الزبدة الفقهيّة - ج ٦

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-59-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٤٨

يفزع ، ولا تصيبه أم الصبيان (١) روي ذلك (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم» ، (وتحنيكه بتربة الحسين عليه الصلاة والسلام وماء الفرات) (٣) وهو النهر المعروف ، (أو ماء فرات) أي عذب(ولو بخلطه بالتمر ، أو بالعسل) ليعذب إن لم يكن عذبا.

______________________________________________________

ـ مناف لإطلاق الفتوى وبقية الأخبار ، بل في بعضها أنه بعد قطع السرة ففي خبر علي بن ميثم عن أبيه قال (سمعت أمي تقول : سمعت نجمة أم الرضا عليه‌السلام تقول في حديث : لما وضعت ابني عليا دخل إليّ أبوه موسى بن جعفر عليهم‌السلام فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ودعا بماء الفرات فحنّكه به ثم ردّه إليّ وقال : خذيه فإنه بقية الله في أرضه) (١) ، وفي خبر علي بن علي أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن أسماء بنت عميس (لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ثم اذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك) (٢) الخبر ، ومثلها غيرها ، وهي ظاهرة في كون ذلك بعد قطع السرة.

ولعل الأمر بالأذان والإقامة قبل قطع السرة لأجل عدم الفزع أبدا وعدم إصابته بأم الصبيان كما في خبر الرازي المتقدم ، وهذا لا ينافي في استحباب الأذان والإقامة بعد القطع لبقية الأخبار.

(١) ريح تعرض للأطفال.

(٢) كما في خبر السكوني المتقدم.

(٣) ففي مرسل يونس عن أبي جعفر عليه‌السلام (يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه) (٣) ، وقال الكليني في رواية أخرى (حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه‌السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء) (٤) ومثلها غيرها ، والخبر الثاني صريح في كون المراد من الفرات هو النهر المعروف بدليل عطف ماء السماء عليه.

ثم مع فقد ماء الفرات فيحنك بماء السماء للخبر ، وما ذكروه من التحنيك بمطلق الماء ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ١٥.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٣.

٥٨١

وظاهر العبارة التخيير بين الثلاثة (١) ، والأجود الترتيب بينها فيقدم ماء الفرات مع إمكانه ، ثم الماء الفرات بالأصالة ، ثم بإصلاح مالحه بالحلو.

وفي بعض الأخبار : حنّكوا أولادكم بماء الفرات ، وتربة الحسين عليه‌السلام فإن لم يكن فبماء السماء ، والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم.

وكذا يستحب تحنيكه بالتمر (٢) ، بأن يمضغ التمرة ويجعلها في فيه (٣) ويوصلها إلى حنكه بسبابته حتى يتحلل (٤) في حلقه ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسين عليه‌السلام» قال الهروي يقال : حنكه وحنّكه بتخفيف النون وتشديدها.

(وتسميته محمدا) إن كان ذكرا(إلى اليوم السابع (٥) ، فإن غيّر) بعد ذلك

______________________________________________________

ـ الفرات أي العذاب بعد تعذر ماء الفرات ليس له نص خاص كما في الرياض والجواهر ، نعم لا بأس بمتابعتهم للتسامح في أدلة السنن. ومع فقد ماء الفرات أي العذب فيحنك بماء مالح قد خلط بالعسل أو التمر لورود الأخبار بالتحنيك بكل منهما ، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسين عليهما‌السلام) (١).

وفي الفقه الرضوي (وحنكه بماء الفرات إن قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد) (٢).

ثم المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، وقيل : يكفي الدلك بكل من الحنكين الأعلى والأسفل ، وإن كان المتبادر دلك الأعلى بالخصوص ، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة.

(١) أي الماء الفرات أو ماء فرات أو تخليطه بعسل أو تمر.

(٢) لخبر أبي بصير المتقدم.

(٣) أي في فم المولود.

(٤) أي الممضوغ.

(٥) ففي المرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

٥٨٢

(جاز) قال الصادق عليه‌السلام : «لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيّرنا ، وإلا تركنا».

(وأصدق الأسماء ما عبّد لله) (١) أي اشتمل على عبوديته تعالى كعبد الله ،

______________________________________________________

ـ أيام فإن شئنا غيّرنا وإلا تركنا) (١).

