الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٢

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ١٢

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-184-x
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٣٣

يبقى معنى لتحديد البلوغ بالسن كلية. فإذا رأت الفتاة وهي في السابعة أو الثامنة من عمرها مثلا قبل بلوغها سن التاسعة دما بصفات دم الحيض فعلى هذا البعض أن يحكم بكونه حيضا ، ويكون به بلوغها.

مع أن الفقهاء يحكمون بكونه استحاضة وهو إجماعي عندهم (١) وأنه لا بلوغ قبل سن التاسعة!! مما يعني أن الروايات التي تتحدث عن الحيض كعلامة للبلوغ ، إنما أرادت أنه علامة على البلوغ في خصوص صورة الاشتباه في مقدار السن.

وهي علامة مبنية على الغالب لا يلتفت معه إلى الشاذ النادر جدا فإذا علم بالسن كان هو المعيار ، فلو خرج دم بصفة دم الحيض قبل سن التاسعة لا يعتد به ، بل يعتبر استحاضة (٢).

ومهما يكن من أمر : فمع الاشتباه في السن فإن الدم يكون علامة على البلوغ لأن الحيض لا يكون إلا بعد التسع فإذا علم بالحيض فقد علم بتجاوز التسع سنين.

ويبقى لنا هنا سؤال وهو : ماذا لو تأخر دم الحيض (معيار النضج الجنسي) وكذلك تأخر خروج المني لدى الشاب إلى السادسة عشرة ، أو الثامنة عشرة ، أو أكثر؟!

فهل يحكم بتأخر البلوغ تبعا لذلك؟!

__________________

(١) مفتاح الكرامة ج ١ ص ٣٣٩ عن المعتبر والمنتهى ، وشرح المفاتيح ، والذكري والمدارك ، ومجمع البرهان وستأتي إن شاء الله.

(٢) راجع : جواهر الكلام ج ٢٦ ص ٤٤ و ٤٥.

١٨١

فإذا كان الجواب : بالإيجاب فما معنى تحديد البلوغ بالخامسة عشرة لدى الشباب؟! وبالثالثة عشرة لدى الفتاة حسبما صرح به نفس هذا القائل في موارد أخرى.

وإذا كان الجواب : بالنفي فذلك هو ما نريد بيانه وتقريره أن الحيض ليس هو الميزان في البلوغ.

ثانيا : إن الآية لم تبين لنا : أن المقصود هل هو فعلية حصول قذف المني ، وخروج دم الحيض أو حصول القابلية؟ فإن القابلية تبدأ من سن التاسعة كما يستفاد من الروايات الآتية إن شاء الله.

ومما يشير إلى ذلك : أنها عبرت ببلوغ النكاح أي حصول القابلية له ولم تشر إلى ما سوى ذلك.

ثالثا : ليس في الآية الكريمة حديث عن البلوغ الشرعي ، وإنما هي قد حددت شرطي تسليم أموال اليتامي إليهم وهما الرشد ، وبلوغ النكاح ، أي صيرورة اليتيم أهلا للزواج ؛ فالأهلية للزواج شرط لدفع المال إليه ، وإن كان الذي أصبح أهلا للزواج قد وضع عليه قلم التكليف قبل ذلك بسنوات.

فلا ملازمة بين هذه الأهلية وبين البلوغ الشرعي بمعنى وضع قلم التكليف عليه ، إذ قد تمنع الحالة الصحية والبنية الجسدية من تحقق أهلية الزواج والنكاح لكنها لا تمنع من وضع قلم التكليف.

كما أن من الممكن أن يتأخر الرشد عن التكليف وعن حصول الأهلية للنكاح معا.

رابعا : لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلية النضج الجنسي المتمثل بالحيض وقذف المني بل المراد القدرة على ممارسة الجنس دون أن يحدث ذلك سلبيات أو

١٨٢

مشاكل عضوية كالإفضاء للفتاة وذلك في الظروف الطبيعية وحيث يكون ثمة تناسب بين الشريكين.

