الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٣٠

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٣٠

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-202-1
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٥١

__________________

المعاد ، وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٩ وعن مختصر جامع بيان العلم ص ٢٢٦ وكنز العمال (ط الهند) ج ٢٢ ص ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و (ط مؤسسة الرسالة) ج ١٦ ص ٥١٩ و ٥٢٠ و ٥٢١ عن الطبري ، وأبي صالح ، والطحاوي ، وابن عساكر ، وعن ضوء الشمس ج ٢ ص ٩٤. وشرح النهج للمعتزلي ج ١ ص ١٨٢ وج ١٢ ص ٢٥١ وج ١٦ ص ٢٦٥ والأم ج ٧ ص ٢١٩ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج ٦ ص ٤٠٤ ومرآة العقول ج ٣ ص ٤٨١ والأوائل لأبي هلال العسكري ج ١ ص ٢٣٨ وتفسير النيسابوري (بهامش الطبري) ج ٥ ص ١٧ والبيان والتبيين (ط سنة ١٣٨٠ ه‍) ج ٤ ص ٢٧٨ و (ط دار الفكر) ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢٢٣ وزاد المعاد ج ١ ص ٢١٣ وج ٢ ص ١٨٤ وفيه (ثبت عن عمر) والتفسير الكبير للرازي (ط سنة ١٣٥٧ ه‍) ـ مستدلا به ـ ج ١٠ ص ٥١ وراجع ص ٥٢ وفي (ط أخرى) ج ٢ ص ١٧٢ وج ٣ ص ٢٠١ و ٢٠٢ ووفيات الأعيان ، وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٣١ وتلخي صالشافي ج ٣ ص ١٥٣ وج ٤ ص ٢٩ ومجمع البيان ج ٣ ص ٣٢ وكنز العرفان ج ٢ ص ١٥٦ و ١٥٨ عن الطبري في المستنير ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٥ و ١٤٨ و ١٤٩ ونفحات اللاهوت ص ٩٨ والإيضاح ص ٤٤٣ ودلائل الصدق ج ٣ ص ١٠٢ و ١٠٣ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٧٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٢ والمحلى ج ٩ ص ١٠٧ والتمهيد للقرطبي ج ٢٣ ص ٣٦٤ و ٣٦٥ بسندين ، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج ٩ ص ٥٤ والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضا ص ١٨٢ عن المغني لابن قدامة (ط دار الكتاب العربي) ج ٧ ص ٥٢٧ وعن شرح معاني الآثار باب مناسك الحج ص ٣٧٤ وج ٢ ص ١٤٤ والمبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٥٢ باب القرآن من كتاب الحج وصححه ، والبحار (ط قديم) ج ٨ ص ٢٧٣ عن جامع الأصول لابن الأثير ، وتحريم نكاح المتعة ص ١٠٦ و ١٠٥ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٦ وأخبار القضاة لوكيع

٣٢١

ثانيا : إن معاوية نفسه يقول : إنه هو الذي قصر للنبي «صلى الله عليه وآله» بمشقص بعد طوافه وسعيه في أيام العشرة (١).

لكن قيس بن سعد ، الراوي عن عطاء قال : والناس ينكرون هذا على معاوية (٢).

فإذا كان معاوية يروي : أنه هو الذي قصر لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في عمرة حج التمتع ، فكيف يكون هو نفسه الناهي عن حج التمتع كما نقله لنا ابن عباس؟!

غير أننا نقول :

إن معاوية كاذب في دعواه : أنه قصر للنبي «صلى الله عليه وآله» بعد طوافه وسعيه للعمرة في حجة الوداع .. لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد

__________________

ج ٢ ص ١٢٤ وقد أشار المعلق في هامشه إلى أن نهي عمر عن المتعة رواه ابن ماجة ، والبيهقي ، وابن المنذر ، ومحاضرات الراغب ج ٢ ص ٢١٤ والمسالك ج ١ ص ٥٠٠ والمتعة للفكيكي ص ٧٢ وشرح التجريد للقوشجي مبحث الإمامة ص ٤٨٤ والصراط المستقيم ج ٣ ص ٢٧٧ عن الطبري ، وجواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج ٢ ص ١٩٢ عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ، والتمهيد ج ١٠ ص ١١٢ و ١١٣ والمنتقى للفقي ج ٢ هامش ص ٥١٩ والدر المنثور ج ٢ ص ١٤١ وراجع : الإيضاح ص ٤٤٣ وسنن سعيد بن منصور ج ١ ص ٢١٩.

