القوانين المحكمة في الأصول - ج ١

الميرزا أبو القاسم القمّي

القوانين المحكمة في الأصول - ج ١

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: رضا حسين صبح
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار المرتضى
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٦

مكلّفين بهذه الأحكام ، وأخبر رسوله خلفاءه عليهم‌السلام وهكذا.

ولا يلزم من ذلك إخبار المعدوم حتّى يلزم محذور القبح السّابق الوارد في خطاب المعدوم ، لأنّ ذلك إخبار الموجود بحال المعدوم ، وذلك معنى ادّعائهم الإجماع على الاشتراك.

فالحاصل ، أنّا لا نقول بمخاطبة المعدومين بهذه الخطابات ، لا حقيقة ولا مجازا ، بل نقول باشتراكهم معهم في الحكم بدليل آخر من الإجماع والضّرورة والأخبار الواردة في ذلك المدّعى فيها التواتر من غير واحد.

فإن قلت : لو قلنا بجواز شموله للمعدومين مجازا ، بمعنى إخبار الموجودين بأنّ المعدومين مكلّفون بذلك بقرينة اشتراكهم في التكليف الثابت بالإجماع والضرورة ، أو قلنا بعدم شموله أصلا ، وقلنا بالاشتراك من دليل آخر مثل الإجماع والأخبار الواردة في ذلك ، فأيّ ثمرة للنزاع بين القول بكونه حقيقة في الأعمّ أو مجازا في خطاب الملفّق من الموجود والمعدوم ، أو عدم الشّمول أصلا ، وثبوت الاشتراك من الخارج؟

قلت : يظهر الثّمرة في فهم الخطاب ، فإنّ خطاب الحكيم بما له ظاهر ، وإرادة غيره بدون قرينة ، قبيح.

فإن قلنا : بتوجّه الخطاب الى المعدومين ، فلا بدّ لهم من أن يبيّنوا فهم الخطاب على اصطلاحهم ، وليس عليهم التفحّص عن اصطلاح زمن الخطاب ، بل ولا يجوز لهم ذلك ، بخلاف ما لو اختصّ الخطاب بالحاضرين ، فيجب على المتأخّرين التحرّي والاجتهاد في تحصيل فهم المخاطبين وطريقة إدراكهم ولو بضميمة

٥٢١

الظّنون الاجتهاديّة (١).

ومنها أصل عدم النقل ، وأصل عدم السّقط والتحريف ، وعدم القرينة الحالية الدّالّة على خلاف الظاهر ، وأمثال ذلك.

وربّما يذكر هنا ثمرة أخرى (٢) ، وهو أنّ شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام مع قطع النظر عن الورود بخطاب الجمع ، هو أن يكونا من صنف واحد ، فوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين مع كونهم يصلّون خلف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو نائبه الخاصّ ، لا يوجب وجوبه على الغائبين الفاقدين لذلك (٣) ، لاختلافهم في الصّنف من حيث إنّهم مدركون للسّلطان العادل أو نائبه ، بخلاف الغائبين. فعلى القول بشمول الخطاب للغائبين ، يمكن الاستدلال بإطلاق الآية على نفي اشتراط حضور الإمام عليه‌السلام أو نائبه ، بخلاف ما لو اختصّ بالحاضرين ، لأنّهم واجدون للسّلطان العادل أو نائبه ، فلا يمكن التعدّي عنهم الى الغائبين الفاقدين لاختلافهم في الصّنف ، وأنت خبير بما فيه ، إذ اعتبار الاتّحاد في الصّنف لا يحدّه قلم ولا يحيط ببيانه رقم. واحتمال مدخليّة كونهم في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أنّهم كان صلاتهم خلفه ، وأمثال ذلك في الأحكام الشرعية ، وحصول التفاوت بذلك ، وعدم الحكم باشتراك الغائبين معهم من جهة هذه المخالفة ، والتفاوت ممّا يهدم أساس الشّريعة والأحكام رأسا كما لا يخفى.

__________________

(١) راجع الفائدة الرابعة من «الفوائد» للفاضل الوحيد البهبهاني : ص ١٠٦ ، ففيها مزيد من البيان. كما راجع «الفصول» : ص ١٨٤.

(٢) وهو المفهوم من كلام الفاضل البهبهاني في «الفوائد» ص ١٥٤ ، وراجع ما ذكره في «الفصول» : ص ١٨٤ في هذا المقام.

(٣) أي للصلاة خلف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو نائبه الخاص.

