دروس في علم الأصول - ج ٢

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

دروس في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


المحقق: لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٠٨
الجزء ١ الجزء ٢

إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعاً للحجّيّة.

وهكذا نعرف أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمَين اللذَين يمثِّلان أول سلسلة السند لا ينسجم إلاّمع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم.

وأمّا عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأنّ سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمَين إلى ملاحظة الرواية التي يستند اليها كلّ منهما ، حيث قال : «ينظر ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ...» ، فاضيفت المميّزات إلى الرواية ، لا إلى الحكم.

ولكنّ الشهرة في المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيّتها ، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها ؛ لأنّ ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية ، لا إلى مضمونها ، وذلك يناسب ما ذكرناه ، ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سنداً على الظنّية ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما تقدم (١). وليس ذلك ترجيحاً لإحدى الحجّتين على الاخرى ؛ لِمَا عرفت سابقاً من أنّ حجّية الخبر الظنّيّ السند مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعيّ السند.

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ؛ لأنّ الترجيح بالصفات يفترض حجّية كلٍّ من الخبرين ويرجّح إحدى الحجّتين على الاخرى.

كان الجواب : أنّ الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمَين ، لا إلى الراويين

__________________

(١) تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب.

٥٨١

ـ كما تقدم ـ فلا إشكال من هذه الناحية.

وهكذا يتّضح أنّ المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجّتين من الروايات أكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة.

ومنها : المرفوعة عن زرارة ، قال : سألت الباقر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيِّهما آخذ؟

قال عليه‌السلام : «يازرارة ، خُذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودعِ الشاذَّ النادر».

فقلت : يا سيدي ، إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام : «خُذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».

فقلت : إنّهما معاً عدلان مرضيان موثّقان.

فقال عليه‌السلام : «انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه ، وخُذ بما خالفهم».

قلت : ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟

فقال عليه‌السلام : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط».

فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟

فقال عليه‌السلام : «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» (١).

وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجِّحات ، وهي على الترتيب : الشهرة ، ثمّ صفات الراوي ، ثمّ المخالفة للعامّة ، ثم الموافقة للاحتياط ، ومع التكافؤ في كلّ ذلك حكمت بالتخيير.

وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها ، ولكنّ هذا الاعتراض غير وجيه هنا ؛ لأنّ

__________________

(١) عوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩.

٥٨٢

المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معاً تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ، ونحوها من صفات الراوي ، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيّتين. ولكنّ المرفوعة ساقطة سنداً بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها.

وهكذا نعرف أنّ المستخلَص ممّا تقدّم : ثبوت المرجِّحَين المذكورين في الرواية الاولى من روايات الترجيح ، وفي حالة عدم توفّرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة.

[تنبيهات بحث العلاج :]

بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدّة نقاط :

الاولى : أنّ العاملين بالمجموعة الاولى المستدلّ بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم ، في أنّ التخيير هل هو تخيير في المسألة الاصولية ـ أي في الحجّية ـ أو في المسألة الفقهية ، أي في الجري عملاً على وفق أحدهما؟

ومعنى الأول : أنّ الإنسان لابدّ له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين ، فيكون حجّةً عليه ويسند مؤدّاه إلى الشارع.

ومعنى الثاني : أنّ الإنسان لا بدّ له أن يطبِّق عمله على مؤدّى أحد الخبرين.

ومن نتائج الفرق : أنّ الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره ، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداءً. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير.

الثانية : أنّ هؤلاء اختلفوا أيضاً في أنّ التخيير ابتدائي ، أو استمراري ، بمعنى أنّ المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاماً أو عملاً هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر ، أوْ لا؟

٥٨٣

وقد ذهب البعض (١) إلى كونه استمرارياً ، وتمسّك بالاستصحاب ، إلاّأنّ هذا الاستصحاب يبدو أنّه من استصحاب الحكم المعلّق إذا كان التخيير في الحجّية ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ هذا كان حجّةً لو أخذنا به سابقاً وهو الآن كما كان استصحاباً. وعلى أيّ حالٍ فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير.

