الزبدة الفقهيّة - ج ٧

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-60-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٧٢

بأن يطلقها بعد الوضع (١) وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة (٢) ، ثم تطهر عشرة (٣) ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة (٤) ، ثم ترى الحيض لحظة (٥) والنفاس معدود بحيضة.

ومنه (٦) يعلم حكم الأمة (٧) ، ولو ادعت ولادة تام (٨) فإمكانه (٩) بستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح (١٠) لحظة للوطء ، ولحظة للولادة (١١) وإن ادعتها (١٢) بعد الطلاق بلحظة ، ولو ادعت ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة (١٣).

______________________________________________________

(١) فلم تكن حال الطلاق حاملا لتكون عدتها بوضع الحمل.

(٢) فهذه لحظتان ، اللحظة الأولى لتحقق الطهر الأول ، واللحظة الثانية لتحقق الحيضة الأولى ، لأن النفاس معدود بحيضة.

(٣) وهذا هو الطهر الثاني.

(٤) وهذا هو الطهر الثالث ، وبه تم ثلاثة أطهار التي هي عدة المطلقة غير الحامل من ذوات الحيض.

(٥) وهذه هي اللحظة الثالثة ، وهي لتحقق الطهر الثالث ، أو للكشف عن انقضاء العدة.

(٦) ومن التفصيل في الحرة.

(٧) بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ، وبه قد تم لها طهران ، ثم ترى الحيض لحظة لتخرج من العدة ، والمجموع عشرة أيام وثلاث لحظات.

(٨) أي مولود تام الخلقة ، فلو طلق الحامل فعدتها إلى حين الوضع ، فلو ادعت انقضاء العدة بالوضع لتمنعه من الرجوع ، وأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها قبل قولها مع يمينها بلا خلاف لما تقدم.

وأقل زمن محتمل للوضع ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح ، لحظة لإمكان الوطي ، ولحظة للولادة ، وستة أشهر أقل الحمل ، ولو ادعت الوضع بأقل من ذلك لم تصدّق.

(٩) أي فإمكان وضع المولود التام.

(١٠) أي من وقت العقد.

(١١) مع ضميمة ستة أشهر لأقل الحمل.

(١٢) أي ادعت لحظة الولادة ، وإن وصلية. لأنها مصدقة في دعواها الوضع كتصديق في دعواها الحمل والحيض على ما في الخبر المتقدم.

(١٣) كما عن غير واحد.

٨١

وربما قيل (١) : إنه (٢) مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول (٣) ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني (٤) ، وأربعون كذلك (٥) ، في الثالث (٦) ولا بأس به.

(وظاهر الروايات أنه (٧)

______________________________________________________

(١) ولم يعرف القائل منا ولكن عليه الأخبار.

منها : النبوي (يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضفة ثم تنفتح فيه الروح) (١) ، وموثق ابن الجهم عن الرضا عليه‌السلام (قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضفة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلّاقين) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : (فتصل النطقة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضفة أربعين يوما) (٣)، وخبر محمد بن إسماعيل أو غيره عن أبي جعفر عليه‌السلام (أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة ، وأربعين ليلة مضفة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم بعث الله ملكين خلّاقين) (٤).

عليه فلو ادعت أنه يسقط مصور فلا بد أن يمضي من حين عقد النكاح مائة وعشرون يوما ولحظتان ، لحظة للوطي ولحظة للوضع ، ومائة وعشرون يوما وهي أربعة أشهر لزمن تكونه بالتمام ما قبل نفخ الروح.

ولو ادعت أنه مضفة فلا بدّ أن يمضي من حين عقد النكاح ثمانون يوما ولحظتان ، لحظة للوطي ولحظة للوضع ، وثمانون يوما لصيرورته مضفة كما في الأخبار المتقدمة ، لأن الأربعين يوما في الرحم للنطفة وأربعين أخرى للعلقة ولو ادعت أنه علقة فلا بدّ من مضي أربعون يوما ولحظتان من حين العقد ، لحظة للوطي ولحظة للوضع وأربعون يوما لصيرورته علقة ، وهذا ما استحسنه الشارح في المسالك ومال إليه في الحدائق.

(٢) أي الإمكان العادي.

(٣) في السقط المصوّر.

(٤) في سقط المضغة.

(٥) أي مع لحظتين.

(٦) في سقط العلقة.

(٧) أن الشأن والواقع.

__________________

(١) سنن البيهقي ج ١ ص ٢٦٦.