٥٢٢

ومدخليّة حضور السّلطان أو نائبه فيما نحن فيه على القول به ، إنّما هو من دليل خارج من إجماع أو غيره (١) ، فحينئذ (٢) نقول : لو أورد على القول باشتراط السّلطان أو نائبه ، بإطلاق الآية ، واستدلّ به على إبطال الاشتراط ، إنّ وجه عدم التقييد في الآية بهذا الشرط كون الخطاب مختصّا بالحاضرين وورود الآية مورد الغالب ، وهو حصول الشرط يومئذ ، فالواجب بالنسبة إليهم مطلق بالنظر الى هذا الشّرط.

نعم ، لو كان الخطاب شاملا للغائبين لتمّ الاستدلال بإطلاق الآية (٣) في دفع الاشتراط للزوم القبيح بإيراد المطلق وإرادة المشروط.

والحاصل ، أنّ القول بأنّ الإجماع ثبت على الاشتراك إلّا فيما وقع فيه النزاع لا معنى له ، إلّا لزوم ادّعاء الإجماع في كلّ واحد واحد من المسائل المعلوم اشتراك الفريقين فيها.

والقول بأنّ شرط الاشتراك اتّحاد الصنفين (٤) المستلزم لبيان أمر وجوديّ هو ما به الاشتراك بينهما ، لا يمكن تفسيره بأنّ المراد أنّ الفريقين مشتركان إلّا ما وقع النزاع فيه ، فيكون كلّ ما لم يقع فيه النزاع صنفهما [صنفا] متّحدا ، وما وقع فيه

__________________

(١) كالضرورة مثلا والاخبار الواردة في ذلك.

(٢) أي حين ثبوت مدخليّة حضور السّلطان أو نائبه فيما نحن فيه من دليل خارج من اجماع أو غيره.

(٣) بأن يقال على النافي ، انّ الآية على اطلاقها تقتضي ثبوت الوجوب مطلقا وارادة المشروط ، وإنّ الشرط لم يكن حاصلا لهم ، فلو كان مشروطا بشرط مفقود لهم لزم التنبيه ، فلمّا لم ينبّه فهو مطلق ، فيكون مطلق الوجوب.

(٤) اي العنوانين.

٥٢٣

النزاع مختلفا.

فتحقيق المقام (١) ، أنّ المستفاد من الأدلّة هو ثبوت الاشتراك مطلقا ، ولزوم ادّعاء الإجماع بالخصوص في كلّ واقعة واقعة ، مجازفة ، والواجب المشروط مطلق بالنسبة الى واجد الشّرط ، ومقيّد بالنسبة الى الفاقد ، ولا مدخليّة في ذلك لزمان الحضور والغيبة من حيث هو ، فلو وجد الغائب الشّرط ، يصير الواجب بالنسبة إليه مطلقا ، كما لو فقد الواجد في زمان الحضور. وقد يتحصّل الشّرط بنفس زمان الحضور فيظنّ أنّ التفاوت إنّما كان من جهة زمان الحضور ، وأنّ ذلك صار سببا (٢) لاختلاف الصّنف.

فلو فرض (٣) في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أسر جماعة من المسلمين بغتة في أيدي الكفّار وإذهابهم الى بلاد الكفر من دون رخصته صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهم في صلاة الجمعة ، فلا ريب أنّه لا يجب عليهم صلاة الجمعة حينئذ على القول بالاشتراط.

ولو فرض ظهور صاحب الزمان صلوات الله عليه اليوم ، أو نائبه الخاصّ ، فلا ريب أنّه يجب على من أدركه إقامة الصّلاة ، فآل الكلام الى أنّ الفارق والموجب لعدم الاشتراك هو وجدان الشّرط وفقدانه ، لا الغيبة والحضور ، فبعد ثبوت الاشتراط ، لا فرق بين القول بشمول الخطاب للمعدومين وعدمه ، فالكلام إنّما هو في إثبات الاشتراط وعدمه. وكون مجرّد احتمال مدخليّة كونهم مدركين خدمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّين خلفه ، مثبتا للشّرط كما ترى ، إذ أمثال ذلك ممّا لا يحصى ، ولم

__________________

(١) في ابطال هذه الثمرة.

(٢) أي التفاوت من جهة زمان الحضور صار سببا لوقوع النزاع.

(٣) بيان لفساد هذا الظنّ.

٥٢٤

يقل أحد بذلك في غير ما نحن فيه ، وبعد تسليم الشّرط ، فلا فرق بين الفريقين.

