كتاب المكاسب - ج ٤

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ٤

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٤
ISBN: 964-5662-14-1
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٤١٦

مسألة

جواز بيع الآبق مع الضميمة

يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة‌ كما عن الانتصار (١) وكشف الرموز (٢) والتنقيح (٣) ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف (٤) حاكياً فيه كما عن الانتصار إطباق العامّة على خلافه.

وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرراً ، حيث حكى احتجاج العامّة ب «الغرر» ، فأنكره عليهم مع الضميمة. وفيه إشكال.

الاستدلال على ذلك

والأولى لنا التمسّك قبل الإجماعات المحكيّة ، المعتضدة بمخالفة من جُعل الرشد في مخالفته بصحيحة رفاعة النخّاس : «قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم‌

__________________

(١) الانتصار : ٢٠٩.

(٢) كشف الرموز ١ : ٤٥٣.

(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٥.

(٤) استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، راجع الخلاف ٣ : ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٤.

٢٠١

الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم [معها شيئاً (١)] ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز» (٢).

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل قد يشتري العبد وهو آبقٌ عن أهله؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً [آخر (٣)] ، فيقول : " أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا (٤) " ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه» (٥).

اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان

وظاهر السؤال في الأُولى والجواب في الثانية : الاختصاص بصورة رجاء الوجدان ، وهو الظاهر أيضاً من معاقد الإجماعات المنقولة ، فالمأيوس عادةً من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءاً من المبيع ؛ لأنّ بذل جزءٍ من الثمن في مقابله لو لم يكن سفهاً أو أكلاً للمال بالباطل لجاز جعله ثمناً (٦) يباع به مستقلا ، فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع (٧) ، للنهي عن الغرر ، السليم عن‌

__________________

(١) من المصدر.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٦٢ ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٣) من المصدر.

(٤) في غير «ف» زيادة : درهماً.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٦٣ ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

(٦) في «ص» : مثمناً.

(٧) لأنّ بذل إلى جزء مبيع» لم ترد في «ف» ، وكتب عليها في ما عدا «ص» و «ش» : «كذا في نسخة». قال الشهيدي قدس‌سره بعد أن قال : إنّ العبارة غلط ، وفي بعض النسخ المصحّحة من القاري : إنّ المصنّف شطب عليها بقلمه الشريف ـ : وجه الغلطيّة : أنّ مقتضى ما ذكره من الملازمة بين جواز جعل الشي‌ء جزء المبيع وبين جواز جعله تمام المبيع : جواز بيع الآبق منفرداً عن الضميمة مع رجاء الوجدان ، مع أنّه باطل إجماعاً ونصّاً. انظر هداية الطالب : ٣٧٥.

٢٠٢

المخصّص (١).

نعم ، يصحّ تملّكه على وجه التبعيّة للمبيع باشتراطٍ ونحوه.

اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها

وأيضاً الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها ، وأمّا صحّة بيعها منفردة فلا يظهر (٢) من الرواية (٣) ، فلو أضاف إلى الضميمة مَن تعذّر تسليمه كفى (٤) ، ولا (٥) يكفي ضمّ المنفعة إلاّ إذا فهمنا من قوله : «فإن لم يقدر .. إلى آخر الرواية» تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مالٍ أو حقٍّ إليه مع الآبق ؛ لئلاّ يخلو الثمن عن المقابل ؛ فتأمّل.

لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف

ثمّ إنّه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري ، إلاّ أنّه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشي‌ء وإن اقتضى‌

__________________

(١) في «ف» : التخصيص ، وعبارة «للنهي عن الغرر السليم عن المخصِّص» مشطوب عليها في «ن».

(٢) كذا ، والمناسب : فلا تظهر.

(٣) كتب في «ش» على عبارة «وأمّا صحّة بيعها إلى من الرواية» : نسخة.

(٤) لم ترد «فلو أضاف إلى كفى» في «ش» ، وشُطب عليها في «ن» ، وعلى فرض وجودها في الأصل فالصواب : .. ما تعذّر تسليمه كفى.

(٥) في «خ» ومصحّحة «ن» : فلا.

٢٠٣

قاعدة «التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن ، فليس معنى الرواية : أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن (١) ، ليكون (٢) المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول (٣) الآبق في يده ، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز : من أنّ الآبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة ، ولا جزءَ مبيع (٤) ، مع أنّه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على إرادة ما ذكرنا (٥) ، بل معناها : أنّه لا يرجع المشتري بتعذّر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله (٦) من الثمن.

لو تلف الآبق قبل اليأس

ولو تلف قبل اليأس ، ففي ذهابه على المشتري إشكال.

