الزبدة الفقهيّة - ج ٧

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-60-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٧٢

في غير من أعتقه (١) كالمشتبه (٢) ، واعتذر لهم (٣) عما ذكرناه (٤) بأنه (٥) إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه (٦) هؤلاء مماليكي حقيقة (٧) فإذا قيل له : أأعتقت مماليكك؟ فقال : نعم. وهي (٨) تقتضي إعادة السؤال ، وتقريره (٩) فيكون (١٠) اقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا دون غيرهم ، لأصالة (١١) البراءة ، والاقرار إنما يحمل على المتيقن (١٢) لا على ما فيه احتمال (١٣).

ومما قررناه (١٤) يعلم فساد الاعتذار ، للفرق بين قوله : اعتقت مماليكي (١٥) المقتضي للعموم (١٦) ، وبين قوله لثلاثة : هؤلاء مماليكي ، لأنه (١٧)

______________________________________________________

(١) أي من أعتقه سابقا إذا كان أقل من ثلاثة.

(٢) والمعنى لو أعتق سابقا اثنين وقد أجاب بنعم بعد ما سئل بلفظ عتق عبيده ، فيلزم عتق ثلاثة التزاما بمدلول لفظ الإقرار ، فيعتق الاثنان من عبيده اللذين أعتقهما سابقا ، والثالث يعتق من بقية عبيده ويعيّن كما يعيّن المشتبه الذي أعتق واقعا ولم يعلم شخصه ، وتعيينه بالقرعة أو اختيار المعتق.

(٣) أي للأصحاب حيث حكموا بعتق من أعتقه سابقا مع أنه قد أقر بعتق جميع عبيده ، والمعتذر هو فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد الذي هو شرح لكتاب القواعد لأبيه العلامة.

(٤) من ظهور الإقرار في عتق الجميع فكيف يحمل على عتق من أعتقهم سابقا.

(٥) بأن المعتق.

(٦) أي على المعتق أن يقول : هؤلاء مماليكي ، لأنه جمع منطبق على ثلاثة فالصدق حقيقي.

(٧) قيد للصدق.

(٨) أي كلمة (نعم).

(٩) أي الإقرار به.

(١٠) أي الجواب ب (نعم).

(١١) تعليل لحمل الإقرار على عتق المماليك الذين أعتقهم لأصالة البراءة من عتق غيرهم.

(١٢) والمتيقن هو عتق من أعتقهم.

(١٣) والذي فيه احتمال العتق هو غير من أعتقهم.

(١٤) من إفادة السؤال للعموم القاضي بعتق الجميع بحسب دلالة اللفظ.

(١٥) وهو قد أقرّ به عند قوله (نعم).

(١٦) أي العموم الاستغراقي القاضي بعتق الجميع.

(١٧) أي لأن قوله للثلاثة : هؤلاء مماليكي.

٣٦١

حينئذ (١) يفيد عموم المذكور (٢) ، دون غيره (٣) ، بخلاف المطلق (٤) فإنه (٥) يفيده (٦) في جميع من يملكه بطريق الحقيقة.

وهذا الاحتمال (٧) فيه (٨) من جهة مدلول اللفظ (٩) ، فكيف يتخصص (١٠) بما لا دليل عليه ظاهرا (١١).

نعم لو كان الاقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر (١٢) فأخبر بعتقهم (١٣) ليسلم منه (١٤) اتجه القول بأنه لا يعتق إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال (١٥) في الاقرار. وبه (١٦) وردت الرواية (١٧).

______________________________________________________

(١) أي حين تقييدهم بلفظ هؤلاء.

(٢) أي العموم المشار إليه بلفظ هؤلاء.

(٣) أي دون غير المشار إليه.

(٤) اي بخلاف العموم غير المقيد ، فانه يفيد العموم استغراقي القاضي بعتق الجميع.

(٥) أي العموم المطلق غير المقيد بلفظ الإشارة.

(٦) أي يفيد العموم.

(٧) أي العموم الاستغراقي.

(٨) في قول المعتق نعم إذا سئل عن عتق مماليكه.

(٩) لأنه جمع مضاف يفيد العموم الاستغراقي.

(١٠) فيحمل على خصوص من أعتقهم سابقا.

(١١) وفيه أن المخصص هو انصراف السؤال إلى ما صدر منه من العتق.

(١٢) وهو من يأخذ العشور.

(١٣) أي بعتق مماليكه.

(١٤) من العاشر.

(١٥) وهي الاضطرار.

(١٦) أي بالعمل بقرينة الحال القاضية بعتق من أعتقه فقط ، لا عتق الجميع ، وعليه فكذا في موردنا فقرينة الحال هي القاضية بانصراف السؤال إلى عتق من أعتقهم فقط ، والعجب من الشارح كيف فرّق بينهما مع أنهما من واد واحد ، بلا فرق بين عدم الحكم بظاهر إقراره لوجود القرينة أو عدم حصول التحرير بلفظ الإقرار لوجود القرينة كما هو مورد الرواية الآتية.

(١٧) وهي خبر الوليد بن هشام قال : (قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فأخبرته بقولي

٣٦٢

(ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين) أي ولدين في بطن واحد. واحدهما : توأم على فوعل(عتقا (١) معا إن ولدتهما دفعة واحدة ، لأن ما (٢) من صيغ العموم فيشملهما ، ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة. والشيخ لم يقيّد (٣) بالدفعة تبعا للرواية ، وتبعه جماعة منهم المصنف هنا ، وحملت (٤) على إرادة أول حمل (٥).

هذا إن ولدته (٦) حيا ، وإلا (٧) عتق الثاني (٨) ، لأن الميت لا يصلح للعتق ونذره صحيحا (٩) يدل على حياته التزاما.

