الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٨

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٨

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-190-4
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٥٩

داود ، والنسائي (١).

وقال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة. وكانت الشق ، ونطاة في سهمان المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس الله ، وسهم النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وسهم ذوي القربى ، واليتامى والمساكين ، وطعم أزواج النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وطعم رجال مشوا بين رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وبين أهل فدك بالصلح ، منهم محيصة بن مسعود ، أعطاه رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» منها ثلاثين وسقا من شعير ، وثلاثين وسقا من تمر.

وقسمت خيبر على أهل الحديبية ، من شهد خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ، فقسم له رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كسهم من حضرها (٢).

وكان وادياها ـ وادي السريرة ، ووادي خاص ـ هما اللذان قسمت عليهما خيبر.

وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما : نطاة من ذلك خمسة أسهم ، والشق

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤١ وفي هامشه عن البخاري ج ٧ ص ٥٥٧ (٤٢٣٤) وعن فتح الباري ج ٧ ص ٣٧٤ وتنوير الحوالك ص ٣٨٤ ونيل الأوطار ج ٨ ص ١٣٧ عن الموطأ ، وصحيح ابن حبان ج ١١ ص ١٨٨.

(٢) راجع : سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٢ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٦ ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٦ وعون المعبود ج ٧ ص ٢٩٧ وج ٨ ص ١٧١ وعن تاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٣٠٦ وعن السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٨١٠ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٤.

١٨١

ثلاثة عشر سهما. وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم.

وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ألف سهم وثمانمائة سهم ، برجالهم وخيلهم ، للرجال أربع عشرة مائة ، والخيل مائتا فرس ، فكان لكل فرس سهمان ، ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ، وكان لكل سهم رأس ، جمع إليه مائة رجل ، فكانت ثمانية عشر سهما جمع (١).

فكان علي بن أبي طالب «عليه‌السلام» رأسا ، والزبير بن العوام رأسا. وسرد ذكر ذلك ابن إسحاق.

ثم قال : ثم قسم رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» الكتيبة ، وهي وادي خاص بين قرابته وبين نسائه ، وبين رجال مسلمين ونساء أعطاهم منها. ثم ذكر كيفية القسمة.

وروى أبو داود عن سهل بن أبي خثمة قال : قسم رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وخاصته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما (٢).

__________________

(١) راجع ما تقدم في : سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤١ و ١٤٢ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٣٦٣ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٠١ والبحار ج ٢١ ص ١٠ وبلوغ الأماني ج ٢١ ص ١٢٥ و ١٢٦ والكامل ج ٥ ص ٢٣٠ وتاريخ المدينة ج ١ ص ١٨١ و ١٩٠ وراجع : وفاء الوفاء ج ٤ ص ٢٩٣ ومعجم البلدان ج ٤ ص ٤٣٧.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٢ وفي هامشه عن أبي داود (٣٠١٠) والتمهيد لابن عبد البر ج ٦ ص ٤٥٠ ونيل الأوطار ج ٨ ص ١٦١ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٣٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٣١٧ وعن فتح الباري ج ٦ ص ١٤٠

١٨٢

روي أيضا : عن بشير ـ بضم الموحدة ـ بن يسار ، عن رجال من أصحاب رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : أن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما ، قسم كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود ، والأمور ونوائب الناس (١).

زاد في رواية أخرى عنه مرسلة بيّن فيها نصف النوائب : الوطيح والكتيبة ، وما حيز معهما ـ زاد في رواية : والسلالم ـ وعزل النصف الآخر :

الشق والنطاة وما حيز معهما ، وكان سهم رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فيما حيز معهما كسهم أحدهم (٢).

قال ابن إسحاق : وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري ، من بني سلمة ـ بكسر اللام ـ وزيد بن ثابت ، من بني النجار ،

__________________

وعون المعبود ج ٨ ص ١٧٧ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٥١ والمعجم الكبير ج ٦ ص ١٠٢ ونصب الراية ج ٤ ص ٢٥٠ و ٢٥٢ وأحكام القرآن ج ٣ ص ٥٧٦ وعن البداية والنهاية ج ٤ ص ٢٢٩ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٨١.