لو تلفت الضميمة قبل القبض

ولو تلفت الضميمة قبل القبض :

فإن كان بعد حصول الآبق في اليد ، فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة ، لا مجموع الثمن ؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقاً ،

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : للثمن.

(٢) في «ف» : فيكون.

(٣) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : لحصول.

(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٩٨ ، ولم نعثر عليه في كشف الرموز ، بل وجدناه في التنقيح الرائع (٢ : ٣٦) ، كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٨.

(٥) عبارة : «كما يوهمه إلى ما ذكرنا» لم ترد في «ف».

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، والعبارة في «ف» هكذا : «الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله» ، وفي سائر النسخ : «الموجب للرجوع بما يقابله التالف ممّا لا يقابله» ، نعم شطب في «ص» على كلمة «لا».

٢٠٤

لا بعد الحصول في اليد. وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم ، كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً ؛ لأنّه بمنزلة القبض.

وإن كان قبله ، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعاً للضميمة ، أو بقائه بما قابلة من الثمن ، وجهان :

من أنّ العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق ؛ لأنّه كان سبباً في صحّته.

ومن أنّه كان تابعاً له في الحدوث ، فإذا (١) تحقّق تملّك المشتري له ، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساً ، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه وبين ما يخصّه من الثمن ، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.

لكن ظاهر النصّ (٢) أنّه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلاً ، ولا يوضع له شي‌ءٌ منه أبداً على تقدير عدم الظفر به.

لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط

ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيارٍ يخصّ بها (٣).

لو عقد على الضميمة فضولاً

نعم ، لو عقد على الضميمة فضولاً ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع.

لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً

ثمّ لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً ، إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها ، كان له الرجوع بأرشه ، كذا قيل (٤).

__________________

(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيما إذا.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠١ ٢٠٢.

(٣) في غير «ش» : به.

(٤) قاله المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٣٨.

٢٠٥

مسألة

[من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن] (١)

شرطيّة العلم بقدر الثمن

المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً ، كما عن المختلف والتذكرة (٢) ، واتفاقاً ، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان (٣). وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين (٤).

الدليل على ذلك

والأصل في ذلك : حديث «نفي الغرر» (٥) المشهور بين المسلمين.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المختلف ٥ : ٢٤٣ ٢٤٤ ، والتذكرة ١ : ٤٧٢.

(٣) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٨ ، وراجع الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا ، نعم نقل المحدّث البحراني في الحدائق (١٨ : ٤٦١) العبارة بعينها عن الحاشية.

(٤) السرائر ٢ : ٢٨٦.

(٥) المتقدّم في الصفحة ١٧٥.

٢٠٦

ويؤيّده : التعليل في رواية حمّاد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام : أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم (١).

ظاهر صحيحة رفاعة صحّة البيع بحكم المشتري

لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : ساومت رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه [على ذلك (٢)] ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه ألف درهم (٣) حكمي عليك (٤) فأبى أن يقبلها (٥) منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال : أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت (٦) إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له. قال : قلت (٧) : أرأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال : ليس عليك (٨)

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ ، الباب ٢٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.

(٢) من «ص» والمصدر.

(٣) كذا في الوسائل و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي الكافي : «هذه الألف» ، وفي «م» ، «خ» و «ع» : «هذا الألف دراهم» ، وفي «ص» : هذه الألف الدراهم ، والعبارة في «ف» هكذا : ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي ..

(٤) في «ش» والوسائل وهامش «ن» زيادة : أن تقبلها.

(٥) كذا في «ش» والكافي والوسائل ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أن يقبضها.

(٦) كذا في «ص» والكافي والوسائل ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : بعثتها.

(٧) في «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» زيادة : له.

(٨) كذا ، وفي الكافي والوسائل : لك.

٢٠٧

أن تردّها عليه ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب» (١).

تعيّن التأويل في الصحيحة

لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع وفساده ، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع ؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل ؛ بناءً على القول بالفساد (٢)] بأن يراد من قوله : «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة (٣) في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع ويشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً ، وإمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً والقبول أصالةً ، فلمّا مسّها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك ، لظهور غبنٍ له في البيع ، وأنّ رفاعة مخطئ في القيمة ، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به.

وقوله : «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية ؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت ، وإمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ ، فصارت أُمّ ولد تعيّن (٤)

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٠٩ ، الحديث ٤ ، الوسائل ١٢ : ٢٧١ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٢) لم ترد «لمنافاة ظاهرها إلى بالفساد» في «ف» ، وكتب عليها في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : نسخة.

(٣) في «ف» : القيمة العادلة.