(٢ و ٣) فروع الكافي ج ٦ ص ١٣.

(٤) فروع الكافي ج ٦ ص ١٦.

٨٢

(لا يقبل منها غير المعتاد (١) إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها. وهو قريب) عملا بالأصل (٢) والظاهر (٣) ، واستصحابا (٤) لحكم العدة ، ولإمكان إقامتها البينة عليه (٥).

ووجه المشهور : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا (٦) ، وإقامة البينة عسرة على ذلك (٧). غالبا ، وروى زرارة في الحسن (٨) عن

______________________________________________________

(١) بحسب حال المرأة ، وأصل المسألة أنه قد عرفت أنه يقبل قولها بانقضاء العدة في الزمان المحتمل لهذا الانقضاء على ما تقدم بيانه ، بلا فرق بين دعوى المرأة المعتاد لحالها وغيرها ، لإطلاق النصوص المتقدمة على المشهور.

والشهيد في اللمعة هنا ذهب إلى قبول قولها بانقضاء العدة في الزمن المحتمل بالبيان المتقدم ، إذا كان ذلك من عادتها ، وإلا فلو كانت عادتها على خلاف ذلك فادعت الانقضاء في أقل الزمان المحتمل لا يقبل قولها إلا بشهادة أربع نساء مطلقات على باطن أمرها ، ونسبه إلى ظاهر الروايات ، مع أنه لا يوجد إلا المرسل ـ كما في الجواهر ـ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة) (١) ، وحملت الرواية على التهمة لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح بعد ضعف سندها ، وكثرة المعارض لها والدال على تصديق النساء في الحيض والحمل والطهر وقد تقدم بعضها.

(٢) وهو إحالة عدم انقضاء العدة.

(٣) أي ظاهر المرأة ، لأن عادتها على خلاف ما ادعته من الانقضاء في الزمن المحتمل.

(٤) لأنها بعد الطلاق هي في العدة ، فلو ادعت الانقضاء على خلاف عادتها نشك في ارتفاع حكم العدة عنها ، فيستصحب المتيقن السابق ، وحكم العدة من عدم جواز خروجها من البيت وعدم جواز عقدها على غير المطلق وهكذا.

(٥) على غير المعتاد من حالها.

(٦) فيؤخذ بقولهن سواء كان ذلك على وفق عادتها ومعتادها أم لا.

(٧) من تغير عادتها ومعتادها.

(٨) وصف الرواية (٢) بالحسن لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، وهو لم يمدح ولم يذم ، وقد وصفناها سابقا بالصحة لأنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العدد حديث ١.

٨٣

الباقر عليه‌السلام. قال : «العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت».

والأقوى المشهور.

الفصل الثالث في العدد (١)

جمع عدة ، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل (٢) ، أو

______________________________________________________

(١) جمع عدة من العدد ، لاشتمالها عليه غالبا ، والعدة اسم من الاعتداد ، وقد يكون مصدرا فتقول : اعتدت المرأة اعتدادا وعدة وشرعا العدة اسم لمدة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد أو للتفجع على الزوج ، والعدة لبراءة الرحم كعدة المدخول بها ، والعدة للتعبد كعدة الوفاة في غير المدخول بها ، والعدة للتفجع كعدة الوفاة في المدخول بها.

هذا وما كان لبراءة الرحم عن نكاح أو وطء محترم يسمى بالعدة ، وما كانت البراءة عن وطء ملك يسمى بالاستبراء.

وما كان لبراءة الرحم والزوجان باقيان عند الطلاق واللعان والفسوخ يسمى عدة طلاق ، وحكم العدة عن وطء الشبهة ملحق بالسابق ، وما كان لبراءة الرحم بسبب موت الزوج تسمى عدة وفاة.

هذا وقد شرعت العدة صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط ، والأصل فيها قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) (١) ، هذا في عدة الحائل مستقيمة الحيض ، وقوله تعالى : (وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) وهذا في عدة الحائل المسترابة والحامل.

وقوله تعالى : (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا) (٣) وهذا في غير المدخول بها.

وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٤) ، وهذا في عدة الوفاة.

(٢) وهي الحائل المدخول بها ، والحامل أيضا ، لأن عدتها وضع الحمل.

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.

(٢) سورة الطلاق ، الآية : ٤.

(٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٩.

(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.

٨٤

تعبدا (١) ، (ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق ، والفسخ (٢) (إلا في)

______________________________________________________

(١) كما في عدة الوفاة لغير المدخول بها ، وكان عليه زيادة (أو للتفجع على الزوج) وهي عدة الوفاة في المدخول بها.

