الزبدة الفقهيّة - ج ٨

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-61-2
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٤٠٠

(والأبقع) أي المشتمل على بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان.

والمشهور أنه (١) صنف واحد وهو المعروف بالعقعق بفتح عينيه. وفي المهذب جعله (٢) صنفين : أحدهما المشهور. والآخر أكبر منه حجما ، وأصغر ذنبا.

ومستند التحريم فيهما (٣) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام بتحريم الغراب مطلقا (٤) ، ورواية أبي يحيى الواسطي أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال : إنه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود.

(ويحل غراب الزرع) المعروف بالزاغ (٥) (في المشهور وكذا الغداف (٦) ، وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو) أي (٧) يميل إلى الغبرة يسيرا ، ويعرف بالرمادي لذلك (٨) ونسب (٩) القول بحل الأول (١٠) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها (١١) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام أنه قال : «لا يحل شي‌ء من الغربان زاغ ولا

______________________________________________________

ـ الخبائث لأنهما يأكلان الجيف ، وبأن الأخيرين من الطيبات لأنهما يأكلان الحبّ وبهذا احتج من فصّل من العامة.

وقول رابع بالتفصيل وهو حرمة الجميع ما عدا غراب الزرع الذي يأكل الحب وهو الصغير من الغربان السود وهو الزاغ ، لعدم الدليل على تحريمه ، لأن أخبار الغراب أخبار آحاد ، وأما الباقي من أصنافه ، لأنه من سباع الطير.

(١) أن الغراب.

(٢) جعل الغراب.

(٣) في الكبير الأسود والأبقع.

(٤) سواء كان كبيرا أسودا أم أبقعا أم غيرهما.

(٥) الذي يأكل الحب ، وهو الصغير من الغربان السود.

(٦) وهو الأغبر الرمادي.

(٧) تفسير لقوله : (إلى الغبرة ما هو).

(٨) أي لميله إلى الغبرة.

(٩) أي المصنف.

(١٠) وهو غراب الزرع.

(١١) من الأخبار.

٣٠١

غيره». وهو (١) نص ، أو مطلق (٢) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال : «إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرّم الله في كتابه» لكن ليس في الباب (٣) حديث صحيح غير ما دلّ على التحريم. فالقول به (٤) متعين ، ولعل المخصص استند إلى مفهوم (٥) حديث أبي يحيى لكنه (٦) ضعيف.

ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر ، لأنه (٧) أخّره (٨) عن حكاية المشهور ، ومستنده (٩) غير واضح مع الاتفاق على أنه (١٠) من أقسام الغراب.

(ويحرم) من الطير(ما كان صفيفه) حال طيرانه. وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما (١١) (أكثر من دفيفه) بأن يحركهما حالته (١٢) (دون ما)

______________________________________________________

(١) أي صحيح علي بن جعفر.

(٢) عطف على قوله (منها مطلق في تحريم الغراب).

(٣) في باب ما ورد في الغراب.

(٤) بالتحريم.

(٥) حيث اقتصر في الحرمة على الأبقع والأسود ، وبمفهوم اللقب نستفيد حلية غيرهما.

(٦) يجوز عود الضعيف إلى الحديث باعتبار سنده ، ويجوز عود الضمير إلى المفهوم ، لأنه مفهوم اللقب وقد ثبت في محله ضعفه.

(٧) أي المصنف.

(٨) أي أخّر الغداف الأغبر.

(٩) أي مستند حل الغداف الأغبر دون الزاغ.

(١٠) أي الغداف الأغبر.

(١١) أي يحرك الجناحين.

(١٢) أي حالة الطيران ، لا خلاف ولا إشكال في حرمة الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه للأخبار :

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (عما يؤكل من الطير؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ) (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كلما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دفّ فهو حلال) (٢) ، وخبر ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ قال عليه‌السلام : كل ما رفّ ولا تأكل ما صفّ) (٣) ثم ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٣.

٣٠٢

(انعكس (١) ، أو تساويا فيه (٢) أي في الصفيف والدفيف ، والمنصوص (٣) تحريما (٤) وتحليلا (٥) داخل فيه (٦) ، إلا الخطّاف فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف. فبذلك (٧) ضعف القول بتحريمه (٨).

(و) كذا(يحرم ما ليس له قانصة (٩) وهي للطير بمنزلة المصارين

______________________________________________________

ـ ليس المراد بحلية ما دفّ من الطير وبحرمة ما صف ، هو أن يكون الطير صاحب دف أو ضف دائما ، إذ لا يوجد طير كذلك قطعا ، لأن كل طير يتصف بكل منهما ، بل المراد ما كان دفه أو صفه أغلب من الآخر ، ولذا ورد في مرسل الصدوق (وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل) (١) ، هذا وقد صرح جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه إذا تساوى الصف والدف لم يحرم ، بل عن بعضهم أنه المعروف من المذهب.

وفيه أن مرسل الصدوق قد حصر الحلية بما إذا كان دفه أكثر ومفهومه حرمة ما إذا كان دفه مساويا ، هذا كله بحسب الصدر ، وبحسب ذيله فقد حصر الحرمة بما إذا كان صفيفه أكثر ومفهومه حلية ما إذا كان صفيفه مساويا ، وعليه فيتعارضان ويتساقطان ، وكذا بقية الأخبار فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى بقية العلامات الواردة في الطير المجهول.

