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة.

فمن الأول صحيحة الكاهلي : «سألته عن التيمم ، قال : فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه. ثم مسح كفّيه احداهما على ظهر الاخرى» (٢).

__________________

(١) المائدة : ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ١.

١٠٥

ومن الثاني صحيحة زرارة : «... ثمّ مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه وكفّيه احداهما بالاخرى ...» (١).

ويمكن ان يقال في مقام الجمع : لا اشكال في ان مسح تمام الوجه ليس بلازم لمكان الباء في الآية الكريمة. ولكن أي قسم منه يجب مسحه؟ انه الجبينان.

وبه يرتفع التعارض بين الطائفتين ، إذ من مسح جبينيه يصدق انه مسح وجهه.

وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهي على ذلك.

٥ ـ واما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين‌ فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على ذلك. واما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلاّ من باب المقدّمة العلمية.

٦ ـ واما مسح اليدين بالشكل المذكور‌ فلصحيحتي زرارة والكاهلي المتقدّمتين.

٧ ـ واما كفاية الضربة الواحدة‌ ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل بالواحدة فيما كان بدلا من الوضوء ، وباعتبار التعدّد فيما كان بدلا من الغسل.

والمناسب كفاية الواحدة مطلقا فان الامام عليه‌السلام في مقام الارشاد الى كيفية التيمم في الصحيحتين السابقتين ضرب مرّة للوجه واليدين لا أكثر.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٨.

١٠٦

وإذا قيل ان الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه‌السلام : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين» (١).

كان الجواب : انها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدّم.

٨ ـ واما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض‌ ففيه خلاف. فقيل بذلك ، وقيل بعدم صحته إلاّ على التراب كما عن السيّد المرتضى.

والصحيح الأوّل لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٢) ، فانه وان نسب الى بعض اللّغويين تفسير الصعيد بالتراب ، إلاّ ان المناسب تفسيره بمطلق وجه الأرض ـ كما عليه أكثر اللغويين ـ لقوله تعالى : (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً) (٣). ولقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد» (٤) أي أرض واحدة.

وتدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم» (٥).

وطريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة ، وبغض النظر عنه يكفي طريق البرقي.

وإذا قيل هي معارضة بمثل صحيحة محمّد بن حمران وجميل انهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام «عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٣.

(٢) المائدة : ٦.

(٣) الكهف : ٤٠.

(٤) معالم الزلفى الباب ٢٣.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب التيمم الحديث ١.

١٠٧

معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلّي بهم فان الله عزّ وجلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (١).

وطريق الصدوق في المشيخة صحيح. وبغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين.

قلنا : انها لا تدلّ على الحصر ، ومع فرض المعارضة يتساقطان. ونرجع الى الأصل وهو يقتضي البراءة من التقييد.

ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد وهو خلف المنة.

وبذلك يتّضح ان آية الصعيد لو كانت مجملة أمكن الرجوع للأصل أيضا وهو يقتضي النتيجة نفسها.

مسوّغات التيمم‌

يجب التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة ، وعند الخوف من الوصول إليه أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من استعماله ، وعند وجود الحرج في تحصيله ، وعند ضيق الوقت ، وعند المزاحمة بواجب يتعيّن صرف الماء فيه.

ومن توضأ في مورد وجوب التيمم ـ لضرر أو حرج أو مزاحمة ـ غفلة أو جهلا فقد قيل بصحته منه إذا لم يكن محرما واقعا. بل قد يقال في مورد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب التيمم الحديث ٢.

١٠٨

ضيق الوقت بصحته حتى مع العمد ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجّه إليه فعلا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب التيمم عند عدم الماء‌ فلقوله تعالى : (... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) ، والروايات (٢).

٢ ـ واما وجوب الفحص‌ فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ...» (٣) ، وغيرها ، ولقاعدة الاشتغال فان المكلّف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة اما المائية أو الترابية فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا.

٣ ـ واما كون الفحص بالمقدار المذكور‌ فلموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : «يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين» (٤).

