تراثنا ـ العدد [ 6 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 6 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٣١

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUETurathona-part006imagesimage009.gif

١٨١

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUETurathona-part006imagesimage010.gif

١٨٢

ماينبغي نشره من التراث

(٣)

(١٣) نهج البيان عن كشف معاني القرآن

تفسير أدبي حديثي موجز قيّم ، لأحد أعلام الإمامية في القرن السابع.

١ ـ نسخة تاريخ كتابتها سنة ٩٥٣ هـ ؛ في مكتبة كليّة الحقوق ، في طهران ، رقم ٢١٨ ج ، مذكورة في فهرسها ص ٤٩٧.

٢ ـ نسخة تاريخ كتابتها سنة ١١٠٢ هـ ؛ في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، رقم ٥٧ ، مذكورة في فهرسها ١ : ٢٣٧.

٣ ـ نسخة تاريخ كتابتها سنة ١١٠٨ هـ ؛ في مكتبة كليّة الآداب ، في جامعة أصفهان ، مذكورة في نشرة الجامعة ٥ : ٣٠٧.

ولخّصه بعضهم ، وتوجد نسخة المختصر في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، رقم ٧١١٦ ، مذكورة في فهرسها ١٦ : ٤٥٨.

ونسخة اُخرى ، كُتبت سنة ٩٩٤ هـ ؛ في مكتبة كلّية الإلٰهيّات ، في طهران ، رقم ١٨٩ ، مذكورة في فهرسها ١ : ٧٢٦.

ونسخة ثالثة ، من مخطوطات القرن الحادي عشر الهجري ؛ في مكتبة مدرسة سپهسالار ، رقم ٥٢٣٢ ، مذكورة في فهرسها ٥ : ٥٣١.

١٨٣

(١٤) نهاية المرام في علم الكلام

للعلّامة الحلّي ، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، المتوفى سنة ٧٢٦ هـ.

كتاب واسع كبير يقع في عدّة مجلّدات ، تناول فيه كلّ المباحث الكلامية بدقّة وشمول ، فرغ المؤلف رحمه الله ـ منه في يوم ١٤ ربيع الأول سنة ٧١٢ هـ.

١ ـ نسخة كاملة كتبها محمد باقر الهزار جريبي ، وفرغ منها في ٧ محرّم ١١١٤ هـ ، عن نسخة قابلها وصحّحها تاج الدين بن محمد حسن الأصفهاني ـ المشتهر بالفاضل الهندي ، مؤلف « كشف اللثام » ـ على مخطوطة بخطّ الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي ، المتوفى سنة ٨٥٣ هـ ؛ في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ، في مشهد ، رقم ١١٦٠٦ ، مذكورة في فهرسها ١١ : ٤١٩.

٢ ـ نسخة قديمة لعلّها من مخطوطات القرن الثامن الهجري ؛ في مكتبة آية الله المرعشي العامة ، في قم ، رقم ٢٥٤ ، مذكورة في فهرسها ١ : ٢٨٠.

٣ ـ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ( البرلمان الإيراني السابق ) ، في طهران ، رقم ١٠١٩٢.

(١٥) جامع الخلاف والوفاق بين الإماميّة وبين أئمّة الحجاز والعراق

فقه مقارن بين آراء الإمامية وبين آراء الحنفية والمالكية ، وهو كشرح وتذييل على كتاب « غُنية النزوع إلى علمَي الاُصول والفروع » للفقيه أبي المكارم ابن زهرة الحلبي ، المتوفّى سنة ٥٨٠ هـ.

وقد فرغ منه مؤلّفه في مشهد الإمام الرضا عليه السلام في النصف من رجب سنة ٦٩٨ هـ.

نسخة فريدة منه ، كتبها حسن بن محمد بن عبدالعزيز ، وفرغ منها يوم الثاني

١٨٤

من جمادی الاُولى سنة ٧٠٠ هـ ، وكان قد كتبها لنجم الدين علي بن محمد بن محمد القمّي السبزواري ، وتقع في ١٥٤ ورقة ؛ موجودة في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، مذكورة في فهرسها ١٦ : ٣٣٦ ، وذُكرت أيضاً في نشرة المكتبة المركزية ٤ : ٤٣٨.

وعنها مصوّرة في المكتبة المركزية أيضاً ، رقم الفلم ٢٨٣٢ و ٢٩١٤ ، مذكورة في فهرس مصوّراتها ١ : ٣١٢.

(١٦) المغني في علمي النحو والتصريف

لابن الفلاح ، تقي الدين أبي الخير منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان اليمني ، المتوفّى سنة ٦٨٠ هـ.

فرغ منه في شهر محرم الحرام سنة ٦٧٢ هـ.

١ ـ نسخة منه في مكتبة فيض الله ، في إسلامبول ، رقم ٢٠٢١.

٢ ـ نسخة كتبت في القرن التاسع ؛ في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، رقم ٦٦٥٤ ، في ٢٤٦ ورقة.

٣ ـ نسخة كتبت سنة ١٢٨٥ هـ ؛ في مكتبة آية الله المرعشي العامة ـ قم ، رقم ١٣٥٢ ، مذكورة في فهرسها ٤ : ١٢٩.

١٨٥

من ذخائر التراث (٩)

رسالة في جواز العدول عن العمرة إلى الإفراد عند ضيق الوقت

السيد محمد علي الطباطبائي المراغي

المؤلف

السيد محمد جواد بن محمد بن محمد الملقّب بالطاهر بن حيدر بن إبراهيم بن أحمد بن قاسم الحسيني العاملي.