(١) أي ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.

(٢) أي تساوى الصفيف والدفيف فيه فهو حلال وقد عرفت الأشكال فيه ، وأما ما ذكره الشارح من أنهما تساويا في الصفيف والدفيف هو من السهو الواضح.

(٣) أي ما ورد من النص في الطير.

(٤) كسباع الطير.

(٥) كالحمام.

(٦) أي في هذا العام ، بحيث ما كان صفيفه أكثر فهو حرام ، ولو انعكس أو تساويا فيه فهو حلال.

(٧) أي بسبب كثرة دفيفه.

(٨) وسيأتي البحث فيه.

(٩) قد تقدم حرمة ما كان له مخلب من الطير وتقدم حرمة ما كان صفّه أكثر ، وهذان صنفان ، والصنف الثالث من الأصناف المحرّمة من الطيور ما ليس له قانصة ولا حوصلة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.

٣٠٣

لغيرها (١) (ولا حوصلة) بالتشديد والتخفيف ، وهي ما يجمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق (٢) (ولا صيصية) بكسر أوله وثالثه مخففا ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب (٣) ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة ، واللحمة.

والظاهر أن العلامات متلازمة فيكتفي بظهور أحدها. وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : «سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال : إن كانت له قانصة فكله ، قال وسأله عن طير الماء فقال : مثل ذلك».

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «كل ما دفّ ، ولا تأكل ما

______________________________________________________

ـ ولا صيصية ، للأخبار الكثيرة :

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (عن طير الماء؟ فقال : ما كانت له قانصة) فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت : الطير ما يأكل منه؟ قال عليه‌السلام : لا تأكل ما لم تكن له قانصة (٢) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة) (٣) ، وموثق سماعة (كل من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة له كمعدة الإنسان ، ـ إلى أن قال ـ والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول) (٤) وصحيح عبد الله بن سنان (سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى؟ قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ، فقال مثل ذلك) (٥) إلى غير ذلك من النصوص.

ومقتضى الجمع بين الأخبار يفيد أن كل طير ذي مخلب أو من المسوخ أو كان صفه أكثر لا يكون له إحدى علامات الحلية ، وكل طير ذي حوصلة أو صيصية أو قانصة لا يكون له إحدى علامات الحرمة ، وبهذا جزم الأردبيلي.

(١) أي لغير الطيور.

(٢) وهي للطير بمنزلة المعدة لغيره.

(٣) وهي للطير بمنزلة الإبهام للإنسان.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ١ و ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

٣٠٤

صف» ، فلم يعتبر أحدهما (١) الجميع (٢) ، وفي رواية سماعة عن الرضا عليه‌السلام «كل من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلّ ما صفّ فهو ذم مخلب وهو حرام ، وكل ما دفّ فهو حلال ، والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول» (٣) وفي هذه الرواية أيضا دلالة على عدم اعتبار الجميع (٤) ، وعلى (٥) أن العلامة (٦) لغير المنصوص على تحريمه وتحليله (٧) ، (والخشاف (٨) ويقال له : الخفاش والوطواط(والطاوس(٩).

______________________________________________________

(١) أحد الخبرين.

(٢) أي جميع العلامات ، وعليه فالظاهر تلازمهما واكتفاء بإحداهما.

(٣) أي غير منصوص.

(٤) أي جميع العلامات.

(٥) أي وللرواية دلالة أيضا.

(٦) من وجود القانصة أو الحوصلة أو الصيصية علامة الحل وإلا فالحرمة.

(٧) أي علامة للطائر المجهول.

(٨) شروع في الصنف الرابع المحرم من الطيور ، وهو ما دل الدليل الخاص على حرمته ، هذا والخشاف هو الذي يطير ليلا ولا يطير نهارا ، وهو الوطواط ، ولا خلاف في حرمته لأنه مسخ ففي خبر الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث : (والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليهم‌السلام في حديث : المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة والخنازير والخفاش والضبي ...) (٢) ، قد تقدم حرمة أكل المسوخ ففي خبر الحسين بن خالد (قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال : لا ، فقلت : لم ، فقال :لأنه مثلة ، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ ، ولحم ما مثّل به في صورها) (٣).

(٩) لا خلاف في حرمته لأنه مسخ ، ففي خبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (الطاوس لا يحلّ أكله ولا بيضه) (٤) ، وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (الطاوس مسخ ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه ، فوقع بها ثم راسلته بعد ، فمسخهما الله طاوسين أنثى وذكرا ، فلا تأكل لحمه ولا بيضه) (٥).

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧ و ١٢ و ٢.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٥ و ٦.

٣٠٥

(ويكره الهدهد) (١) لقول الرضا عليه‌السلام : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قتل الهدهد ، والصرد (٢) والصوّام (٣) ، والنحلة» (٤) ، وروى علي بن جعفر قال : «سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو» ، وعن الرضا عليه‌السلام قال : «في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمّد خبر البرّية».

