الزبدة الفقهيّة - ج ٧

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-60-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٧٢

بناء على أنها (١) معاملة مستقلة ، والأصل (٢) يقتضي جوازها (٣) كذلك (٤) ، ولو جعلناها عتقا بني على ما سلف في عتق الكافر فاعلا وقابلا.

هذا (٥) إذا لم يكن المولى كافرا والعبد مسلما ، وإلا (٦) أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها (٧) رفع سلطته عنه (٨) خصوصا المشروطة (٩).

والأقوى عدم جوازها (١٠) ، لعدم الاكتفاء بها (١١) في رفع يد الكافر عن المسلم ، لأنها (١٢)

______________________________________________________

العبد كما هو المدعى هذا بالنسبة للدليل الأول ، وأما بالنسبة للدليل الثاني فإيتاء العبد من الزكاة مشروط باستحقاقه لها ، والكفر مانع كما لو كان العبد المسلم غير محتاج فيتعذر الإيتاء من الزكاة للعبد الكافر كما يتعذر للعبد المسلم الغني ، مع أنه لا قائل بعدم صحة مكاتبة الثاني فكذا الأول.

(١) أي المكاتبة.

(٢) أي أصالة العدم عند الشك في اعتبار شي‌ء.

(٣) أي جواز المكاتبة.

(٤) أي من غير اعتبار الإسلام فيهما.

(٥) أي الحكم بجواز المكاتبة مع عدم اعتبار الإسلام فيهما ، بحيث كان المولى كافرا وعبده كذلك فلا إشكال ، لعدم الإشكال في وضع الكافر يده على مثله.

(٦) أي وإن كان المولى كافرا والعبد مسلما ، ففي صحة مكاتبته تردد ، من حيث إنه يجبر على نقله عن ملكه لنفي سبيل الكافر عن المسلم والكتابة لا توجب الانتقال التام عن الملك إلا بعد أداء المال وهذا دليل بطلان المكاتبة ، ومن حيث استلزام الكتابة لرفع يد المولى عن عبده في الجملة لتثبت المكاتب بالحرية ورفع الحجر عنه في الكثير من الأعمال وأهليته للتملك وهذا ما يوجب رفع سبيل الكافر عن المسلم وهذا دليل عدم بطلان المكاتبة.

(٧) أي عدم استلزام المكاتبة.

(٨) أي رفع سلطنة المولى الكافر عن عبده المسلم.

(٩) فإنه لا ينعتق من العبد في المشروطة شي‌ء إلا بعد أداء جميع المال ، بخلاف المطلقة فإنه ينعتق منه بمقدار ما يؤدي ، وبمقدار ما يؤدي يكون قد رفع يد المولى عنه.

(١٠) أي عدم جواز المكاتبة بين المولى الكافر وعبده المسلم.

(١١) بالمكاتبة.

(١٢) أي لأن المكاتبة.

٤٤١

لا ترفع أصل السبيل (١) ، وهو (٢) بمنزلة الرقّ في كثير من الأحكام بل هو رق (٣) ، ولو كان كفر المولى بالارتداد (٤) فإن كان عن فطرة فعدم صحة كتابته (٥) واضح ، لانتقال ماله عنه (٦) ، وإن كان (٧) عن ملة ففي صحتها (٨) مطلقا (٩) أو مراعا بعوده إلى الإسلام (١٠) ، أو البطلان (١١) أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد

______________________________________________________

(١) مع أن المطلوب رفع أصل سبيل الكافر عن المسلم كما في قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١).

(٢) أي العبد المكاتب.

(٣) لأن رفع الأحكام عنه مثل رفع عجز المماليك ورفع أهلية التملك عنه لا يخرجه عن أصل الرقية فلذا أضرب عن الأول.

(٤) بحيث كان المولى مسلما ثم ارتد فهل يصح مكاتبة عبده أولا ، سواء كان العبد مسلما أو كافرا ، فإذا كان ارتداده عن فطرة لم تصح مكاتبته لزوال ملكه عنه لوجوب قتله على كل حال وانتقال ماله إلى الورثة ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، بلا فرق بين كون العبد مسلما أو كافرا.

وإذا كان ارتداده عن ملة فلا تصح مكاتبته ، لأن المرتد الملي كافر وإن لم يقتل فيجب عليه نقل المسلم عن ملكه ولا تقرّ يده عليه فلا تصح مكاتبته ، نعم لو كان العبد كافرا فتصح مكاتبة مولاه له لعدم المانع إذ تقر يد الكافر على مثله ، نعم في الدروس اشترط مكاتبة المرتد الملي لعبده الكافر أن يكون بإذن الحاكم لا بدونه لأن المرتد محجور عليه ، واحتمل المراعاة بإسلامه.

وفيه عدم الدليل على حجر المرتد الملي على أن اشتراط إسلامه في صحة مكاتبة عبده مما لا دليل عليه بعد إقرار يد الكافر على مثله شرعا.

(٥) سواء كان عبده مسلما أم كافرا.

(٦) أي لانتقال مال المرتد الفطري عنه إلى ورثته.

(٧) أي الارتداد.

(٨) أي صحة مكاتبة عبده الكافر.

(٩) الإطلاق في قبال الاحتمال الآتي.

(١٠) كما احتمله في الدروس.

(١١) أي بطلان المكاتبة عند عدم إذن الحاكم لأنه محجور عليه ، وإلا فمع الاذن فلا كما ذهب إليه في الدروس.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ١٤١.

٤٤٢

مسلما بتقريب ما سلف (١).

وقيل (٢) : يشترط إسلام العبد مطلقا (٣) نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير (٤) ، الذي هو شرطها (٥) ، ولأن (٦) المكاتب يؤتى من الزكاة (٧) ويتعذر (٨) هنا (٩).

ويضعّف بأن الخير شرط في الأمر بها (١٠) ، لا في أصل شرعيتها ، والايتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها (١١) ، وهو (١٢) منفي مع الكفر ، كما ينتفي (١٣) مع عدم حاجته إليها (١٤).

(ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب (١٥)

______________________________________________________

(١) من عدم رفع سبيل الكافر عنه بالمكاتبة ، فلا بد من بيعه عليه قهرا فلا تصح المكاتبة حينئذ.

(٢) كما عن الأكثر.

(٣) أي وإن كان مولاه كافرا.

(٤) أي الخبر الوارد في الآية (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (١).

(٥) أي شرط المكاتبة.

(٦) دليل ثان على إسلام العبد.

(٧) كما في آية المكاتبة (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) (٢).

(٨) أي ويتعذر إيتاء المكاتب الكافر عن الزكاة.

(٩) أي إذا كان العبد كافرا.

(١٠) أي بالمكاتبة ، والمعنى أن الخير شرط في رجحانها.

(١١) أي باستحقاق العبد للزكاة.

(١٢) أي الاستحقاق.

(١٣) أي الاستحقاق.

(١٤) أي مع عدم حاجة العبد إلى الزكاة فيما لو كان مسلما ، مع أنه تصح مكاتبة العبد المسلم الغني عن الزكاة فكذا تصح مكاتبة العبد الكافر الممنوع من الزكاة.

(١٥) ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز مكاتبة ولي اليتيم لعبد اليتيم ، استنادا إلى أن

__________________

(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.

(٢) سورة النور ، الآية : ٣٣.

٤٤٣

(رقيقه (١) مع الغبطة (٢) لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه (٣) وعتقه معها (٤) ، ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام في مكاتبة جارية الأيتام.

وقيل : بالمنع ، لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله.

والخبر حجة عليه(ويجوز تنجيمها (٥) نجوما متعددة بأن يؤدي في كل نجم قدرا من مالها(بشرط العلم بالقدر (٦)

______________________________________________________

المكاتبة شبيهة بالتبرع ، من حيث إنها معاملة على ماله بماله إذ المال المكتسب تابع للمملوك في الملك.

وذهب غيره إلى الجواز مع اعتبار الغبطة والمصلحة لليتيم في مكاتبة عبده ، كما يجوز بيع الولي لمال اليتيم والتصدق به مع الغبطة لإطلاق قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ : إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) (١) ، ولخصوص صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت له : إني كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرق ، وأنا في حل مما أخذت منك ، فقال لي : لك شرطك) (٢) ، ولأن الولي موضوع للعمل بمصالحه ، وقد لا يحصل المال بدون المكاتبة بل هو الغالب ، وكسب المملوك بعد العقد ليس مالا محضا للمولى ، وقبله ليس بموجود فلا تكون المكاتبة من ملة على ماله بل على عبده بمال العبد.

(١) أي رقيق اليتيم.

(٢) أي مع المصلحة.

(٣) أي بيع رقيق اليتيم من قبل المولى.

(٤) مع الغبطة.

(٥) أي تنجيم المكاتبة بمعنى جعل العوض نجوما ، وهذا مبني على جواز تعدد الأجل ، وقد تقدم أن بعضهم قد أوجبه ، وقد أعاد هذه المسألة ليرتب عليها الفرع الآتي.

(٦) نجوز المكاتبة على أي عوض شاء المولى ، لإطلاق أدلة المكاتبة ولخصوص مرسل أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل ملك مملوكا ، له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم) (٣) ، وعليه فيشترط في العوض أن يكون منجما ،

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.

٤٤٤

في كل أجل (١) (والأجل (٢) حذرا من الغرر ، سواء تساوت النجوم أجلا ومالا أم اختلفت (٣) ، للأصل (٤) ، وهذا (٥) هو الأصل فيها (٦) ،

______________________________________________________

لاشتراط الأجل في المكاتبة كما تقدم البحث فيه ، ويشترط أن يكون معلوما بلا خلاف فيه لئلا يلزم الغرر في العوض فتبطل المكاتبة ، ويشترط أن يكون النجم وقت الاستحقاق معلوما أيضا على وجه يكون مشخصا للغرر ، ويجوز أن تتساوى النجوم قدرا وأن تختلف بلا خلاف فيه لإطلاق أدلة المكاتبة ، ويشترط أن يكون العوض دينا لا عينا ، لأن العين الموجودة في يد العبد حال الكتابة هي من مال المولى فلا يتحقق المعاوضة بها ، وكما يصح أن يكون العوض عينا مؤجلة يصح أن يكون منفعة كالخدمة والخياطة والبناء وضعها بما يرفع الجهالة.

إذا تقرر ذلك وثبت اشتراط العلم بالعوض وبالنجم فلا بدّ من وصفه إذا كان العوض متفاوتا ، واشتراط وصفه لئلا يلزم الغرر ، وعليه فإن كان العوض من الأثمان ـ أي النقدين ـ وصفه كما يصفه في النسيئة ، وإن كان العوض من العروض ـ وهي غير النقدين من الأمتعة وغيرها ـ وصفه كما يصفه في بيع السلم ضرورة كون المدار في الجميع على ارتفاع الجهالة في العوض ، نعم لا يصح أن يكون العوض مما لا يمكن المسلم كالخمر والخنزير إذا كان المولى مسلما.

(١) والقدر في كل أجل هو النجم ، ولو لا قيد الشارح لكانت عبارة الماتن محمولة على قدر تمام العوض ، وكلاهما صحيح لأن العلم شرط في تمام العوض وفي النجم.

(٢) أي ويشترط العلم بالأجل سواء كان متحدا أم متعددا لئلا يلزم الجهالة الموجبة للغرر المنفي في الشريعة ، فلذا لا يصح أن يقول المولى : كاتبتك على أن تؤدي إليّ كذا في سنة ، بحيث تكون السنة ظرفا للأداء ، وليست علامة الحلول النجم خلافا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف فأجازا ذلك وحكما بتخيير العبد بالدفع في مجموع ذلك الوقت ، وتوقف فيه العامة في القواعد.

