الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٣١

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٣١

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-203-x
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٥٦

أو إظهار الإحرام وإعلامه ، لئلا ينافي الأخبار المستفيضة الدالة على أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أحرم من مسجد الشجرة» (١).

ساق مائة بدنة :

وذكرت صحيحة الحلبي أيضا : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ساق مائة بدنة.

والمراد ـ كما ذكره العلامة المجلسي أيضا ـ : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ساق مائة ، لكن ساق بضعا وستين لنفسه ، والباقي لأمير المؤمنين «عليه‌السلام» ، لعلمه بأنه «عليه‌السلام» يحرم كإحرامه ، ويهل كإهلاله الخ .. (٢).

أو المراد : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هو وعلي «عليه‌السلام» قد ساقا مائة بدنة ، فنسب ما جاء به علي «عليه‌السلام» إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لأنه أخوه ، ولأنه أهلّ بما أهلّ به رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» واشتركا في مجموع المائة.

يتمنى القرشيون قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

قال الفيض الكاشاني «رحمه‌الله» تعليقا على الرواية الأخيرة : «كأن قريشا كنوا بما قالوا عن قدرة معمر على قتل رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وتمنوا أن لو كانوا مكانه ، فقتلوه. وربما يوجد في بعض نسخ الكافي :

«أذى» بدل «أذن».

__________________

(١) راجع : مرآة العقول ج ١٧ ص ١١٦.

(٢) راجع : مرآة العقول ج ١٧ ص ١١٦.

٢١

والمعنى حينئذ : أن ما يوجب الأذى من شعر الرأس وشعثه منه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في يدك ، كأنه تعيير منهم إياه بهذا الفعل في حسبه ونسبه ، وهذا أوفق للجواب من الأول» (١).

حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قران!! أم تمتع؟! :

لقد كان حج النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في حجة الوداع حج قران لا حج تمتع ولا إفراد .. وقد تحير أتباع غير أهل البيت «عليهم‌السلام» في هذا الأمر ، واختلفوا فيه ..

ونحن نذكر ما قالوه مستفيدين من عبارة الصالحي الشامي أكثر من غيره ، ثم نناقش أو نبين بعض ما قالوه وفق ما يتيسر لنا ، فنقول :

قالوا : وساق هديه مع نفسه ، ودعا ببدنته ، وفي رواية : بناقته فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ، وقلدها نعلين ، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره ، وكان معه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هدي كثير.

قال ابن سعد : وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي ، وكان جميع الهدي الذي ساقه من المدينة (٢).

«فلما صلى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» الصبح أخذ في الإحرام ، فاغتسل غسلا ثانيا ، غير الغسل الأول ، وغسل رأسه بخطمي وأشنان ،

__________________

(١) راجع : مرآة العقول ج ١٧ ص ١١٩ وهامش كتاب الكافي ج ٤ ص ٢٥١.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥١ و ٤٥٢ وراجع : الطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٢٤.

٢٢

ودهن رأسه بشيء من زيت غير كثير» (١).

وعن ابن عمر قال : «كان رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يدّهن بالزيت ـ وهو محرم ـ غير المقتت» (٢).

وفي حديث أبي أيوب عند الشيخين : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في غسله حزك رأسه (أي ضغطه) بيديه جميعا ، فأقبل بهما وأدبر ، وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك (٣) ، وبالغالية الجيدة ـ كما رواه الدارقطني ، والبيهقي ـ في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه ، ولحيته الشريفة «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٤). ثم استدامه ، ولم يغسله.

وعن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بعد أيام وهو محرم (٥).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٢ عن أحمد ، والبزار ، والطبراني ، والدراقطني عن عائشة ، وفي هامشه عن : مسند أحمد ج ٦ ص ٧٨ والبزار كما في الكشف ج ٢ ص ١١ (١٠٨٥) والدارقطني ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٢ عن الترمذي ، وابن ماجة وفي هامشه عن : الترمذي ج ٣ ص ٢٩٤ (٩٦٢) وابن ماجة ج ٢ ص ١٠٣٠ (٣٠٨٣) وضعفه البوصيري في الزوائد ، وراجع : مسند أحمد ج ٢ ص ٢٥ و ٥٩ وعمدة القاري ج ٩ ص ١٥٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٤ ص ٤٣٩.