(٢) لا عدة على غير المدخول بها بالاتفاق لقوله تعالى : (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا) (١) ، والأخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض) (٢) ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت) (٣) ومثلها غيرها ، وكذا لا عدة على الصغيرة واليائسة على المشهور للأخبار.

منها : موثق ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة) (٤) ، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة) (٥) ، ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدة وإن دخل بها) (٦) ومثلها غيرها.

وعن السيد المرتضى وابني شهرآشوب وزهرة أنهما تعتدان ثلاثة أشهر لجملة من الأخبار.

منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور) (٧) ، وخبر أبي بصير قال : (عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر) (٨) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر) (٩) وهي لا تصلح لمقاومة ما تقدم لضعف سند

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٩.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ٣.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ١ و ٢.

(٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٧ و ٦ و ٨.

٨٥

(الوفاة فيجب) على الزوجة مطلقا (١) الاعتداد(أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة(٢)

______________________________________________________

غالبها ، على أنه يمكن حملها على المسترابة ، وإن أبيت عن هذا الحمل فلا بدّ من ردها إلى أهلها لإعراض المشهور عنها وصحة وكثرة معارضها.

(١) دائمة أو متمتع بها ، دخل بها أو لا ، مسلمة أو ذمية.

(٢) عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، بلا خلاف فيه بالجملة لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ، وللأخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك بعضها.

ثم مقتضى إطلاق الآية عموم الحكم لكل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان الزوج أو غير بالغ حرا كان أو عبدا ، دخل بها أم لم يدخل ، ويدل عليه أيضا الأخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ومثلها غيرها ، نعم ورد عدم العدة على غير المدخول بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة) (٣) ومثلها غيرها ، نعم ورد عدم العدة على غير المدخول بها في خبر محمد بن عمر الساباطي (سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، هما سواء) (٤) ، وهو ضعيف السند وغير صالح لمعارضة ما تقدم ، ومحتمل للتقية ويشهد له موثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا) (٥) وهو مشعر بالتقية.

ثم هل هذا مختص بالحرة المنكوحة بالعقد الدائم كما عن جماعة منهم المفيد والمرتضى والعماني وسلّار وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فشهران وخمسة أيام لخبر ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ٥.

٨٦

وإن كان زوجها عبدا(ونصفها) شهران وخمسة أيام(إن كانت أمة (١) وإن كان

______________________________________________________

مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما) (١).

وهو مرسل ، وفي طريقه علي بن الحسين الطاهري ، وهو واقفي شديد التعصب على من خالفه من الإمامية ، وهو معارض بطائفة من الأخبار.

منها : صحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا) (٢) ، وصحيح زرارة (سألت أبا جعفر عليه‌السلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا) (٣) وعلى الأخيرة عمل المشهور ، وقد تقدم هذا البحث في آخر فصل المتعة من كتاب النكاح.

(١) وكانت حائلا على المشهور للأخبار.

منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام) (٥) وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ـ إلى أن قال ـ وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام) (٦) ، ومثلها غيرها ، وهي تشمل الأمة المتمتع بها والدائم.

وعن ابن ادريس والعلامة في المختلف وجماعة أنها كالحرة في عدة الوفاة ، لصحيح زرارة المتقدم (يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا) (٧) ، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحدّ) (٨) ، وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٦ و ٩ و ١٠.

(٧) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.

(٨) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.

٨٧

زوجها حرا على الأشهر ، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال : «الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام».

وقيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية (١) ، وبعض الروايات وتخصيصهما (٢) بغيرها (٣) طريق الجمع ، (سواء دخل بها أو لا) صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائما كان النكاح أم منقطعا.

(وفي باقي الأسباب) الموجبة للفرقة (٤) (تعتد ذات الأقراء) جمع قرء بالفتح ،

______________________________________________________

الله عليه‌السلام (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (١).

وحملها الشيخ عن كون الأمة ذات ولد فتعتد عدة الحرة ، فالأقوال حينئذ ثلاثة وسيأتي للبحث صلة عند عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أم ولد من سيدها في آخر فصل العدد فانتظر.

(١) وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢).

(٢) أي تخصيص العمومين ، عموم الآية وعموم بعض الروايات بغير الأمة طريق الجمع.

(٣) أي بغير الأمة.

(٤) بين الزوجين من طلاق أو فسخ ، وهذا شروع في عدة الطلاق ، والمطلقة إما حائل أو حامل ، والحائل إما مستقيمة الحيض أو مسترابة.

