الزبدة الفقهيّة - ج ٦

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-59-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٤٨

لها (١) بمنزلة الأب.

وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك (٢) ، والرواية شاملة لهما (٣) لأنه فرضها (٤) في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك (٥) كان أشمل ، (أما) لو ولدتها(قبل تزويجه فلا كراهة) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة (٦) (وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج) (٧) ، لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه» وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير (٨) قبل أبيه وبعده.

(العشرون : نكاح الشغار) (٩) بالكسر. وقيل : بالفتح أيضا ، (باطل) إجماعا

______________________________________________________

(١) لبنت الزوجة المولودة بعد المفارقة.

(٢) أي المولود بعد مفارقته لأمه.

(٣) لابن وبنت الزوجة.

(٤) أي لأن الخبر فرض المسألة.

(٥) أي في تزويج ولده من ولدها.

(٦) من كونه بمنزلة الأب ، ولنفي البأس عنه كما في بعض الأخبار المتقدمة.

(٧) لخبر زرارة (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه) (١).

(٨) تزوج أمه وضرتها قبل أبيه أو بعده ، وخصّ المحقق الحكم بما إذا كانت ضرة لأمه قبل أبيه ، والخبر مطلق.

(٩) بكسر الشين وفتحها فهو باطل عندنا ، وعن أبي حنيفة وجماعة من العامة الصحة ، وهو مردود للأخبار :

منها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا ، وهذا هذا) (٢) ، ومرسل ابن بكير عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما‌السلام (نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحد منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، قال : ولا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٢.

٣٦١

(وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى) وهو نكاح كان في الجاهلية. مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين ، إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك. ومنه قولهم : «أشغرا وفخرا» (١) ، أو لأنه (٢) يتضمن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي والسلطان ، لخلوه (٣) من المهر. والأصل في تحريمه ما روي من النهي عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة (٤) ، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم (٥)

______________________________________________________

ـ نكاح المسلمين) (١) ، وذيله ظاهر في كون الشغار من أنكحة الجاهلية ، ومرفوع ابن أبي جمهور عن أبي عبد الله عليه‌السلام (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح الشغار ، وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما) (٢).

وظاهر الأخبار أن الشغار هو جعل نكاح امرأة مهرا لنكاح الأخرى وكذا العكس ، ثم لا يختص الحكم بالبنت والأخت بل لكل من له الولاية عليه ولو عرفا ، وما في النصوص من قبيل التمثيل ليس إلا.

(١) وهو مثل يضرب لمن أتى بالفعل المستهجن ومع ذلك يفتخر.

(٢) أي نكاح الشغار.

(٣) أي نكاح الشغار.

(٤) بحيث خلا أحدهما عن المهر وكان بضع الأخرى هو المهر كما لو قال أحدهما : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، فقال الثاني : زوجتك ابنتي بمهر كذا ، صح الثاني لعدم الشغار فيه ، وبطل الأول لعدم تحقق المهر بعد تحقق الشغار.

(٥) لو زوج كل منهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم بحيث قال : زوجتك ابنتي بمهر وبشرط أن تزوجني ابنتك ، فيصح العقدان للعمومات ، ويبطل المهر المسمى ، لأنه شرط مع المهر تزويجا ، وهذا التزويج غير لازم خصوصا لأنه شرط على غير الزوجة ، وعدم لزومه يوجب عدم لزوم المشروط مع أن النكاح لا يدخله الخيار فلا يجوز أن يجعل شرطا له وإلا لزم الخيار فيه عند عدم تحقق الشرط فلا بدّ أن يكون شرطا ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١ و ٣.

٣٦٢

صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه (١) شرط معه تزويج وهو (٢) غير لازم (٣) ، والنكاح لا يقبل الخيار (٤) فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا (٥).

(الفصل الرابع ـ في نكاح المتعة)

هو النكاح المنقطع (٦) ، (ولا خلاف) بين الإمامية(في شرعيته) مستمرا إلى

______________________________________________________

ـ للمهر المسمى ، وبما أن الشرط من جملة العوض وهو مجهول أضيف إلى معلوم فيصير الجميع مجهولا فيبطل المهر المسمى للجهالة ، ويجب مهر المثل كما هو الضابط في كل مهر فاسد ، وهو قول الشيخ في المبسوط بل نسب إلى المشهور كما في المسالك وتردد فيه المحقق في الشرائع ، لأنه شرط فاسد قد اشتمل عليه العقد فيجب أن يفسد ولا يجدي الضم إلى المهر فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد ، أو يمنع من صحة العقد في كل من الطرفين لتحقق الشغارية فيه باشتراط التزويج الذي هو جزء من المهر.

(١) أي لأن المسمى.

(٢) أي التزويج.

(٣) غير لازم على الزوجة.

(٤) بحيث لو كان شرطا للعقد فلا يصح لأن النكاح لا يقبل الخيار فيتعين أنه شرط للمهر وهو مجهول يقتضي تجهيل المهر فيبطل المسمى ويثبت المثل.