(والخطّاف) (٥) بضم الخاء وتشديد الطاء وهو الصنونو (أشد كراهة) من

______________________________________________________

(١) بلا خلاف في كراهته ، وقد ورد النهي عنه كما في صحيح علي بن جعفر (سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو) (١) ، وخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية : آل محمد خير البرية) (٢) ، وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة) (٣) هذا كما في رواية الكافي ، وفي عيون الأخبار مثله وزاد (والنملة وأمر بقتل خمسة : الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور) (٤) والأمر بالقتل أمر رخصة لا أمر وجوب ، ومنه استفيد أن النهي محمول على الكراهة.

(٢) كرطب ، طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير ، يقال إنه : نقّار الأشجار ، وعن النضر بن شميل أنه ضخم الرأس ضخم المنقار له برثن عظيم أبقع ، نصفه أسود ونصفه أبيض ، لا يقدر عليه أحد ، وهو شرير النفس شديد النفرة ، غذاؤه من اللحم ، وله صفير مختلف ، يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه ، فإذا اجتمعن إليه شدّ على بعضهن ، وله منقار شديد ، فإذا نقر واحدا قتل من ساعته وأكله ، ومأواه الأشجار ورءوس القلاع وأعالي الحصون ، قيل : ويسمى المجوّف لبياض بطنه ، والأخطب لخضرة ظهره ، والأخيل لاختلاف لونه ، وقال الصنعاني : إنه يسمى السنيمط مصغرا.

(٣) كرمان ، طائر أغبر اللون طويل الرقبة ، أكثر ما يبيت في النخل.

(٤) سميت كذلك ، لأن الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج منها ، والنحلة العطية.

(٥) فعن الشيخ في النهاية وابني إدريس والبراج الحرمة للأخبار :

منها : خبر داود الرقي أو غيره قال : (بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ مرّ ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الصيد حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.

٣٠٦

الهدهد ، لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطّاف فإنهن آنس طير الناس بالناس» ، بل قيل بتحريمه ، لرواية داود الرقي قال : «بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ، فقال عليه‌السلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستة منها الخطاف».

وفيه (١) «أن تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول : ولا الضالين» ، والخبر (٢) مع سلامة سنده (٣) لا يدل على تحريم لحمه (٤).

______________________________________________________

ـ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالين) (١) ، وخبر محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استوصوا بالصنينات خيرا ، يعني الخطاف ، فإنهن آنس طير الناس بالناس) (٢).

وعن المفيد وعامة المتأخرين الكراهة ، لظهور الخبر الأخير بذلك ، ولخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده ، أيأكله؟ فقال عليه‌السلام : هو مما يؤكل) (٣) وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (خرء الخطاف لا بأس به ، وهو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ، لأنه استجار بك وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فآجره) (٤) ويؤيد الحلية أنه مما يدف ، نعم على القول بالحرمة يكون خارجا تخصيصا عن أخبار الدفيف الدالة على حله ، وقد تقدمت.

(١) أي وفي الخبر المذكور.

(٢) وهو خبر داود الرقي.

(٣) فهو مشتمل على الحسين بن داود وهو مجهول.

(٤) لأنه نهى عن قتله ، والنهي عن القتل لا يدل على حرمة الأكل ، لقرينة ما ذكر معه من النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد.

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد حديث ٢ و ٤ و ٦ و ٥.

٣٠٧

ووجه الحكم بحله (١) حينئذ (٢) أنه يدف ، فيدخل في العموم (٣) وقد روي حلّه (٤) أيضا (٥) بطريق ضعيف (٦).

(ويكره الفاختة (٧) والقبّرة (٨) بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما ، فإنه (٩) لحن من كلام العامة ، ويقال : القنبراء ـ بالنون ـ لكن مع الألف بعد الراء ممدودة ، وهي في بعض نسخ الكتاب ، وكراهة القبرة منضمة إلى بركة بخلاف الفاختة (١٠) روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه‌السلام قال : «لا تأكلوا القبّرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد». وقال (١١) : «إن القنزعة التي على رأس

______________________________________________________

(١) بحل الخطاف.

(٢) أي حين ورود النهي عن قتله.

(٣) أي عموم أخبار التدفيف الدالة على حله.

(٤) أي حل الخطاف.

(٥) بالإضافة إلى أخبار التدفيف.

(٦) وهو خبر عمار بن موسى ، وهو واقفي.

(٧) تحلّ الفاختة لوجود علامة الحل فيها ، من كثرة التدفيف وغيره مع خلوها من علامات الحرمة ، ولكن يكره أكل لحمها لما ورد في الخبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنها مشومة ـ إلى أن قال ـ وإنما تدعو على أربابها فتقول : فقدتكم فقدتكم) (١).

(٨) بتشديد الباء بغير نون ، وإثباتها من لحن العامة ، وكراهتها لخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (لا تأكلوا القبّرة ولا تسبّوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها كثيرة التسبيح ، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد) (٢) ، ونحوه خبره الآخر (٣) ، وفي خبره الثالث عنه عليه‌السلام (قال علي بن الحسين عليه‌السلام : القنزعة التي هي على رأس القبّرة من مسحة سليمان بن داودعليهما‌السلام) (٤) الخبر.

