الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٥

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٥

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-171-8
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٥٢

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (١).

وقال تعالى : (وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) (٢).

وفي هذه الآيات دلالات هامة ، وكثيرة ، ومتنوعة. وهي تحتاج في بيان ما ظهر لنا منها إلى جهد فائق ، وتأليف مستقل ..

١ ـ ونكتفي هنا بالقول بأن قصة الهدهد : تدل في جملة ما تدل عليه :

على أن التكليف يتوجه للطير.

وأنه يصدق ويكذب.

ويطيع ، ويعصي.

ويعاقب على المخالفة.

ويستدل ويحتج.

كما أنها تدل على :

أنه ينتقل من المجهول إلى المعلوم.

ويعرف أنواع العبادات.

ويميز بين صحيحها وفاسدها.

ويكتشف ملكا جديدا.

ويميّز بين الملك والرعية.

ويدرك الفرق بين الذكر والأنثى.

__________________

(١) الآيات ٢٠ ـ ٣١ من سورة النمل.

(٢) الآية ١٧ من سورة النمل.

١٨١

ثم هو يعرف حجم وعظمة ما اكتشفه وعرفه ، وأنه عرش ، وأنه عظيم.

ثم هو يعرف الشمس ، ويعرف أن عبادة أولئك الناس كانت لها.

ثم هو يستدل على فساد عبادتهم ، وبطلان أديانهم.

ويعرف السماء والأرض.

ويعرف أن الله تعالى يخرج الخبء في السموات والأرض.

٢ ـ أما النملة فقد أدركت أيضا الخطر المتوجه إليها.

وعرفت بأن هناك جيشا في منطقتها ، وعرفت اسم قائد الجيش ، وعرفت أن الجيش وكذلك القائد سوف لا يشعر بوجودها لو حطمها.

ثم هي أعطت لمثيلاتها الأوامر المناسبة ، للتحرز من ذلك الخطر الداهم.

وسمع سليمان «عليه‌السلام» ما قالته ، وتبسم ضاحكا من قولها.

طاعات وعبادات الحيوانات :

هذا كله ، عدا عن أن للحيوانات عباداتها وطاعاتها.

وقد تحدثت الآيات والروايات عن تسبيح الطير ، والوحوش ، والكلاب ، وحيوانات البحار.

قال تعالى : (.. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) (١).

وقد روي عن أبي عبد الله «عليه‌السلام» ، أنه قال : قال أمير المؤمنين «عليه‌السلام» : «لا تضربوا الدواب على وجوهها ، فإنها تسبح بحمد

__________________

(١) الآية ٤٤ من سورة الإسراء.

١٨٢

ربها» (١).

وروي عن الإمام الحسين «عليه‌السلام» ذلك مفصلا ، فراجع (٢).

وقد ذكرت الروايات : آثار تركها للتسبيح ، فعن أبي عبد الله «عليه‌السلام» : «ما يصاد من الطير إلا ما ضيّع التسبيح» (٣).

وقد ورد في النهي عن الغناء على الدابة ، عن أبي عبد الله «عليه‌السلام» : «أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح» (٤).

__________________

(١) راجع : البحار ج ١٤ ص ٤ وج ٢٧ ص ٢٧٣ وج ٥٧ ص ١٧١ وج ٦١ ص ٣ و ١٠ و ١١ و ٢٣ و ٢٩ و ٤٦ والثاقب في المناقب ص ١٦٥ ومدينة المعاجز ج ٥ ص ٢٠٥ وفيض القدير ج ٤ ص ٦٧٣ وج ٥ ص ٥٧٦ والتبيان ج ٧ ص ٢٦٨ وتفسير مجمع البيان ج ٧ ص ١٠٤ والبداية والنهاية ج ٦ ص ٣١٧.

(٢) راجع : البحار ج ٦١ ص ٢٧.

(٣) راجع : وسائل الشيعة ج ٦ ص ٦ وج ٨ ص ٣٥٠ و ٣٥١ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٥ والبحار ج ٦١ ص ٢٤ و ٤٦ و ٢٥ عن العياشي وتفسير القمي ، وقرب الإسناد ، وجامع أحاديث الشيعة ج ٨ ص ٢٢ و ٢٣ و ٣٣ عن الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه والمصنف لابن أبي شيبة ج ٨ ص ١٤٦ وكنز العمال ج ٢ ص ٢٥٣ والدر المنثور ج ٤ ص ١٨٤ وفتح القدير ج ٣ ص ٢٣٢ وزاد المسير ج ٥ ص ٣٠ والأصول الستة عشر ص ٧٧ والفصول المهمة ج ٢ ص ١٢٨ والمحاسن ج ١ ص ٢٩٤.

(٤) البحار ج ٦١ ص ٢٠٤ و ٢٠٦ وج ٧٣ ص ٢٩١ وج ٤٦ ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٢٤٨ والوسائل ج ٨ ص ٣٠٦ و ٣٠٧ والمحاسن ص ٦٢٧.

١٨٣

ونهى عن ضرب وجوه الدواب ؛ لأنها تسبح بحمد الله (١).