والسكوني وان كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته (٥) ، إلاّ ان المشكلة تبقى في النوفلي إلاّ بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة ، أو ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي ـ ولا أقل التي يرويها عن السكوني ـ وإلاّ‌

__________________

(١) المائدة : ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ٢.

(٥) العدة في اصول الفقه ١ : ١٤٩.

١٠٩

يلزم عدم امكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه.

٤ ـ واما وجوب التيمم في حالات الخوف‌ فيمكن استفادته من الآية الكريمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمكّن بقرينة ذكر المرض ، وحيث ان حفظ النفس والعرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض.

واما حالة الخوف على المال فان لم يصدق معها عدم التمكّن من الماء فيمكن اثبات جواز التيمم فيها بصحيحة يعقوب بن سالم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع» (١) بناء على وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارة ، بل يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر.

٥ ـ واما وجوبه في حالة الحرج‌ فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢).

٦ ـ واما وجوبه عند ضيق الوقت‌ فهو المشهور. وتدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكّن من ناحية ضيق الوقت ، وصحيحة زرارة : «... فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل» (٣).

ومنه يتضح ان ما ذهب إليه صاحب المدارك وجماعة من عدم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب التيمم الحديث ٢.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ١.

١١٠

مشروعية التيمم عند ضيق الوقت قابل للمناقشة.

قال في المدارك : «لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والاداء فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان ، أظهرهما الأوّل ... لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا يتسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمم» (١).

ومحل كلامه وان كان خاصا بغير المقام الا ان تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا.

٧ ـ واما وجوب التيمم عند المزاحمة‌ فلأن الأمر بالأهم معجّز مولوي عن المهم فيصدق معه عدم الوجدان بمعنى عدم التمكّن.

٨ ـ واما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم ـ لضرر أو حرج أو مزاحمة ـ إذا صدر منه غفلة أو جهلا‌ فلان المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلاّ فعلية التكليف المقابل والمفروض سقوطه بالجهل والغفلة.

ودليل نفي الحرج والضرر حيث انه امتناني فيلزم ان لا يشمل المقام ـ لأنّه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة ـ ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان.

٩ ـ وامّا اعتبار عدم الحرمة واقعا ـ كالأرمد الذي يضره الماء

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ : ١٨٥.

١١١

ضررا بالغا‌ فلان المحرم لا يقع مصداقا للواجب ، وإلاّ يلزم اجتماع الضدّين.

١٠ ـ واما القول بالصحة في الفرع الأخير‌ فللأمر النفسي الاستحبابي ـ بناء على ثبوته ـ بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه.

أحكام خاصّة بالتيمم‌

لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ، ويجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكّن.

ومن تيمم لصلاة لعذر ودخل وقت اخرى جازت المبادرة إليها ولكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه.

ولا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل ولا إبطالهما بعد دخول الوقت. ومن فعل ذلك انتقلت وظيفته الى التيمم ويجوز ذلك قبل دخوله.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم الصحة قبل الوقت‌ فللقصور في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة اخرى عن دخول الوقت. وانما جاز الوضوء والغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي. وإذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل باختصاصه بالغسل فبالامكان تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة الجماعة أوّل الوقت ، والسيرة المذكورة مفقودة في التيمم.

٢ ـ واما الجواز بعد الوقت مع اليأس‌ فلان عدم جواز البدار ـ بناء‌

١١٢

على استفادته من الروايات ـ ليس إلاّ من جهة احتمال الحصول على الماء المفقود مع اليأس.

٣ ـ واما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة‌ فلفرض وقوعه صحيحا. واحتمال الوجدان بعد ذلك منفي بالاستصحاب الاستقبالي.

٤ ـ واما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه‌ فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء عن الأمر الواقعي.

٥ ـ واما حرمة الإراقة والإبطال بعد الوقت‌ فلكون ذلك تعجيزا بسوء الاختيار عن امتثال الواجب الفعلي.