(١) سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ١٣٢ ونصب الراية ج ٤ ص ٢٥٠ و ٢٥١ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٢٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٨٢ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٢.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٢ وفي هامشه عن أبي داود (٣٠١٢) وفتوح البلدان ص ٣٠ و ٤٠ والدر المنثور ج ٦ ص ١٩٢ و ١٩٣.

١٨٣

وكانا حاسبين قاسمين (١).

وقال ابن سعد : أمر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بالغنائم فجمعت ، واستعمل عليها فروة بن عمرو البياضي ، ثم أمر بذلك فجزئ خمسة أجزاء ، وكتب في سهم منها لله ، وسائر السهمان أغفال. وكان أول ما خرج سهم رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يتحيز في الأخماس ، فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد ، فباعها فروة ، وقسم ذلك بين أصحابه.

وكان الذي ولي إحصاء الناس ، زيد بن ثابت ، فأحصاهم ألفا وأربع مائة ، والخيل مائتي فرس.

وكانت السهمان على ثمانية عشر سهما ، لكل مائة سهم ، وللخيل أربع مائة سهم ، وكان الخمس الذي صار لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يعطي منه ما أراه الله من السلاح والكسوة ، وأعطى منه أهل بيته ، ورجالا من بني المطلب ، ونساء ، واليتيم ، والسائل.

ثم ذكر قدوم الدوسيين ، والأشعريين ، وأصحاب السفينتين ، وأخذهم من غنائم خيبر ، ولم يبين كيف أخذوا (٢).

قال في العيون : وإذا كانت القسمة على ألف وثمان مائة سهم ، وأهل الحديبية ألف وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس بأربع مائة سهم ، فما الذي

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٢ و ١٤٣ والجامع لأحكام القرآن ج ١٦ ص ٢٧٠ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٤ وتفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢٧٠.

(٢) الطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٠٧ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٣ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٤ و ١٤٥ وراجع : شيخ المضيرة ص ٢٨٠.

١٨٤

أخذه هؤلاء المذكورون؟ (١).

قال الصالحي الشامي : «وما ذكره ابن إسحاق : من أن المقاسم كانت على الشق ، والنطاة ، والكتيبة أشبه ، فإن هذه المواضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من غير صلح.

وأما الوطيح والسلالم فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لما ينوب المسلمين ، ويترجح حينئذ قول موسى بن عقبة ، ومن قال بقوله : إن بعض خيبر كان صلحا ، ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك ، ويكون مشاورة رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شيء من حقهم ، وإنما هي المشورة العامة ، (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (٢)» (٣).

الصحيح في موضوع خيبر :

وبعد ما تقدم نقول :

إن الصحيح هو : ما اتفق عليه فقهاء الإمامية استنادا إلى ما ورد عن أهل البيت «عليهم‌السلام» (٤) : من أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين قاطبة ،

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٣ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٤.

(٢) الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.

(٣) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٤٣ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٥.

(٤) راجع الروايات في : الكافي ج ٣ ص ٥١٣ وج ١ ص ٥٣٩ و ٥٤٢ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣ ص ٢٣٧ وج ٨ ص ١٣٣ وج ١٨ ص ٤٦٦ و ٦٦٤ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٤٨ و ١١٩ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١١ ص ١٢٠

١٨٥

إن كانت محياة حال الفتح .. والإمام يقبّلها بالذي يراه ، كما صنع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بخيبر ، فإنه فتح نصفها عنوة ، ونصفها الآخر صلحا ، فما فتحه عنوة ، فخمسه لأهل الخمس ، وأربعة أخماسه لجميع المسلمين.

وما فتحه صلحا فهو له «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

ولكن أهل السنة خالفوا في ذلك ، وقالوا : ما فتحه عنوة فهو لخصوص الفاتحين.

وأما ما فتحه صلحا فهو فيء يكون لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ينفق منه على نفسه وعياله (١).

