الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٩

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٩

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-191-2
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٥٠

وروي مثله عن ابن مسعود أيضا (١).

وابن مسعود ، وإبراهيم يشيران : إلى اجتماع الناس على الأربع في عهد عمر ..

ومثل ذلك كثير ، وتقدم : عن ابن عبد البر ، وابن رشد ، وعياض ، والنووي ، والسندي وغيرهم ممن لا مجال لتتبع كلماتهم (٢).

عمر هو أول من ألزم بالأربع :

١ ـ من أوليات عمر المعروفة عنه : إرجاع الناس إلى أربع تكبيرات في صلاة الجنازة (٣).

٢ ـ عن إبراهيم النخعي : أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا ، حتى قبض النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ثم كبّروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق ، ثم ولي عمر بن الخطاب ، ففعلوا ذلك ، فقال لهم

__________________

(١) راجع : المصنف للصنعاني ج ٣ ص ٤٨١ وهامش نفس الصفحة عن ابن أبي شيبة في مصنفه ج ٤ ص ١١٤ عن ابن مسعود.

(٢) راجع : زاد المعاد ج ١ ص ١٤١ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩.

(٣) الأوائل للعسكري ج ١ ص ٢٤٠ وروضة المناظر لابن شحنة (بهامش الكامل) ج ١١ ص ١٢٢ وتاريخ القرماني (بهامش الكامل أيضا) ج ١ ص ٢٠٣ وراجع : الغدير ج ٦ ص ٢٤٥ وتاريخ الخلفاء ص ١٣٧ والإستغاثة ج ١ ص ٣٥ وحياة الخليفة عمر بن الخطاب للبكري ص ١٤٣ والنص والإجتهاد ص ٢٥٢ و ٢٥٣ عن تاريخ الخلفاء للسيوطي ، وعن الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٣١ والكنى والألقاب للقمي ج ٣ ص ٤٧ عن أبي هلال العسكري ، وابن شحنة ، والسيوطي.

١٤١

عمر : إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم ، والناس حديث (حديثوا) عهد بالجاهلية ، فأجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم ، فأجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» الخ ..

وبحسب نص آخر : فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى ، والفطر : أربع تكبيرات الخ .. (١).

وقد تقدم : عدم ثبوت قولهم : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كبر على آخر جنازة أربعا لم يثبت .. وحتى لو ثبت ذلك فهو لا يدل على أنه هو التشريع الثابت في صلاة الجنازة على كل مسلم ..

وسيأتي ذكر سبب التكبير أربعا في بعض الموارد.

٣ ـ وعن أبي وائل ، قال : كانوا يكبّرون على عهد رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» سبعا ، وخمسا وستا ، أو قال : وأربعا.

فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فأخبر كل رجل بما رأى. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ، كأطول ما تكون الصلاة (٢).

__________________

(١) نصب الراية ج ٢ ص ٢٦٨ عن الآثار لمحمد بن الحسن ص ٤٠ والغدير ج ٦ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ عن عمدة القاري ج ٤ ص ١٢٩ عن الطحاوي.

(٢) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٧ وإرشاد الساري ج ٢ ص ٢٣١ وفتح الباري ج ٣ ص ١٦٢ وعون المعبود (ط الهند) ج ٣ ص ١٨٧ وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٢٥٣ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ والمصنف للصنعاني ج ٣ ص ٤٧٩ و ٤٨٠ وفي هامش ص ٤٨٠ عن المصنف لابن شيبة ج ٤ ص ١١٥ والغدير ج ٦ ـ

١٤٢

ولا ندري ما هو الداعي لإضافة عبارة «كأطول ما تكون الصلاة» ، فإن الصلاة بأربع تكبيرات هي الأقصر ، من التي فيها خمس أو ست أو سبع تكبيرات ..

إلا إذا كان المراد : أن ما سمح به عمر هو هذا .. ولم يسمح بما هو أطول من ذلك.

٤ ـ قال ابن عبد البر : «وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز ، وردهم إلى أربع» (١).