ومستقيمة الحيض هي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء ، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، وربما قيل كما عن الشارح هنا بأنها التي تكون لها في الحيض عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط العدد أم لا ، وفيه : أن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها في الحيض عادة وقتا وعددا ، كما سيأتي بيانه.

وعلى كل فمستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) (٣) ، وللأخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٥.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (المطلقة تعتدّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض) (٢) ، ومثلها غيرها والقروء بالفتح والضم يجمع على أقراء وقروء وأقرأ ، وقال بعض أهل اللغة كما في المسالك : إنه بالفتح الطهر ويجمع على فعول كحرب وحروب ، وضرب وضروب ، والقرء بالضم الحيض ويجي‌ء على أقراء كقفل وأقفال ، إلا أن المشهور عدم الفرق بين الفتح والضم وأنه يقع على الطهر والحيض إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي.

وعلى كل فالمراد بالقرؤ هو الطهر هنا على المشهور للأخبار.

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (القرء ما بين الحيضتين) (٣) ، ومثله صحيح محمد بن مسلم (٤) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (الأقراء هي الأطهار) (٥) ، وصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمّى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال عليه‌السلام : كذب ، لم يقل برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي عليه‌السلام ، فقلت : أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ فقال عليه‌السلام : نعم إنما القرء الطهر ، الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه) (٦) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين) (٧) ، ومثلها غيرها.

نعم ورد أن القرء هو الحيض في أخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض) (٨) ، وموثق عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام (قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة) (٩) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلاة) (١٠).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.

(٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد حديث ٧.

(٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد حديث ١٢ و ١٥.

٨٩

والضم وهو الطهر ، أو الحيض(المستقيمة الحيض) بأن يكون لها فيه (١) عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا أم لا(مع الدخول (٢) بها المتحقق (٣) بإيلاج الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها قبلا (٤) أو دبرا على المشهور وإن لم ينزل(بثلاثة)

______________________________________________________

وجمع المفيد بين الأخبار بحمل أخبار الطهر من القروء على ما لو كان الطلاق في مستقبل الطهر ، وبحمل أخبار الحيض من القروء على ما لو كان الطلاق في آخر الطهر ، وهو ممنوع لأنه فرع التكافؤ بين الطائفتين ، مع أن الطائفة الثانية محمولة على التقية لموافقتها لبعض العامة ، على أنه جمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار.

(١) في الحيض ، وقد عرفت ما فيه.

(٢) لأنه بدون الدخول فلا عدة للمطلقة حينئذ كما تقدم.

(٣) صفة للدخول.

(٤) قد تقدم عدم العدة على غير المدخول بها بالاتفاق ، ومقتضى إطلاق الأدلة أن العدة على الدخول ولو لم ينزل بلا خلاف فيه ويشهد له أخبار كثيرة.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل دخل بامرأة ، قال عليه‌السلام : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) (١) ، وصحيح حفص عنه عليه‌السلام (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل) (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام (قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدة منه؟ فقال عليه‌السلام : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال عليه‌السلام : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) (٣) ، وبه يظهر أنه لا بدّ من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (العدة من الماء) (٤) الظاهر في اشتراط الإنزال.

هذا والدخول الموجب للعدة هو الدخول في القبل الموجب للغسل كما هو صريح بعض الأخبار المتقدمة ، وقد تقدم في بابه أن الذي يوجب الغسل هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ، ولكن فلو أدخلهما دبرا فهل تجب العدة كما عليه المشهور ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، أو لا تجب العدة كما عن العلامة في التحرير لانصراف النصوص السابقة إلى خصوص الفرد الشائع وهو الوطء في القبل لأنه المندوب إليه والمحثوث عليه ، على أن بعض النصوص ظاهر في خصوص القبل وهو قوله عليه‌السلام في صحيح

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور حديث ٣ و ٤ و ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد حديث ١.

٩٠

(أطهار (١) أحدها (٢) ما بقي من طهر الطلاق بعده (٣) وإن قل (٤) ، وغير مستقيمة الحيض (٥)

______________________________________________________

حفص المتقدم (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) ، وقد توقف سيد الرياض والبحراني في حدائقه.

(١) وتبين برؤية الدم من الحيضة الثالثة.

(٢) أي أحد الأطهار الثلاثة.

(٣) أي بعد الطلاق.

