الزبدة الفقهيّة - ج ٦

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-59-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٤٨

مع الغنى لقوله تعالى : (وَمَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) (١).

وقيل : يجوز أخذ الأجرة مطلقا (٢) ، لأنها عوض عمل محترم.

وقيل : يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فإن المعروف ما لا إسراف فيه ، ولا تقتير من القوت.

وقيل : أقل الأمرين ، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها ، وإن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية.

والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة ، لما ذكر ، ولأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان (٣) من جملة أجرة المثل.

(ويصح) للوصي(الرد) للوصية(ما دام) الموصي(حيا) مع بلوغه الرد (٤) (فلو رد ولمّا يبلغ) الموصي(الردّ بطل الرد ، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة)

______________________________________________________

(١) النساء آية : ٦.

(٢) بقدر الكفاية أو أزيد ، وغنيا كان أو فقيرا.

(٣) أي الزائد.

(٤) الوصية من العقود الجائزة في حياة الموصي ، فيجوز للموصي الرجوع في وصيته كما يجوز للموصى له والوصي الرجوع وإن كان بعد القبول ، ولكن يختص حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا ببلوغ الموصي الرد ، فلو لم يبلغه لزمت كما لو رد بعد الوفاة ، وقد تقدم أن الرد بعد القبول والوفاة لا أثر له.

وظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي الأخبار إيماء إليه ففي خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره) (١) ومثله غيره.

أما لو رد في حياته وبلغه الرد فالوصاية باطلة اقتصارا على القدر المتيقن فيما خالف الأصل ، إذ الأصل عدم ثبوت حق على الموصى له والوصي بوجه قهري ، وخرجنا عنه فيما لو ردّ ولم يبلغه الرد للنصوص فيبقى الباقي.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوصايا حديث ٣.

١٠١

(الموصي لزمه القيام بها) وإن لم يكن قد سبق قبول (١) (إلا مع العجز) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا ، للحرج.

وظاهر العبارة أنه يسقط غيره (٢) أيضا ، وليس بجيد. بل يجب القيام بما أمكن منها (٣) ، لعموم الأدلة (٤) ، ومستند هذا الحكم (٥) المخالف للأصل من

______________________________________________________

(١) الحكم السابق من عدم أثر الرد لو لم يبلغ الموصي ، ومن أثره عند البلوغ مبني على كون الرد بعد القبول ، وأما لو لم يقبل الوصي لعدم علمه بالوصية إلا بعد الوفاة فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك بأن الرد يقع باطلا للأخبار.

منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل) (١) ، وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل يوصى إليه قال عليه‌السلام : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه) (٢).

وعن العلامة في التحرير جواز الرد والرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل المتقدم وهو عدم إثبات حق على الوصي بوجه قهري إلا برضاه ، ولدفع الضرر المنفي بقوله تعالى : (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (٤) ، مع حمل الأخبار المتقدمة على حصول القبول ، مع أن الأخبار غير صريحة في مدعى المشهور لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع.

فإثبات الحكم مشكل بناء على ما عليه المشهور بهذه الأخبار غير الصريحة في مدعاهم ، والحكم مخالف للأصل ، ومتضمن لتسلط الموصى على إثبات وصيته على من شاء بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته وهو حرج وضرر على الوصي ، ثم على مبنى المشهور لو حصل للوصي ضرر دنيوي أو ديني أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو لزم من تحملها ما لا يليق بحاله جاز الرجوع عن الوصية حينئذ.

(٢) أي غير المعجوز عنه ، بحيث لو عجز عن البعض سقط وجوب القيام عن الكل.

(٣) من الوصاية.

(٤) أي عموم أدلة القيام بالوصية.

(٥) من لزوم القيام بالوصية لو لم يعلم بها إلا بعد الوفاة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوصايا حديث ١ و ٢.

(٣) سورة الحج ، الآية : ٧٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب التجار حديث ٣ و ٤ و ٥.