الثالثة : إذا تمّت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟

فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب.

ونلاحظ على ذلك : أنّ الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجّية فلا معنى لحمله على الاستحباب ، بل المتعيَّن الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجِّح.

الرابعة : أنّ أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟

قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعةً بالإطلاق عمّا تقتضيه القاعدة العقلائية.

وقد يجاب : بأنّ الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين ، ومن البعيد أن يقع الراوي ـ بما هو إنسان عرفي ـ في التحيّر مع وجود جمعٍ عرفيّ بين المتعارضين ، فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقرّ خاصّة.

والصحيح أن يقال : إنّ روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينةً تدلّ على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي ، فإنّ الرواية الاولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجّية الخبر المخالف للكتاب في نفسه ، وبقطع النظر عن معارضته

__________________

(١) كالمحقّق العراقي في مقالات الاصول ٢ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ ، ونهاية الأفكار ٤ : ٢١٤.

٥٨٤

بحديثٍ آخر ؛ ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين :

أحدهما مخالف مع الكتاب ، والآخر موافق معه ، فتدلّ على أنّ الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّةً في نفسه ، وهذا يعني أنّ المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية ، وليس ذلك إلاّلأنّ تلك المعارضة من التعارض المستقرّ ، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقرّ.

الخامسة : أنّ أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقرّ غير المستوعب كحالات التعارض بين العامَّين من وجه ، أوْ لا؟

وقد نقل عن المحقق النائيني (١) ـ قدس الله روحه ـ الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجّحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند ـ وتسمّى بالمرجّحات السندية ، كالترجيح بالأوثقية ـ والمرجّحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون ، كالترجيح بموافقة الكتاب ، فاختار رحمه‌الله : أنّ المرجّحات السندية لا تشمل الفرض المذكور ؛ لأنّ تطبيقها : إن كان على نحوٍ يؤدّي إلى إسقاط أحد العامّين من وجهٍ رأساً فهو بلا موجب ؛ لأنّه لا مسوِّغ لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض. وإن كان على نحوٍ يحافظ فيه على مادّتَي الافتراق للعامّين فهو مستحيل ؛ لأنّه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العامّ في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع ، مع أن سنده واحد. وأمّا المرجّحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط ، ولا يلزم محذور.

هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة ، وبذلك نختم الجزء

__________________

(١) فوا ئد الاصول ٤ : ٧٩٢ ـ ٧٩٣.

٥٨٥

الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديراً بحضور بحوث الخارج.

وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول منها ، ووقع الفراغ منه ـ بحول الله تعالى وعونه ـ في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة من سنة (١٣٩٧ ه‍).

فنسأله سبحانه الذي يسَّر ذلك أن يتقبّل هذا بلطفه ، وينفعَنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ، ويعمر قلوبنا بذكره وحبّه ، والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتِمِ الأنبياء وأهلِ بيته الطاهرين.

٥٨٦

فهرس المصادر

١ ـ أجود التقريرات ، للسيّد الخوئي ، تقرير بحث المحقّق النائيني ، ج ١ ، ط قم ، مكتبة المصطفوي ، ج ٢ ، ط قم ، مكتبة الفقيه.

٢ ـ الاحتجاج ، لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي ، ط انتشارات اسوة.

٣ ـ الاستبصار ، لشيخ الطائفة الطوسي ، ط دار الكتب الإسلامية ، طهران.

٤ ـ الانتصار ، للسيّد المرتضى ، ط جماعة المدرّسين ، قم.

٥ ـ بحار الأنوار ، للعلاّمة المجلسي ، ط طهران ، من منشورات المكتبة الإسلامية.

٦ ـ بحوث في علم الاصول ، للسيّد المؤلّف قدس‌سره ، ط مكتب الإعلام الإسلامي ، قم.

٧ ـ بدائع الأفكار ، للمحقّق الرشتي ، ط حجرية ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٨ ـ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، للسيّد حسن الصدر ، ط مؤسسة النعمان ، بيروت.