وفي الجواز نظر لأن الأجل على هذا التقدير مجهول فلم يعرف أنه يؤدي النجم في السنة دفعة أو دفعات ، وأنه يؤديه في أولها أو وسطها أو آخرها ، وما يكون كذلك فهو مجهول موجب للتنازع وهذا هو الغرر المنفي.

(٣) أي اختلفت النجوم في كليهما أو أحدهما.

(٤) أي أصالة عدم التساوي في النجوم أجلا ومالا.

(٥) التنجيم بمعنى قعود الأجل.

(٦) في المكاتبة.

٤٤٥

وليس (١) موضع الاشتباه حتى يخص بالذكر ، وإنما موضعه (٢) النجم الواحد (٣) ، ولا يجوز حمل مطلقه (٤) عليه (٥) ، للعلم به (٦) من اشتراط الأجل.

(ولا تصح) الكتابة(مع جهالة العوض (٧) ، بل يعتبر ضبطه (٨) كالنسيئة (٩) ، وإن كان عرضا (١٠) فكالسلم ، ويمتنع فيها (١١) ما يمتنع فيه (١٢) (ولا على عين (١٣) ، لأنها (١٤) إن كانت للسيد فلا معاوضة (١٥) ، وإن كانت لغيره (١٦) فهي (١٧) كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، ولو أذن الغير في الكتابة على

______________________________________________________

(١) أي التنجيم.

(٢) أي موضع الاشتباه في المكاتبة.

(٣) حيث جوزه الخاصة ، ومنعه بعض العامة.

(٤) أي لا يجوز حمل قول المصنف حيث قال (يجوز تنجيمها) ، وهو قول مطلق فلا يجوز حمله على النجم الواحد الذي هو كل الاشتباه والخلاف ، لأن هذه الإفادة من جواز المكاتبة على النجم الواحد مستفادة من قوله عند ما اشترط الأجل سابقا بقوله : (والأقرب اشتراط الأجل).

(٥) على النجم الواحد الذي هو موضع الاشتباه.

(٦) بالنجم الواحد.

(٧) للغرر.

(٨) أي ضبط العوض إذا كان من النقدين.

(٩) أي كبيع النسيئة.

(١٠) أي من غير النقدين فضبطه كالضبط في بيع السلم.

(١١) في المكاتبة.

(١٢) في بيع السلم.

(١٣) بل لا بد أن يكون العوض دينا على العبد ، وقد تقدم.

(١٤) أي العين.

(١٥) أي لا معاوضة بها ، لأنها معاوضة على ماله بماله ، هذا إذا كانت العين في يد العبد قبل المكاتبة كما هو مفروض البحث هنا ، نعم لو كانت في يده بعد الكتابة فهي معاوضة على عبده بمال العبد على ما قد تقدم سابقا فلا تغفل.

(١٦) أي وإن كانت العين لغير المولى ولم يأذن المالك فلا تصح المكاتبة كما لا يصح بيع عين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري والثمن من غيره ، لأن العوض يخرج من كيس من يدخل فيه المعوّض تحقيقا لمعنى البدلية بين المالين.

(١٧) أي المكاتبة.

٤٤٦

عين يملكها (١) فهي (٢) في قوة بيع العبد بها فإن جعلناها (٣) بيعا صح (٤) ، وإلا (٥) فوجهان : من الأصل (٦). وكونه (٧) بخلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل.

(ويستحب أن لا يتجاوز) مال الكتابة(قيمة العبد) يوم المكاتبة (٨) (ويجب) على مولاه(الايتاء) للمكاتب(من الزكاة إن وجبت) الزكاة(على المولى (٩) ، للأمر

______________________________________________________

(١) أي لو كانت العين لغير المولى وقد أذن المالك في جعلها عوضا عن العبد في المكاتبة ، فعلى القول بكون المكاتبة بيعا تصح المكاتبة لصحة البيع ، وفيه : إنه لا يصح البيع ولا المكاتبة إلا إذا كان الاذن أذنا في تمليك العبد لتلك العين ، والعبد ليس أصلا للتملك قبل المكاتبة وعليه فيكون مثل بيع عين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري والثمن من غيره ، نعم يتصور صحة البيع بالعين المذكورة إذا كان العبد قد اشتراه صاحب العين بها وهذا أجنبي عن المدعى.

وعلى القول بكون المكاتبة ليست بيعا بل هي معاملة مستقلة فوجهان كما سيأتي.

(٢) أي المكاتبة.

(٣) أي المكاتبة.

(٤) أي صح عقد المكاتبة لصحة البيع وقد عرفت ما فيه.

(٥) أي وإن لم تكن بيعا بل كانت معاملة مستقلة.

(٦) أي أصالة عدم اشتراط تملك العبد للعوض. وعليه فتصح المكاتبة.

(٧) أي ومن كونه ، والمعنى ومن كون جعل العين مالا للكتابة ، وهو على خلاف المعهود منها شرعا ، ولذا اشترط الأجل في المكاتبة لأنه المعهود منها شرعا.

(٨) قال في الرياض : (ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يكره أن يتجاوز قيمته وقت الكتابة ، وحجتهم غير واضحة) انتهى وقال صاحب الجواهر : (لعله لمنافاته للإرفاق والإحسان الذي بني عليه مشروعية الكتابة ، مضافا إلى قاعدة التسامح) انتهى ومعنى ذيل كلامه أنه يكفي في ثبوت الحكم اتفاقهم عليه للتسامح في أدلة السنن ، والحكم هنا استحبابي.

(٩) من كاتب عبده ـ سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا ـ وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة ، بل المدار على صدق اسم إيتاء المال خلافا لبعض العامة ، حيث قدره بالربع ولا شاهد له ، نعم سيأتي ما يدل على استحباب حطّ السدس من النجوم.