(١) يستحب تسمية الولد باسم حسن وأنه من جملة حقوقه على والده ففي الخبر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام (أول ما يبرّ الرجل ولده أن يسمّيه باسم حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده) (٢) ، وفي مرسل آخر (قال رجل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما حق ابنيّ هذا؟ قال : تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا) (٣) ، وفي خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام (أن رسول الله عليه‌السلام كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان) (٤).

وأصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى كعبد الله وعبد الرحمن ، وأفضلها أسماء الأنبياء كما في خبر أبي إسحاق ثعلبة عن رجل سمّاه عن أبي جعفر عليه‌السلام (أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء) (٥) ، وفي خبر سليمان الجعفري (سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء) (٦).

فأفضلية أسماء الأنبياء للتبرك ولخبر ثعلبة المتقدم ولخبر الأصبغ عن علي عليه‌السلام (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلا بعث الله عزوجل إليهم ملكا يقدّسهم بالغداة والعشي) (٧) ، وأسماء الأئمة عليهم‌السلام أيضا لخبر الجعفري ، وأفضل أسماء الأنبياء اسم النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأخبار.

منها : خبر عاصم الكوزي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني) (٨) ومرسل ابن فهد (قال الرضا عليه‌السلام : البيت ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٧ و ٦.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.

(٨) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.

٥٨٣

وعبد الرحمن ، والرحيم ، وغيره من أسمائه تعالى ، (وأفضلها) أي الأسماء مطلقا (١)

______________________________________________________

ـ الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير) (١) ، ومرسل الطبرسي عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه ، وأوسعوا له في المجلس ، ولا تقبّحوا له وجها) (٢) ، وفي خبر آخر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم) (٣) ، وفي خبر آخر أيضا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدّس ذلك المنزل في كل يوم مرتين) (٤) ، وفي خبر العطافي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام عن ابن عباس قال : (إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليقم كل من اسمه محمد فليدخل الجنة بكرامة سميّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٥) ، وفي خبر أبي هارون مولى آل جعدة (كنت جليسا لأبي عبد الله عليه‌السلام بالمدينة ففقدني أياما ، ثم إني جئت إليه فقال : لم أرك منذ أيام يا أبا هارون ، فقلت : ولد لي غلام ، فقال : بارك الله لك ، فما سمّيته؟ قلت : سمّيته محمدا ، فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول : محمد محمد محمد ، حتى كاد يلصق خدّه بالأرض ، ثم قال : بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبويّ وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا تسبّه ولا تضربه ولا تسي‌ء إليه ، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدّس كل يوم) (٦).

وأفضلها بعد اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسم علي عليه‌السلام ففي خبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث أنه قال لابن صغير : (ما اسمك؟ قال : محمد ، قال : بم تكنّى؟ قال : بعليّ ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا ، إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص ، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال) (٧) ، وخبر العرزمي قال (استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش ، ففرض لهم ، فقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : فأتيته ، فقال : ما اسمك؟ فقلت : علي بن الحسين ، فقال : ما اسم أخيك؟ فقلت : عليّ ، فقال : علي وعلي ، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سمّاه عليا ، ثم فرض لي ، فرجعت إلى أبي فأخبرته ، فقال : ويلي على ابن الزرقاء ، دبّاغة الادم ، لو ولد لي مائة لأحببت أن لا اسمّي أحدا منهم إلا عليا) (٨).

(١) تضمن العبودية أو لا.

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٣.

(٨) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

٥٨٤

(اسم محمد وعلي ، وأسماء الأنبياء ، والأئمة عليه‌السلام) قال الباقر عليه‌السلام : «أصدق الأسماء ما سمّى بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء» وعن الصادق عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني» ، وعنه عليه‌السلام : «ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم» وعن الحسين عليه الصلاة والسلام في حديث طويل : «لو ولد لي مائة ولد لأحببت أن لا أسمّيّ أحدا منهم إلا عليا» وقال الرضا عليه‌السلام : «لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد ، أو أحمد ، أو علي ، أو الحسن ، أو الحسين ، أو جعفر ، أو طالب ، أو عبد الله ، أو فاطمة من النساء» (وتكنيته (١)) بأبي فلان إن كان ذكرا أو أم فلان إن كان أنثى. قال الباقر عليه‌السلام : «إنّا لنكنّى أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم».