٩ ـ تشريح الاصول ، لملاّ علي النهاوندي ، ط حجريّة ، طهران.

٥٨٧

١٠ ـ تهذيب الأحكام ، للشيخ الطوسي ، ط طهران ، من منشورات المكتبة الإسلامية.

١١ ـ جامع أحاديث الشيعة ، للسيّد البروجردي ، ط قم ، نشر الصحف.

١٢ ـ جامع المقاصد ، للمحقّق الكركي ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

١٣ ـ حاشية فرائد الاصول ، للمحقّق الخراساني ، ط حجريّة ، منشورات مكتبة بصيرتي ، قم.

١٤ ـ حقائق الاصول ، للسيّد الحكيم ، ط مكتبة بصيرتي ، قم.

١٥ ـ الخصال ، للشيخ الصدوق ، ط جماعة المدرسين ، قم.

١٦ ـ الدراسات في علم الاصول ، تقريرات السيّد الخوئي قدس‌سره للسيّد علي الحسيني الشاهرودي ، ط مؤسسة دائرة المعارف الفقهيّة ، قم.

١٧ ـ درر الفوائد ، للشيخ عبدالكريم الحائري ، ط جماعة المدرسين ، قم.

١٨ ـ الدرر النجفيّة ، للمحدّث البحراني صاحب الحدائق ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

١٩ ـ الذريعة إلى اصول الشريعة ، للسيّد المرتضى ، ط جامعة طهران.

٢٠ ـ السرائر ، لابن إدريس ، ط جماعة المدرسين ، قم.

٢١ ـ ضوابط الاصول ، للسيّد إبراهيم القزويني ، ط الحجريّة ، ١٢٧٥ ق.

٢٢ ـ عدّة الاصول ، للشيخ الطوسي ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٢٣ ـ علل الشرائع ، للشيخ الصدوق ، ط مكتبة الداوري ، قم.

٢٤ ـ عوالي اللآلئ ، لابن أبي الجمهور الأحسائي ، مطبعة سيّد الشهداء ، قم.

٥٨٨

٢٥ ـ فرائد الاصول ، للشيخ الأعظم الأنصاري ، ط مؤتمر الشيخ الأنصاري ، قم.

٢٦ ـ الفصول الغرويّة ، للشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم الإصفهاني ، ط دار إحياء العلوم الإسلاميّة ، قم.

٢٧ ـ فهرست أسماء مصنّفي الشيعة ، للنجاشي ، ط جماعة المدرسين ، قم.

٢٨ ـ فوائد الاصول ، للمحقّق الكاظمي ، تقرير بحث المحقّق النائيني ، ط جماعة المدرسين ، قم.

٢٩ ـ الفوائد الاصوليّة ، للسيّد محمّد مهدي الطباطبائي ، الطبعة الحجريّة.

٣٠ ـ الفوائد المدنيّة ، للأمين الاسترابادي ، ط دار النشر لأهل البيت عليهم‌السلام.

٣١ ـ القواعد والفوائد ، للشهيد الأوّل ، ط منشورات مكتبة المفيد ، قم.

٣٢ ـ القوانين ، للمحقّق القمّي ، ط حجريّة ، المكتبة العلمية الإسلامية ، طهران.

٣٣ ـ الكافي ، للكليني ، ط دار الكتب الإسلاميّة ، طهران.

٣٤ ـ كفاية الاصول ، للمحقّق الخراساني ، ط جماعة المدرسين ، قم.

٣٥ ـ مباحث الاصول ، للسيّد كاظم الحائري ، تقرير بحث السيّد الشهيد ، ط مكتب الإعلام الإسلامي ، قم.

٣٦ ـ محاضرات في اصول الفقه ، للشيخ الفيّاض ، تقرير بحث السيّد الخوئي ، ط دار الهادي ، قم.

٣٧ ـ مستدرك الوسائل ، للمحدّث النوري ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٣٨ ـ مسند أحمد بن حنبل ، ط دار الفكر ، بيروت.