نعم ، على القول بالاشتراك مطلقا ، بمعنى أنّ الواجب مطلق مع وجود الشّرط مطلقا ، ومشروط مع فقده مطلقا ، ولكن وقع النّزاع في ثبوت الشّرط. فإذا استدلّ النّافي للشّرط على المثبت بإطلاق الآية ، فيمكنه حينئذ الردّ (١) بأنّ الخطاب مخصوص بالحاضرين مجلس الخطاب ، والإطلاق بالنسبة إليهم لعلّه لكونهم واجدين للشّرط حين الخطاب ، ونحن فاقدون له ، فلا يجب علينا. ولو كان الخطاب مع الغائبين أيضا لكان واجبا مطلقا لقبح الخطاب عن الحكيم بما له ظاهر وإرادة خلافه ، فالمستدلّ بإطلاق الآية يريد نفي الاشتراط مطلقا.

والمجيب ، بأنّ الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد دفع دلالة ذلك على ما ادّعاه ، لا إثبات الاشتراط من كون ذلك خطابا للحاضرين ، وهم صنف مخالف للغائبين ، فلا بدّ للمستدلّ للاشتراط ، التمسّك بدليل آخر ، فإذا عورض ذلك الدّليل (٢) بهذا الإطلاق ، فيجاب : بأنّ الإطلاق ليس متوجّها الى الغائبين ، فرجع الثّمرة الى فرع من فروع الثّمرة الأولى ، وهو أنّ الخطاب إذا كان مع الغائبين ، فيجب أن يعملوا على مقتضى ظاهر الخطاب ، وهو الإطلاق كالحاضرين ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك.

وبالجملة ، حاصل مراد من ذكر هذه الثّمرة (٣) بعد تفسير اشتراط اتّحاد الصّنف بعدم كونه ممّا وقع النّزاع فيه ، أو وقع الإجماع على عدم الاتّحاد ، أنّه لا نزاع أنّ

__________________

(١) أي فيمكن للمثبت حينئذ الردّ على الثاني.

(٢) وهو الدليل الذي قد تمسّك به المثبت.

(٣) راجع كلام الوحيد في «الفوائد» : ص ١٥٣.

٥٢٥

صلاة الجمعة مثلا واجبة على المشافهين لأنّهم كانوا يصلّون مع الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى كلّ من هو مثلهم في وجوب المنصوب من المعدومين فهم مشاركون لهم الى يوم القيامة ، فالقدر المسلّم من الإجماع ، هو ذلك (١).

وأمّا المعدومون الفاقدون لذلك ، فلا إجماع على مشاركتهم ، فحينئذ يثمر القول بشمول الخطاب للمعدومين ، فعلى القول به يثبت الوجوب عليهم أيضا من غير تقييد بوجود المنصوب ، لإطلاق الآية.

ويرد عليه : أنّ المعيار في المشاركة إذا كان هو الإجماع ، فلا ريب أنّ القدر المسلّم الثابت للمشافهين من وجوب الصلاة هو ما داموا واجدين للصّلاة خلف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو من ينصبه ، فإذا فقد هؤلاء المشافهون ذلك المنصب (٢) بمسافرتهم أو ممنوعيّتهم عن ذلك بمثل فوت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وغير ذلك ، فلا ريب أنّه لا إجماع على مشاركتهم حينئذ مع المدركين ، فهم مشاركون للفاقدين من المعدومين (٣) ، فإذا أثمر القول بشمول الخطاب للمعدومين ، وجوب الصلاة على الفاقدين منهم أيضا لأجل العموم ، فلا بدّ أن يثمر القول باختصاص الخطاب للموجودين وجوبها على الفاقدين منهم أيضا لأجل العموم ، فيصير هذا من ثمرات الإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص في الخطاب ، لا من ثمرات التعلّق بالغائبين أو الحاضرين. ومع حصول الشّكّ في عمومه للفاقدين على القول باختصاصه للموجودين ، فلم

__________________

(١) أي كون صلاة الجمعة مثلا واجبة على المشافهين ، وكون الواجدين من المعدومين مشاركين لهم في ذلك.

(٢) قال في الحاشية : الأولى لفظ المنصوب. واعتقد ان لا داعي لهذه الأولويّة مع صحة ما ذكره.

(٣) أي المشافهون الفاقدون ، مشاركون للفاقدين من المعدومين.

٥٢٦

لا يحصل الشّك في عمومه للفاقدين على القول بشموله للمعدومين أيضا!

ولو فرض لك في ذلك توهّم وتفرقة لفهم الخطاب للحاضرين والغائبين في العموم والخصوص ، فقد عرفت أنّ ذلك على تقدير صحّته ، رجوع الى الثّمرة الأولى. فثمرة نفي اشتراط إذن المعصوم عليهم‌السلام إنّما يترتّب على ما ذكر ، على دعوى العموم ، لا على كون الخطاب متعلّقا بالمعدومين ، يعني أنّ العموم لمّا كان غير مقيّد بوجدان الإذن ، وهو شامل للفاقد والواجد ، فينتفي اشتراط الإذن ، لا أنّ الخطاب لمّا كان للمعدومين قاطبة فانتفى اشتراط الإذن.