٥ ـ وبحسب نص آخر عن أبي وائل ، قال : «جمعهم (يعني عمر) فسألهم عن تكبير النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فقال بعضهم : أربع تكبيرات.

وقال بعضهم : خمس.

وبعضهم : ست ، كلهم قال ما سمع ، فجمعهم على أربع.

وكان آخر ما كبر النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أربعا على سهيل بن البرصاء» (٢).

وهذا القول الأخير محل نظر .. إذا قورن بقولهم : إن آخر صلاة صلاها

__________________

ص ٢٤٤ عن المحلى لابن حزم ، والإمام الصادق «عليه‌السلام» والمذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٤١ عن معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٢٨٨ وتلخيص الحبير ج ٥ ص ١٦٨ وكنز العمال ج ١٥ ص ٧١٠ ووضوء النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ج ٢ ص ١٨١ عن فتح الباري ، وسبل السلام ج ٢ ص ١٠٣ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٨٩.

(١) جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٠٤.

(٢) الأوائل لأبي هلال العسكري ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١ وراجع : هامش كتاب الأصل ج ١ ص ٤٢٤ عن السرخسي في شرح المختصر ج ٢ ص ٦٣ وما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف ج ٢ ص ٤٩٦ وراجع : تاريخ المدينة ج ٢ ص ٧٣٦.

١٤٣

النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كانت على النجاشي ، ولكن قد تقدم : أن بعض الروايات ذكرت : أنه كبر عليه خمسا أيضا ..

إلا إذا فرض : أن سهيل بن البرصاء كان من المنافقين ، وكان «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يكبر على المنافقين أربعا ، ويترك التكبيرة الخامسة لأنه لا يريد أن يدعو لهم.

أسد حيدر ماذا يقول؟! :

وقد أنكر أسد حيدر : أن يكون عمر جمع الناس على أربع ، على اعتبار كونه يستبعد أن يقدم عمر على إحداث فريضة لم تكن على عهد رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، إذ ليس له حق التشريع ، ولو فعل ، فلا يجب اتّباعه ، لأن ذلك من وظيفة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى آخر كلامه (١).

ولكن .. ما ذكره إنما يرد لو لم يكن لهذا الفعل نظائر صدرت من عمر ومن غيره من الصحابة ، وتحريمه لزواج المتعة ، ومنعه من التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإسقاطه حي على خير العمل من الأذان ، وإضافته لكلمة «الصلاة خير من النوم» فيه ، وغير ذلك مما شاع وذاع عنه ، مما لا يمكن إنكاره (٢).

سرّ الاختلاف في التكبير على الميت :

عن أبي عبد الله «عليه‌السلام» : «كان رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إذا صلّى على ميت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا. ثم كبّر

__________________

(١) راجع : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٤١ و ٢٤٢.

(٢) راجع : النص والإجتهاد لشرف الدين ، والغدير للأميني ، ودلائل الصدق للمظفر.

١٤٤

ودعا للمؤمنين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبّر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين : كبّر وتشهد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيين ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت» (١).

قال أبو عبد الله «عليه‌السلام» : صلّى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على جنازة فكبّر عليه خمسا ، وصلّى على أخرى فكبّر عليه أربعا ، فأما الذي كبّر عليه خمسا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة.

وأما الذي كبّر عليه أربعا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه ، وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، فلم يدع له ، لأنه كان منافقا .. (٢).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٣ ص ١٨٩ والكافي ج ٣ ص ١٨١ والوسائل (ط قديم) ج ١ ص ١٤٥ وتفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ وراجع : منتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ والذكرى ص ٥٩ ومجمع الفائدة ج ٢ ص ٤٣٣ وعن علل الشرائع ج ١ ص ٣٠٣ والبحار ج ٧٥ ص ٣٣٩ والتفسير الصافي ج ٢ ص ٣٦٥.