(٣) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٢ عن البخاري ، ومسلم وفي هامشه عن : البخاري ج ١٠ ص ٣٨٤ (٥٩٣٠) ومسلم ج ٢ ص ١٤٧ (٣٥ / ١١٨٩) والدارقطني ج ٢ ص ٢٢٢ والبيهقي ج ٥ ص ٣٥.

(٤) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٢ وفي هامشه عن : البيهقي ج ٥ ص ٣٤.

(٥) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٢ و ٤٥٣ عن الحميدي ، وأحمد ، وأشار في

٢٣

وقالوا أيضا :

ولما كان بسرف قال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لأصحابه : «من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه هدي فلا».

قال ابن القيم : وهذا رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات ، فلما كان بمكة ، أمر أمرا حتما من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، ويحل من إحرامه ، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ، ولم ينسخ ذلك شيء البتة.

وقد روي عنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة ، وأحاديثهم صحاح ، وسرد أسماءهم (١).

ولم يحل هو «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من أجل هديه ، فحل الناس كلهم إلا النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ومن كان معه هدي ، ومنهم أبو بكر وعمر ،

__________________

هامشه إلى : مسند أحمد ج ٦ ص ١٢٤ (و ١٠٩ و ١٢٨ و ١٣٠ و ١٧٥ و ١٨٦ و ٢١٢ و ٢٤٥ و ٢٥٠ و ٢٥٤ و ٢٥٦ و ٢٨٠) وهو عند البخاري ج ٣ ص ٤٦٣ (١٥٣٨) ومسلم (٣٩ / ١١٩) وراجع : المجموع للنووي وج ٧ ص ٢١٥ وإعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٥٠ ومغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧٩ والبحر الرائق ج ٢ ص ٥٦٢ والمحلى لابن حزم ج ٧ ص ٨٦ وتلخيص الحبير ج ١ ص ١٩٣ ونيل الأوطار ج ٥ ص ٣٣ و ٧٦ وفقه السنة ج ١ ص ٦٥٥ وصحيح البخاري ج ١ ص ٧٢ وصحيح مسلم ج ٤ ص ١١ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٧٧ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٤٠ و ١٤١ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣٤ و ٣٥ وعمدة القاري ج ٣ ص ٢٢١ مسند أبي داود الطيالسي ص ١٩٧ و ١٩٨ و ١٩٩ ومسند ابن الجعد ص ٤٧ وغير ذلك من مصارد فراجع.

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٦١ وراجع : زاد المعاد ج ١ ص ٢٤٦.

٢٤

وطلحة والزبير ، وقال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة».

وهناك سأله سراقة بن مالك بن جشم ، وهو في أسفل الوادي ، لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة والإحلال : يا رسول الله ، ألعامنا هذا أم للأبد؟

فشبك رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أصابعه واحدة في الأخرى ، فقال : «لا» ، ثلاث مرات.

ثم قال : «دخلت العمرة في الحج ـ مرتين أو ثلاثا ـ إلى الأبد» ، فحل الناس كلهم إلا النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ومن كان معه هدي (١).

وأمر «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة ، رواه عنه خلائق من الصحابة.

وقد اختلفوا في ذلك ، فقال مالك ، والشافعي : كان ذلك من خصائص الصحابة ، ثم نسخ جواز الفسخ كغيرهم ، وتمسكوا بما رواه مسلم ، عن أبي ذر : لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا إلى أصحاب محمد «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٢).

وأما أحمد فرد ذلك ، وجوّز الفسخ لغير الصحابة.

وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة.

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٦٦ و ٤٦٧.

(٢) البداية والنهاية ج ٥ ص ١٨٤ وج ٥ ص ١٨٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٣٣١ وسبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٦٧.

٢٥

فأما نساؤه فأحللن ، وكن قارنات إلا عائشة ، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها ، وفاطمة حلت ، لأنها لم يكن معها هدي ، وعلي لم يحل من أجل هديه.