أما بالنسبة للشاب ، فبلوغ النكاح هو بخروج المني أو بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلية النكاح عادة بالقياس إلى نوع الشباب وغالبيتهم وفي الروايات ما يفيد عدم الضمان إذا وطئ الزوجة بعد سن التاسعة وثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك.

كما دلت الروايات أيضا : على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضا (١).

خامسا : لو سلمنا : أن المراد هو : النضج الجنسي ، فإننا نقول : إن هذا النضج والتجاوب الجنسي له مراتب ، ولعل أقصاها هو حالة حصول الحيض في الفتاة وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.

فقد يكون المراد ببلوغ النكاح : هو بلوغ أولى تلك المراتب ، كما تشير إليه كلمة (بلوغ).

فإذا قيل : فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلا فلا يعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتبه بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.

وقد تكون أولى مراتب الحيوية والتجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة ، فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل ، بل قد يبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلا.

وبعد ما تقدم فإن النتيجة هي : أن المعيار هو السن وخروج المني في

__________________

(١) راجع : وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج ٢٨ ص ٨٢ و ٨٣.

١٨٣

الذكور ، وبلوغ التاسعة في الإناث. ولكن بما أن ذلك قد يشتبه أحيانا ، بسبب عدم ضبط الناس لتواريخ مواليدهم ، أو لاحتمال التزوير فيها أحيانا ، من أجل التخلص والتملص من أمر مكروه لهم ، فقد جعل الإنبات في الذكر والأنثى ، والحيض في الأنثى علامة على ذلك ، لأن ذلك يعني ـ إلا فيما ندر ندرة كبيرة ـ : أن من تحيض ، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد للتكليف.

وهذا بالذات هو ما حصل في بني قريظة (١) وأشارت إليه بعض النصوص التي تقول : فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح إبطه ، أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك ، فقد بلغ (٢).

سادسا : إن هذا القائل قد جعل البلوغ منوطا بالنضج الجنسي المتمثل بزعمه بحدوث الحيض للفتاة بالفعل. وجعل أمر الشارع بإعطاء المال لها في هذه الحال إذا كانت رشيدة من آثار هذا البلوغ الشرعي المصاحب للرشد.

فإذا صح جعل إعطاء المال قرينة على تحقق البلوغ الشرعي ، حين البلوغ الجنسي ، فلم لا يجعل جواز الوطء الذي هو ممارسة فعلية للجنس دليلا على هذا البلوغ الجنسي الشرعي.

وقد حددت الروايات جواز الوطء هذا بسن التاسعة ، سواء حصل حيض فعلا أم لم يحصل.

كما أن الروايات : قد ذكرت آثارا أخرى لذلك كوجوب استبراء الأمة

__________________

(١) جامع المدارك ج ٣ ص ٣٦٢ وقد صرح بالإنبات فقط.

(٢) الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٨ وتفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

١٨٤

إذا كانت بنت تسع سنين .. وغير ذلك.

والاستبراء يشير إلى إمكانية الحمل وهو معنى النضج الجنسي.

ونحن نشير فيما يلي : إلى طائفتين من هذه الروايات ، التي يمكن تصنيفها إلى طوائف ، فلاحظ ما يلي :

الطائفة الأولى :

ذلك القسم الذي تحدث عن عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغ تسع سنين.

أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامنا ، ونذكر منها ما يلي :

١ ـ معتبرة غياث بن إبراهيم عن علي «عليه السّلام» (١).

٢ ـ وثمة رواية أخرى عنه «عليه السّلام» (٢).

٣ ـ وصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، وثمة رواية أخرى عن الحلبي عن الصادق «عليه السّلام» (٣) أيضا.

٤ ـ ورواية أبي أيوب عنه «عليه السّلام» (٤).

__________________

(١) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ج ٧ ص ٤١٠. والوسائل ج ٢٠ ص ١٠٣ أبواب مقدمات النكاح باب ٤٥ ح ٧.

(٢) تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٢٤٣ ح ٥٧.

(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ رقم ٢ و ٤ والوسائل ج ٢٠ ص ١٠١ ـ ١٠٣ باب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح. وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤١٠ وراجع : الخصال ص ٤٢٠. ومن لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤١٣.