(١) راجع : سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن البخاري ومسلم ، وعن النسائي ، وأبي داود ، وقد تقدمت الإشارة إلى مصادر أخرى فراجع.

(٢) راجع : سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٥ ص ١٣١ وسنن النسائي ج ٥ ص ٢٤٥ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٤١٦.

٣٢٢

حج قارنا ، فلا معنى للتقصير بعد الطواف والسعي في أيام العشر.

وعلى فرض كونه صادقا أو كاذبا ، فإنه متجرئ على الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله» عن علم وعمد في منعه الناس عن فعل ما شرعه الله تعالى لهم.

تأويلات للخروج من المأزق :

وحين رأوا : أن ما فعله عمر قد جاء واضحا وفاضحا ، ولا مجال للتسويق له ، حاولوا تلطيف الأجواء بطرح بعض التعليلات ، ومن هذه التأويلات :

١ ـ ما زعم ابن عمر : أن أباه لم يقل : يحرم التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإنما قال : أفردوا العمرة من الحج ، لكي يزور الناس البيت في غير أشهر الحج ، أي أن العمرة لا تتم في شهر الحج إلا بهدي ، قال : «فجعلتموها أنتم حراما ، وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله عز وجل الخ ..» (١).

وفي نص آخر عن ابن عمر : أن عمر لم يقل لك : «إن العمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردها من أشهر الحج» (٢).

__________________

(١) السنن الكبرى ج ٥ ص ٢١ والمجموع للنووي ج ٧ ص ١٥٨ والغدير للشيخ ج ٦ ص ٢٠٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٢١ والإستذكار لابن عبد البر ج ٤ ص ٦١ و ١٠٧ والتمهيد لابن عبد البر ج ٨ ص ٢١٠ وإمتاع الأسماع ج ٩ ص ٣٣.

(٢) السنن الكبرى ج ٥ ص ٢١ ومجمع الزوائد ج ١ ص ٢٨٥ والغدير ج ٦ ص ٢٠٢ وج ١٠ و ٦٦ وشرح معاني الآثار ج ٢ ص ١٤٧ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج ٣ ص ٥٣٨ وكنز العمال ج ٥ ص ٣٠١.

٣٢٣

وعن ابن عمر أيضا : أن عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (١).

ونقول :

إن هذه التأويلات لا تصح ولا تجدي وذلك لما يلي :

أولا : إن عمر نفسه كان يتبجح بأنه إنما ينهاهم عن نفس ما أمر الله به في كتابه ، وفعله رسوله «صلى الله عليه وآله».

فعن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يعني العمرة في الحج (٢).

ثانيا : عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج ، وقال : فعلتها مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأنا أنهى عنها.

إلى أن قال : لو خلينا بينهم وبين ذلك لعانقوهن تحت الأراك ، مع أن أهل البيت ـ يعني أهل مكة ـ ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم في من

__________________

(١) الموطّأ ج ١ ص ٢٥٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٥ وتيسير الوصول ج ١ ص ٣٣٠ والدر المنثور ج ١ ص ٢٨١ عن ابن أبي شيبة ، وكتاب الأم للشافعي ج ٧ ص ٢٢٦.

(٢) سنن النسائي ج ٥ ص ١٥٣ والشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٨ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٥٣ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٤٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٤٦.

٣٢٤

يطرأ عليهم (١) .. أي أنه يريد ان يعتمر الناس في غير أشهر الحج لينتفع بهم أهل مكة ، إذ ليس لهم ضرع.

ثالثا : إن جعل العمرة في غير أشهر الحج ، معناه : إلغاء حج التمتع ، واختلاف التعابير أو التأويلات لا يفيد شيئا ، وهذا يخالف ما جاء به الكتاب ، وأمرهم به الرسول «صلى الله عليه وآله».

ولا ينفع التمسك تارة : بمقولة أنه يريد لأهل مكة أن ينتفعوا بورود المعتمرين عليهم.

