القوانين المحكمة في الأصول - ج ٢

الميرزا أبو القاسم القمّي

القوانين المحكمة في الأصول - ج ٢

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: رضا حسين صبح
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار المرتضى
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٥

عدل واحد زكّاه عدلان ، ولا تقبل تزكية عدل واحد زكّاه عدلان ، فيثبت زيادة الفرع على الأصل.

والتحقيق في الجواب : منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى ، إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل.

وما قيل (١) : إنّ المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده واعتباره زائدا على المشروط كما هو شأن المقدّمات وإنكاره مكابرة.

فيدفعه : أنّ ذلك لو سلّم فإنّما هو من جهة التبعيّة لا من حيث هو ، ألا ترى أنّ الإيمان شرط لصحّة الصلاة مع أنّ وجوده واعتباره زائد على المشروط من جهة اعتبار اليقين فيه ، والاكتفاء بالظنّ في المشروط وكونه من أصول الدّين وهي من فروعه ، مع أنّ فرض التعدّد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام الشرعيّة ، فإنّ بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد ، بل امرأة واحدة ، كربع ميراث المستهلّ (٢) وربع الوصيّة ، مع أنّ تزكية الشاهد لا بدّ فيه من عدلين.

وأمّا ما مثّل (٣) به من ثبوت وجوب الحدّ بالقذف بخبر الواحد ، وهو مشروط بثبوت القذف وبلوغ القاذف ، وكلّ منهما يتوقّف ثبوته على الشاهدين ، ففيه نظر. فإنّه إن أريد من خبر الواحد حكم الحاكم ، فهو فرع الشهادة لا أصلها ، وإن أريد منه الرّواية الدالّة على أصل المسألة ، فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين ، بل المشروط به هو إجراؤه في المادّة المخصوصة.

__________________

(١) ذكره المولى صالح في حاشية على «المعالم» ص ٢٤٦.

(٢) وهو كناية للولد يصوّت أوّل الولادة او انّ الناس تصوّت عند ولادته كما انّ الناس تصوّت في الاستهلال عند رؤية الهلال.

(٣) وهو المولى محمّد صالح في حاشيته على «المعالم» ص ٢٤٦.

٥٠١

وما قيل (١) في دفعه : من أنّ هذا شهادة وثبوت التعدّد فيها لا يوجب ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى ، أنّ هذا مخرج بالدّليل.

ففيه : أنّ عدم زيادة الفرع على الأصل إن سلّم فهو قاعدة عقليّة لا تقبل التخصيص. وممّا يؤيّد بطلان اشتراط التعدّد ، أنّ المدار في أمثال زماننا بتزكية الشيخ والنجاشي والعلّامة وأمثالهم وهم ينقلون تعديل أكثر الرّواة عن غيرهم ، وموافقة اثنين منهم في التزكية إنّما تنفع لو علم أنّ مذهب كلّ واحد منهم في التزكية اشتراط العدد ، وهو غير معلوم ، بل خلافه معلوم من حال بعضهم كالعلّامة حيث اكتفى في كتبه الأصولية بالمزكّي الواحد (٢). فالقول باشتراط التعدّد في أمثال زماننا إنّما يتمّ لو كان هؤلاء المزكّون عرفوا العدالة من جهة المعاشرة أو بشهادة العدلين ، وأنّى للمشترط بإثباته (٣).

واحتجّ من اعتبر اثنين بوجهين :

الأوّل : أنّها شهادة ومن شأنها اعتبار التعدّد.

وقد يجاب (٤) بالمعارضة : بأنّها خبر ومن شأنه قبول الواحد ، وأنت بعد التأمّل فيما ذكرناه في المقدّمة ، تعرف ضعف المعارضة.

نعم ، يتّجه في الجواب منع كونها شهادة أوّلا ، فيبقى تحت باقي أقسام الخبر الذي يقبل فيها خبر الواحد لآية النبأ أو يدخل تحت ما هو من قبيل الفتوى وأنّه ظنّ من الظّنون الاجتهادية الحاصلة لأرباب الخبرة بكلّ مسلك ، كمعرفة المرض

__________________

(١) وهو أيضا للمولى محمّد صالح في أواخر هذا الكلام في «حاشيته» ص ٢٤٦.

(٢) وكذا نقل عنه المولى محمّد صالح المازندراني في «حاشيته» ص ٢٤٥.

(٣) اي باثبات أحدهما.

(٤) المجيب هو المولى محمّد صالح في حاشية على «المعالم» ص ٢٤٥.