ما حدث في خيبر :

والذي حدث في خيبر هو كالتالي : لقد أخذ رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من النصف الذي فتحه عنوة خمس الله ، وسهم النبي. وقسم على الهاشميين سهم ذوي القربى ، وقد أخذ الكتيبة بهذا العنوان ..

__________________

ـ وج ٦ ص ١٢٤ ومرآة العقول ج ١٦ ص ٢٦ والإستبصار ج ٣ ص ١١٠ وراجع : النهاية ص ١٩٤ والمبسوط ج ١ ص ٢٣٥ وشرايع الإسلام ج ١ ص ٢٤٦ وتذكرة الفقهاء (ط جديد) ج ٩ ص ١٨٥ وإرشاد الأذهان ج ١ ص ٣٤٨ ومسالك الأفهام ج ٣ ص ٥٥ ومجمع الفائدة ج ٧ ص ٤٧٠ ودعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦ وشرح أصول الكافي ج ٧ ص ٣٩٨.

(١) المبسوط للطوسي ج ٨ ص ١٣٣ وراجع : ج ٣ ص ٢٩ وج ١ ص ٢٣٥ والخلاف ج ٢ ص ٦٧ ـ ٦٩ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٢٧ والتبيان ج ٩ ص ٥٦٣ ومكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٨.

١٨٦

ولذلك كانت سهام بني هاشم أكثر من سهام غيرهم ، أي لأن ذلك هو حقهم المفروض ، وإعطاء غيرهم من سهمهم إنما هو في صورة ما لو كانت هناك مصلحة عليا للدين وللأمة في ذلك ، وفق ما يراه النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

اختلاف السهام :

ويلاحظ : أن ثمة اختلافا في السهام بين بني هاشم أنفسهم .. ولعله لاختلاف مقدار حاجة كل واحد منهم.

ويمكن حل هذا الإختلاف في بعض موارد الرواية في مقدار ما أعطاه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بأن نقول :

إنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد أعطى من القمح مقدارا ، ومن الشعير مقدارا آخر ..

ولذلك ورد في كتاب مقاسم خيبر ـ الذي نقلناه عن الواقدي ـ : أنه أعطى أم رميئة خمسة أوسق أو ستا ..

ونقل ابن هشام : أنه أعطاها أربعين وسقا ..

فسبب هذا الإختلاف هو ما ذكرناه ..

١٨٧
١٨٨

الفصل الثاني :

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرهم .. وعمر يجليهم

١٨٩
١٩٠

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقر اليهود على خيبر :

روى البخاري ، والبيهقي عن ابن عمر ، والبيهقي عن عروة ، وعن موسى بن عقبة : أن خيبر لما فتحها رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» سألت يهود رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يقرهم فيها على نصف ما خرج منها من التمر ، وقالوا : دعنا يا محمد نكون في هذه الأرض ، نصلحها ، ونقوم عليها.

ولم يكن لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها ، فأعطاهم رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ، ما بدا لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وفي لفظ : قال رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «نقركم فيها على ذلك ما شئنا».

وفي لفظ : «ما أقركم الله» (١).

__________________

(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٣٢ و ١٣٣ وج ٩ ص ١٣ وج ١٠ ص ٤٣٧ وفي هامشه عن : البخاري ج ٥ ص ٣٢٧ (٢٧٣٠) والبيهقي في الدلائل ج ٤ ص ٢٣٤ وكتاب الأم ج ٢ ص ٣٦ وج ٤ ص ١٨٧ وج ٧ ص ٢٣٩ ومختصر المزني ص ٤٧ ـ

١٩١

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ، ثم يضمنهم الشطر ، فشكوا إلى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» شدة خرص ابن رواحة ، وأرادوا أن يرشوا ابن رواحة ، فقال :

يا أعداء الله ، تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ ، ولأنتم أبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير ، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم.

فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض.