يتّصل نسبه الشريف بالحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

ولد في قرية شقراء ـ من قرى جبل عامل ـ حدود سنة ١١٦٤ هـ ، وتوفي في النجف الأشرف سنة ١٢٢٦ هـ ، ودفن في الحجرة الثالثة من حجر الصحن الشريف ، في الصفّ القِبلي المقابل لوجه أمير المؤمنين عليه السلام ، بين بابي الفَرَج والقِبْلة.

كان عالما فقيهاً ، اُصوليّاً محقّقاً ، ماهراً في الفقه والرجال وغيرهما ، نشأ في قرية شقراء وقرأ بعض مقدّمات العلوم هناك ، ثم هاجر إلى العراق وورد كربلاء وحضر على السيد علي الطباطبائي ـ صاحب « رياض المسائل » ـ ثم حضر على المولى محمد باقر بن محمد أكمل ـ الوحيد البهبهاني ـ ولازم بحثهما مدّة حتى اُجيز من قبل الوحيد البهبهاني.

ثم خرج إلى النجف الأشرف وحضر على السيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء والشيخ حسين نجف ملازماً أبحاثهم زمناً طويلاً.

كتب له المحقّق الميرزا أبو القاسم القمّي ـ صاحب « القوانين المحكمة في الاُصول» ـ إجازة من قم بتاريخ جمادى الاُولى سنة ١٢٠٦ هـ.

١٨٦

واستقلّ بالتدريس بعد سفر الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى إيران ، وتخرّج عليه جماعة من الأعلام الأجلاء والفقهاء الكبار ، منهم : الشيخ محمد حسن ـ صاحب « جواهر الكلام » ـ ، والشيخ محسن الأعسم ... وغيرهما.

له مؤلفات كثيرة في الفقه والاُصول تجاوزت العشرين كتاباً ورسالة وحاشية أشهرها « مفتاح الكرمة في شرح قواعد العلامة » وهو من خيرة أسفار المتأخرين ، جمع فيه أكثر أبواب الفقه باُسلوب جيّد في عشرة مجلّدات من القطع الكبير (١).

النسخة

وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على مخطوطة كتاب « مفتاح الكرامة » وهي من مخطوطات مكتبة السيد علي أصغر فحول القزويني (٢) ، في قزوين ، والرسالة هذه ملحقة في آخر الجزء الثاني من الكتاب المتضمّن أحكام الشركة وحتى أحكام الوصيّة دون أحكام الحجّ ، إذ أنّ المؤلف قدّس سرّه كان قد أسقط ـ فيما أسقط ـ كتاب الحجّ من شرحه لكتاب القواعد ، فظفر ناسخ الكتاب ـ الشيخ محمد هاشم بن محمد قاسم الأفشاري ـ بهذه الرسالة المتعلّقة ببعض أحكام الحجّ فألحقها بآخر ما نسخه من الكتاب ـ مفتاح الكرامة ـ تتميماً للفائدة ، وقد وقع الفراغ من نسخها يوم الخميس ٢ ذي الحجّة الحرام سنة ١٢٧١ هـ.

والحمد لله الذي بنعمه تتمّ الصالحات.

____________________________

(١) اُنظر في ترجمته : أعيان الشيعة ٤ : ٢٨٨ الطبعة الحديثة ١٤٠٣ هـ ، روضات الجنّات ٢ : ٢١٦ / ١٧٩ ، الكرام البررة ١ : ٢٨٦ / ٥٦٩ ، الذريعة ٢١ : ٣٤١ / ٥٣٨١ ، مصفّى المقال : ١١٦ ، معجم المؤلفين ٩ : ١٦٥ ، الأعلام ٢ : ١٤٣.

(٢) اُنظر : دليل المخطوطات / مخطوطات مكتبة فحول القزويني ، ص ٩٢ من العدد الثاني من نشرة « تراثنا ».

١٨٧

[ رسالة في جواز العدول عن العمرة إلى الإفراد عند ضيق الوقت ]

بسم الله الرحمن الرّحيم

وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

قد طفحت عبارات الأصحاب ـ رحمهم الله تعالى ـ من المقنعة وإلى الرياض (١) بأنّه يجوز للمتمتّع مع ضيق الوقت عن إتمام العمرة العدول إلى الإفراد.

وقد اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا الحكم.

فبعضهم قد أتى بلفظ عامّ عموماً لغويّاً بحيث يشمل النائب ، والناذر والقاضي ما أفسد (٢).

____________________________

(١) وهم على ما تعرّض لهم المؤلف ـ طاب ثراه ـ ضمن الرسالة هذه :

١ ـ الشيخ المفيد ، المتوفّى سنة ٤١٣ هـ ، في المقنعة.

٢ ـ السيد الشريف المرتضى ، المتوفّى سنة ٤٣٦ هـ ، في الإنتصار.

٣ ـ شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي ، المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ ، في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب.

٤ ـ سلّار الديلمي ، المتوفّى سنة ٤٦٣ هـ ، في المراسم.

٥ ـ ابن حمزة ، في طبقة تلميذ الشيخ أو تلميذ ولد الشيخ ، في الوسيلة.

٦ ـ ابن زهرة ، المتوفّى سنة ٥٥٨ هـ ، في الغنية.

٧ ـ ابن إدريس ، المتوفّى سنة ٥٧٨ أو ٥٩٨ ( على اختلاف في الروضات وغيره ) ، في السرائر.

٨ ـ المحقّق الأول ( الحلّي ) ، المتوفّى سنة ٦٧٦ هـ ، في الشرائع والمختصر النافع.