(٢) الوسائل (ط قديم) ج ١ ص ١٤٥ وتفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ وراجع : منتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ وتهذيب الأحكام ج ٣ ص ٣١٧ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٣ ص ٦٥ ومسند الإمام الرضا ج ٢ ص ٤١٨ عن التهذيب ، والإستبصار ، وذخيرة المعاد ج ٢ ص ٣٣٠ ومستند الشيعة ج ٦ ص ٣٠٠ ومصباح الفقيه ج ٢ ق ٢ ص ٥٠٠.

١٤٥

وورد أيضا : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، وإذا كبّر على رجل أربعا اتهم ـ يعني بالنفاق ـ (١).

ومن الواضح : أن آية النهي عن الصلاة على المنافقين قد نزلت في سنة تسع. وآية النهي عن الاستغفار للمنافقين قد نزلت في السنة الخامسة أو السادسة (٢).

وإذا كان النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد صلّى على آخر جنازة في سنة تسع : وهي جنازة سهيل بن البرصاء ، حسبما تقدم ..

فنستنتج من ذلك : أن الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من حين نهي عن الاستغفار في الخامسة ، أو السادسة ، بدأ يكبر على الميت من المنافقين أربع تكبيرات .. وعلى الصالح خمسا ..

__________________

(١) تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٥٠ والكافي ج ٣ ص ١٨١ وعن علل الشرائع ج ١ ص ٣٠٤ والإستبصار ج ١ ص ٤٧٥ والبحار ج ٢٢ ص ١٣٥ وج ٧٥ ص ٣٤٣ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٣ ص ٧٢ وتهذيب الأحكام ج ٣ ص ١٩٧ و ٣١٧ ومنهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ والذكرى ص ٥٨ وروض الجنان ص ٣٠٨ ومجمع الفائدة ج ٢ ص ٤٣٢ ومدارك الأحكام ج ٤ ص ١٦٥ وذخيرة المعاد ج ٢ ص ٣٣٠ وكشف اللثام (ط جديد) ج ٢ ص ٣٤٣ ورياض المسائل (ط جديد) ج ٤ ص ١٥٧ وغنائم الأيام ج ٣ ص ٤٧٢ والتفسير الصافي ج ٢ ص ٣٦٥ وإختيار معرفة الرجال ج ١ ص ١٦٧ ومنتقى الجمان ج ١ ص ٢٧٠ و ٢٧٤.

(٢) راجع : مقالا بعنوان : «الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول» للأخ الكريم الفاضل السيد مرتضى مرتضى دام توفيقه. نشرته مجلة الهادي العدد ٣ سنة ٦ ص ٨٠ و ٨١.

١٤٦

فلما نهي عن الصلاة على المنافق ، امتنع من الصلاة عليه بالكلية وكان ذلك في سنة تسع ..

وعليه ، فيكون مقصود الرواية المتقدمة بالنهي عن الصلاة على المنافق : هو النهي عن الاستغفار له بعد الرابعة ، فكأنه لم يصل عليه أصلا ..

أو لعل في الرواية اشتباها بين النهي عن الصلاة ، والنهي عن الاستغفار ، وكيف كان فالأمر سهل.

وبعد كل ما تقدم ، نعود لنقول :

إننا لا نجد تعليلا مقبولا ، للزيادة والنقيصة في تكبيرات النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وبعض الصحابة على الجنازة سوى هذا .. فاشتبه الأمر على البعض الآخر منهم ، ولم يعرفوا الوجه فيه ؛ لأنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يكن يصرح لهم بنفاق من يصلى عليه لأكثر من سبب ، فاختلفوا فيما بينهم ، وجمعهم عمر على أربع قياسا على بعض ما رأوه بنظرهم صالحا للقياس عليه ، ولا عذر للصحابة في موافقته على التصرف في هذا التشريع ، حتى لو لم يعرفوا السرّ الكامن وراء تكبيراته «صلى‌الله‌عليه‌وآله» المختلفة ..

ولكن الهاشميين وأهل البيت «عليهم‌السلام» ، الذين منهم أئمة الهدى ، وسفينة النجاة ، وهم أقرب إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وأعرف بدقائق أموره ، وأسرار تصرفاته قد اطّلعوا على ذلك وعرفوه .. وبينوه في الوقت المناسب ولكن بعد أن زالت الموانع ..