٥٠٢

المضرّ والقيمة والأرش ونحو ذلك. وإن اعترته الخبريّة بالعرض أيضا ، من جهة أنّه إخبار عمّا هو مطابق لظنّه ، ومنع كلّية الكبرى ثانيا (١) ، وسنده ما مرّ من ثبوت ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة ، وثبوت هلال رمضان برجل واحد عند بعض علمائنا ، وإن أمكن دفع ذلك بأنّ اعتبار التعدّد صار أصلا في الشهادة من جهة تتبّع الآيات والأخبار ، فخروج ما خرج بالدليل لا يضرّ ببقاء الباقي تحت الأصل حتّى يثبت المخرج ، فالأولى منع الصغرى.

والثاني (٢) : أنّ مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها ، ولا يحصل بالواحد ، واكتفينا بالعدلين مع عدم إفادته العلم ، لقيامه مقامه شرعا.

ويظهر جوابه ممّا أسلفناه سابقا من منع اعتبار العلم فيها ، كيف وكلّ ما جعلوه طريقا لمعرفة العدالة لا يفيد إلّا الظنّ.

سلّمنا ، لكنّه إنّما يسلّم إذا أمكن تحصيل العلم ، ومع انسداد بابه يكفي الظنّ كما مرّ ، وهو يحصل بالمزكّي الواحد. ثمّ إنّ الظاهر كفاية تزكية غير الإمامي العادل أيضا مثل عليّ بن الحسن بن فضّال (٣) وغيره ، لأنّه نوع تثبّت ، ويؤيّده أنّ الفضل ما شهد به الأعداء (٤). ومقتضى طريقة المشهور عدم الاعتبار ، والأقوى اعتباره

__________________

(١) والكلام هنا أيضا للمولى المازندراني في «حاشيته» ص ٢٤٥.

(٢) راجع كلام المولى محمّد صالح المازندراني في «حاشيته» ص ٢٤٥ ، وصاحب «المعالم» ص ٣٥٧.

(٣) فقيه كوفي كثير العلم جيّد وكثير التصانيف واسع الاخبار وقد وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ خمسمائة وعشرة موارد كما نقل السيد الخوئي ولكن عيبه انّه فطحي المذهب.

(٤) وهو مأخوذ من قول الشاعر : ومليحة شهدت لها ضرّاتها والحسن ما شهدت به الضرّاء. وفضيلة شهدت لها أعدائها والفضل ما شهدت به الأعداء.

٥٠٣

لإفادته الظنّ وهو على ما اخترناه (١) من البناء على الدليل الخامس في أصل حجّية الخبر أوضح.

وأمّا الجرح ، فالكلام فيه هو الكلام في التزكية. ونقل عن المحقّق البهائي رحمه‌الله (٢) قول بالفرق بين التزكية والجرح إذا صدر عن غير الإمامي ، فيقبل الأوّل دون الثاني. والحقّ ما اخترناه (٣) لما ذكرناه.

ومن جميع ما ذكر يظهر أنّه لا وجه للجرح في مثل أبان بن عثمان (٤) لأجل ما رواه الكشّي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسية (٥) ، فإنّ كون الرجل غير إمامي إن كان جرحا ، فالجارح مجروح ، وإلّا فلا وجه لكون أبان مجروحا.

__________________

(١) من الاكتفاء بالظنّ بصدق راويه وإن لم يكن عادلا.

(٢) راجع «مشرق الشمسين» ص ٤٩.

(٣) القبول مطلقا من الامامي وغير الامامي إذا ما أفاد الظنّ كما عرفت.

(٤) الأحمر البجلي.

(٥) في «الخلاصة» قال الكشي : قال محمّد بن مسعود : قال على بن الحسن بن فضال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة. ثم قال ابو عمرو الكشي : انّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه ، فالأقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. وقال المقدس الأردبيلي في كتاب «الكفالة من شرح الارشاد». غير واضح كونه ناووسيا بل قيل كان ناووسيا وفي الكشي الذي عندي قيل كان قادسيّا اي من القادسية فكأنّه تصحيف. وكأنّ جرح به لم يثبت لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن ابن فضّال المتقرّر في كلام الأصحاب انّه من الفطحيّة فلو قبل طعنه في ابان لم يتجه المنع من قبول رواية ابان إذ الجرح ليس إلا لفساد المذهب وهو مشترك بين الجارح والمجروح.

٥٠٤

فعلى هذا فما نقله فخر المحقّقين عن والده (١) ، وذكرناه في القانون السّابق ، فيه ما فيه إلّا أن يكون اطّلاعه (٢) على هذا من جهة غير هذه الرّواية.

__________________

(١) في فوائد «الخلاصة» انّه سئل والده عن أبان بن عثمان فقال : الاقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.) ولا فسق أعظم من عدم الايمان وأشار الى ما رواه الكشي من أنّ أبانا كان من الناووسية.