٣٩ ـ مصباح الاصول ، للسيّد محمّد سرور ، تقرير بحث السيّد الخوئي ، ط مكتبة الداوري ، قم.

٥٨٩

٤٠ ـ مطارح الأنظار ، تقريرات الشيخ مرتضى الأنصاري ، للمحقّق الشيخ أبي القاسم كلانتري ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٤١ ـ معارج الاصول ، للمحقّق الحلّي ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٤٢ ـ معالم الدين وملاذ المجتهدين ، ط جماعة المدرسين ، قم.

٤٣ ـ مغني اللبيب ، لابن هشام ، ط مكتبة سيّد الشهداء عليه‌السلام ، قم.

٤٤ ـ مفاتيح الاصول ، للسيّد المجاهد ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٤٥ ـ مقالات الاصول ، لآغا ضياء الدين العراقي ، ط مجمع الفكر الإسلامي ، قم.

٤٦ ـ مناهج الأحكام والاصول ، للمولى مهدي النراقي ، مخطوط.

٤٧ ـ من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الصدوق ، ط جماعة المدرّسين ، قم.

٤٨ ـ نهاية الأفكار ، للشيخ محمّد تقي البروجردي ، تقرير بحث المحقّق العراقي ، ط جماعة المدرسين ، قم.

٤٩ ـ نهاية الدراية ، للمحقّق الإصفهاني ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٥٠ ـ نهاية النهاية ، للمحقّق الإيرواني ، ط دار الكتب الشرقيّة ، طهران.

٥١ ـ هداية المسترشدين ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٥٢ ـ الوافية في اصول الفقه ، للفاضل التوني ، ط مجمع الفكر الإسلامي ، قم. ٥٣ ـ وسائل الشيعة ، للحرّ العاملي ، ط مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم.

٥٩٠

فهرس الموضوعات

الجزء الأوّل

تمهيد

(١٣ ـ ٤٢)

تعريف علم الاصول.......................................................... ١٥

موضوع علم الاصول......................................................... ١٩

الحكم الشرعيّ وتقسيماته..................................................... ٢٢

الأحكام التكليفية والوضعية................................................ ٢٢

شمول الحكم للعالم والجاهل................................................. ٢٣

الحكم الواقعي والظاهري................................................... ٢٥

[شبهات حول الحكم الظاهري].......................................... ٢٦

شبهة التضادّ ونقض الغرض............................................. ٢٧

شبهة تنجّز الواقع المشكوك.............................................. ٣٢

الأمارات والاصول......................................................... ٣٢

التنافي بين الأحكام الظاهرية................................................ ٣٥

٥٩١

وظيفة الأحكام الظاهرية................................................... ٣٦

التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية................................. ٣٧

القضية الحقيقية والخارجية للأحكام.......................................... ٣٨

[تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة]......................................... ٤٠

تنسيق البحوث المقبلة........................................................ ٤٢

حُجّية القطع

(٤٣ ـ ٥٤)

[الحجّية على مبنى حقّ الطاعة]................................................ ٤٥

[الحجّية على مبنى المشهور]................................................... ٤٧

العلم الإجمالي............................................................... ٤٩

حجّية القطع غير المصيب وحكم التجرّي....................................... ٥٢

الأدلّة المحرزة

(٥٥ ـ ٣١٣)

مبادئ عامّة

(٥٧ ـ ٧٢)

تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة........................................... ٥٩

٥٩٢

مقدار ما يثبت بدليل الحجِّية.................................................. ٦١

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية.......................................... ٦٤

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي..................................... ٦٦

إثبات الأمارة لجواز الإسناد.................................................... ٦٩

إبطال طريقيّة الدليل.......................................................... ٧٠

تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة................................................. ٧١

الدليل الشرعي

(٧٣ ـ ٢١٨)

١ ـ الدليل الشرعيّ اللفظي.................................................... ٧٧

الدلالات الخاصّة والمشتركة.................................................... ٧٧

المعاني الحرفيّة................................................................ ٨٠

هيئات الجمل............................................................. ٨٥

الجملة التامّة والجملة الناقصة................................................ ٨٦