والنصوص التي تشير إلى ذلك كثيرة ، لا مجال لاستقصائها.

وعن أبي ذر : «تقول الدابة : اللهم ارزقني مليك صدق يرفق بي ، ويحسن إليّ ، ويطعمني ويسقيني ، ولا يعنف عليّ» (٢) ونحوه غيره.

وعن الإمام الكاظم «عليه‌السلام» : «ما من دابة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت : اللهم اجعله بي رحيما» (٣) وغير ذلك مما دل على : أن الحيوانات تكلمت بأمور ذات مغزى إيماني ، يفيد في توضيح ما نرمي إليه.

الرفق بالحيوان في الإسلام :

لقد أولى الإسلام أهمية بالغة لسلامة الحيوانات وراحتها ، ولذلك مظاهر مختلفة من التعامل وسمات متفاوتة من الرعاية ، وكمثال على ذلك نذكر هنا : أنه قد روى الحاكم في الإكليل بسند صحيح : أنه حينما كان النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» سائرا إلى فتح مكة وكان فيما بين العرج والطلوب ، نظر إلى كلبة تهر عن أولادها ، وهنّ حولها يرضعنها ، فأمر جميل بن سراقة أن يقوم حذاءها ، لا يعرض لها أحد من الجيش ، ولا لأولادها (٤).

__________________

(١) البحار ج ٦١ ص ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٢٠٤ و ٤٧ عن الكافي ، والمحاسن ، والخصال ، ومن لا يحضره الفقيه ، والوسائل ج ٨ ص ٣٥٣ و ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٤ عنهم أيضا.

(٢) البحار ج ٦١ ص ٢٠٥ والمحاسن ص ٦٢٦.

(٣) المصدران السابقان.

(٤) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٢١٢.

١٨٤

قانون الرفق بالحيوان :

وبالمناسبة : فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون نموذجا لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على : أننا قد لا نوفق لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير.

فنقول : والله هو الموفق والمسدد ..

لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :

١ ـ الرفق بالبهائم.

٢ ـ أن لا توقف وعليها أحمالها (١).

٣ ـ أن لا تسقى بلجمها (٢).

٤ ـ أن لا تحمّل فوق طاقتها.

__________________

(١) دستور معالم الحكم ص ٧١ وكنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ والسنن الكبرى ج ٦ ص ٢٢١ و ١٢٢ والجامع الصغير.

وراجع فيه وفيما سبقه أيضا نفس المصادر بالإضافة إلى : المحاسن ج ٢ ص ٣٦١ والبحار ج ٦١ ص ٢٠٣ والوسائل ج ٨ ص ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٩٤ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٣٠٠ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٣ وميزان الحكمة ج ١ ص ٧١٢ والتفسير الصافي ج ٢ ص ١١٩ ونور الثقلين ج ١ ص ٧١٥ والمحجة البيضاء ج ٤ ص ٧١ والمعرفة والتاريخ ج ١ ص ٣٣٩ ومسند أحمد ج ٤ ص ١٨١.

(٢) دستور معالم الحكم ص ٧١.

١٨٥

٥ ـ أن لا تقف وعليها جهازها (١).

٦ ـ أن لا يقف على ظهورها (٢).

٧ ـ أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه (٣).

__________________

(١) البحار ج ٧ ص ٢٧٦ وج ٦١ ص ٢٠٣ والمحاسن ج ٢ ص ٣٦١ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ والوسائل ج ٨ ص ٣٩٤ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٣٠٠ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٣ والتفسير الصافي ج ٢ ص ١١٩ ونور الثقلين ج ١ ص ٧١٥.

(٢) كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥ و ٣٦ عن أبي داود ، وأحمد ، والطبراني ، وغير ذلك. وراجع : مستدرك الحاكم ج ١ ص ٤٤٤ وج ٢ ص ١٠٠ وعون المعبود ج ٢ ص ٣٣٢ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٠ والوسائل ج ٨ ص ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٢ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٧ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٢٨٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٢٥٥ والبحار ج ٧٣ ص ٢٧١ وج ٦١ ص ٢٠١ و ٢٢٠ و ٢١٠ و ٢٠٢ و ٢٠٥ عن الكافي والمحاسن ، ومن لا يحضره الفقيه ، والخصال ، وأمالي الصدوق ، ونوادر الراوندي ، ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ٢ ص ٦٤٨ والتحفة السنية ص ٣٤٢ والحدائق الناضرة ج ٢٥ ص ١٤٢ وجواهر الكلام ج ٣١ ص ٣٩٥ وجامع المدارك ج ٤ ص ٤٩٠ و ٤٩١ وفقه الصادق ج ٢٢ ص ٣٤٨ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٨٧ والخصال ص ٣٣٠ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٢ و ٢٦٣ والفصول المهمة ج ٣ ص ٣٤٨ و ٣٤٩ والمحاسن ص ٦٣٣ والكافي ج ٦ ص ٥٣٩ و ٥٣٧ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٤ وكتاب النوادر ص ١٢١.