(٥) بخلاف السابق فقد اشترط أن يزوجه بمهر معلوم.

(٦) لا خلاف بين المسلمين في شرعية المتعة في صدر الإسلام ، وقد فعلها جماعة من الصحابة في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزمن الأول وبرهة من زمن الثاني ، ثم نهى عنها الثاني بعد ما اعترف بشرعيتها ، وقد روى الفريقان عنه أنه صعد المنبر وقال : (أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أنهي عنهما واحرّمهن وأعاقب عليهن ، متعة الحج ومتعة النساء) (١).

ومما يدل على مشروعيتها قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(٢) ، وفي صحيح عبد الرحمن (سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة ، فقال : أي المتعتين تسأل؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء ـ

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦.

(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٤.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ أحق هي؟ قال : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط) (١) ، وفي خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٢) ، وفي صحيح زرارة (جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى سنة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال الليثي : فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّ الباطل ما قال صاحبك) (٣).

وقد اختلفت العامة في الجواب عنه فمنهم من ادعى أنه مجتهد ويجوز له مخالفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه مجتهد ، وهو من السخافة بمكان لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتكلم عن رأيه بل كما قال تعالى : (وَمٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ) (٤) ، فلا يجوز لأحد مخالفته ولا اجتهاد في قبال قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأكثرهم قد ادعى أن مشروعية المتعة منسوخة فنهي عمر لم يكن من قبل نفسه ، واختلفوا في الناسخ فبعضهم قال : إنه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٥) ، وبعضهم ادعى أنه قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ) (٦) باعتبار أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث ، وثالث ذهب إلى أنه الأخبار ، فقد رووا أنها أبيحت عام الفتح وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخرج من مكة حتى حرّمها (٧) ، ورووا أنها أبيحت عام أوطاس ثلاثة أيام (٨)، ورووا أنها أبيحت في حجة الوداع ثم نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) ، ورووا أنها أبيحت في أول الإسلام وأنها نسخت يوم خيبر أو يوم تبوك (١٠). ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المتعة حديث ٦ و ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المتعة حديث ٤.

(٤) سورة النجم ، الآيتان : ٣ و ٤.

(٥) سورة المؤمنون ، الآيتان : ٥ و ٦.

(٦) سورة النساء ، الآية : ١٢.

(٧ و ٨) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

(٩ و ١٠) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٧.

٣٦٤

الآن ، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته ، وإن اختلفوا بعد ذلك (١) في نسخه.

(والقرآن) الكريم(مصرّح به) في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٢) اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة ، وأجمع أهل البيت عليه‌السلام على ذلك ، وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود أنهم قرءوا («فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) إلى أجل مسمّى (٣).

(ودعوى نسخه) أي نسخ جوازه من الجمهور(لم تثبت) ، لتناقض رواياتهم

______________________________________________________

ـ فلو أبيحت في أول الإسلام ثم نسخت في خيبر ، ثم أذن فيها في عام أوطاس ثم أبيحت في عام الوداع ثم نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنها للزم تشريعها مرارا ونسخها كذلك ، وهذا غير معهود في الشريعة على أنها لو كانت منسوخة لما خفي ذلك على الصحابة في زمن خلافة الأول وبرهة من خلافة الثاني.

بل نفس قول عمر (متعتان كانت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا أحرمهما وأعاقب عليهما) (١) يدل على عدم نسخها ، فنسب النهي إلى نفسه لا إلى الله ولا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد اعترافه بأنها كانت على زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد حكى الراغب في محاضراته (أن يحيى بن أكثم قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع : عمن أخذت المتعة؟ فقال : عن عمر ، فقال له : كيف وهو أشدّ الناس نهيا عنها؟ فقال : إن الخبر الصحيح جاء عنه أنه صعد المنبر وقال : إن الله ورسوله أحلّ لكم متعتين وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه) (٢) ، وروى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة (كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما) (٣) وفي هذه كفاية للمعتبر.

(١) أي بعد شرعيته.

(٢) النساء آية : ٢٣.

(٣) راجع النووي بشرح مسلم ج ٩ ص ١٧٩.

__________________

(١) البيان والتبيان للجاحظ ج ٢ ص ٢٢٣ ، كنز العمال ج ٨ ص ٢٩٣.

(٢) محاضرات الراغب ج ٢ ص ٩٤.

(٣) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٥.

٣٦٥

بنسخه ، فإنهم رووا عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر (١) ، ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال : شكونا العزبة في حجة الوداع فقال : «استمتعوا من هذه النساء» فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول : «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإنّ الله قد حرمها إلى يوم القيامة» (٢).

ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلها وانكار تحريمها بالغاية (٣) ، فالرواية عن علي عليه‌السلام بخلافه (٤) باطلة. ثم اللازم من الروايتين (٥) أن تكون قد نسخت مرتين ، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به (٦) ، ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده (٧) ، واختلاف ألفاظه (٨) ومعارضته لغيره (٩). ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ. وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال : «قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر» (١٠) وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير نسخ.