__________________

والمجموع ج ١٩ ص ٤٤٠ وروضة الطالبين ج ٧ ص ٤٨٨ و ٥٢١ ومغني المحتاج ج ٤ ص ٢٤٣ و ٢٦١ وكتاب الموطأ ج ٢ ص ٧٠٣ وتنوير الحوالك ص ٥٣٠ والمبسوط للسرخسي ج ٢٣ ص ٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٩٧ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٠٨ وفقه السنة ج ٣ ص ٣٤٦ والقواعد والفوائد ج ١ ص ٢١٣ وعوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠١ وكتاب المسند ص ٩٥ و ٢٢٢ والسنن الكبرى ج ٤ ص ١٢٢ وج ٦ ص ١١٥ وج ٩ ص ٢٠٧ وشرح مسلم للنووي ج ١٠ ص ٢٠٩ و ٢١١.

وراجع : مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٢١ وعن فتح الباري ج ٥ ص ٢٣٩ وج ٦ ص ١٩٤ و ٢٠٢ والمصنف للصنعاني ج ٤ ص ١٢٣ وج ٥ ص ٣٧٣ وكنز العمال ج ٤ ص ٥٠٨ وج ١٠ ص ٤٦٢ والجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣٤٣ والأحكام ج ٦ ص ٨٢٠ وعلل الدار قطني ج ٧ ص ٢٩٠ وسير أعلام النبلاء ج ١٧ ص ٤١٤ ومعجم البلدان ج ٢ ص ٤١٠ وتاريخ المدينة ج ١ ص ١٧٧ وفتوح البلدان ج ١ ص ٢٥ وعن تاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٣٠٧ وعن البداية والنهاية ج ٤ ص ٢٤٩ وعن السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٨١٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤١٥.

١٩٢

فأقاموا بأرضهم على ذلك.

فلما كان زمان عمر ، غشوا المسلمين ، وألقوا عبد الله بن عمر من فوق بيت ، ففدعوا يديه.

ويقال : بل سحروه بالليل وهو نائم على فراشه ، فكوع حتى أصبح كأنه في وثاق ، وجاء أصحابه ، فأصلحوا من يديه.

فقام عمر خطيبا في الناس ، فقال : إن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عامل يهود خيبر على أموالها ، وقال : نقركم ما أقركم الله ، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك ، فعدي عليه من الليل ، ففدعت يداه ، وليس لنا هناك عدو غيرهم ، وهم تهمتنا ، وقد رأيت إجلاءهم. فمن كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها.

فلما أجمع على ذلك ، قال رئيسهم ، وهو أحد بني الحقيق : لا تخرجنا ودعنا نكون فيها ، كما أقرنا أبو القاسم ، وأبو بكر.

فقال عمر لرئيسهم : أتراني سقط عني قول رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «كيف بك ، إذا ارفضت بك راحلتك ، تؤم الشام يوما ، ثم يوما»؟

وفي رواية : «أظننت أني نسيت قول رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : كيف بك إذا خرجت من خيبر ، يعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة».

فقال : تلك هزيلة من أبي القاسم.

قال : كذبت.

وأجلاهم عمر ، وأعطاهم قيمة ما لهم من التمر : مالا ، وإبلا ، وعروضا :

١٩٣

من أقتاب وحبال ، وغير ذلك (١).

وسيأتي في أبواب الوفاة النبوية قوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» (٢).

إجلاء اليهود بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

وقالوا : إن عمر قد أجلى اليهود من خيبر إلى تيماء ، وأريحا ، حين بلغه الثبت عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أنه قال : «لا يبقين دينان بأرض العرب» (٣).

__________________

(١) المجموع ج ١٩ ص ٤٣٠ وصحيح البخاري ج ٢ ص ٧٧ و ٧٨ وراجع : كنز العمال ج ٤ ص ٣٢٤ عنه ، وعن البيهقي ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٣٢٠ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ٣٥٢ و ٣٥٣ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٠٠ و ٢٢٠ والإكتفاء ج ٢ ص ٢٧١ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧١٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤١٦ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٧ و ٥٨ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٣٧٨ ومسند أحمد ج ١ ص ١٥ بنص أكثر تفصيلا ، كما هو الحال في بعض المصادر الآنفة الذكر. وراجع أيضا : زاد المعاد لابن القيم ج ٢ ص ٧٩ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٣٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٠٧.