(ويجوز اللقب) وهو ما أشعر من الأعلام بمدح ، أو ذم والمراد هنا الأول (٢) خاصة ، (ويكره الجمع بين كنيته) بضم الكاف(بأبي القاسم وتسميته محمدا) (٣) قال الصادق عليه‌السلام : «أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أربع كنى. عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا» (وأن يسمّي حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو ضرارا ، أو مالكا) (٤) قال

______________________________________________________

(١) والمراد بالكنية ما صدّر باب أو أم ، وتستحب مخافة النبز ففي خبر ابن خيثم عن أبي جعفر عليه‌السلام (إنا نكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم) (١).

والنبز ما يكره من اللقب كما في المسالك.

(٢) أي المدح.

(٣) ففي خبر النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا) (٢).

(٤) ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (أن أبغض الأسماء إلى الله حارث ومالك وخالد) (٣) ، وفي خبر حماد بن عثمان وهو صحيح السند عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.

٥٨٥

الباقر عليه‌السلام : «أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ، ومالك وخالد» ، وعن الصادق عليه‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعى بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمّها. منها الحكم ، وحكيم ، وخالد ، ومالك. وذكر أنها ستة ، أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها».

(وأحكام الأولاد أمور) (١)

(منها العقيقة ، والحلق ، والختان ، وثقب الأذن اليمنى) (٢) في شحمتها ،

______________________________________________________

ـ قال : (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها فقبض ولم يسمّها ، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك ، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمّى بها) (١) ، هذا وقال الشارح في المسالك : (وليس في الأخبار تصريح بالنهي عن ضرار بخصوصه ، لكنه من الأسماء المنكرة ، وقيل : إنها من أسماء إبليس) انتهى.

(١) شروع في سنن يوم السابع من ولادة المولود ، وسنن هذا اليوم أربع مضافا إلى التسمية التي تقدم الكلام فيها ، وهي : الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة للأخبار.

منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المولود قال : (يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدق) (٢) وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع) (٣) ومثلها غيرها من الأخبار.

(٢) لا خلاف في استحباب ثقب الأذن للأخبار.

منها : خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن ثقب أذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة) (٤) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ثقب أذن الغلام من السنة ، وختان الغلام من السنة) (٥) ، وظاهر الخبرين الاكتفاء بثقب أذن واحدة ، ولكن في خبر السكوني (قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٣.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٣.

٥٨٦

واليسرى في أعلاها كل ذلك(في اليوم السابع) (١) من يوم ولد ، ولو في آخر (٢) جزء من النهار. قال الصادق عليه‌السلام (٣) : «العقيقة واجبة وكل مولود مرتهن بعقيقته» ، وعنه عليه‌السلام (٤) : «عقّ عنه ، واحلق رأسه يوم السابع» وعنه عليه‌السلام (٥) : «اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وأنّ الأرض لتكره بول الأغلف» ، وعنه عليه‌السلام (٦) : «إنّ ثقب أذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة» وفي خبر آخر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) : «تتنجس الأرض

______________________________________________________

ـ والحسين عليهما‌السلام خلافا لليهود) (١) ، وخبر الحسين بن خالد (سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال : إنه لما ولد الحسن بن علي عليهما‌السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر ، وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن ، وفي اليسرى في أعلى الأذن ، فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى) (٢).

فما عن بعض العامة من تحريم الثقب باعتبار الإيلام والايذاء اجتهاد في قبال هذه النصوص فلا يسمع ، على أن الألم هنا يسير مغتفر لما يترتب عليه من زينة الصبي ونفعه.

(١) كما صرحت بذلك الأخبار ، وتقدم بعضها.

(٢) لإطلاق النص.

(٣) ففي خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (العقيقة واجبة) (٣) ، وفي خبر عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كل مولود مرتهن بعقيقته) (٤).

(٤) كما في خبر عبد الله بن سنان (٥).

(٥) كما في خبر مسعدة بن صدقة (٦).

(٦) كما في خبر مسعدة بن صدقة (٧) ، وقد تقدم في شرحنا.

(٧) كما في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٨).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣ و ٧.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٨.

(٦) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥.

(٧) ت ٥١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٨) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.