١٠٢

إثبات (١) حق على الموصى إليه على وجه قهري ، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء : أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه (٢).

وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أنه له الرد ما لم يقبل ، لما ذكر (٣) ، ولاستلزامه الحرج العظيم ، والضرر في أكثر مواردها ، وهما منفيان بالآية والخبر (٤) ، والأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب ، ويمكن حملها على شدة الاستحباب ، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها (٥).

والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا (٦).

وينبغي أن يستثنى من ذلك (٧) ما يستلزم الضرر والحرج ، دون غيره ، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح.

______________________________________________________

(١) بيان للأصل.

(٢) وفيه : إنه مناف لما قاله في المسالك من أنها لا تدل على محل النزاع إلا إيماء وفي بعضها فقط ، وسيأتي التصريح منه بذلك.

(٣) من الأصل.

(٤) وهو عموم النبوي المتقدم (لا ضرر ولا ضرار).

(٥) لأن ظاهرها دال على أن الحاضر تلزمه الوصية مطلقا والغائب لا تلزمه مطلقا.

(٦) سواء سبق من الوصي قبول أم لا.

(٧) من حكم المشهور.

١٠٣
١٠٤

كتاب النكاح

١٠٥
١٠٦

كتاب النكاح (١)

(وفيه فصول ـ الفصل الأول)

(في المقدمات : النكاح مستحب (٢) مؤكد) لمن يمكنه فعله ، ولا يخاف بتركه

______________________________________________________

(١) النكاح في اللغة هو الوطي كما عليه المشهور بين أهل اللغة ، وقد يستعمل في العقد ، قال الجوهري : (النكاح الوطي وقد يقال للعقد).

وفي الشرع بالعكس فهو بمعنى العقد ، بل قيل لم يرد في القرآن بمعنى الوطي إلا في قوله تعالى : (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) ، لاشتراط الوطي في المحلل ، وقيل : إنه بمعنى العقد أيضا هنا ، وقد استفيد الوطي من السنة.

وعن الزجاج من أهل اللغة أنه حقيقة فيهما نظرا إلى استعماله فيهما والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وهو الظاهر من غيره أيضا كما في الرياض ، وعن المصباح المنير أنه مجاز فيهما لأن أصله هو الضم أو الغلبة قال : (إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها) انتهى.

هذا والإنصاف أن النكاح اليوم يطلق على الوطي بحسب العرف ، ويطلق على العقد في لسان الفقهاء فيقال كتاب النكاح وكتاب البيع وهكذا.

(٢) النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب والسنة ، قال الله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (٢) ، والأيامي جمع أيم ، والأيّم هو من لا زوج له ذكرا ـ

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.

(٢) سورة النور ، الآية : ٣٢.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ كان أو أنثى ، ووجه الاستدلال بها أنّ الآية أمرت الأولياء وغيرهم بإنكاح العزّاب من الأحرار سواء كان ذكورا أو أناثا وأمرت بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء ، ومن المعلوم أن الترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الإنكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله.

والأخبار كثيرة جدا.

منها : النبوي (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) (١) ، وخبر مسمع عن أبي عبدالله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحب أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنتي وإن من سنتي النكاح) (٢) ، وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فمن أحب فطرتي فليستنّ بسنتي ومن سنتي النكاح) (٣) ، والنبوي (من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (٤) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزوجوا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج) (٥) ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث الأربعمائة (تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٦) ونحوها غيرها ، وسنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إما واجبة أو مندوبة ، ولا تطلق على المباح والمكروه ، على أن (من رغب عن سنتي فليس مني) زجر عن الرغبة عن النكاح ، وحث على الرغبة فيه وليس إلا لرجحانه وفضله.