(٣) راجع : البحار ج ٦١ ص ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢١٠ و ٢٢٧ عن الكافي ، والمحاسن ، والخصال ، ومن لا يحضره الفقيه ، وأمالي الصدوق ، والوسائل ج ٨

١٨٦

٨ ـ أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو : أن يقدم الماء والعلف للدابة (١).

وورد الأمر أيضا بما يلي :

٩ ـ أن ينظف مرابضها (٢).

__________________

ص ٣٥٠ و ٣٥١ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٣٥٠ و ٣٥١ ومسالك الأفهام ج ٨ ص ٥٠٣ وجواهر الكلام ج ٣١ ص ٣٩٧ وفقه الصادق ج ٢٢ ص ٣٤٨ وسبل السلام ج ٤ ص ١٩٩ والحدائق الناضرة ج ٢٥ ص ١٤٢ وجامع المدارك ج ٤ ص ٤٩٠.

(١) منتهى المطلب (ط قديم) ج ٢ ص ٦٤٨ و ٩٩٦ والتحفة السنية ص ٣٤٣ والحدائق الناضرة ج ٢٥ ص ١٤٢ ومستند الشيعة ج ١٣ ص ٣٤٩ وجواهر الكلام ج ٥ ص ١١٦ وج ٣١ ص ٣٩٤ و ٣٩٥ والعروة الوثقى (ط قديم) ج ٢ ص ٤١٥ وج ٤ ص ٣٣٤ وجامع المدارك ج ٤ ص ٤٩٠ وفقه الصادق ج ٢٢ ص ٣٤٧ والمحاسن ج ٢ ص ٦٢٧ و ٦٣٣ والكافي ج ٦ ص ٥٣٧ ودعائم الإسلام ج ١ ص ٣٤٧ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ والخصال ص ٣٣٠ وأمالي الصدوق ص ٥٩٧ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٢ والوسائل ج ٨ ص ٣٥٠ و ٣٥١ وج ١٥ ص ٢٤٠ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٢٦٠ وج ١٥ ص ٢٢٢ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٢ وكتاب النوادر ص ١٢٠ والفصول المهمة ج ٣ ص ٣٤٨ والبحار ج ٥٩ ص ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢١٠ وتفسير الميزان ج ١٣ ص ١٢٢.

(٢) البحار ج ٦١ ص ١٥٠ والمحاسن ص ٦٤١ والكافي ج ٦ ص ٥٤٤ والوسائل ج ٨ ص ٣٧٢ و ٣٧٥.

١٨٧

١٠ ـ مسح رعام الغنم. أي : ما يخرج من أنوفها (١).

١١ ـ إماطة الأذى عنها (٢).

١٢ ـ أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ، ومن غير مأكول اللحم (٣).

١٣ ـ أن لا يحبسها (٤).

__________________

(١) المحاسن ج ٢ ص ٦٤٢ و ٦٤١ والبحار ج ٦١ ص ١٥٠ وج ٨٠ ص ٣٢٦ وتاج العروس ج ٨ ص ٣١٤ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٧.

(٢) كشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٢٢ و ١١٣ و ١١٤ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٧ وج ٤ ص ٦٩ والبحار ج ٦١ ص ١٥٠ والمحاسن ص ٦٤١ و ٦٤٢ والكافي ج ٦ ص ٥٤٤ والنهاية في اللغة ج ٢ ص ٩٢ و ٩٣ و ٩٥.

(٣) راجع : المصنف لابن أبي شيبة ج ٩ ص ٤٠ و ٤١ و ٤٣ والبحار ج ٦٢ ص ٦٥ وج ٧٣ ص ٣٥١ وسنن البيهقي ج ٨ ص ١٤ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٤ وجامع أحاديث الشيعة ج ٨ ص ٥١١ و ٥١٢ و ٥١٥ و ٥١٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٢٥٢ ومسند أحمد ج ٢ ص ٥٠٧ و ٥٢١ وعن صحيح البخاري ج ١ ص ٥١ وعن صحيح مسلم ج ٧ ص ٤٤ وشرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٢٤٢ ومسند أبي يعلى ج ١٠ ص ٤٢٣ وصحيح ابن حبان ج ٢ ص ١١٠ والفايق في غريب الحديث ج ١ ص ٣٧٦.

(٤) مسند أبي يعلى ج ١٠ ص ٣٤٦ والمبسوط ج ٦ ص ٤٧ والذكرى ص ٢٤٦ ومسالك الأفهام ج ٨ ص ٤٩٨ وكشف اللثام (ط جديد) ج ٧ ص ٦١١ والحدائق الناضرة ج ٧ ص ٢٧١ ورياض المسائل ج ٢ ص ١٦٨ وجواهر الكلام ج ٣١ ص ٣٩٥ وسبل السلام ج ٣ ص ٩ ونيل الأوطار ج ٧ ص ١٤٤ وفقه السنة ج ٣ ص ٤٦٨ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٦ والوسائل ج ٨ ص ٣٩٧ وج ١٩

