المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

وقال ( ـ ح ـ ) : أربع عشرة سجدة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة صاد.

وروي عن علي عليه‌السلام أنه قال : عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها ، وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا ، لأن العزائم أراد بها الفرائض.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه عقبة بن عامر قال سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحج سجدتان؟ قال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرءهما.

وروي عن ابن عباس أن النبي عليه‌السلام سجد في صاد.

وروي عنه أنه سجد في صاد وقرء « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (١) » يعنى هدى الله داود وأمر النبي أن يقتدي به.

وروى أبو سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صاد (٢) على المنبر ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية قرءها ، فنشزت الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه ، وقال : لم أرد أن أسجد فإنها توبة مني وانما سجدت لأني رأيتكم نشزتم للسجود أي تهيأتم. وقوله عليه‌السلام « لم أرد أن أسجد » يدل على أنه ليس بواجب.

مسألة ـ ١٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : موضع السجود في حم السجدة « إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ » (٣) وبه قال ابن عمر ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث ، واليه ذهب أبو عمر وبن العلاء من القراء.

وقال ( ـ ش ـ ) : عند قوله « لا يَسْأَمُونَ » (٤) وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ر ـ ) ، وأهل الكوفة.

__________________

(١) س ٦ ى. ٩.

(٢) م ، د : بحذف « صاد ».

(٣) س ٤١ ى ٣٧.

(٤) س ٤١ ى ٣٨.

١٤١

مسألة ـ ١٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بينا أن العزائم لا يقرءن في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض ، غير أنه لا يسجد فيها ، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز ، وان لم يسجد جاز.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يكره سجود التلاوة في شي‌ء من الصلاة ، جهر (١) بالقراءة أو لم يجهر.

وقال ( ـ ك ـ ) : يكره ذلك على كل حال. وقال ( ـ ح ـ ) : يكره فيما يسر بالقراءة فيه ، ولا يكره فيما يجهر بها ، ولم يفصل أحد منهم.

مسألة ـ ١٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ، ومستحب للسامع ، وما عداها مستحب للجميع ، وعند ( ـ ش ـ ) مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع.

وقال ( ـ ح ـ ) : واجب على التالي والمستمع والسامع ، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها ، وجب عليه أن يسجدها.

يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء ، فقال : لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته فأما لو كان (٢) يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه (٣).

مسألة ـ ١٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات ، وان كانت مكروهة الصلاة فيها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : منهي في هذه الأوقات ، فلا يصلي فيها صلاة بحال ولا سجود

__________________

(١) د : جهرا.

(٢) م ، د : ان يكون.

(٣) م ، ف ، د : فلا تسجد لما سمعت.

١٤٢

التلاوة.

وقال ( ـ ح ـ ) : ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس ، وحين الزوال ، وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه ، وهو بعد الصبح وبعد العصر ، وكذلك السجود.

مسألة ـ ١٧١ ـ : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة يجوز (١) أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على قراءته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد ، وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة قاله في الأم.

وقال ابن أبي هريرة : يسجد ويرفع رأسه من غير تكبير وان كان في غير الصلاة وقال أبو إسحاق : يكبر تكبيرة (٢) الإحرام وأخرى للسجود. وقال الترمذي : يكبر للسجود لا غير. وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال : ان كبر تكبيرة واحدة (٣) لهما لم يجزه [ ويعيد السجود ] (٤) وإذا رفع رأسه رفعه بتكبير.

فأما التشهد ، فقال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والسّلام ، ومنهم من قال : يفتقر الى تشهد وسلام.

__________________

(١) م ، د : يجوز له.

(٢) م : يسجد من غير تكبير. ف : يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير.

(٣) م : وان كان يكبر.

(٤) ح : سقط منها.

١٤٣

وقال أبو إسحاق وأبو العباس وغيرهما : يفتقر الى سلام ، ولا يفتقر الى تشهد قال أبو حامد وهو أصح الأقوال : فأما استقبال القبلة ، فقال (١) : الحكم فيه كالحكم في الصلاة النافلة حرفا بحرف ، ومتى لم يسجد وفاته يستحب له إعادتها.

مسألة ـ ١٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجدة الشكر مستحبة عند تجديد (٢) نعم الله تعالى ، ودفع البلايا ، وأعقاب الصلوات ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ د ـ ) ، ومحمد ، غير أن محمدا يقول : لا بأس ، وكلهم قالوا في جميع المواضع ، ولم يخصوا عقيب الصلوات (٣) بالذكر.