ودعوى كونهما (١) مساوقين ، بمعنى أنّ كلّ معدوم فهو فاقد ، وكلّ موجود فهو واجد ، مع بطلانه في نفسه ومغايرتهما في المفهوم ، فاختلاف الأحكام بالعنوانات وإن تصادقت مصاديقها ، قد عرفت فيه التخلّف وعدم الاستلزام.

فإن قلت : على القول باختصاص الخطاب بالموجودين ، خرج الفاقدون منهم بالدّليل.

قلت : على القول بشموله للمعدومين ، خرج الفاقدون منهم أيضا بالدّليل. فإنّ الدّليل إن كان هو فقدان الشّرط ، فهما مشتركان فيه ، وإن كان شيء [شيئا] آخر ، فلا بدّ من بيانه.

لا يقال : أنّ التخصيص الأوّل مرضيّ دون الثاني لكون الباقي أقلّ ، لأنّ المفروض عدم اختصاص الخطاب بالمعدومين ، ومع ملاحظة الموجودين والمعدومين معا وضعف المعدوم (٢) في جنب الموجود ، يندفع هذه الحزازة.

__________________

(١) اي العدم والفقدان وكذا الوجود والوجدان.

(٢) بفتح الضاد وهو يعني انّ المعدوم وإن كان كثيرا ، بل أضعاف الموجود إلا أنّ بقاء فرد ـ

٥٢٧

احتجّ المخالف (١) : بأنّ رسول المعدومين هو رسول الحاضرين بالضّرورة ، ولا معنى للرسالة إلّا تبليغ الخطاب.

وباحتجاج العلماء (٢) في جميع الأعصار بهذه الخطابات من بعد زمن الصّحابة الى الآن من دون نكير ، وذلك إجماع منهم.

والجواب عن الأوّل : منع المقدّمة الثانية (٣) إن أريد تبليغه على سبيل المشافهة ، وعدم لزوم الخطاب لو أريد ما يعمّ أيضا الموجودين بإخبار المعدومين بثبوت التكاليف عليهم بالمقصود من هذه الخطابات على الوجه الذي قصد من الحاضرين ، ومشاركة الرّسول بينهم لا تقتضي أزيد من ذلك.

والجواب عن الثاني : منع أنّ احتجاجهم عليهم من جهة أنّ الخطاب متوجّه اليهم ، بل لإثبات أصل الحكم فيما جهل أصل الحكم أو اختلف فيه ، وبعد ثبوت أصل الحكم في الجملة ، فيعترفون بثبوته لما ثبت عندهم من اشتراكهم مع الحاضرين في الأحكام بالإجماع والضّرورة.

ونظير ذلك (٤) في الفقه كثير غاية الكثرة ، ألا ترى أنّ المتخاصمين في انفعال

__________________

ـ الموجود تحت الخطاب يكفي ، فالباقي ولو كان عدد قليل لكان أكثر من آلاف أعدام ، لشرافة الوجود ، هذا كما في الحاشية.

(١) وهو القائل بتوجّه الخطاب الى المعدومين أيضا ، وهو من الحنابلة كما في «الفصول» : ص ١٨٣ ، وذكر مضمونه في «المعالم» : ص ٢٦٩.

(٢) هذا دليل آخر للقائل بشمول الخطاب للمعدومين وذكره في «المعالم» : ص ٢٧٠ أيضا.

(٣) وهي قول الخصم ولا معنى للرسالة إلّا تبليغ الخطاب.

(٤) أي نظير احتجاج العلماء بتلك الخطابات لإثبات أصل الحكم فيما جهل أصل الحكم أو اختلف فيه.

٥٢٨

الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدمه (١) إذا أورد أحدهما على الآخر برواية تدلّ على مذهبه في بعض الأفراد كالرّواية الدالّة على أنّ الطير إذا وطئ العذرة ودخل في الماء القليل لا يجوز التوضّؤ به للقائل بالنجاسة (٢). والرّواية الدالّة على عدم تنجّس القربة بموت الجرذ فيها (٣) لخصمه ، لا يردّ أحدهما على الآخر بأنّ ذلك في مورد خاصّ ، ولا يشمل العذرة الدّم والبول ولا عدم جواز التوضّؤ عدم الشّرب ، وكذلك لا يشمل الجرذ غيرها من النجاسات ، ولا القربة غيرها من المياه القليلة ، بل دفع أحدهما دليل الآخر إنّما هو من جهة القدح في السّند أو الدّلالة أو الاعتضاد أو غير ذلك ، وذلك لأنّهما يسلّمان أنّ عدم الفرق بين أفراد النجاسة وأفراد المياه إجماعيّ ، فالغرض من الاستدلال إثبات نفس الحكم ، لا عمومه وشموله.