______________________________________________________

للعاشر ، فقال : ليس عليك شي‌ء) (١).

(١) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة ، كانا معا معتقين ، بلا خلاف فيه لعموم لفظ (ما) ، ولخبر الدعائم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (من أعتق حملا لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا) (٢) والخبر مطلق يشمل صورتي ولادتهما معا ومتعاقبا ، وكذا أطلق الحكم كل من الشيخ والقاضي وجماعة بل الأكثر على ما قيل ، والعرف قاض على مجموع التوأمين أنهما أول ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب ، نعم اللغة حاكمة بأن المولود الأول عند ولادتهما على التعاقب هو أول ما ولدته ، إلا أن العرف هو المقدّم في باب مداليل اللفظ غير أن الشارح وجماعة قالوا إنه حسن لو صلحت الرواية لإثبات الحكم ، مع أنها ضعيفة السند جدا ، ولا بدّ من تحكيم العرف إلا أن المنذور هو أول مولود لا أول بطن ، وعليه فيعتق الأول منهما لو ولدتهما متعاقبين ، ويعتقا لو ولدتهما مجتمعين.

(٢) الواردة في قوله (أول ما تلده).

(٣) أي لم يقيد الحكم بعتقهما معا.

(٤) أي الرواية.

(٥) بخلاف ما نحن فيه من نذر أول مولود ، ولا يخفى الفرق بينهما.

(٦) أي الأول.

(٧) أي وإن لم تلد الأول حيا.

(٨) على احتمال كما في الجواهر ، لأن الظاهر تعلق النذر بأول حيّ تلده.

(٩) أي وصحة النذر تدل على أن المنذور لا بدّ أن يكون حيا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من كتاب العتق حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب العتق حديث ٢.

٣٦٣

وقيل (١) : يبطل (٢) لفوات متعلقه (٣) ، ولو ولدته (٤) حرا (٥) ، أو مستحقا للعتق (٦) لعارض فوجهان (٧).

(وكذا (٨) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة) دفعة واحدة بأن (٩) قبل (١٠) شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد (١١) ، أو ورثهم من واحد(عتقوا) اجمع ، لما ذكرناه من العموم (١٢).

(ولو قال : أول مملوك (١٣)

______________________________________________________

(١) على احتمال كما في الجواهر.

(٢) يبطل النذر.

(٣) أي متعلق النذر ، حيث متعلقه في المولود الأول ، وهو ميت لا يصلح للعتق فلا بد من بطلان النذر حينئذ.

(٤) أي الأول.

(٥) كأن ولدته من المولى أو غيره من الأحرار ، ولم تشترط رقية الولد.

(٦) كأن تلده أعمى أو مقعدا أو فيه جذام.

(٧) من أنه لا يصلح للعتق فلا بد من عتق الثاني ، ومن تعلق النذر به وهو غير صالح للعتق فلا بد من بطلان النذر حينئذ.

(٨) والحكم في الفرع السابق من عتق أول ما تلده ولو كان دفعة يأتي في هذا الفرع ، والسبب أن لفظ (ما) عامة وهي واردة في الفرعين ، فتشمل المتعدد إذا ملكهم دفعة كما تشمل المتعدد إذا ولدتهم دفعة.

(٩) تفسير لملكهم دفعة.

(١٠) كما لو اشتراهم له فضولي بعقود متعددة ، فأجاز الجميع دفعة ، وقلنا أن الإجازة ناقلة لا كاشفة ، فيتحقق ملكه لهم من حين الإجازة.

(١١) من شراء أو هبة.

(١٢) أي عموم لفظ (ما) الوارد في صيغة النذر.

(١٣) الفرق بينه وبين ما تقدم ، أن المملوك هنا نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد العموم ، بخلاف لفظ (ما) فإنه عام هذا من جهة ومن جهة ثانية لا إشكال في صحة النذر ولو كان المنذور مبهما لعموم أدلة النذر ، ولخصوص ما ستسمعه من النصوص في هذا المقام ، ومن جهة ثالثة لو اتفق أن تملك واحدا أعتق من غير أن ينتظر لملك آخر بعده للصدق العرفي على أنه أول مملوك ، وقد يحتمل أنه لا يعتق إلا إذا ملك غيره حتى

٣٦٤

(أملكه فملك جماعة (١) عتق أحدهم بالقرعة) لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم (٢) ، بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره ، لأصالة البراءة ، (وكذا (٣) لو قال : أول مولود (٤) تلده) فلا فرق حينئذ (٥) بين نذر ما تلده ويملكه فيهما (٦) ، نظرا إلى مدلول الصيغة (٧)

______________________________________________________

يصدق على السابق أنه أول مملوك إذ الأوليّة تقتضي وجود ملكين وأحدهما أسبق من الآخر ، إلا أنه احتمال عقلي لا ينزل عليه اللفظ ، بل يحمل على العرف الذي هو حاكم في هذا الباب وقد عرفت ما يقتضيه.

(١) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة ففيه أقوال :

الأول : أنه يعتق أحدهم بالقرعة كما عن الأكثر ، لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ولخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال عليه‌السلام : يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه) (١).

القول الثاني : أنه يتخير ويعتق كما عن الشيخ في التهذيب والمحقق في نكت النهاية والشهيد في شرح الإرشاد لخبر الصيقل (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه) (٢) ، وفيه أنه لا يقاوم صحيح الحلبي ، لاشتماله على إسماعيل بن يسار وهو ضعيف وعلى الحسن الصيقل وهو مجهول الحال.

القول الثالث : بطلان النذر ، لأن شرطه وحدة المملوك ولا أولية مع تحقق ملك جماعة دفعة ، مع أن عتق الدفعة غير مقصود والأصل البراءة وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس ، وفيه أنه اجتهاد في قبال النص فلا يسمع.