(٤) أي الباقي وكان لحظة ، وهو المعروف بينهم للأخبار :

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (قلت له : أصلحك الله رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال عليه‌السلام : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ، إنّ أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : فقد كذبوا) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام (المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٢) ، وموثقه الثالث عنه عليه‌السلام (أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٣) ، وموثق الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام (قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة) (٤) ومثلها غيرها ووجه الاستدلال بها أنه لا يصح انقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة إلا إذا احتسب الباقي من طهر الطلاق من جملة الأطهار الثلاثة ، التي هي عدة المطلقة.

(٥) ما زال الكلام في مستقيمة الحيض ، فلو استمر معها الدم وجاوز العشرة رجعت إلى عادتها في زمن الاستقامة فتجعلها حيضا والباقي استحاضة ، ويلحق بالأول حكم الحيض وبالباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الثاني والثالث ، وبمجرد رؤية الدم من الثالث المحكوم بكونه حيضا تنقضي عدتها.

ولو لم تكن لها عادة لكونها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية فترجع إلى الصفات ، أي صفات الحيض على ما تقدم بيانها في كتاب الحيض ، لأن الصفات طريق شرعي لمعرفة الحيض ، وتجعل واجد الصفات حيضا والباقي استحاضة ، ويلحق بالأول حكم الحيض وبالباقي حكم الطهر ، ويشهد له مرسل جميل عن أحدهما عليهما‌السلام (تعتدّ المستحاضة بالدم إذا كان

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٧ و ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد حديث ٢.

٩١

ترجع إلى التمييز (١) ، ثم إلى عادة نسائها (٢) إن كانت مبتدأة ، ثم تعتد (٣) بالشهور.

(وذات الشهور (٤) وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد ، وهي في سن من)

______________________________________________________

في أيام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها ، فإن اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فإن ذلك لا يخفى ، لأن دم الحيض دم عبيط حارّ ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد) (١).

ولو اشتبه الدم ولا يتحقق بالتمييز بالصفات فترجع إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض ، ويدل عليه خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام عن عدة المستحاضة؟ فقال : تنظر قدر أقرانها فتزيد يوما أو تنقص يوما ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرانها) (٢).

ولكن الرجوع إلى عادة أقرانها أو أقربائها مخصوص بالمبتدئة كما تقدم في الحيض ، ولو اختلفن أو فقدن ـ أي أقرانها أو أقربائها ـ فتعتد بالشهور كفاقد التمييز من المضطربة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر) (٣) ومثله غيره.

(١) أي التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وذلك بالرجوع إلى الصفات ، وهذا في المبتدئة والمضطربة والناسية.

(٢) أي ومع فقد التمييز ترجع إلى عادة أقرانها أو أقربائها وهذا مختص بالمبتدئة.

(٣) ومع فقد نسائها في المبتدئة أو اختلافهن ترجع إلى الشهور كما ترجع المضطربة والناسية عند فقد التمييز.

(٤) شروع في عدة المسترابة ، وهي من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فتعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٤) المتناول آخره للفرض ، وللأخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر) (٥) ، وخبر محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه‌السلام (قلت له :

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٨.

(٤) سورة الطلاق ، الآية : ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٧.

٩٢

(تحيض) سواء كانت مسترابة (١) كما عبّر به كثير أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض ، وحمل ، ورضاع ، وغيرها (٢) تعتد(بثلاثة أشهر) هلالية (٣) إن طلقها عند الهلال (٤) ، وإلا (٥)

______________________________________________________

المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلّقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر) (٢) ، ومثلها غيرها. ومقتضى النصوص عدم الفرق في المسترابة بين كون عدم الحيض خلقة أو لعارض من حمل أو رضاع أو غيرهما ، ويدل عليه بالخصوص موثق أبي العباس (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ، ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر) (٣).

(١) المسترابة هي التي حصل لها ريبة الحمل فيما إذا تأخر حيضها عن عادتها ، وكثيرا ما تطلق المسترابة في كلام الأصحاب على من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء كانت مسترابة الحمل أم لا ، وسواء تيقنت الحمل أو عدمه.

(٢) أي غير المرض والحمل والرضاع.

(٣) بلا خلاف ولا إشكال لانصراف الشهر في الأخبار المتقدمة إلى الهلالي في عرف الشارع ، ويشهد له خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال عليه‌السلام : يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب) (٤).

(٤) كما هو مضمون خبر أبي مريم المتقدم.