__________________

(١) كما نقل عن ابن أبي عقيل بعدم انفعاله. ففي «المختلف» العلّامة ص ١٧٦ باب المياه وأحكامها : اتّفق علماؤنا إلّا ابن عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر.

(٢) ما رواه الشيخ في «التهذيب» : ١ / ٤١٩ ح ٤٥ في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهم‌السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء.

(٣) وسئل الباقر عليه‌السلام عن القربة والجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما ، فقال : إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذ أخرجتها طرية. «مختلف الشيعة» للعلّامة ١ / ١٧٨ ، وهو في معنى رواية «الوسائل» : ١ / ١٤٠ حديث ٨ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه أو قل حديث ٣٤٣.

٥٢٩

وبالتأمّل في هذه النظائر يندفع استبعاد بعض المتأخّرين (١) من عدم ذكر مستند الاشتراك حين الاستدلال بتلك الخطابات ، مع أنّه هو العمدة. وادّعاء أنّ ظهور المستند بحيث يعلمه كلّ أحد من الخصوم ممّا يحكم البديهة بفساده ، مع أنّ جماعة منهم ادّعى أنّ الشراكة في الحكم بديهيّ معلوم بالضّرورة من الدّين ، وهو الحقّ الذي لا محيص عنه.

وبالجملة ، قد ثبت من الضّرورة والإجماع ، بل الأخبار المتواترة على ما ادّعى تواترها البيضاوي (٢) أيضا في تفسير قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ)(٣) ، أنّ المعدومين مشاركون مع الحاضرين في الأحكام إلّا ما أخرجه الدّليل ، بل الظاهر أنّ الدليل المخرج إنّما هو من جهة عدم حصول الشرط في المعدومين في الواجبات المشروطة ، كالجهاد وصلاة الجمعة ، على القول باشتراط حضور السّلطان أو نائبه ، لا من جهة تفاوت الحاضرين والغائبين ، بل لو فرض فقد الموجودين للشّرط ، لكانوا كالغائبين ، ولو فرض وجدان الغائبين له ، لكانوا مثل الموجودين ، كما أشرنا سابقا.

وقد نصّ بذلك (٤) مولانا الصادق عليه‌السلام في رواية ابن أبي عمير [عمر] والزّبيدي في الجهاد ، «لأنّ حكم الله في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلّا من علّة أو حادث يكون ، والأوّلون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض

__________________

(١) إشارة الى ردّ كلام الفاضل التوني في «الوافية» ص ١٢٠.

(٢) تفسير البيضاوي : ١ / ٥٧.

(٣) البقرة : ٢١.

(٤) أي الاشتراك إلا عند فقدان الشرط في المشروط بلا تفاوت بين الحاضر والغائب.

٥٣٠

عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأوّلون» (١). الحديث.

وممّا يوضّح ما ذكرنا ، أنّ العلماء يستدلّون في جميع الأعصار بالخطابات المفردة أيضا ، مثل : افعل ، وافعلي ، ونحو ذلك ، فلا ريب في عدم شمولها ، فالمقصود إنّما هو إثبات نفس الحكم.

واحتجاج بعضهم (٢) بالرّوايات الواردة في أنّ كثيرا من تلك الخطابات نزلت في جماعة نشئوا بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما ورد في أنّ كثيرا منها وردت في الأئمة عليهم‌السلام مثل قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(٣). مندفع : بأنّ ذلك من البطون (٤) والكلام إنّما هو في الظاهر ، مع أنّه تعالى قال لليهود : (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ)(٥). ولا ريب أنّ ذلك كلّه مجاز أريد به مطلق التّبليغ ، ولا ينحصر التبليغ في الخطاب كما أشرنا.

__________________

(١) «الكافي» : ٥ / ١٨ ح ١ ، «الوسائل» : ١٥ / ٣٩ ح ١٩٩٤٩.

(٢) مبتدأ خبره قوله : مندفع. هذا والمراد من ذلك البعض هو الفاضل التوني في «الوافية» : ص ١٢٠.

(٣) آل عمران : ١١٠.