والأصل في الحكم قوله تعالى : (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ

٤٤٧

به في قوله تعالى : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) (١) ولكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط (٢) ، (وإلا) تجب عليه الزكاة(استحب له الايتاء) وهو (٣) اعطاؤه شيئا(ولا حد له) أي للمؤتى(قلة) ، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.

(ويكفي الحط من النجوم عنه (٤) ،

______________________________________________________

الَّذِي آتٰاكُمْ) (١) ، والأمر يدل على الوجوب ، وهو ناظر إلى المولى ، والمراد من مال الله هو الزكاة كما عن المحقق وجماعة.

وعن الشيخ وجماعة وجوب إعانة السيد لعبده المكاتب من الزكاة أو غيرها بناء على أن المراد من المال في الآية أعم من الزكاة.

وعن العلامة في المختلف استحباب إعانة السيد لعبده المكاتب من الزكاة أو غيرها ، ولا يوجد لأحدهم شاهد على مدعاه من الآية ، نعم الأخبار تدل على أن المراد من مال الله هو الأعم ولا تدل على وجوب إيتاء الزكاة للعبد المكاتب ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (سألته عن قول الله عزوجل : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) ، قال : الذي أضمرت عليه أن تكاتبه عليه ، لا تقول : أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه) (٢) ، وخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في قوله عزوجل : (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر عليه‌السلام عن مملوك ألفا من ستة آلاف) (٣) ، وخبر القاسم بن بريد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (سألته عن قول الله عزوجل : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه) (٤) ومقتضى هذه الأخبار استحباب حط بعض النجوم عنه ، وأن الحط بمقدار السدس كما فعل الإمام الباقر عليه‌السلام.

(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.

(٢) أي بسط الزكاة على الأصناف الثمانية.

(٣) أي الإيتاء.

(٤) أي ويكفي في الإيتاء حط بعض النجوم عنه ، لأن الحطّ بمعنى الإيتاء ، بل الإعانة في

__________________

(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢ و ٣.

٤٤٨

لأنه (١) في معناه (٢) ، (ويجب على العبد القبول (٣) إن آتاه من عين (٤) مال الكتابة، أو من جنسه (٥) ، لا من غيره (٦) ، ولو أعتق قبل الايتاء (٧) ففي وجوب القضاء(٨)،

______________________________________________________

الحطّ محقّقة وفي الإيتاء موهومة ، فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى يتبين أن الحط أولى بالإعانة من الإيتاء والإعطاء.

(١) أي الحط.

(٢) أي في معنى الإيتاء.

(٣) صرح جماعة منهم الماتن في الدروس والشارح في المسالك بوجوب القبول على العبد إن أعطاه من جنس مال الكتابة عملا بظاهر الأمر بالآية المتقدمة ، لأن لو لم يجب القبول على العبد لكان الأمر على المولى بالإيتاء لغوا.

وعن الفخر في الإيضاح وجوب القبول سواء كان المعطى من جنس مال الكتابة أو غيرها تمسكا بظاهر الأمر بالآية المتقدمة.

وفيه : عدم دلالة الآية على وجوب الإيتاء كما تقدم ، على أنه لو سلم للوجوب فلا تلازم بين وجوب الإيتاء ووجوب القبول كما في الجواهر ، على أنه لا حاجة إلى القبول في صورة الحط ، لأن الحط إبراء وإسقاط ما في الذمة ، وهو غير متوقف على القبول.

(٤) وهو المال الذي دفعه العبد بعنوان مال الكتابة.

(٥) أي جنس مال الكتابة.

(٦) أي لا من غير جنس مال الكتابة بحيث لا يجب على العبد القبول حينئذ.

(٧) عتق العبد المكاتب إما بالصيغة من قبل المولى وإما بالانعتاق كما لو طرأ عليه عارض من عمى أو إقعاد.

وعليه فلو عتق قبل إيتاء المولى له من الزكاة الواجبة عليه ، سقط وجوب الإيتاء عن المولى لفوات محله ، لأن محله هو المكاتب ومع العتق لم يكن كاتبا ، وعن بعض العامة يجب بعد العتق الإيتاء كالمتعة في الطلاق ، بحيث على الموسر قدره وعلى المعسر قدره ، وهو ضعيف ، لأن المدار في الإيتاء هو الإعانة على الفكّ وقد تحرر العبد المكاتب بحسب الغرض فلا معنى لإيتائه من الزكاة بعنوان سهم الرقاب.

وعن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس أنه يجب الإيتاء بعد العتق لأنه كالدين ، حيث قد ثبت حق مالي للعبد في ذمة مولاه قبل العتق ولم يخرج المولى عن عهدة التكليف فعليه القضاء بعد العتق ، وفيه أنه قد ثبت للعبد حق مالي في ذمة المولى بعنوان أنه مكاتب ، وبعد العتق لا مكاتبة فيرتفع الموضوع.

(٨) أي قضاء الإيتاء على المولى.

٤٤٩

وكونه (١) دينا على المولى وجه ، رجّحه المصنف في الدروس ، وجعله كالدين ، ولو دفع إليه (٢) من الزكاة وكان (٣) مشروطا فعجّزه (٤) ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره (٥) أو ردّها (٦) إلى دافعها لو كان غيره (٧) قول (٨).

ويحتمل ذلك (٩) لو كان (١٠) من الغير تبرعا ، وعدمه (١١) فيهما (١٢) ، لملكه (١٣) له (١٤)

______________________________________________________

(١) أي وكون الإيتاء.

(٢) لو دفع إلى المكاتب زكاة ، سواء كان الدافع هو المولى أم غيره ، وكان المكاتب مشروطا ، ثم عجز فيما بعد فرده المولى إلى الرق ، فلا يجب على المولى إخراج الزكاة التي تحت يد العبد إلى غير العبد من المستحقين ولا يجب على المولى ردّ الزكاة لدافعها إن كان الدافع غير المولى ، لطرو الرقية المحضة بعد الدفع ، مع أن العبد حال الدفع كان أهلا للتملك فيملك ما دفع إليه من الزكاة ، فلو رده المولى إلى الرقية عند عجزه ملك المولى ما بيده ، لأن العبد وما يملك لمولاه.