ونكتفي بهذا المقدار من الأخبار هنا لإيراد الشارح لجملة منها في متن الروضة ، وهذه الأخبار تفيد استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ولغيره كما عليه المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط وجماعة أن الاستحباب لمن تاقت نفسه إليه فقط ، بل حكم الشيخ باستحباب تركه لمن لم تتق نفسه ، لأن الله وصف يحيى بقوله : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً) (٧) ، والوصف من قبل الله به يفيد رجحانه ، فيحمل على ما إذا لم تتق نفسه النكاح ، بل قوله تعالى : (زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنٰاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعٰامِ وَالْحَرْثِ ، ذٰلِكَ مَتٰاعُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا ، وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) (٨) ، ـ

__________________

(١) البحار ج ١٠٣ ص ٢٢٠.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ١.

(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٥.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٤ ـ ٦.

(٧) سورة آل عمران ، الآية : ٣٩.

(٨) سورة آل عمران ، الآية : ١٤.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وهو وارد مورد الذم خرج منه ما أجمع على رجحانه فيبقى غيره تحت العموم ، ولأن في النكاح تعريضا لتحمل حقوق الزوجة والاشتغال عن كثير من المقاصد الدينية فالأولى تركه إلا مع خشية العنت فيستحب لمكان الحاجة.

وفيه : بأن المدح ليحيى مختص بشرعه فلا يلزمنا مثله ، وهو ضعيف لأن المدح في كتابنا وهو مشعر برجحانه ولم يثبت نسخه ، لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة من حيث المجموع لا من حيث الجميع للقطع ببقاء الكثير من الأحكام كأكل الطيبات ونكاح الحلال وغيرها ، فوروده في شرعنا وكتابنا من دون الإشارة إلى نسخه دليل على بقائه فيه وإلا لم يحسن مدحه عندنا.

وأجيب أيضا بأنه كان مكلفا بإرشاد أهل زمانه في بلادهم المقتضي للسياحة ومفارقة الزوجة المنافي لرجحان التزويج ، فلذلك مدحه على تركه ، لا لأن ترك التزويج من حيث هو كذلك مطلوب حتى يدل على مرجوحيته.

وأجيب بأن المحصور كما عن الكثير من المفسرين أنه المبالغ في حبس النفس عن الشهوات والملاهي ، وهو من الحصر بمعنى الحبس ، فمدحه باعتبار تنكبه عن الشهوات وإعراضه عن الملاهي والملذات كما هو المعهود من حاله ، ففي الخبر عن الإمام العسكري عليه‌السلام (ما من عبد لله إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة ما خلا يحيى بن ذكريا عليه‌السلام فلم يذنب ولم يهمّ بذنب) (١) وهو عكس المعهود من غيره من غير المعصومين الذين زيّن لهم حب الشهوات كما هو مقتضى الآية المتقدمة.

والأولى في الجواب هو أن مدحه عليه‌السلام ليس على ترك التزويج حتى يدل على مرجوحيته ، بل على انكسار الشهوة الطبيعية في النفس لغلبة الخوف واستيلاء الخشية عليه ، ولا ريب في حسن ذلك ومدحه وإن أدى إلى ترك التزويج المطلوب ، وتأدية الشي‌ء إلى ترك أمر مطلوب لا ينافي حسنه ، لتمانع أكثر الطاعات مع اتصاف جميعها بالحسن.

وأما آية زين للناس حب الشهوات فهي تفيد الذم لمن اتبع ما تهواه نفسه من حب الشهوات المذكورة ، وليست الآية شاملة لمن تزوج على الوجه الشرعي لإرادة النسل والذرية ورفع الوحشة من الوحدة والإعانة على كثير من الطاعات والعبادات ، والجواب على دليلهم الثالث أن تحمل الحقوق الحاصلة بالتزويج يزيد في الأجر المترتب عليه أو في ـ

__________________

(١) البحار ج ١٤ ص ١٨٦.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مطلق الأجر ، فضلا عن كون تحمل الحقوق المذكورة من الأمور الدينية ففي الخبر (الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله) (١).