٥٨٧

من بول الأغلف أربعين صباحا» ، وفي آخر (١) : «إنّ الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف».

(وليكن الحلق) لرأسه(قبل) ذبح (٢) (العقيقة ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا ، أو فضة) (٣) قال إسحاق بن عمار للصادق عليه‌السلام : بأيّ ذلك نبدأ فقال عليه‌السلام :

______________________________________________________

(١) كما في مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد عليه‌السلام (١).

(٢) أما الحلق فقد تقدم ما يدل على استحبابه ، وأنه مستحب في اليوم السابع فلو مضى السابع فلا حلق كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام (سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق) (٢) ، نعم قد يقال باستحبابه بعد السابع لعموم العلة كما في مرسل صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم) (٣) وينبغي تقديم الحلق على العقيقة لصحيح جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيهما يبدأ؟ قال : يضع ذلك كله في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمّي) (٤) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت : بأي ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقّ عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد) (٥).

(٣) أما التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة) (٦) ، وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابله ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة) (٧) ومثلها غيرها.

لكن قد يحتمل رجحان الفضة للاقتصار عليها في جملة من النصوص.

منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث (ويتصدق بوزن شعره فضة) (٨) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث (ثم قال : يوزن الشعر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٩ و ٧ و ١٠ و ١.

٥٨٨

«يحلق رأسه ، ويعقّ عنه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد» ، وفي خبر آخر ، أو ذهبا.

(ويكره القنازع (١)) وهو أن يحلق من الرأس موضعا ، ويترك موضعا في أي جانب كان. روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي خبر آخر عن الصادق عليه‌السلام أنّه كره القنزع في رءوس الصبيان ، وذكر أنّ القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القنزعة ، وعنه عليه‌السلام قال : أتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه.

(ويجب على الصبي الختان عند البلوغ) (٢) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه.

______________________________________________________

ـ ويتصدق بوزن فضة) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وتصدق بوزن شعره فضة) (٢) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ويتصدق بوزن شعره فضة) (٣).

(١) للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تحلقوا للصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا) (٤) ، وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (أتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصبي يدعو له ، وله تنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه) (٥) ، وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنه كره القزع في رءوس الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس ، تسمّى القزعة) (٦).

هذا والخبر الأول صريح في كون القزع حلق موضع من الرأس مع ترك آخر سواء كان في وسطه أو في غيره ، وسواء تعدد أم اتحد وهو الموافق للمعنى اللغوي ، ففي نهاية ابن الأثير (في الحديث : نهى عن القنازع ، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة كالقزع) ونحوه عن القاموس ، ولكن خبر ابن القداح المتقدم صريح في كون القزع هو ترك الوسط فقط.

(٢) قد تقدم ما يدل على استحباب الختان يوم السابع كما في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طهروا أولادكم يوم السابع ، فإنه أطيب وأطهر وأسرع ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢ و ٨ و ٩.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٢ و ٣.

٥٨٩

وهل يجب على الولي ذلك قبله (١) وجهان : من عدم (٢) التكليف حينئذ (٣) ، واستلزام (٤) تأخيره (٥) إلى البلوغ تأخير (٦) الواجب المضيّق (٧) عن أول

______________________________________________________

ـ لنبات اللحم ، وأن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا) (١) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (اختنوا أولادكم لسبعة أيام) (٢).

وإن أخّر جاز بلا خلاف لصحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو ، أو يؤخر فأيهما أفضل. قال : لسبعة أيام من السنة ، وإن أخّر فلا بأس) (٣).

ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه بلا خلاف فيه ، لأن الختان واجب في نفسه للأخبار.

منها : خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة) (٤) ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إلى المأمون (والختان سنة واجبة على الرجال ومكرمة للنساء) (٥) ، ثم هل يجب على الولي ختانه قبل بلوغ الصبي بحيث يكون ختانه في اليوم السابع إلى حين البلوغ من الواجب الموسع ، وأفضل أفراد الواجب الختان يوم السابع كما عن العلامة في التحرير ، ولا دليل عليه ، أم لا يجب على الولي وإنما هو مستحب نعم يجب على الصبي بعد البلوغ بلا فصل كما عليه المشهور ، وللجمع بين الأخبار الدالة على استحباب الختان يوم السابع وأنه من السنة مع أن التكليف هنا موجّه إلى الولي وبين الأخبار الدالة على وجوبه مع أن التكليف هنا موجّه إلى نفس البالغ.