وقال ( ـ ك ـ ) : مكروهة ، وعن ( ـ ح ـ ) روايتان : إحداهما ، مكروهة. والثانية : ليست بشي‌ء يعني ليست مشروعة.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الطائفة ـ ما رواه أبو بكرة قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جاء شي‌ء يسره خر ساجدا. وهذا عام.

وروى عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأطال السجود فقلنا له سجدت فأطلت السجود؟ فقال : نعم أتاني جبرئيل فقال : من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله. وروى عنه عليه‌السلام انه لما أتى برأس أبي جهل سجد شكرا لله.

[ وروى عنه عليه‌السلام انه رأى نعاشا (٤) فسجد والنعاش القصير الرزى (٥) من الرجال (٦)] (٧).

__________________

(١) م ، د ، ف : فقالوا.

(٢) م : بحذف « تجديد ».

(٣) ح : عقيب الذكر.

(٤) ف : نعاسيا ، م : تعاشا.

(٥) ف : الردى. د : الزرى ، وفي أقرب : النعاش والنعاشى : القصير جدا اقصر.

(٦) ما يكون من الرجال الضعيف الحركة ».

(٧) ح : سقط منها ما بين المعقوفتين.

١٤٤

وروى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا لله.

مسألة ـ ١٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر.

مسألة ـ ١٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا فيها (١) تشهد ولا تسليم.

وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.

مسألة ـ ١٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان ، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا ، أو أي شي‌ء كان ، لا يقطع صلاته ، وان (٢) لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها ، وبه قال جميع الفقهاء.

الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة ، وبه قال جماعة أصحاب الحديث. وروي عن أبي سعيد الخدري [ ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ] (٣) قال لا يقطع الصلاة شي‌ء وادرأوا (٤) ما استطعتم فإنما هو الشيطان.

مسألة ـ ١٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة (٥) ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) وأهل العراق و ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة.

__________________

(١) م ، د ، ف : فيه.

(٢) د : فان.

(٣) ح : سقط ما بين المعقوفتين.

(٤) ف ، د : نادروا.

(٥) م : بسقط ( جوف الكعبة ).

١٤٥

وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة.

مسألة ـ ١٧٧ ـ : إذا استهدم (١) البيت جاز للمصلي أن يتوجه الى موضع البيت ، وان صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شي‌ء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز (٢) من النافلة والفريضة في حال الضرورة ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل ، وبه قال أبو العباس بن سريج.

وقال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) : انه لا يجزيه ، وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.

مسألة ـ ١٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه وتوجه (٣) الى البيت المعمور ويصلي إيماء.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها وان لم يكن له سترة [ أو كانت من غير البناء ] (٤) مثل أن يكون آجرا مفتا (٥) أو قصبا مغروزا (٦) فيه ، أو حبلا ممدودا وعليه إزار لم تجز صلاته.

وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كان أو نافلة.

مسألة ـ ١٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قرء في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة ،

__________________

(١) ح : إذا انهدم.

(٢) د ، فيما يجوزه. م : فيما نجوده.

(٣) م ، د ، ف : متوجها.

(٤) ح : ( ما بين المعقوفتين سقط ).

(٥) م ، د ، ف : مقبا.

(٦) ح : معذورا.

١٤٦

فاذا فرغ صفح اخرى وقرء لم تبطل صلاته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : تبطل صلاته ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه.

( مسائل السهو في الصلاة )

مسألة ـ ١٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في الركعتين الأولتين (١) من كل فريضة ، فلا يدري كم صلى ، وجب عليه الاستئناف.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الا ما حكي عن ( ـ ع ـ ) أنه قال : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص.

مسألة ـ ١٨١ ـ : إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [ أم اثنين أو أربعا ] (٢) وغلب في ظنه أحدهما بني عليه ، فان (٣) تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم ، فاذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته ، ان كانت ركعتين فركعتين ، وان واحدة فواحدة ، أو ركعتين من جلوس.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين ، وبيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة وأضاف إليها أخرى ، وان شك في ركعتين وثلاث أو ثلاث وأربع فكمثل ذلك.

وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و [ قال ] (٤) ( ـ ع ـ ) تبطل صلاته ويستأنف تأديبا.

__________________

(١) د : أوليين.

(٢) ح : سقط ما بين المعقوفتين.

(٣) م ، د ، ف : وان.