(٩) أي فإن النون بينهما.

(١٠) فإن كراهتها منضمة إلى شؤم.

(١١) في خبر آخر كما تقدم في شرحنا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام الدواب حديث ٢ من كتاب الحج.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الصيد ـ حديث ١ و ٣ و ٤.

٣٠٨

القبرة من مسحة سليمان بن داود» على نبينا وآله وعليه‌السلام في خبر طويل ، وروى أبو بصير «أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال لابنه إسماعيل ـ وقد رأى في بيته فاختة في قفص تصيح ـ : يا بني ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة أو ما علمت أنها مشومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال إسماعيل : لا قال : إنما تدعو على أربابها فتقول : فقدتكم فقدتكم ، فأخرجوها».

(والحبارى) (١) بضم الحاء وفتح الراء ، وهو اسم يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها(أشد كراهة) منهما (٢).

ووجه الأشدية (٣) غير واضح ، والمشهور في عبارة المصنف وغيره أصل الاشتراك فيها (٤) ، وقد روى المسمعي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

______________________________________________________

(١) الحبارى من أشدّ الطيور طيرانا وأبعدها شوطا ، كبير العنق رمادي اللون ، وأكثر الطيور حيلة في تحصيل الرزق ، وهو مع ذلك يموت جوعا ، وما ورد في الحبارى ثلاثة أخبار هي : صحيح ابن سنان (سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ، فقال مثل ذلك) (١) وصحيح كردين المسمعي (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبارى فقال : وددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملأ) (٢) ، وخبر نشيط بن صالح (سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأسا ، وأنه جيد للبواسير ووجع الظهر ، وهو مما يعين على كثرة الجماع) (٣).

وهذه الأخبار غير دالة على الكراهة ، بل صحيح كردين دال على الندب ، نعم قد قال الشارح في المسالك أن نفي البأس عنها كما في خبر نشيط يشعر بالكراهة ، وإلا فقد اعترف هو وغيره على عدم دليل يقتضي الكراهة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قال العلامة في التحرير (أن به رواية شاذة) انتهى ، ولكن على تقدير دلالتها على الكراهة لم تصل إلينا.

(٢) من الفاختة والقبّرة.

(٣) التي حكم بها الماتن.

(٤) أي في الكراهة ، والمراد أن المشهور على أن الحبارى كالفاختة والقبرة مشتركة في الكراهة من دون زيادة أو أشدية لبعضها.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ١.

٣٠٩

الحبارى فقال : فوددت أن عندي منه فآكل حتى أتملأ».

(ويكره) أيضا(الصرد (١) بضم الصاد وفتح الراء(والصوّام) (٢) بضم الصاد وتشديد الواو ، قال في التحرير : إنه طائر أغبر اللون. طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل. وفي الأخبار النهي عن قتلهما في جملة سنة (٣) ، وقد تقدم بعضها (٤).

(والشقرّاق) بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء ، وبكسر الشين أيضا ، ويقال : الشقراق كقرطاس ، والشرقراق بالفتح والكسر ، والشرقرق كسفرجل : طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض (٥). ذكر ذلك كله في القاموس وعن أبي عبد

______________________________________________________

(١) كرطب وقد تقدم معناه فراجع.

(٢) كرمّان ، وقد تقدم معناه فراجع.

(٣) وهو خبر الحسن بن داود الرقي قال : (بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذا مرّ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ـ إلى أن قال ـ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) (١) ، وخبر الجعفري عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل خمسة : الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة ، وأمر بقتل خمسة : الغراب والحية والحدأة والعقرب والكلب العقور) (٢) وفي الأخير نهي صريح عنهما وهو محمول على الكراهة لوجود علامات الحل فيهما ، مع خلوهما من علامات الحرمة.

(٤) أي بعض الأخبار الدالة على النهي عن قتل الستة وهو خبر داود الرقي الذي أورده الشارح في الخطاف ، ومن المحتمل عود الضمير إلى الستة والمعنى قد تقدم الكلام عن بعض الستة ، وهو الخطاف والهدهد.

(٥) فهو على ما قيل : طائر أخضر مليح بقدر الحمام ، خضرته حسنة مشبّهة في أجنحته سواد ، ويكون مخطّطا بحمرة وخضرة وسواد ، وعن الجاحظ أنه ضرب من الغربان ، وقد روى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنه سئل عن الشقراق قال : كره قتله لحال الحيّات ، قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حيّة) (١).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الصيد حديث ١.

٣١٠

الله عليه‌السلام تعليل كراهته بقتله الحيات. قال : «وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقضّ فاستخرج من خفه حية».

(ويحل الحمام كلّه (١) كالقماري) بفتح القاف وهو الحمام الأزرق جمع قمري بضمه منسوب إلى طير قمر (٢) (والدباسي) بضم الدال جمع دبسي بالضم منسوب إلى طير دبس (٣) بضمها.