(٢) اي العلّامة والد فخر المحققين. راجع «الخلاصة» وكذا «المعالم ص ٣٥٣ حيث الكلام عن والده.

٥٠٥

قانون

اختلف الأصوليون في قبول الجرح والتعديل مطلقين بأن يقال : فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة والضعف (١) على أقوال :

ثالثها : قبولها في التعديل دون الجرح.

ورابعها : العكس.

وخامسها : أنّهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل وإلّا فلا.

وسادسها : القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق به الجرح والتعديل.

والأقوال الأربعة (٢) من العامّة ، والخامس من العلّامة رحمه‌الله (٣) ، والسادس هو مختار الشهيد الثاني رحمه‌الله (٤) وقبله السيّد عميد الدّين في «شرح التهذيب» وهو الأقوى.

حجّة الأوّلين : أنّه (٥) إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن ، لم يكن معنى للاستفسار ، وإن لم يكن منهم ، لم يصلح للتزكية.

__________________

(١) اى الفسق وما يؤدي الى عدم العدالة.

(٢) الأوّل. ولزيادة المعرفة راجع «الاتحاف بشرح روضة الناظر» ٢ / ١٠١٩ ، و «المحصول» ٣ / ١٠٢٨ ، فعند الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، وقال قوم : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ، وقال قوم : لا بدّ من السّبب فيهما جميعا ، وقال القاضي أبو بكر : لا يجب ذكر السّبب فيها جميعا ، وعند الرازي : الحق ، أنّ هذا يختلف باختلاف أحوال المزكّى ، وهو اختيار الغزالي في «المستصفى» ، والآمدي في «الإحكام».

(٣) في «التهذيب» ص ٢٣٤ ، و «المبادئ» ص ٢١١.

(٤) راجع «الرّعاية» المسألة الثانية في الجرح والتعديل ص ١٩٤.

(٥) اي المزكي او الجارح.

٥٠٦

وفيه : أنّه مع اختلاف المجتهدين في معنى العدالة والجرح وعدد الكبائر وغير ذلك ، فلا يكفي كونه ذا بصيرة ، إذ لعلّه يبني كلامه على مذهبه ولا يعلم موافقته للحاكم والمجتهد إلّا أن يقال إطلاقه مع عدم العلم بالموافقة ، واحتمال عدم الموافقة تدليس ، وظاهر العدل عدم التدليس.

وبذلك يندفع إشكال احتمال غفلته عن هذا المعنى ، فإنّ المعيار هو الظاهر ، وأنت خبير بأنّ الكلامين في محلّ المنع.

نعم ، يتمّ ذلك فيما إذا كان تزكيته لأجل عامّة المكلّفين أو لمن كان قوله حجّة عليه ، ومن هذا يحصل الجواب عن إشكال مشهور وهو أنّ مذاهب علماء الرجال غير معلومة لنا الآن فكيف نعلم موافقتهم لما هو مختارنا في العدالة حتّى يرجع إلى تعديلهم ، إذ هم يطلقون العدالة والجرح ولا نعلم سببه عندهم ، بل ونرى العلّامة أنّه يبني تعديله على تعديل الشيخ مثلا ، مع أنّا نعلم مخالفتهما في المذهب.

وتوضيحه (١) : أنّ احتمال أن يكون تعديلهم على وفق مذهبهم خاصّة مع كونهم عارفين بالاختلاف وتفاوت المذاهب ، مع أنّ تأليفهم إنّما هو للمجتهدين وأرباب النظر لا لمقلّديهم في زمانهم ، إذ لا يحتاج المقلّد إلى معرفة الرجال.

والظّاهر أنّ المصنّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتّى يقال أنّه صنّفه للعارفين بطريقته ، سيّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا ، وإنّما ينفع المصنّفات بعد موت مصنّفه غالبا وسيّما إذا تباعد الزّمان (٢).

__________________

(١) اي توضيح الجواب لهذا الاشكال. وفي بعض النسخ التوضيح ان ... الخ.

(٢) فكلما كان الزّمان بعيدا كلما كان اعتبار الكتاب أكثر ، وأمّا لو كان قريبا فتضعيفه أظهر.

٥٠٧

فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدّهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا المعنى منضمّا إلى عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم وصداقتهم وحذاقتهم ، يظهر أنّهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلّم الكلّ حتّى ينتفع الكلّ.

واحتمال الغفلة للمؤلّف عن هذا المعنى حين التأليف سيّما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته ، في غاية البعد ، وخصوصا من مثل هؤلاء الفحول الصالحين.