(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١٢ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣١١ ح ٤٩ و ٥٠.

١٨٥

٥ ـ وحديث أبي بصير عن أبي جعفر «عليه السّلام» (١).

٦ ـ وصحيحة حمران عن الإمام الصادق «عليه السّلام» (٢).

٧ ـ ورواية أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» (٣).

٨ ـ وموثقة زرارة عن أبي جعفر «عليه السّلام» (٤) التي ردد فيها بين التسع والعشر سنين.

٩ ـ وصحيح رفاعة عن الإمام الكاظم «عليه السّلام» (٥) وفيها : أن الطمث قد تحبسه الريح.

١٠ ـ ومرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله «عليه السّلام» (٦).

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٩١ ح ٤٢ وراجع ص ٤٥١. وراجع : دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٤ ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ ومستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ و ٢١٤ والوسائل ج ٢٠ ص ١٠٢.

(٢) الوسائل ج ٢٠ ص ١٠٤ ح ٤٩٣ ومن لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٣١ و ٤٣٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤١٣ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤١٠.

(٤) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٥١ ح ١٤ وص ٤١٠ وج ٩ ص ١٨٤ ح ٧٤٢ وراجع : من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤١٢ ح ٤٤٤٠ وج ٤ ص ٢٢١ والكافي ج ٧ ص ٦٨ وج ٥ ص ٣٩٨ ومستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٢١٤ والوسائل ج ١٩ ص ٣٦٦ وج ١٨ ص ٤١١ وج ٢٠ ص ١٠٢ والخصال ص ٤٢٠.

(٥) الكافي ج ٣ ص ١٠٨ وج ٥ ص ٤٧٥ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٦٨ ج ٨ ص ١٧٧ والإستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٩٤ والوسائل ج ٢ ص ٣٣٩ وج ٢١ ص ٨٦.

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٤٩٤ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣١١ والإستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ والكافي ج ٥ ص ٤٢٩.

١٨٦

١١ ـ وحديث عمار السجستاني عن أبي عبد الله «عليه السّلام» (١).

١٢ ـ وعن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد «عليه السّلام» (٢).

١٣ ـ وذكرت الروايات : أن عليا «عليه السّلام» بني بفاطمة ، وهي بنت تسع سنين (٣).

١٤ ـ وروايات تدّعي : أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد بني بعائشة ، وهي بنت تسع أو عشر سنين (٤) وإن كنا قد شككنا بقوة في صحة هذه الروايات ، فراجع (٥).

وسيأتي في الجزء التالي أنها كانت متزوجة برجل قبل زواجها بالنبي «صلى الله عليه وآله».

١٥ ـ رواية بريد العجلي عن الإمام أبي جعفر «عليه السّلام» (٦).

فإن الروايات المتقدمة كلها قد تحدثت عن جواز وطء بنت تسع سنين ، وعدم الضمان لو حدث أمر ما بسبب ذلك.

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ و ٣٩٩ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٩١ و ٤٥١ والوسائل ج ٢٠ ص ١٠٢.

(٢) الوسائل ج ٢٠ ص ١٠٣ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤١٠.

(٣) الكافي ج ٨ ص ٣٤٠ والبحار ج ١٩ ص ١١٣ و ١١٦ ومصادر ذلك كثيرة فراجع : ولادة فاطمة الزهراء «عليها السّلام» في كتابنا هذا.

(٤) راجع : الكافي ج ٧ ص ٣٨٨ والبحار ج ٢٢ ص ٢٣٥ ومصادر ذلك كثيرة.

(٥) راجع ج ٣ ص ٢٨٥.

(٦) تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٢٤٩ والإستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ والكافي ج ٧ ص ٣١٤ ح ١٨ والوسائل ج ٢٠ ص ٤٩٤.

١٨٧

وبعضها كموثقة زرارة عن أبي جعفر : قد رددت بين التسع والعشر سنين. فهذا الترديد إن كان من الراوي فلا إشكال. وإن كان من الإمام ، فهو محمول على ملاحظة قدرة بنت تسع على تحمل الوطء أحيانا ، بسبب ضعف بنيتها ، أو بسبب عدم التناسب بينها وبين الطرف الآخر من ناحية جسدية.