(٤) في «ش» : وتعيّن.

٢٠٨

عليه قيمتها إذا فسخ البائع.

وقد يحمل على صورة تلف الجارية ، وينافيه قوله فيما بعد : «فليس عليك أن تردّها .. إلخ».

وكيف كان ، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري ، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة ، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق (١) ضعيف.

تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والردّ عليه

وأضعف منه ما عن الإسكافي : من تجويز قول البائع : «بعتك بسعر ما بعت» ، ويكون للمشتري الخيار (٢).

ويردّه : أنّ البيع في نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار. وأمّا بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر ، كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.

__________________

(١) لم نعثر على الحاكي ، وراجع الحدائق ١٨ : ٤٦١ ٤٦٣.

(٢) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٤٤.

٢٠٩

مسألة

[من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن] (١)

العلم بقدر المثمن كالثمن شرطٌ ، بإجماع علمائنا ، كما عن التذكرة (٢). وعن الغنية : العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف (٣). وعن الخلاف : ما يباع كيلاً فلا يصحّ بيعه جزافاً وإن شوهد ، إجماعاً (٤). وفي السرائر : ما يباع وزناً فلا يباع كيلاً ، بلا خلاف (٥).

الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن

والأصل في ذلك ما تقدّم من النبويّ المشهور (٦). وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة :

١ ـ صحيحة الحلبي

منها : صحيحة الحلبي‌ [عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٧)] : «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلاً بكيلٍ معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٧.

(٣) الغنية : ٢١١.

(٤) الخلاف ٣ : ١٦٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٥٨.

(٥) السرائر ٢ : ٣٢١.

(٦) تقدّم في الصفحة ١٧٥.

(٧) من الوسائل.

٢١٠

ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل ؛ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال : لا يصلح إلاّ بكيل. قال : وما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً ، فإنّه لا يصلح مجازفةً ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام» (١).

وفي رواية الفقيه : «فلا يصحّ بيعه مجازفة» (٢).

الإيراد على الصحيحة والجواب عنه

والإيراد (٣) على دلالة الصحيحة بالإجمال ، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ، غير وجيه ؛ لأنّ الظاهر من قوله : «سمّيت فيه كيلاً» ، أنّه يذكر فيه الكيل ، فهي كنايةٌ عن كونه مكيلاً في العادة ، اللهمّ إلاّ أن يقال (٤) : إنّ توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع ، مع أنّه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلاّ (٥) مثل الزرع قائماً يبعّد (٦) إرادة هذا المعنى ، فتأمّل.

وأمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمولٌ على شرائه سواءً زاد أو نقص ، خصوصاً إذا لم يطمئنّ بتصديقه ، لا شرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع ؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف.

قال في التذكرة : لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٥٤ ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

(٢) في الفقيه : «فلا يصلح مجازفة» انظر الفقيه ٣ : ٢٢٦ ، الحديث ٣٨٣٨.

(٣) أورده المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٧٧.

(٤) عبارة «أن يقال» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٥) في «ش» زيادة : في.

(٦) في «ف» وهامش «ن» : ممّا يبعد.

(٧) التذكرة ١ : ٤٧٠.

٢١١

وقال في التحرير : لو أعلمه بالكيل ، فباعه بثمنٍ ، سواءً زاد أو نقص ، لم يجز (١).

وأمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع ، فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصحّ» في الفساد.

٢ ـ رواية سماعة

وفي الصحيح عن ابن محبوب ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : «سألته عن شراء الطعام وما يكال و (٢) يوزن ، (٣) بغير كيلٍ ولا وزن؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل أو (٤) وزن تشتري منه مرابحةً ، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه ، إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ وقلت له عند البيع : إنّي أُربحك كذا وكذا ..» (٥). ودلالتها أوضح من الاولى.

٣ ـ رواية أبان

ورواية أبان ، عن محمّد بن حمران ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اشترينا طعاماً ، فزعم صاحبه أنّه كاله ، فصدّقناه وأخذناه بكيله؟ قال : لا بأس. قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله» (٦) ، دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلاّ إذا أخبره البائع فصدّقه.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٧٧.

(٢) في «ص» والكافي : ممّا يكال أو.

(٣) في الوسائل زيادة : هل يصلح شراؤه.

(٤) كذا في «ش» و «ص» ، وفي باقي النسخ : «و».

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٥٧ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٧.

(٦) الوسائل ١٢ : ٢٥٦ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.

٢١٢

٤ ـ رواية أبي العطارد

وفحوى مفهوم (١) رواية أبي العطارد ، وفيها : «قلت : فاخرج الكرّ والكرّين ، فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، فقال : إذا ائتمنك فلا بأس به» (٢).