وقيل : إلى دبس (٤) الرطب بكسرها ، وإنما ضمت الدال (٥) مع كسرها (٦) في المنسوب إليه في الثاني (٧) ، لأنهم يغيّرون في النسب كالدهري (٨) بالضم مع

______________________________________________________

(١) لا خلاف في حل أكل الحمام بجميع صنوفه ، ففي خبر داود الرقي (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت وعن أكل الحمام المسرول ، فقال عليه‌السلام : لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها وأكل الحمام المسرول) (١) ، ومرفوع السياري قال (ذكرت اللّحمان بين يدي عمر ، فقال عمر : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلا ، إن ذلك خنازير الطير ، وإن أطيب اللّحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض) (٢).

هذا والحمام جنس يقع على كل ذات طوق من الطيور ، أو يقع على ما عبّ أي شرب بلا مصّ بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة ، فيدخل فيه القمري وهو الأزرق ، والدبس وهو الأحمر والورشان وهو الأبيض.

(٢) وقمر بلدة تشبه الجصّ لبياضها حكاه السمعاني عن المجمل وقال : وأظن أنها من بلاد مصر.

(٣) دبس : الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة كما في القاموس.

(٤) أي هو أحمر بلون الدبس بكسر الدال ، وقيل هو ذكر اليمام.

(٥) في المنسوب وهو الطائر الدبس.

(٦) أي كسر الدال.

(٧) أي في دبس الرطب.

(٨) وهو الرجل المسنّ.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.

٣١١

نسبته إلى الدهر بالفتح (١) ، وعن المصنف أنه (٢) الحمام الأحمر.

(والورشان) بفتح الواو والراء وعن المصنف أنه الحمام الأبيض (٣).

(ويحلّ الحجل (٤) والدرّاج) (٥) بضم الدال وتشديد الراء.

(والقطا) (٦). بالقصر جمع قطاة(والطيهوج (٧) وهو طائر طويل الرجلين

______________________________________________________

(١) وأما الدهري بالفتح فهو للقائل بالدهر وأنه مؤثر في الكائنات.

(٢) أي الدباسي ، ذكر ذلك في الدروس.

(٣) وقيل : ذكر القماري ، وقيل : كل طائر يتولد بين الفاختة والحمامة.

(٤) هذه المذكورات مما لا خلاف في حلها ، لاشتمالها على علامات الحل في الطير مع خلوها من علامات الحرمة ، بالإضافة إلى ورود النص في بعضها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالحجل هو القبج أو ذكره أو نوع منه كما في الجواهر ولذا قال في المسالك : (والقبج بسكون الباء ، قال في الصحاح هو الحجل فارسي معرب ، فكأنه نوع منه) ، وفي خبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام (أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوّى الساقين ويطرد الحمى طردا) (١).

(٥) قال في المسالك : بفتح الدال والضم هذا وقد ورد في مرسل السياري (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سرّه أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج) (٢) وفي طب الائمة (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدرّاج) (٣).

(٦) طائر معروف وقد ورد في خبر علي بن مهزيار قال : (تغديت مع أبي جعفر عليه‌السلام فأتي بقطاة فقال : إنه مبارك وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان ، يشوى له فإنه ينفعه) (٤).

(٧) شبيه الحجل الصغير ، غير أن منقاره ورجليه حمر ، وما تحت جناحيه أسود وأبيض لما في حياة الحيوان ، وفي المسالك أنه من طيور الماء له ساق طويل ، لا نص عليه بخصوصه كما اعترف في الجواهر وإن أرسل النص عليه في المسالك ، إلا أنه حلال لوجود إحدى علامات الحلية فيه كما صرح بذلك غير واحد من الأصحاب.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٣.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.

٣١٢

والرقبة من طيور الماء.

(والدجاج (١) مثلث الدال والفتح أشهر (٢).

(والكروان) (٣) بفتح حروفه الأول.

(والكركي) (٤) بضم الكاف واحد الكراكي.

(والصعو) (٥) بفتح الصاد وسكون العين جمع صعوة بهما (٦).

(والعصفور الأهلي (٧) الذي يسكن الدور.

______________________________________________________

(١) ففي مجمع البيان (روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذج ، وكان يعجبه الحلو والعسل) (١) ، وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ولقد آذاني أكل الخلّ والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إليّ نفسي) (٢) ، وفي مكارم الأخلاق عن جابر بن عبد الله (أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم ، والفقراء باتخاذ الدجاج) (٣).

(٢) بل في المسالك (بفتح أوله أفصح من كسره وضمه) انتهى.

(٣) بفتح أوائله طائر يشبه البط ، لا نص عليه بالخصوص كما هو ظاهر الجواهر ، وإن أرسل النص عليه في المسالك ، إلا أنه حلال لوجود إحدى علامات الحلية فيه كما صرح بذلك غير واحد من الأصحاب.

(٤) طائر كبير طويل العنق والرجلين يأوي إلى الماء قليلا ، لا نص عليه بالخصوص وإن أرسل النص عليه في المسالك ، إلا أنه حلال لوجود إحدى علامات الحلية كما صرح بذلك غير واحد.