وإن كان البعض قد حمله على الترديد من حيث الأفضلية والاستحباب.

الطائفة الثانية :

هناك قسم آخر من الروايات تحدث عن وجوب استبراء الجارية إذا كانت بنت تسع سنين ووجوب العدة عليها كذلك ، وأنه لا يجوز له وطؤها إذا لم يستبرئها ولا الزواج منها بدون ذلك وهو واضح الدلالة على وجود النضج الجنسي لديها ، لأن إمكانية الحمل الذي يراد التحرز منه ، لا يعني غير ذلك ونذكر من هذه الروايات ما يلي :

١٦ ـ رواية عن الإمام الرضا «عليه السّلام» ، دالة على وجوب استبراء الجارية شهرا ، إذا كانت بنت تسع سنين ، وإذا كانت لم تدرك مدرك النساء في الحيض ، وإذا كانت دون تسع ، فلا استبراء لها (١).

١٧ ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل.

قال : خمسة وأربعون ليلة (٢).

__________________

(١) الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ وعيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٩ رقم ٤٤.

(٢) الوسائل ج ٢١ ص ٨٤ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٢ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨.

١٨٨

وراجع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) عنه «عليه السّلام» والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.

١٨ ـ وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله «عليه السّلام» (٢).

١٩ ـ حديث عبد الله بن عمر ، عن أبي عبد الله ، في الجارية الصغيرة ، يشتريها الرجل ، وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض ، فقال «عليه السّلام» : لا بأس بأن لا يستبرئها (٣).

٢٠ ـ ورواية الصدوق عن أبي جعفر «عليه السّلام» مثل حديث ابن عمر (٤).

٢١ ـ وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السّلام» ، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ، يستبرئها؟ قال «عليه السّلام» : أمر شديد ، إذا كان مثلها يعلق ، فيستبرئها (٥).

٢٢ ـ رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال ، أي من دون حاجة إلى عدة ، وذكر أن بنت تسع ليست منهن ، بل هي بحاجة إلى عدة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٢ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ والوسائل ج ٢١ ص ٨٤.

(٢) الوسائل ج ٢١ ص ٨٤ و ٨٥ و ١٠٤ و ١٠٥ وج ١٨ ص ٢٥٨ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٠ والكافي ج ٥ ص ٤٧٣ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨.

(٣) الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ وج ١٨ ص ٢٦٠ والكافي ج ٥ ص ٤٧٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤٦ ح ٤٥٤٦ والوسائل ج ٢١ ص ٨٥.

(٥) الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ والكافي ج ٥ ص ٤٧٥ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٦ والإستبصار ج ٣ ص ٣٦٢.

١٨٩

وفيها : أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض ، ومثلها لا تحيض (١). وقد وصف البعض هذه الرواية ب «الموثقة».

ولكن آية الله الخوئي «رحمه الله» قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند (٢) وهو كما قال.

٢٣ ـ صحيحة الحلبي ، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة ، وأنها بحاجة إلى عدة ، إن كانت قد بلغت (٣) ، أي بلغت مرحلة الحبل ، فإن العدة ، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية ، كما ذكره آية الله الخوئي «رحمه الله» (٤).

٢٤ ـ صحيحة حماد بن عثمان ، عن الإمام الصادق ، في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض ، قال : ليس عليها عدة (٥) وإن دخل بها.

٢٥ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، في التي تحيض كل ثلاثة أشهر ، أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ..

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ٨٥ وراجع : تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٦٩ وج ٨ ص ٦٧ و ١٣٧ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ والوسائل ج ٢٢ ص ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٣.

(٢) راجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٦ ص ٨٦.

(٣) الوسائل : ج ٢١ ص ٨٣ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧١ والكافي ج ٥ ص ٤٧٣ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٧.

(٤) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ١٥٤.

(٥) الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٨ و ١٧١ و ١٨٢ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٦ و ١٣٧ والكافي ج ٦ ص ٨٥ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٧.