وأخرى : بأنه لا يريد للناس أن يذهبوا إلى عرفات ورؤوسهم تقطر من ماء غسل الجنابة ، أو خوفا من أن يعرسوا بالنساء في أراك عرفات ، أو خوفا من أن يذهبوا إلى عرفات وذكورهم تقطر منيا ، على حد تعابير عمر بن الخطاب في الموارد المختلفة. فإن ذلك لا يدفع غائله إقدام عمر على تغيير أحكام الشرع ، وعدم الرضا بها ..

بل إنه حتى لو أراد إدخال أي تعديل عليها ، ولو بمقدار ترجيح حج القران على حج التمتع ، أو ترجيح الفصل بين العمرة وبين الحج ، بفاصل زمني محدّد ، ولو كان يسيرا .. فإن ذلك سيكون أيضا إدخالا لما ليس من الدين في الدين ، وهو محرم قطعا ، واستدراك على الله ورسوله «صلى الله عليه وآله» ، وإظهاره وكأن من يفعل ذلك ويصر عليه ويرتأي ويستحسن ، ثم يعاقب من يخالفه ـ إن هذا الشخص ـ يرى نفسه أعرف من الله ورسوله

__________________

(١) حلية الأولياء ج ٥ ص ٢٠٥ وكنز العمال ج ٥ ص ١٦٤ عنه ، وعن أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والبيهقي.

٣٢٥

«صلى الله عليه وآله» بما يصلح الأمة ، أو بالأرجح والأولى .. وهذا مرفوض جملة وتفصيلا من أي كان من الناس ..

وخلاصة الأمر : لقد حاول عبد الله بن عمر أن يدافع عن أبيه ، بادعاء : أنه لم يحرم حج التمتع ، ولم يعاقب عليه ، وإنما رجح للناس أن يفصلوا العمرة عن الحج ، ويجعلوها في غير أشهر الحج ..

وهي محاولة فاشلة وباطلة ، وأما فشلها فلما ذكرناه آنفا من أنه لا يحق لأحد أن يتصرف في التشريع برأيه. وأما بطلانها فلما تقدم من أنه حرم المتعة في الحج ، ومتعة النساء بصورة باتة وقاطعة وتوعد المخالف بالعقوبة.

٢ ـ وتأويل آخر قد عكس الدعوى ، فقال :

إن عمر لم ينه عن العمرة التي يعقبها الحج ، بل نهى عن الحج الذي يؤتى بالعمرة بعده (١).

وقد رد ذلك العيني :

أولا : بما جاء في رواية مسلم من التصريح بكونها متعة الحج.

ثانيا : سيأتي : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعمر بعض أهله وهي عائشة في العشر ، بمجرد فراغه من نفره من منى.

ثالثا : في رواية له : جمع بين حج وعمرة ، ومراده التمتع المذكور ، وهو الجمع بينهما في عام واحد (٢).

__________________

(١) راجع عمدة القاري ج ٩ ص ٢٠٥ عن عياض وغيره.

(٢) راجع عمدة القاري ج ٩ ص ٢٠٥ عن عياض وغيره.

٣٢٦

ويمكن مراجعة ما قاله العلامة الأميني في الجواب عن ذلك (١) ..

٣ ـ هناك من حاول أن يصحح موقف عمر بن الخطاب بادّعاء : أن الحكم بالتمتع بالعمرة إلى الحج خاص بالصحابة ، فلعمر الحق في أن يمنع غيرهم من حج التمتع ، ويعاقب فاعله.

وقد ذكر ذلك في رواية رواها رجل اسمه بلال ..

ونقول :

أولا : قال ابن القيم : إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة ، بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم ، لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم (٢).

ثانيا : صرحت الرواية : بأن سراقة بن مالك قال لرسول الله «صلى الله عليه وآله» : متعتنا هذه يا رسول الله ، لعامنا هذا ، أم للأبد؟.

قال : لا ، بل لأبد الأبد (٣) أو نحو ذلك كما عن سراقة ، وابن عباس ،

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢١٤.

(٢) الغدير ج ٦ ص ٢١٤ عن زاد المعاد ج ١ ص ٢١٣.