(٥) وإن لم يكن الطلاق عند الهلال ، بل طلقها في أثناء الشهر اعتدت بهلالين لتمكنها منهما ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ، ليتحقق صدق الأهلة الثلاثة عرفا كما في الجواهر وغيره.

وعن المحقق في الشرائع والشارح في المسالك يجب إكمال الثالث ثلاثين ، لأن الشهر الأول لم يتفق كونه هلاليا فينتقل إلى الشهر العرفي الذي هو الثلاثون ، وفي المسألة قول ثالث بانكسار الجميع ويسقط اعتبار الأهلة فيهما ، لأن الأول منكسر ولا يتم إلا ببعض ما يليه فينكسر الثاني وهكذا.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٨ و ٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٦.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ٣.

٩٣

أكملت المنكسر (١) ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.

(والأمة) تعتد(بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض (٢) ، (أو خمسة وأربعين يوما) إن لم تكن (٣).

(ولو رأت) الحرة(الدم في الأشهر) الثلاثة(مرة أو مرتين (٤)

______________________________________________________

(١) خاصة.

(٢) في الطلاق مع الدخول وكانت بالغة غير يائسة سواء كانت تحت حر أو عبد على المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرءان) (١) ، وهو صريح في اتحاد القرء في الحرة والأمة.

وعن القديمين أن عدة الأمة حيضتان لبعض الأخبار.

منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (عدة الأمة حيضتان) (٣) ، وخبر سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام (عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟

فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض) (٤) ، وهي محمولة على التقية.

(٣) أي لم تكن تحيض وهي من سنّ من تحيض فعدتها شهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام (طلاق الأمة تطليقتان ـ إلى أن قال ـ فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف) (٥) ، ومضمر سماعة (وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما) (٦).

(٤) قد تقدم أن عدة من لا تحيض وهي من سن من تحيض ثلاثة أشهر ، وعليه فعدتها بالشهور بشرط وصفها من أنها لا تحيض أبدا.

وأما من تحيض في الشهرين أو الثلاثة مرة على خلاف عادة النساء ، إذ العادة هي الحيض في كل شهر مرة فعدتها الأقراء لإطلاق أدلة ثلاثة قروء في عدة المطلقة ، وأما لو كانت

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ٤ و ٥.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٧.

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد مرة فإنها تعتد بالأشهر دون الأقراء ، بلا خلاف في ذلك للأخبار.

منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة؟ قال عليه‌السلام : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، أو في سنة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهنّ ثلاثة أشهر) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين؟ قال عليه‌السلام : تعتد بثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت) (٣) ، وصحيح أبي مريم عنه عليه‌السلام (عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال عليه‌السلام : يطلّقها تطليقة واحدة في غرة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب) (٤).

وأما من كان يأتيها الحيض ثم انقطع عنها ولم يعلم سببه ومثلها يحيض فتعتد بالشهور أو الأطهار بمعنى لو سبقت الشهور الثلاثة بغير حيض فهو عدتها ، وإن مضى لها ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة شهور خالية من الحيض فتعتد بالأطهار بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة ، تستريب الحيض ، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت) (٥) ، ومثله موثقه الآخر عنه عليه‌السلام (٦).

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٢ و ١ و ١١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ٣.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ٥ و ٣.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى ما تقدم فلو كانت المطلقة قد انقطع عنها الحيض فتعتد بالأشهر ، فلو رأت في الشهر الثالث مثلا حيضا بطلت العدة بالأشهر ، لأن شرط الأشهر خلوها من الدم فيها ، وتحسب الماضي قرءا لها ، لأن القرء ما كان نهايته الحيض وعليها تكميل العدة بالإقراء ، فإن كمل لها ثلاثة أقراء ولو في أزيد من ثلاثة أشهر اعتدت بها ، وإن فرض بعد ذلك انقطاع الدم عنها بالحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل. وحينئذ يجب عليها التربص تسعة أشهر من حين الطلاق لأنه أقصى مدة الحمل كما هو المشهور في ذلك ، ثم إذا ظهر لها حمل اعتدت بوضعه وإن لم يظهر حمل فقد علم ظاهرا براءة الرحم ومع ذلك تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة ، وتكون هذه الأشهر الثلاثة بعد أقصى الحمل بمنزلة الأقراء ، لأنها ممن لا تحيض ، وهو الذي اختاره الأكثر لخبر سورة بن كليب (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة ، وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها؟

فقال عليه‌السلام : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها ، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثم تزوج إن شاءت) (١).