(١) أي هل يجب على الولي ختانه قبل البلوغ.

(٢) دليل عدم وجوب الختان قبل البلوغ.

(٣) حين عدم البلوغ.

(٤) دليل وجوب الختان.

(٥) تأخير الختان.

(٦) مفعول به لقوله (واستلزام تأخيره).

(٧) وهو الختان عند البلوغ.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٩.

٥٩٠

وقته (١) ، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دالّ على الثاني (٢). ودليله غير واضح.

(ويستحب خفض النساء وإن بلغن) (٣) قال الصادق عليه‌السلام : «خفض النساء مكرمة وأي شي‌ء أفضل من المكرمة».

______________________________________________________

(١) وأول وقته وقت البلوغ ، فلو لم يختنه الولي للزم تأخير الختان عن البلوغ وهو تأخير للواجب المضيّق عن وقته واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان ، وفي هذا دلالة على تعلق الختان بالولي قبل البلوغ.

(٢) أي الثاني بحسب الأدلة ، وهو وجوب الختان على الولي قبل البلوغ.

(٣) يعبّر عن الختان في الإناث بخفض الجواري ، وهو مستحب بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إلى المأمون (والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء) (١) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (خفض النساء مكرمة ، وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شي‌ء أفضل من المكرمة) (٢) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء) (٣).

ومن هذه النصوص يستفاد عدم الوجوب قبل البلوغ أو بعده ، نعم وقته فيهن لسبع سنين لخبر وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام (لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين) (٤).

وينبغي عدم الاستئصال فيه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها : يا أم حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلا أن يكون حراما تنهاني عنه ، فقال : لا بل حلال ، فادني حتى أعلّمك ، قال : فدنت منه فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.

٥٩١

(والعقيقة شاة) (١) ،

______________________________________________________

(١) والعقيقة هي الذبيحة التي تبذح للمولود ، وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليها في اليوم السابع ، ويستحب أن يعقّ عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمّ ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا ، وعن الأنثى أنثى) (٢) مرسل يونس عن أبي جعفر عليه‌السلام (إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك) (٣).

وفي الكثير من النصوص التسوية كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (العقيقة في الغلام والجارية سواء) (٤) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عقيقة الغلام والجارية كبش) (٥) ومثلها غيرها ، وهي محمولة على الأجزاء.

وذهب ابن الجنيد والمرتضى إلى وجوب العقيقة للأمر بها في جملة من النصوص وقد تقدم بها ، بل في خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (العقيقة واجبة) (٦) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم واجبة) (٧) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه‌السلام (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسمّيه من يومه فعل) (٨) مضافا إلى ما ورد لأن كل مولود مرتهن بالعقيقة) (٩) كما في خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو (بعقيقته) (١٠) كما في خبر عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

والمشهور على الاستحباب بعد حمل هذه الأخبار على تأكده كما يومئ إليه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية) (١١).

ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث (ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطى القابلة ربعها) (١٢) ، ـ

__________________

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١٣ ، وذيله في الباب ـ ٤٢ ـ حديث ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٣.

(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣ و ٤ و ٥ و ٢ و ٧ و ١.

(١٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.

٥٩٢

أو جزور (١) (تجتمع فيها شرائط الأضحية) وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن (٢) على الأفضل ، ويجزي فيها مطلق الشاة. قال الصادق عليه‌السلام : «إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شي‌ء وخيرها أسمنها».

(ويستحب مساواتها للولد في الذكورة والأنوثة) ، ولو خالفته (٣) أجزأت.

(والدعاء عند ذبحها بالمأثور) وهو (٤) «بسم الله وبالله اللهمّ هذه عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، اللهمّ اجعله وقاء لآل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» ، رواه الكرخي (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن الباقر عليه‌السلام (٦) قال : «إذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله ، وثناء على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعظمة لأمره ، والشّكر لرزقه ، والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل : اللهمّ إنّك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ، وكلّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخسأ عنّا الشيطان الرّجيم اللهمّ لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين» ، وعن الصادق عليه‌السلام مثله (٧) وزاد فيه : «اللهمّ لحمها بلحمه ، ودمها

______________________________________________________

ـ ومع فقد صفات الأضحية يجزي الفاقد لخبر منهال القمّاط عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شي‌ء) (١) ، وخبر مرازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها اسمنها) (٢) ، ولهذه النصوص وغيرها فيجزي الشاة أو البقرة أو البدنة كيفما اتفقت.