ولو أن أمير المؤمنين «عليه‌السلام» أراد أن يبين هذا الحكم في وقته ، وخصوصا حين اختلاف الصحابة ، حينما جمعهم عمر ، للزم من بيانه لذلك مفسدة عظيمة ، ولا سيما مع وجود بقايا المنافقين فيما بينهم .. وأيضا مع

١٤٧

وجود أبناء من صلّى عليهم النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» منهم ، وعشائرهم ، وأقربائهم.

نعم .. إن ذلك سوف يكون صدمة عنيفة لأولئك الأقارب ، لا يؤمن معها من حصول ردّات فعل لا تحمد عقباها ، في مجتمع لم يزل قريب عهد بالجاهلية ـ على حد تعبير عمر فيما تقدم ـ وحيث لم تتأصل الروح الدينية في نفوسهم بعد.

فكان من الصالح أن يسكتوا عن بيان ذلك حينئذ مؤقتا .. ولكنهم استمروا على ممارسة ما يعلمون أنه الحق .. لتمرّ فترة يقلّ معها ارتباط الناس بأسلافهم ، ليمكن طرح الحقيقة وبيانها ، وهكذا كان ..

واستمر عمل الهاشميين على الخمس ، وأخذ الآخرون بالأربع ولعل بعضهم أخذ ذلك بحسن نية ، وسلامة طوية ، وغفلة عن حقيقة القضية ..

والآن .. وبعد أن اتضح السرّ الحقيقي لذلك .. فإننا ندعو الجميع بكل محبة وإخلاص إلى العودة إلى ما عليه أهل البيت «عليهم‌السلام» ، فهم مصابيح الهدى ، وباب حطة ، وسفينة نوح ، التي من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى .. وهم أحد الثقلين ، اللذين لن يضل من تمسك بهما ، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

١٤٨

الفصل الخامس :

إلى مكة .. لأجل العمرة

١٤٩
١٥٠

توطئة .. وتمهيد :

عرفنا في جزء سابق ، خصصناه للحديث عن غزوة الحديبية : أن النبي الأعظم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان قد عاقد قريشا على دخول مكة بعد الحديبية بعام ، وليس معه من السلاح إلا سلاح المسافر ، وهو السيوف في القرب (جمع قراب) ، بشرط أن لا يقيم بها هو وأصحابه أكثر من ثلاثة أيام ، ويخرج في اليوم الرابع ، بالإضافة إلى شروط أخرى وضعها «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على قريش في عهد الحديبية ، كما تقدم.

وبعد سنة من عهد الحديبية قصد النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» مكة ، ليؤدي مناسك العمرة ، وفق ما اتفق عليه ، وهو ما يعرف بعمرة القضاء.

تصحيح اشتباه :

ولكن ظاهر عبارة بعضهم : أن اشتراط تلك الأمور المشار إليها ، إنما كان في عمرة القضاء نفسها ، فقد قال : «.. ثم خرج «صلى‌الله‌عليه‌وآله» معتمرا عمرة القضاء ، فأبى أهل مكة أن يدعوه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يدخل مكة ، حتى قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام الخ ..» (١).

__________________

(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ عن الأنس الجليل.

١٥١

إلا أن يقال : إن كلمة «حتى» في قوله : «حتى قاضاهم» تصحيف لكلمة «حيث» ، ويكون المراد : أنه كان قد قاضاهم على ذلك في الحديبية.

وفي جميع الأحوال نقول :

الصحيح : هو ما ذكرناه أولا ؛ لأن هذه الشروط مذكورة في نفس عهد الحديبية ، وهو قد كتب قبل عمرة القضاء بعام ، فراجع ..

من المدينة إلى مكة :

ومهما يكن من أمر ، فإنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عزم على العمرة في أول ذي القعدة سنة سبع ، فأمر أصحابه بأن يتجهزوا لها ، وأن لا يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية ، فلم يتخلف عنه أحد ، إلا من استشهد في خيبر ، أو مات بين الحديبية وعمرة القضاء.