(٣) الغدير ج ٦ ص ٢١٤ عن المصادر التالية : صحيح البخاري ج ٣ ص ١٤٨ (باب عمرة التنعيم) وصحيح مسلم ج ١ ص ٣٤٦ والآثار لأبي يوسف ص ١٢٦ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٩٢ ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٨ وج ٤ ص ١٧٥ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٢ وصحيح النسائي ج ٥ ص ١٧٨ وسنن البيهقي ج ٥ ص ١٩. انتهى وراجع : الخلاف ج ١ ص ٤٤٤ وتذكرة الفقهاء (ط. ج) للحلي ج ٧ ص ١٧٢ و (ط. ق) ج ١ ص ٣١٨ ومنتهى المطلب (ط. ق) ج ٢ ص ٦٦٠ و ٦٦٢ وذخيرة المعاد (ط. ق) ج ١ ق ٣ ص ٥٥١ والحدائق الناضرة ج ١٤

٣٢٧

__________________

ص ٣١٢ وإعانة الطالبين للدمياطي ج ٢ ص ٣٢١ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ج ١ ص ٣٨٠ وبدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج ٢ ص ١١٩ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٤١٧ والشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٢٤٧ والمحلى لابن حزم ج ٧ ص ١٠٠ و ١٢٠ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٥ ص ٥٦ وتهذيب الأحكام ج ٥ ص ٢٥ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١١ ص ٢٤٠ و (ط دار الإسلامية) ج ٨ ص ١٧٢ ومستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي ص ٥٥٢ وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٥ والبحار ج ٢١ ص ٤٠٤ وج ٣٠ ص ٦٠٧ وج ٩٦ ص ٩٥ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٠ ص ٣٣١ و ٤٥١ والغدير ج ٦ ص ٢١٤ واختلاف الحديث للشافعي ص ٥٦٧ وكتاب المسند للشافعي ص ١١٢ و ١٩٦ ومسند أحمد ج ٣ ص ٢٩٣ و ٣٢٠ و ٣٦٦ و ٤٠٥ وج ٤ ص ١٧٥ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٠٢ و ٤٢٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٢٦ و ٣٣٨ وج ٥ ص ٦ و ٧ وعمدة القاري ج ٩ ص ١٨٦ وج ١٠ ص ١٢٢ وتحفة الأحوذي ج ٣ ص ٥٨٤ وعون المعبود ج ٥ ص ٢٥٨ ومسند أبي داود ص ٢٣٣ والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠٤ ومسند أبي يعلى ج ٤ ص ٢٦ و ٩٤ وج ١٢ ص ١٠٨ والمنتقى من السنن المسندة ص ١٢٢ وشرح معاني الآثار ج ٢ ص ١٩١ و ١٩٢ وصحيح ابن حبان ج ٩ ص ٢٢٧ و ٢٣٢ و ٢٣٥ و ٢٥٢ و ٢٥٥ والمعجم الكبير ج ٧ ص ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٧ وسنن الدار قطني ج ٢ ص ٢٤٨ ومعرفة السنن والآثار ج ٣ ص ٤٨٨ و ٥١٣ والتمهيد لابن عبد البر ج ١٠ ص ١٠٦ والدرر لابن عبد البر ص ٢٦٢ و ٢٦٥ وتخريج الأحاديث والآثار ج ١ ص ٤٢٣ و ٤٢٤ ونصب الراية ج ٣ ص ٢٠٦ وأحكام القرآن ج ٤ ص ١٤٣ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٣٩٣ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤ ص ٣٥٩ و ٣٦٤ والمستصفى للغزالي ص ٢١٠ والمحصول للرازي ج ٢

٣٢٨

وعمر بن الخطاب (١) ..

ثالثا : قال أحمد عن بلال راوي الحديث لا يعرف هذا الرجل ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال عندي بثبت (٢).

وقال ابن القيم : نحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وهو غلط عليه (٣) ..

٤ ـ وتأويل رابع تضمنته رواية مزعومة تقول : عن سعيد بن المسيب :

__________________

ص ١٠٣ ومنتقى الجمان ج ٣ ص ١٠٨ وتهذيب الكمال ج ١٠ ص ٢١٥ وذكر أخبار إصبهان ج ١ ص ٢٩٧ وج ٢ ص ١٢ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ ص ٧٠٣ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٦٠ و ١٦٥ والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٦٩ وإعلام الورى ج ١ ص ٢٦١ وعيون الأثر ج ٢ ص ٣٤٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٨٠ و ٢٩١ وسبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ١٣٩ وج ٨ ص ٤٦٧ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٢٠ والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ١٣٨ والفتوحات المكية لابن العربي ج ١ ص ٧٦.