ومما تقدم يظهر ضعف ما عن ابن حمزة أن استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ذلك وكان قادرا عليه ، ومن لم تتق نفسه ولم يكن قادرا عليه يكره له ذلك ، ومن كان قادرا ولم تتق نفسه ، أو كان تائقا ولم يقدر لم يكره له النكاح ولم يستحب بل كان النكاح مباحا مستدلا بأن مدح يحيى بأنه حصور وبأن قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً) (٢) يقتضي أن استحباب النكاح مشروط بتوق نفسه وبالقدرة ، ولازمه أن فاقد الوصفين يكون النكاح له مكروها ، وأن الواجد لأحدهما دون الآخر يكون قد جمع بين جهة حسن النكاح وجهة حسن تركه فيتعارضان ويثبت له حكم الأصل السالم عن المعارض أعني الإباحة.

وفيه : ما قد سمعت من إطلاق الآية والأخبار على حسن النكاح مطلقا. ثم هل النكاح أفضل أم التخلي للعبادة قولان ، أقواهما الأول لما في ترك النكاح والاشتغال بالعبادة من الرهبانية ، وهي منفية في هذه الشريعة ، ففي خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام (جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان ، فوجده يصلي ، فانصرف عثمان حينما رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحاء ، أصوم وأصلي وأمسّ أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتين ، ومن سنتي النكاح) (٣) ، ولخبر عبد الله بن الحكم عن أبي جعفر عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزوجل من التزويج) (٤) ، وخبر صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وما من شي‌ء أحبّ إلى الله عزوجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح) (٥) ، وعموم خبر القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام (قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات التجارة حديث ٥.

(٢) سورة النور ، الآية : ٣٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤ و ١٠.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مسلمة تسرّه إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (١).

وخبر ابن القداح الآخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (جاء رجل إلى أبي عليه‌السلام : فقال له : هل لك من زوجة؟ قال : لا ، قال أبي : ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأنى بتّ ليلة وليست لي زوجة ، ثم قال : الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره) (٢) ، وخبر ابن القداح الثالث عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) (٣) ، وعموم النبوي (أرذال موتاكم العزاب) (٤) ، وفي آخر (رذّال موتاكم العزاب) (٥) ، وفي ثالث (شرار أمتي عزابها) (٦) ، وفي رابع (تزوج وإلّا فأنت من رهبان النصارى) (٧) ، وفي خامس (تزوج وإلا فأنت من المذنبين) (٨) ، وفي سادس (تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين) (٩) ، وفي سابع (لو خرج العزّاب من موتاكم إلى الدنيا لتزوجوا) (١٠) ، وفي ثامن (خيار أمتي المتأهلون وشرار أمتي العزّاب) (١١) ، واحتج من ذهب إلى أفضلية التخلي للعبادة بأن التزويج من القواطع والشواغل ومتضمن لتحمل الحقوق ، وفيه : أنه قد عرفت أنه ذلك يوجب زيادة الأجر فلا يقدح في أفضليته.

ثم اعلم أن النكاح مستحب بنفسه مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة له وإلا فهو بواسطتها منقسم إلى الأحكام الخمسة ، فيجب عند خوف الوقوع في الزنا ، ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحج ، وعند الزيادة على الأربع ، ويكره عند عدم التوقان والطول على قول قد تقدم ، وعلى الزيادة عن الواحدة كما عن الشيخ ، وقد يكره بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية ، ومن ولد من الزنا ، غير أن هذا الحكم من جهة المنكوحة لا من جهة النكاح ، ويتّصف بالإباحة فيما إذا تضمن ترك النكاح مصلحة تساوي مصلحة الفعل كما إذا خاف من تلف مال معتدّ به بواسطة التزويج ، أو تضييع عيال له في محل آخر ، ومع خلوه عن العوارض فهو مستحب.

ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة فالواجب التزويج بمن يترتب على ترك ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٠.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤ و ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ وذيله.