١٨٨

__________________

ص ٦ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٣٠٣ ومكارم الأخلاق ص ١٢٩ وعوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٤ والبحار ج ٥٨ ص ٢١٨ و ٢٦٧ و ٢٦٨ وج ٥٩ ص ٦٤ وج ٧٠ ص ١٦٣ وج ٩٨ ص ٣٧٨ ومستدرك سفينة البحار ج ١٠ ص ٥٢٣ وميزان الحكمة ج ١ ص ٣١٧ ومسند أحمد ج ٢ ص ١٨٨ و ٢٦١ و ٢٦٩ و ٢٨٦ وج ٢ ص ٢١٧ و ٤٥٧ و ٤٧٩ و ٥٠١ و ٥٠٧ و ٥١٩ وج ٣ ص ٣٧٤ و ٣٥١ وعن صحيح البخاري ج ١ ص ١٨٢ وج ٣ ص ٧٧ وج ٤ ص ١٠٠ و ١٥٢ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٣٣٠ وعن صحيح مسلم ج ٣ ص ٣١ وج ٧ ص ٤٣ وج ٨ ص ٣٥ و ٩٨ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٠٢ وج ٢ ص ١٤٢١ وسنن النسائي ج ٣ ص ١٣٩ و ١٤٩ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ٣٢٤ وج ٥ ص ٢١٤ وج ٨ ص ١٣ وشرح صحيح مسلم ج ٦ ص ٢٠٧ وج ١٤ ص ٢٤٠ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١١٦ وج ١٠ ص ١٩٠ وعن فتح الباري ج ٦ ص ٢٥٤ ومسند الطيالسي ص ١٩٩ و ٢٤٢ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٢٨٤ ومسند ابن أبي الجعد ص ١٧٧ ومسند ابن راهويه ج ١ ص ١٤ و ١٤٧ ومنتخب مسند عبد بن حميد ص ٢٥٢ والأدب المفرد ص ٨٧ والسنن الكبرى للنسائي ج ١ ص ٥٧٤ و ٥٨٠ وصحيح ابن خزيمة ج ٢ ص ٣١٦ وصحيح ابن حبان ج ٢ ص ٣٠٥ وج ١٢ ص ٤٣٨ وج ١٦ ص ٥٣٤ والمعجم الأوسط ج ١ ص ١٦٩ وج ٧ ص ٢٧٣ والمعجم الكبير ج ٢٤ ص ٩٥ ومسند الشاميين ج ٣ ص ١٢٠ وج ٤ ص ٢٧٨ ومسند أبي حنيفة ص ١٤٢ وإثبات عذاب القبر ص ٧١ والفايق في غريب الحديث ج ١ ص ٣٢٠ ورياض الصالحين للنووي ص ٦٢٣ وموارد الظمآن ص ١٥٧ والجامع الصغير ج ١ ص ٦٤٦ والعهود المحمدية ص ٣٩٧ وكنز العمال (ط سوريا) ج ٧ ص ٨٢٣ وج ٨ ص ٤٢٥ و ٤٢٨ وج ١٥ ص ٣٨ وج ١٦ ص ٨ وفيض القدير ج ٣ ص ٦٩٨ وكشف الخفاء ج ١ ص ٤٠٣ وإرواء الغليل ج ٣ ص ١٢٨ وج ٧ ص ٢٤٠ وكنز الدقائق ج ١ ص ١٥٧ والجامع

١٨٩

١٤ ـ أن لا تربط حتى تموت جوعا أو عطشا (١).

١٥ ـ أن لا تقتل البهيمة عبثا (٢).

__________________

لأحكام القرآن ج ٧ ص ٢١٦ وتفسير الثعالبي ج ٥ ص ١٧٥ وتاريخ مدينة دمشق ج ٦٣ ص ٢٨٢ وج ٦٧ ص ٣٥١ وج ٤ ص ٣٧٤ وتهذيب الكمال ج ٢ ص ٥٩ وج ٣١ ص ١٥٣ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٥٥٤ وج ١٢ ص ٥٠١ وذكر أخبار إصبهان ج ٢ ص ١٨٤ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٦٩ والنصائح الكافية ص ٨٩.

(١) البحار ج ٦١ ص ٢٦٧ وج ٦٢ ص ٦٤ و ٦٥ وج ٧٣ ص ٣٥١ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٣ و ١٤ والوسائل ج ٨ ص ٣٩٧ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٦ ومسند أحمد ج ٢ ص ١٨٨ وج ٣ ص ٣٧٤ وعن صحيح مسلم ج ٣ ص ٣١ وسنن النسائي ج ٣ ص ١٣٩ و ١٤٩ وشرح صحيح مسلم للنووي ج ٦ ص ٢٠٧ وعن فتح الباري ج ٦ ص ٢٥٤ وشرح سنن النسائي ج ٣ ص ١٣٩ ومسند الطيالسي ص ٢٤٤ وعن السنن الكبرى للنسائي ج ١ ص ٥٧٤ و ٥٨٠ وصحيح ابن خزيمة ج ٢ ص ٣١٦ وصحيح ابن حبان ج ١٢ ص ٤٣٩ ومسند أبي حنيفة ص ١٤٢ وإثبات عذاب القبر ص ٧١ وموارد الظمآن ص ١٥٧ وكنز العمال ج ٧ ص ٨٢٣ و ٨٢٩ وج ٨ ص ٤٢٥ وإرواء الغليل ج ٣ ص ١٢٨.