(وتحريم بعض الصحابة) وهو عمر(إياه (١١) تشريع) من عنده(مردود)

______________________________________________________

(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ ـ ١٣٥.

(٢) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٢ ـ ١٣٣.

(٣) أي في غاية الشدة من الإنكار.

(٤) أي بخلاف الحل ، وهي من مفتريات العامة.

(٥) أنها منعت يوم خيبر ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بها في حجة الوداع ثم حرّمها.

(٦) بالنسخ مرتين.

(٧) فالخبر مروي عن الربيع بن سبرة ، وهو مجهول.

(٨) راجع صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٢ ـ ١٣٤.

(٩) من الأخبار الدالة على حلية المتعة في صحيح مسلم وغيره من كتب العامة.

(١٠) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤.

(١١) للنكاح المنقطع.

٣٦٦

(عليه) ، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا ، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرّم ، ثم يدلّ على أن تحريمه (١) من عنده لا بطريق الرواية ، قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين : «متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» ولو كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده (٢) إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولى وأدخل في الزجر ، وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ وهو من أكابرهم ـ قال : سألته عن هذه الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) أمنسوخة هي؟ قال : «لا» ثم قال الحكم : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (٣) ، وفي صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنّها [صنعها] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتترك السنة وتتبع قول أبي (٤).

وأما الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت عليه‌السلام فبالغة ، أو كادت أن تبلغ حدّ التواتر لكثرتها ، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية ، وكثرة مخالفينا فيه (٥) لم يوجد خبر واحد منها (٦) يدل على منعه (٧) وذلك عجيب.

(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة (٨). ولا إشكال هنا في متّعتك ،

______________________________________________________

(١) تحريم النكاح المنقطع.

(٢) إسناد النهي

(٣) التفسير الكبير للطبري ج ٥ ص ١٣.

(٤) راجع الغدير للأميني ج ٦ ص ٢٠١ و ٢٠٢.

(٥) في النكاح المنقطع.

(٦) من أخبارنا.

(٧) منع نكاح المتعة.

(٨) وهي : أنكحت وزوجت ومتعت بلا خلاف فيه في المنقطع ، وإن اختلفوا في بعضها في الدائم ، والاكتفاء بالثلاثة محل اتفاق ، ولا يجوز التعدي إلى غيرها على المشهور وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن خصوصا أن النكاح فيه شائبة العبادة على ما تقدم ، ومنه تعرف ـ

٣٦٧

(وقبوله كذلك (١) ويزيد) هنا(ذكر الأجل) (٢) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان ، (وذكر المهر) (٣).

______________________________________________________

ـ ضعف ما عن المرتضى أن التمتع في الأمة ينعقد بلفظ الإباحة ، وعنه أيضا أن التمتع مطلقا ينعقد بلفظ الإجارة.

(١) أي كالدائم.

(٢) بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى) (١) ، وصحيح الهاشمي عنه عليه‌السلام (عن المتعة فقال عليه‌السلام : مهر معلوم إلى أجل معلوم) (٢).

ويعتبر في الأجل التعيين وأن يكون محروسا من الزيادة والنقصان ، فلا يجوز أن يكون كليا كشهر من الشهور أو أن يكون قابلا للزيادة والنقصان كقدوم الحج بلا خلاف فيه ، ويشهد له ما تقدم من توصيف الأجل بالمسمى والمعلوم ، ثم لا تقدير في الأجل من جانب القلة أو الكثرة على المشهور ، بل في المسالك جواز تقدير الأجل في الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه لإطلاق الأدلة ، وجواز تقدير الأجل في القلة باللحظة التي لا يمكن فيها الجماع ، لأن الجماع غير معتبر في صحة العقد مع ما يترتب على العقد من إباحة النظر وتحريم المصاهرة ونحو ذلك من الأحكام ، ومنه يعلم جواز عقد المتعة على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها ، وللصغير الذي لا قابلية له للوطء وعن ابن حمزة في الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا دليل له كما اعترف غير واحد إلا أن يحمل كلامه على المثال فلا خلاف حينئذ.

(٣) بلا خلاف فيه للأخبار التي تقدم بعضها ، وقال الشارح في المسالك : (الأصل في اشتراط المهر في عقد المتعة دون الدائم مع النصوص الدالة عليه أن الغرض الأصلي منه الاستمتاع وإعفاف النفس فاشتدّ شبهه بعقود المعاوضات التي يشترط فيها ذكر العوض من الجانبين بخلاف الدائم ، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل وغيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا يقصد من المتعة ، فلذا لم يشترط فيه ذكر المهر ، وقد نبّه عليه الباقر عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم : إنما هي مستأجرة ، وقول الصادق عليه‌السلام : فإنهن مستأجرات ، وروى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى) انتهى. هذا ولا بدّ أن يكون المهر معلوما لما ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المتعة حديث ١ و ٣.