٩ ـ ابن سعيد الحلّي ، المتوفّى سنة ٦٩٠ هـ ، في الجامع للشرائع.

١٠ ـ العلّامة الحلّي ، المتوفّى سنة ٧٢٦ هـ ، في التحرير والتذكرة والقواعد ومنتهى المطلب.

١١ ـ فخر المحقّقين ( ولد العلّامة ) ، المتوفّى سنة ٧٧١ هـ ، في شرح الإرشاد.

١٢ ـ الشهيد الأول ، المتوفّى سنة ٧٨٦ هـ ، في الدروس.

١٣ ـ المحقّق الثاني ( الكركي ) ، المتوفّى سنة ٩٤٠ هـ ، في جامع المقاصد.

١٤ ـ الشهيد الثاني ، المتوفّى سنة ٩٦٦ هـ ، في الروضة ومسالك الأفهام.

١٥ ـ المحقّق الأردبيلي ، المتوفّى سنة ٩٩٣ هـ ، في مجمع الفائدة والبرهان.

١٦ ـ السيد محمد الطباطبائي ، المتوفّى سنة ١٠٠٩ هـ ، في المدارك.

١٧ ـ الفيض الكاشاني ، المتوفّى سنة ١٠٩١ هـ ، في الوافي.

١٨ ـ السيد علي الطباطبائي ، المتوفّى سنة ١٢٣١ هـ ، في الرياض.

(٢) كالشيخ في « النهاية » ص ٢٠٦ حيث قال : « من وجب عليه التمتّع » فكلمة « من » الموصولة تشمل النائب والناذر وغيرهما.

١٨٨

وبعضهم أتى بإطلاق يتناول النائب (٣).

وبعضهم صرّح بذلك (٤).

وقد عقد في « الوافي » لذلك بابين ، سرد في أحدهما أخباراً ، هذه متون بعضها : « المتمتّع إذا قدم يوم عرفة ، فليس له متعة ، يجعلها مفردة » (٥).

وسرد في الآخر أخبار المرأة المتمتّعة إذا حاضت قبل طواف العمرة (٦).

وأخبار البابين تتناول النائب.

والمستفاد من أخبار باب النائب (٧) ، وفتاوى الأصحاب (٨) في ذلك ، أنّه : متى جازت النيابة ، وتوفّرت شروط النائب ، جاءت أحكام الأصيل.

فلمّا وصل ذلك إلى سيّدنا واُستاذنا ، صاحب الرياض ـ أيّده الله تعالى عزّوجلّ فيما كتب ـ قال :

إنّه سئل عن هذه المسألة ، فأمسك عن جواب السائل ، لأنّ هذه الإطلاقات ، والعمومات ـ نصّاً وفتوى ـ مختصّة بالجواز الذي [ هو ] (٩) حكم تكليفيّ ، دون الإجزاء ، الذي سئل عنه ، إذ هو حكم وضعيّ ، ولا تلازم بينهما ، ولا تنافر كلّيّاً ، وإنّما بينهما تباين جزئيّ ، وأحد المتباينين جزئيّاً لا يستلزم الآخر ، وحيث وقع [ فهو ] (١٠) لدليل معدّ خارجيّ ، من إجماع أو غيره ، وهما على تقدير تسليمهما ـ كما هو الظاهر ـ فإنّما بالنسبة إلى الأصيل ، إنتهى (١١).

وقد نظرت الأخبار ، وكلمات الأصحاب ، من جهة الإجزاء ، فرأيت بعض

____________________________

(٣) مثل عبارة الإنتصار والغنية والمراسم ، راجع الهوامش ٢٩ و ٣٠ و ٣١.

(٤) منهم المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ، راجع الهامش ٥٢.

(٥) الوافي ، المجلد ٢ ج ٨ ص ١٤٥ باب ١٢٢ من كتاب الحج.

(٦) المصدر السابق ص ١٤٧ باب ١٢٣ من كتاب الحج.

(٧) عقد لها الحرّ العاملي ـ قدّس سرّه ـ فصلاً كاملاً في ج ٨ : ١١٥ من موسوعته الحديثية « وسائل الشيعة ».

(٨) على سبيل المثال راجع المبسوط ١ : ٣٢٢ ـ ٣٢٦ ، النهاية : ٢٧٧ ـ ٢٨٠ ، قواعد الأحكام ١ : ٧٧ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٧ ـ ٢٨٢ ، الشرائع ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٥ ، وغيرها.

(٩) يقتضيها السياق.

(١٠) يقتضيها السياق.

(١١) الظاهر ان جميع ما أورده هنا عن استاذه السيد صاحب الرياض سمعه مشافهة لعدم عثورنا على مفاده في الرياض.

١٨٩

الأخبار ، وقد وردت في مسألتنا هذه بالإجزاء (١٢).

وكلمات جميع القدماء ، إلى المنتهى والتحرير ـ إلّا ما قلّ ـ قد صرّحت أيضاً بالإجزاء ـ كما ستسمع ذلك كلّه منقولاً برمته ـ ، فيكون ذلك في الأخبار قرينة على إرادة الإجزاء من الجواز ، جزءاً من تلك العمومات والإطلاقات ، بل نحن مع الظفر بهذه في غنية عن تلك.

وقد تجوّز الاُستاذ في قوله إنّ بينهما تبايناً جزئياً ، لأنّ بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً ، إذ كلّ مجزٍ في العبادات جائز ، لأنّه يكون مأموراً به ، والتباين الجزئي لا يكون إلّا في موضعين ، في ضمن التباين الكلّيّ ، وفي ضمن العموم والخصوص من وجه.