(٢) راجع : البحار ج ٦١ ص ٤ و ٣٠٦ و ٢٧٠ و ٨ وج ٦٢ ص ١٥ و ٣٢٨ ومستدرك الوسائل ج ١٦ ص ١٥٨ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٨٤ والمصنف للصنعاني ج ٤ ص ٤٥٠ و ٤٥١ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٩٥ وفقه السنة ج ٣ ص ٣٠٩ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٧٥ ومسند أحمد ج ٤ ص ٣٨٩ وسنن النسائي ج ٧ ص ٢٣٩ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٣٠ والآحاد والمثاني ج ٣ ص ٢١٤ وعن السنن الكبرى للنسائي ج ٣ ص ٧٣ وصحيح ابن حبان ج ١٣ ص ٢١٤ والمعجم الكبير ج ٧ ص ٣١٧ وج ٢٢ ص ٢٤٥ ومسند الشهاب ج ١ ص ٣١٢ وموارد الظمآن

١٩٠

١٦ ـ أن لا يتخذ أحد شيئا فيه روح غرضا ، ليرميه بسهامه (١).

__________________

ص ٢٦٣ وكنز العمال ج ١٥ ص ٣٧ و ٤٠ وفيض القدير ج ٦ ص ٢٥٠ والتاريخ الكبير ج ٤ ص ٢٧٧ والكامل ج ٣ ص ١٨٩ وج ٥ ص ٨٢ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ١١ وأسد الغابة ج ٥ ص ١١٨ وتهذيب الكمال ج ٨ ص ٢٩٨ وتهذيب التهذيب ج ٣ ص ١٣٤ والإصابة ج ٦ ص ٥٣٢ والنهاية في غريب الحديث ج ٣ ص ١٦٩ و ١٨٤.

(١) المصنف لابن أبي شيبة ج ٥ ص ٣٩٧ و ٣٦٨ والمصنف للصنعاني ج ٤ ص ٤٥٤ والبحار ج ٧٣ ص ٣٥٩ وج ٦١ ص ٢٦٨ و ٢٨٢ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٦٥ وج ٤ ص ٣١ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٦٣ ومستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٤ وعون المعبود ج ٣ ص ٥٩ وسنن أبي داود ج ٣ ص ١٠٠ وفتح الباري ج ٩ ص ٥٥٤ وعن مقدمة فتح الباري ص ٣٧٤ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٨٣ وعن البخاري ج ٧ ص ١٢١ و ١٢٢ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٤٩ ومسند أحمد ج ١ ص ٢١٦ و ٢٧٣ و ٢٩٧ و ٢٨٥ و ٢٧٤ و ٢٨٠ و ٣٤٠ و ٣٤٥ وج ٢ ص ٨٦ و ١٤١ وسبل السلام ج ٤ ص ٨٦ وعن صحيح مسلم ج ٦ ص ٧٣ وسنن الترمذي ج ٣ ص ١٨ وسنن النسائي ج ٧ ص ٢٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٧٠ و ٧١ وشرح صحيح مسلم ج ١ ص ١١٤ وج ١٣ ص ١٠٨ والديباج على مسلم ج ٥ ص ٢٤ وشرح سنن النسائي ج ٧ ص ٢٣٨ ومسند الطيالسي ص ٣٤١ ومسند ابن أبي الجعد ص ٨٥ والسنن الكبرى للنسائي ج ٣ ص ٧٢ و ٧٣ ومسند أبي يعلى ج ١٠ ص ٢١ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ١٨١ وصحيح ابن حبان ج ١٢ ص ٤٢٢ والمعجم الأوسط ج ٢ ص ٤٦ و ٣١٤ والمعجم الكبير ج ١١ ص ٢١٩ و ٢٢٠ و ٣٥٢ وج ١٢ ص ٧٣ وج ٢٠ ص ٣٨٦ والكفاية في علم الرواية ص ١٤٠ والأذكار النووية ص ٣٥٣ ورياض الصالحين للنووي ص ٦٣٢ وعن الجامع الصغير ج ٢ ص ٧٠٧ و ٧٢٩ وكنز العمال ج ٤ ص ٣٥١

١٩١

١٧ ـ أن لا تطرق الطيور ليلا ، فإن الليل أمان لها (١).

١٨ ـ أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش ويطير (٢). فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر.

١٩ ـ أن لا تصبر البهائم (٣).

__________________

وفيض القدير ج ٦ ص ٤٤٨ و ٥٠٣ وتاريخ ابن معين للدوري ج ٢ ص ٢٠٨ والعلل ج ٢ ص ٨٥ والتاريخ الكبير ج ١ ص ٢٠٦ وضعفاء العقيلي ج ٣ ص ٩٦ والكامل ج ٥ ص ٣٤٢ وطبقات المحدثين بإصبهان ج ٣ ص ٤٧٨ وتاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٣٨ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣٦ ص ٤٢٠ والموضوعات ج ١ ص ١٥١ وتهذيب الكمال ج ٢٢ ص ٥١٣ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ١٦٤.