٥ ـ مرسلة ابن بكير‌

ومرسلة ابن بكير‌ عن رجل : «سأل (٣) أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجصّ ، فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه» (٤).

فإنّ المنع من التبعيض المستفاد منه إرشاديّ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، وإلاّ فلا يجزئ كيل البعض. ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.

وكيف كان ، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار ، وما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل ، وتقرير الإمام عليه‌السلام ، كما في رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه» (٥) وغيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة والاتفاقات المنقولة (٦) كفاية في المسألة.

__________________

(١) كلمة «مفهوم» من «ف» و «ش».

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٥٧ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٦.

(٣) في «ش» : «سألت» ، وفي الوسائل : عن رجل من أصحابنا قال : سألت.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٥٦ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣.

(٥) راجع الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٧ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٦) راجع الصفحة ٢١٠ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٤.

٢١٣

هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي وإن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط.

فحينئذٍ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر ، كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي (١) له في القيمة ؛ فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين ؛ لأنّه (٢) مساوٍ للآخر في المقدار (٣).

لو اندفع الغرر بغير التقدير

ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار على المورد الغالب ، وهو ما كان رفع (٤) الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير ، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى ، كما في الفرض المزبور ، وكما إذا كان للمتبايعين حدس قويّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع ، وكما إذا كان المبيع قليلاً لم يتعارف وضع (٥) الميزان لمثله ، كما لو دفع فلساً وأراد به دهناً لحاجة ؛ فإنّ الميزان لم يوضع لمثله ، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.

ولا منافاة بين كون الشي‌ء من جنس المكيل والموزون ، وعدم‌

__________________

(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المتساوي.

(٢) كذا في «ن» و «ش» ، وفي غيرهما : وإلاّ أنّه.

(٣) عبارة «لأنّه مساو للآخر في المقدار» لم ترد في «ف» ، وكتب عليها في «ش» : نسخة.

(٤) في «ف» و «ن» و «خ» : دفع.

(٥) في «م» و «ش» : وزن.

٢١٤

دخول الكيل والوزن فيه ، لقلّته كالحبّتين والثلاثة من الحنطة ، أو لكثرته كزبرة الحديد ، كما نبّه عليه في القواعد (١) وشرحها (٢) وحاشيتها (٣).

عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها

وممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة ؛ فإنّها وإن كانت من الموزون ولذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها (٤) إلاّ أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها ، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن (٥). وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس والفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. وكذا الدرهم والدينار الخالصان (٦) ؛ فإنّها (٧) وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعاً ، إلاّ أنّ ذلك‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٤١.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٧١.

(٣) لا يوجد لدينا ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥١٧.

(٤) التذكرة ١ : ٤٧٧.

(٥) في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي : «بل يمكن إجراء ذلك وقت البيع في دخول وعدم اعتبار الوزن في بيعه» ، ولكن شطب عليها في «ن» ، وكتب عليها في «م» ، «خ» و «ع» : نسخة.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، والعبارة في سائر النسخ : بخلاف الدرهم والدينار الخالصين.

(٧) قد وردت الضمائر العائدة إلى «الدرهم» و «الدينار» في هذه الفقرة في أكثر النسخ بصيغة المفرد المؤنّث ، ولعلّ ذلك نظراً إلى قوله تعالى «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها ..» وقد بدّلت أغلبها في «ش» وجميعها في «ن» إلى صيغة التثنية ، وقد أثبتنا ما في أكثر النسخ لظننا أنّ ذلك جرى على قلم المؤلف قدس‌سره.

٢١٥

لا ينافي جواز (١) جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها ؛ لعدم غرر في ذلك أصلاً. ويؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب (٢) بوزنها.

المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرّر

نعم ، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك ، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب ؛ ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها ؛ لكونه غشّاً وخيانة.

امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها

وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها ، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.

وإلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن (٣) ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري الشي‌ء بالدراهم فاعطي الناقص الحبّة والحبّتين؟ قال : لا ، حتّى تبيّنه. ثمّ قال : إلاّ أن تكون نحو (٤) هذه الدراهم الأوضاحيّة (٥) التي تكون عندنا عدداً» (٦).

__________________

(١) كلمة «جواز» من «ف» و «ش» ، واستدركت في «ن».

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ص» ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : «أغلبهم» ، وفي سائر النسخ : أغلب.

(٣) في الوسائل : عبد الرحمن بن الحجّاج.

(٤) كلمة «نحو» من المصادر الحديثية ومصحّحة «ن».