٣٦٨

المضبوط كذلك (١) بالكيل ، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة (٢) ولو أخل به (٣) بطل العقد ، بخلاف الدائم (٤).

(وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام (٥) شرطا وولاية ، وتحريما بنوعيه (٦) (إلا ما استثني) من أن المتعة لا تنحصر(في عدد (٧) ونصاب) ، ومن أنها

______________________________________________________

ـ تقدم في صحيح الهاشمي (مهر معلوم إلى أجل معلوم) ومعلوميته تتم بالكيل إذا كان مكيلا ، وبالوزن إذا كان موزونا ، وبالعدّ إذا كان معدودا ، بل ذهبوا إلى كفاية المشاهدة وإن كان واحدا من هذه الأمور الثلاثة ، ويشهد له خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كف من طعام دقيق ، أو سويق ، أو تمر) (١) ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أدنى ما تحل به المتعة كف طعام) (٢) ومثلها غيرها ، ومنها يعلم عدم اعتبار المعلومية بالدقة كما اعتبرت في البيع.

ثم لا تقدير للمهر في جانب الكثرة ولا القلة للأخبار المتقدمة ولخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : كم المهر يعني في المتعة؟ قال : ما تراضيتما عليه إلى ما شاءا من الأجل) (٣).

وعن الصدوق تحديد القلة بدرهم لخبر أبي بصير (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء؟ فقال : حلال وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه) (٤) ، وخبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه) (٥) ، وفيه : عدم دلالتهما على عدم إجزاء ما دون الدرهم إلا بالمفهوم اللقبي وهو ضعيف جدا.

(١) أي المحروس من الزيادة والنقصان.

(٢) إذا كان المهر غائبا.

(٣) بالمهر بطل العقد بلا خلاف فيه ، لأن ذكره شرط في صحة عقد المتعة للأخبار المتقدمة.

(٤) ولكن يثبت المثل.

(٥) لإطلاق أدلتها مع عدم استثناء المتعة منها.

(٦) أي التحريم العيني والتحريم الجمعي ، فالأول كنكاح الأم والثاني كنكاح الأختين.

(٧) وقد تقدم الكلام فيه.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المتعة حديث ٥ و ٦.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المتعة حديث ٣ و ١ و ١٠.

٣٦٩

تصح بالكتابية ابتداء (١).

(ولا تقدير في المهر قلة وكثرة) ، بل ما تراضيا عليه مما يتموّل ، ولو بكفّ من برّ ، وقدّره الصدوق بدرهم ، (وكذا) لا تقدير(في الأجل) قلة وكثرة ، وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره (٢) قلة بما بين طلوع الشمس والزوال ، (ولو وهبها (٣) المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى) (٤) كما لو طلّق في الدوام

______________________________________________________

(١) وقد تقدم الكلام فيه.

(٢) أي الأجل.

(٣) المراد من الهبة هنا الابراء لأنه إسقاط ما يستحقه عليها ، فهو إسقاط لما في الذمة فلا يحتاج إلى القبول كالهبة ، وعلى كل فلو وهبها المدة فتارة يكون قبل الدخول وأخرى بعده ، وعلى كل منهما فتارة يكون الموهوب تمام المدة الباقية وأخرى بعضها.

فلو وهبها تمام المدة قبل الدخول ثبت نصف المسمى لها كما هو المشهور ، وفي كشف اللثام أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ويشهد له مقطوعة زرعة عن سماعة (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق) (١).

وشكك البعض في الحكم باعتبار ضعف الخبر لأنه مقطوع ، وهو ضعيف لأن مثل سماعة لا يروي إلا عن المعصوم.

ولو وهبها بعض المدة الباقية قبل الدخول كما لو بقي من مدتها شهران فوهبها شهرا منهما ولم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة فهل يثبت نصف المهر كما هو إطلاق الخبر المتقدم الدال على أن هبة المدة قبل الدخول موجبة لتنصيف المهر ، وهذا ما صرح به غير واحد ، أو يثبت تمام المهر كما استوجهه كاشف اللثام لخروجه عن النص بعد حمله على هبة تمام المدة.

ولو وهبها المدة أو بعضها بعد الدخول استقر المهر بتمامه بشرط تمكينها من نفسها في المدة غير الموهوبة ، لأن المهر يثبت بالعقد كالدائم.

(٤) فتأخذ الزوجة منه النصف عند عدم أداء المهر من رأس ، وعليها أن ترجع نصفه لو دفع الزوج إليها المهر من حين العقد.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المتعة حديث ١.

٣٧٠

قبله (١) ، وفي إلحاق هبة بعض المدة (٢) قبله (٣) بالجميع نظر ، والأصل (٤) يقتضي عدم السقوط ، ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع (٥) ، أو البعض لم يسقط منه (٦) شي‌ء قطعا ، لاستقراره بالدخول.

والظاهر أن هذه الهبة إسقاط (٧) ، بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.