(٥) جمع صعوة ففي كشف اللثام : (جمع صعوة من صغار العصافير أحمر الرأس) وفي الجواهر : (ولعلها المسماة في عرفنا الآن بالزيطة ، لما قيل من أنه طائر أزرق لا يستقر ذنبه) ، وعلى كل فلا نص فيه بخصوصه وإن أرسل النص عليه في المسالك ، إلا أنه حلال لوجود إحدى علامات الحلية كما صرح بذلك غير واحد.

(٦) بفتح الصاد وسكون العين.

(٧) لا نص عليه بخصوصه.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٥ و ٦.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.

٣١٣

(ويعتبر في طير الماء) وهو الذي يبيض ويفرّخ فيه (١) (ما يعتبر في البرّي من الصفيف ، والدفيف ، والقانصة ، والحوصلة ، والصيصية) وقد تقدم ما يدل عليه (٢).

(والبيض تابع) للطير (٣) (في الحل والحرمة) فكل طائر يحل أكله يؤكل

______________________________________________________

(١) أي في الماء.

(٢) أي على اعتبار هذه الأوصاف في طير الماء كما في صحيح ابن سنان (سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء فقال مثل ذلك) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (سأله عن طير الماء فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل) (٢) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (كل من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ـ إلى أن قال ـ والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول) (٣) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك) (٤) وعليه فيجوز أكله وإن كان يأكل السمك ، ويدل عليه بالخصوص صحيح نجية بن الحارث (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : لا بأس به كله) (٥).

وقال في المسالك : (والمراد بطير الماء نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها ، قال بعض العلماء هو أكثر من مائتي نوع ، ولا نجد لأكثرها اسما عند العرب ، لأنها لا تكون ببلادهم ، ونبّه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حله كحيوانه) انتهى أي حيث ذهب بعض العامة إلى حل مطلق طير الماء كما يحل مطلق حيوان الماء.

(٣) بيض ما يؤكل لحمه حلال ، وبيض ما يحرم لحمه حرام بلا خلاف فيه لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال) (٦) وخبر داود بن فرقد عنه عليه‌السلام في حديث : (كل شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب) (٧).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ٣ و ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة حديث ١ و ٢.

٣١٤

بيضة ، ومالا فلا ، فإن اشتبه (١) أكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتفق (٢).

(وتحرم الزنابير (٣) جمع زنبور بضم الزاء بنوعيه الأحمر والأصفر(والبق والذباب) (٤) بضم الذال واحده ذبابة بالضم أيضا ، والكثير (٥) ذبان بكسر الذال والنون أخيرا(والمجثّمة) بتشديد المثلثة مكسورة(وهي التي تجعل غرضا) للرمي(وترمى بالنشّاب (٦) حتى تموت ، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت صبرا) وتحريمهما واضح ، لعدم التذكية (٧) مع إمكانها (٨). وكلاهما فعل الجاهلية

______________________________________________________

(١) أي اشتبه البيض أنه من طير يؤكل لحمه أو لا ، فيؤكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : (سأله عن البيض في الآجام فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل) (٢) ومثله كثير ، وهذه الأخبار ظاهرة في صورة الاشتباه.

(٢) أي اتفق طرفاه.

(٣) يحرم الزنبور بلا خلاف ، لأنه مسخ كما في خبر الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث : (والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان) (٣) ، ولأنه ذو سم فيكون من الخبائث.

(٤) حرمة البق والذباب مما لا خلاف فيه لكونهما من الخبائث ، وكذا الديدان حتى الموجودة في الفاكهة.

(٥) أي الجمع الكثير كما صرح به في القاموس.

(٦) أي السهام.

(٧) لا خلاف ولا إشكال في تحريم المجثمة والمصبورة لأنهما من جملة أفراد الميتة ، لأن المراد من الميتة من ماتت بغير تذكية سواء استند الموت إلى الجرح أو لا ، وفي مجمع البحرين (وفي الحديث يحرم من الذبيحة المصبورة ، وهي المجروحة تحبس حتى تموت) (٤) وقال أيضا : (وفيه ـ أي في الحديث نهى عن قتل شي‌ء من الدواب صبرا ، وهو أن يمسك شي‌ء من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشي‌ء حتى يموت) (٥).

(٨) أي إمكان التذكية.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.

(٤ و ٥) مجمع البحرين كتاب الراء ما أوله الصاد ج ٣ ص ٣٦٠.

٣١٥

وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم (١).

(والجلال وهو الذي يتغذى عذرة الإنسان (٢) محضا) ...

______________________________________________________

(١) حيث ورد في الخبر المتقدم (يحرم من الذبيحة المصبورة وهي المجروحة تحبس حتى تموت) وهو دال على حرمة اللحم في القتل صبرا لا في التجثيم ، وإن حرم اللحم أيضا فيه إلا أنه غير منصوص.

(٢) الجلال هو الذي يغتذي بعذرة الإنسان على المشهور لمرسل النميري عن أبي جعفر عليه‌السلام في شاة شرب بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها) (١) فالمشار إليه هو العذرة والمراد بها عذرة الإنسان. وعن أبي الصلاح إلحاق سائر النجاسات بالعذرة لمشاركتها لها في النجاسات وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.