وأمر من أهل بإهلال كإهلاله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يقيم على إحرامه ، إن كان معه هدي ، وأن يحل من لم يكن معه هدي (١).

حج تمتع أو قران أو إفراد؟! :

قال الصالحي الشامي :

اختلف في ذلك على أربعة أقوال :

الأول : الإفراد بالحج.

روى الشافعي وأحمد ، والشيخان ، والنسائي عن عائشة.

وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والبيهقي عن جابر بن عبد الله.

وأحمد ، ومسلم ، والبزار ، عن عبد الله بن عمر.

ومسلم ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عباس : «أنه ـ «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أهل بالحج مفردا» (٢).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٦٧ عن الطبراني برجال ثقات ، وراجع : عيون الأثر ج ٢ ص ٣٤٤ ومسند أحمد ج ٦ ص ٢٧٤.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٥ وقال في هامشه : حديث عائشة عند الشافعي في المسند ج ٦ ص ١٠٤ والبخاري ج ٣ ص ٤٩٢ (١٥٦٢) ومسلم ج ٢ ص ٨٧٥ (١٢٢ / ١٢١١) ومالك ج ١ ص ٣٣٥ (٣٧) والنسائي ج ٥ ص ١١٢ وأخرجه ابن ماجة ج ٢ ص ٩٨٨ (٢٩٦٦) وحديث جابر أخرجه مسلم (٢ / ٨٨١) ـ

٢٦

الثاني : القران.

روى أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة والبيهقي عن عمر بن الخطاب.

وأحمد عن عثمان.

وأحمد والبخاري ، وابن حبان ، عن علي.

وأحمد ، والنسائي ، والشيخان ، والبزار ، والبيهقي ، عن أنس.

والترمذي ، وابن ماجة ، والبزار ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن جابر بن عبد الله.

وأحمد ، وابن ماجة ، عن أبي طلحة ، زيد بن سهل الأنصاري.

وأحمد ، عن سراقة بن مالك.

ومالك ، وأحمد ، والترمذي وصححه ، والنسائي عن سعد بن أبي وقاص.

والطبراني ، عن عبد الله بن أبي أوفى.

وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، عن ابن عباس.

وأحمد ومسلم ، والنسائي ، والدارقطني ، عن الهرماس بن زياد.

وأبو يعلى ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأحمد ، والشيخان ، عن ابن عمرو.

__________________

حديث (١٣٦ / ١٢١٣). وراجع : المجموع للنووي ج ٧ ص ١٥٣ ونيل الأوطار ج ٥ ص ٤٤ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٥٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٤ وشرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢١٦ وفتح الباري ج ٣ ص ٣٤٢ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤ ص ٣٤٥ وتاريخ بغداد ج ١٠ ص ٢٩٧ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٤٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٤٠.

٢٧

وأحمد ، عن عمران بن حصين.

والدارقطني ، عن أبي قتادة.

والترمذي ـ وحسنه ـ عن جابر بن عبد الله.

وأحمد ، عن حفصة.

والشيخان ، والبيهقي ، عن عائشة : «أن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان قارنا» (١).

الثالث : التمتع.

عن ابن عمر قال : تمتع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في حجة الوداع بالعمرة ، إلى الحج ، وأهدى ، فساق الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج. الحديث (٢).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٥ و ٤٥٦ وقال في هامشه : من حديث عمر : أحمد في المسند ج ١ ص ١٧٤ والبخاري من حديث عبد الله بن عمر ج ٣ ص ٦٤٠ (١٦٩١). ومن حديث عثمان : أحمد في المسند ج ١ ص ٥٧. ومن حديث علي : أحمد ج ١ ص ٥٧. ومن حديث جابر : الترمذي ج ٣ ص ١٧٠ وابن ماجة ج ٢ ص ٩٩٠. ومن حديث أبي طلحة : أحمد ج ٤ ص ٢٨. ومن حديث سراقة : أخرجه أحمد ج ٤ ص ٧٥. ومن حديث سعد : أحمد ج ١ ص ١٧٤ والسنائي ج ٥ ص ١١٨. ومن حديث ابن أبي أوفى البزار كما في الكشف ج ٢ ص ٢٧. ومن حديث ابن عباس أبو داود ج ٢ ص ١٥٩. ومن حديث الهرماس : أحمد ج ٣ ص ٤٨٥ ومن حديث عمران بن حصين : أحمد ج ٤ ص ٤٢٧. ومن حديث أبي قتادة : الدارقطني ج ٢ ص ٢٦١. ومن حديث حفصة : أحمد ج ٦ ص ٢٨٥. ومن حديث عائشة : البخاري ج ٣ ص ٦٣٠ حديث (١٦٩٢).