الجملة الخبرية والإنشائية.................................................... ٨٧

الثمرة.................................................................... ٨٩

الأمر أو أدوات الطلب....................................................... ٩١

٥٩٣

القسم الأوّل : [ما يدلّ على الطلب بلا عناية]............................... ٩١

الأوامر الإرشادية....................................................... ٩٦

القسم الثاني : [ما يدلّ على الطلب بالعناية]................................. ٩٧

[دلالة النهي].......................................................... ٩٩

[الفور والتراخي ، والمرّة والتكرار].......................................... ٩٩

الإطلاق واسم الجنس....................................................... ١٠٠

[أنحاء لحاظ الماهيّة]...................................................... ١٠٠

[وضع اسم الجنس]...................................................... ١٠٢

التقابل بين الإطلاق والتقييد.............................................. ١٠٤

احترازيّة القُيود وقرينة الحكمة.............................................. ١٠٦

[دور القيد المنفصل].................................................. ١٠٩

[القدر المتيقّن في مقام التخاطب]....................................... ١١٠

[تنبيهات حول الإطلاق]................................................. ١١١

أدوات العُموم.............................................................. ١١٦

تعريف العموم وأقسامه................................................... ١١٦

نحو دلالة أدوات العموم.................................................. ١١٧

العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد............................................. ١١٩

دلالة الجمع المعرَّف باللام على العموم...................................... ١٢٠

النكرة في سياق النهي أو النفي............................................ ١٢١

المفاهيم................................................................... ١٢٣

تعريف المفهوم........................................................... ١٢٣

٥٩٤

ضابط المفهوم........................................................... ١٢٤

مورد الخلاف في ضابط المفهوم.......................................... ١٢٦

مفهوم الشرط........................................................... ١٢٧

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع.......................................... ١٣١

مفهوم الوصف.......................................................... ١٣٣

مفهوم الغاية............................................................ ١٣٤

مفهوم الاستثناء......................................................... ١٣٥

مفهوم الحصر........................................................... ١٣٦

٢ ـ الدليل الشرعي غير اللفظي.............................................. ١٣٧

دلالات الفعل............................................................. ١٣٧

دلالات التقرير............................................................ ١٣٨

[السيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي]..................................... ١٤٣

إثباتُ صغرى الدليل الشرعي

(١٤٥ ـ ١٩٤)

القسم الأوّل : وسائل الإثبات الوجداني....................................... ١٤٩

تمهيد..................................................................... ١٤٩

١ ـ التواتر................................................................. ١٥١

الضابط للتواتر.......................................................... ١٥٣

تعدّد الوسائط في التواتر.................................................. ١٥٥

٥٩٥

أقسام التواتر............................................................ ١٥٥

٢ ـ الإجماع................................................................ ١٥٨

الشروط المساعدة على كشف الإجماع..................................... ١٦٣

مقدار دلالة الإجماع..................................................... ١٦٤

الإجماع البسيط والمركَّب.................................................. ١٦٤

٣ ـ الشُهرة................................................................ ١٦٥

القسم الثاني : وسائل الإثبات التعبّدي........................................ ١٦٧

المرحلة الاولى : في إثبات أصل حجّية الأخبار.................................. ١٦٨

١ ـ [دلالة الكتاب على حجّية الخبر]...................................... ١٦٨

٢ ـ [دلالة السنّة على حجّية الخبر]........................................ ١٧٤

٣ ـ [دلالة العقل على حجّية الخبر]........................................ ١٨٢

المرحلة الثانية : في تحديد دائرة حجّية الأخبار.................................. ١٨٧

حجّية الخبر مع الواسطة.................................................. ١٨٩

قاعدة التسامح في أدلّة السنن............................................. ١٩٠

حجّية الظهور

(١٩٥ ـ ٢١٨)