نعم ، لو كان قطع المقدّمة على وجه محرّم ـ لو كان عبادة ـ كان بينهما عموم من وجه ، والأمر في ذلك سهل.

قال الاُستاذ : مفاد العمومات ـ نصّاً وفتوى ـ هو جواز العدول. وهو ممّا لا شبهة فيه ، ولا ريب يعتريه ، في الأصيل وفرعه وغيرهما ، لتأيّدها ـ زيادة على الإجماع ، فتوى ورواية ـ بالإعتبار ، إذ لولا الرخصة بذلك ، لكان اللازم على المضطر الصبر إلى العام المقبل ، حتى يتمّ ما هو فرضه لعدم وقوعه إلّا في أشهره ، والفرض فوتها ، والأمر بذلك فيه عسر ومشقّة ، قلّما يتحمّله أحد ، والإحلال (١٣) بعمرة موقوف على ورود الرخصة ، ولم يزد بلا شبهة.

فإذاً لا إشكال لنا ولا لأحد في جواز العدول ، دفعاً للعسر والحرج اللازمين على تقدير عدمه ، لكلّ حاجّ متمتّع ، أصيلاً كان أو نائباً أو غيرهما.

إنّما الإشكال في إجزائه عن ذمّة الميّت ، عن حجّ التمتّع ، وإجزائه عن النائب ، في العمل المستأجر عليه ، إذ هو التمتّع ، والإفراد غيره.

قلت : قد أخذ الاُستاذ ـ أولاً ـ العسر والمشقّة ، مؤيِّدَيْن للإجماع والأخبار ، فكان اللازم عليه أن يقول هنا : فإذاً لا إشكال لنا ، ولا لأحد في جواز العدول ، للإجماع والأخبار ـ المؤيَّدَيْن بالعسر والحرج ـ وقد أخذهما هنا دليلاً مستقلاً.

____________________________

(١٢) تأتي الإشارة إليها في الهوامش ٤١ و ٤٢ و ٤٣.

(١٣) كانت العبارة في الأصل : « قبل ما يتحمّله أحدها ، والخلال ».

١٩٠

ثمّ إنّه لا ينبغي للاُستاذ أخذهما ـ أي العسر والحرج ـ دليلاً ولا مؤيِّداً ، لأنّ هذا الرجل إن كان قد فاته الحجّ ـ كما نبّه عليه في أثناء كلامه ـ فقد شَرّع الله تعالى عزّوجلّ مَخْلَصاً شارعاً عن ذلك بالعمرة المفردة ، فإنّها شرّعت لكلّ من فاته الحجّ إجماعاً مستفيضاً ، حتى حكاه في المدارك (١٤) ، فيتحلّل بها ، ويمضی إلى بلده ، ولا عسر ولا حرج.

وإن كان لم يفته الحجّ فقد فرض الله تعالى سبحانه له العدول ، والإجزاء على المختار.

نعم تجيء المشقّة والتكليف على ما يحتمله الاُستاذ ، حيث أنّه يجب أن يعدل ، ويأتي بتمام أفعال الحجّ ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة ، من دون استحقاق اُجرة ، ومن دون إجزاء عن الميّت.

وإشكال الاُستاذ سيدفع بأربعة اُمور ، كلّ واحد منها كافٍ في دفعه ، كما سنرقيه إلى نظره العالي الشريف ، إن شاء الله تعالى.

قال الاُستاذ : فأرجو أن يكون الحكم ـ أي الإجزاء ـ كذلك ـ أي كالحكم فيمن مات محرماً ، بعد دخول الحرم ـ لظهور الإجزاء هنا نصّاً وفتوى ، مع التصريح بلفظ الإجزاء في بعض الفتاوى ، لكن لا محيص في الفتوى بمجرّد ذلك ، لتوقّف الظهور المزبور على الدليل ، ولم نجد سوى الإجماع ، وهو إن تمّ فإنّما في الحكم ، لا دلالة اللفظ.

قول الاُستاذ : لظهور الإجزاء هنا ـ من لفظ الجواز ـ نصّاً وفتوى.

إن كان مراده به أنّه ظهر له الإجزاء من لفظ الجواز من نصّ ، كان حجّة مستقلّة ، إذ ما بعد الظهور ـ من النصّ والظنّ بذلك ـ من حاجة إلى شيء آخر ، وإن كان الظهور من النصّ من قرائن اُخر.

وكذلك إذا كان المراد أنّه ظهر له ذلك من لفظ الجواز الوارد في النصّ.

نعم ، إن كان المراد أنّه ظهر له ذلك في النصّ لا منه ، توقّفت حجّيّة هذا الظهور ـ الذي هو بمعنى الظنّ ـ إلى دليل ، عند من لا يذهب إلى [ أنّ ] (١٥) كلّ ظنّ للمجتهد حجّة ، وأمّا عنده ـ أيّده الله تعالى ـ فلا.

____________________________

(١٤) المدارك : ٤٢٥ و ٤٢٨.

(١٥) يقتضيها السياق.

١٩١

وكيف كان فالإشكال يندفع باُمور :

الأول : أنّه قد ورد لفظ الإجزاء في الأخبار ، وكلام الأصحاب ، بلفظ عامّ ، أو مطلق ، يتناول غير الناذر.