فلو : إنّ ما ذكرت معارض بأنّ إرادة المعنى الأعلى وإن كان مستلزما لتعميم النفع ، ولكنّه مفوّت لفائدة أخرى ، وهي أنّه قد يكون مذهب المجتهدين اللّاحقين أنّ العدالة هو المعنى الأدنى ، فلا يعلم حينئذ هل كان الرّاوي متّصفا بهذا المعنى أم لا ، فلو لم يسقط المؤلّف اعتبار هذا المقدار ، لكان النفع أكثر.

قيل (١) : مع أنّ هذا النفع بالنسبة إلى الأوّل أقلّ ، لمهجوريّة القول بكون العدالة هو ظاهر الإسلام عند المتأخّرين.

فيه : أنّا نراهم كثيرا ما يمدحون الرجل بمدائح كثيرة توجب العدالة بمعنى حسن الظاهر ، بل وأكثر منه ، ومع ذلك لا يصرّحون بعدالتهم ، فمن لحق بهؤلاء وليس مذهبه في العدالة هو المعنى الأعلى ، فليأخذ بمقتضى هذا المدح ويجعله عدالة. هذا من أعظم الشواهد أنّهم أرادوا بالعدالة هو المعنى الأعلى ، فهم لاحظوا الأطراف وأخذوا بمجامع النفع ، سيّما وقولهم ثقة لا يحتمل مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما هو واضح ، بل الظاهر أنّه ليس مجرّد حسن الظاهر أيضا ،

__________________

(١) قيل هنا جواب لقوله فلو قيل.

٥٠٨

فإنّ الوثوق غالبا لا يحصل إلّا مع اعتبار الملكة.

ويؤيّده أنّ العلماء اكتفوا بمجرّد التعديل ولم يتأمّلوا من هذه الجهة ولم يحصل تشكيك لهم من هذه الجهة.

ويظهر ممّا مرّ حجّة القول الثاني ، فإنّ أسباب الجرح والتعديل كليهما مختلف فيها ، فلا بدّ من بيانها.

وفيه : أنّ ذلك حسن لو لم يعلم الموافقة وعدم المخالفة.

وحجّة القول الثالث وهو مذهب الشافعي وكثير من الأصحاب : اختلاف المذاهب في الأحكام الشرعية ، فربّما جرح بما ليس جرحا.

وفيه : أنّه لا فرق بين الجرح والتعديل ، بل العدالة تابع للجرح فإنّها ترك لما هو موجب للجرح.

وما يقال (١) : إنّ التعديل يصعب ذكر أسبابه لكثرة أسبابها ، بخلاف الجرح فإنّه يثبت بسبب واحد ، لا ينفع في دفع هذا البحث.

وحجّة القول الرابع : انّ مطلق الجرح كاف في إبطال الثقة برواية المجروح وشهادته ، وليس مطلق التعديل كذلك ، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر فيها ، فلا بدّ من ذكر السّبب.

وفيه ، أيضا ما مرّ من أنّ الجرح ممّا يختلف فيه ، فكيف يكتفى بمطلقه في إبطال الاعتماد ، مع أنّ التسارع إلى البناء على الجرح أغلب وأقرب إلى طباع الناس من العدالة لعدم اجتنابهم كثيرا من الظنّ (٢) ، مضافا إلى أنّ تسارع الناس إلى البناء

__________________

(١) في وجه الفرق بينهما.

(٢) فترى الأغلب يسرعون الى التفسيق وظنّ السّوء لعدم اجتنابهم للظن كثيرا.

٥٠٩

على الظاهر في العدالة مبنيّ على القول المهجور (١) عند عامّة متأخّري أصحابنا ، بل وأكثر متقدّميهم أيضا.

وحجّة القولين الأخيرين لا يحتاج إلى البيان (٢) ، وكذلك ضعف أوّلهما وقوّة الثاني.

__________________

(١) من جعل العدالة حسن الظاهر وليس الملكة.

(٢) لوضوح ذلك.

٥١٠

قانون

إذا تعارض الجرح والتعديل ، فقيل : يقدّم الجرح مطلقا (١).

وقيل : التعديل مطلقا.

وقيل : بالتفصيل (٢) ، فإن أمكن الجمع بينهما بمعنى أن لا يلزم تكذيب أحدهما في دعواه ، فيقدّم الجرح ، لأنّ التعديل لا ينافي عدم الاطّلاع ببعض ما يوجب الفسق فكلاهما صادقان ، بمعنى أنّه (٣) معذور في اجتهاده في التعديل ، وهذا مصدّق في إخباره عن الفسق ، ولا فرق في ذلك بين التصريح بسبب الجرح وعدمه ، وذلك مثل قول المفيد رحمه‌الله في محمّد بن سنان أنّه من ثقات الكاظم عليه‌السلام وقول الشيخ أنّه ضعيف ، لجواز اطّلاع الشيخ على ما لم يطّلع عليه المفيد.