(ولو أخلت بشي‌ء من المدة) اختيارا قبل الدخول ، أو بعده(قاصّها) (٨) من

______________________________________________________

(١) قبل الدخول ، وهو ليس قياسا بل تنظير وتشبيه وإلا فقد عرفت أن العمدة على خبر سماعة المتقدم.

(٢) وقد انقضى بعضها من دون دخول.

(٣) قبل الدخول.

(٤) وهو ثبوت المهر بمجرد العقد.

(٥) أي جميع المدة.

(٦) من المسمى.

(٧) إسقاط من الزوج لما له عليها في الذمة من التمكين والاستمتاع.

(٨) فلو أخلّت ببعض المدة سقط من المهر بنسبة إخلالها ، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وهكذا ، بلا خلاف فيه للأخبار :

منها : خبر عمر بن حنظلة (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا ، وأتخوف أن تخلفني ، قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك) (١) ، وموثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه ، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تلف له ما خلا أيام الطمث ، فإنها لها ، ولا يكون عليها إلا ما أحلّ له فرجها) (٢).

وظاهر الأخير استثناء الحيض ، وهل يلحق به غيره كالمرض والحبس وجهان : من المشاركة في المعنى ، ومن كون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.

٣٧١

المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه (١) حتى لو أخلت بها (٢) أجمع سقط عنه المهر.

ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط (٣) باعتباره شي‌ء (٤).

ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة (٥) كالاختياري (٦) ، نظرا إلى أنه (٧) في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع (٨) الاختياري. وهو (٩) مشترك بين الاختياري والاضطراري(١٠).

وضعفه ظاهر (١١) ، وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام ما يدل على الحكمين (١٢) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه (١٣) مجاز ، لأنّ مجرد اخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها (١٤) من العوض الآخر (١٥). ومثل هذا لا يعد

______________________________________________________

(١) بحساب الإخلال.

(٢) بالمدة.

(٣) من المهر.

(٤) في الحيض قطعا وفي غيره على وجه.

(٥) أي السقوط من المهر بسبب الإخلال بالاستمتاع ، والإخلال ناشئ من عذر اضراري غير الحيض.

(٦) كالإخلال لا لعذر.

(٧) أي إلى أن المهر.

(٨) أي بقرينة سقوط شي‌ء من المهر بالنسبة عند الإخلال لا لعذر.

(٩) أي كون المهر في قبال الاستمتاع.

(١٠) ولكن عدم السقوط للمنع بسبب الحيض منصوص.

(١١) باعتبار عدم القطع به ، ولا بد من استثناء الحيض من الاضطراري.

(١٢) من السقوط في المنع الاختياري ، ومن عدم السقوط في الاضطراري.

(١٣) من سقوط شي‌ء من المهر بمقدار إخلالها.

(١٤) أي مقابل المدة.

(١٥) وهو المهر.

٣٧٢

مقاصّه (١). ولو ماتت في أثناء المدة ، أو قبل (٢) الدخول فأولى (٣) بعدم سقوط شي‌ء كالدائم (٤).

(ولو أخلّ بالأجل) في متن العقد (٥).

______________________________________________________

(١) المقاصة بالمعنى الاصطلاحي لا تتحقق هنا إلا إذا أخذت المرأة حقها من المهر قبل الدخول ثم أخلّت بالمدة وقد تلف المهر ولم يتمكن الرجل من أخذه حينئذ جاز له مقاصتها من مال لها عنده غير المهر.

(٢) أي ماتت قبل الدخول.

(٣) أي فالموت أولى من العذر الشرعي كالحيض في عدم سقوط شي‌ء من المهر ، ووجه الأولوية أن الاضطرار في الموت أشد من الاضطرار في الحيض ، إذ في الحيض يمكن لها تمكينه من الاستمتاع بغير الفرج ولو استدل بأن الأصل هو ثبوت المهر بمجرد العقد خرج منه الإخلال لا لعذر لأنه منصوص فيبقى الباقي تحت الأصل ، ولذا لا يسقط بالموت شي‌ء من المهر لكان أحسن وأقوى.

(٤) أي عدم سقوط شي‌ء من المهر بسبب الموت في المنقطع كعدم السقوط من المهر لسبب الموت في الدائم.

(٥) لو لم يذكر الأجل في متن العقد فقد وقع فيه الخلاف فالمشهور على أنه ينقلب إلى الدائم لأن لفظ الايجاب الواقع في العقد صالح لكل منهما وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ، ولأن الأصل في العقود الصحة والفساد على خلاف الأصل فالحكم بالدوام أولى من الحكم بالبطلان ، ولموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات) (١) ، كما في الوسائل ، وفي الجواهر (فهو نكاح ثابت) (٢) ، وكذا في المسالك (٣) ، وقد أورده في الروضة هنا (فهو نكاح باق) ، ولخبر أبان بن تغلب (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أخّر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة حديث ١.

(٢) جواهر الكلام ج ٣٠ ص ١٧٢.