وقد انضم إليهم جمع ممن لم يحضر الحديبية أيضا ، فكان المسلمون في عمرة القضاء ألفين (١).

وكان جعفر بن أبي طالب «عليه‌السلام» ، ممن رافق النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وهو ممن لم يشهد الحديبية ، لأنه كان بالحبشة آنذاك.

فقال رجل من حاضري المدينة من العرب : يا رسول الله ، والله ، ما لنا زاد ، وما لنا أحد يطعمنا.

__________________

(١) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣١ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٥ والبحار ج ٢١ ص ٤٦ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٢ وعن فتح الباري ج ٧ ص ٣٨٣ وعمدة القاري ج ١٧ ص ٢٦٢ والطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٢٠ وعن تاريخ مدينة دمشق ج ٥٩ ص ٦٧ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٥٨.

١٥٢

فأمر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله تعالى ، وأن يتصدقوا ، وأن لا يكفوا أيديهم فيهلكوا ..

فقالوا : يا رسول الله ، بم نتصدق ، وأحدنا لا يجد شيئا؟!

فقال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : بما كان ، ولو بشق تمرة (١).

وساق «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في عمرته تلك ستين بدنة (٢) ، وقيل سبعين (٣) ، وقلدها ، ليعلم أنها هدي ، فكيف الناس عنه ، وجعل عليها ناجية بن جندب ، ومعه أربعة من أسلم (٤).

واستخلف على المدينة أبا ذر ، وقيل غير ذلك. وحمل معه السلاح ،

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٨٩ وراجع : الجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣٦٢ وتفسير السمرقندي ج ١ ص ١٢٩.

(٢) راجع : سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٠ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٣ والطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٢١ وعن تاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ١٤٣ وعن السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٢ ص ٧٧٩ والكافي ج ٤ ص ٤٣٥ والبحار ج ٢١ ص ٤٦ وتأويل مختلف الحديث ص ١٣٤ وعن تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٢١٦ وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٩ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٦٢ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٥٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٥ ومرقاة المفاتيح للملا علي القاري ج ٥ ص ٥١٨ وج ٧ ص ٦٤٦ ، وراجع : نور اليقين للخنيزي ، في إسلام خالد ورفيقيه.

(٣) عن الكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٥٤ والثقات لابن حبان ج ٢ ص ٢٦.

(٤) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٨٩ و ١٩٠ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٣٢٠ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٣٠ والطبقات الكبرى ج ٢ ص ٣١٤ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٦٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٥.

١٥٣

والدروع ، والرماح. وجعل على السلاح بشير بن سعد.

وقاد معه مائة فرس ، عليها ـ كما زعموا ـ محمد بن مسلمة ، وأحرم من المسجد ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدّم الخيل أمامه ، فقيل : يا رسول الله ، حملت السلاح ، وقد شرطوا أن لا ندخلها عليهم بسلاح إلا بسلاح المسافر ، السيوف في القرب؟!

فقال رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ، ولكن يكون قريبا منا ، فإن هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا منا (١).

فمضى بالخيل محمد بن مسلمة ، فلما كان بمر الظهران وجد نفرا من قريش ، فسألوه ، فقال : هذا رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يصبّح هذا المنزل غدا إن شاء الله ، وقد رأوا سلاحا كثيرا.

فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشا ، فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسلاح ، ففزعت قريش ، وقالوا : ما أحدثنا حدثا ، وإنا على كتابنا ومدتنا ، ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟! (٢).

ثم إن قريشا بعثت مكرز بن حفص في نفر من قريش إليه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، فلقوه ببطن يأجج ، فقالوا : والله يا محمد ، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر ، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك ، وقد شرطت عليهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر ، السيوف في القرب؟!

__________________

(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٠ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٣.

(٢) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٠ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٦٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٥.

١٥٤

فقال «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : إني لا أدخل عليهم بسلاح.

فقال مكرز : هو الذي تعرف به البرّ والوفاء.