(١) من الإبل يقع على الذكر والأنثى.

(٢) على تفصيل تقدم في الحج من كونه في السنة السادسة من الإبل ، وفي السنة الثانية من البقر ، وفي الشهر الثامن من الغنم.

(٣) أي خالفت العقيقة الولد في الذكورة والأنوثة.

(٤) أي المأثور من الدعاء.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٦) كما في مرسل يونس عن بعض أصحابه (٣).

(٧) كما في مرسل سهل بن زياد عن بعض أصحابه (٤).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٥.

٥٩٣

بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهمّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان» وعنه عليه‌السلام (١) إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : «(يٰا قَوْمِ إِنِّي بَرِي‌ءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما (وَمٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلٰاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيٰايَ وَمَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر (٢) ، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح» ، وعنه عليه‌السلام (٣) يقال عند العقيقة : «اللهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم ، وتسمّي وتذبح وتقول : لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين اللهمّ أخسأ عنّا الشيطان الرّجيم» فهذه جملة ما وقفت عليه من الدعاء المأثور.

(وسؤال الله تعالى أن يجعلها (٤) فدية (٥) ، لحما بلحم ، وعظما بعظم ، وجلدا بجلد) هذا داخل في المأثور فكان يستغنى عن تخصيصه. ولعله لمزيد الاهتمام به ، أو التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالمأثور ، (ولا تكفي الصدقة بثمنها (٦)) وإن

______________________________________________________

(١) كما في خبر عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

(٢) وتتمة الخبر (اللهم صلي على محمد وآل محمد وتقبّل من فلان بن فلان ، وتسمّى المولود باسمه ثم تذبح).

(٣) كما في خبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

(٤) أي العقيقة.

(٥) أي فدية عن المولود.

(٦) بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم قال : (ولد لأبي جعفر عليه‌السلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه‌السلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فأتصدق بثمنها؟ قال : لا ، اطلبها ، فإن الله عزوجل يجب إهراق الدماء وإطعام الطعام) (٣) ، وخبر عبد الله بن بكير (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاءه رسول عمّه عبد الله بن علي فقال له : ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.

٥٩٤

تعذرت ، بل ينتظر الوجدان بخلاف الأضحيّة.

قيل للصادق عليه‌السلام : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال عليه‌السلام : «لا ، إنّ الله تعالى يجب إطعام الطعام ، وإراقة الدماء(ولتخصّ القابلة بالرجل والورك (١)) ، وفي بعض الأخبار أنّ لها ربع العقيقة (٢) ، وفي بعضها ثلثها (٣) ، (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم) (٤) بمعنى أنّ حصة القابلة تكون لها ، وإن كان الذابح (٥) الأب ، ثم هي تتصدق بها (٦) ، لأنه يكره لها (٧)

______________________________________________________

ـ يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يجب إطعام الطعام وإراقة الدماء) (١).

وحينئذ فلو عجز عنها أخّرها حتى يتمكن منها.

(١) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ويبعث إلى القابلة الرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق) (٢) ، وخبر الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (العقيقة يوم السابع ، وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم) (٣) ومثله خبر سماعة (٤).

(٢) كما في خبر عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وتعطى القابلة ربعها) (٥) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ويطعم قابله ربع الشاة) (٦) ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنه يعطى القابلة ربعها) (٧).

(٣) لخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة) (٨).

(٤) لخبر عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت) (٩) ولو إلى الغني للعموم.

(٥) أي الذي عقّ عن الولد.

(٦) بحصة القابلة.

(٧) للام.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٥ و ٦.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ١٠ و ١٥.

(٨) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٩) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.

٥٩٥

الأكل كما سيأتي. ولا تختص الصدقة بالفقراء ، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر.

(ولو بلغ الولد ولمّا يعقّ عنه أستحب له العقيقة عن نفسه (١) ، وإن شك) الولد هل عق عنه أم لا(فليعق) هو (إذ الأصل عدم عقيقة أبيه) ، ولرواية عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني والله ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير» وقال عمر (٢) : سمعت أبا عبد الله يقول : «كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحيّة».

(ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط ، وقبله يسقط) (٣) روى ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، وكذا من في عيالهما) وإن كانت القابلة منهم (٤) ، لقول الصادق عليه‌السلام : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من

______________________________________________________

(١) لخبر عمر بن يزيد (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير) (١).

(٢) في خبر آخر (٢).

(٣) أي الاستحباب ، لخبر إدريس بن عبد الله (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه) (٣).

(٤) لخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شي‌ء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم) (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٨.

٥٩٦

العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة. فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شي‌ء» ، وتتأكد الكراهة في الأم ، لقوله عليه‌السلام في هذا الحديث : «يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم» (وأن تكسر عظامها (١) ، بل تفصّل أعضاء) لقوله عليه‌السلام في هذا الخبر : «ويجعل أعضاء ثم يطبخها».

(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون (٢) ، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه‌السلام (٣) : «يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل» وفي الخبر السابق (٤) «لا يعطيها إلا لأهل الولاية» (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرّق لحما ، أو تشوى على النار ، لما تقدّم من الأمر بطبخها (٥).

والمعتبر مسماه (٦) ، وأقله أن يطبخ(بالماء والملح) ولو أضيف إليهما غيرهما فلا بأس ، لإطلاق الأمر (٧) الصادق به (٨) ، بل ربما كان (٩) أكمل ، وما ذكره المصنف للتنبيه على أقلّ ما يتأدى به الطبخ ، لا الحصر إذا لم يرد نصّ بكون الطبخ

______________________________________________________

(١) ففي خبر أبي خديجة (١) المتقدم قال عليه‌السلام (وتجعل أعضاء ثم يطبخها) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وأقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين) (٢) ، ومنهما استفاد الأصحاب كراهة كسر عظامها بل تفصل أعضاء ، بالإضافة إلى خبر الكاهلي المتقدم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم) (٣).

(٢) كما في خبر أبي خديجة المتقدم (ولا يعطيها إلا أهل الولاية) (٤).

(٣) كما في خبر عمار (٥).

(٤) أي خبر أبي خديجة وقد تقدم.

(٥) كما في خبر أبي خديجة المتقدم (وتجعل أعضاء ثم يطبخها).

(٦) أي مسمى الطبخ.

(٧) أي الأمر بالطبخ.

(٨) أي بالطبخ بالماء والملح مع إضافة غيرهما.

(٩) أي إضافة غير الماء والملح إليهما.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ٥.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٨ و ٤ و ٥.

٥٩٧

بالماء والملح خاصة ، بل به (١) مطلقا (٢).

(ومنها (٣) : الرضاع (٤)

فيجب على الأمّ ارضاع اللّباء (٥)) بكسر اللام ، وهو أول اللبن في النتاج ،

______________________________________________________

(١) بالطبخ.

(٢) من غير تقييد بالماء والملح.

(٣) من أحكام الأولاد.

(٤) بكسر الراء وفتحها ، مصدر رضع كسمع وضرب ، وهو كالرضاعة بالكسر والفتح ، وهو امتصاص الثدي.

(٥) وهو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيام ، هذا واعلم أنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، للأصل ، ولظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) ، واختصاصه بالمطلق لا يضرّ بما هو مورد الاستدلال ، وبقوله تعالى : (وَإِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ) (٢) ، ولجملة من الأخبار.

منها : خبر سليمان بن داود (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع ، فقال : لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد) (٣) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله) (٤) ومثلها غيرها.

نعم يستثنى من الحكم بعدم وجوب إرضاع ولدها ما إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها فيجب عليها الارضاع ، لتعينها بلا خلاف فيه ، ويستثنى ما إذا وجدت مرضعة أخرى ولكن كان الأب معسرا ولا مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها فيجب على الأم إرضاعه بلا خلاف فيه ، لوجوب نفقته عليها في هذه الصورة كما لو فقد الأب أو كان معسرا ولا مال للولد فكما يجب عليها نفقته فيجب عليها إرضاعه. ـ

__________________

(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.