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٦ عن والبخارى ، ومسلم ، وأبي داود ،

٢٨

وعن عائشة عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في تمتعه بالعمرة إلى الحج : وتمتع الناس معه (١).

وعن ابن عباس قال : «قال رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «هذه

__________________

والنسائي ، وقال في هامشه : هو عند أبي داود (١٨٠٥) والنسائي ج ٥ ص ١٧٩ وراجع : المجموع للنووي ج ٧ ص ١٥٤ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٥٦٥ والشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٥٨٠ والمحلى لابن حزم ج ٧ ص ١٦٢ وتلخيص الحبير ج ٧ ص ١١٣ و ١٦٥ ونيل الأوطار ج ٥ ص ٤٢ ومسند أحمد ج ٢ ص ١٣٩ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١٨١ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٤٩ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٠٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ١٧ وشرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢٠٨ وعمدة القاري ج ١٠ ص ٣١ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٤٨ وشرح معاني الآثار ج ٢ ص ١٤٢ وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج ٢ ص ١٦ ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ١٩٩ و ٢١٤ و ٢١٨ و ٢١٩ تفسير البغوي ج ١ ص ١٦٧ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٢٤١ والدر المنثور ج ١ ص ٢١٦ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤ ص ٣٦٥.

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٦ عن أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وفي هامشه عن : البخاري ج ٣ ص ٦٣٠ (١٦٩٢) وراجع : المجموع للنووي ج ٧ ص ١٥٥ و ١٥٧ وتلخيص الحبير ج ٧ ص ١٦٥ ومسند أحمد ج ٢ ص ١٤٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ١٨ و ٢٠ وفتح الباري ج ٣ ص ٤٣٣ وعمدة القاري ج ١٠ ص ٣٤ وشرح معاني الآثار ج ٢ ص ١٤٢ و ١٩٩ ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ٢١٨ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٤١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٤٣.

٢٩

عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحلّ كلّه ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» (١).

وعن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس حلّوا بعمرة؟ ولم تحلل أنت من عمرتك؟

قال : «إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر» (٢).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٦ عن مسلم ، وفي هامشه قال : أخرجه مسلم في الحج (٣٠٣) وأبو داود (١٧٩٠) وابن أبي شيبة ج ٤ ص ١٠٢ والدارمي ج ٢ ص ٥١ وأحمد ج ١ ص ٢٣٦ وراجع : البداية والنهاية ج ٥ ص ١٤٤ و ١٤٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٤٩ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٣٦ و ٣٤١ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٥١ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٠٢ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٨١ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ١٨ ومسند أبي داود الطيالسي ص ٣٤٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٤ ص ٥٤٤ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٦٨ ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ٢٠٥ والدراية لابن حجر ج ٢ ص ٣٤.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٦ عن البخاري ، وفي هامشه قال : أخرجه البخاري ج ٣ ص ٦٣٥ (١٦٩٧) وكتاب الأم للإمام الشافعي ج ٧ ص ٢٢٦ والمجموع لمحيي الدين النووي ج ٧ ص ١٨٠ و ٢٢١ وموطأ مالك ج ١ ص ٣٩٤ والجوهر النقي للمارديني ج ٥ ص ١٤ والبحر الرائق ج ٢ ص ٦٣٨ وج ٣ ص ٧ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٥ و ٣٠٣ والشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٥ و ٢٤٨ و ٤١٠ وكشاف القناع للبهوتي ج ٢ ص ٥٦٨ والمحلى لابن حزم ج ٧ ص ١٠٢ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٥ ص ١٣٠ واختلاف الحديث للشافعي ص ٥٦٨ والمسند للشافعي ص ١٩٦ ومسند أحمد ج ٦ ص ٢٨٤ و ٢٨٥ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١٥٢ و ١٨٢ و ١٨٨ وج ٥

٣٠

وعن ابن عباس قال : «تمتع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأول من نهى عنه معاوية» (١).