أمّا الأخبار ، فقد أرسل في التهذيب إرسالاً أقوى في نظرة الفقيه من المسانيد الصحاح ، حيث نسبه إلى الأصحاب وغيرهم ، قال : روى أصحابنا وغيرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله عائشة (١٦) [ وقال أبو عبدالله عليه السلام : ] (١٧) « قد جعل الله في ذلك فرجاً للناس ». ( قالوا : وقال ) (١٨) أبو عبدالله عليه السلام : « المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر وأجزأت عنه » (١٩).

فقد ورد الإجزاء للمتمتّع ، الشامل للنائب ، وفي غيره في أحسن أحوال المفرد ، وهو ما إذا أخّر العمرة إلى استقبال المُحرّم مع اشتماله على العلّة وبيان الحكمة ، ولا يرد على (٢٠) هذا ما أوردناه عليه أيّده الله تعالى عزّوجلّ ففي (٢١) الصحيح : « عن الرجل يكون في [ يوم ] (٢٢) عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، قال : يقطع التلبية (٢٣) إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمر [ عمرة المحرم ] (٢٤) ولا شيء عليه » (٢٥) وهو يفيد العموم في جميع ما يتعلّق به.

وأمّا الفتاوى ، ففي النهاية (٢٦) والمبسوط (٢٧) : من وجب عليه التمتّع لا يجزيه

____________________________

(١٦) صحيح البخاري ٣ : ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٢ حديث ١٧٧٨ ، سبل السلام ٢ : ٧٥٧.

(١٧) لاقتضاء السياق أثبتناها من المصدر.

(١٨) في المصدر : وقال ، قال.

(١٩) التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٢.

(٢٠) في الأصل « ما » وهو غير مستقيم.

(٢١) في الأصل « في » والظاهر صحّة المثبت.

(٢٢) زيادة من المصدر.

(٢٣) لفظ العبارة في المصدر هكذا : « فقال : يقطع التلبية ، تلبية المتعة ، يهلّ بالحجّ بالتلبية ».

(٢٤) زيادة من المصدر.

(٢٥) التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٨٠.

(٢٦) النهاية : ٢٠٦.

(٢٧) المبسوط ١ : ٣٠٦ ، واللفظ للنهاية.

١٩٢

قِران ، ولا إفراد ، إلّا عند الضرورة وفقد التمكّن من التمتّع.

ونحوه عبارة الوسيلة (٢٨).

وفي الإنتصار : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ [ هو فرض الله تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام ] لا يجزئه مع التمكّن سواه (٢٩).

ومثلها عبارة المراسم ، من دون إجماع (٣٠).

وفي الغُنية : الإجماع على أنّه لا يجزیء المتمتّع من التمكّن سواه (٣١).

وفي جامع الشرائع لابن سعيد : لا يجزئه قِران ولا إفراد ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة (٣٢).

وفي السرائر : [ فإذا لم يمكنهم ] التمتّع أجزأتهم الحجّة المفردة مع الضرورة ، وعدم الإختيار (٣٣).

وفي موضع من المنتهى (٣٤) والتحرير (٣٥) : لايجزیء غيره (٣٦) مع الإختيار.

فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [ هو ] حجّة الإجزاء مع الإضطرار ، وعدم التمكّن.

وفي الشرائع (٣٧) والتحرير (٣٨) ـ في موضع آخر منه ـ : لا يجزیء غيره ، ويجوز مع الإضطرار.

وبقيّة العبارات : لا يجوز إلّا مع الإضطرار.

____________________________

(٢٨) الوسيلة : ١٧١ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م.

(٢٩) الإنتصار : ٩٣ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٣٠) المراسم في فقه الإمامية : ١٠٣.

(٣١) غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع : ٥٧٣ ( ضمن الجوامع الفقهية ).

(٣٢) الجامع للشرائع : ١٧٧.

(٣٣) السرائر : ١٢١ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر.

(٣٤) منتهى المطلب ٢ : ٦٥٩.

(٣٥) تحرير الأحكام : ٩٣.

(٣٦) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه « إلّا » بعد « غيره » خطأ واضح ، وزيادة من الناسخ.

(٣٧) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧.

(٣٨) العبارة للشرائع : وأمّا عبارة « تحرير الأحكام » ـ ص ٩٣ س ٣٢ ـ ففيه : « وكذا يجوز ـ لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها ـ العدول إلى الإفراد ... ».

١٩٣

وقد فهم منها جماعة ، منهم : الشهيد الثاني (٣٩) رحمه الله تعالى والمقدّس الأردبيلي (٤٠) رحمه الله تعالى ، الإجزاء.

الأمر الثاني : من الاُمور التي تدلّ على أنّ المراد بالجواز الإجزاء ، أنّه قد أتى ـ في أخبار الباب (٤١) ـ بالجملة الخبرية ، التي تفيد الأمر.

ففي الخبر : يجعلها حجّة مفردة (٤٢).

وفي الآخر : يجعلانها حجّة مفردة (٤٣).

والأمر يقتضي الإجزاء ، بل يحتاج هنا إلى الأمر ، لأنّه إذا جاز العدول هنا وجب. وإذا وجب كان مأموراً به.

ومن المعلوم أنّ معنى اقتضاء الأمر الإجزاء ، سقوط ما وجب عليه واستقرّ في ذمّته ، وعدم مشروعيّة قضائه وإعادته.

وما عساه يقال ـ إنّما يسقط بالأمر وجوب قضاء هذا الحجّ ، لا حجّ التمتّع المستأجر ـ ففيه :

أولاً : أنّه خلاف ظواهر الأخبار الصريحة ، والظاهرة.

وثانياً : أنّه يرد مثله في الأصيل (٤٤).