(١) مجمع الزوائد ج ٤ ص ٣٠ وكنز العمال (ط الهند) ج ٢١ ص ٢ وراجع : ج ١٦ ص ٢٣٩ عن الكافي والتهذيب ، والإستبصار ج ٤ ص ٦٤ والبحار ج ٥٩ ص ٢٨٦ ومستدرك سفينة البحار ج ٦ ص ٤٣٦ والحد الفاصل للرامهرمزي ص ٢٥٩.

وأما ما نقل عن الإمام الرضا «عليه‌السلام» : فقد قيل له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا ، فإن الناس يكرهون ذلك؟

فقال : لا بأس بذلك. فهو ناظر إلى إرادة نفي تحريم ذلك ، فلا ينافي ما ذكرناه.

(٢) الأشعثيات ص ٧٥ والوسائل ج ١٦ ص ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ وفي هوامشه عن الكافي (الفروع) ج ٢ ص ١٤٣ وعن التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ وج ٩ ص ٢٢ وراجع : مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٣ والإستبصار ج ٤ ص ٦٥ والكافي ج ٦ ص ٢١٦.

(٣) نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٧٥ والمجازات النبوية ص ٤٠٨ ومستدرك الوسائل ج ١٦ ص ١٥٨ والبحار ج ٦٢ ص ٣٢٨

١٩٢

٢٠ ـ وأن لا يمثّل بها (١).

__________________

ومسند أحمد ج ٣ ص ١١٧ و ١٧١ و ١٩١ وعن صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٢٨ وعن صحيح مسلم ج ٦ ص ٧٢ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٦٣ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ١٨٣ والمعجم الأوسط ج ٢ ص ٣٣١ ورياض الصالحين ص ٦٣٣ وموارد الظمآن ص ٢٦٣ والجامع الصغير ج ٢ ص ٧٠٠ و ٧٠٤ وسنن أبي داود ج ١ ص ٦٤٣ وسنن النسائي ج ٧ ص ٢٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٣٤ و ٣٣٤ وج ١٠ ص ٢٤ وشرح صحيح مسلم ج ١٣ ص ١٠٧ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ١٠٨ وج ٥ ص ٢٦٥ وعن فتح الباري ج ٩ ص ٥٢٩ والديباج على مسلم ج ٥ ص ٢٤ وحاشية السندي على النسائي ج ٧ ص ٢٣٨ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ١٧٠ وج ٥ ص ٣٩ وعون المعبود ج ٨ ص ٨ ومسند الطيالسي ص ٢٧٥ والمصنف للصنعاني ج ٤ ص ٤٥٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٤ ص ٦٣٣ والسنن الكبرى للنسائي ج ٣ ص ٧٢ والمنتقى من السنن المسندة ص ٢٢٦ واللمع في أسباب ورود الحديث ص ٦٥ وكنز العمال ج ٥ ص ٣٩٣ وج ١٥ ص ٣٩ وفيض القدير ج ٣ ص ٢٤٣ وج ٦ ص ٤٤١ و ٤٣١ والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٣٩١ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٢٣ وفتح القدير ج ١ ص ٥١٨ وسبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٣٩١.

(١) راجع في هذا وفي سابقه : كشف الأستار عن مسند البزار ج ٢ ص ٢٧٤ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٦٥ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٨٣ وعون المعبود ج ٣ ص ٤ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٠ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٧٣ و ١٧٥ والبحار ج ٦١ ص ٢٨٢ وج ٦٢ ص ٣٢٨ و ٣٢٩ وج ٤٦ ص ٢٥٢ وعن البخاري ج ٧ ص ١٢١ وسنن الترمذي ج ٤ ص ٢٣ والفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ٢٢٥.

وراجع في النهي عن المثلة بالحيوان المصادر التالية أيضا : البحار ج ٦٢ ص ٣٠ وج ٦١ ص ٢٨٢ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٦٣ والمصنف للصنعاني ج ٤ ص ٤٥٤ وكنز

١٩٣

٢١ ـ وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو (١).

٢٢ ـ أن يأمن الطير ما دام في وكره (٢).

أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار.

__________________

العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٦٧ عن أحمد والبيهقي ، والنسائي ، والطبراني ، ونهج البلاغة الرسالة رقم ٤٧ ولسان العرب ج ١١ ص ٦١٥ ، والنهاية في اللغة ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٠ و ٧١ وج ٢ ص ٥٩ وصحيح ابن حبان ج ١ ص ١٧٠ والنهاية في غريب الحديث ج ٤ ص ٢٩٤ وتاج العروس ج ٨ ص ١١١ ومسند أحمد ج ١ ص ٣٣٨ وج ٢ ص ٤٣ و ١٠٣ والمستدرك للحاكم ج ٤ ص ٢٣٤ ونصب الراية ج ٣ ص ٢٢٣ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٤ ص ٦٣٣ وج ٦ ص ٤٣٤ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ١٨٢ والكامل ج ٢ ص ١٥٢ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٠ وسبل السلام ج ٤ ص ٤٧ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٣٣٤ وج ٧ ص ٣٣٥ وج ٨ ص ٢٥١ ومن لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ وعلل الشرايع ج ٢ ص ٤٨٤ وموارد الظمآن ص ٢٦٣ والسير الكبير ج ٣ ص ١٠٢٩ وتنزيه الأنبياء ص ٢١٨.