وإن لم يمكن الجمع بينهما كما لو عيّن الجارح السّبب ونفاه المعدّل ، كما لو قال الجارح : رأيته في أوّل الظهر يوم الجمعة يشرب الخمر ، وقال المعدّل : إنّي رأيته في ذلك الوقت بعينه أنّه يصلّي ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات ، كالكثرة والأعدليّة والأورعيّة وغير ذلك.

__________________

(١) وهو قول الأكثر كما عن «المعالم» ص ٣٥٩ ، وقدم العمل بالجرح المحقق في «المعارج» ص ١٥٠ ، ونصّ عليه منهم الكثير ، منهم الرّازي في «المحصول» ٣ / ١٠٢٨ ، والغزالي في «المستصفى» ١ / ١٦٠ ، وكذا الآمدي في «الإحكام» ، وابن الصّلاح في مقدمته ، ونقله الخطيب البغدادي في «الكفاية» عن جمهور العلماء ، وجزم به الماوردي والروياني وابن القشيري كما حكاه الزركشي في «البحر المحيط».

(٢) راجع كلام العلّامة في «التهذيب» ص ٢٣٤.

(٣) اي المعدل.

٥١١

ومن هذا القبيل توثيق الشيخ ومدح الكشّي والعلّامة لداود بن كثير الرّقي وروايته في شأنه أنّ الصادق عليه‌السلام قال : «أنزلوا داود الرّقّي منّي بمنزلة المقداد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه‌السلام فلينظر إلى هذا» (١) ـ يعني داود ـ.

وقيل : انّه موافق لما رواه الصدوق أيضا وتضعيف النجاشي (٢) ، وقول ابن الغضائري فيه : بأنّه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. فيرجع إلى الأكثريّة سيّما وتضعيف ابن الغضائري ممّا لا يعتمد عليه غالبا وإن جبر ضعفه بتضعيف النجاشي المعتمد.

والأقوى عندي وفاقا لجماعة من المحقّقين من أصحابنا ، الرجوع إلى المرجّحات في القسم الأوّل (٣) أيضا ، غاية الأمر هنا معارضة الظاهر مع النصّ ، فإنّ الجرح في حكم النصّ ، والتعديل في حكم الظاهر ، هذا فيما صرّح بالسبب ، وإلّا فمثل قولهم : ضعيف ، أو : مجروح ، أيضا ظاهر.

والظّاهر قد يقدّم على النصّ بسبب المرجّحات كما مرّت الإشارة إليه في باب التخصيص.

ومن هذا الباب تقديم قول النجاشي في داود بن الحصين أنّه ثقة على قول الشيخ إنّه واقفي ، فإنّه وإن أمكن القول بكونه موثّقا جمعا بين القولين ، ولكن الظاهر من النجاشي حيث يطلق الثقة ويسكت عن حال المذهب ، أنّ الرجل

__________________

(١) كما في «الخلاصة» ٦٧ / ١ ، وروى مثله الكشي من طريق فيه يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره.

(٢) بقوله : انّه ضعيف جدا ، والغلاة تروي عنه.

(٣) وهي صورة إمكان الجمع.

٥١٢

إماميّ ، فلا يمكن الجمع بينهما ، وكون النجاشي أضبط من الشيخ يرجّح كونه إماميّا إن لم يكافئه نصوصيّة (١) كلام الشيخ.

وكذلك الكلام في ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (٢) في إبراهيم بن سليمان (٣) وغيره.

والحاصل ، أنّ المعتمد الرّجوع إلى المرجّحات مطلقا ، وكلّ ما ذكرنا في هذا القانون وسابقه ، من الشواهد على كون التزكية من باب الظّنون الاجتهادية لا الرّواية والشهادة ، وأنّ المعيار هو حصول الظنّ على أيّ نحو يكون ، كيف لا والمزكّون لم يلقوا أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وإنّما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشّي ، وقد يفهمون منه ما لا دلالة فيه أو فيه دلالة على خلافه ، بل وكلّ منهم قد يعتمد على تزكية من تقدّم عليه ، الحاصلة باجتهاده ، ومن ذلك قد يتطرّق الخلل من جهة فهم كلام من تقدّمه أيضا ، فضلا عن عدم كونه موافقا للحقّ أو كونه موافقا ، مثل أنّ العلّامة رحمه‌الله وثّق في الخلاصة حمزة بن بزيع مع أنّه لم يوثّقه أحد ممّن اعتمد عليه العلّامة ، ولعلّه توهّمه من جهة عبارة النجاشي كما نبّه عليه جماعة من المحقّقين. فإنّ النجاشي قال في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : إنّ ولد بزيع ليس منهم حمزة بن بزيع. وذكر بعد ذلك : كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. ومراده محمّد لا حمزة.