والجواب ـ بأنّ دليله الإجماع ـ فيه : أنّ معقد إجماعي الإنتصار والغنية ، يتناولان بإطلاقهما النائب ، إذ ليس من الناذر.

وثالثاً : أنّه خلاف ما فهمه جماعة في الباب وغيره.

ورابعاً : أنّه يلزم أن يكون هناك أمران ، لا أمر واحد ، وهو خارج عمّا نحن

____________________________

(٣٩) مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام ١ : ١٠٠.

(٤٠) مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد ، الطبعة الحجرية. ولعدم ترقيم النسخة إليك نصّ عبارته عند قول : « ولو عدل كلّ منهم » ؛

قال قدّس سرّه ما لفظه : « وينبغي عدم الخلاف في جواز الإبتداء بكلّ واحد مع العجز عن الآخر ، ويدلّ على ذلك في الجملة الضرورة ... ».

(٤١) راجع : وسائل الشيعة ٨ : ٢١٤ باب ٢١ من أبواب أقسام الحج من كتاب الحج.

(٤٢) التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٠ و ٥٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٦ و ٨٧٧ ، الوافي مجلّد ٢ ج ٨ ص ٢٤٦.

(٤٣) التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٧ ، الوافي مجلّد ٢ ج ٨ ص ٢٤٦.

(٤٤) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة « الأصل » غير مستقيم.

١٩٤

فيه ، لأنّ المفروض وجود أمر واحد ، ولا يكون لقولهم : « الأمر يقتضي الإجزاء » معنى ، كما حُرّر في محلّه.

وخامساً : أنّ الشارع أمره بإتمام حجّ التمتّع ، الواجب في ذمّته ، في الإستئجار على هذا الوجه ، وهو نقله إلى الإفراد ، فلو لم يجزئه عمّا في ذمّته لم يكن ما أتى به تمام المراد منه ، المأمور به ، هذا خلف (٤٥).

بل نقول : إنّه لا يصحّ من الحكيم الأمر به ، بل كان الواجب أن يشرّع له التحلّل بعمرة مفردة ، ويكون كمن فاته الحجّ ، لأنّها شُرّعت لكلّ من فاته الحجّ ، أو يكون حاله حال المصدود أو المحصور ، فتكليفه بهذه المشاقّ الكثيرة ، التي لا يستحقّ عليها اُجرة ، ولا يجزیء عن الميّت مع نيّة أنّها عنه ، مخالف لمحاسن الشريعة وقواعدها ، والمفروض أنّه غير مقصّر حتى يكون كمن أفسد حجّه.

وبتقرير آخر أنّه : إذا جاز العدول ، وأنّه مأمور به ، كان حجّه صحيحاً ، والصحيح ـ عند الفقهاء ـ ما أسقط القضاء والإعادة ، ولم تشتغل ذمّة النائب إلّا بالاداء عن الميّت ، فإذا صحّ حجّه ، سقط قضاؤه عن ذمّة الميّت ، إذ المفروض أنّه لا تقصير له حتى تشتغل ذمّته بعقوبة.

وما يقال إنّه مسقط (٤٦) للقضاء ـ بالنسبة إلى هذا الأمر ـ ففيه : أنّ المراد إسقاط القضاء بالنسبة إلى كلّيّ التكليف ، مضافاً إلى ما مرّ ، لأنّ الصحّة والإجزاء في العبادة بمعنى.

ونِعْم ما قال المحقّق الثاني رحمه الله تعالى (٤٧) : إنّ عقد الإجارة وإن اقتضى الإثبات بما شرط عليه ، إلّا أنّه إذا أتى بالحجّ بحيث يكون صحيحاً شرعياً ، لا يقدح فيه الإخلال ببعض الاُمور المشترطة عليه لعذر كما لو لم يدرك من وقوف عرفة إلّا اضطراريّه ، مع اختياريّ الآخر (٤٨) مثلاً ، فإنّ ذلك لا يقدح في وقوع الحجّ المستأجر عليه ، وأنّ عقد الإجارة على الإختياري.

____________________________

(٤٥) مصطلح منطقي يعني أنّ هذا خلاف الفرض في المسألة.

(٤٦) كان في الأصل : « سقط ».

(٤٧) جامع المقاصد ١ : ١٦٢.

(٤٨) يعني موقف مزدلفة.

١٩٥

وكذا القول في باقي الأفعال حتى لو فعل محرّماً ، إنتهى.

بل قالوا : لو استؤجر لحجّ الإفراد ، فاعتمر عن نفسه ، فلمّا تمّت عمرته تعذّر عليه العود إلى الميقات ليأتي به ـ بما استؤجر عليه من حجّ الإفراد ـ أنّه يحرم من مكّة ، ويجزئه ، ولا يرد التفاوت.

وفي الخلاف (٤٩) : لا خلاف في إجزائه.

بل قال العلّامة (٥٠) رحمه الله تعالى : إنّه يجزئه وإن أمكنه العود إلى الميقات ، لكنّه حينئذ يرد التفاوت.

وقال في الدروس (٥١) : لعلّهم يفرّقون ـ في ترك الإحرام من الميقات ـ بين المتعمّد عن نفسه فيبطل ، وغيره فيصحّ ، وقد جعلوا النائب أحسن حالاً من الأصيل.

وقال المحقّق الثاني نوّر الله تعالى مرقده (٥٢) : يمكن أن يفرّق بين من تجاوز بغير إحرام فيبطل ، وبين من أحرم بنسك آخر فيصحّ ، وتصحّ الإجارة وإن أخلّ بالإحرام ، لأنّ الحجّ صحيح.