(٤) ح : سقط.

١٤٧

وقال ( ـ ح ـ ) : ان أصابه (١) مرة واحدة بطلت صلاته ، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد ، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل ، كما قال ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ١٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في صلاة الغداة أو المغرب ولا يدري (٢) كم صلى أعاد الصلاة من أولها.

وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

مسألة ـ ١٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة ، وجب عليه الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها.

مسألة ـ ١٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجدتا السهو بعد التسليم ، سواء كان للنقصان أو للزيادة وبه قال علي وابن مسعود ، وعمار ، وسعد بن وقاص (٣) ، وغيرهم ، ومن التابعين النخعي ، ومن الفقهاء أهل الكوفة وابن أبي ليلى ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.

وقال ( ـ ش ـ ) : انهما قبل التسليم على كل حال وعليه أكثر أصحابه ، واليه ذهب سعيد بن المسيب ، والزهري ، وربيعة ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام ، وان كان عن زيادة أو زيادة (٤) ونقصان أو زيادة متوهمة ، فالسجود بعد السّلام ، وقد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.

مسألة ـ ١٨٥ ـ : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم ثمَّ (٥) تشهد وسلم ، فان لم يذكر الا بعد الركوع

__________________

(١) م ، د ، ف : ان كان أصابه.

(٢) م ، د ، ف : فلا يدرى.

(٣) م ، ف : ابى وقاص.

(٤) م ، د ، ف : عن زيادة.

(٥) د بحذف ( ثمَّ ) ـ م وجلس فتشهدا.

١٤٨

بطلت صلاته.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا (١) ، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، أو ذكر بعد أن سجد فيها ، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها ويسجد سجدتي السهو قبل السّلام ، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، وبه قال الحسن البصري وعطاء ، والزهري وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، والليث و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.

مسألة ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية (٢) أو رباعية وذكر قبل الركوع [ من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي‌ء وان ذكر بعد الركوع ] (٣) مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس وبنى على صلاته ، وان ذكر بعد اعتداله ، فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع.

وبه قال عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن حصين (٤) وفي التابعين عمر بن عبد العزيز وبه قال ( ـ ع ـ ) و ( ـ ح ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع ، وان كان أقل من ذلك رجع.

وقال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وان ذكر بعد ما تلبس

__________________

(١) م : سقط من ( إذا قام ) الى ( فان ذكر ).

(٢) م : سقط ( ثلاثية ).

(٣) ح : سقط ما بين المعقوفتين.

(٤) ح ، د : عمر بن حصين.

١٤٩

بها لم يرجع.

وقال الحسن : ان ذكر قبل الركوع رجع ، وان كان قد قرء مائة آية ، وان كان بعد الركوع لم يرجع.

مسألة ـ ١٨٧ ـ : من ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، وليس عليه أن يجلس ثمَّ يسجد ، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم يجلس ، وان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى تلك السجدة وسجد سجدتي السهو.

وفي أصحابنا من قال : ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف وان تركها من الأخيرتين عمل على ما قلناه.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان ذكر قبل أن يسجد الثانية رجع فسجد ، وان لم يذكر حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد ، وعليه سجدتا السهو.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، فمنهم من يقول : يعود فيسجد عن جلسة ، ومنهم من يقول : يسجد عن قيام ، وان لم يذكر حتى يركع فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع ، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.

[ فمنهم من قال : تمت بالسجدة الاولى من الثانية ، ومنهم من قال : تمت الاولى بالسجدة الثانية ] (١) وبطل ما تخلل ذلك.

وقال ( ـ ك ـ ) : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها ، وان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى واعتد بالثانية وان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها وبطلت الاولى ، والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك سواء.

مسألة ـ ١٨٨ ـ : من صلى أربع ركعات ، فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات

__________________

(١) د : سقط منها ما بين المعقوفتين.

١٥٠

فليس لأصحابنا فيه نص معين. والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو إذا قلنا ان (١) ترك سجدة في الركعة الاولى لا يبطل صلاته ، وان قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا ترك أربع سجدات صحت له ركعتان ، وعليه أن يأتي بركعتين وقال الليث و ( ـ د ـ ) : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ولم يصح له منها شي‌ء (٢) إلا تكبيرة الإحرام.

وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : صحت صلاته إلا أربع سجدات ، فيأتي بأربع سجدات على الولاء ويجزيه وقد تمت صلاته.