بالإضافة إلى جريان أصالة براءة ذمة الدافع بعد كون العبد أهلا للتملك حال الدفع فضلا عن أن عود المال إلى المولى بعد فسخ المشروطة إنما هو إحداث ملك جديد له وليس من باب إبطال ما سلف من المكاتبة المشروطة بدليل أن المعاملات الجارية بين العبد المكاتب وغيره لتحصيل الكسب حتى يدفعه إلى المولى بعنوان عوض المكاتبة تبقى صحيحة وإن لم يرض بها المولى.

(٣) أي العبد.

(٤) أي عجز العبد عن الدفع فرده المولى إلى الرق بعد إبطال المكاتبة.

(٥) أي لغير العبد إن كان الدافع للزكاة هو المولى.

(٦) أي رد الزكاة إلى دافعها.

(٧) أي لو كان الدافع غير المولى.

(٨) كما ذهب إليه نفس الشارح في المسالك.

(٩) أي ردّها إلى الدافع ، وهو احتمال وليس قولا لأحد ، والحكم فيه كالحكم في الزكاة.

(١٠) أي الدفع.

(١١) أي ويحتمل عدمه ، أي عدم الرد إلى الدافع.

(١٢) في المدفوع من الزكاة وفي المدفوع تبرعا.

(١٣) أي لملك العبد ، وهو تعليل لعدم الرد إلى الدافع.

(١٤) للمدفوع تبرعا أو واجبا.

٤٥٠

وقت الدفع (١) ، وبراءة (٢) ذمة الدافع ، وعوده (٣) إلى المولى إحداث (٤) ، لا إبطال ما سلف (٥) ، ومن ثمّ (٦) بقيت المعاملة السابقة (٧) بحالها وإن لم يرض بها المولى.

(ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء) لمال الكتابة(بطلت (٨) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب(ولو مات المطلق (٩) ولم يؤد شيئا فكذلك (١٠) ، وإن أدّى (١١)

______________________________________________________

(١) لأن العبد وقت الدفع مكاتب ، والمكاتب له أهلية التملك.

(٢) عطف على قوله (لملكه) وهو دليل ثان على عدم الرد إلى الدافع ، والمعنى براءة ذمة الدافع من دفع الزكاة مرة ثانية ، بعد ما صدر الدفع الأول من أهله ووقع في محله.

(٣) أي عود المدفوع إلى المولى عند ما ردّ المولى عبده إلى الرق.

(٤) أي إحداث ملك جديد.

(٥) أي ما سلف من عقد المكاتبة المشروطة ، فلا يجب على الدافع حينئذ الإخراج ثانيا.

(٦) أي ومن كون عود المدفوع إلى المولى إحداثا وليس إبطالا لما سلف.

(٧) أي السابقة على التعجيز ، والصادرة من العبد حال كونه مكاتبا.

(٨) إذا مات المكاتب المشروط قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة ، وإن بقي من العوض شي‌ء يسير ، وكان ما تركه العبد لمولاه ، وكان أولاده رقا أيضا للمولى للأخبار.

منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي) (١) ومثله صحيح جميل بن دراج (٢).

(٩) لو مات المطلق قبل أداء شي‌ء مما عليه بطلت المكاتبة بلا خلاف فيه ظاهرا ، لأن موضوعها الرقية وغايتها العتق ، فإذا مات فات الموضوع وتعذرت الغاية التي شرع لها العقد.

(١٠) أي تبطل الكتابة.

(١١) لو مات المطلّق بعد أداء شي‌ء من مال الكتابة تحرر منه بحساب ما أدّى وتبطل الكتابة بنسبة الباقي ، ويتحرر من أولاده التابعين له بالرقية بقدر حريته ، وللمولى من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من الحرية ، ويؤدي الوارث التابع له في الحرية

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٣ وملحقه.

٤٥١

شيئا(تحرر منه (١) بقدر المؤدّى) أي بنسبته (٢) من الجميع (٣) ، وبطل منه (٤) بنسبة المتخلف(وكان ميراثه (٥) بين السيد ، ووارثه بالنسبة (٦) فإن كان الوارث حرا فلا شي‌ء عليه (٧)

______________________________________________________

والرقية مما حصل له من التركة من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة على المشهور شهرة عظيمة لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفى وله مال قال : يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه) (١) وصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام

(سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق ، والمكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال عليه‌السلام : نصف ما ترك المكاتب من شي‌ء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه) (٢).

نعم إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم كما هي القاعدة في الذي تحرر بعضه ، ويدل عليه بالخصوص هنا خبر مهزم (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا) (٣) ، وعليه فمع أدائهم ينعتق الأولاد ، ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في استحقاقهم للإرث إذا كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة.

(١) من المطلق.

(٢) أي بنسبة المؤدي.

(٣) أي جميع مال الكتابة.

(٤) من المطلق.

(٥) أي ميراث المطلق.

(٦) فلوارثه بمقدار ما تحرر منه ، ولمولاه بمقدار ما بقي فيه مفارق.

(٧) أي فلا شي‌ء من مال الكتابة على الوارث الحر ، لأنه غير تابع في الكتابة للعبد المطلق الذي مات.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من كتاب المكاتبة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٧.

٤٥٢

(ويؤدي الوارث التابع له (١) في الكتابة) كولده من أمته (٢) (باقي (٣) مال الكتابة) ، لأنه (٤) قد تحرر منه بنسبة أبيه ، وبقي الباقي (٥) لازما له(وللمولى إجباره (٦) على الأداء) للباقي (٧) (كما له (٨) إجبار المورّث) ، لأنه (٩) دين فله (١٠) اجباره (٦) على أدائه.