ولعلّك تقول : فإذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون مثل العلّامة رحمه‌الله مقلّدا لمن تقدّمه ، وكذلك من تقدّمه لمن تقدّمه ، فإنّهم قلّما ثبت لهم عدالة الرّواة من جهة

__________________

(١) هذا على قول من لم يجعل النصوصيّة مرجحا وإلا جعلت النصوصية هي أيضا مرجحا.

(٢) بأنّه (الآتي ذكره ابراهيم) يروي عن الضعفاء كثيرا وفي مذهبه ضعف.

(٣) بن عبد الله [عبيد الله].

٥١٣

الاشتهار كسلمان وأبي ذرّ ، أو من جهة المزكّيين اللّذين عاشرا الرّاوي ، ومع ذلك فلم يميّزوا بينهم ولم يفرّقوا بين من ثبت عدالته عندهم من مثل ما ذكر ، أو من جهة الاجتهاد ، ويلزم من جميع ذلك جواز تقليد المجتهد للمجتهد.

وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما ذكر وبين أن يقول الصدوق مثلا أو الكليني مثلا : إنّ ما ذكرته من الرّوايات صحيحة أو يقول العلّامة : هذه الرّواية صحيحة مع كون السند مشتملا على من لم يوثّقه أحد من علماء الرّجال.

قلت : إنّ اشتراط العدالة في الرّاوي إمّا للإجماع ، أو للآية.

أمّا الأوّل فلم يثبت إلّا على اشتراطه ، لقبول الخبر من حيث هو ، وإلّا فلا ريب أنّ أكثر الأصحاب يعملون بالأخبار الموثّقة والحسنة والضعيفة المعمول بها عند جلّهم.

وأمّا الآية فمنطوقها يدلّ على كفاية التثبّت في العمل بخبر الفاسق فضلا عن مجهول الحال ، وهذا نوع تثبّت ، مع أنّا قد حقّقنا سابقا أنّ المعيار في حجّية خبر الواحد والمعتمد هو الدليل الخامس والمعتبر هو حصول الظنّ ، وإنّما ذكرنا سائر الأدلّة على فرض تسليمها لبيان إمكان إثبات حجّيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم أيضا.

وكذلك الكلام في إثبات العدالة ، فأيّ مانع من الاعتماد على هذا الظنّ وليس ذلك من باب التقليد ، بل لأنّه مفيد للظنّ للمجتهد كما يرجع إلى قول اللّغوي ، بل واجتهادات المصنّفين في اللغة ، وذلك لا ينافي حرمة تقليدهم في الفروع الشرعية (١) ، فإذا حصل الظنّ من جهة تصحيح الصدوق للرواية وتصحيح

__________________

(١) بل في الأصول أيضا لما مرّ سابقا بأنّه اجتهاد لا تقليد وكذلك في اللّغة.

٥١٤

العلّامة رحمه‌الله للسند ، ولم يحصل ظنّ أقوى منه من جهة تزكية غيره للرّاوي صريحا أو غير ذلك ، فيتّبع ولا مانع عنه.

تنبيه :

اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما أنّه لا يجوز العمل بكلّ خبر حتّى يتفحّص عن معارضه ، وبالعامّ قبل الفحص عن مخصّصه ، فكذلك لا يجوز العمل بقول أحد من علماء الرجال في رجل معيّن حتّى يتفحّص عن معارضه ، هذا حال علماء الرجال بالنسبة إلى رواة الأخبار.

وأمّا مطلق التزكية والجرح فليس كذلك ، مثل أن يزكّي عدل في هذا الزّمان رجلا موجودا في هذا الزّمان عند الحاكم مع عدم ظهور خلاف في ذلك ، نظير العامّ المسموع من الإمام عليه‌السلام حين المخاطبة.

وقد بيّنا الفرق بين زمان الغيبة والحضور في مبحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، ولا فرق بين قول النجاشي مثلا أنّ داود بن الحصين ثقة ، وبين قول العلّامة في رواية كان هو في سنده مثلا صحيح في أنّه لا بدّ أن يراجع رجال الشيخ وغيره في معرفة حال وجود المعارض وعدمه.

ويتطرّق الإشكال في تصحيح السّند من جهة أخرى أيضا ، وهو احتمال الاشتباه في تعيين الرجل ، إذ أكثر الرجال مشترك ، فلا بدّ من الاجتهاد في تعيين المشتركات أيضا أوّلا ثمّ العمل على ما أدّى إليه النظر في الجرح والتعديل في خصوص الرجل ، فالاعتماد على تزكية المزكّي للرجل المعيّن إنّما هو في تزكيته.