ولا بدّ أن تكون العذرة غذائه من دون اختلاط بحيث لو كان يؤكل مع العذرة شيئا آخر لا يكون جلالا لمرسل علي بن أسباط (عمن روى في الجلالات قال : لا بأس بأكلهن إذا كنّ يخلطن) (٢).

هذا ولا بد من مضي مدة على ذلك حتى يكون جلالا إلا أن الأصحاب قد اختلفوا في مقدارها ، والنصوص خالية عن تعيين المدة ، غايته قد ورد في مرسل النميري المتقدم اعتبار كون العذرة غذائه ، وهو مجمل ، ولذا قدرها بعضهم بيوم وليلة واستقربه الكركي ، قياسا على الرضاع المحرم ولأنه أقصر زمان الاستبراء ، وهو زمن استبراء السمك الجلال ، وعن ثان بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه أخذا بالقدر المتيقن ، إذ قبل ذلك يشك في ارتفاع الحلية عنه ، وعن ثالث أن تظهر رائحة النجاسة التي تغذى عليها في لحمه وجلده واستقربه في المسالك ، وعن رابع المدة على الصدق العرفي أنه جلال وإليه ذهب سيد الرياض والنراقي في المستند لأن العرف هو الحاكم في تعيين المفاهيم بعد عدم ورود شي‌ء من قبل الشارع ، وعن خامس أن المدار على صدق كون العذرة غذائه وإليه ذهب صاحب الجواهر تمسكا بالوارد في النص.

هذا ومع تحقق عنوان الجلال عليه فيحرم أكل لحمه على المشهور للأخبار.

منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تأكلوا لحوم الجلالات ، وإن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.

٣١٦

لا يخلط (١) غيرها إلى أن ينبت عليها (٢) لحمه ، ويشتد عظمه عرفا (٣) (حرام حتى يستبرأ على الأقوى (٤) ، لحسنة (٥) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله».

وقريب منها حسنة (٦) حفص ، وفي معناهما روايات أخر ضعيفة.

(وقيل) والقائل ابن الجنيد (٧): (يكره) لحمها وألبانها خاصة (٨) استضعافا للمستند (٩) ، أو حملا لها (١٠) على الكراهة. جمعا بينها ، وبين ما ظاهره الحل (١١).

وعلى القولين (١٢) (فتستبرأ الناقة بأربعين يوما (١٣) ...

______________________________________________________

ـ أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله) (١) ، كما في الوسائل ، ولكن في الكافي والاستبصار (لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة) كما نبّه على ذلك في ذيل الوسائل فراجع ، وصحيح حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله) (٢) ومثلها كثير وعن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف الكراهة استضعافا لأخبار التحريم ، وفيه أن بعضها صحيح السند كما تقدم.

(١) تفسير للمحض.

(٢) على العذرة.

(٣) كما هو القول الرابع المتقدم.

(٤) قيد للتحريم.

(٥) بل هي صحيحة باعتراف صاحب الجواهر فراجع.

(٦) لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت حاله مرارا ، فالخبر صحيح السند.

(٧) وكذا الشيخ في المبسوط والخلاف.

(٨) دون عرقها وسائر الانتفاع بها من الركوب ونحوه.

(٩) أي للأخبار.

(١٠) أي للأخبار الدالة على الحرمة.

(١١) ما ورد من الأخبار دال على الحل إنما في صورة عدم تمحض الغذاء بعذرة الإنسان كما في مرسل علي بن أسباط المتقدم ، وعليه فلا معارض لأخبار الحرمة.

(١٢) من حرمة الجلّال أو كراهته.

(١٣) لما كان تحريم الجلّال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا فتزول ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢.

٣١٧

(والبقرة بعشرين (١).

وقيل : كالناقة.(والشاة بعشرة (٢).

______________________________________________________

ـ الحرمة بزوال عنوان الجلال عنه ، وزوال هذا العنوان بأن يقطع عنه العلف النجس ويطعم علفا طاهرا إلى مدة ، وقد ورد النص في مقادير هذه المدة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات ، ومنها الناقة بل مطلق الابل ولو كان صغيرا فمدة استبرائها أربعون يوما بلا خلاف فيه لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيام ، والبطة الجلّالة بخمسة أيام ، والشاة الجلّالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة الجلالة أربعين يوما) (١) وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوما) (٢) الخبر ، ومرفوع يعقوب بن يزيد (قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما) (٣) ومثلها غيرها.

(١) المشهور على أن مدة استبراء البقرة بعشرين يوما لخبر السكوني المتقدم ، وعن الشيخ في المبسوط والقاضي ابن البراج أنها بأربعين يوما كالناقة لخبر مسمع المتقدم كما في بعض نسخ الاستبصار (والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى بأربعين يوما) (٤) مع أنه في بعض نسخ التهذيب (بعشرين يوما) وفي الكافي (بثلاثين يوما) ، وعن الصدوق والإسكافي أنها بثلاثين يوما لخبر مسمع المتقدم في بعض النسخ ، ولمرفوع يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة أيام) (٥) ، وخبر يونس عن الرضا عليه‌السلام (الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والبعير أربعين يوما ثم تذبح) (٦).