(١) راجع : الغدير ج ٦ ص ٢١٥ عن صحيح البخاري ج ٢ ص ٥٥٦ وعن مسلم ج ٣ ص ٧٠ وج ١ ص ٣٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ١٣ وج ٤ ص ٣٤٤ و ٣٥٢ والجامع الصحيح للترمذي ج ٣ ص ٢٧١ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٩١ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٥١ وسنن أبي داود ج ٢ ص ١٥٦ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٨١ وعن تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) عون المعبود للعظيم آبادي ج ٥ ص ١٧١ وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج ٢ ص ١٩ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤ ص ٣٥٩.

(٣) الغدير ج ٦ ص ٢١٥ عن زاد المعاد ج ١ ص ٢٠٧ و ٢٠٨ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٥ ص ٦٣ وعون المعبود ج ٥ ص ١٧١.

٣٢٩

أن صحابيا أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده : أنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مرضه الذي توفي فيه ينهى عن العمرة قبل الحج (١) ..

ونقول :

أولا : قال العيني وغيره : إن هذا الحديث مخالف للكتاب والسنة ، والإجماع (٢) ..

ثانيا : وقال أبو سليمان الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته ، وجوز ذلك إجماع أهل العلم ولم يذكر فيه خلافا (٣).

أو : قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه ، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف (٤).

ثالثا : قال الزرقاني : إسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ (٥) ..

رابعا : لماذا لم يذكر لنا سعيد بن المسيب اسم ذلك الصحابي الذي أدلى

__________________

(١) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٥٧ والمجموع للنووي ج ٧ ص ١٥٧ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٧ ونيل الأوطار ج ٥ ص ٥٨ وتهذيب الكمال ج ١٥ ص ٤٣٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٥٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٧٩ والفتوحات المكية لابن العربي ج ١ ص ٧٤٨.

(٢) عمدة القاري ج ٩ ص ١٩٩ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٨.

(٣) شرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٢٦٦ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٥ ص ٥٨.

(٤) عون المعبود ج ٥ ص ١٥٢.

(٥) شرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٢٦٦.

٣٣٠

بهذه الشهادة؟!

خامسا : لماذا لم ينقل هذا الأمر عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا ذلك الصحابي؟! وأين كان سائر الصحابة عن مجلس رسول الله «صلى الله عليه وآله» في تلك الساعة؟!

وكيف اكتفى النبي «صلى الله عليه وآله» في نسخ حكم ثابت في الكتاب ـ وقد عمل به عشرات الألوف من الناس بذكره أمام هذا الرجل الوحيد المجهول؟!!

ولماذا لم ينقل هذه الشهادة أمام عمر بن الخطاب إلا سعيد بن المسيب ، الذي ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر كما ذكره ابن عبد البر؟! (١) أو لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر كما ذكره غيره (٢).

فعمن نقل ابن المسيب حديثه هذا يا ترى؟!.

سادسا : لماذا لم يستشهد عمر بن الخطاب بهذا النهي على الصحابة الذين انتقدوه على تحريمه للمتعتين ، ولم يستشهد به عثمان على حرمة حج التمتع ، ليحسم الأمر في احتجاجه على أمير المؤمنين «عليه السلام» ، كما سنرى إن شاء الله تعالى؟!.

سابعا : إذا كان ذلك صحيحا ، فلما ذا يصر عمر على نسبة النهي عن

__________________

(١) الإستذكار ج ٧ ص ٤٨٨ وعمدة القاري ج ١ ص ١٨٦ والتمهيد لابن عبد البر ج ٦ ص ٣٠١ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٥ ص ٢٣٨ والثقات لابن حبان ج ٤ ص ٢٧٣ وتهذيب الكمال للمزي ج ١١ ص ٦٧ وتذكرة الحفاظ للذهبي ج ١ ص ٥٤ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٢١٨.

(٢) عون المعبود للعظيم آبادي ج ١٤ ص ١٩ والتمهيد لابن عبد البر ج ٦ ص ٣٠١.