(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٤ وذيله.

(١١ و ١٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٠ و ٧.

١١١

الوقوع في المحرم ، وإلا وجب. قال الله تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) (١). (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ

______________________________________________________

ـ تزويجه ضرر كما لو علم وقوع الزنا من أجنبية وعلم أنه لو تزوجها منعها من الضرر فيجب كفاية ، ويتعين عند عدم قيام غيره به ، والمحرم نكاح المحرمات عينا وجمعا ، والمستحب نكاح المستجمعة للصفات المحمودة في النساء ، والمكروه نكاح المستجمعة للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربية والمتولدة من الزنا ، والمباح ما عدا ذلك.

ثم إن التزويج مستحب للفقير والغني ، بل يكره تركه مخافة العيلة لقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (١) ، وفي خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه الحاجة فقال له : تزوج فتزوج فوسّع عليه) (٢) ، وفي خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في قول الله عزوجل : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، قال عليه‌السلام : يتزوجوا (حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ)) (٣) ، وخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحديث الذي يروونه الناس حق ، أن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل ، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو حق ، ثم قال : الرزق مع النساء والعيال) (٤) ، ومثلها غيرها.

ثم إن الزيادة على الواحدة مستحب مع الحاجة ، بل وبدونها للتأسي ، وإطلاق النصوص الدالة على الترغيب في الزواج ، ولما في الزيادة من تكثير النسل ، ولخصوص قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) (٥) وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وفي الخبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في كل شي‌ء إسراف إلا النساء ، قال تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ)) (٦) إلى آخره.

فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة واضح الضعف.

(١) سورة النساء آية : ٣.

__________________

(١) سورة النور ، الآية : ٣٢.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢ و ٤.

(٥) سورة النساء ، الآية : ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٢.

١١٢

يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (١). وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من رغب عن سنتي فليس مني ، وإن من سنتي النكاح» (٢).

(وفضله مشهور) بين المسلمين(محقق) في شرعهم(حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من تزوج أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف الآخر» ، أو «الباقي» (٣) ، (وروي (٤) ثلثا دينه ، وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام) فقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق أهل البيت عليه‌السلام أنه قال : «ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٥) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «قال الله عزوجل : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا ، وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وجسدا على البلاء صابرا ، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٦).

(وليتخير البكر) (٧) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شي‌ء

______________________________________________________

(١) سورة النور آية : ٣٢.

(٢) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٨٠.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١١ ـ ١٢.

(٤) مستدرك الوسائل باب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢. وهو ما من «شاب تزوج في حداثة سنه إلّا عج (١) شيطانه يا ويله عصم مني ثلثي دينه ، فليتق الله العبد في الثلث الباقي».

(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٠.

(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٨.

(٧) يستحب لمن أراد العقد أمور كثيرة ويكره له أمور ، ولكن الشائع هو الاقتصار على سبع مستحبات وعلى مكروه واحد.

فيستحب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة.

والمراد بكرم الأصل أن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، ولا في أوليائها وأمهاتها من هو كذلك ، وقيل المراد بكرم الأصل من لم يكن مسّ آبائها رق ، وقيل : بأن يكون أبواها صالحين.

ويدل على كرم الأصل أخبار. ـ

__________________

(٣) عجّ : رفع صوته وصاح.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا فيهم واختاروا لنطفكم) (١) ، وبنفس الإسناد السابق (قام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا فقال : أيها الناس إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء) (٢).

وكونها بكرا لكونها أحرى بالموافقة والائتلاف ، وللأخبار :

منها : خبر عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الأبكار فانهن أطيب شي‌ء أفواها ، وقال : وفي حديث آخر : وانشفه أرحاما وأدرّ شي‌ء أخلافا ـ أحلاما ـ وأفتح شي‌ء أرحاما) (٢) ، وما روته العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أنه قال لجابر وقد تزوج ثيبا : هلّا تزوّجت بكرا تلاعبها وتلاعبك) (٣).