أقسام الدلالة.............................................................. ١٩٧

دليل حجّية الظهور......................................................... ١٩٨

تشخيص موضوع الحجّية.................................................... ٢٠١

٥٩٦

[الشكّ في القرينة المتّصلة]................................................ ٢٠٤

الظهور الذاتيّ والظهور الموضوعي........................................... ٢٠٥

الظهور الموضوعيّ في عصر النصّ.......................................... ٢٠٦

التفصيلات في الحجّية...................................................... ٢٠٨

الخلط بين الظهور والحجّية................................................ ٢١٣

الظهور الحالي........................................................... ٢١٥

الظهور التضمّني......................................................... ٢١٥

٢ ـ الدليل العقلي

(٢١٩ ـ ٣١٣)

[تمهيد]................................................................... ٢٢١

١ ـ إثبات القضايا العقليّة................................................... ٢٢٥

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور.......................................... ٢٢٥

شرطية القدرة ومحلّها...................................................... ٢٢٥

حالات ارتفاع القدرة..................................................... ٢٢٧

الجامع بين المقدور وغيره.................................................. ٢٢٩

شرطية القدرة بالمعنى الأعمّ................................................... ٢٣١

[أحكام التزاحم]........................................................ ٢٣٥

ما هو الضدّ؟........................................................... ٢٣٧

إطلاق الواجب لحالة المزاحمة.............................................. ٢٣٨

٥٩٧

التقييد بعدم المانع الشرعي................................................ ٢٤٠

قاعدة إمكانِ الوجوبِ المشروط............................................... ٢٤٢

المسؤولية تجاه القيود والمقدِّمات............................................... ٢٤٥

القيود المتأخِّرة زماناً عن المقيّد................................................ ٢٤٨

زمان الوجوب والواجب...................................................... ٢٥١

المسؤولية عن المقدّمات قبل الوقت............................................ ٢٥٤

أخذ القطع بالحكم في موضوعِ الحكم......................................... ٢٥٧

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه........................................ ٢٥٧

أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدِّه أو مثله.................................. ٢٦٠

الواجب التوصّليّ والتعبّدي.................................................. ٢٦٢

التخيير في الواجب......................................................... ٢٦٧

الوجوب الغيري لمقدّمات الوَاجب............................................. ٢٧٠

تعريف الواجب الغيري................................................... ٢٧٠

خصائص الوجوب الغيري................................................. ٢٧٢

مقدمات غير الواجب.................................................... ٢٧٣

الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري..................................... ٢٧٤

شمول الوجوب الغيري.................................................... ٢٧٥

تحقيق حال الملازمة....................................................... ٢٧٨

حدود الواجب الغيري.................................................... ٢٧٨

مشاكل تطبيقية......................................................... ٢٨٠

دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء................................ ٢٨٢

٥٩٨

دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلاً................................. ٢٨٢

دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلاً.................................... ٢٨٤

امتناع اجتماع الأمرِ والنهي.................................................. ٢٨٧

[اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد].................................. ٢٨٨

[اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلّق].................................... ٢٩٠

[اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعليّة].................................... ٢٩١

[اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسيّة]................................. ٢٩٣

[ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي]...................................... ٢٩٥

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه............................................ ٢٩٧

اقتضاء الحرمة للبطلان...................................................... ٣٠٢

اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة.............................................. ٣٠٢

اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة.............................................. ٣٠٣

الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع........................................ ٣٠٥

الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع.................................... ٣٠٥

الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع.................................... ٣٠٦

٢ ـ حجّيّة الدليل العقلي.................................................... ٣٠٩

٥٩٩

الجزء الثاني

الاصول العمليّة

(٣١٥ ـ ٥٢٦)

التمهيد

(٣١٧ ـ ٣٢٨)

خصائص الاصول العملية................................................... ٣١٩

الاصول العملية الشرعية والعقلية............................................. ٣٢١

الاصول التنزيلية والمحرزة...................................................... ٣٢٣

مورد جريان الاصول العملية.................................................. ٣٢٥

الوظيفة العمليّة في حالة الشكّ

(٣٢٩ ـ ٤٥٠)

الوظيفة في حالة الشكّ البَدويّ

(٣٣١ ـ ٣٦٠)

الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ............................................... ٣٣٣

٦٠٠