(٢) أي لا يفيد العموم الاستغراقي.

(٣) أي وكذا من الحكم بعدم العموم الاستغراقي.

(٤) فهو نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد العموم الاستغراقي.

(٥) حين الإتيان بلفظ النكرة في سياق الإثبات بين كون النذر قد تعلق بعتق أوّل ما تلده أو أول ما يملكه ، وكذا الإتيان بلفظ (ما) المفيد للعموم بلا فرق بين تعلقه بعتق المولود أو المملوك.

(٦) في الصيغتين.

(٧) أي الصيغة الواردة في المقامين.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٥ من كتاب القضاء.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق حديث ٣.

٣٦٥

في العموم ، وعدمه (١) ، ومن خصّ إحداهما (٢) باحدى العبارتين (٣) والأخرى (٤) بالأخرى (٥) فقد مثّل (٦).

هذا غاية ما بينهما (٧) من الفرق.

وفيه (٨) بحث ، لأن ما (٩) هنا تحتمل المصدرية (١٠). والنكرة المثبتة تحتمل الجنسية (١١) فيلحق الأول (١٢) بالثاني (١٣) ، والثاني (١٤)

______________________________________________________

(١) أي عدم العموم.

(٢) إحدى الصيغتين من لفظ (ما) والنكرة المثبتة.

(٣) أي بإحدى عبارتي نذر الملك أو نذر المملوك.

(٤) أي والصيغة الأخرى.

(٥) أي بالأخرى من العبارتين.

(٦) أي من أتى بالتخصيص فقد أتى به من باب التمثيل كما فعله المحقق في الشرائع حيث قال : (لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة وقيل يتخير ويعتق ، وقيل لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر) ، وقال : (لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين) انتهى كلامه.

حيث خصّ مسألة الملك بأول مملوك وخص مسألة الولادة بأول ما تلد ، مع أن ما الموصولة لو تعلقت بالمملوك بأن نذر عتق أول ما يملك فملك جماعة دفعة لعتقوا جميعا ، ومع أن النكرة في سياق الإثبات لو تعلقت بالمولود بأن نذر عتق أول مولود تلده لأتى فيه النزاع المتقدم في الملك.

(٧) ما بين الصيغتين من ما الموصولة والنكرة المثبتة.

(٨) أي وفي الفرق المذكور من عموم (ما) الموصولة ، وعدم عموم النكرة المثبتة.

(٩) أي لفظ (ما).

(١٠) بحيث تنسبك هي وما بعدها بالمصدر فقوله (ما تلده) أي ولادتها ، والمصدر قد أريد به اسم المفعول فالمعنى أول مولود ، وعليه فلا عموم في ذلك.

(١١) والجنس مما يفيد العموم.

(١٢) أي الفرع الأول وهو نذر المملوك إذا كان فيه لفظ (ما) بعد حملها على المصدرية.

(١٣) أي بالفرع الثاني الذي حكمنا فيه بعدم العموم ، ولذا وقع الخلاف فيه بينهم في أن تعيينه بالقرعة أو اختيار المولى.

(١٤) أي الفرع الثاني وهو نذر المولود إذا كان فيه النكرة المثبتة بعد حملها على الجنسية.

٣٦٦

بالأول (١) ، ولا شبهة فيه (٢) عند قصده (٣) ، وإنما الشك مع إطلاقه (٤) ، لأنه (٥) حينئذ (٦) مشترك فلا يخصّ بأحد معانيه بدون القرينة ، إلا أن يدّعى وجودها (٧) فيما ادعوه من الأفراد (٨) ، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى (٩) وإن احتمل خلافه. وهو (١٠) مرجح ، مع أن في دلالة الجنسية (١١) على تقدير إرادتها (١٢) ، أو دلالتها (١٣) ـ على العموم (١٤) نظر (١٥) ، لأنه (١٦) صالح للقليل والكثير (١٧).

ثم على تقدير التعدد (١٨) والحمل على الواحد (١٩) يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر (٢٠) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في رجل قال : أول مملوك

______________________________________________________

(١) بالفرع الأول الذي حكمنا فيه بالعموم ، ولذا حكمنا بعتق الجميع لو ملكهم دفعة.

(٢) في الإلحاق المذكور.

(٣) أي قصد الإلحاق بقصد سببه من قصد جنسية النكرة ومصدرية (ما).

(٤) أي إطلاق اللفظ من (ما) والنكرة المثبتة.

(٥) أي اللفظ من (ما) والنكرة المثبتة.

(٦) حين الإطلاق وعدم قصد المصدرية في لفظ (ما) وعدم قصد الجنسية في النكرة المثبتة.

(٧) وجود القرينة.

(٨) أي من الصيغ المذكورة بحيث يحمل لفظ (ما) على الموصولة المفيدة للعموم ، وتحمل النكرة المثبتة على عدم العموم.

(٩) أي المعنى المدعى.

(١٠) أي المعنى المدعى.

(١١) أي على فرض إرادة الجنس.

(١٢) أي إرادة الجنسية أي كونها مرادة وذلك في لفظ (ما) الموصولة.

(١٣) أي كونها مدلولة عليها من لفظ كما في النكرة المثبتة.

(١٤) تعلق بقوله (دلالة الجنسية).

(١٥) اسم إن.

(١٦) أي الجنس.

(١٧) ولذا قال الشارح في المسالك : (فإن صلاحية الجنس للواحد والمتعدد يمنع من حمله على المتعدد بغير قرينة ، والمتيقن منه هو الواحد) انتهى.

(١٨) أي ما لو ملكه أو ولدته متعددا.

(١٩) لأن صيغة النذر مشتملة على النكرة المثبتة.