وأمّا في السّند المعيّن ففي ذلك وفي كون الرجل هو الرجل الذي رأيه فيه العدالة والجرح.

٥١٥

هذا كلّه إذا تعيّن الرجل أو السّند ، وأمّا إذا قال : حدّثني عدل من أصحابنا ، فإن كان ذلك المزكّي والمزكّى من جملة رواة أصحابنا الّذين وقع الخلاف في جرحهم وتعديلهم ، فلا يمكن الاعتماد ، لعدم إمكان الفحص عن حاله بسبب جهالته. وكذلك لو قال عالم في كتابه في حقّ حديث مجهول السند أنّه صحيح.

وأمّا لو كان ذلك في غير ما وقع الاختلاف فيه ، كما لو أخبرنا أحد في زماننا هذا ، وقال : أخبرني عدل بكذا ، فيمكن الاعتماد عليه إذا كان المخبر والمستمع عارفين بأسباب الجرح والتعديل ، متّفقين في الرأي أو مقلّدين لمجتهد واحد ، إذا لم يكن المخالفة في الجرح والتعديل ، وفي هذا البلد موجودة في حقّ العدول.

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق (١) من الاكتفاء بقول العدل : حدّثني عدل ، بل بما دونه حيث قال : إذا قال : أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الإمامية ، يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالجرح ، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الجرح المانع من القبول ، فإن قال عن بعض أصحابه ، لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى بعض الرّواة (٢) أو أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول (٣) ، انتهى.

فهو في غاية البعد مع قوله (٤) ، باشتراط العدالة في الرّاوي ، لعدم انحصار أصحابنا في العدول. ولعلّ مراده أنّ هذا نوع مدح يوجب التثبّت لتعبيره بلفظ الصاحب المفيد للاختصاص.

ثمّ إنّه لا فرق فيما تقدّم جميعا بين ما أخبر عدل واحد أو عدلان على القولين في اعتبار المزكّي الواحد أو المتعدّد ، كما لا يخفى.

__________________

(١) في «المعارج» ص ١٥١.

(٢) فعبر عنه ببعض الأصحاب.

(٣) اى كمن يبحث عن مجهول فهو عقيم لا ينفع.

(٤) أي مع قول المحقّق.

٥١٦

قانون

إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم عليه‌السلام ولم يلقه أو ذكر الواسطة مبهمة ، مثل أن يقول : عن رجل ، أو : عن بعض أصحابنا ، ويقال له المرسل.

ففيه خلاف بين العامّة (١) والخاصة.

فقيل : بالقبول مطلقا.

وقيل : بعدمه مطلقا.

وقيل : بالقبول إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يرسل إلّا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير.

والأوّل : منقول عن محمّد بن خالد البرقي من قدماء أصحابنا ، ونسبه ابن الغضائري إلى ابنه أحمد (٢) أيضا.

والثاني : أحد قولي العلّامة في «التهذيب» (٣).

__________________

(١) المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ، ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار عند الغزالي كما في «المستصفى» : ١ / ١٦٧.

(٢) احمد بن محمّد بن خالد البرقي في «الخلاصة» البرقي منسوب الى برقة قم وبعد كوفي ثقة غير انّه أكثر الرّواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل قال ابن الغضائري : طعن عليه القمّيون وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروى عنه فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان احمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده اليها واعتذر إليه ... لمّا توفي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به.

(٣) ص ٢٤٠.

٥١٧

والثالث : قوله الآخر. وذهب الشيخ (١) إلى قبوله إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يروي إلّا عن ثقة مطلقا ، وإلّا فيشترط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصحيحة ، ويظهر من المحقّق التوقّف.

والأقوى هو القول الثالث ، لا لأنّ ذلك تعديل للواسطة حتّى يقال أنّه على فرض تسليمه شهادة على عدالة مجهول العين ، ولا يصحّ الاعتماد عليه (٢) لاحتمال ثبوت الجارح كما تقدّم ، بل لأنّه يفيد نوع تثبّت إجماليّ ، إذ غايته (٣) أنّ العدل يعتمد على صدق الواسطة ويعتقد الوثوق بخبره وإن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا.

ولا ريب أنّ ذلك يفيد ظنّا بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبّت ، ولذلك نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلا ، وإن كان المرويّ عنه المذكور ممّن لا يوثّقه علماء الرّجال ، فإنّ رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظنّ بكون المرويّ عنه ثقة معتمدا عليه في الحديث لما ذكر الشيخ في «العدّة» (٤) : أنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة ، ولما ذكره الكشّي : أنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

ولما ذكروا أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وغير ذلك. وكذلك نظرائه مثل

__________________

(١) وكذا نقل المحقّق في «المعارج» ص ١٥١ عنه.