ثم رجع مكرز إلى مكة سريعا ، وقال : إن محمدا لا يدخل بسلاح ، وهو على الشرط الذي شرط لكم (١).

دخول مكة :

قالوا : فلما اتصل خروجه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بقريش خرجت.

وفي نص آخر : خرج كبراؤهم من مكة ، حتى لا يروه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يطوف بالبيت هو وأصحابه ، عداوة وبغضا وحسدا لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٢).

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة :

فدخل رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وأصحابه مكة صبيحة الرابع

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٠ و ١٩١ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٩٢ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٣٢١ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٤ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٦٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٦.

(٢) راجع : النصوص المتقدمة في : السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣١ ـ ٧٣٤ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٨٩ ـ ١٩١ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٢ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٥٨ وراجع : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٢ ق ٢ ص ٤٠.

١٥٥

من ذي الحجة (١) ، راكبا ناقته القصواء ، وابن رواحة آخذ بزمامها ، وأصحابه محدقون به ، قد توشحوا السيوف يلبون ، ثم دخل من الثنية التي تطلعه على الحجون ، وهي ثنية كداء.

وكان «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إذا دخل مكة قال : اللهم لا تجعل منيتنا بها ، يقول ذلك من حين يدخل حتى يخرج منها.

وجعل «صلى‌الله‌عليه‌وآله» السلاح في بطن يأجج ، موضع قريب من الحرم.

وتخلف عند السلاح مائتان من المسلمين ، ثم قضى الذين كانوا معه مناسكهم ، فجاء مائتان منهم فحلوا محل أولئك ، فتمكنوا من السعي والطواف ، وأداء مناسكهم أيضا (٢).

وجعل أوس بن خولي على أولئك المائتين (٣).

وقعد جمع من المشركين بجبل قينقاع ، ينظرون إليه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وإلى أصحابه ، وهم يطوفون بالبيت ، وقد قال كفار قريش : إن المهاجرين أوهنتهم حمى يثرب.

وفي لفظ ، قالوا : يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب.

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩١ والمبسوط للسرخسي ج ١ ص ٢٣٦ وصحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ٢٤٢.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٤ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٣ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٢ ص ٧٧٩.

(٣) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٥ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٢ والطبقات الكبرى ج ٣ ص ٥٤٢ وفي ج ٢ ص ١٢١ مائة رجل.

١٥٦

فأطلع الله نبيه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على ما قالوا ، ثم قال : رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة ، فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، ليروا المشركين أن لهم قوة.

فعند ذلك قال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا ، إنهم لينفرون (أي يثبون) نفر الظبي ، وإنما لم يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها رفقا بهم.

وانتهى «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى البيت وهو على راحلته ، واستلم الركن بمحجنه ، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها ، وهو يقول :

خلوا بني الكفار عن سبيله

إني شهدت أنه رسوله

حقا وكل الخير في سبيله

نحن قتلناكم على تأويله

كما ضربناكم على تنزيله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

ويذهل الخليل عن خليله

فقال عمر بن الخطاب : يابن رواحة!! بين يدي رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وفي حرم الله تقول الشعر؟

فقال رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : يا عمر ، إني أسمع.

أو قال : خلّ عنه يا عمر ، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل.

فأسكت عمر (١).

__________________

(١) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٥ و ٧٣٦ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٢ وراجع : سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩١ و ١٩٢ وفي هامشه عن : البخاري ج ٧ ص ٥٧٠ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٣٤٣ وعن فتح الباري ج ٧ ص ٥٧٢

١٥٧

زاد في نص آخر قوله : «يابن رواحة ، قل : لا إله إلا الله وحده. نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده».

فقالها ابن رواحة ، فقالها الناس كما قالها (١).

وذكروا أيضا : أن الذين اعتمروا مع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ولم يشهدوا الحديبية ، لم ينحروا ، فأما من كان شهد الحديبية ، وخرج في عمرة القضاء ، فإنهم شركوا في الهدي (٢).

كما أن بعض النسوة ممن شهدن الحديبية ، قد اعتمرن معه «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

ونحر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بين الصفا والمروة.