(٤) يعني انّ توجّه الخطاب في الآية الى الأئمة عليهم‌السلام ، وكون المراد من الأمة ، الأئمة عليهم‌السلام على ما ورد في الخبر مع كونهم معدومين عند نزول الآية ، إنّما هو من البطون ، وكلامنا إنّما هو في الظاهر. ولا ريب انّ ظاهر الخطابات الى الحاضرين مع أنّه يمكن أن يكون المراد مطلق التبليغ مجازا ، وهو يعمّ الأنصار كما مرّت الإشارة إليه سابقا ، هذا كما في الحاشية.

(٥) البقرة : ٩١.

٥٣١

ومن ذلك يندفع أيضا (١) ما احتجّ به من ورود الأمر بقول : لبّيك ، بعد قول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)(٢) و : لا بشيء من آلائك يا ربّ اكذّب ، بعد قراءة : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)(٣). مع أنّ لبّيك لا يدلّ على كون الخطاب معهم ، بل الظاهر أنّ المراد منه إظهار الإيمان ، سيّما مع ملاحظة عدم استحبابه بعد قوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ)(٤) ، واستحبابه بعد قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ) صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥). وكذلك في الآية الثانية ، مع أنّ غير المكذّبين مأمورون بذلك البتّة ، والمكذّبون لا يقولون ذلك.

وكذا احتجاجه (٦) : بمثل قوله تعالى : (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)(٧) ، ولعدم انحصار الإنذار في الخطاب كما مرّ. وكذلك (٨) بقوله عليه‌السلام (٩) : «فليبلغ الشاهد الغائب» (١٠) ، بل هو على خلاف مراده أدلّ.

وهاهنا كلمات واهية واستدلالات سخيفة أخر لا تليق بالذّكر.

__________________

(١) وقد ذكرها حجّة له الفاضل التوني في «الوافية» : ص ١٢١.

(٢) البقرة : ١٠٤ ، و ١٥٣ و ١٧٢ و ١٧٨.

(٣) الرحمن : ١٦.

(٤) البقرة : ٢١ و ١٦٨ ، النساء : ١ و ١٧٠.

(٥) الحجرات : ٢.

(٦) الفاضل في «الوافية» : ص ١٢١.

(٧) الانعام : ١٩.

(٨) احتجاجه رحمه‌الله أيضا.

(٩) في حديث الغدير.

(١٠) «الوسائل» : ٩ / ٥٤٧ ح ١٢٦٨٣ ، و ٢٣ / ٢٦٢ ح ٢٩٥٢٥.

٥٣٢

منها : الاستدلال بقول المصنّفين في كتبهم : اعلم ، وتأمّل ، وتدبّر (١).

ولا ريب أنّه مجاز أريد به الإيصاء ، بل هو نصب علامة للأغلاق والأشكال (٢) كنصب الأميال للفراسخ.

وقد يقال : إنّ تلك الخطابات مختصّة بالحاضرين ، ولكن قام الكتّاب والمبلّغون واحدا بعد واحد مقام المتكلّم بها ، فلم يخاطب بها إلّا الموجود الحاضر ، فكان الكتابة نداء مستمرا من ابتداء صدور الخطابات الى انتهاء التكليف. والسرّ فيه ، أنّ المكتوب إليه ينتقل من الوجود الكتبي الى الوجود اللّفظي ، ومنه الى المعنى. فمن حيث هو قار متكلّم ، ومن حيث أنّه من المقصودين بالخطابات ، مستمع ومخاطب.

وفيه : أنّ ذلك مجرّد دعوى لا دليل عليها ، ولا يستلزم ما ذكره كون الخطاب من الله تعالى في كلّ زمان بالنسبة الى أهله. وكما أنّ في زمان الحضور لا يجوز المخاطبة بتلك الألفاظ مع المعدومين لانتفاء أحد المنتسبين ، فكذلك في الأزمنة المتأخّرة لا يتحقّق المخاطبة عن الله تعالى لانقطاعه وامتداده بحسب الأزمان أوّل الدّعوى ، فلم يبق إلّا بتبليغ نفس الحكم ، وهو مسلّم.

قوله : فمن حيث هو قار متكلّم.

نعم ، متكلّم لكنّه حاك للخطاب المتقدّم ، لا إنّه مخاطب ـ بكسر الطّاء ـ.

__________________

(١) ونحو ذلك من هذا القبيل ، ذكرها في «الوافية» : ص ١٢٤.

(٢) ومقصوده كونه مغلقا ومشكلا.

٥٣٣

تنبيهان

الأوّل :

قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين وإن كانوا غائبين عن مجلس الوحي ، لأنّ الخطاب عن الله تعالى ، ولا يتفاوت بتفاوت الأمكنة.