(٢) اي الاعتماد على هذا التعديل.

(٣) أي غاية الارسال المزبور.

(٤) ١ / ١٥٤.

٥١٨

البزنطي (١) وصفوان بن يحيى (٢) والحمّادين (٣) وغيرهم (٤).

والحاصل ، أنّ ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه أقوى منه.

وبالجملة ، حجّية الخبر لا تنحصر في الصحيح وخبر العدل ، بل المراد من

__________________

(١) احمد بن محمّد بن أبي نصر المعروف بالبزنطي ثقة جليل القدر اختصّ بالامام الرضا عليه‌السلام وابي جعفر عليه‌السلام. أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه كما في «الخلاصة».

(٢) صفوان بن يحيى البجلي كوفي ثقة ثقة روى عن الامام الرضا عليه‌السلام وكانت له منزلة عنده شريفة كما قال النجاشي. وذكر في «الفهرست» : انّه أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم. وفي «الخلاصة» أيضا : كان شريكا لعبد الله بن جنوب وعلي بن النعمان وإنّهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنّه من مات منهم صلى من بقي صلاته وصام صيامه وزكّى عنه زكاته ، فماتا وبقي صفوان فكان يصلّي كل يوم مائة وخمسين ركعة ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويزكّي زكاته ثلاث دفعات ، وكلّ ما يتبرّع [تبرّع] عن نفسه به ممّا عدا ما ذكرناه تبرّع عنهما مثله. وحكى أصحابنا أنّ انسانا كلّفه حمل دينارين الى اهله الى الكوفة فقال : انّ جمالي مكريّة وأنا أستأذن الأجراء. وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه‌الله. وذكر الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

(٣) حمّاد بن عثمان الناب ثقة جليل القدر من أصحاب الكاظم والرضا عليهما‌السلام كما في «الخلاصة». وقال الكشي عن حمدويه عن أشياخه قال : حمّاد ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه. وحمّاد بن عيسى الجهني كان ثقة في حديثه صدوقا وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم لما يقولون والإقرار لهم بالفقه كما ذكر الكشي. والمشهور بأنّه غريق الجحفة وجاء كما في قصة تطلب في ترجمته مات بوادي القناة بالمدينة وهو واد يسيل من الشجرة الى المدينة غرقا في حجّة الواحد والخمسين.

(٤) كجميل بن درّاج وعبد الله مسكان وعبد الله بن بكير وأبان بن عثمان.

٥١٩

اشتراط العدالة في قبول الخبر ، هو أنّه شرط في قبوله بنفسه.

وأمّا من جهة ملاحظة التثبّت والاعتضادات الخارجية فلا ريب أنّه لا ينحصر الحجّة في خبر العدل. وغرضنا إثبات حجّية مثل هذه المراسيل لا إثبات أنّ أمثالها صحيحة في الاصطلاح ، والواسطة عادل.

واحتجّ المثبت مطلقا بوجوه أقواها أمران :

الأوّل : أنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له ، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّا وتدليسا وهو مناف للعدالة.

وفيه : أوّلا : أنّه إنّما يتمّ فيما لو أسقط الواسطة ، لا ما أبهمه.

وثانيا : أنّه يتمّ لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو عن الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع كما لا يخفى على من تتبّع. ويشهد بذلك ما يظهر من كلام الصدوق رحمه‌الله في أوّل «من لا يحضره الفقيه» حيث قال أنّ دأبه في هذا الكتاب ليس دأب المصنّفين.

والثاني : أنّ إسناد الحديث إلى المعصوم عليه‌السلام يقتضي صدقه لمنافاة إسناد الكذب العدالة ، فيتعيّن قبوله.

وفيه : مع أنّه لا يتمّ في صورة إبهام الواسطة إنّما يدلّ على كون الواسطة عادلا أو موثوقا بصدقه ، وهو توثيق لمجهول العين ، فلعلّ له جارحا والأولى بناء على ما مرّ تحقيقه ، منع كون ذلك إسنادا حقيقيّا ، بل لعلّه يريد الإسناد الظنّي الحاصل بمجرّد إخبار المسلم.

ويمكن دفعه : بأنّ الظاهر أنّ العدل يعتبر ظنّا (١) فوق ذلك الظنّ (٢) بصدوره

__________________

(١) في مقام الاستدلال.

(٢) الضعيف الذي حصل من مجرّد خبر المسلم.

٥٢٠