الثالث : أنّا تتبّعنا جملة من أحكام النائب ، في الصلاة ، والصيام ، وباقي أحكام الحجّ ، فرأينا كلّ ما ثبت للأصيل ثبت للنائب ، فلتلحظ باقي أحكام الحجّ وأحكام الشكّيّات والسهويّات والنسيان وغير ذلك.

الرابع : أنّا رأينا أنّ كلّ ما جاز في العبادات أجزأ.

هذا المسافر إذا علم أنّه يقدم قبل الزوال ، يجوز له الفطر والصيام ، وإذا صام أجزأه ، أصيلاً ـ كان ـ أو نائباً.

وهذه الحائض يجوز لها أن تستظهر بفعل الصلاة ، فإذا تجاوز بها العشرة أجزأتها

____________________________

(٤٩) الخلاف ١ : ٤٣٠ ذيل المسألة ٢٤٦ من كتاب الحج.

(٥٠) قواعد الأحكام ١ : ٧٨ / المسألة العاشرة ، علماً أنّ الموجود فيه خلاف ما نقل عنه ، وإليك لفظه : « ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزیء مع المكنة » وهكذا في إيضاح الفوائد ١ : ٢٨٠.

وبعد تتبّع الموضوع في الكتب الفقهية عثرنا في الدروس : ٨٩ ـ بعد إيراد المسألة ـ على ما هذا لفظه : « ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه ، وقال الفاضل [ العلّامة ] يجزیء ويرد التفاوت مع تعيّن الميقات » ولعلّ المصنف نقل ذلك عن العلّامة بواسطة الدروس.

(٥١) الدروس : ٨٩ ، وفيه : « أو يفرّق بين المتعمّد عن نفسه وغيره ».

(٥٢) جامع المقاصد ١ : ١٦٢ في المطلب السادس في شرائط النيابة.

١٩٦

صلاتها ، إلى غير ذلك.

فما ظنّك بالجواز الذي هو بمعنى الوجوب ؟!

وإن أعرض الاُستاذ عن ذلك ، ففي الأخبار (٥٣) وفتاوى القدماء (٥٤) وإجماعاتهم على الإجزاء ـ المتناولة للنائب ـ وصريح جماعة من المتأخّرين (٥٥) وكثرة النظائر والأمثال له في الحجّ وغيره ، أكمل بلاغ.

وهل يجوز لمن فرضه التمتّع ـ إذا علم عند الميقات بضيق الوقت عن إتمام أفعال العمرة ـ أن ينوي الإفراد ، أو القِران ، أصيلاً كان أو نائباً ؟ ويجزئه ذلك أم لا ؟ كما وقع في الحِجاج في هذا المقام ؟

الظاهر الجواز ، والإجزاء ، كما هو ظاهر إطلاق المقنعة (٥٦) ، والإنتصار (٥٧). والمراسم (٥٨) ، والنهاية (٥٩) ، والمبسوط (٦٠) ، والتهذيب (٦١) ، والوسيلة (٦٢) ، والغنية (٦٣) ، والسرائر (٦٤) ، وجامع الشرائع (٦٥) ، والمنتهى (٦٦) ، والتذكرة (٦٧) ، والتحرير (٦٨) ، وشرح الإرشاد للفخر (٦٩) ، الإجماع على ذلك.

____________________________

(٥٣) اُنظر : وسائل الشيعة ٨ : ٢١٤ باب ٢١ من أبواب أقسام الحج.

(٥٤) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٦١ و ٦٧ ، السيد المرتضى في الإنتصار : ٩٣ ، السرائر : ١٢١ وغيرها.

(٥٥) منهم المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ، راجع الهامشين ٤٧ و ٥٢.

(٥٦) المقنعة : ٦١ و ٦٧.

(٥٧) الإنتصار : ٩٣.

(٥٨) المراسم في فقه الإمامية : ١٠٣.

(٥٩) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : ٢٠٦.

(٦٠) المبسوط ١ : ٣٠٦.

(٦١) التهذيب ٥ : ١٧٠ ذيل الحديث ٥٦٤.

(٦٢) الوسيلة : ١٧١ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م.

(٦٣) الغنية : ٥٧٣ ( ضمن الجوامع الفقهية ).

(٦٤) السرائر : ١٢١.

(٦٥) جامع الشرائع : ١٧٧.

(٦٦) منتهى المطلب ٢ : ٦٥٩ ، السطر الأخير.

(٦٧) تذكرة الفقهاء ١ : ٣١٧.

(٦٨) تحرير الأحكام : ٩٣.

(٦٩) شرح الإرشاد : مخطوط.

١٩٧

فمعقد الإجماع في الإنتصار ، والغنية (٧٠) ما نصّه :

التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، هو فرض الله ـ تعالى عزّوجلّ ـ على كل من نأى عن المسجد الحرام ، لا يجزئه مع التمكّن سواه.

ومعقد إجماع فخر الإسلام : فرض من نأى عن مكّة ـ بما قرّره الشارع ـ التمتّع فرض عين ، لا يجزیء غيره من أنواع الحجّ إلّا لضرورة ، وهذه المسألة إجماعيّة عندنا ، إنتهى.

وفي مجمع [ الفائدة و ] البرهان (٧١) : ينبغي عدم الخلاف في جواز الإبتداء بكلّ واحد ، مع العجز عن الآخر ، ويدلّ على ذلك في الجملة الضرورة مع كون كلّ واحد منها حجّاً مع قلّة التفاوت ، إنتهى.