(٣) المسالك ج ١ ص ٥٠٣.

٣٧٣

(انقلب دائما (١) ، أو بطل (٢) على خلاف) في ذلك منشؤه (٣) : من صلاحية (٤)

______________________________________________________

ـ السنة) (١). وعن جماعة البطلان ، منهم العلامة وولده والشارح وسيد الرياض لأن المتعة شرطها الأجل وفوات الشرط مستلزم لفوات المشروط ، وصلاحية الايجاب لهما غير كافية في حمله على الدوام ، لأنه غير مقصود من اللفظ ، والمعتبر في الصحة اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد وهو غير حاصل هنا ، لأن المقصود هو المتعة والمطابق للفظ هو الدائم وهذا يقتضي البطلان وبه يرفع اليد عن أصالة الصحة في العقود.

ولأن خبر ابن بكير ليس بصريح في مدعى المشهور لأنه دال على أن الدائم لا يذكر فيه الأجل وهو كذلك ولم يدل على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما ، وخبر أبان ضعيف السند بإبراهيم بن المفضّل.

وذهب ابن إدريس إلى أن الايجاب إن كان بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد ، لأن اللفظين الأولين صالحان للدوام بخلاف الثالث فإنه يختص بالمتعة ، وإذا فات شرطها بطلت ، وفيه : إن بطلان عقد المتعة كما حصل لفوات شرطه من ذكر الأجل فكذلك الدوام بطل لفوات شرطه وهو القصد إليه فإنه الركن الأعظم في صحة العقود كما في المسالك وفصّل رابع ولم يعرف بأن الإخلال بالأجل إن كان جهلا أو نسيانا فيبطل العقد ، وإن وقع الإخلال عمدا انقلب العقد دائما ، لأن تعمد الترك للأجل ظاهر في إرادة الدوام بخلاف ترك الأجل نسيانا أو جهلا فلم يرد الدوام ولم يتحقق شرط المتعة من ذكر الأجل فلا بد من الحكم بالبطلان ، وفيه : إن النزاع في قصد المتعة وعدم ذكر الأجل ، وليس النزاع في إرادة الدوام مع عدم ذكر الأجل ، فلو قصد المتعة ولم يذكر الأجل لا ينعقد دائما ، لأن العقود تابعة للقصود ، والدوام غير مقصود فكيف ينعقد؟

والانصاف يقتضي عدم انقلابه إلى الدوام لتبعية العقود للقصود ، ويقتضي بطلان العقد عند عدم ذكر الأجل ، لأن الأجل في صحة المنقطع لو لا خبر أبان الصريح في الانقلاب ، ولا يضره ضعف السند بعد عمل المشهور به.

(١) على المشهور المنصور.

(٢) كما هو قول جماعة منهم الشارح.

(٣) أي الخلاف.

(٤) دليل الانقلاب.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة حديث ٢.

٣٧٤

أصل العقد (١) لكل منهما (٢) ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول (٣) ثبت الثاني (٤) ، لأن الأصل (٥) في العقد الصحة ، وموثقة (٦) ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام قال : «إن سمّي الأجل فهو (٧) متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق» وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنف في شرح الارشاد ، ومن أن (٨) المتعة شرطها الأجل اجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليه‌السلام : «لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى» (٩) ، وأن الدوام (١٠) لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود (١١) ، وصلاحية (١٢) الايجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه (١٣) مع إرادة المعنى الآخر (١٤) المباين له.

وهذا هو (١٥) الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا

______________________________________________________

(١) أي الايجاب.

(٢) للدوام والمنقطع.

(٣) وهو المنقطع لانتفاء شرطه.

(٤) أي الدائم.

(٥) تعليل لثبوت الثاني عند انتفاء الأول ، لأن الأصل الصحة فلا يذهب إلى الفساد والبطلان مهما أمكن.

(٦) دليل ثان للانقلاب.

(٦) دليل ثان للانقلاب.

(٧) أي العقد.

(٨) دليل البطلان.

(٩) قد تقدمت ، ولا داعي لها ، إذ تدل على شرطية الأجل في صحة العقد ولازمه انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه وهو راجع إلى الأول.

(١٠) دليل ثالث للبطلان.

(١١) وهنا ما قصد من المتعة لم يقع لعدم شرطه ، وما حكم به المشهور من الوقوع وهو الدوام لم يقصد فلا بدّ من الحكم بالبطلان.

(١٢) تتمة الدليل الثالث.

(١٣) وهو الدوام.

(١٤) وهو المنقطع.

(١٥) أي البطلان.

٣٧٥

بالأجل ، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة ، وبدونه دائم ولا نزاع فيه.

وأما القول (١) بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما ، أو بلفظ التمتع بطل ، أو بأن (٢) ترك الأجل إن كان جهلا منهما (٣) ، أو من أحدهما ، أو نسيانا كذلك (٤) بطل ، وإن كان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه (٥) فالقول بالبطلان مطلقا (٦) مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع أوجه.