(٢) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ١٣٣ وفي هامشه عن : البخاري ج ٦ ص ١٧٠ (٣٠٥٣ ، ٣١٦٨ ، ٤٤٣١) ومسلم ج ٣ ص ١٢٥٧ (٢٠ / ١٦٣٧) والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٧ و ٥٨ وراجع : نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٢٤ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٣٢٥ وعن فتح الباري ج ٥ ص ٢٦٨ وتحفة الأحوذي ج ٦ ص ٢٥٨ وعن عون المعبود ج ٨ ص ٤٦ والمعجم الكبير ج ٢٣ ص ٢٦٥ وكنز العمال ج ١٢ ص ٣٠٤.

(٣) الروض الأنف ج ٣ ص ٢٥١ وراجع : مجمع البيان ج ٩ ص ٢٥٨ والبحار ج ٢٠ ص ١٦٠ وكتاب الأم ج ٤ ص ١٨٨ وسبل السلام ج ٤ ص ٦٢ والسنن الكبرى ـ

١٩٤

كما أن عبد الرزاق الصنعاني ، بعد ما ذكر أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد دفع خيبر إلى اليهود ، على أن يعملوا بها ، ولهم شطرها قال :

«فمضى على ذلك رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وأبو بكر ، وصدر من خلافة عمر ، ثم أخبر عمر : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قال في وجعه الذي مات فيه : لا يجتمع بأرض الحجاز ـ أو بأرض العرب ـ دينان ؛ ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت ، فقال :

من كان عنده عهد من رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فليأت به ، وإلا فإني مجليكم.

قال : فأجلاهم».

وكذا ذكر غير عبد الرزاق أيضا (١).

وقال المؤرخون أيضا : إن عمر أجلى من يهود من لم يكن معه عهد من

__________________

للبيهقي ج ٦ ص ١٣٥ وج ٩ ص ٢٠٨ ونصب الراية ج ٤ ص ٣٤٢ والجامع الصغير ج ٢ ص ٣٩٦ وكنز العمال ج ٧ ص ١٤٧ وج ١٢ ص ٣٠٧ وكشف الخفاء ج ٢ ص ٩١ والطبقات الكبرى ج ٢ ص ٢٤٠ و ٢٥٤ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٥٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٤٧١ ..

(١) المصنف للصنعاني ج ٤ ص ١٢٦ وراجع : ج ١٠ ص ٣٥٩ و ٣٦٠ وراجع : مغازي الواقدي ج ٢ ص ٧١٧ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٣٧١ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢١٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤١٥ وعمدة القاري ج ١٣ ص ٣٠٦ وفتح الباري ج ٥ ص ٢٤٠ عن ابن أبي شيبة وغيره ، والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج ٣ ص ٨٨ وغريب الحديث لابن سلام ج ٢ ص ٦٧ ووفاء الوفاء ج ١ ص ٣٢٠ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٥٦.

١٩٥

رسول الله (١).

ونقول :

إن حديث إجلاء عمر لليهود ، حين بلغه الثبت عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : لا يجتمع بأرض العرب دينان ؛ يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح ..

ولكننا قبل أن ندخل في ذلك نشير إلى أمرين :

الأول : إن تصريح الرواية المتقدمة : بأن عمر قد نفذ ما كان سمعه من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في وجعه الذي مات فيه ، غير دقيق ، فإن عمر نفسه قد قال عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في نفس ذلك المرض : إنه يهجر ، أو غلبه الوجع ، أو نحو ذلك .. (٢).

__________________

(١) راجع : تاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ٢١ وراجع : الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢٢٤ والإكتفاء ج ٢ ص ٢٧١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤١٥ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢١٩ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٥٦.