وكلام المحقّق في الشرائع ، والنافع (٧٢) : محتمل لإرادة جواز العدول ابتداءً ، وبعد الشروع في إحرام العمرة ، قال في الشرائع : فإن عدل هؤلاء إلى القِران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختياراً ، لم يجز ، ويجوز مع الإضطرار.

ونحوه في النافع.

وقال بعد ذلك بأسطر فيهما (٧٣) : ولو دخل بعمرته إلى مكّة ، وخشي ضيق الوقت ، جاز له نقل النية إلى الإفراد.

وهذا يشهد على أنّ مراده بالعدول في العبارة الاُولى العدول ابتداءً لا بعد الشروع ، وإلّا كان تكراراً.

لكن قد فهم في المسالك والمدارك والرياض (٧٤) من الكتابين ، أنّ المراد من العبارة الاُولى العدول بعد الشروع ، وكأنّه ليس بجيّد.

____________________________

(٧٠) راجع الهامشين ٥٧ و ٦٣.

(٧١) راجع الهامش ٤٠.

(٧٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧ ، المختصر النافع : ٧٩ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٣٦.

(٧٣) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٨ ، المختصر النافع : ٧٩ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٣٧.

(٧٤) مسالك الافهام ١ : ١٠٠ و ١٠١ ، ومدارك الأحكام ١ : ٤٢٥ و ٤٢٨ ، رياض المسائل ١ : ٣٥٠ و ٣٥١.

١٩٨

وقد يظهر ـ من الخلاف (٧٥) ، والقواعد (٧٦) ، والإرشاد (٧٧) ، والمسالك (٧٨) ، والمدارك (٧٩) ، والرياض (٨٠) ـ تخصيص جواز العدول بعد الشروع ، وأنّه لا يجوز له ذلك ابتداءً.

وهو بعيد جداً ، لمكان إمكان دعوى تبادر الأولوية ، كما نبّه على مثله ـ في القارن والمفرد ـ صاحب الروضة (٨١) ، وصاحب مجمع [ الفائدة و ] البرهان (٨٢) ، لكن أخبار الباب (٨٣) جميعها بين صريحة في العدول بعد الشروع ، أو ظاهرة فيه ، وليس فيها خبر يكاد يظهر منه جواز العدول ابتداءً للضرورة.

نعم ، فيها إشعار بذلك لمن أمعن النظر ، إلّا أن يدّعى ذلك لمكان الأولوية ، ويدّعى أنّها عرفية. لكن في الإجماعات الثلاثة (٨٤) أو الأربعة (٨٥) بلاغ ، بل المقدّس الأردبيلي (٨٦) رحمه الله تعالى استند إلى الضرورة لمكان العسر والحرج.

وقد سمعت كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٨٧) ، وكلام الخلاف (٨٨) والدروس (٨٩) فيما تقدّم ، فإنّه نافع هنا جداً.

هذا ، ولا يضرّ هؤلاء الحجّاج أمر النيّة ، لأنّهم إن علموا عدم إمكان إتمام العمرة نووا الإفراد ، وإلّا نووا التمتّع.

____________________________

(٧٥) لعلّه استظهره من كلام الشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٠ المسألة ٢٤٦ من كتاب الحجّ.

(٧٦) قواعد الأحكام ١ : ٧٢ ضمن المطلب الثاني من أنواع الحج ، وإيضاح الفوائد ١ : ٢٦٠.

(٧٧) إرشاد الأذهان : مخطوط ، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ٥٥٠ ـ ٥٥١.

(٧٨) مسالك الأفهام ١ : ١٠٠ ـ ١٠١.

(٧٩) مدارك الأحكام : ٤٢٥ و ٤٢٨.

(٨٠) رياض المسائل ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥١.

(٨١) اللمعة البهية ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

(٨٢) مجمع الفائدة والبرهان : مخطوط.

(٨٣) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٤ باب ٢١ من أقسام الحج.

(٨٤) راجع الهوامش ١٤ و ٢٩ و ٣٠.

(٨٥) راجع الهامش ٤٠.

(٨٦) مجمع الفائدة والبرهان : راجع الهامش ٤٠.

(٨٧) اُنظر الهامش : ٤٧.

(٨٨) اُنظر الهامش : ٤٩.

(٨٩) اُنظر الهامش : ٥١.

١٩٩

وفي الصحيح (٩٠) : « لا تُسَمِّ لا حجّاً ولا عمرة ، واضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعاً ، وإلّا كنت حاجّاً ».

ونحوه غيره (٩١) ، وهو كثير.

قد تمّ الكتاب المستطاب ـ المسمّى ـ ، بالسيد جواد ، في يوم الخميس في ثاني شهر ذي حجّة الحرام ١٢٧١ على يد أقلّ خلق الله وأضعف عباد الله ابن مرحمت وغفران پناه ذابي (٩٢) أئمّة أنام عليهم السلام ، كربلائي محمد قاسم ، محمد هاشم ، الساكن في قلعة الأفشارية ، غفر الله لكاتبه ولوالديه ومؤلّفه وجميع المؤمنين والمؤمنات بحقّ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرّيّة الحسين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم وظالميهم وغاصب حقّهم من الآن إلى يوم الدين ، آمين يا ربّ العالمين ، ونسأل الله التوفيق في استكتاب المجلّد الآخر ( إمضاء )

____________________________

(٩٠) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٦ ، والإستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٨.

(٩١) مثلاً لا حصراً في المصدرين المتقدّمين رقم ٢٨٧ و ٥٧٠.

(٩٢) كذا ، والمراد الذابّ عن أئمّة الأنام.

٢٠٠