١٩٠

إلى أن قال : فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر (١) ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.

٢٦ ـ رواية ابن أبي يعفور عن الصادق «عليه السّلام» : في الجارية لم تطمث ، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها (٢).

٢٧ ـ حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، في جارية حدثة ، طلقت ، ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟

قال «عليه السّلام» : نعم. الخ .. (٣).

٢٨ ـ وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق «عليه السّلام» (٤).

٢٩ ـ حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السّلام» : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (٥) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة ، والتي يئست من المحيض.

٣٠ ـ عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٢ ص ٢٤٧ والوسائل ج ٢٢ ص ١٨٣ و ١٨٤ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١١٩ و ١٢٠ والإستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ والكافي ج ٦ ص ٩٩.

(٢) الوسائل ج ٢١ ص ٨٣ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧١ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٧.

(٣) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٣٩ والوسائل ج ٢٢ ص ١٨١.

(٤) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٣٨ والوسائل ج ٢٢ ص ١٨٠.

(٥) الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٠ و ١٨٢ والكافي ج ٦ ص ٨٥ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٨ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٨.

١٩١

تعدت من المحيض ثلاثة أشهر (١). فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة.

وقد يقال : لم يظهر أن هذا هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصيا أو أنه ينقله عن المعصوم.

والجواب : إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا.

لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة ، أي التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض (٢).

٣١ ـ رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والإمام الباقر «عليهما السّلام» في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض ، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة (٣) ، وإن دخل بهما.

روايات تحديد البلوغ بالتسع :

أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية :

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٧ و ١٣٨ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ والكافي ج ٦ ص ٨٥ والوسائل ج ٢٢ ص ١٧٩.

(٢) راجع : الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٩ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٨ والمختلف ج ٦ ص ٦١١ والكافي ج ٦ ص ٨٦ عن معاوية بن حكيم.

(٣) من لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج ٣ ص ٥١٣ والكافي ج ٦ ص ٨٤ و ٨٦ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٦ والوسائل ج ٢٢ ص ١٧٨ وعن هامشه عن السرائر.

١٩٢

٣٢ ـ ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : حد بلوغ المرأة تسع سنين (١) وهي رواية معتبرة.

٣٣ ـ مرسلة أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها (٢).

ويلاحظ : أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة ، فهي تصلح تفسيرا لآية : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ..)(٣).

٣٤ ـ موثق الحسن بن راشد ، عن العسكري «عليه السّلام» : إذا بلغ الغلام ثماني سنين ، فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض ، والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (٤).

فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية.

٣٥ ـ وخبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل «عليه السّلام» قال : إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض

__________________

(١) الخصال ص ٤٢١ والوسائل ج ٢٠ ص ١٠٤ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٦ و ٨٧.

(٢) الوسائل ج ١٩ ص ٣٦٧ وج ١٨ ص ٤١١ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢١ ح ٥٥٢٢.

(٣) الآية ٦ من سورة النساء.

(٤) جواهر الكلام ج ٢٦ ص ٣٧ لكن في تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٣ وفي الوسائل ج ١٩ ص ٢١٢ : سبع سنين. والظاهر : أنه تصحيف تسع ، لأنهما في الرسم متقاربان. وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق.

١٩٣

والحدود (١).

٣٦ ـ حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض (٢). وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.

٣٧ ـ وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر «عليه السّلام» (٣).

٣٨ ـ موثقة عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين ، بأنها تحيض لتسع سنين (٤).

٣٩ ـ وأخيرا ، فقد قال صاحب الجواهر : إن بعض الروايات تقول : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٤ ح ٤٧١ / ١٦ وج ١٠ ص ١٢٠ ح ٤٨١. والإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ ح ٩٤٥ والوسائل ج ٢٨ ص ٣٩٧ وجواهر الكلام ج ٢٦ ص ٣٦ و ٣٧ وفي هامشه عن المستدرك ج ١ ص ٧.