مسألة ـ ١٨٩ ـ : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثمَّ ذكر قام وتمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد ، فمن قال من أصحابنا : تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ، اعتبر فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وان كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

ومن قال من أصحابنا : انه لا تجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول : يتمم صلاته وليس عليه شي‌ء ، وبه قال علقمة والأسود.

مسألة ـ ١٩٠ ـ : إذا سها ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة ، فالأحوط أن نقول : عليه لكل واحد (٣) سجدتا السهو.

وقال ( ـ ع ـ ) مثل ذلك ، وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه الا سجدتا السهو مرة واحدة.

ويدل على ما ذكرناه عموم الاخبار في الأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء وطريقة الاحتياط وروى ثوبان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لكل سهو سجدتان.

__________________

(١) م : إذا.

(٢) شي‌ء بحال.

(٣) ح ، د : واحدة.

١٥١

مسألة ـ ١٩١ ـ : سجدتا السهو لا يجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، وإذا سلم في غير موضع السّلام ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع (١) ، وإذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثمَّ سجدتا السهو بعد التسليم ، وقد مضى ما يدل عليه ، ولا يجب سجود (٢) السهو فيما عدا ذلك.

وفي أصحابنا من قال : سجدتا السهو في كل زيادة فيها أو نقصان.

وقال ( ـ ش ـ ) : سجود السهو لأحد أمرين (٣) : لزيادة فيها أو نقصان ، فالزيادة ضربان : قول وفعل ، فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، أو أن يقرأ في ركوعه أو سجوده وفي غير موضع القراءة.

والفعل على ضربين : زيادة محققة أو متوهمة ، فالمحققة (٤) أن يقعد في موضع قيامه ، أو يقوم في موضع قعوده وأما الزيادة المتوهمة ، فهو البناء على اليقين إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فإنه يضيف إليها أخرى ، وعقدة هذا الباب ان كلما فعله عامدا بطلت صلاته ، فان فعله ساهيا جبره بسجود السهو.

وأما النقصان فان ترك التشهد الأول أو الجلوس له ، وكذلك القنوت في الفجر أو في النصف الأخر (٥) من رمضان من صلاة الوتر.

فأما الصلاة على النبي في التشهد الأول ، فذكره في الجديد على قولين (٦) :

__________________

(١) ح ، د : يركع في الثالثة. ف : يركع في الركعة التي بعدها.

(٢) م ، د : سجدتا.

(٣) م ، : لأمرين د : يجب لأحد الأمرين.

(٤) م ، د ، ف : متحققة.

(٥) م : وفي النصف الأخير ، د : وفي النصف الأخر.

(٦) م ، د : فهو على قولين.

١٥٢

أحدهما أنه سنة ، فإذا ترك (١) ذلك جبره بالسجود ، والثاني أنه ليس بسنة فعلى هذا لا يجبره ، وأما ما لا يجبر به فأركان الصلاة وهيئاتها ، فان ترك ركنا لم يجبر بسهو ، لكن ان ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه ، وان ذكره بعيدا بطلت صلاته.

وأما الهيئة فإن ترك دعاء الافتتاح والتعوذ ، والجهر فيما يسر به ، والاسرار فيما يجهر به ، ويترك (٢) القراءة بعد الفاتحة ، والتكبيرات بعد الإحرام ، والتسبيحات في الركوع والسجود.

وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح وعند (٣) الركوع والرفع منه ، ووضع اليمين على الشمال (٤) حال القيام ، وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع ، وعلى الفخذين حال الجلوس ، وترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى والثالثة ، وترك هيئة ركن من الافعال ، كالافتراش في موضع التورك ، والتورك في موضع الافتراش ، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين ، أو لف (٥) عمامته لفة أو لفتين ، فكل هذا ترك هيئات الأركان ، فلا يجبره بسجود السهو.

وجملته : أن الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات ، فالاركان لا تجبر بالسهو ، وكذلك الهيئات والمسنونات تجبر بالسهو.

ووافق ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في هذه المسائل كلها ، وزاد عليه في خمس مسائل ، فقال : ان جهر فيما يسر فيه ، أو أسر فيما يجهر فيه يعني الإمام ، فإن المأموم عنده لا يجهر ،

__________________

(١) م ، د ، ف : فاذا قال.

(٢) ح : أو يترك.

(٣) ح ، د : عند الركوع.

(٤) سقط منه « على الشمال ».

(٥) م ، د ، ف : أو التفت أو لف.