(٢٠) في قول الماتن ، وهو قول الأكثر.

٣٦٧

أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : «يقرع بينهم ويعتق الذي قرع» ، والآخر (١) محمول عليه (٢) ، لأنه (٣) بمعناه (٤).

وقد يشكل ذلك (٥) في غير مورد النص (٦) بأن القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهرا ، وهنا (٧) الاشتباه واقع مطلقا (٨). فلا تتوجه القرعة في غير موضع النص ، إلا أن يمنع تخصيصها (٩) بما ذكر (١٠) نظرا إلى عموم قولهم عليهم‌السلام : «إنها لكل أمر مشتبه» (١١).

لكن خصوصية هذه العبارة (١٢)

______________________________________________________

(١) أي الفرع الآخر فيما لو نذر عتق أول مولود تلده.

(٢) على الفرع الأول فيما لو نذر أول مملوك يملكه ، مع أن الأول غير منصوص ، إلا أنه بحكم الثاني لوحدة المناط فيهما.

(٣) أي الآخر.

(٤) بمعنى الأول.

(٥) من حمل الآخر على الأول.

(٦) والنص وارد في الأول فقط ، وحاصل الإشكال إن مورد القرعة هو المشتبه ظاهرا المعيّن واقعا ، مع أن المنذور هنا مشتبه واقعا وظاهرا ، وحكمنا بعتق أول مملوك لوجود النص فلا يتعدى إلى غيره لأنه على خلاف الأصل.

(٧) في الفرعين معا من عتق أول مملوك وأول مولود.

(٨) ظاهرا وواقعا.

(٩) أي تخصيص القرعة.

(١٠) من أن موردها المشتبه ظاهرا والمعيّن واقعا.

(١١) ففي خبر الدعائم عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم‌السلام (أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل) (١) ، وخبر محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شي‌ء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطى‌ء وتصيب ، قال عليه‌السلام : كلما حكم الله به فليس بمخطئ) (٢).

(١٢) هذه العبارة : وهي إن القرعة لكل أمر مشتبه.

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية القضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية القضاء حديث ١١.

٣٦٨

لم تصل إلينا مستندة على وجه يعتمد (١) ، وإن كانت مشهورة.

وقيل (٢) : يتخيّر في تعيين من شاء ، لرواية الحسن الصيقل عنه عليه‌السلام في المسألة بعينها.

لكن الرواية ضعيفة السند ، ولو لا ذلك (٣) لكان القول بالتخيير. وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار ، والمصنف في الشرح اختار التخيير جمعا (٤) مع اعترافه بضعف الرواية.

وربما قيل (٥) : ببطلان النذر ، لإفادة الصيغة وحدة المعتق ، ولم توجد (٦).

وربما احتمل عتق الجميع (٧) ، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال : من سبق فله كذا فسبق جماعة (٨). والفرق واضح (٩).

(ولو نذر عتق أمته إن وطأها (١٠) فأخرجها عن ملكه) قبل الوطء(ثم أعادها) إلى ملكه(لم تعد اليمين (١١) ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما

______________________________________________________

(١) فقد نسبها المحقق الثاني في جامع المقاصد إلى قولهم عليهم‌السلام ، والوارد سابقا إنما كان بلفظ المجهول والمشكل ومع ذلك فهو ضعيف السند.

(٢) وهو القول الثاني المتقدم في مسألة نذر عتق أول مملوك يملكه.

(٣) أي ضعف السند.

(٤) بين الأخبار.

(٥) وهو القول الثالث المتقدم ، وهو لابن إدريس.

(٦) أي وحدة المعتق.

(٧) هو احتمال وليس قولا.

(٨) فلكل واجد منهم الجعل.

(٩) حيث في مسألة السبق يوجد لفظ (من سبق) وهو للعموم بخلاف مسألة نذر أول مملوك فلا عموم فيه.

(١٠) صح النذر لما تقدم من عموم أدلة النذر ، وقد تقدم أنه ليس من العتق المعلّق بل هو نذر معلّق ، والنذر قابل للتعليق ، وعليه فتعتق بتحقق مسمى الوطء.

(١١) لو أخرجها عن ملكه قبل الوطء انحلّت اليمين ، فلو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين ، لأنها قد انعقدت بالنسبة للملك الأول فقط ، وهذا ملك جديد ، لأنه قد انعقدت

٣٦٩

عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك قال : «لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه».

وحمل ما أطلق (١) فيها (٢) من التعليق (٣) على النذر (٤) ليوافق (٥) الأصول (٦) ، ويشهد له (٧) أيضا (٨) تعليله عليه‌السلام الإتيان بخروجها عن ملكه ، ولو لم يكن (٩) منذورا لم يتوقف ذلك (١٠) على الخروج (١١) كما لا يخفى.

ولو عمم النذر (١٢) بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم ، وفي

______________________________________________________

بالنسبة للملك الأول فقط ، وهذا ملك جديد ، وقد تقدم نظيره في الإيلاء ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام (سألته عن الرجل تكون له الأمة فقال : يوم يأتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال عليه‌السلام : لا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت عن ملكه) (١).

وظاهره صحة تعليق العتق على الشرط ، وقد تقدم منعه فلذا حملها الأصحاب على ما لو نذر عتقها إذا وطأها ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن إدريس اعتمادا على أصله من منع العمل بخبر الواحد وهو ضعيف.

(١) وهو : فهي حرة يوم يأتيها.

(٢) أي في الصحيحة.

(٣) أي قوله : يوم يأتيها.

(٤) أي على نذر عتقها يوم يأتيها.

(٥) أي يوافق ما أطلق في سؤال الراوي.

(٦) وهي عدم صحة تعليق العتق على الشرط ، مع أن النذر المعلّق صحيح.