(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٣٠٧ و ٣٠٨ وج ٨ ص ٣٩٦ وج ٥ ص ٥٢ والكافي ج ٥ ص ٤٩ والتهذيب ج ٦ ص ١٧٣ وج ٩ ص ٨٢ ، والبحار ج ٦١ ص ٢٢٢ و ٢٣ وج ٩٤ ص ٢٥ عن الكافي وعون المعبود ج ٢ ص ٣٣٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٩ والمحاسن ج ٢ ص ٦٣٤ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٣٠١ وج ١٦ ص ١٥٧.

(٢) البحار ج ٦٢ ص ٢٧٥ والوسائل ج ١٦ ص ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ و ١١٧ وراجع : مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٣ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٨.

١٩٤

٢٣ ـ لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حيا (١).

٢٤ ـ لا يحرق الحيوان (٢).

٢٥ ـ أن يقلّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب (٣).

٢٦ ـ أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته (٤).

ومن وصايا علي «عليه‌السلام» لجابي الزكاة :

٢٧ ـ أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة (٥).

__________________

(١) البحار ج ٦١ ص ٢٢٣ عن أمالي الطوسي ، وعن ثواب الأعمال ، والسنن الكبرى ج ٨ ص ١٣.

(٢) البحار ج ٦١ ص ٢٦٧ وج ٧٣ ص ٣٢٩ وج ٣٠ ص ٥١٥ والوسائل ج ١٢ ص ٢٢٠ وج ٨ ص ٣٧٩ ومنتهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٢٤ والحدائق الناضرة ج ١٨ ص ١٠٠ ونيل الأوطار ج ٨ ص ١٣٩ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٥ والأمالي للصدوق ص ٥١٠ ومكارم الأخلاق ص ٤٢٥ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٥٠٧ ومكاتيب الرسول ج ٢ ص ١٤١ وشرح صحيح مسلم ج ١٢ ص ٢١٨ وعن فتح الباري ج ٦ ص ١٣٠ وتحفة الأحوذي ج ٥ ص ٢٤ وعون المعبود ج ٧ ص ٢٧٣ والسير الكبير ج ٣ ص ١٠٤٥.

(٣) مسند أحمد ج ٣ ص ٤٨٤ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٥٩ و ١٦٨ وج ٨ ص ١٩٦ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢ ص ٢٧٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٤ وراجع : المعجم الكبير ج ٥ ص ٦٧ وكنز العمال ج ١٥ ص ٤٢٣ وأسد الغابة ج ٢ ص ١٦٣ و ٣٦٧.

(٤) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٥٩.

(٥) نهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩.

١٩٥

٢٨ ـ أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها (١).

٢٩ ـ أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة منها (٢).

٣٠ ـ أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به (٣).

٣١ ـ أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق (٤).

٣٢ ـ أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته (٥).

٣٣ ـ أن لا ينفّر بهيمة ، ولا يفزعها.

٣٤ ـ أن لا يتعبها (٦).

__________________

(١) نهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ والكافي ج ٣ ص ٥٣٧ والوسائل ج ٦ ص ٨٩ و ٩١ والبحار ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(٢) نفس المصادر السابقة.

(٣) نفس المصادر السابقة.

(٤) نفس المصادر السابقة.

(٥) نفس المصادر السابقة.

(٦) ذكر هذه الخصوصية أيضا في : كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٧ ونهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى المطلب (ط ق) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء

١٩٦

٣٥ ـ أن لا يعنف في سوقها.

٣٦ ـ أن لا يجهدها بركوبه (١).

٣٧ ـ أن يوردها المياه التي تمر بها (٢).

__________________

(ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ والكافي ج ٣ ص ٥٣٧ والوسائل ج ٦ ص ٨٩ و ٩١ والبحار ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(١) نهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ والكافي ج ٣ ص ٥٣٧ والوسائل ج ٦ ص ٨٩ و ٩١ والبحار ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(٢) نهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى الطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ والكافي ج ٣ ص ٥٣٧ والوسائل ج ٦ ص ٨٩ و ٩١ والبحار ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

١٩٧

٣٨ ـ أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق (١) فإن جادة الطريق لا نبات فيها.

٣٩ ـ أن يروحها في الساعات (٢).

٤٠ ـ أن يمهلها عند ما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب (٣).

__________________

(١) ذكر هذه الخصوصية أيضا في : البحار ج ٦١ ص ٢٠١ و ٢٠٢ وج ٢٥ ص ٢١٠ و ٢١١ وج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ والوسائل ج ٦ ص ٨٩ و ٩٢ و ٩١ وج ٨ ص ٣٢٤ و ٣٥٠ و ٣٥١ ونهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ والكافي ج ٣ ص ٥٣٧ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(٢) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ و (ط أخرى) ج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ والكافي ج ٣ ص ٥٣٧ والوسائل ج ٦ ص ٨٩ و ٩١ والبحار ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(٣) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ الوصية رقم ٢٥ وراجع : الكافي ج ٣ ص ٥٣٦ و ٥٣٧ والمقنعة للشيخ المفيد ص ٥٤٢ و ٢٥٦ والسرائر ص ١٠٧ ـ

١٩٨

٤١ ـ أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها (١).