(ولو تبين فساد العقد) (٧) إما بظهور زوج ، أو عدة ، أو كونها محرمة عليه

______________________________________________________

(١) وهو قول ابن إدريس.

(٢) عرض للقول الرابع.

(٣) من المتعاقدين.

(٤) منهما أو من أحدهما.

(٥) لأن العقود تابعة للقصود فالدوام غير مقصود فكيف يقع وإن كان إيجابه بلفظ التزويج أو النكاح هذا بالنسبة لضعف قول ابن إدريس ، والدوام إذا قصد عند تعمد ترك الأجل فيقع دائما إلا أنه خروج عن محل النزاع إذ النزاع في قصد التمتع مع عدم ذكر الأجل وبهذا يظهر ضعف القول الرابع.

(٦) سواء كان بلفظ التزويج أو النكاح أو التمتع ، وسواء كان عدم ذكر الأجل نسيانا أو جهلا أو عمدا.

(٧) يفسد العقد إذا ظهر لها زوج أو كانت ذات عدة أو كانت محرّمة عليه عينا كأخته أو جمعا كأخت الزوجة ، ونحو ذلك من موجبات فساد العقد ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها بالاتفاق وإن استمتع بها بغير الفرج كالتقبيل ونحوه ، فلا مسمى لبطلان العقد ولا مثل لعدم تحقق الدخول كما هو المفروض.

ولو تبين الفساد بعد الدخول فعلى أقوال ، فعن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب وابن البراج في المهذب أن لها ما أخذت ولا يلزمه تسليم ما بقي من غير فرق بين العالمة والجاهلة لحسنة حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا بقي عليه شي‌ء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده) (١) وهي ظاهرة في كون الزوجة عالمة إذ من البعيد جهلها بعدم زوج لها ، وإثبات ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من ابواب المتعة حديث ١.

٣٧٦

جمعا ، أو عينا ، أو غير ذلك من المفسدات(فمهر المثل مع الدخول) وجهلها حالة الوطء ، لأنه وطء محترم ، فلا بدّ له (١) من عوض وقد بطل (٢) المسمّى ، فيثبت مهر مثلها في المتعة (٣) المخصوصة.

وقيل : تأخذ ما قبضته ولا يسلّم الباقي استنادا إلى رواية ، حملها على كون

______________________________________________________

ـ المهر لها بمقدار ما استمتع مناف لما ورد أنه (لا مهر لبغي) (١).

ولذا ذهب المحقق في الشرائع وجماعة إلى أنه لا مهر لها إذا كانت عالمة بالفساد ، لأنه لا مهر لبغي ويشهد له خصوص مكاتبة ابن الريان إلى أبي الحسن عليه‌السلام (الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها أنها زوّجته نفسها ، ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب عليه‌السلام : لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عزوجل) (٢) ، فالسؤال وإن كان عن دفع الباقي إلا أن الجواب ظاهر في عدم استحقاقها شيئا من المهر لمقتضى التعليل بعصيانها لله جلّ وعلا ، وإذا كانت جاهلة فلها المسمى بعد حمل الرواية على ذلك ، وأنه يحبس عنها ما بقي على تقدير أن الباقي من المهر بقدر الباقي من الأيام وقد عرفت أن المهر في المنقطع موزّع على قدر المدة ، وفيه : إن العقد في نفس الأمر فاسد فكيف يترتب عليه حكم الصحيح من ثبوت المسمى لها.

ولذا ذهب المحقق في النافع والشارح في الروضة هنا والمسالك وصاحب الجواهر وغيرهم أن لا شي‌ء لها مع العلم لأنها بغي ، ولها مهر المثل مع الجهل لأنه وطء شبهة وبالدخول يثبت مهر المثل لأنه عوض البضع عند فساد المسمى.

هذا وقال الشارح في المسالك : (وربما قيل بأن الواجب هنا أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد ، وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن لا تستحق غيره) انتهى ، وفيه : لا داعي للمسمى بعد بطلان العقد فلو أقدمت على المسمى فهي راضية به لزعم الصحة وقد بان عدمها ، وإن كانت عالمة بالبطلان فلا شي‌ء لها لأنها بغي.

(١) للوطي المحترم.

(٢) لفساد العقد.

(٣) لا مهر مثلها في العقد الدائم.

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من ابواب المتعة حديث ٢.

٣٧٧

المقبوض بقدر مهر المثل (١) أولى من اطلاقها (٢) المخالف للأصل ، وقبل الدخول لا شي‌ء لها ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى (٣) ، فإن كانت قد قبضته (٤) استعاده ، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا (٥) ، وكذا (٦) لو دخل وهي عالمة بالفساد (٧) ، لأنها بغيّ ، ولا مهر لبغي.

(ويجوز العزل عنها (٨)

______________________________________________________

(١) وأن الزوجة جاهلة بالفساد ، وإن كان حملا بعيدا ، لأنه من البعيد جهل الزوجة بعدم وجود زوج لها.