(٧) لهذا الحمل على النذر.

(٨) كما كان الحمل لموافقة الأصول فكذا للتعليل.

(٩) أي الإتيان.

(١٠) وهو حل الإتيان.

(١١) لبطلان تعليق العتق فيجوز الوطء سواء خرجت عن مكله أم لا.

(١٢) أي عمم نذر عتقها عند إتيانها ، سواء كان الإتيان في الملك الأول أو المستجدّ ، والتعميم إما بالتصريح وإما بالنية فلا كلام ولا إشكال في عدم الحلّ وبقاء الحكم من العتق عند الوطء.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من كتاب العتق حديث ١.

٣٧٠

تعديته (١) إلى غير الوطء من الأفعال ، وإلى غير الأمة وجهان. من كونه (٢) قياسا ، وإيماء (٣) النص إلى العلة (٤) وهي (٥) مشتركة (٦).

والمتجه التعدي ، نظرا إلى العلة ، ويتفرع على ذلك (٧) أيضا (٨) جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد (٩) ، وهي (١٠) مسألة إشكالية (١١) ، والعلامة(١٢)

______________________________________________________

(١) أي في تعدية الحكم إلى غير الوطء كما لو قال : يوم أقبّلها فهي حرة ، وكذا تعدية الحكم إلى غير الأمة كما لو قال : يوم أضربه فهو حرّ.

(٢) أي من كون التعدي قياسا وهو دليل لعدم التعدي فيقتصر فيه على المنصوص من الوطء في الأمة.

(٣) أي ومن إيماء ، وهو دليل التعدي.

(٤) أي علة الحكم بجواز إتيانها لأنها قد خرجت عن ملكه ، والخروج عن الملك قد أبطل نذر العتق بالوطء المتعلق بالملك الأول فكذلك يبطل نذر العتق بغيره المتعلق بالملك الأول ، وكذلك يبطل نذر العتق للعبد إذا تعلق بالملك الأول.

(٥) أي العلة لأنها تعمم وتخصص كما ثبت في محله.

(٦) بين الأمة وغيرها ، وبين الوطء وغيره.

(٧) أي على الرواية ولذا قال في المسالك : (وفي الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصول الشرط ، وفيه خلاف مشهور) انتهى كلامه.

(٨) كما تفرع على الرواية جواز إتيانها بسبب خروجها عن ملكه كما هو أصل المسألة.

(٩) أي لم يوجد شرط النذر ، فيصح التصرف في المنذور قبل تحقق شرط النذر كما هو صريح الرواية حيث جوّز بيع الأمة المنذور عتقها عند الوطء لو باعها قبل الوطء ثم اشتراها بعد ذلك.

(١٠) أي مسألة جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط لم يوجد.

(١١) كما تقدم في كتاب الأيمان ، وفيه أن الخلاف فيما لو علّق النذر على شرط لم يكن باختيار المكلف كقدوم زيد وشفاء المريض ، فجواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط مستلزم لعدم إمكان الوفاء بالنذر على تقدير حصول الشرط.

وأما إذا كان الشرط من فعل المكلف باختياره فلا إشكال في جواز التصرف في المنذور قبل حصول شرط النذر ، إذ لا يلزم منه سوى أنه لا يجوز له فعل الشرط ، وهذا مما لا محذور فيه ، ومقامنا من قبيل الثاني لا الأول.

(١٢) راجع إلى أصل الحكم الدال على عدم تحقق النذر لو خرج العبد عن الملك ، وقد أتى

٣٧١

اختار في التحرير عتق العبد لو نذر : إن فعل (١) كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ، ثم اشتراه ، ثم فعل (٢) ، وولده (٣) استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله (٤) ، وهذا الخبر (٥) حجة عليهما (٦).

(ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف) النذر(إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر) فصاعدا على المشهور (٧).

______________________________________________________

بشرط النذر بعد ذلك ، لأن النذر قد تعلق بالملك الأول ، وشرط النذر قد حصل في الملك العائد.

(١) أي فعل الناذر كقوله : إن ضربته فهو حر.

(٢) أي الناذر كأن ضربه ، فقد حكم العلامة حينئذ بعتق العبد ، مع أنه قد خرج عن ملكه ، والنص المتقدم صريح بعدم تحقق العتق المنذور بناء على التعدي.

(٣) أي فخر المحققين ، وهذا راجع إلى التفريع من جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصول الشرط.

(٤) قبل حصول الشرط.

(٥) وهو صحيح ابن مسلم.

(٦) أما أنه حجة على العلامة بناء على تعدي الحكم فواضح ولعل العلامة غير قائل بالتعدي ، وأما أنه حجة على فخر المحققين ففيه منع ، إذ يحتمل أن الفخر قد منع فيما لو كان الشرط من غير فعل المكلف ، والخبر قد جوز التصرف في المنذور المعلق قبل حصول الشرط إذا كان من أفعال المكلف وعليه فلا إشكال عليهما من هذه الجهة.

(٧) والأصل فيه مرسل داود النهدي عن بعض أصحابنا قال : (دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله.

قال : نعم ، إن الله عزّ ذكره قال : (حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) ، فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر) (١) ، وفي إرشاد المفيد (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى فقال : اعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسئل عن ذلك فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) ، قال المفيد : وقد ثبت أن

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق حديث ١.