٦ ـ واما وجوب التيمم مع العصيان‌ فلتحقق موضوعه.

٧ ـ واما جواز ذلك قبل الوقت‌ فلان الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلّق.

٦ ـ النجاسات‌

النجاسات عشر :

البول والغائط‌

وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلاّ بول الطائر وذرقه.

ومع الشك في القيدين يحكم بطهارتهما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الحصر في العشر‌ فللاستقراء.

١١٣

٢ ـ واما نجاستهما في الجملة‌ فهي من الامور التي لم يقع فيها خلاف.

وتدل عليها روايات متعدّدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرّتين» (١) ، ومفهوم موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (٢).

٣ ـ واما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة‌ فللمفهوم المتقدّم. واما اعتبار النفس السائلة فلموثقة الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس» (٣) بتقريب ان الموت قد يستلزم التفسخ وخروج ما في الجوف من بول وخرء وبالرغم من ذلك حكم عليه‌السلام بطهارة المائع بدون تقييد.

٤ ـ واما استثناء الطائر‌ فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» (٤).

وإذا قلت : انه لا بدّ من تقييد الصحيحة بما إذا كان الطائر مأكول اللحم لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٥) فانهما متعارضان بالعموم من وجه ، ولا وجه لتقديم إطلاق الاولى على إطلاق الثانية. بل يلزم تساقطهما في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب النجاسات الحديث ١٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

١١٤

مادة المعارضة وهي الطائر غير مأكول اللحم. ويرجع آنذاك الى اطلاقات نجاسة البول كصحيح ابن مسلم المتقدّم.

قلت : ان لازم ما ذكر الغاء خصوصية الطائر من الاعتبار ، وكلّما دار الأمر بين إطلاقين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر.

٥ ـ واما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس‌ فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس. وبقطع النظر عنه يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشي‌ء المشكوك فضلة. وعلى تقدير عدم التسليم بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية.

٦ ـ واما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان‌ فللوجوه المتقدّمة نفسها.

المني والميتة‌

وهما نجسان من ذي النفس. والمقطوع من الحي بمنزلة الميتة ـ إلاّ مثل البثور ونحوها ـ وهكذا المقطوع من الميتة إلاّ ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر العين. والمراد بالميتة غير المذكى شرعا. والمأخوذ من سوق أو يد المسلمين مع الشك في التذكية محكوم بالحل والطهارة بخلاف المأخوذ من الكافر ، فانه مع عدم احتمالها محكوم بالنجاسة والحرمة ، ومع احتمالها حكم المشهور بذلك أيضا. وقيل بطهارته دون حل الأكل والصلاة.

١١٥

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان‌ فللتسالم ، وقضاء الضرورة ، ودلالة الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «المني يصيب الثوب ، قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كلّه» (١).

وما دل على الطهارة كصحيحة زرارة : «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله ، فقال : نعم لا بأس به إلاّ ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس» (٢). لا بدّ من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة أو يحمل على التقية أو يطرح لمخالفته للضرورة.

واما إذا كان من غير الإنسان فلصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه‌السلام : «ذكر المني وشدده وجعله أشدّ من البول» (٣). فان اللام في المني والبول للجنس ، وحيث ان البول من المحرم ذي النفس نجس فالمني كذلك.

ولا يصحّ التمسّك بصحيحة ابن مسلم الاولى لمكان التعبير بالاصابة المنصرف إلى مني الإنسان.

٢ ـ وامّا نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا‌ فللإجماع وإلاّ فمقتضى عموم موثقة ابن بكير : «... فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز ...» (٤) طهارته للعموم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب النجاسات الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب النجاسات الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.

١١٦

٣ ـ واما طهارة مني ما لا نفس له‌ فلقصور أدلّة النجاسة عن شموله بل وللدليل على طهارته ، وهو موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام : «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة» (١) فان اطلاقه يشمل المني ، بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة يمكن الاستدلال به بعد اطلاقه لحالة التفسّخ واختلاط المني بالماء. وهي من حيث السند موثقة ، بناء على وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم أحمد.