__________________

ص ١٢٥ وج ٧ ص ٥٩ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٥٠ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠١٣ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٠٦ سنن النسائي ج ٥ ص ١٣٦ و ١٧٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ١٢ و ١٣ و ١٣٤ وشرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢١١ و ٢١٢ و ٢٣٢ وفتح الباري ج ٣ ص ٤٥١ وج ١٠ ص ٣٠٤ وعمدة القاري ج ٩ ص ٢٠١ وج ١٠ ص ٣٨ و ٦٦ وج ١٨ ص ٣٧ وج ٢٢ ص ٥٥ وعون المعبود للعظيم آبادي ج ٥ ص ١٦٨ السنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٣٧ و ٣٦١ ومسند أبي يعلى ج ١٢ ص ٤٧٧ و ٤٨١ وشرح معاني الآثار ج ٢ ص ١٤٤ و ١٩٦ والمعجم الكبير للطبراني ج ٢٣ ص ١٩٠ و ١٩١ و ٢١١ و ٢١٥ ومسند الشاميين للطبراني ج ١ ص ٤١٣ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج ٣ ص ٥١٤ و ٥١٧ والإستذكار لابن عبد البر ج ٤ ص ٣٠١ و ٣٠٣ و ٣٦٤ والتمهيد لابن عبد البر ج ٨ ص ٢٠٨ وج ١٥ ص ٢٩٧ و ٣٠٢ و ٣٠٣ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ١٨١ و ١٨٣ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٢٣٩ وأضواء البيان الشنقيطي ج ٤ ص ٣٦٧ و ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١ وج ٥ ص ١٤٩ و ١٥١ و ١٧١ و ١٧٣ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٥٥ وإمتاع الأسماع ج ٩ ص ٣٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٢٧ و ٢٤٣ و ٢٧١ و ٢٧٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٦.

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن أحمد ، والترمذي ، وفي هامشه عن : أحمد ج ١ ص ٣١٣ والترمذي ج ٣ ص ٨٥ (٨٢٢) ، وراجع : شرح الأخبار ج ٢ ص ٥٣٢ وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣ ص ٢٢٤ وسنن الترمذي ج ٢ ص ١٦٠ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٨ ص ٣٣٩ وكنز العمال ج ٥ ص ١٦٩ وسبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص ١٢٢.

٣١

وعن ابن عباس ، عن معاوية قال : «قصرت عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بمشقص» ، زاد مسلم ، فقلت : «لا أعلم هذه إلا حجة عليك» (١).

وعن عطاء ، عن معاوية قال : «أخذت من أطراف شعر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بمشقص كان معي ، بعد ما طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، في أيام العشر» (٢).

قال قيس بن سعد الراوي ، عن عطاء : «والناس ينكرون هذا على معاوية» (٣).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن البخاري ، ومسلم ، وقال في هامشه : أخرجه البخاري ج ٣ ص ٦٥٦ (١٧٣٠) ومسلم في الحج باب (٢٠٩) وأبو داود (١٨٠٢) والنسائي ج ٥ ص ٢٤٤ وراجع : المجموع للنووي ج ٨ ص ١٩٦ ومسند أحمد ج ٤ ص ٩٦ و ٩٨ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١٨٩ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٥٨ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٠٥ وسنن النسائي ج ٥ ص ٢٤٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ١٠٢ وشرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢٣١ وفتح الباري ج ٣ ص ٤٥٠ و ٤٥٢ وعمدة القاري ج ١٠ ص ٦٦ و ٦٧ ومسند الحميدي ج ٢ ص ٢٧٥ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٤١٦ والمعجم الكبير ج ١٩ ص ٣٠٩ ونصب الراية ج ٣ ص ٢١٦ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤ ص ٣٦٩ و ٣٧١ وج ٥ ص ١٨٣ وعلل الدارقطني ج ٧ ص ٥١ و ٥٢ والإصابة ج ٦ ص ١٢٠ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٤٢٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٦٩٦.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ وفي هامشه عن : النسائي ج ٥ ص ١٩٧ وراجع : سنن النسائي ج ٥ ص ٢٤٥ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٤١٦.