٣٣١

المتعتين إلى نفسه ، فيقول : أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما؟! ألم يكن الأولى أن ينسب ذلك إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وينوه بما ذكره له ذلك الصحابي ، لكي يدفع عن نفسه غائلة التهمة بتصديه لإبطال أحكام الله ، وتشريع ما يخالف الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله»؟!.

سبب اختلافهم في حج النبي صلّى الله عليه وآله :

وحاولوا توجيه اختلافاتهم في طبيعة حج النبي «صلى الله عليه وآله» : بأن سببه اختلاف إهلال رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فتارة : كان يهلّ بحجة وأخرى : بعمرة ، وثالثة : يهلّ بحجة وعمرة.

ونحن لا نشك في عدم صحة هذا الكلام من أساسه ..

فأولا : إنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن متحيرا فيما يفعل ، بل كان عالما بأنه يحج حج قران ، فما معنى أن يهلّ بالعمرة؟!

ثانيا : تقدم : أن عائشة قالت : خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من المدينة ، لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة الخ ..

وأعجب من ذلك قول النووي والقسطلاني المتقدم : إنه «صلى الله عليه وآله» كان مفردا بالحج أولا ، ثم أحرم بالعمرة ثانيا ، ثم أدخلها في الحج ثالثا ، فصار قارنا.

فإن هذا كله لا معنى له إذا كان قد ساق الهدي وأشعره ، حسبما أوضحته الروايات ..

تصديق روايات الإعتمار أربعا :

وزعموا : أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد اعتمر أربع عمر.

٣٣٢

وسيأتي : أن هذا غير صحيح.

والصحيح : هو ما روي عن أهل البيت «عليهم السلام» ، من أنه اعتمر ثلاث مرات فقط ، وهي الحديبية ، والقضاء ، والجعرانة بعد حنين ..

وليس في حج القران عمرة ، وما زعموه من أن طواف الحج وسعيه يقوم مقام العمرة كما ذكره ابن كثير في النص المتقدم لا قيمة له من الناحية العلمية ، إلا إذا أثبت ذلك بدليل قاطع ، ولم يثبت أن الإنسان يعنبر معتمرا حتى حيث لا يوجد شيء من أفعال العمرة ، فلا طواف ولا سعي ولا تقصير ، ولا غير ذلك ..

أهل الجاهلية يمنعون من حج التمتع :

وعن سبب رفض الناس حج التمتع آنئذ نقول :

أولا : قال الترمذي والعيني وغيرهما ـ تعليقا على حديث سراقة ـ حول ثبوت حكم التمتع إلى الأبد : «معنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ، ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا ، فلما جاء الإسلام رخص النبي «صلى الله عليه وآله» في ذلك ، فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» : يعني : لا بأس بالعمرة في أشهر الحج .. انتهى (١) .. وهو كلام هام جدا.

__________________

(١) الجامع الصحيح ج ٣ ص ٢٧١ وعمدة القاري ج ٩ ص ١٩٨ والمجموع لمحيى الدين النووي ج ٧ ص ٨ و ١٦٨ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٧ والشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٧ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٥ ص ٥٧ وفقه السنة للشيخ سيد سابق ج ١ ص ٧٥٠ والغدير ج ٦ ص ٢١٥ و ٢١٧ وسنن الترمذي ج ٢ ص ٢٠٦.

٣٣٣

غير أننا نلاحظ على تعابير الترمذي وغيره :

١ ـ قولهم : «رخص» أو «أذن» أو «جوز» ، مع أن هذا الحكم مفروض على الناس ، وقد أعلن النبي «صلى الله عليه وآله» أن حج التمتع أفضل من حج القران ، ومن الإفراد.

٢ ـ إنه نسب الترخيص لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ، مع أن هذا الحكم قد نزل به القرآن ، وألزم به رسول الله «صلى الله عليه وآله» كل من لم يسق الهدي ..

ثانيا : عن ابن عباس ، قال : والله ، ما أعمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك.

وقال : كانوا يرون : أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض (١).