وأما كونها ولودا ففي الخبر (أما علمتم أنى أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عزوجل : ادخل فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي ، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة : آتني بابويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول : هذا بفضل رحمتي لك) (٥) ، وخبر خالد بن نجيع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (تذاكروا الشؤم عند أبي عليه‌السلام فقال : الشوم في ثلاث ، في المرأة والدابة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها) (٦) الحديث ، ومرسل الصدوق عنه عليه‌السلام (اعلموا أن السوداء إذا كانت ولودا أحبّ إليّ من الحسناء العاقر) (٧) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا نبي الله إن لي ابنة عمّ لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر ، فقال : لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال : يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال : إن أبي أمرني ، فقال : إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل قال : وجاء رجل من الغد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له مثل ذلك فقال له : تزوج سوداء ولودا ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما السوداء؟ قال : القبيحة) (٨) ، وفي العوالي عن ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.

(٣ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٤) كنز العمال ج ٨ ص ٢٤٢ رقم الحديث ٣٨٦٦ و ٣٩١٧.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ و ٣.

(٨) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (حصير ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة عقيم) (١) ، وفي آخر (والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد) (٢) ومعرفة كون البكر ولودا بالرجوع إلى نسائها من الأخوات والعمات ، هذا والجمع بين صفة البكارة والولود بأن لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في مزاجها ما يدل عادة على عقمها كانتفاء الحيض.

وأما كونها عفيفة فللأخبار :

منها : خبر جابر بن عبد الله (كنا عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ، ولم تبذل كتبذل الرجل ، ثم قال ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التي لا تورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تتمتع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا) (٣).

هذا وهناك صفات أخرى ككونها سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيبة اللت درمة الكعب ، عظيمة الكعثب ، جميلة فالمرأة الجميلة تقطع البلغم ، ذات شعر فالشعر أحد الجمالين ، صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة ، تحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها ، قرشية فإن نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن.

ففي الخبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة ، فإن كرهتها فعليّ مهرها) (٤) ، وخبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام (عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب) (٥) ، ومرسل أحمد بن أبي عبد الله (كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد تزويج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال للمبعوثة : شمّي ليتها ، فإن طاب ليتها طاب عرفها ، وانظري إلى كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها) (٦) ، والليت العنق ، والعرف الريح الطيبة ، ودرم كعبها أي كثر لحم كعبها ، والكعثب الفرج ـ

__________________

(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ٤.

(٣) الوسائل صدره في الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ ، وذيله في الباب ـ ٧ ـ منها حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

١١٥

أفواها ، وأنشفه أرحاما ، وأدر شي‌ء أخلافا ، وأفتح شي‌ء أرحاما(العفيفة) عن الزنا(الولود) أي ما من شأنها ذلك ، بأن لا تكون يائسة ، ولا صغيرة ، ولا عقيما ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تزوجوا بكرا ولودا ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط» ، يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عزوجل : ادخل الجنة. فيقول : لا حتى يدخل أبواي قبلي : فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة : ائتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة. فيقول هذا بفضل رحمتي لك(الكريمة الأصل) بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

(ولا يقتصر على الجمال ، والثروة) (١) من دون مراعاة الأصل ، والعفة. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إياكم وخضراء الدمن» قيل : يا رسول الله : وما خضراء الدمن؟ قال : «المرأة الحسناء في منبت السوء» وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا تزوج الرجل المرأة

______________________________________________________

ـ وفي الخبر (المرأة الجميلة تقطع البلغم ، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء) (١) ، وفي آخر (إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فإن الشعر أحد الجمالين) (٢) ، وفي خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نساء ركبن الرجال نساء قريش ، أحنا هن على ولد وخيرهنّ لزوج) (٣) وفي آخر (ما ركب الابل مثل نساء قريش ، أحنى على ولد ولا أرعى على زوج في ذات يديه) (٤) وفي ثالث (خير نسائكم نساء قريش ، ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن ، المجون لزوجها الحصان على غيره ، قلت : وما المجون؟ قال : التي لا تمنع) (٥).