(٥) كذا في التهذيب والوسائل أيضاً ، لكن في الفقيه : «الوضاحيّة». قال الطريحي : «الوضح من الدرهم : الصحيح .. والوضاحية : نسبة إلى ذلك» ، انظر مجمع البحرين ٢ : ٤٢٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١١٠ ، الحديث : ٤٧٦ ، والفقيه ٣ : ٢٢٣ ، الحديث : ٣٨٣٠ ، والوسائل ١٢ : ٤٧٣ ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٧.

٢١٦

إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً

وبالجملة ، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية ، إلاّ أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.

وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه

ثمّ إنّ الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه ، حكم المكيل والموزون ، بلا خلاف ظاهر.

ويشير إليه ، بل يدلّ عليه : تقرير الإمام عليه‌السلام في الرواية الآتية (١) المصرّحة بتجويز (٢) الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.

ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً

ويظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك ، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة (٣) ، ويردّه رواية الجوز الآتية (٤).

المراد من «المعدودات»

والمراد بالمعدودات : ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها ، كالجوز والبيض ، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب.

بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه

وعدّ العلاّمة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفي (٥) العدّ في المعدودات ، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ والباذنجان والرمّان ، وإنّما اكتفى بعدّها في البيع‌

__________________

(١) ستأتي في الصفحة ٢٢٤.

(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» و «ص» ، وفي سائر النسخ : المتضمّنة لتجويز.

(٣) راجع مجمع الفائدة ٨ : ١٧٨.

(٤) ستأتي في الصفحة ٢٢٤.

(٥) في «ش» زيادة «في السلم وصحّته» ، وفي هامش «ن» زيادة : في السلم صح.

٢١٧

للمعاينة ، انتهى (١).

وقد صرّح في التذكرة بعدم الربا في البطّيخ والرمّان إذا كان رطباً ؛ لعدم الوزن ، وثبوته مع الجفاف (٢) ، بل يظهر منه كون القثّاء والخوخ والمشمش أيضاً غير موزونة.

وكلّ ذلك محلّ تأمّل ؛ لحصول الغرر أحياناً بعدم الوزن. فالظاهر أنّ تقدير المال عرفاً في المذكورات بالوزن لا بالعدد ، كما في الجوز والبيض.

__________________

(١) القواعد ١ : ١٣٦.

(٢) التذكرة ١ : ٤٨٤.

٢١٨

مسألة

التقدير بغير ما يتعارف التقدير به

لو قلنا بأنّ المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي ، فلا إشكال في جواز تقدير كلٍّ منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلاً.

لكن تقدّم (١) : أنّ ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي ؛ لحكمة سدّ باب الغرر المؤدّي إلى التنازع ، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيّات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة.

وحينئذٍ فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدّرات بغير ما تعارف فيه ، فنقول :

هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس

اختلفوا في جواز بيع المكيل وزناً وبالعكس وعدمه (٢) على أقوال ،

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢١٤.

(٢) في «ف» بدل «وعدمه» : أم لا.

٢١٩

الأقوال في المسألة

ثالثها : جواز المكيل (١) وزناً (٢) ، دون العكس ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل وأضبط ، وإنّما عدل إليه في المكيلات تسهيلاً.

فالمحكيّ عن الدروس في السلَم جوازه مطلقاً ، حيث قال : ولو أسلم في المكيل وزناً وبالعكس فالوجه الصحّة ؛ لرواية وهب عن الصادق عليه‌السلام (٣) ، وكأنّه أشار بها إلى رواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ صلوات الله عليهم ، قال : «لا بأس بسَلَف (٤) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن» (٥).

ولا يخفى قصور الرواية سنداً ب «وهب» ، ودلالةً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل وبالعكس ، لا جواز تقدير المسْلَم فيه المكيل بالوزن وبالعكس ، ويعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن (٦).

الكلام في مقامين

فالذي ينبغي أن يقال : إنّ الكلام تارةً في كفاية كلٍّ من التقديرين في المقدّر بالآخر من حيث جعله دليلاً على التقدير المعتبر فيه ، بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون وبالعكس. وتارة في كفايته فيه أصلاً من غير ملاحظة تقديره المتعارف.

__________________

(١) كذا في «ن» ، وفي سائر النسخ : «الكيل».

(٢) ذهب إليه الحلّي في السرائر ٢ : ٢٦٠ و ٣٢١ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٨.

(٣) الدروس ٣ : ٢٥٣.

(٤) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : بالسلف.

(٥) الوسائل ١٣ : ٦٣ ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث الأوّل.

(٦) بل في باب إسلاف السمن بالزيت ، انظر الاستبصار ٣ : ٧٩.

٢٢٠