(٢) أي إطلاق الرواية الشامل للعالمة ، والأصل يقتضي في العالمة عدم المهر لأنها بغي.

(٣) ولا مثل لعدم الدخول.

(٤) كلا أو بعضا.

(٥) بالتفريط وبدونه ، لأنها غير مأذونة.

(٦) أي لا مهر لها ولا قبضته تضمن.

(٧) ولكن بشرط عدم كون الرجل عالما ، وإلا لو كان عالما بفساد العقد وقد سلّطها على المهر المدفوع وتلف فلا ضمان عليها لإقدامه بعلمه.

(٨) بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (١) ، وخبر ابن أبي عمير وغيره قال (الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد) (٢).

ويستحب اشتراط ذلك عليها لخبر الأحول (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به متعة؟ قال : كف من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني) (٣) ، ومثله غيره.

ولكن يلحق به الولد لو حملت ولو عزل بلا خلاف فيه ، وهذا الحكم لا يختص بالمتعة ، بل بكل وطء صحيح ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، والولد يلحق بالفراش للنبوي (الولد للفراش وللعاهر الحجر) : (٤) ، ولإطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المتعة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة حديث ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣.

٣٧٨

(وإن لم يشترط ذلك) (١) في متن العقد ، وهو (٢) هنا (٣) موضع وفاق ، وهو منصوص بخصوصه ، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام(و) لكن(يلحق به الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه(وإن عزل) ، لأنها فراش ، والولد للفراش ، وهو مروي أيضا ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام.

(ويجوز اشتراط السائغ (٤) في العقد كاشتراط الإتيان ليلا ، أو نهارا) (٥) لأنه

______________________________________________________

ـ الله عليه‌السلام في حديث في المتعة (قلت : أرأيت إن حبلت؟ فقال : هو ولده) (١).

ولكن لو نفى الولد عن نفسه وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل انتفى عنه الولد ظاهرا بلا لعان ، بلا خلاف فيه للأخبار :

منها : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام (يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها) (٢) ، وصحيح ابن سنان عنه عليه‌السلام (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (٣).

وهذا الحكم مبني على الظاهر وإلا فيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز له نفيه بمجرد العزل أو التهمة ، بل مع العلم بانتفائه عنه وحينئذ فيجب النفي عليه فيما بينه وبين الله تعالى كما هو واضح.

(١) أي العزل.

(٢) أي جواز العزل.

(٣) في المتعة.

(٤) وهو غير المنافي للكتاب والسنة.

(٥) سواء كان الشرط عليه أو عليها ، أو أن يشترط المرة والمرات في الزمن المعين فيصح ويجب الوفاء به لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٤) ، وتقييد الاستمتاع بوقت دون وقت لا ينافي مقتضى العقد ، نعم هو مناف لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ وهو لا يضرّ ، ففي خبر محمد ابن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقال : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة حديث ١ و ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب اللعان حديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.

٣٧٩

شرط لا ينافي مقتضى العقد ، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستبداد (١) ، أو توفيرا لما سواه (٢) على غيره (٣) من المطالب ، (أو شرط إتيانها مرة ، أو مرارا) مضبوطة(في الزمان المعين) لما ذكر (٤). ولو لم يعين الوقت (٥) بل أطلق المرة والمرات بطل (٦) ، للجهالة.

______________________________________________________

ـ والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال عليه‌السلام : ليس له إلا ما اشترط) (١) ، وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس) (٢).

(١) استبدّ برأيه : انفرد.

(٢) أي لما سوى الوقت المعين.

(٣) أي غير الاستمتاع ، والمعنى أنه لو شرط الجماع في وقت معين ليتوسع في غير الوقت المعين لمطالبه الأخرى غير الاستمتاع.

(٤) من أنه شرط سائغ غير مناف لمقتضى العقد فيلزم ، والعقد قد ذكر فيه الأجل وهو شرط صحته ، وقد اشترط فيه المرة والمرات في داخل الأجل وهو لا يضر في ذكر الأجل.

(٥) على تقدير اشتراط المرة والمرات.

(٦) كما عن الأكثر لعدم ذكر الأجل الذي هو شرط في صحة التمتع ، والمرة والمرات كما تقع في الزمن القصير تقع في الزمن الطويل ، وعن الشيخ في النهاية والتهذيب والمحقق في الشرائع الحكم بالصحة وانقلابه إلى الدائم لخبر هشام بن سالم (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال عليه‌السلام : ذاك أشدّ عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين) (٣).

وفي طريقه موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم وهما ضعيفان ، وهو معارض لما دل على أن الأجل شرط في صحة التمتع مع كون المرة لا تقتضي وقتا معينا بل وقتا مجهولا فلا بدّ من ردّه ، نعم هو معارض بما دل على الصحة ووقوعه متعة وهو خبر زرارة (قلت له : هل يجوز له أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ، واليوم واليومين والليلة وأشباه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المتعة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.

٣٨٠