(١) فلا يقتصر في اختيار المرأة على الجمال ولا على الثروة وإنما عليه بذات الدين ففي خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكّل إلى ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال) (٦) ، وفي خبر بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام (حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من تزوج امرأة لمالها وكلّه الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك) (٧) ومثلها غيرها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٣.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢ و ٣.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٤.

١١٦

لجمالها ، أو لمالها وكل إلى ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال».

(ويستحب) لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة(صلاة ـ ركعتين (١) والاستخارة) وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك ، (والدعاء بعدهما بالخيرة) بقوله : «اللهم إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي ، وبعد موتي» ، أو غيره من الدعاء (٢) ، (وركعتي الحاجة) لأنه (٣) من مهام الحوائج ، (والدعاء) بعدهما بالمأثور ، أو بما سنح ، (والإشهاد) على العقد (٤) ،

______________________________________________________

(١) لخبر أبي بصير قال أبو عبد الله عليه‌السلام : (إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت له : ما أدري جعلت فداك ، قال : إذا همّ بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) (١).

(٢) ولكن الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليهم‌السلام.

(٣) أي التزويج.

(٤) المشهور بين الأصحاب هو استحباب الإشهاد في النكاح الدائم ، ولكنه ليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب لجماعة من العامة أيضا كما في المسالك ، لأصالة عدم الاشتراط وعدم الوجوب وللأخبار.

منها : صحيح زرارة بن أعين (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس) (٢) ، وصحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس) (٣) ، وخبر محمد بن الفضيل قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام لأبي يوسف القاضي : (إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد) (٤). ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٥.

١١٧

(والإعلان) (١) إذا كان دائما ، (والخطبة) بضم الخاء(أمام العقد) (٢) للتأسي ، وأقلها

______________________________________________________

ـ وعن ابن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب الإشهاد وأنه شرط في صحته للأخبار.

منها : مكاتبة المهلب الدلال لأبي الحسن عليه‌السلام ـ إلى أن قال عليه‌السلام ـ : (التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين) (١) ، وهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

(١) وهو أبلغ من الإشهاد للأمر به في النبوي (أعلنوا هذا النكاح) (٢) ، ولما روته العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (كان يكره نكاح السّر حتى يضرب بدف ويقال :

أتيناكم أعناكم

فحيّونا نحييكم) (٣)

وفي النبوي (لا نكاح في السّر حتى يرى وخان أو يسمع حسن دفّ) (٤).

(٢) والخطبة هي حمد الله تعالى ، وأكملها ـ كما في المسالك ـ إضافة الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، وخطبهم في ذلك منقولة ومشهورة ، ففي خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن علي بن الحسين كان يتزوج وهو يتعرق عرقا (٥) يأكل ، فما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله ، وقد زوّجناك على شرط الله ، ثم قال علي بن الحسين عليه‌السلام إذا حمد الله فقد خطب) (٦) وفي خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث (أن جماعة قالوا لأمير المؤمنين عليه‌السلام : إنا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن نخطب فقال : وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردّوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلّم) (٧) ، وفي خبر الدعائم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء) (٨) وعلى كل فالخطبة مستحبة وليست بواجبة بلا خلاف منا ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ١١.

(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.

(٣) مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٨٨.

(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النكاح حديث ٢.

(٥) عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا إذا أكلت ما عليه من اللحم.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.

(٧) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٨) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

١١٨

الحمد لله ، (وإيقاعه ليلا) (١) قال الرضا عليه‌السلام : «من السنة التزويج بالليل ، لأن الله جعل الليل سكنا ، والنساء إنما هنّ سكن».