(٢) الإيضاح ص ٣٥٩ وتذكرة الخواص ص ٦٢ وسر العالمين ص ٢٠ وصحيح البخاري ج ٣ ص ٦٠ وج ٤ ص ٥ و ١٧٣ وج ١ ص ٢١ و ٢٢ وج ٢ ص ١١٥ والملل والنحل ج ١ ص ٢٢ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٧٥ والبدء والتاريخ ج ٥ ص ٥٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٢٧ والطبقات الكبرى ج ٢ ص ٢٤٤ وتاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ١٩٢ و ١٩٣ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٢٠ وأنساب الأشراف ج ١ ص ٥٦٢ وشرح النهج للمعتزلي ج ٦ ص ٥١ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ١٦٤ ومسند أحمد ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٢٤ و ٣٢٥ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٢ ق ٢ ص ٦٢ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٤٤. وراجع المصادر التالية : نهج الحق ص ٢٧٣ والصراط المستقيم ج ٣ ص ٦ و ٣ وحق اليقين ج ١ ص ١٨١ و ١٨٢ والمراجعات ص ٣٥٣ والنص والإجتهاد ص ١٤٩ ـ ١٦٣ ودلائل الصدق ج ٣ ق ١ ص ٦٣ ـ ٧٠.

١٩٦

هذا .. وقد صرحت المصادر : بأنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأنه لا يجتمع فيها دينان ، بعد قول عمر الآنف الذكر ، وتنازعهم عنده (١).

فمن غلبه الوجع ، ومن كان يهجر ـ والعياذ بالله ـ لا يوثق بأقواله ، ولا يعتمد عليها ، ولا ينبغي الإلتزام بها ، حتى لو وردت بالطرق الصحيحة والصريحة.

ونحن نعوذ بالله من الزلل والخطل ، في القول والعمل .. ونسأله تعالى أن يعصمنا من نسبة ذلك لرسوله الأكرم «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

الثاني : إنّا لا نريد أن نسجل إدانة صريحة للخليفة الثاني ، حول ما تذكره الرواية من جهله بآخر أمر صدر من النبي الأكرم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، حول وجود الأديان في جزيرة العرب ، بأن نقول : إن ذلك لا يتناسب مع مقام خلافة رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

لا .. لا نريد ذلك ، لأننا نشك في أن يكون الخليفة قد استند في موقفه من اليهود إلى هذا القول المنسوب له «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ..

ونوضح ذلك فيما يلي :

سبب إخراج عمر لليهود :

من المسلّم به : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» حين افتتح خيبر قد أبقى اليهود في شطر منها ، يعملون فيه ، ولهم شطر ثماره ، ولكن عمر قد

__________________

(١) راجع المصادر المتقدمة ، فقد ذكر عدد منها ذلك ، مثل : صحيح البخاري ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٣١٩ و ٣٢١.

١٩٧

أخرجهم منها إلى تيماء وأريحا (١).

ولكن ما ذكروه في سبب ذلك ، من أنه قد فعله امتثالا لأمر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وتدينا منه ، والتزاما بالحكم الشرعي ؛ لا يمكن المساعدة عليه ، ولا الإلتزام به ، لما يلي :

ألف : لماذا لم يبادر رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» نفسه إلى إجلائهم؟

ألم يكن هو الأقدر على ذلك من كل أحد؟؟

ب : لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر؟ فهل لم يبلغه ذلك؟؟

والذين أبلغوا به عمر بن الخطاب ، لماذا لم يبلغوا به سلفه أبا بكر؟؟

ج : قولهم : إن عمر لم يكن يعلم بلزوم إجلاء اليهود ، حتى بلغه الثبت عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ينافيه ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال :

أخبرني عمر بن الخطاب : أنه سمع رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلما (٢).

__________________

(١) راجع : صحيح البخاري ج ٢ ص ٣٢ و ١٢٩ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٢٧ ومسند أحمد ج ٢ ص ١٤٩ ووفاء الوفاء ج ١ ص ٣٢٠ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٨ والروض الأنف ج ٣ ص ٢٥١ وعن فتح الباري ج ٥ ص ٢٤١.