وهذه الرواية مع اشتهار العمل بمضمونها مخالفة للأصل في اعتبار الحمل بتسعة أشهر من حين الطلاق ، وهو مخالف لجميع الأقوال المتقدمة في أقصى الحمل ، لأن مدته معتبرة من آخر وطء لا من حين الطلاق.

وهي مخالفة لاعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءة رحمها من الحمل. وقد قيل كما عن الشيخ في النهاية إنها تصبر سنة لأنها أقصى مدة ، ثم إن ظهر حمل اعتدت بوضعه وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر لخبر عمار الساباطي (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال عليه‌السلام : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها.

قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها) (٢).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد حديث ١.

٩٦

ثم احتبس (١) إلى أن انقضت الأشهر(انتظرت تمام الأقراء (٢) ، لأنها (٣) قد استرابت بالحمل غالبا(فإن تمت) الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها (٤) ، (وإلا (٥) صبرت تسعة أشهر (٦)

______________________________________________________

ويأتي عليها ما ورد على الأول مع ضميمة أن المعصوم عليه‌السلام لم يحكم عليها بالتربص سنة من ناحية أقصى الحمل ، بل قد وردت السنة في كلام السائل من ناحية عدم ثبوت ثلاث حيض في السنة.

وعلى كل فالشهرة على الرواية الأولى وهي الحول عمدة بينهم ، ويؤيدها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سمعت أبا إبراهيم يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه) (١) ، وموثق ابن حكيم عن أبي الحسن عليه‌السلام قلت له : (المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت) (٢).

وهذه الأخبار ظاهرة في أن الثلاثة أشهر بعد التسعة ليس من باب الاعتداد ، بل من باب الاحتياط للحمل لاحتمال كون الحمل باقيا ولذا استدل بها على أن غاية الحمل هو سنة.

(١) أي الدم.

(٢) وعدتها بالأقراء لا بالشهور ، لعدم خلو الأشهر الثلاثة من الدم.

(٣) أي الحرة.

(٤) وكانت عدتها بالأقراء.

(٥) أي وإن لم تتم الأقراء قبل أقصى الحمل.

(٦) وهي أقصى الحمل كما عليه المشهور من حين الطلاق هذا وقد علّق الشارح في الحاشية على هذا القول كما في الطبعة الحجرية بقوله : (هذا الحكم وهو التربص تسعة أشهر أو سنة ثم الاعتداد بعده هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، والمروي فيه خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام المشتمل على التربص سنة وثلاثة أشهر ، وأما التربص تسعة فليس بمروي ، لكنه عليه أكثر الأصحاب ، والعمل به أقوى ، وإن لم نقل

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.

٩٧

على أشهر القولين ، (أو سنة (١) على قول ، (فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة (٢) فذاك (٣) هو المطلوب في انقضاء العدة ، (وإلا يتفق) أحد الأمرين (٤) (اعتدت بعدها) أي بعد التسعة ، أو السنة(بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها (٥) فيكتفى بها (٦).

وقيل (٧) : لا بد من وقوع الثلاثة الاقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (٨).

والأول (٩) أقوى ، وإطلاق النص (١٠) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل ، وعدمه (١١) في وجوب التربص تسعة ، أو سنة ، ثم الاعتداد (١٢)

______________________________________________________

بأنها أقصى الحمل مطلقا ، لأنها أقصاه غالبا تقريبا ، والأصل براءة الذمة من التربص فيما زاد ، مع ضعف سند الرواية ، وقد روى محمد بن مسلم وأبو بصير في الصحيح وزرارة في الحسن أن من مضى عليه ثلاثة أشهر لا تحيض فيها تبين بالثلاثة من غير تفصيل ، فيمكن الاستدلال بها على الاكتفاء بالتسعة ، وإن لم يكن ثمة نص ، إن لم نقل بالاكتفاء بما هو أقل ، حيث إن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم انقضاء العدة بما دون التسعة) انتهى. وهو غريب منه ، لأن القول بالتسعة مروي في خبر سورة بن كليب ، وهو بنفسه قد رواها في المسالك وجعلها مستند التسعة.

(١) وهي أقصى الحمل من حين الطلاق.

(٢) أي اجتمعت في أقصى الحمل.

(٣) من الولد أو الأقراء الثلاثة.

(٤) من الولد أو الأقراء الثلاثة.

(٥) أي قبل الثلاثة أشهر بعد أقصى الحمل.

(٦) لتحقق الأقراء الثلاثة الموجبة لانقضاء العدة.

(٧) لم أعثر على هذا القائل.