(٢) الإستبصار ج ٣ ص ٢٣٧ ح ٨٥٥ والكافي ج ٧ ص ١٩٨ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢١ وتهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٣٨ ح ١٣٣ وج ٧ ص ٣٨٢ ح ١٥٤٤ والوسائل ج ١ ص ٤٣ وكتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما.

(٣) الكافي ج ٧ ص ١٩٧ و ١٩٨ وتهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٣٧ و ٣٨ ح ١٣٢ و ١٣٣ والوسائل ج ١٧ ص ٣٦٠ وج ١٨ ص ٤١١. ومستطرفات السرائر ص ٤٢٨.

(٤) الوسائل ج ١٩ ص ٣٦٥ وتهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٤ والكافي ج ٧ ص ٦٨.

(٥) جواهر الكلام ج ٣ ص ١٤٢.

١٩٤

مع احتمال أن يكون «رحمه الله» قد استفاد هذا الحكم من خلال الروايات المتقدمة ، وليس هذا نص رواية بخصوصها.

حصيلة ما تقدم :

وقد اتضح من خلال طوائف الروايات المختلفة والكثيرة التي قدمناها مثل صحيحة الحلبي وغيرها : أن البلوغ غير مقيد بحدوث حيض فعلي ، فقد تبلغ ولا تحيض ، فيجب أن تعتد ، وأن تستبرأ.

وأفادت رواية يزيد الكناسي ، وعدد آخر غيرها : أن بلوغ تسع سنين يثبت أحكام البلوغ كإقامة الحدود ، ووجوب الفرائض عليها ، وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض.

كما أن رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، وغيرها : قد ذكرت أن التي تبلغ تسع سنين لا يجوز تزويجها على كل حال ، بل تحتاج إلى عدة ، وذلك لأن مثلها تحيض. وإن لم يتحقق الحيض منها بالفعل.

وطائفة أخرى كرواية ابن سنان : قد عللت المثوبة والعقوبة حين بلوغ تسع سنين بأنها تحيض لتسع سنين.

وصرحت روايات أخرى كصحيح رفاعة : بجواز وطء التي لم تحض لأن المانع من الحيض ليس هو الحبل دائما ، لأن المحيض قد تحبسه الريح.

فاتضح : أن البلوغ إنما هو بتسع سنين ، وأن بلوغ النكاح ، المتمثل في الوصول إلى مرحلة الحبل ، يراد به إمكانية الحبل ولا يلازم ذلك حدوث الحيض فعلا.

واتضح : أن الميزان ليس هو فعلية الحيض لكل فتاة ، بل إمكانية ذلك ،

١٩٥

وحدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.

وبذلك يتضح المراد من الروايات التالية :

روايات البلوغ بالحيض :

١ ـ روي بسند حسن عن أبي جعفر «عليه السّلام» قال : لا يصلح للجارية إذ حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (١).

فهذه الرواية لا تنفي لزوم الإختمار في مرحلة ما قبل الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها.

كما أن قوله «عليه السّلام» : «إذا حاضت» ليس نصا في فعلية الحيض ، وإنما هو نص في حصول القابلية له ، وظاهر فيما سوى ذلك فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة.

وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات :

٢ ـ مرسلة الفقيه : على المرأة إذا حاضت الصيام (٢).

٣ ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم «عليه السّلام» : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (٣) أي ولو أن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها.

٤ ـ حديث قرب الإسناد ، عن علي «عليه السّلام» : إذا حاضت الجارية ،

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٥٢٥.

(٢) الوسائل ج ١ ص ٤٥ وراجع ج ١٠ ص ٢٣٧ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

(٣) الوسائل ج ٢٠ ص ٢٢٨ كتاب النكاح ، باب ١٢٦ ح ٢ والكافي ج ٥ ص ٥٣٣.

١٩٦

فلا تصلي إلا بخمار (١).

٥ ـ رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن «عليه السّلام» ، الجارية إذا طمثت عليها الحج (٢).

٦ ـ وكذا رواية شهاب عن أبي عبد الله «عليه السّلام» حول ذلك أيضا (٣).

٧ ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السّلام» : على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار (٤).