(٣) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ ونيل الأوطار ج ٥ ص ١٣١ وسنن النسائي ج ٥ ص ٢٤٥ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٤١٦.

٣٢

وروى البخاري عن ابن عمر قال : «اعتمر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قبل أن يحج» (١).

الرابع : الإطلاق.

عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا نذكر حجا ولا عمرة ، وفي لفظ : «نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة» ، وفي لفظ : «خرجنا مع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا نرى إلا الحج. حتى إذا دنونا من مكة ، أمر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من لم يكن معه هدى إذا طاف بين الصفا والمروة ، أن يحل» (٢).

وفي نص آخر : «خرج رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء بين الصفا

__________________

(١) كتاب موطأ لمالك ج ١ ص ٣٤٣ ومسند أحمد ج ٢ ص ٤٧ وج ٤ ٢٩٧ وصحيح البخاري ج ٢ ١٩٨ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٤٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ٣٥٤ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٧٩ وفتح الباري ج ٣ ص ٤٧٧ وعمدة القاري ج ١٠ ص ١١٠ وعون المعبود ج ٥ ص ٣١٩ ومسند الشاميين للطبراني ج ٤ ص ١٣٦ والإستذكار لابن عبد البر ج ٤ ص ٩٠ و ٩١ والتمهيد لابن عبد البر ج ٢٠ ص ١٣ وج ٢٤ ص ٤١١ والكافي لابن عبد البر ص ١٣٤.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن البخاري ، ومسلم ، وفي هامشه عن : البخاري ج ٣ ص ٤٩٢ (١٥٦١) وراجع : البحار ج ٣٠ ص ٦١٠ وسنن النسائي ج ٥ ص ٢٤٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٥ وعمدة القاري ج ١٠ ص ٤٦ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٢٧ والإستذكار لابن عبد البر ج ٤ ص ٣٠٢ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٥ ص ١٤٩.

٣٣

والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ..» (١) الحديث.

فهذه أربعة أقوال : الإفراد ، والقران ، والتمتع ، والإطلاق ، ورجحا أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان قارنا ، ورجحه المحب الطبري ، والحافظ ، وغيرهم.

قال : أهلّ في مصلاه ، ثم ركب ناقته ، فأهل أيضا ، ثم أهلّ لما استقلت به على البيداء ، وكان يهلّ بالحج والعمرة تارة ، وبالعمرة تارة ، وبالحج تارة ، لأن العمرة جزء منه ، فمن ثم قيل : قرن. وقيل : تمتع ، وقيل : أفرد ، وكل ذلك وقع بعد صلاة الظهر ، خلافا لابن حزم ، وصاحب الاطلاع.

قال النووي ، والحافظ : وطريق الجمع بين الأحاديث ، وهو الصحيح : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان أولا مفردا بالحج ، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك ، وأدخلها على الحج فصار : قارنا ، فمن روى الإفراد هو الأصل ، ومن روى

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن الشافعي ، وقال في هامشه : عن مسند الشافعي ج ١ ص ٣٧٢ (٩٦٠). وراجع : تذكرة الفقهاء (ط. ج) ج ٧ ص ٢٣٣ ومنتهى المطلب (ط. ق) الحلي ٢ ص ٦٧٥ وكشف اللثام (ط. ج) ج ٥ ص ٢٥٦ و (ط. ق) ج ١ ص ٣١٣ وجواهر الكلام ج ١٨ ص ٢٠٣ وكتاب الأم للشافعي ج ٢ ص ١٣٩ والمجموع للنووي ج ٧ ص ١٦٦ وتلخيص الحبير ج ٧ ص ١١١ واختلاف الحديث للشافعي ص ٥٦٧ و ٥٦٨ وكتاب المسند للشافعي ص ١١١ و ١٩٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٣٩ وج ٥ ص ٦ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج ٣ ص ٤٨٨ و ٥١٣ و ٥١٦ و ٥٥٦ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٦٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٨٠ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٣١١.