٤ ـ واما نجاسة الميتة بالقيد المذكور‌ فذلك متسالم عليه وقد دلّت عليه روايات كثيرة ـ يمكن دعوى تواترها الإجمالي بل لم يرد في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة ـ كصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فألقها وما يليها ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به» (٢).

واما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا ، عن الصادق عليه‌السلام : «سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس ...» (٣) ، فيكفي في ردّه الإرسال.

ومن الغريب ان صاحب المدارك نسب القول بالطهارة الى الصدوق باعتبار انه روى في كتابه بعض الأخبار الدالّة على الطهارة ، وقد التزم في المقدّمة ان لا يورد إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحته (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب النجاسات الحديث ٥.

(٤) مدارك الاحكام ٢ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

١١٧

إذ فيه : انه روى أخبار النجاسة أيضا وهل يمكن فتواه بالمتناقضين.

٥ ـ واما طهارة ميتة ما لا نفس له‌ فلأصالة الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا الى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول والغائط الدالّة على الطهارة في المقام.

٦ ـ واما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة‌ فلموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت» (١).

٧ ـ واما استثناء البثور ونحوها‌ فللقصور في المقتضي ، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة.

٨ ـ واما ان المقطوع من الميت نجس‌ فلان الحكم بنجاسة شي‌ء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ذلك.

٩ ـ واما استثناء ما لا تحلّه الحياة‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح» (٢) فانها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا.

١٠ ـ واما تفسير الميتة بما ذكر وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه‌ فلموثقة سماعة : «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. واما الميتة فلا» (٣) ، فانها تدل على ذلك بالمقابلة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الصيد الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٩ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

١١٨

١١ ـ واما الحكم بالحل والطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين‌ فلكونه امارة ـ وهي مقدّمة على الأصل ـ بمقتضى صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم انهم «سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصّابون ، فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» (١). هذا مضافا الى السيرة القطعية للمتشرعة على عدم الفحص عند الشراء من سوق المسلمين.

١٢ ـ واما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا‌ فلان سوق المسلمين بعنوانه وبما هو محلات متعددة لا مدخلية له في الحكم بالحل بل هو حجّة من باب كاشفيته عن يد المسلم فالمدار ـ على هذا ـ على يد المسلم دون السوق.

١٣ ـ واما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها‌ فواضح للجزم بكونه ميتة. واما مع احتمالها فلأصالة عدم التذكية المنقح لموضوع النجاسة والحرمة والحاكمة على أصالة الحل والطهارة لكونها أصلا سببيّا.

١٤ ـ واما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي‌ ـ لأنها عبارة عمّا زهقت روحه بسبب غير شرعي ـ بخلاف حرمة الأكل والصلاة ، فان موضوعها عدم التذكية ، فبأصالة عدم التذكية تثبت الحرمة دون النجاسة إذ باستصحاب الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت.

اما ان موضوع حرمة الأكل عدم التذكية فلقوله تعالى : (حُرِّمَتْ

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب الذبائح الحديث ١.

١١٩

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ) (١).

واما ان موضوع حرمة الصلاة ذلك أيضا فلقوله عليه‌السلام في موثقة ابن بكير : «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله ... إذا علمت انه ذكي» (٢).

واما ان موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى ويكفي ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية.

وتحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

الدم‌

وهو نجس من ذي النفس. ومع الشك في القيد يحكم بطهارته. والدم في البيضة والمتخلّف في الذبيحة طاهر. والخارج بالحك مع الشك في دميته كذلك. وهكذا المشكوك من جهة الظلمة. ولا يجب الاستعلام وان أمكن بسهولة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما نجاسة الدم‌ في الجملة فللتسالم بين المسلمين بل هو من ضروريات الإسلام ، وللروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة كقلع السن ، ودم الرعاف ، ودم الجروح.

ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم. اللهم إلاّ ان يتمسّك بالارتكاز القاضي بالموجبة الكليّة أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال : كلّ ما‌

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

١٢٠