والأول أقوى لأن جميع أخبار هذا الباب ضعيفة إلا أن خبر السكوني منجبر بالشهرة.

(٢) المشهور على أن مدة استبرائها عشرة أيام لخبر السكوني المتقدم (والشاة الجلالة عشرة أيام) (٧) ، وخبر مسمع المتقدم (والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام) (٨) ، ومرفوع يعقوب المتقدم (والشاة عشرة) (٩).

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤ و ٥.

(٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٤.

٣١٨

وقيل : بسبعة.

ومستند هذه التقديرات كلها (١) ضعيف ، والمشهور منها (٢) ما ذكره المصنف ، وينبغي القول بوجوب الأكثر (٣) ، للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه (٤) ، فلا تجب الزيادة ، والشك (٥) فيما دونه (٦) فلا يتيقن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه (٧) حيث ضعف المستند. فيكون ما ذكرناه (٨) طريقا للحكم (٩).

وكيفية الاستبراء(بأن يربط الحيوان) والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله

______________________________________________________

ـ وعن الشيخ في المبسوط والقاضي ابن البراج بسبعة أيام وقال في الجواهر : (ولم نجد له دليلا على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه‌السلام) انتهى ، نعم نقل العلامة في المختلف عن ابن أبي زهرة (أنه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة وقال : وروي سبعة) (١).

وعن الصدوق بعشرين ، ولم يعرف له مستند ، وعن ابن الجنيد أنها أربعة عشرة يوما لخبر يونس المتقدم عن الرضا عليه‌السلام (والشاة أربعة عشر يوما) (٢) ، وقد ورد في خبر مسمع المتقدم على ما في بعض نسخ التهذيب أنها خمسة أيام كما في الجواهر ، والأول أقوى لانجبار خبر السكوني بعمل المشهور وتأيّده بأخبار أخر.

(١) في الناقة والبقرة والشاة.

(٢) من هذه التقديرات.

(٣) أي أكثر هذه التقديرات.

(٤) من الأكثر.

(٥) أي الشك في زوال اسم الجلال.

(٦) أي دون الأكثر.

(٧) أي بقاء التحريم.

(٨) من وجوب الأكثر.

(٩) أي للحكم بزوال عنوان الجلّل ، وعليه فيكون قد ذهب إلى ما يخالف المشهور ، وتبعه عليه جماعة كما في الجواهر ، وفيه أنه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة كما في الجواهر أيضا ، وأنه موجب لرد جميع الأخبار المتقدمة مع أن بعضها موثّق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٨.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٥.

٣١٩

النجس(ويطعم علفا طاهرا (١) من النجاسة الأصلية والعرضية طول المدة (٢) (وتستبرأ البطة ونحوها) من طيور الماء(بخمسة أيام (٣) ، والدجاجة وشبهها) مما في حجمها(بثلاثة) أيام.

والمستند ضعيف كما تقدم (٤) ، ومع ذلك (٥) فهو خال عن ذكر الشبه لهما(٦).

(وما عدا ذلك (٧) من الحيوان الجلال(يستبرأ بما يغلب على الظن) زوال

______________________________________________________

(١) قد تقدم في السمك أن النصوص خالية عن إطعامه علفا طاهرا مدة الاستبراء كما عليه المشهور ، ولذا ذهب الأردبيلي إلى كفاية الاستبراء بإمساكه عن الجلل ، وعلى كل فعلى قول المشهور من اشتراط طهارة العلف فلا بد أن يكون طاهرا بالفعل تمسكا بإطلاق فتاواهم ، وربما اكتفي بالطاهر بالأصالة خاصة وإن كان متنجسا بالعرض.

(٢) أي مدة الاستبراء.

(٣) فعن المشهور أن مدة استبراء البطة خمسة أيام ، لخبر السكوني المتقدم (والبطة الجلالة بخمسة أيام) (١) ، وخبر مسمع المتقدم (والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربّى خمسة أيام) (٢).

وعن الشيخ في الخلاف أنها سبعة أيام لخبر يونس المتقدم (والبطة سبعة أيام) (٣) ، وعن الصدوق أنها تربط ثلاثة أيام لخبر القاسم بن محمد الجوهري (والبطة تربط ثلاثة أيام) (٤).

وأما الدجاجة فالمشهور على أنها ثلاثة أيام لخبر السكوني المتقدم (الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيام) (٥) وخبر مسمع المتقدم (والدجاجة ثلاثة أيام) (٦) وعن الصدوق في المقنع أنه (روي يوما إلى الليل) (٧).

هذا ما ورد في الأخبار عن مدة الاستبراء لبعض الحيوانات ، وعليه فقد ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنه ما لا تقدير له شرعا يرجع فيه إلى المقدّرات الشرعية بالفحوى فما يشبه البطة يلحق بها ، وما يشبه الدجاجة يلحق بها وهكذا.

(٤) في استبراء الأنعام الثلاثة.

(٥) أي مع ضعف المستند.

(٦) للبطة والدجاجة.

(٧) أي المذكورات شرعا.

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٧.

٣٢٠