١٥٣

أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرء سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن الأوليين إلى الأخريين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش ، فالكل يسجد له.

وقال ( ـ ك ـ ) : متى ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والقعود عنده لا يفعل في الصلاة ، لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الاسرار أو الجهر ، فمذهبه أن يجبر كل سهو يقع في الصلاة.

وقال ابن أبي ليلى : ان أسر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيما يسر فيه ، بطلت صلاته وهذا مذهبنا.

مسألة ـ ١٩٢ ـ : إذا سها خلف الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء وابن عباس.

وقال ( ـ ق ـ ) : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دليلنا : الإجماع ، وقول مكحول مع كونه محجوجا بالإجماع منقرض (١).

مسألة ـ ١٩٣ ـ : سجود السهو واجب ، وشرط في صحة الصلاة ، لأنه مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وهو مذهب ( ـ ك ـ ).

وبه قال الكرخي من أصحاب ( ـ ح ـ ) الا أنه قال : ليس بشرط في صحة الصلاة.

وقال ( ـ ش ـ ) : مسنون غير واجب ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ١٩٤ ـ : من نسي سجدتي السهو ثمَّ ذكر ، فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).

وقال في الجديد : ان تطاولت المدة لم يأت به ، وان لم تطل أتى به.

وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : لا يعيد إذا خرج من المسجد أو تكلم.

__________________

(١) م : ذكرت هذه المسألة فيها بعد مسألتين.

١٥٤

مسألة ـ ١٩٥ ـ : إذا ترك الامام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا ، وجب على المأموم أن يأتي به ، لان به تتم صلاته ، ولان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث.

وقال ( ـ ح ـ ) : لا يأتي به وبه قال ( ـ ر ـ ) ، والمزني ، وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب ( ـ ش ـ ).

مسألة ـ ١٩٦ ـ : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ، ثمَّ سها الامام فيما بقي عليه ، فاذا سلم الامام وسجد سجدتي السهو ، فلا يلزمه أن يتبعه.

وكذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان (١) الا بعد التسليم ، فاذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون (٢) مقتديا به ، وبذلك قال ابن سيرين. وقال باقي الفقهاء : يلزمه ذلك.

مسألة ـ ١٩٧ ـ : كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول ، والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة وان فضلا (٣) أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبه ذلك لان الأصل براءة الذمة وإيجاب شي‌ء يحتاج الى دليل.

وقال ( ـ ش ـ ) : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة.

وقال ( ـ ح ـ ) وأبو إسحاق ، لا يسجد للسهو في العمد (٤).

مسألة ـ ١٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين. وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو.

__________________

(١) د : لا يلزمان.

(٢) م : بقي ان يكون.

(٣) د : وان كان فضلا. ح وان فعلا.

(٤) ح ، د : في العمل.

١٥٥

مسألة ـ ١٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى المغرب أربعا أعاد. وقال جميع الفقهاء : يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته.

وقال ( ـ ع ـ ) : يضيف إليها خامسة ، ثمَّ يسجد للسهو ، وبه قال قتادة.

مسألة ـ ٢٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك الإمام (١) آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك ، وجميع الفقهاء.

وقال ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثمَّ يسلم ، قالوا : لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.

مسألة ـ ٢٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته (٢) الأول فالأول ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في (٣) التكرار أو لم يدخل فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة.

وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى (٤) فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة ، ثمَّ بالفائتة. وان دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة ، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة.

وان ذكر أنه فاتته صلاة (٥) في صغره وقد كبر قضاها ، ولم يجب عليه إعادة شي‌ء مما صلى بعد تلك الصلاة.

__________________

(١) د : مع الامام.

(٢) ح : فاته.

(٣) ح : دخل التكرار.

(٤) ح : بحذف ( وقد دخل ).

(٥) ح : فاته في صغره.

١٥٦

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا فاتته صلوات كثيرة وقد خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها ، كثيرة كانت أو قليلة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا.

قال : وان ذكرها قبل التلبس بغيرها ، نظر (١) فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات الوقت ان تشاغل بغيرها ، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا ، وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف (٢) ، وبه قال الحسن البصري ، وشريح ، وطاوس.

وقال قوم : ان الترتيب شرط على كل حال ، كان الوقت ضيقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة ، وعليه صلاة ذهب إليه الزهري والنخعي وربيعة.