(٢) صحيح مسلم ج ٥ ص ١٦٠ وصحيح ابن حبان ج ٩ ص ٦٩ والمستدرك للحاكم ج ٤ ص ٢٧٤ وج ١٣ ص ١٥٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٠٧ وعن عون المعبود ج ٨ ص ١٩٢ ومسند ابن الجعد ص ٤٦٤ وكنز العمال ج ٤ ص ٥٠٧ وج ١٢ ص ٣٠٤ و ٣٠٦ والثقات ج ٢ ص ٢٢٢ والجامع الصحيح للترمذي ج ٤ ص ١٥٦ وفيه : لإن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ـ

١٩٨

فلماذا توقف عن إخراجهم ، حتى بلغه الثبت عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله»؟

ألم يكن هو قد سمع ذلك من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» مباشرة ، فلماذا لم ينفذ ما سمعه؟؟

ألم يكن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ثبتا عنده؟

أو كان لا يرى نفسه ثبتا في الإخبار عنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله»؟؟

ولماذا أيضا لم يخبر عمر نفسه رفيقه وصديقه الحميم أبا بكر بهذا القول الذي سمعه مباشرة منه «صلى‌الله‌عليه‌وآله»؟؟

إلا أن يقال : إن هذا القول لا يتضمن أمرا من رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» للخليفة من بعده بذلك.

د : إن ثمة حديثا يفيد : أن سبب إخراج عمر ليهود خيبر هو قضية حصلت لهم مع ولده ، وقد ذكرناها فيما سبق ، غير أننا نعيدها بتمامها من

__________________

ـ ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٤٥ وج ١ ص ٢٩ و ٣٢ والمجموع ج ١٩ ص ٤٣٠ والشرح الكبير لابن قدامة ج ١٠ ص ٦٢٢ وكشاف القناع ج ٣ ص ١٥٥ وسبل السلام ج ٤ ص ٦١ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٢٢ وفقه السنة ج ٢ ص ٦٧١ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٩ و ٣٢ وج ٣ ص ٣٤٥ وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٦٠ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٤١ وسنن الترمذي ج ٣ ص ٨١ وتحفة الأحوذي ج ٥ ص ١٩٢ والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ٥٤ وج ١٠ ص ٣٥٩ والسنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ٢١٠ والمنتقى من السنن المسندة ص ٢٧٨ وصحيح ابن حبان ج ٩ ص ٦٩ وج ١٣ ص ١٥٢ ومعجم البلدان ج ٥ ص ٢٦٩.

١٩٩

رواية البخاري وغيره ، فقد رووا : أنه لما فدع (١) أهل خيبر عبد الله بن عمر ، قام عمر خطيبا ، فقال : إن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان عامل يهود خيبر على أموالهم ، وقال : نقركم ما أقركم الله.

وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك ، فعدي عليه من الليل ، ففدعت يداه ، ورجلاه ، وليس لنا هناك عدو غيرهم ، هم عدونا وتهمتنا ، وقد رأيت إجلاءهم.

فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أتخرجنا ، وقد أقرنا محمد ، وعاملنا على الأموال ، وشرط ذلك لنا؟؟

فقال عمر : أظننت أني نسيت قول رسول الله : كيف بك إذا أخرجت من خيبر ، تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟؟

فقال : كانت هذه هزيلة (أي مزحة) من أبي القاسم.

فقال : كذبت يا عدو الله.

فأجلاهم عمر الخ .. (٢).

__________________

(١) الفدع : زوال المفصل.

(٢) صحيح البخاري ج ٢ ص ٧٧ و ٧٨ وراجع المصادر التالية : كنز العمال ج ٤ ص ٣٢٤ وعنه وعن البيهقي ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٣٢٠ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ٣٥٢ و ٣٥٣ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٠٠ و ٢٢٠ والإكتفاء ج ٢ ص ٢٧١ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٧١٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٤١٦ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٧ و ٥٨ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٣٧٨ ومسند أحمد ج ١ ص ١٥ بنص أكثر تفصيلا ، كما هو الحال في بعض المصادر الآنفة الذكر ، وراجع أيضا : زاد المعاد لابن القيم ج ٢ ص ٧٩ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٥٦.

٢٠٠