علي عليه السّلام لا يدع السنة لقول أحد :

وقد رووا : أن عليا «عليه السلام» حج في زمن عثمان ، حج تمتع ،

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢١٧ عن صحيح البخاري ج ٢ ص ٥٦٧ ح ١٤٨٩ وعن صحيح مسلم ج ٣ ص ٨١ ح ١٩٨ كتاب الحج ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٤٥ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٨٠ والمجموع للنووي ج ٧ ص ٩ والبحار ج ٣٠ ص ٦١٦ والغدير ج ٦ ص ٢١٧ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٦١ وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٤٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٤٥ وفتح الباري ج ٣ ص ٣٣٧ وعمدة القاري ج ٩ ص ١٩٩ وصحيح ابن حبان ج ٩ ص ٨١ والمعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ١٨ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج ٣ ص ٤٩٩ والجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣٩٣ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٤ ص ٣٥٧.

٣٣٤

فأحفط ذلك عثمان بن عفان ، فقال : لعلي «عليه السلام» : تراني أنهى الناس عن شيء ، وأنت تفعله؟!

فقال «عليه السلام» : ما كنت لأدع سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» لقول أحد من الناس (١).

وفي نص آخر : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» (٢).

وفي نص ثالث : أن عليا «عليه السلام» قال لعثمان : عمدت إلى سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ورخصة رخص للعباد بها في كتابه ، تضيق

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢١٩ عن صحيح البخاري (ط سنة ١٣٧٢ ه‍) ج ٣ ص ٦٩ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٤٨ وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢٢ وج ٤ ص ٥٢ ومسند أحمد ج ١ ص ١٣٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٥٢ وج ٥ ص ٢٢ ومسند سليمان بن داود الطيالسي ص ١٦ ومسند أبي يعلى ج ١ ص ٣٤٢ وكنز العمال ج ٥ ص ١٦٠ وسير أعلام النبلاء ج ٢١ ص ٤٠٩ والشفا للقاضي عياض ج ٢ ص ١٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٧٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٥٩.

(٢) الغدير ج ٦ ص ٢١٩ وعن صحيح البخاري ج ٢ ص ٥٦٩ وعن مسلم ج ٣ ص ١٦٨ ح ١٥٩ والمجموع للنووي ج ٧ ص ١٥٦ والبحار ج ٣٠ ص ٦١٣ و ٦٣٣ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١٥٣ وفتح الباري لابن حجر ج ٣ ص ٣٣٦ وعمدة القاري ج ٩ ص ١٩٨ وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج ٢ ص ١٥ ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ١٩٩ وأحكام القرآن لإبن العربي ج ١ ص ١٨١ والدر المنثور ج ١ ص ٢١٦ والبداية والنهاية لابن كثير ج ٥ ص ١٤٤ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٤٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٤٨ وج ٤ ص ٢٥٣.

٣٣٥

عليهم فيها ، وتنهى عنها؟! وكانت لذي الحاجة ، ولنائي الدار!!

ثم أهلّ بعمرة وحجة معا.

فأقبل عثمان على الناس ، فقال : وهل نهيت عنها؟! إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به ، فمن شاء أخذ به ، ومن شاء تركه (١) ..

وحسبنا ما ذكرناه حول هذا الموضوع ، فإن الحديث عنه طويل .. والحر تكفيه الإشارة ..

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢١٩ و ٢٢٠ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٣٠ ومختصر جامع بيان العلم ص ١٩٨ والأحكام لابن حزم ج ٦ ص ٧٨٥.

٣٣٦

الفهارس

١ ـ الفهرس الإجمالي

٢ ـ الفهرس التفصيلي

٣٣٧
٣٣٨

١ ـ الفهرس الإجمالي

الفصل الثامن : جيش الإسلام في تبوك............................... ٥ ـ ٤٨

الفصل التاسع : رسائل .. وأجوبتها............................... ٤٩ ـ ١٠٦

الفصل العاشر : في طريق العودة................................ ١٠٧ ـ ١٥٠

الفصل الحادي عشر : أصح الروايات عن تبوك .. أو زبدة المخض.. ١٥١ ـ ١٧٦

الفصل الثاني عشر : النبي صلّى الله عليه وآله في المدينة بعد تبوك.... ١٧٧ ـ ٢٣٢

الباب العاشر : تبليغ سورة براءة وحجة الوداع

الفصل الأول : أبو بكر وسورة براءة : هكذا يزوّرون الحقائق........ ٢٣٥ ـ ٢٨٤

الفصل الثاني : حجة الوداع.................................... ٢٨٥ ـ ٢٣٦

الفهارس :................................................... ٣٣٧ ـ ٣٥١

٣٣٩
٣٤٠