وقال ( ـ ك ـ ) والليث : ينظر فيه فان ذكرها وهو في أخرى أتمها [ واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها ] (٣) استحبابا وأتى بالفائتة ، ثمَّ قضى التي أتمها ، وان ذكرها قبل الدخول في غيرها ، فعليه أن يأتي بالفائتة ، ثمَّ بصلاة الوقت ، قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.

وقال ( ـ د ـ ) : ان ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب الظهرين (٤) في يوم ، قال : وان ذكرها قبل الدخول ، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها ، وبه قال الزهري ، والنخعي ، وربيعة.

وقال ( ـ ح ـ ) : إذا دخل الفوائت في التكرار ، وهو أن تصير ستا سقط الترتيب ،

__________________

(١) م ، د نظرت.

(٢) م : يخرج بها. د : وخرج.

(٣) ح ، د : سقط منهما.

(٤) م ، د : ظهرين.

١٥٧

فان كان خمسا ، فعنه روايتان ، وان كان أربعا نظر فيه ، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت ، فإنه عليه (١) أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته ، وان كان الوقت واسعا نظر (٢).

فان ذكرها في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت ، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت وأن لا يدخل في التكرار ، هذه جملة الخلاف.

مسألة ـ ٢٠٢ ـ : من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، اماما كان أو منفردا.

وحكي أبو ثور عن ( ـ ش ـ ) أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة ، فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها ، وبه قال ( ـ ع ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : ان قضاها اماما جهر بها ، وان قضاها منفردا خافت بها ، بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها ، فذهب الى أن القضاء كالأداء.

وقال ( ـ ش ـ ) : ان ذكرها ليلا جهر.

وقال ( ـ ع ـ ) (٣) : ان شاء جهر وان شاء خافت ، قال : وان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا ، أسر فيها ولا يجهر.

مسألة ـ ٢٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، فان كان قد حج حجة الإسلام

__________________

(١) م ، د : فعليه.

(٢) م ، د : نظرت.

(٣) م : وقال ان شاء.

١٥٨

قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد فاته شي‌ء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ذلك أجمع.

وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال في الزكاة : لا يجب عليه قضاؤها على قول من يقول (١) : ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.

وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : لا يقضي من ذلك شيئا ، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته ، قال : وان كان قد حج حجة الإسلام ، سقطت عنه ولم تجزه ، وعليه الحج متى وجد الزاد والرحلة.

فعندنا يقضي عبادته (٢) كلها الا الحج ، وكذلك عند ( ـ ش ـ ) ، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج ، وظاهر هذا كالمناقصة من كل واحد من الفريقين ، فاذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.

مسألة ـ ٢٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها (٣) حتى يخرج وقتها ، يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وان ترك ثالثا (٤) وجب عليه القتل.

وانما قلنا ذلك لإجماع الفرقة على ما رووه (٥) من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر الا ترك الصلاة ، وان كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة ، وروي عنهم عليهم‌السلام (٦) أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.

__________________

(١) م ، د : على القول الذي يقول.

(٢) م ، د ، : يقضى العبادات.

(٣) م ، د : بوجوبه.

(٤) م ، ف : ثالثة.

(٥) م : عاما رووه.

(٦) ح : عنه عليه‌السلام انه قال.

١٥٩

وقال ( ـ ش ـ ) : ان ترك مرة واحدة ، فلا يقتل ولم يذكر التعزير ، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق (١) وقت الرابعة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وقال قوم : انه لا يجب قتله بتركها ، ذهب اليه ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه وتابعهم المزني على هذا ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها.

وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : يكفر بتركها ، كما يكفر بترك اعتقادها ، رووا ذلك عن علي عليه‌السلام وعمر.

( مسائل ستر العورة )

مسألة ـ ٢٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما وتجلل (٢) بالآخر. فأما الرجل ، فالذي يجب عليه ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، وأن يطرح على كتفه (٣) شيئا.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين ، فان انكشف شي‌ء من عورة المصلي ، قليلا كان أو كثيرا ، عامدا أو ساهيا ، بطلت صلاته ، وبه قال ( ـ ع ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : إذا صلت الحرة بغير خمار ، أعادت في الوقت.

__________________

(١) ح : حتى يصير.

(٢) جلله : غطاه ومنه « جلل المطر الأرض » إذا عمها وطبقها فلم يدع شيئا إلا غطى أقرب وفي الخلاف : تتقنع ـ وتتجلل.

(٣) م : كتفيه. د : كفيه.

١٦٠