٣٧٢

وربما قيل (١) : إنه (٢) إجماع ، ومستنده رواية ضعيفة السند ، واعتمادهم الآن على الإجماع ، واختلفوا في تعديه (٣) إلى نذر الصدقة بالمال القديم ونحوه (٤) من حيث (٥) إن القديم قد صار حقيقة شرعية في ذلك (٦) فيتعدى ، ويؤيده (٧) تعليله في الرواية بقوله تعالى : (حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (٨) فإنه (٩) يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة (١٠)

______________________________________________________

العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضئولته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه) (١) والخبر الثاني قد عبّر بلفظ (العبد) ، وهذا ما عبّر به الشيخ وتبعه المحقق وجماعة ، وتمادى الأمر في العلامة ـ كما في المسالك ـ حيث توقف في تعدي الحكم إلى الأمة ، من حيث إن هذا الحكم على خلاف الأصل ، إذ لا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة ، وإنما مستنده الشرع والرواية ضعيفة السند مرسلة فيقتصر فيها على موردها وهو العبد ، وفيه أن الخبر الأول قد اشتمل على لفظ (المملوك) وهو شامل للذكر والأنثى فلا وجه للتوقف في التعدية ، على أن من عبّر بلفظ العبد إنما يكون تبعا للرواية الثانية أو للتمثيل ليس إلا.

ومنه تعرف ضعف ما عن فخر المحققين حيث اعتذر لأبيه عند عدم التعدي إلى الأمة بأن المسألة إجماعية ، وأن الإجماع لم يقع إلا على العبد فلذا استشكل والده في حكم الأمة ، ووجه الضعف أن مستند الحكم هو الخبران المتقدمان وأحدهما عام يشمل الأمة كما يشمل العبد.

(١) وهو فخر المحققين.

(٢) الحكم بعتق من مضى عليه ستة أشهر ، ولكنه مختص بالعبد كما تقدم.

(٣) أي تعدي الحكم في المملوك القديم إلى كل قديم.

(٤) كإبراء غريمه القديم.

(٥) دليل التعدي.

(٦) أي في ما مضى عليه ستة أشهر.

(٧) أي يؤيد التعدي.

(٨) سورة يس ، الآية : ٣٩.

(٩) أي فإن تعليل المعصوم بقوله تعالى.

(١٠) وهي ستة أشهر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق حديث ٢.

٣٧٣

مطلقا (١) ومن (٢) معارضة اللغة والعرف (٣) ، ومنع (٤) تحققه (٥) شرعا ، لضعف المستند (٦) ، والاجماع (٧) إن ثبت اختصّ بمورده (٨).

والأقوى الرجوع في غير المنصوص (٩) إلى العرف.

وفيه (١٠) لو قصر الكل (١١) عن ستة (١٢) ففي عتق أولهم تملكا (١٣) اتحد أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان.

وعلى الأول (١٤) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ، أو البطلان (١٥)

______________________________________________________

(١) أي في المملوك وغيره ، وفي نذر العتق ونذر الصدقة وغيرهما.

(٢) دليل عدم التعدي.

(٣) حيث لا يحمل القديم على ما مضى عليه ستة أشهر في اللغة ولا العرف.

(٤) دليل ثان لعدم التعدي.

(٥) أي تحقق القدم بالمدة المذكورة.

(٦) إذ المستند مرسل بكلا طريقيه.

(٧) أي الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين.

(٨) من نذر عتق العبد القديم ولذا لا يعدى إلى عتق الأمة فضلا عن التعدي إلى نذر الصدقة وغير العتق.

(٩) وغير المنصوص هو نذر غير العتق ، ولذا قال في المسالك : (والأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف ، فإن لم يدل على اتصاف شي‌ء من متعلق النذر بالقدم بطل) انتهى.

(١٠) أي وفي المنصوص وهو نذر العتق.

(١١) أي كل عبيده.

(١٢) أي ستة أشهر.

(١٣) لو ملك جماعة على التعاقب وكانت مدة ملكه للجميع أقل من ستة أشهر فهل يعتق من ملكه أولا ، سواء اتحد أم تعدد ، لكونه قديما بالنسبة إلى من بعده عرفا ، أو يبطل النذر حيث لم يتحقق القديم الذي فسرته الرواية بمضي ستة أشهر على تملكه وجهان.

(١٤) من عتق من ملكهم أولا لأنهم أقدم من غيرهم فلو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع لتحقق القدم عرفا أو بطلان النذر لفقد وصف القديم شرعا وجهان ، والأولى بطلان النذر في الصورتين لعدم تحقق القدم شرعا.

(١٥) أي بطلان النذر.

٣٧٤

لفقد الوصف (١) الوجهان.

والأقوى البطلان فيهما (٢) ، لدلالة اللغة ، والعرف على خلافه (٣) وفقد النص(٤).

واعلم أن ظاهر العبارة (٥) كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك ، سواء فيه الذكر والأنثى ، وهو (٦) الظاهر ، لأن مستند الحكم عبّر فيه بالمملوك ، والعلامة جعل مورده (٧) العبد ، واستشكل الحكم (٨) في الأمة كغيرها (٩) من المال ، واعتذر له (١٠) ولده بأن مورد الاجماع العبد وإن كان النص أعم ، لضعفه (١١) ، وإثبات (١٢) موضع الاجماع في ذلك (١٣) لو تمّ لا يخلو من عسر (١٤).

(ولو اشترى أمة نسيئة واعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها (١٥) كما هو

______________________________________________________

(١) أي وصف القدم شرعا ، وهو مضي ستة أشهر.

(٢) في الصورتين.

(٣) على خلاف ما قد تحقق من الملك في الصورتين ، إذ المتحقق هو أقل من ستة أشهر ، وهذا لا يصدق لغة ولا عرفا أنه قديم.

(٤) إذ لا نص على أن القديم هو أقل من ستة أشهر.

(٥) أي عبارة الماتن.

(٦) أي جعل متعلق النذر لفظ المملوك وليس خصوص العبد.

(٧) أي مورد الوفاق.

(٨) من عتق من مضى عليه ستة أشهر.