ويظهر من بعضهم عدم الشمول ، ولعلّه ناظر الى تفاوت أحوال الحاضرين والغائبين ، وكيفيّة فهم الخطابات ، فإنّ قوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)(١) مثلا ، قد فسّر في الأخبار الصحيحة بالقراءة خلف الإمام ، فلعلّ في مجلس الوحي كان قرينة لإرادة ذلك ، كان خافية عن الغائبين. فمخاطبتهم بذلك مع إرادة الخاصّ ، قبيح ، فلا بدّ من القول بتشريكهم معهم بدليل آخر ، مثل الإجماع وغيره ، وليس ببعيد (٢). وعلى أيّ تقدير فيختصّ بالمكلّفين ، فلا يشمل من بلغ حدّ التكليف بعد زمن الخطاب ، وإن كان موجودا حينئذ ، ويظهر الوجه ممّا تقدّم.

الثاني :

الصّيغ المفردة مثل : افعل ، وافعلي ، وأمثال ذلك ، لا تشمل بصيغتها غير المخاطب بها ، وإنّما المشاركة بالدّليل الخارج ، وهو الإجماع على الاشتراك. وكذلك خطاب الرّجل لا يشمل المرأة ، ولا بالعكس (٣) ، ولكنّ الإجماع على

__________________

(١) الاعراف : ٢٠٤.

(٢) أي عدم الشمول على ما يظهر من بعضهم ليس ببعيد.

(٣) أي انّ خطاب المرأة لا يشمل الرجل.

٥٣٤

الاشتراك أثبت الاشتراك في غير ما يختصّ بأحدهما يقينا ، كأحكام الحيض والنّفاس ونحوهما ، بالمرأة ، وأحكام غيبوبة الحشفة وما يتعلّق بالخصيان ونحوهما بالرّجال.

وأمّا الأحكام المختلفة فيها فقيل : بأنّ الأصل فيها الاشتراك إلّا ما أخرجه الدّليل ، وقيل : بالعكس (١). والأوّل أظهر.

فإثبات الجهر في الصلاة الجهريّة إنّما ثبت اختصاصه بالرّجل بسبب الدّليل ، وكذلك استحباب وضع اليدين على الفخذين فوق الرّكبتين حال الركوع في المرأة. وما ذكرنا (٢) إنّما هو المستفاد من الأخبار والأدلّة ، وإثبات دعوى أنّ الأصل عدم الاشتراك إلّا ما أثبته الإجماع ، دونه خرط القتاد.

لا يقال (٣) : أنّ الإجماع لا يقبل التخصيص لكونه من الأدلّة القطعية ، لأنّا نقول إنّهم نقلوه بالعموم ، وعموم دعوى الإجماع مثل عموم الحديث ، معتبر لاشتراك الدّليل وهو المستفاد (٤) من تتبّع كلام الفقهاء ، وصرّح به بعضهم ، ومنهم المحقّق

__________________

(١) أي انّ الأصل في الأحكام عدم الاشتراك إلّا ما أثبته الدّليل.

(٢) أي من الأظهريّة في أنّ الأصل هو الاشتراك.

(٣) هذا دفع لما يمكن أن يرد على القول المختار ، وهو أنّ القول بأنّ الأصل فيها الاشتراك إلّا ما أخرجه الدّليل ، ومعنى ذلك وقوع الاجماع على الاشتراك إلّا ما أخرجه الدّليل. ولا ريب انّ الاجماع من الأدلّة القطعيّة الغير القابلة للتخصيص. وتوضيح الدفع انّ هذا الاجماع ليس من الأدلّة القطعية ، بل من الأدلّة الظنيّة المعتبرة كعموم الحديث المعتبر لاشتراكها في الدليليّة ، وبالجملة ما لا يقبل التخصيص هو الاجماع الحقيقي الواقعي لا الاجماع المنقول ، وما نحن فيه من الثاني لا الأوّل ، هذا كما في الحاشية.

(٤) أي الاجماع بالاشتراك إلّا ما خرج.

٥٣٥

الخوانساري في «شرح الدّروس» ، وببالي أنّه في مبحث نجاسة الخمر ، والمحقّق الأردبيلي رحمه‌الله في أوائل كتاب الحدود من «شرح الإرشاد».

واعلم ، أنّ الالفاظ المختصّة بأحد الفريقين من الرّجال والنساء ، مثل ذينك اللّفظين ، مختصّة بهما ، ومثل لفظ : النّاس وذريّة آدم يشملهما ، ومثل : المؤمنات والمسلمات يختصّ بها.

وأمّا مثل : المؤمنين والمسلمين ، ففيه : خلاف ، والأظهر الاختصاص (١) ، لنصّ اللّغة وفهم العرف.