٥٩٨

قاله الجوهري ، وفي نهاية ابن الأثير : هو أول ما يحلب عند الولادة ، ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه (١) ، وربما قيده بعض بثلاثة أيام ، وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه (٢) حلبة واحدة.

وإنما وجب عليها ذلك (٣) ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه ، ومع ذلك (٤) لا يجب عليها التبرع به ، بل(بأجرة على الأب (٥) إن لم يكن للولد مال) ، وإلا ففي

______________________________________________________

ـ نعم وقد استثنى جماعة منهم العلامة في القواعد والماتن هنا ارضاعها اللباء ، فيجب عليها ارضاعه ذلك ، لأن الولد لا يعيش بدونه.

وعن الأكثر عدم الاستثناء ، لعدم الدليل على الاستثناء بل ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على عدم وجوب ارضاعه يشمل اللباء ، ودعوى توقف الحياة عليه يكذبها الوجدان ، ولعلهم أرادوا الغالب وأنه لا يقوى الصبي ولا تشتدّ بنيّته إلا به ، ولكنه لا يصلح دليلا للوجوب حتى يستثنى اللباء.

(١) من اللباء.

(٢) أن اللباء.

(٣) إرضاع اللباء.

(٤) أي مع وجوب ارضاع اللباء على الأم.

(٥) قد عرفت أن أصل الحكم عدم وجوب الرضاع على الأم ، وقد استثنى منه موردان أو ثلاثة ، وعلى تقدير وجوب الإرضاع على الأم فهل تستحق أجرة عليه ، قيل : لا ، كما عن الفاضل المقداد في التنقيح ، لأنه فعل واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.

وعن الأكثر الجواز لظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) ، بعد منع كلية عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات كما حرر في محله ، على أنه لو سلم العموم فالواجب عليها الارضاع والأجرة على اللبن المبذول ولا تعارض بينهما كمن كان عنده طعام وقد اضطر إليه ذو نفس محترمة ، فيجب البذل للمضطر ولكن بالعوض ، لأن العوض في قبال الطعام لا في قبال البذل الواجب.

وإذا استحقت الأم الأجرة ، فهي على الأب ، لأن الرضاع من جملة النفقة الواجبة للولد على الأب ولظاهر قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) (٢) ، وهو كناية عن أجرة ـ

__________________

(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.

٥٩٩

ماله (١) ، جمعا (٢) بين الحقين (٣) ، ولا منافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة (٤) للمحتاج. وبذلك (٥) يظهر ضعف ما قيل (٦) بعدم استحقاقها الأجرة عليه (٧) ، لوجوبه عليها ، لما (٨) علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب.

والفرق (٩) أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل (١٠) ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللّباء من قبيل الثاني ، لا الأول. نعم يجي‌ء على هذا (١١) : أنها لا تستحق أجرة على ايصاله (١٢) إلى فمه ، لأنه (١٣) عمل واجب.

وربما منع (١٤) من كونه (١٥) لا يعيش بدونه(١٦). فينقدح حينئذ(١٧) عدم

______________________________________________________

ـ الرضاع ، وأطلق على الأب المولود له للتنبيه على أن الولد حقيقة للأب ، ولهذا انتسب إليه دون أمه ، ووجب عليه نفقته ابتداء.

نعم لو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الأجرة ، لأن الولد غني فلا يجب الانفاق على والده.

(١) أي مال الولد.

(٢) تعليل لوجوب ارضاع اللباء بالأجرة لا تبرعا.

(٣) حق الأم بالأجرة وحق الولد على الأم في صورة إرضاع اللباء.

(٤) أي المجاعة ، فيجب بذل الطعام للمحتاج مع العوض.

(٥) من عدم منافاة وجوب الفعل واستحقاق عوضه.

(٦) كما عن المقداد في التنقيح.

(٧) على إرضاع اللباء.

(٨) تعليل لعدم استحقاقها الأجرة على إرضاع اللباء.

(٩) رد من الشارح على دليل المقداد.

(١٠) أي العمل الواجب.

(١١) أي على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات.

(١٢) أي ايصال اللباء.

(١٣) لأن الايصال وهو الارضاع.

(١٤) شروع في مناقشة الماتن بوجوب إرضاع اللباء.

(١٥) كون الولد.

(١٦) بدون اللباء ، لأنه مخالف للوجدان.

(١٧) حين إمكان العيش بدون اللباء.

٦٠٠