(٩) أي كغير الأمة عند نذر الصدقة بكل مال قديم.

(١٠) أي واعتذر في الإشكال للعلامة ولده فخر المحققين.

(١١) أي لضعف النص ، تعليل لكون المدرك هو الإجماع وليس النص.

(١٢) رد للاعتذار.

(١٣) أي في العبد فقط دون الأمة.

(١٤) وجه العسر اختلاف عبارات الأصحاب.

(١٥) وجعل عتقها مهرها وحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، رجعت هي وولدها رقا للمولى الأول كما عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج لصحيح هشام بن سالم في موضع من التهذيب ، وفي موضع آخر عنه عن أبي بصير ، وفي الكافي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة

٣٧٥

مورد الرواية ، (أو تزوجها) بعد العتق(بمهر (١) ، أو مفوّضة (٢) لاشتراك الجميع (٣) في الوجه (٤) (ثم مات ولم يخلّف شيئا) ليوفى منه (٥) ثمنها(نفذ العتق) ، لوقوعه من أصله صحيحا (٦) (ولا تعود رقا) ، لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في

______________________________________________________

فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنه عتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ، ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها) (١) أي كهيئتها في الرقية.

وهو مخالف لقواعد المذهب الدالة على صحة البيع وصحة العتق لمصادفتهما ملكا صحيحا ، ومخالف للقواعد الدالة على انعقاد الولد حرا فلا يعود رقا ، ولذا لم يعمل بالخبر ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين ، وهو إما مطروح لأنه مضطرب السند فالشيخ قد رواه تارة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام من غير واسطة ، وأخرى عن أبي بصير ، بالإضافة إلى أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره وإما محمول على وقوع العتق في مرض الموت والفرض عدم الثلث له لاستغراق الدين كما عن العلامة في القواعد.

وعلى كل فإذا عمل بالخبر فلا بد من الجمود على كل ما فيه من القيود المحتمل مدخليتها في الحكم المذكور فيقتصر على الأمة ولا يتعدى إلى العبد الذي اشتراه نسيئة فلا يعود رقا ، ويقتصر على ما لو كان ثمنها نسيئة ، نعم يقطع بعدم اعتبار البكارة وبعدم اعتبار الأجل إلى سنة ، وكذا القطع بعدم اعتبار وجود الولد منها ، لأن الحكم قد ثبت عليها قبل السؤال عن حكم الولد منها.

(١) ولم يجعل عتقها مهرها للقطع بعدم مدخلية هذا القيد للحكم المنصوص عليه في الخبر.

(٢) أي مفوضة البضع وهي التي لم يذكر لها مهر في العقد.

(٣) ما لو جعل عتقها مهرها ، أو جعل لها مهرا غير ذلك ، أو تزوجها من دون ذكر مهر في العقد.

(٤) أي في الوجه الذي له مدخلية في الحكم.

(٥) من هذا الشي‌ء.

(٦) لأنه صدر من المالك وقد صادف العتق ملكا له فينفذ.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب العتق حديث ١.

٣٧٦

غير الكافر (١) ، (ولا) يعود(ولدها) منه (٢) رقا أيضا (٣) ، لانعقاده حرا كما ذكر(٤).

(على ما تقتضيه الأصول) الشرعية ، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا ، والولد انعقد حرا ، فلا وجه لبطلان ذلك (٥).

(وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : رقها ورق ولدها لمولاها الأول) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال أبو بصير : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة (٦) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها (٧) فإن عتقه ونكاحه جائزان ، وإن لم يملك مالا ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل ، لأنه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له : فإن كانت قد علقت (٨) من الذي أعتقها وتزوجها ، ما حال الذي في بطنها؟ فقال : «الذي في بطنها مع أمه كهيئتها» (٩).

وهذه الرواية منافية للأصول بظاهرها ، للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة ، ويصح عتقه ، ويصير ولده حرا ، فالحكم يكون عتقه ونكاحه باطلين ، وأنه أعتق ما لا يملك ، لا يطابق الأصول ، ومقتضاها (١٠) أنه متى قصر

______________________________________________________

(١) أما في الكافر فتطرأ الرقية عليه بعد كونه حرا لجواز سببه.

(٢) من المولى الذي اشتراها نسيئة ثم أعتقها وتزوجها.

(٣) كما لا تعود أمه.

(٤) من أن الحر لا يطرأ عليه الرقية.

(٥) من العتق والنكاح وحرية الولد.

(٦) بالضم الضيعة ، والعقدة من الأرض البقعة الكثيرة الشجر كما عن نهاية ابن الأثير.

(٧) أي في ثمن رقبتها.

(٨) علقت المرأة أي جعلت.

(٩) أي كهيئة أمه في كونه رقا.

(١٠) أي مقتضى الرواية.

٣٧٧

ماله (١) عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك (٢) وإن قلّ (٣).

لكن عمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، لصحتها (٤) ، وجواز استثناء هذا الحكم (٥) من جميع الأصول لعلة غير معقولة (٦).

وعلى هذا (٧) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، وغيرها (٨) كما نبه عليه المصنف بقوله (٩) : أو تزوجها بمهر. ولا يتقيد الأجل (١٠) بالسنة ، ولا فرق بين البكر والثيب (١١) ، مع احتمال اختصاص الحكم (١٢) بما قيّد في الرواية (١٣) ، ولو كان بدلها (١٤) عبدا قد اشتراه نسيئة واعتقه ففي الحاقة (١٥) بها (١٦) وجه ، لاتحاد الطريق (١٧).

______________________________________________________

(١) مال المولى الذي اشتراها نسيئة.

(٢) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول ، لعدم إحاطة ما عنده بما عليه من الدين في ثمن رقبتها.