٤٢ ـ أن لا يضرب الدابة على وجهها (٢).

__________________

ومستدرك الوسائل (ط حجرية) ج ١ ص ٥١٦ و (ط مؤسسة أهل البيت) ج ٧ ص ٦٩ وج ٦ ص ٨٩ و ٩١ وروضات الجنات ج ٨ ص ١٢٢ وربيع الأبرار الباب ٥٢ باختلاف يسير ، والبحار ج ٩٣ ص ٩٠ و ٩١ وج ٨ ص ٧٣٣ ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ـ ١٣٠ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(١) الوسائل ج ٨ ص ٣٥٤ و ٣٥٣ و ٣٥٦ و ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٧ ج ٦ ص ٨٩ و ٩١ والبحار ج ٦١ ص ٢١٠ و ٢١٥ و ٢١٣ و ٣١٧ ج ٣٣ ص ٥٢٥ وج ٤١ ص ١٢٧ وج ٩٤ ص ٩١ عن أمالي الصدوق ، وعن من لا يحضره الفقيه ، وعن الكافي ، والجامع للشرايع ص ٣٩٨ والكافي ج ٦ ص ٥٣٨ وج ٣ ص ٥٣٧ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٤ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٣ ونهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩ والغارات ج ١ ص ١٢٨ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٨١ وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج ١ ص ٢٣٢ وج ٥ ص ٢٤٧ ومدارك الأحكام ج ٥ ص ٢١٠ وذخيرة العبادة ج ٣ ص ٤٥٤ وجواهر الكلام ج ١٥ ص ٣٣٤ ونهج السعادة ج ٨ ص ١١٤ وميزان الحكمة ج ٣٠ ص ١٩٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ١٥٢ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ٤٢٠.

(٢) الوسائل ج ٨ ص ٣٢٤ و ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٣ و ٣٥٤ وج ٦ ص ٣٥٠ ومستدرك ـ

١٩٩

٤٣ ـ أوصى الإمام السجاد «عليه‌السلام» بالجمل الذي حج عليه مرارا ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع (١).

__________________

الوسائل ج ٣ ص ٦٤ والبحار ج ٦١ ص ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢١٠ و ٢١٢ و ٢١٣ وج ٧٣ ص ٢٧١ عن الكافي ج ٦ ص ٥٣٨ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ ، والمحاسن ج ٢ ص ٦٢٨ و ٦٣٣ والخصال ص ٦١٨ ، وأمالي الصدوق ص ٥٩٧ ، ونوادر الراوندي ، والمصنف لابن أبي شيبة ج ٥ ص ٤٠٧ و ٤٠٨ وج ٤ ص ٦٤٠ وكنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٦٧ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٢٥٥ و ٢٥٤ وعون المعبود ج ٢ ص ٣٣١ وج ٧ ص ١٦٦ والجامع للشرايع ص ٣٩٨ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ٢ ص ٩٩٦ والموسوعة الفقهية الميسرة ج ٣ ص ٢٣٩ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٣ وتحف العقول ص ١٠٨ ومستدرك سفينة البحار ج ٥ ص ٥٤ وميزان الحكمة ج ١ ص ٧١٣ وصحيح ابن حبان ج ١٢ ص ٤٣٧ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٥٠ وشرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٩٦ وفقه السنة ج ٣ ص ٥٠٩ وتحفة الأحوذي ج ٥ ص ٣٠٠ والجامع الصغير ج ١ ص ٢٤٠ وفيض القدير ج ٢ ص ٢٠٧ وإرواء الغليل ج ٧ ص ٢٤٢ وتفسير الميزان ج ١٣ ص ١٢١ والتحفة السنية ص ٣٣٠ و ٣٤٣ وتفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٤ ونور الثقلين ج ٣ ص ١٦٨.

(١) راجع : البحار ج ٦١ ص ٢٠٦ وراجع ص ٢٠٤ و ٢١٢ و ٢١٥ وج ٤٦ ص ٧٠ و ٧١ وج ٩٣ ص ٣٨٦ والمحاسن ج ٢ ص ٦٣٥ وعن من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٩١ عن الإرشاد للمفيد (ط مكتبة الآخندي) ص ٢٤٠ والوسائل ج ٨ ص ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٩٥ و ٣٩٦ عن المحاسن ، ومن لا يحضره الفقيه ، والإرشاد ، وثواب الأعمال ص ٥٠ ، والخصال ص ٥١٨ والمحجة البيضاء ج ٤ ص ٢٣٥ وشرح الأخبار ج ٣ ص ٥٥٤ ومستدرك سفينة البحار ج ١٠ ص ١٨٨ ودرر الأخبار ص ٣٢٨ وشرح معاني الآثار ج ٤ ص ٢٠٩ ونور الثقلين ج ١ ص ٧١٥.

٢٠٠