واحتجّ الخصم : بالاستعمال فيهما ك (الْقانِتِينَ)(٢) و : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)(٣) ونحو ذلك.

وفيه : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والتغليب مجاز ، ويؤيّده (٤) آية الحجاب (٥) ، وغيرها.

وممّا ذكرنا ، يظهر أنّ خطاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ)(٦) و : (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ)(٧) وغيرهما لا يعمّ غيره.

__________________

(١) اي بالرجال.

(٢) آل عمران : ١٧.

(٣) الاعراف : ٢٤ والبقرة : ٣٦.

(٤) الظاهر ان ضمير ويؤيده راجع الى الاختصاص كما في الحاشية.

(٥) (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ) الاحزاب : ٥٩.

(٦) الاحزاب : ٥٩.

(٧) المزمّل : ١.

٥٣٦

فهرس الآيات

(فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ)..................................................... ٢٩٤

(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا).............................................. ١٩٢

(اسْجُدُوا)................................................................. ١٧٥

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)......................................................... ٤٤٤

(إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ)............................... ٤٦٠

(إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً).................................................... ٤٤٨

(الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ)........................... ٤٣٨

(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)................................................ ٤٦١

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا).................................... ١٦٢ و ١٩٢ و ١٩٣

(السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا).................................................. ١٩٣

(الْقانِتِينَ).................................................................. ٥٣٦

(الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ)...................................................... ٤٥٦

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)................................................. ٤٥٦

(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ).................................................... ٨٢

(إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا)........................................................ ٧٤

(إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)..................................... ٤٥٧ و ٤٧٨ و ٤٨٧

٥٣٧

(إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً)................................................. ٤٢٧

(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي)......................................... ١٤٤

(أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...)...................... ١٤٤

(إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ)....................................................... ٥٠٢

(أَنْزَلْناهُ).................................................................... ٧٥

(إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ)................................. ٤٣٧

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)............................. ٤٢٧

(إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ)........................................................... ٤٢٨

(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها)................................................ ٤٢٧

(إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ)......................................... ٤٢٧

(إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ)............................................ ٢٨٠

(أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)..................................................... ٤٢٢

(اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)................................................ ٥٣٦

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)................................ ١٧٩

(أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)................................................... ٤١

(أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ).............................................................. ١٧٦

(أَنِّي أَذْبَحُكَ).............................................................. ٢٧٩

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)............................................................. ٣٦٩

(تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).......................................................... ٣٦٩

(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى).................................... ٤٠٤

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)....................................................... ٣٩

٥٣٨

(خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)............................................ ١٩٥

(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)....... ٤١٨

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)................................. ١٨٣

(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ)....................................................... ٢٩٤

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ)................................................. ١٩٩ و ٢٠٠

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)......................................................... ١٨٥

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)............................................ ٥٠٢

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ * تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ)................ ١٦

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ).................................................. ٥٣٢

(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).................................................. ١٢ و ٤٠٦

(فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ).................................................... ٤٥٦

(فَقَعُوا)................................................................... ١٩٤

(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ...)............... ٢٤٨

(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا)................................................... ١٩٣

(فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ).............................................. ٥٣١

(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ).................................................... ٢٦٣

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه)................................... ١٦٦ و ١٧٣

(قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)......................................................... ٢٧٨

(كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)............................................... ٤٨٣

(كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها).............................................. ٤٨٣

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).............................................. ٥٣١

٥٣٩

(لا إِلهَ إِلَّا اللهُ)............................................................. ٤٢٨

(لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)...................................................... ٥٣٢

(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ)........................................................ ٣٩٢

(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا).......................................... ٣٩١

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)................................. ٣٧٩ و ٣٨٠

(ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)...................................... ١٦٦ و ١٩٤

(مُسْتَمِعُونَ)................................................................ ٥٠٢

(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)........... ١٧٩

(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)........................................... ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٤٩٨

(وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)....................................... ٥٣٤

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ)............................................. ١٧٦

(وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)............................................................. ٣٨٥

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا)................................................. ١٦٢

(وَالسَّماءِ وَما بَناها)......................................................... ٤٣٧

(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)................................... ٣٨٧

(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)............................................... ٣٧٩

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)............................................ ١٩٢ و ٣٩٠

(وَأَحَلَّ)................................................................... ٣٧٠

(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)................................................... ٣١٨ و ٤٨٩

(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)................................................... ٣٩

(وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَة) ٢٦٨ و ٢٧٠ و ٤٥٨ و ٤٧٨ و ٤٩٧ و ٤٩٨ و ٥٠٠

٥٤٠