وحلق خراش بن أمية رأس رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عند المروة (٣).

واضطبع «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بردائه ، وكشف عضده اليمنى ، ففعلت الصحابة كذلك.

__________________

والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٤ والطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٢٢ وراجع : سنن الترمذي ج ٤ ص ٢١٧ وسنن النسائي ج ٥ ص ٢٠٣ والشمائل المحمدية ص ٢٠٣ وعن السنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٨٣ وكنز العمال ج ٣ ص ٥٨١ والجامع لأحكام القرآن ج ١٣ ص ١٥١ وعن تاريخ مدينة دمشق ج ٢٨ ص ٩٩ وسير أعلام النبلاء ج ١ ص ٢٣٥.

(١) راجع المصادر السابقة.

(٢) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٦ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٣ و ١٩٤.

(٣) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٧ وعن الإصابة ج ٢ ص ٢٣١ وسبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٣٥٠.

١٥٨

وهذا أوّل رمل واضطباع في الإسلام (١).

الخروج من مكة :

وكان «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يكايدهم كلما استطاع ، وأقام «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وأصحابه ثلاثة أيام.

فلما تمت الثلاثة التي هي أمد الصلح جاء حويطب بن عبد العزى ، ومعه سهيل بن عمرو إلى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يأمرانه بالخروج هو وأصحابه من مكة.

فقالوا : نناشدك الله ، والعقد إلا ما خرجت من أرضنا ، فقد مضت الثلاث ، فخرج رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هو وأصحابه منها (٢).

وزعم بعضهم : أنهم ستروا رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من السفهاء

__________________

(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٢ و ٦٣ وراجع : تاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٣ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٢ والتمهيد لابن عبد البر ج ٢ ص ٧١ والمعجم الكبير ج ١١ ص ٣٨٦ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٢٧ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٣٢٦ ومعاني الآثار ج ٢ ص ١٧٩ ومسند أحمد ج ١ ص ٣٧٣ وسنن أبي داود حديث رقم ١٨٨٥ وعن صحيح مسلم ج ٢ ص ٩٢٣ وعن صحيح البخاري ج ٧ ص ٥٨١ وراجع : البحار ج ٨٤ هامش ص ٢٧٦ عن ابن إسحاق ، وعن السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٨٢٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٩.

(٢) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٦٣ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧٣٩ و ٧٤٠ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٦١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٣ وعن فتح الباري ج ٧ ص ٣٨٧ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٤ وعن زاد المعاد ج ١ ص ١١٢٤.

١٥٩

والصبيان حتى لا يؤذوه (١).

وبعد .. فإن لنا مع النصوص المتقدمة ، وقفات عديدة ، نذكر طائفة منها على النحو التالي :

المستخلف على المدينة :

قيل : استخلف رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على المدينة أبا رهم الغفاري (٢).

ولكن ابن سعد ذكر في الطبقات : أن أبا رهم قال : كنت ممن أسوق الهدي ، وأركب على البدن في عمرة القضاء. وذكر أنه كان يسير إلى جنب رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وقال ابن هشام : استعمل عويف (أو عويث) بن الأضبط (٤).

__________________

(١) راجع : سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٩٢ وفي هامشه عن : البخاري ج ٧ ص ٥٨١ وعن البيهقي في الدلائل ج ٤ ص ٣٢٨ وعن فتح الباري ج ٧ ص ٣٩١ وعن تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٢١٧ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٥٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٣٠ وعمدة القاري ج ١٧ ص ٢٦٢.

(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٩٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٨٩ عنه وعن الواقدي ، وتاريخ خليفة بن خياط ص ٦٠ والمسترشد هامش ص ١٣١ عن مغازي الواقدي جلد ١ ص ٧.

(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٢٤٤.

(٤) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٨٩ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٦٢ عن القاموس ، ومكاتيب الرسول ج ١ ص ٣٧ وعن الإصابة ج ٤ ص ٦١٩ وعن السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٨٢٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤٢٩.

١٦٠