وقيل : لا (١١) ، لعدم وقوع المعاملة معه (١٢) ، وفي صحيحة ابن سنان ، وجميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقضى مال الكتابة من الأصل ، ويرث

______________________________________________________

(١) للمطلق الذي مات.

(٢) أي أمة العبد ، والمكاتب أهل للتملك.

(٣) مفعول به لقوله : (يؤدي الوارث).

(٤) أي لأن الوارث التابع ، وهذا تعليل لوجوب أداء باقي مال الكتابة على الوارث التابع.

(٥) أي باقي مال الكتابة.

(٦) هل للمولى إجبار الوارث التابع على أداء ما بقي من مال الكتابة ، ولو بالسعي على المشهور كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه ولخبر مهزم المتقدم.

وعن ابن الجنيد أن الباقي من مال الكتابة يقضى من أصل التركة ، لأنه بحكم الدين وحينئذ يتحرر الأولاد ولهم ما بقي بعنوان الإرث دون أن يكون شي‌ء من الإرث للمولى لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنه قال : (في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفّى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي) (٢) ومثله صحيح الحلبي (٣) ، ولكن لا عامل بها فلذا لا بد من تقديم الطائفة الأخرى عليها.

(٧) من مال الكتابة.

(٨) أي كما للمولى إجبار نفس العبد المطلق قبل موته ـ وهو المورّث ـ على أداء الباقي.

(٩) أي الباقي من مال الكتابة.

(١٠) أي فللمولى إجبار الوارث.

(١١) أي لا يجبر الوارث التابع على أداء الباقى ، بل يخرج الباقي من أصل التركة ويتحرر الأولاد ويكون الباقي لولده إرثا.

(١٢) أي لعدم وقوع معاملة المكاتبة مع الوارث التابع.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢ و ٣ وملحقه.

٤٥٣

وارثه ما بقي ، واختاره (١) بعض الأصحاب ، والمشهور الأول.

(وتصح الوصية للمكاتب المطلق (٢) بحساب ما تحرر منه) ، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام «في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه».

ولو لم يتحرر منه (٣) شي‌ء ، أو كان مشروطا لم تصح الوصية (٤) له مطلقا (٥) على المشهور. واستقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا (٦) ،

______________________________________________________

(١) أي اختار مضمون هاتين الروايتين.

(٢) لو أوصي للمكاتب المطلق الذي تحرر بعضه بوصية ، صح له منها بقدر ما فيه من الحرية ويبطل ما زاد على المشهور لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب تحته حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى عليه‌السلام أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، قضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه) (١).

وقيل تصح له مطلقا ، لأنها نوع اكتساب وهو غير ممنوع منه واستقربه الشهيد في الدروس ، وقواه في المسالك لضعف الخبر المذكور إذ محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره ، وفيه أنه منجبر لعمل الأصحاب فضلا عن رواية عاصم بن حميد عنه ، ورواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس دليل على أنه الثقة دون الضعيف.

(٣) والعجب أن الشارح قد ترك من الرواية محل الاستدلال وهو (ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه).

(٤) من المطلق.

(٥) أي أصلا ، بخلاف المتقدم فإنها تصح بمقدار ما تحرر منه ، ووجه عدم الصحة واضح إذ لم يتحر منه شي‌ء ، ولا تصح الوصية له إلا بمقدار ما تحرر منه.

(٦) مشروطا كان أو مطلقا ، أدّى شيئا أو لا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢.

٤٥٤

لأن قبولها (١) نوع اكتساب ، وهو (٢) أهل له.

وفيه قوة.

هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو (٣) فتصح وصيته مطلقا (٤) ويعتق منه (٥) بقدر الوصية ، فإن كانت (٦) بقدر النجوم عتق أجمع ، وإن زادت (٧) فالزائد له (٨) ، ولا فرق بين كون قيمته (٩) بقدر ملك الكتابة ، أو أقل (١٠) ، لأن الواجب (١١) الآن (١٢) هو المال ، مع احتمال اعتبار القيمة (١٣)

______________________________________________________

(١) أي قبول الوصية.

(٢) أي العبد المكاتب.

(٣) أي المولى.

(٤) أي فتصح وصية المولى لعبده المكاتب سواء كان مطلقا أم مشروطا كما هو الأصل ، إذ المكاتب له أهلية التملك فتصح الوصية له ، خرجت عن هذا الأصل فيما لو كان الموصي غير المولى للخبر المتقدم فيقتصر عليه.

وعليه فإذا جازت وصية المولى لعبده المكاتب ، فإن كانت أزيد مما عليه عتق أجمع وكان الزائد له ، وإن لم تكن أزيد فيعتق منه بمقدار الوصية.

(٥) من المكاتب الموصي له.

(٦) أي الوصية.

(٧) أي زادت الوصية عن النجوم.

(٨) أي فالزائد من الوصية للمكاتب بعد تحرره.

(٩) أي قيمة العبد المكاتب الموصى له.

(١٠) أي أقل من قدر مال الكتابة.

(١١) تعليل لعدم الفرق.

(١٢) أي بعد الكتابة ، فالواجب على العبد هو مال الكتابة.

(١٣) أي قيمة العبد ، فلو نقصت القيمة عن الوصية ، فلا ينظر في الوصية إلى الكتابة ولا إلى مالها ، فيعطى الموصى به من جهة الوصية فلو كان الموصى به أزيد من قيمته عتق وأعطي الزائد ، وإن كان ما أوصي له به أقل من مال الكتابة ، لأن هذا حكم القن إذا أوصي له والمكاتب لا يقصر عنه.

والفرق بينه وبين الأول أنه لو كان الموصى له به عشرة دراهم وقيمته خمسة ، ومال الكتابة عليه عشرين ، فعلى الأول يعتق منه نصفه ، لأن الموصى له به نصف مال الكتابة ،

٤٥٥

لو نقصت (١) ، فيعتق من الوصية. وله الزائد وإن لم تف (٢) بمال الكتابة ، لأن ذلك حكم القنّ ، والمكاتب لا يقصر عنه.

(وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم (٣) ، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه (٤) ، فالأمر بالوفاء به (٥) يتناوله (٦) ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) «المؤمنون عند شروطهم» ولو خالف (٧) المشروع كشرط أن يطأ المكاتبة (٨)،أو أمة

______________________________________________________

وعلى الثاني يعتق تمامه ويعطى خمسة وعليه في ذمته للورثة عشرون الذي هو مال الكتابة.

وفي هذا الاحتمال ضعف ، لأن المكاتب خرج عن حكم القن وصار مال الكتابة في ذمته ، فكان اعتبار الوصية على مال الكتابة أولى من اعتبارها على قيمة العبد.

(١) أي القيمة نقصت عن الوصية.

(٢) أي الوصية.

(٣) عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائر من عقود المعاوضات ، وعليه فما يشترطه المولى على العبد من عمل مخصوص زمن الكتابة ونحو ذلك يكون لازما ، لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ولعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢) ، نعم لو اشترط على عبده شرطا منافيا لمقتضى العقد كاشتراط عدم الحرية بعد أداء مال الكتابة أو اشترط عليه شرطا منافيا للكتاب والسنة كاشتراط عدم الوطء بعد التحرر أو اشتراط عدم الكسب بعد التحرر أو اشتراط كون الولد المتجدد رقا بعد التحرر بطل الشرط ، لأنه غير سائغ بلا خلاف فيه ، ولكن هل يتبعه فساد العقد لأن الشرط فاسد ومفسد كما هو المشهور أو لا يتبعه فساد العقد لأن الشرط الفاسد غير مفسد كما هو قول وقد تقدم البحث في ذلك مرارا.

(٤) من العقد.

(٥) بالعقد.

(٦) أي يتناول الشرط.

(٧) أي الشرط.

(٨) أي كما لو شرط المولى على أمته المكاتبة أن يطأها ، بطل الشرط ، لأنه على خلاف المشروع ، إذا العبد بعد المكاتبة يخرج عن عجز المماليك ولا يصل إلى استقلال الأحرار ولكن له أهلية التملك فلذا ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق إلا بإذن مولاه ، ولا يجوز للمولى التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء وكذا لا يجوز للمولى وطء المكاتبة لا

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤ من كتاب النكاح.

٤٥٦

المكاتب مطلقا (١) ، أو يترك التكسب (٢) ، أو رد المطلق (٣) في الرق حيث شاء ، ونحوه (٤) بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى (٥).

(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه (٦) (التصرف في ماله (٧) ببيع) ينافي

______________________________________________________

بالملك ولا بالعقد ، لعدم صيرورتها حرة فلا يصلح الوطء بالعقد ، ولخروجها عن محض الرقية فلا يصلح الوطء بالملك بلا خلاف في ذلك ولا إشكال.

(١) أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا ، والمعنى لو شرط المولى على عبده المكاتب أن يطأ أمة عبده المكاتب فهو شرط غير مشروع ، لأنه لا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بما يتعلق بالاستيفاء ، وهذا ليس منه.

(٢) كما لو شرط المولى على عبده المكاتب أن يترك التكسب زمن الكتابة فإنه شرط مناف لمقتضى عقد الكتابة ، إذ مع ترك التكسب فكيف يحصّل مال الكتابة ، ولو شرط عليه ترك التكسب بعد التحرر فإنه مناف للمشروع ، إذ الشرع قد ورد فيه حثّ الأحرار على الكسب.

(٣) كما لو شرط المولى على عبده المكاتب المطلق أن يرده في الرق حيث شاء فهو شرط مناف للمشروع ، إذ المشروع أن المطلق يتحرر منه بمقدار ما يؤدي.

(٤) أي ونحوه من الشروط غير المشروعة.

(٥) وفي قباله بطلان الشرط دون العقد.

(٦) وهما المطلق والمشروط.

(٧) قد تقدم أن المكاتب له أصلية التملك ، ولكن لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز له التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلى غير ذلك من التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية إلا بإذن مولاه للأصل من أن المكاتب لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية فلا يجوز له التصرف إلا بإذن مولاه ، نعم جاز له التكسب خاصة اقتضاء للمكاتبة والباقي على الأصل ولصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل مملوك كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال عليه‌السلام لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود) (١) ، وهو مطلق شامل للمطلق والمشروط ، نعم في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق) (٢) ومثله غيره اختصاص الحكم بالمشروط ولكن لا عامل بها كما في الجواهر.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١ و ٢.

٤٥٧

الاكتساب (١) كالبيع نسيئة بغير رهن ، ولا ضمين (٢) ، أو محاباة (٣) أو بغبن ، لا مطلق البيع (٤) ، فإن له (٥) التصرف بالبيع والشراء ، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، ولا تبرع(ولا هبة (٦) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، وإلا (٧) فلا منع ، للغبطة ، وفي صحة (٨) العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ (٩) كالبيع بثمن المثل والشراء به (١٠) (ولا عتق (١١) ، لأنه (١٢) تبرع محض (١٣) ، ومنه (١٤) شراء من ينعتق عليه (١٥) ، وله (١٦) قبول هبته (١٧) مع عدم الضرر (١٨)

______________________________________________________

(١) أي اكتساب مال الكتابة.

(٢) بل قيل ـ كما في المسالك ـ لا يجوز للمكاتب البيع نسيئة مطلقا ، لأن الرهن قد يتلف والضمين قد يعسر.

(٣) عطف على (نسيئة) والمعنى كالبيع محاباة ، وهو البيع بدون ثمن المثل.

(٤) كما أطلقه الماتن.

(٥) أي للمكاتب.

(٦) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة.

(٧) أي وإن استلزمت الهبة عوضا زائدا من الموهوب فلا منع منها ، وهي الهبة المعوّضة فتجوز ، لأن فيها اكتسابا للمكاتب ، ولكن بشرط قبض العوض قبل إقباض العين الموهوبة كما في المسالك ، لأنه لا يجوز له البيع بدونه القبض ففي الهبة أولى.