(وليجتنب إيقاعه والقمر في) برج(العقرب (٢)) لقول الصادق عليه‌السلام : «من

______________________________________________________

ـ إلا من داود الظاهري من العامة ، ويرده خبر عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أوليس عامّة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتصدق إليه الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوّج فلانا فلانة فيقول : قد فعلت) (١).

بل في المسالك أنه يستحب لولي المرأة الخطبة بكسر الخاء قبل الخطبة بالضم الصادر ، من الزوج ثم خطبة الزوج ثم الجواب ، وقال عنه في الجواهر : (ولا بأس به) ، ويدل عليه خبر جابر (٢) الوارد في تزويج علي عليه‌السلام : بالزهراء عليها أفضل صلوات ربي فقد خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولا ثم أمر عليا بأن يخطب.

(١) أي إيقاع العقد ، لأنه أقرب إلى المقصود وأقل للانتظار حيث يكون الدخول ليلا ، ولخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (سمعته يقول في التزويج : من السنة التزويج بالليل ، لأن الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن) (٣) ، فيناسب عقدهن بالليل كزفافهن.

(٢) للأخبار :

منها : خبر ابن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام (من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى) (٤) ، وخبر عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد العسكري عن آبائه عليهم‌السلام (من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى) ٥ والبروج اثنا عشر فتسير الشمس في كل برج شهرا ، ويسير القمر بالشهر في جميع البروج ، فيكون في كل برج يومين وثلث كما في مجمع البحرين ، والبروج هي : الحمل والثور والجوزاء وهي بروج تسير الشمس فيها في الربيع ، والسرطان والأسد والسنبلة ويسمى بالعذراء وهي التي تسير الشمس فيها في الصيف ، والميزان والعقرب والقوس وهي التي تسير الشمس فيها في الخريف ، والجدي والدلو والحوت وهو المسمى بالسمكة هي البروج التي تسير فيها الشمس في الشتاء. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.

١١٩

تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» ، والتزويج حقيقة في العقد ، (فإذا أراد الدخول) (١) بالزوجة(صلّى ركعتين) قبله (٢) (ودعا) بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه ، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : «اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وأنس وائتلاف ، فإنّك تحب الحلال ،

______________________________________________________

ـ وإذا أردت معرفة أن القمر في أي برج من الأبراج الاثني عشر فانظركم مضى من شهرك من يومك الذي أنت فيه ، ثم ضمّ إليه مثله وخمسة ، ثم أسقط لكل من تلك الأبراج خمسة من هذا العدد بادئا بالبرج الذي حلت الشمس فيه ، فأي موضع ينتهي إليه الإسقاط فالقمر فيه ، فلو وقعت الخمسة الأخيرة على العقرب مثلا فالقمر في أول درجاته ، وإذا كسرت فالقمر في موضع ذلك الكسر كما في مجمع البحرين في كتاب اللام عند تفسير نزل ، هذا ويكره إيقاع العقد في محاق الشهر ، وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر لمرسل الصدوق (وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر) (١) ولخبر عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد العسكري عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام (من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد) (٢) ، ويكره إيقاع العقد في ساعة حارة لخبر ضريس بن عبد الملك (بلغ أبا جعفر عليه‌السلام أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال عليه‌السلام : ما أراهما يتفقان فافترقا) (٣).

(١) شروع في مستحبات الخلوة بالمرأة.

(٢) قبل الدخول لخبر أبي بصير (سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه‌السلام : إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال عليه‌السلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصلى ركعتين ، ثم مجّد الله وصل على محمد وآل محمد ، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ، وارضني بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام) (٤) والخبر دال على استحباب الوضوء للزوجين قبل الدخول أيضا ، ولكن الخبر ليس فيه دلالة على صلاة المرأة ركعتين ، ولا على الدعاء لها ، وإنما تضمن الخبر الأمر بالتأمين لمن معها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

١٢٠