٣٤

القران اعتمد آخر الأمر ، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي ، وهو الانتفاع والإرتفاق (١).

ترجيحات لحج القران :

وذكروا ترجيحات لقول من رأى أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان قارنا :

وذلك من وجوه ، كما قال في زاد الميعاد.

الأول : أنهم أكثر.

الثاني : أن طريق الإخبار بذلك تنوعت.

الثالث : أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» صريحا ، وفيهم من أخبر عن نفسه بأنه فعل ذلك ، ومنهم من أخبر عن أمر ربه بذلك ، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد.

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربعا ، وأوضح ذلك ابن كثير بأنهم اتفقوا على أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» اعتمر عام حجة الوداع ، فلم يتحلل بين النسكين ، ولا أنشأ إحراما آخر للحج ، ولا اعتمر بعد الحج ، فلزم القران ، قال : وهذا مما يفسر الجواب عنه انتهى (٢).

الخامس : أنها صريحة لا تحتمل التأويل ، بخلاف روايات الإفراد ، كما سيأتي.

السادس : أنها متضمنة زيادة سكت عنها من روى الإفراد ، أو نفاها ،

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ و ٤٥٨ وتنوير الحوالك ص ٣١٧ وشرح مسلم للنووي ج ٨ ص ١٣٥ والديباج على مسلم ج ٣ ص ٣٠٠.

(٢) البداية والنهاية ج ٥ ص ١٥٧ و ١٧١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٧٥.

٣٥

والذاكر والزائد مقدم على الساكت ، والمثبت مقدم على النافي.

السابع : روى الإفراد أربعة : عائشة ، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس ، وغيرهم رووا القران ، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض ، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت ، كعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس ، والبراء ، وعمران بن حصين ، وأبي طلحة ، وسراقة بن مالك ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وهرماس بن زياد.

الثامن : أنه النسك الذي أمر به من ربه ، كما تقدم فلم يكن ليعدل عنه.

التاسع : أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي ، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه.

العاشر : أنه النسك الذي أمر به له ولأهل بيته ، واختاره لهم ، ولم يكن يختار لهم إلا ما اختار لنفسه.

الحادي عشر : قوله : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، يقتضي أنها صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينه وبينه ، وإنما يكون كالداخل في الشيء معه.

الثاني عشر : قول عمر : للصبي بن معبد ـ وقد أهل بحج وعمرة ـ فأنكر عليه زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، فقال له عمر : هديت لسنة نبيك «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وهذا يوافق رواية عمر : أنه الوحي جاء من الله بالإهلال بهما جميعا ، فدلّ على أن القران سنة التي فعلها ، وامتثل أمر الله تعالى بها.

قال ابن كثير : والجمع بين رواية من روى أنه أفرد الحج ، وبين رواية

٣٦

من روى القران ، أنه أفرد أفعال الحج ، ودخلت فيه العمرة نية وفعلا وقولا ، واكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها ، كما في مذهب الجمهور في القارن خلافا لأبي حنيفة.

وأما من روى التمتع وصح عنه أنه روى القران ، فالتمتع في كلام السلف أعم من التمتع الخاص ، والأوائل يطلقونه على الإعتمار في أشهر الحج ، وإن لم يكن معه حج.

قال سعد بن أبي وقاص : تمتعنا مع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين المتقدمتين : إما الحديبية ، وإما القضاء ، فأما عمرة الجعرانة ، فإنها كانت بعد الفتح ، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر.

وأما حديث ابن عمر وعائشة السابقان ، فقد رويا التمتع ، فهو مشكل على الأقوال ، أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه ، وأما على قول التمتع الخاص ، فإنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة ، وليس هذا شأن المتمتع (١).

__________________

(١) البداية والنهاية لابن كثير ج ٥ ص ١٥٧ و ١٥٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٧٦ وسبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٨٦ و ٤٨٧ عنه.

٣٧
٣٨

الفصل الرابع :

قبل أن يسير صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عرفات (بروايتهم)

٣٩
٤٠