(٨) أي وفي صحة الهبة بالعوض المادي.

(٩) أي حين تساوي العوض فلا ضرر على المكاتب الواهب.

(١٠) بثمن المثل.

(١١) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بعتق.

(١٢) أي العتق.

(١٣) أي لا نفع فيه ، والتبرع المحض مناف للاكتساب.

(١٤) أي ومن العتق المنهي عنه.

(١٥) كشراء أحد العمودين أو إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا.

(١٦) أي للمكاتب.

(١٧) أي قبول هبة من ينعتق عليه ولكن بشرط أن لا يصير الواهب بعد الهبة فقيرا تجب نفقته على المكاتب ، وأما لو كان الواهب مكتسبا قدر مئونته فصاعدا فيصح للمكاتب قبول الهبة منه لأنه لا يصير فقيرا بالهبة حتى تجب نفقته على المكاتب.

(١٨) أي عدم الضرر على المكاتب.

٤٥٨

بأن يكون (١) مكتسبا قدر مئونته فصاعدا.

(ولا اقراض (٢) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الاقراض فيه اغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه (٣) ونحو ذلك فالمتجه الصحة (٤) ، ولكنهم (٥) اطلقوا المنع (٦) فيما ذكر (٧) (إلا بإذن المولى) فلو أذن (٨) في ذلك كله (٩) جاز. لأن الحق لهما (١٠) ، وحيث يعتق (١١) بإذنه فالولاء له (١٢) إن عتق ، وإلا فللمولى ، ولو اشترى (١٣) من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق (١٤) تبعه ، وإلا (١٥) استرقهما (١٦) المولى ، ولو مات العتيق (١٧) في زمن الكتابة وقف ميراثه توقعا لعتق المكاتب (١٨) وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله (١٩)

______________________________________________________

(١) أي الواهب ، وهو من ينعتق على العبد المكاتب.

(٢) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بإقراض ودين.

(٣) أي خاف تلفه قبل بيعه.

(٤) أي صحة الإقراض ، لأن المصلحة فيه واضحة.

(٥) أي الفقهاء.

(٦) أي منع المكاتب من التصرف.

(٧) من البيع والهبة والإقراض ولم يقيدوا المنع بما إذا لم تكن هناك مصلحة وغبطة.

(٨) أي المولى.

(٩) من البيع والهبة والإقراض والعتق.

(١٠) للمولى والعبد.

(١١) أي وحيث يعتق المكاتب عبدا له بإذن مولى المكاتب.

(١٢) أي فولاء المعتق للمكاتب إذا تحقق عتق المكاتب وإلا فلو ردّ إلى الرق فالولاء للمولى.

(١٣) أي المكاتب بحيث اشتراه بإذن مولاه.

(١٤) أي فإن عتق المكاتب تبعه من ينعتق عليه.

(١٥) أي وإن لم يعتق المكاتب.

(١٦) ضمير المفعول راجع للمكاتب ومن ينعتق عليه ، ويسترقهما المولى ، لأن المولى عند فسخ المشروطة يرجع المكاتب وما يملكه ملكا للمولى.

(١٧) أي عتيق المكاتب.

(١٨) فإن عتق المكاتب فهو الوارث وإلا فيرثه المولى.

(١٩) أي ولم يصرح بعدم الإذن.

٤٥٩

حتى عتق المكاتب نفذ (١). لزوال المانع كالفضولي (٢).

وقيل (٣) : لا (٤) ، لوقوعه على غير الوجه المشروع. وهو (٥) ممنوع(ولا يتصرف المولى في ماله (٦) أيضا (٧) بما ينافي الاكتساب(إلا بما يتعلق بالاستيفاء) مطلقة كانت (٨) أم مشروطة.

(ويحرم عليه (٩) وطء) الأمة(المكاتبة عقدا ، وملكا) بإذنها وغيره (١٠) ، فلو وطأها (١١)

______________________________________________________

(١) أي نفذ هذا التصرف من المكاتب الذي لا غبطة فيه ولم يبطله المولى ، لوجود المقتضي من كون المكاتب له أهلية التصرف في ماله لأنه أهل للتملك ، مع عدم المانع ، إذ المانع هو حفظ حق المولى في مال الكتابة ، والمفروض عدمه لخروجه عن الكتابة بالعتق.

(٢) فإن تصرفاته تنفذ لو صار هو المالك.

(٣) والقائل غير معروف.

(٤) أي لا ينفذ تصرفات العبد الواقعة في زمن كتابته فيما لا غبطة له فيها ولم يبطلها المولى ، لوقوعها على غير الوجه المشروع ، فتكون منهيا عنها كما في الرياض ، وفيه. أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.

(٥) أي القول بعدم النفوذ.

(٦) أي في مال المكاتب ، لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب ، لخروجه بالكتابة عن محض الرقبة وانقطاع سلطنة المولى عنه ، إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذن المكاتب.

(٧) أي كما لا يجوز للمكاتب التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء فكذا المولى.

(٨) أي الكتابة.

(٩) أي يحرم على المولى وطء أمته المكاتبة ولو برضاها ، بلا خلاف فيه ، فلا يصح وطؤها بالملك لعدم كونها مملوكة محضة ، ولا يصح بالعقد لعدم صيرورتها حرة ، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق.

(١٠) أي وغير الإذن.

(١١) لو وطأها عالمين بالتحريم عزّرا ولم يحدّا للملك ، ولو كان أحدهما عالما عزّر دون الآخر.

ولو كانا جاهلين فلا تعزير ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو وطأها فلها مهر المثل عليه ، لأن الوطء من كسبها ولا يجوز له الانتفاع من كسبها بلا عوض ، ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عليهما‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل وقع على مكاتبته فنال من

٤٦٠