(٨) الواقعة عقيب أقصى الحمل.

(٩) من وقوع ثلاثة أشهر بعد أقصى الحمل.

(١٠) من خبر سورة والساباطي.

(١١) عدم الريب في الحمل إذا أتاها الحيض في الأشهر الثلاثة ثم احتبس عنها الدم في الحيضة الثانية أو الثالثة.

(١٢) بثلاثة أشهر.

٩٨

بعدها (١) حتى لو كان زوجها غائبا عنها (٢) فحكمها كذلك (٣) وإن كان ظاهر الحكمة (٤) يقتضي اختصاصه (٥) بالمسترابة (٦).

واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة (٧) لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى العدة (٨) ، والدليل في محل النزاع (٩) ، وهذه أطول عدة تفرض.

والضابط أن المعتدة المذكورة (١٠) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها (١١) ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها بها (١٢) ، وإن (١٣) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها (١٤) بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص (١٥) بحيث يزيد عن ثلاثة (١٦) ولو بلحظة ، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها (١٧) بلحظة فحكمها ما

______________________________________________________

(١) بعد التسعة أو السنة.

(٢) أو حاضرا ولم يقربها مدة مديدة.

(٣) من وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد أو ثلاثة أشهر.

(٤) من وجوب التربص أقصى الحمل.

(٥) أي اختصاص الحكم بوجوب التربص أقصى الحمل ثم الاعتداد بثلاثة أشهر.

(٦) وهو صريح صحيح ابن الحجاج وموثق ابن حكيم المتقدمين فراجع ، ولكن ليس فيهما ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة.

(٧) أي تسعة أشهر.

(٨) وهي ثلاثة أشهر بيض من دون حيض فيها ، وهي حاصلة في ضمن التسعة.

(٩) أي دليل المصنف هو عين محل النزاع ، وهو مصادرة غير مسموعة ، في قبال إطلاق النص والفتوى.

(١٠) وهي المطلقة غير الحامل.

(١١) بثلاثة أقراء.

(١٢) بثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دم حيض.

(١٣) وصلية.

(١٤) على ثلاثة أشهر.

(١٥) عن الأربعة أشهر.

(١٦) أي ثلاثة أشهر.

(١٧) أي انقضاء ثلاثة أشهر.

٩٩

فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ، ووضع الولد ، فإن انتفيا (١) اعتدت بعد تسعة (٢) أشهر بثلاثة أشهر ، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها (٣) ، ولو مبنية (٤) على ما سبق (٥) ، ولا فرق (٦) بين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة (٧) ، أو قبلها (٨) وعدمه (٩).

(وعدة الحامل وضع الحمل (١٠))

______________________________________________________

(١) أي الأمران من الأقراء ووضع الولد.

(٢) على أشهر القولين ، وبعد سنة على قول.

(٣) قبل الثلاثة أشهر الواقعة بعد أقصى الحمل.

(٤) لو وصلية ، والمعنى ولو كانت هذه الأقراء الثلاثة مبنية على ما سبق من القرء قبل التربص سنة أو تسعة أشهر ، بحيث رأت الحيض في الأشهر الثلاثة بعد الطلاق ثم تربصت تسعة أشهر ثم رأت حيضتين بعد التسعة قبل إكمال الثلاثة أشهر الواقعة بعد التربص أقصى الحمل.

(٥) أي ما سبق التربص أقصى الحمل.

(٦) أي لا فرق في الحكم المذكور من التربص أقصى الحمل تسعة أشهر أو سنة ثم تعتد ثلاثة أشهر لمن حاضت في ثلاثة أشهر بعد الطلاق ثم احتبس عنها الدم سواء حاضت حيضا آخر في ضمن التسعة أو في ضمن الثلاثة بعدها أو لم تحض ، ما دام لم يتحقق لها ثلاث حيض فلا بد من التربص أقصى الحمل مع ثلاثة أشهر بعدها من باب الاعتداد.

(٧) أي ثلاثة أشهر بعد التربص أقصى الحمل.

(٨) أي قبل الثلاثة المذكورة.

(٩) أي عدم تجدد حيض لها سوى الحيض الأول الذي قد أتاها قبل التربص.

(١٠) عدة الحامل وضعها لقوله تعالى : (وَأُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١) وللأخبار.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (٣) ، هذا كله على المشهور شهرة عظيمة ، وعن الصدوق وابن

__________________

(١) سورة الطلاق ، الآية : ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد حديث ٨ و ١.

١٠٠