(٣) أي قل القصور.

(٤) بناء على أنها مروية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ، وإلا فلو كانت مع واسطة أبي بصير ، فإنه مشترك بين الثقة وغيره ، فلا يصح وصفها بالصحة حينئذ.

(٥) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول.

(٦) أي غير مفهومة عندنا ، إذ لا مبرّر لبطلان البيع والعتق الصحيحين ، ولا مبرّر لعود الحر رقا.

(٧) أي على هذا الاستثناء الذي عمل به الشيخ وجماعة.

(٨) أي غير هذه الصورة كما لو جعل مهرها مستقلا أو تزوجها بدون مهر.

(٩) أي بقوله السابق.

(١٠) أي أجل النسيئة من ثمنها.

(١١) لأن الوجه في الحكم هو الشراء ممن ليس له مال ، وهو موجود في كل الفروض.

(١٢) من بطلان البيع والعتق وعود الحر رقا.

(١٣) لأن الرواية على خلاف الأصول فيقتصر فيها على موردها المنصوص.

(١٤) أي بدل الأمة.

(١٥) أي إلحاق العبد.

(١٦) بالأمة.

(١٧) من كون الشراء والعتق قد وقع ممن ليس له مال يفي بثمن الرقبة.

٣٧٨

وكذا (١) في تعدي الحكم (٢) إلى الشراء نقدا ، أو بعضه (٣) ولم يدفع المال (٤) ، ومضمون الرواية موته (٥) قبل الولادة (٦) ، فلو تقدمت (٧) على موته فأقوى إشكالا في عوده (٨) رقا ، للحكم بحريته من حين ولادته ، بخلاف الحمل ، لإمكان توهم كون الحكم (٩) لتبعية الحمل للحامل (١٠).

ومن خالف ظاهر الرواية ـ وهم الأكثر ـ اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا (١١) وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها (١٢) ، لأنه (١٣) حينئذ (١٤) يكون العتق مراعى (١٥) فإذا مات معسرا كذلك (١٦) ظهر بطلانه (١٧).

______________________________________________________

(١) أي له وجه لاتحاد الطريق.

(٢) أي الحكم المذكور في الرواية.

(٣) أي بعضه نقد والباقي نسيئة.

(٤) في الصورتين.

(٥) أي موت المولى الذي اشترى وأعتق وتزوج وأولد.

(٦) أي ولادة الولد.

(٧) أي ولادة الولد.

(٨) أي عود الولد الذي انعقد حرا وقد وضع حرا.

(٩) أي حكم عود الولد رقا كما في الرواية.

(١٠) والحاصل أن الفرق بين كونه حملا ومتولدا أنه يمكن في الحمل توهم تبعية الحمل للحامل ، فإذا حكم برقيتها تبعها الولد ، بخلاف غير الحمل فإنه لا يتوهم فيه التبعية فيتقوى فيه الإشكال.

(١١) مرض الموت.

(١٢) في الرواية.

(١٣) أي الشأن والواقع.

(١٤) أي حين العتق والنكاح والشراء في مرض الموت.

(١٥) بإخراجه من ثلث ماله.

(١٦) أي معسرا عن أداء ثمن العتق.

(١٧) بطلان العتق ، لعدم ثلث ماله حتى ينفذ تصرفه في العتق ، فيكون قد أعتق ما لا يملك ، ولذا يبطل نكاحه وتكون الأم وولدها على ملك مولاها الأول بعد بطلان الشراء والعتق.

٣٧٩

ورده المصنف (١) بان ذلك (٢) لا يتم في الولد ، لانعقاده (٣) حال الحكم بحرية أمه (٤) ، والحر المسلم لا يصير رقا ، وهو (٥) لا يقصر عن من تولّد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله (٦).

وحملها (٧) آخرون على فساد البيع ، وينافيه (٨) قوله (٩) في الرواية إن كان له مال فعتقه جائز (١٠) ، وحملت (١١) على أنه (١٢) فعل ذلك (١٣) مضارّة (١٤) والعتق يشترط فيه القربة (١٥) ، وهذا الحمل نقله المصنف (١٦) عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري ، ورده (١٧) بأنه (١٨) لا يتم أيضا في الولد (١٩) ،

______________________________________________________

(١) في الدروس.

(٢) من عود الحر رقا.

(٣) أي الولد.

(٤) وفيه أن الحرية لأمه مراعاة حينئذ ، لا مطلقة ، ومع انكشاف عدم حريتها فيما بعد يدل على عدم انعقاده حال كون الأم حرة ، نعم لما كان الأب حرا وقد وطأ أمة الغير شبهة بزعم أنه ملكها وأعتقها وتزوجها فلا بد من كون الولد حرا حينئذ ولذا لا يقصر الولد هنا عمن تولد من وطأ أمة الغير شبهة كما مثّل به الشارح.

(٥) أي الولد الذي انعقد حال الحكم بحرية أمه.

(٦) أي جهله بفساد الشراء.

(٧) أي الرواية.

(٨) أي ينافي هذا الحمل.

(٩) أي قول المعصوم عليه‌السلام.

(١٠) وجه المنافاة لو كان البيع فاسدا لم يجز عتقه سواء كان له مال أم لا.

(١١) أي الرواية.

(١٢) أي المولى الذي اشتراها نسيئة.

(١٣) من عتقها وتزويجها.

(١٤) أي مضارة بالبائع.

(١٥) ولا قربة مع المضارة فلم يتحقق العتق ولا النكاح.

(١٦) في الدروس.

(١٧) أي المصنف.

(١٨) أي بأن هذا الحمل.

(١٩) فكيف يحكم بعوده رقا وقد انعقد وأبوه حر وقد حكم بحرية أمه حال انعقاده.

٣٨٠