٨ ـ حديث يونس بن يعقوب ، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (٥).

٩ ـ وعن علي «عليه السّلام» بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض ، قد سرقت ، فضربها أسواطا ، ولم يقطعها (٦).

١٠ ـ موثقة عمار الساباطي : عن الصادق ، في الجارية : إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها

__________________

(١) قرب الإسناد ص ٤١ ح ٥٠٦.

(٢) الوسائل ج ١١ ص ٤٥ عن من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٤٣٥.

(٣) الوسائل ج ١١ ص ٤٥ عن الكافي ج ٤ ص ٢٧٦ ح ٨ وعن تهذيب الأحكام ج ٥ ص ٦ والإستبصار ج ٢ ص ١٤٦.

(٤) الوسائل ج ١٠ ص ٢٣٦ وج ٤ ص ٤١٠ وعن التهذيب ج ٤ ص ٢٨١ ح ٨٥١ وص ٣٢٦ ح ١٠١٥ والإستبصار ج ٢ ص ١٢٣ ح ٣٩٨ وعن المقنع للصدوق ص ٦٢.

(٥) الوسائل ج ٤ ص ٤٠٥ وعن الفقيه ج ١ ص ٣٧٣.

(٦) الكافي ج ٧ ص ٢٣٢ والوسائل ج ٢٨ ص ٢٩٥ وتهذيب الأحكام ج ١٠ ص ١٢١.

١٩٧

القلم (١).

فإن الروايات السبع الأولى والعاشرة مع ضعف أسانيد أكثرها قد اتضح أنها بملاحظة الشواهد التي ذكرناها فيما سبق لا تنافي الروايات التي تحدد البلوغ بالتسع ، إذ لا غرو في أن تكون ناظرة إلى إمكانية الحيض منها ببلوغها تسعا ، حيث يوجد في أمثالها من تحيض. وليس المراد فعلية حدوث الحيض لكل فتاة.

أما حديث علي «عليه السّلام» حول عدم قطع السارقة ، فلا يفيد شيئا ، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من تسع ، كما أن عدم قطعها ولو كانت في التاسعة قد يكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر كعدم كونها رشيدة مثلا. كما أنه لا يأبى عن الحمل على ما ذكرناه آنفا.

أما حديث عمار فقد قال البحراني وغيره : أنه غير معمول به (٢). ولا يمكنه معارضة سائر الروايات التي أسلفناها ، فإنها أكثر عددا ، وأصح سندا.

لفت نظر :

قال بعض كبار فقهائنا : «أما الأنثى فعندنا تسع سنين.

وقال الشافعي : كالذكر.

وقال أبو حنيفة : سبعة عشر سنة.

وقال صاحباه : كالذكر.

__________________

(١) الوسائل ج ١ ص ٤٥ ح ٨٢ وتهذيب الأحكام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٥٨٨ والإستبصار ج ١ ص ٤٠٨.

(٢) راجع : الحدائق الناظرة ج ٢٠ ص ٣٤٩ وجامع المدارك ج ٣ ص ٣٦٦.

١٩٨

وقال مالك كما حكي عنه : البلوغ أن يغلظ الصوت ، أو ينشق الغضروف ، وهو رأس الأنف.

قال : وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ (١).

فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة ، كما عودنا في العديد من الموارد.

البلوغ عند اليهود :

وأخيرا ، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة ، فقد قال أحمد شلبي نقلا عنهم :

«وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة ، فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماما وليس لها شيء بعد ذلك» (٢).

وقال أيضا : «السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل ، والثانية عشرة للمرأة ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن» (٣). فاقرأ واعجب ، فما عشت أراك الدهر عجبا!!

__________________

(١) كنز العرفان ج ٢ ص ١٠٢.

(٢) مقارنة الأديان : اليهودية ص ٣٠١ عن المقارنات والمقابلات ص ٣٣٤.

(٣) مقارنة الأديان اليهودية ص ٣٠٢ عن المقارانات والمقابلات ص ٣٧١ و ٣٧٢.

١٩٩
٢٠٠